قراءة وتعليق على كتاب العقيقة من موطأ الإمام مالك رحمه الله
القراءة والتعليق على كتاب العقيقة من موطأ الإمام مالك | الشيخ عبد الله السعد
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين امين بسم الله فباسانيدكم شيخنا الى الامام مالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة. حدثني يحيى ابن عن ما لك عن زيد ابن اسلمة عن رجل من بني ضمرة عن ابيه انه قال - 00:00:00ضَ
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولد فليفعل قال ابن قال ابن عبد البر ولا اعلم معنى هذا الحد - 00:00:33ضَ
وكلمتهم فقط. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين انه قال - 00:00:52ضَ
توازنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. باب العمل في العقيقة حدثنا يحيى عمار عنا فعلا عبد الله بن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث - 00:01:13ضَ
عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي انه قال سمعت ابي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن ما لك لانه بلغه ان عق عن حسن وحسين ابن علي ابني علي ابن ابي طالب. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والاناث - 00:01:33ضَ
لا تنساه قال مالك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث وليست العقيقة في واجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا - 00:01:53ضَ
فمن عق عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عورة ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون - 00:02:06ضَ
منها ولا يمس الصبي بشيء ولا يمس الصبي بشيء من دمها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:02:21ضَ
واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنسأله عز وجل التوفيق والهداية والرشاد. وان يشرح قلوبنا وان ييسر امورنا وان يؤلف بين انفسنا على الهدى وعلى الحق كما اننا نسأله جل وعلا ان يفقهنا في ديننا وعن وان يعلمنا كتابه جل وعلا وسنة نبيه - 00:02:37ضَ
صلى الله عليه وسلم اما بعد فهذا هذه القراءة من كتاب الموطأ للامام مالك وسمي هذا الكتاب بالموطأ اما لان الامام ما لك عندما جمع احاديث هذا الكتاب ورتبه فكأنما وطأه - 00:03:09ضَ
وسهلة للقارئ والمستمع والمتعلم والداوس وقيل انما سمي الموطأ لان علماء المدينة في زمان الامام مالك ومن اقرانه وشيوخه واطأوا على هذا الكتاب واقووه على هذا الصنيع والعمل فسمي موطئا من اجل ذلك - 00:03:34ضَ
هذا الكتاب يا ايها الاخوة لا يخفاكم قد جمع بين دفتيه ما بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية اما ما يتعلق بالصناعة الحديثية فالاسانيد الذين او التي تدور عليها السنة انما هي تمر من خلال هذه الاسابيع - 00:04:00ضَ
التي روى بها الامام ما لك الاحاديث التي اودعها في كتابه فالسلاسل المشهورة والرواة الذين تدور عليهم الاسانيد هم موجودين في هذا الكتاب الذي هو الموطأ فمثلا نافع عندنا طبعا تعلمون ان السلسلة الذهبية كما قال الامام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:04:23ضَ
هذه السلسلة فيها عشرات ماذا او مئات الاحاديث ما بين حديث واثر وما بين متن وخبر فيها مئات نعم وفقط في الموطأ النافع من الحديث المرفوع ومن الاثر الموقوف وقد يكون عليكم السلام. قد يكون يعني - 00:04:52ضَ
من فتوى او كلام من او كلام لنافع اكثر من مئتين وثمانين قبض واسوا بل مئتين وسبعة وثمانين فاكثر من روى عنه الامام مالك في هذا الكتاب هو نافع ونافع من الطبقة الوسطى من التابعين وقد توفي عام سبعة عشر ومئة. وهو ثقة امام - 00:05:14ضَ
