القواعد الفقهية من المنظومة السنية (مجزأة)

القاعدة الواحدة و التسعون شرح قواعد المنظومة السنية للشيخ وليد السعيدان

وليد السعيدان

نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله يجوز الاستثناء في التبرع مع جهلنا لمدة يافعيل بعتك هذا البيت واستثني سكناه شهرا. هل الثنية الان معلومة ولا مجهولة؟ فيصح الاستثناء من المبيع اذا كانت - 00:00:16ضَ

الدنيا معلومة لكن لو قال بعتك هذا البيت شريطة ان اسكنه ما دمت حيا هل هذا الاستثناء يقبل ولا يرفض؟ يرفض لماذا؟ لانها مجهولة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:35ضَ

نهى عن الدنيا الا ان تعلم. ونهى عن الدنيا الا ان تعلم هذا اذا كان العقد عقد معاوضة لكن اذا كان عقد تبرع فاحتى لو كان مجهولا الثنية كقولك اوقفت داري لوجه الله واشترط سكناها مدة حياتي هل - 00:00:55ضَ

هذا الاستثناء؟ الجواب يصح لان العقد وقف والوقف ليس من عقود المعاوظات وانما من عقود التبرعات وكقولي اهديتك سيارتي لوجه الله شريطة ان استعملها حتى امل منها. هل يصح هذا الاستثناء؟ الجواب نعم لان العقد عقد التبرع - 00:01:16ضَ

كفروا في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات. لان عقود التبرعات ان حصلت فما غنم وان فاتت فليس في فواتها مغرم. اما عقود المعاوظات فلا بد من تميين من تبيينها - 00:01:39ضَ

وتحديد الحق فيها لان هناك طرف اخر سيطالبك بحقه ومثال اخر لو قلت لك اجرتك داري اجرتك اذا عقد معاوضة او تبرع معاوظة اجرتك داري شريطة شريطة ان اسكنها حتى اتزوج - 00:01:59ضَ

ما هو معلوم ما بعد لقيت احد ما يجوز لا يجوز هذه الدنيا لانها غير معلومة. فاذا هل الثنيا المجهولة تجوز او لا تجوز؟ الجواب يختلف جوازها من عدمه باختلاف - 00:02:23ضَ

العقد فان كان عقد معاوضة فلا تغتفر الجهالة في الاستثناء وان كان عقد تبرع كفروا الجهالة ولذلك لما اعتقت ام سلمة سفينة سفينة هذا كان مولى لها وسمي سفينة تشبيها له بالبعير اذ كان يحمل في الاسفار الطويلة المتاع الكثير ولا يتعب - 00:02:40ضَ

فقالت اوقفتك لوجه الله شريطة ان تخدم رسول الله ما دمت حيا. هل الاستثناء الان معلوم ولا مجهول مجهول ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفينة ساخدمه ولو لم تشترطي علي - 00:03:05ضَ

والله اعلم. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويلزم العلم بها في العوض اي في باب المعوظات. هذا البيت تابع لما قبله يا شيخ فهد. اي نعم احسن الله اليكم. وخالف البعض - 00:03:25ضَ

شذوذا اعرضي. نعم فاذا الثنيا في باب التبرعات تغتفر جهالتها والثنيا في باب المعارضات لا تغتفر جهالتها - 00:03:41ضَ