Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول ما يترتب على موت احد الزوجين - 00:00:00ضَ
والاحكام المتعلقة بالعدة يترتب على موت الزوج ثلاثة امور الامر الاول الارث فاذا مات الزوج فان الزوجة ترث منه اما ان ترث الربع اذا لم يكن هنالك فرع وارث واما ان ترث الثمن اذا كان هنالك فرع وارث - 00:00:21ضَ
والحكم الثاني الذي يترتب على موت الزوج هو العدة وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى والحكم الثالث الذي يترتب على موت الزوج هو الاحداد فيجب على المرأة التي مات زوجها - 00:00:57ضَ
الاحداد علي ومعنى الاحداد امتناع المرأة عن الزينة سواء كانت هذه الزينة في الثياب كالثياب المصبوغة التي للزينة او كان في لباسها للحلي كحلي الذهب فيحرم عليها ان تلبس الحلي في فترة الاحداد نهارا - 00:01:19ضَ
ويجوز ليلا اي يجوز ان تلبس ان تلبس الحلي في الليل وكذلك تمتنع المرأة بارك الله فيكم عن الطيب في البدن والثياب اذا معنى الاحداد امتناع المرأة عن الزينة بسبب وفاة الزوج - 00:01:50ضَ
هذه الامور تترتب بسبب وفاة الزوج واما ما يترتب بسبب وفاة الزوجة فهو حكم واحد وهو ثبوت الارث للزوج فالزوج يرث من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارد - 00:02:16ضَ
ويرث الربع اذا كان لها فرع وارث اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنشرع في الكلام على احكام العدة التي هي مقصودة لنا في هذا الموضع ومعنى العدة مدة تتربص فيها المرأة - 00:02:41ضَ
بسبب فراقي زوجها مدة تتربص فيها المرأة بسبب بسبب فراق زوجها والعدة لها اسباب السبب الاول من اسباب العدة الوفاة اي وفاة الزوج طواء حصل وطأ او لم يحصل وطأ - 00:03:05ضَ
ويلزم المرأة ان تحد اذا مات زوجها كما تقدم والسبب الثاني بارك الله فيكم من اسباب العدة فراق الحياة كأن طلقها مثلا والسبب الثالث من اسباب العدة حصول الوطأ سواء كان هذا الوطء - 00:03:39ضَ
وطئا حلالا او وطأ شبهة فالمرأة التي وطأت بشبهة وانواع الشبهة كثيرة مفصلة في محلها في كتب الفقه المرأة التي وطأت بشبهة يعني نضرب لذلك مثالا كأن وطئ امرأة يظنها - 00:04:04ضَ
زوجته ثم تبين انها ليست زوجة له او تزوج امرأة بعقد مختلف في صحته بين الفقهاء. فالزواج كالزواج بلا ولي هذا الوطء يسمى وطأ شبهة اذا الموتوءة بوطء شبهة تعتد - 00:04:29ضَ
لان وطأ الشبهة يثبت العدة اذا هذه اسباب العدة. السبب الاول الفراق الفراق بالوفاة سواء حصل وطأ او لم يحصل وطأ ويلزم المرأة الاحداث. السبب الثاني فراق الحياة كالطلاق آآ مثلا والاحداد في - 00:04:57ضَ
الطلاق اه يستحب اذا كان الطلاق طلاقا بائنا فان الاحداد يستحب لكن لا يجب في المذهب والسبب الثالث من اسباب العدة هي هو الوضع مطلقا سواء كان الوطء هذا وطأ حلالا او كان وطأ بشبهتك - 00:05:23ضَ
ثم ما مقدار العدة الامر محل تفصيل فالحامل عدتها بوضع الحمل عدة الحامل بوضح الحمل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالحامل عدتها ان تضع حملها - 00:05:45ضَ
سواء كانت حرة او امة وسواء كان كانت العدة عدة وفاة او عدة طلاق في الحالات كلها عدة الحامل ان تضع حملها واما المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن عاملا وهي التي تسمى عند الفقهاء الحائل - 00:06:16ضَ
فعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر ليال وهذا بنص القرآن الكريم هذا اذا كانت حرة اما اذا كانت امة فان عدتها نصف ذلك فان عدتها نصف ذلك. اي ستكون العدة شهران ستكون العدة شهرين وخمس - 00:06:47ضَ
لا يعني ستكون العدة شهرين وخمس ليال واما عدة المطلقة فهذه المطلقة تنقسم الى قسمين ان كانت من ذوات الحيض فان عدتها ثلاثة اقراع اي ثلاثة اطهار لان القرء عند الشافعية - 00:07:15ضَ
والمالكية هو الطهر قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و هذا الحكم بالنسبة للحرة واما الامة فانها اذا طلقت فان عدتها فان عدتها قرآن واضح و اذا لم تكن من ذوات الحيض فان عدتها - 00:07:42ضَ
ثلاثة اشهر اذا كانت حرة قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن واما الامة فان عدتها نصف عدة الحرة اي شهر ونص اي شهر ونصف - 00:08:16ضَ
ثم اما نفقة معتدة فهل تجب النفقة والسكن للمعتدة؟ او لا تجب فصل في ذلك فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى فقالوا ان المعتدة اذا كانت رجعية فانه يجب لها السكنة ويجب لها - 00:08:45ضَ
النفقة الا ما يتعلق بمؤن التنظيف. كصابون ونحوه فلا يجب لها ذلك اي ما يتعلق بمؤن التنظيف اذا نقول المرأة المعتدة الرجعية يجب لها السكنة وتجب لها النفقة الا ما يتعلق بمؤن التنظيف - 00:09:11ضَ
واما المتوفى عنها زوجها فهذه يجب لها السكنة فقط ولا تجب لها النفقة مطلقا اي سواء كانت عامل او لم تكن حامل واما بارك الله فيكم المرأة التي هي معتدة - 00:09:36ضَ
اي بائن ليست معتدة الرجعية وانما معتدة اه عدة البائن فهذه فيها تفصيل تجلب لها السكنة في كل حالاتها اي سواء كانت في حالة حمل او لم تكن في حالة حمل - 00:10:01ضَ
السكنة تجب لها مطلقا اما النفقة فتجب لها اذا كانت ذات حمل. واما اذا كانت حائل اي كانت حائلا اي ليست ذات حمل فلا تجب لها فلا تجب لها النفقة. اذا هذا تفصيل ما تستحقه المعتدة. هنا - 00:10:23ضَ
فرق بين المعتدتين الرجعية فيجب لها السكن والنفقة الا ما يتعلق بمؤن التنظيف والقسم الثاني المتوفى عنها زوجها لا يجب لها لا تجب لها النفقة وتجب لها السكنى والقسم الثالث - 00:10:46ضَ
آآ المعتدة البائن فهذه تجب لها او يجب لها السكنى اما النفقة فمحل تفصيل اذا كانت آآ في حالة في حالة حمل فتجب النفقة والا اي ان لم تكن حامل فلا تجب لها - 00:11:08ضَ
النفقة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:11:27ضَ