الشخص الثاني هو الزهري فقد روى عنه اكثر ايضا من من ثمانين ومائتين. ما بين حديث واثر فتوى او مرسل نعم تقريبا اثنين وثمانين ومئتين نعم كل من الامام كل من الزهري ونافع تدور عليهم اسانيد اهل المدينة - 00:05:43ضَ
فعندنا كما تقدم مالك عن نافع عن ابن عمر هذي فيها مئات كما تقدم اذا جئت للزهري فعندنا الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عندنا الزهري عن ابي سلمة - 00:06:10ضَ
عن ابي هريرة عندنا الزهري عن ابي سلمة عن اه عبدالله ابن عمر مثلا نعم فعندنا ايضا بارك الله فيكم مثلا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك عندنا مالك عن هشام - 00:06:26ضَ
عن ابيه عن عائشة وغير ذلك القوات والسلاسل الحديثية هي موجودة في هذا الكتاب. فمن احاط واطلع على هذه السلاسل وعروات كانما حاط بجزء كبير من السنة الصحيحة نعم هذا فيما يتعلق بالصناعة الحديثة الفقهية فيها فقه اهل المدينة - 00:06:49ضَ
الصحابة والتابعين من اهل المدينة ولا يخفى ان فقه اهل المدينة مقدم على غيره من المدن الاخرى لان المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سميت المدينة لانها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:20ضَ
تم ففقه اهل المدينة مقدم على غيره وطبعا عمل اهل المدينة وكان الامام مالك يحتج بعمل اهل المدينة عمل اهل المدينة منه ما هو حجة ومنهما ليس بحجة من الحجة مثلا - 00:07:41ضَ
كان في المدينة هناك البساتين والمزارع مزارع مثلا ما يسمى بالبقول وما يسمى ايضا الفاكهة والخضروات وما شابه ذلك ما كان يؤخذ منها الصدقة هذا عمل معلوم عند اهل المدينة - 00:08:02ضَ
ومسلك مشهور عندهم واخذ اهل العلم على عدم وجوب الزكاة في مثل هذه الاشياء اخذوا ذلك من ذلك نعم طبعا يعني الفاكهة الاصل البرتقال والتفاح وما شابه ذلك الاصل ان هذا ليس فيه زكاة. طبعا المتفق عليه هي - 00:08:26ضَ
انما هي اربعة اصناف هي التي فيها الزكاة من الفاكهة؟ طبعا تعلمون نعم التمر والزبيب ومن بارك الله فيكم الحبوب القمح والشعير. وما سوى ذلك قد وقع فيه الخلاف بين اهل العلم. من عمل اهل المدينة المحتج به - 00:08:49ضَ
مثلا المكاييل والموازين وهناك قصة مشهورة وقعت ما بين الامام مالك وما بين ابي يوسف القاضي وذلك ان مقدار الصاع عند اهل العراق يختلف من مقدار الصاع عند اهل المدينة - 00:09:12ضَ
فاختلف الامام مالك وابو يوسف ما حجة الامام مالك؟ قال انا اتي اتي بالحجة لك غدا جاء من الغد فجاء جمع من اهل المدينة معهم صيعان هذا يقول هذا الصاع من ابي عن جدي وهذا يقول الصاع من كذا وكذا هذا يقول الصاع من كذا وكذا - 00:09:35ضَ
ابو يوسف ماذا فعل اه خلص تراجع عن قوله ابو يوسف تراجع عن قوله لان هذا يعني عمل متوارث عمل او رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا كان الامام مالك قد ادرك التابعين - 00:10:01ضَ
وليس بعد تابعين لمن الا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا العمل المتوارث لا شك انه حجة من عمل اهل المدينة الذي ليس بحجة قوى يعني مثلا ما جاء عن الامام مالك - 00:10:19ضَ
فيما يتعلق بصيام ستة من شوال قال اني كان الامام مالك يكره صيام الستة من شوال وقال ما رأيت احد من اهل المدينة او من مشايخ من اهل المدينة يصوم الستة ايام من شوال - 00:10:38ضَ
هنا طبعا لا يؤخذ بهذا لان عندنا حديث صحيح قد خرجه الامام مسلم وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله - 00:10:54ضَ
يعني صام السنة كلها وقد جاء ما يعبد هذا الحديث فروى الامام احمد من حديث ثوبان ايضا حديثا بهذا اللفظ فاذا ما قاله الامام مالك يعني هذا اجتهاد منه رحمه الله وهو ليس بمعصوم من الخطأ فعلينا ان نعمل - 00:11:10ضَ
بما ثبت في السنة النبوية الخلاصة ان هذا الكتاب هو كتاب نفيس في بابه قيم في موضوعه ينبغي ان يعني اذا امكن للشخص ان يكون له حزب في السنة كما يكون له حزب في القرآن العظيم - 00:11:32ضَ
وها من الاشياء التي هي سهلة التناول هو موطأ الامام مالك. نعم طبعا على رأس ذلك هو صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله وكتاب مسلم لكن من الكتب المشهورة والتي يروي البخاري ومسلم والامام احمد واصحاب السنن - 00:11:54ضَ
الاحاديث والاسانيد من طريقها هو طريق الموطأ. طريق الامام مالك نعم. ولذا البخاري مثلا عن عبد الله بن يوسف عن مالك ولذا الامام احمد عن الشافعي عن مالك او عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك نعم - 00:12:13ضَ
ولذا الامام مسلم يروي او قد يروي عن يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك نعم وابو داوود عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك نعم وهل هم جوة - 00:12:31ضَ
نعم نأتي الى العقيقة. العقيقة هي ما يذبح عن المولود نعم شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي اه اعطاهم الله عز وجل اياها. وهي نعمة الولد. عن الغلام - 00:12:48ضَ
شاتين مكافئتين وعن الانثى شاة واحدة نعم العقيقة على القول الراجح آآ هي سنة وليست بواجبة نعم ولذا من الادلة هو الحديث الذي معنا قال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل. فاحب ان ينسوا - 00:13:09ضَ
فهي سنة وليست بواجبة وهذا الاسناد وان كان فيه رجل لم يسمى نعم ولا يحتج بالمبهم نعم كما هو معلوم لكن جاء هذا المعنى في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وحديث عمرو بن شعيب لا بأس باسناده - 00:13:38ضَ
نعم طبعا مالك عن زيد بن اسلم من الذين اكثروا عنهم الامام مالك في الموطأ زيد ابن اسلم ولعل اكثر من ثمانين رواية قد روى عنه وزيد ابن اسلم ثقة جليل وفقيه عالم توفي عام ستة وثلاثين ومئة - 00:14:00ضَ
كان علي ابن الحسين رضي الله عنهما عن ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب نعم رضي الله تعالى عنهم كان يتخطى الحلق في المسجد النبوي ويأتي الى حلقة زيد ابن اسلم. فعندما عوتب - 00:14:19ضَ
قال انما يجلس المرء حيثما يستفيد او نحو هذه العبارة او في معناها نعم توفي عام مئة وستة وثلاثين قال عن رجل بني ضمرة نعم هذا لم يسمى قال عن ابيه انه قال ابوه قد يكون - 00:14:40ضَ
صحابي وقد يكون تابعي فالامر محتمل بالتالي هذا الاسناد لا يحتج به نعم ولكن هذا المعنى جاء في حديثي كما تقدم عمر بن شعيب عن ابيه عن جده نعم قال الامام مالك ايضا عن جعفر بن محمد وهو ابن علي - 00:14:58ضَ
ابن الحسين بن علي بن ابي طالب وجعف هو المعروف بالصادق عن ابيه محمد ابن علي هو المعروف بالباقر. نعم وكلاهما من الثقات انه قال وجدت فاطمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم - 00:15:19ضَ
فتصدقت بزنة ذلك فضة. هذا الخبر طبعا مرسل لان محمد ابن علي تابع يتوفي في عام ثمنطعش ومئة فهو مرسل ولكن قد ثبت من وجه اخر فمن السنة ان يتصدق عن المولود - 00:15:42ضَ
هذا بالاضافة الى الذبيحة. نعم يتصدق بزنة شعره فضة تعلمون ان المولود عندما يولد يكون الشعر عليه قليل والشعر مهما كثر وزنه ثقيل ولا خفيف؟ لا شك نعم وزنه خفيف - 00:16:03ضَ
فعندما يتصدق بزنة ذلك فضة يعني المقصود والله اعلم ان نتصدق حتى ولو كان بشيء يسير نعم ثم قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر تقدم نافع انه امام وتوفي عن سبعة عشر ومئة وهذا سلسلة سلسلة ذهبية - 00:16:21ضَ
الاسناد صحيح قال لم يكن يسأله احد من اهله من اهله عقيقة الا اعطاه اياها فلولا انها مشروعة لما عبد الله بن عمر كان يسارع الى ذلك. قال وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث - 00:16:43ضَ
نعم ثم بارك الله فيكم قال مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وربيعة بن ابي عبد الرحمن هو المدني المعروف بربيعة الرأي سمي بذلك لكثرة افتائه نعم وكان السلف يعني يكرهون الفتوى الا بنص من الكتاب او السنة او الاثر عن الصحابة - 00:17:04ضَ
فلذا كان اهل الحديث يطلقون على من يجتهد ويقيس ويتوسع في ذلك يطلقون عليهم اصحاب الرأي. نعم يطلقون عليهم اصحاب الرأي. فلذا يقال ربيعة الرأي في عام مئة وستة وثلاثين ومئة وهو فقيه جليل وعالم نبيل وثقة. قال عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي - 00:17:28ضَ
وهو ثقة جليلة في عام واحد وعشرين ومئة او نحوها انه قال سمعت ابي يستحب العقيقة ولو بعصفور جوجو نعم طبعا ابوه من التابعين والعقيقة هي مثل الاضحية. وشروط الاضحية هي شروط العقيقة - 00:17:53ضَ
نعم شروط النصح هي نفسها شروط العقيقة فالعصفور الاصل انه لا يعاق به. نعم هذا هو الاصل وانما يعق ببهيمة الانعام نعم ثم قال عن مالك انه بلغه انه عق عن حسن وحسين ابنا - 00:18:16ضَ
ابني علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم هذا ثابت انه عق عن انه عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. نعم والا فان هذا البلاغ نعم - 00:18:35ضَ
والبلاغ اذا لم يتصل فانه لا يحتج به. نعم كون عا الما اللي كان هشام بن عواد تقدم ابن الزبير نعم القرشي الاسدي نعم وهو ثقة جليل توفي عام ستة واربعين ومئة ان اباه عروة - 00:18:56ضَ
ابن الزبير وهو فقيه الامام ودفع مرضى وتسعين كان يعق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شاة نعم طبعا جاء عن الذكور شاتان مكافئتان وعن الاناث بشاة لان نعمة الله عز وجل على العبد بالولد اي الذكر اكثر من الانثى. قال ما - 00:19:11ضَ
يكون الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها. نعم هي مستحبة وليست بواجبة كما تقدم - 00:19:34ضَ
قال وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والضحايا. نعم حكمها حكم الاضحية لا يجوز فيها اوغاء كما جاء في حديث البراء بن عازب العوال بين عوضوها. ولا اجفى والعجفاء هي الهزيلة - 00:19:53ضَ
نعم التي لا تنقي قال ولا مكسورة طبعا في حديث البراء ابن عازب تعلمون العوال بين عوروها والعوجاء البين ظلعها والثالثة ما هي الاجفاد كون والمريضة نعم التي العجفاء التي لا تنقي بعد رابعة - 00:20:17ضَ
مريضة نعم المريض البين مرضوها فهذه الاربع هي الاساس في النهي عن التضحية وان ايضا والعقيقة مثلها باقي العيوب ان كانت مثل هذه الاربع او اشد فهي ملحقة بهذه العيوب الاربع - 00:20:46ضَ
العيوب عندنا التي اذا وجدت تمنع من الاضحية بالبهيمة وان يعق ايضا بها هي هذه الاربع هي عفوا على قسمين قسم مانع يمنع وقسم يكره اذا وجد فقط نعم المانحية الاربع وما كان متلها او اشد - 00:21:12ضَ
العوراء مثلها العمياء ادعية الذكاء اذا كانت لا ترى بعينها بعين واحدة نعم عفوا العمياء العمياء اشد عفوا العمياء اشد نعم العمياء اشد نعم العوجاء البين عرجها اذا كانت مقطوعة مازا - 00:21:39ضَ
مقطوعة نعم او اليد او الرجل فهذه لا شك انها من باب اولى. المهم ما كان مثل هذا او اشد فانه ملحق ملحق بذلك نعم العيوب التي فقط يكره ولا يمتنع التضحية بها - 00:22:04ضَ
المشقوقة الاذن والمقصورة القرن بعض الشيء وايضا خرق الاذن يعني بعض الشيء عفوا مخروقة. نعم فهذه السلامة منها اولى طبعا الاضحية او العقيقة يشترط فيها ثلاثة شروط من حيث الاجمال يعني الاولى عفوا الاولى التضحية بها - 00:22:23ضَ
ان تكون جمعت ما بين سلامة الخلقة ليس فيها عيب ولا نقص الثاني جمال الخلقة او الرسول عليه الصلاة والسلام عق في مرة من المرات ب كبش يأكل في سواد ويطأ في سواد - 00:22:52ضَ
وينظر في سواد ينظر في سواد ما حول عينيه ماذا؟ اسود. يأكل في سواد ويشرب في نعم ما حول فمه ما حول فمه اسود يطأ في سواد يكون بطنه فيه سواد - 00:23:20ضَ
نعم والباقي ابيض هذا الشكل ماذا يكون يكون جميل وقال الشرط الثالث طبعا الذكر اولى ان يعاق به من الانثى او يذبح في الاضحية يعني تعال تعلمون ان الكباش اولى من النعاج في آآ الغنم - 00:23:37ضَ
وهكذا ايضا فيما يتعلق بالبقر الثور اولى من البقرة وهكذا. نعم فاما جمع هذه الاشياء الثلاثة فهو اولى ان يضحي به او ان يعاق به. شيخ بالنسبة للسن السن نعم ايضا السن من جملة طبعا الشروط. نحن الافضل يا شيخ الناس الان اغلبها تضحي على جذعان الان - 00:24:01ضَ
لا تذبحوا جزعا الا ان تعسر عليكم عليكم المسنة الا ان تعسروا عليكم فتذبحوا مسنة مسنة. لا لا لا تذبحوا جزعا الا ان يعسر عليكم فتذبحوا مسنة نعم فالاولى ان تكون مسنة. نعم هذا هو الاولى - 00:24:23ضَ
السني السني هو الاولى. السني هو الاولى ولكن جاءت النصوص بمشروعية الاضحية بالجزعة نعم كما في حديث عقبة بن عامر وغيره وغيرهم من الاحاديث التي جاء فيها المشروعية التضحية اه الجزع ولكن ما كان غير ذلك فهو اولى - 00:24:47ضَ
نعم هذا طبعا لا تذبحه الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه. هذا حديث جابر حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وقد خرجه مسلم. اخرجه مسلم في صحيحه. فالاولى الثني - 00:25:13ضَ
نعم هذا هو الاولى فما فوقي. نعم ما لم يكن عادة يعني قد اه كبر يعني اه شاع كبر وشاخ نعم فهزا هو الاولى في التضحية. الشيخ رضى الله عنك يا شيخ - 00:25:30ضَ
المخ طبعا يعني من جهة طيب اللحم هذا اولى من جهة طيب اللحم هذا اولى نعم وقد سبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضحى بذلك نعم قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قد ضحى بذلك - 00:25:48ضَ
قال لمن مالك نعم الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث ليست العقيقة بواجبة ولكن انه يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا - 00:26:08ضَ
نعم وهذا تقدم هذا من جملة ما يحتج به من عمل اهل المدينة وقد جاءت النصوص بذلك فعمل الناس ايضا هذا يعني زيادة في اشتهاء هذا الامر وثبوته. قال فمن اقع ولدي - 00:26:24ضَ
فانما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيه لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة مكسورة القرن هذه اختلف فيها جاء عن الامام احمد رواية ان كان مكسورة القرن النصف - 00:26:41ضَ
فاكثر هي التي لا يجوز. معنى ذلك الثلث يجوز جاء عن الامام عن الامام احمد رواية اخرى ان الثلث فاكثر لا يجوز نعم طبعا هذا لحديث بارك الله فيكم حديث علي ابن ابي طالب خرجه النسائي. عفوا خرجه ابو عيسى الترمذي. حديث علي بن ابي طالب - 00:26:57ضَ
قد خرجه ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع وقد فسر ذلك الترمذي فيما نقله عن سعيد بن المسيب قال ان كان النصف فاكثر نهى ان يضحى بعظباء الاذن والقرن فسرها سعيد المسيب بالنصف فاكثر - 00:27:21ضَ
نعم. واما غير النصف او ما دون النص فهو محل خلاف بين اهل العلم قال ولا مريضة والمريض البين مرضها. ومعنى زلك ليس كل مريضة. وانما التي مرضها واضح وبين - 00:27:41ضَ
قال ولا يباع من لحمها شيء لانك انت ذبحتها قربة لله وذبحتها شكرا لله عز وجل فاذا كانت بتبيع لحمها اذا ما ذبحتها. لله سبحانه وتعالى فما كان عبادة وقربة هذه لا يجوز بيعها. حتى الجلد - 00:27:59ضَ
لا تعطيه نعم لا تعطه ثمنا للجزار يعني قد يعطيه الانسان للجلد يعني اجرة عن جزارته لا وانما كما قال علي رضي الله عنه انما نعطيه من عندنا نعم اعطاه اجره واعطه ان احببت هدية من اللحم - 00:28:23ضَ
وطبعا المشهور عند اهل العلم انها تقسم ثلاثة اقسام تلس يأكل منه الانسان وثلث هذا طبعا الاضاحي هذا ليس العقيقة هذا الاضحية وثلث يهديه الانسان والثلث الاخر يتصدق به هزا قد سبت عن عبدالله بن مسعود فيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في معجمه الكبير - 00:28:45ضَ
ثابت اسناده صحيح وقال به فقهاء المسلمين والا ليس هناك نصا والا ليس هناك نصا نعم فهذا هو الاولى انت لو اه تصدقت بجزء منها واكلت الباقي في الاضحية فلا بأس. ولو يعني اه طعمت شيئا يسيرا - 00:29:13ضَ
وعفوا تصدقت عليكم السلام. تصدقت بالاكثر فهزا حسن وجميل وطبعا عند الجمهور انه لا يجب ان تأكل والصحيح انه يجب ان تأكل والله اعلم. قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا - 00:29:41ضَ
عائشة الفقير فالاكل منها يعني والله اعلم واجب اول رسول عليه الصلاة والسلام قد امر علي ان يقتطع من كل بدنة بضعة وقد ذبح كم؟ في عندما حج مئة ذبح مئة فقولا من كل - 00:30:00ضَ
بدنة القطعة يعني كأن الامر والله اعلم يعني متأكد في مسألة الوجوب نعم وهذا ما ايضا يعني ما لا اليه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. وناقش المسألة والا الجمهور يحبون ذلك - 00:30:28ضَ
ويعني ما قاله ابو محمد يعني ايضا هذا له وجاهته انها حقه تنازل عنه حقه تنازل عنه هذا له وجاهته في ذلك؟ نعم والاولى ان الانسان يأكل كما جاء الامر وكما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام - 00:30:51ضَ
قال ولا جلدها ايضا ويكسر عظامها. طبعا اما بالنسبة للعقيقة العقيقة لم يأتي فيها ما جاء في الاضحية. فلو اكلتها ذبحتها وقتها لاباس ولو جمعت آآ الشيخ آآ زيد بن عبد الرحمن - 00:31:12ضَ
وجمعت ايضا اهل واس وجماعة الشيخ عبد الرحمن المزيني وجمعة ابو اسامة هو الواحد عزيز اه وجماعة اه الشيخ محمد القعود جماعة ابو عبد العزيز فنعم وجمعتهم فهذا حسن وجميل ما جاء يعني تحديد ولو ثابت اجر والله ان شاء الله انت ذبحتها لله ايه - 00:31:36ضَ
شكرا لله. لكن البيع هو الممنوع نعم ولو تصدقت فهذا حسن وجميل. قال ويكسر عظامها طبعا بعظ جاء عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين ام المؤمنين انها استحبت عدم عدم كسر العظام - 00:32:02ضَ
تفاؤلا تحبذ ذلك من باب التفاؤل من باب التفاؤل قال ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها نعم هذا جاء في رواية ويدمى لكن هذه الرواية خطأ وقالوا انما هذا من فعل اهل الجاهلية. يأخذون من دمها ويضعون على رأس المولود - 00:32:21ضَ
فهزا قالوا من فعل اهل الجاهلية نعم ولعل نقف عند هنا اعوذ بالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:32:49ضَ