القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله د عبدالله العبيد

القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله المجلس الثالث 2 د عبدالله العبيد

عبدالله العبيد

نعم قال اخبرنا سفيان عن ابن عن ابن ابي لبيد انه قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن يقول قدم معاوية ابن ابي سفيان المدينة فبيناه على المنبر اذ قال - 00:00:00ضَ

كثير ابن الصلت اذهب الى عائشة رضي الله عنها فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال ابو سلمة فذهبت معه الى عائشة ابن عباس عبد الله ان الحارث ابن نوفل معنا. فاتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت له اذهب فسل ام سلمة. قال فذهبت معه الى ام سلمة - 00:00:20ضَ

رضي الله عنها فقالت ام سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم اكن اراه يصليهما قالت ام سلمة فقلت يا رسول اكن اراه لم اكن اراه عندك اراه ها؟ لا لم اكن اراه اراه جيد - 00:00:40ضَ

قالت لم اكن اراه يصليهما. قالت ام سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم اكن اراك تصليها. قال اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانه قدم علي وفد بني تميم او صدقة فشغلوني عنهما. الصدقة يعني من الصدقات. شغلوني عنهما نعم. قال فشغلوني عنهما فهما هاتان - 00:00:59ضَ

ركعتان قال اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن ان عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعتكف في الاسلام. قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي - 00:01:19ضَ

رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صام بسفره الى مكة عام الفتح في شهر رمضان وامر الناس ان يفطروا فقيل له ان الناس صاموا حين وامر من وامر من وامر من بين يديه ان يحبسوا فلما حبسوا ان ان يحبسوا - 00:01:39ضَ

يحبس يعني يتوقف عن السير وهم يحبسون يعني يعني كأنهم الى حبس ودائما في العربية اذا كان يعني الفعل يعني مبني لما سمي فاعله يصير احسن وهكذا اذا كان يتعدى بنفسه - 00:01:59ضَ

الى غيره. نعم. احسن الله اليكم. قال وامر من بين يديه ان يحبس. قال فلما حبسوا ولحقوا من وراءه رفع الاناء الى فيه فشرب وفي حديثهما وحديث احدهما وذلك بعد العصر. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال - 00:02:23ضَ

خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى كان وهو صائم ثم رفع اناء فوضعه على يده وهو على الرحل فحبس من بين يديه وادرك وراءه ثم شرب والناس ينظرون. قال اخبرنا مسلم ابن خالد وعبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد عن ابن لوريج عن عطاء ابن ابي رباح - 00:02:43ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى باسا ان ان يفطر الانسان في صيام التطوع. ويضرب لذلك امثالا رجل طاب سبعا ولم يوفه فله وما احتسب او صلى ركعة ولم يصلي اخرى فله اجر ما احتسب - 00:03:03ضَ

هذا كله يعني الشافعي رحمه الله يعني يجوزه وان ما عليه قضاء كل هذا يريد تأكيد هذا نعم رحمه الله قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار انه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بالافطار في صيام التطوع بأسا. قال اخبرنا مسلم وعبد - 00:03:18ضَ

سيدي علي بن زري عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان لا يرى بصيام التطوع بأسا. قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يأتي اهله حين ينتصف النهار او قبله فيقول هل من غداء؟ فيجد او لا يجده فيقول لاصوم - 00:03:38ضَ

من لاصومن هذا اليوم فيصومه. وان كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر. وان كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر. قال ابن جريج اخبرنا خطأ وبلغنا انه كان يفعل مثل ذلك حين يصبح مفطرا حتى الضحى او بعده. ولعله ان يكون وجد غداء او لم يجده - 00:03:58ضَ

قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن زريج قال اخبرني عتبة قال فيقول لاصومن هذا اليوم كذا عندك؟ لا ايه فيصومه وان كان مفطرا ها وبلغ ذلك وبلغ ذلك الحين. يعني او بلغ ذلك الحين وهو مفطر. يعني وان كان لم ينوي صومه وهذا - 00:04:18ضَ

مربينا ما نوى صومه. قال حتى ايش؟ يصبح او حين يصبح ها حين يصبح مفطرا حتى الضحى او بعده. هذا يدل على انه بنى امره من اول النهار. على الفطر - 00:04:38ضَ

ما هو على الصوم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد المجيد عن ابن جرير قال اخبرني عتبة ابن محمد ابن الحارث ان عباس اخبره وانه رأى معاوية رضي الله - 00:04:58ضَ

وان يصلي العشاء ثم اوتر بركعة واحدة ولم يزد عليها فاخبر ابن فاخبر ابن عباس فقال اصابا بني ليس احد منا ليس احد منا اعلم من معاوية هي واحدة ليس احد اعلم من معاناة رفعها اعلم من معاوية نعم - 00:05:12ضَ

ليس احد منا اعلم من معاوية هي واحدة او خمس او سبع الى اكثر من ذلك الوتر ما شاء. على كل حال الوتر بركعة هو فعل جمع من الصحابة يعني منهم سعد وابن عمر وابي ايوب الانصاري وابن عباس بل ان عثمان رضي الله عنه امير المؤمنين - 00:05:32ضَ

نظن سيأتينا يعني انه كان يجعل الليل كله كل الليل ركعة واحدة فيقوم من بعد صلاة العشاء الى قريب من الفجر. يختم فيها القرآن كامل. حتى ان في واحد الخليفة يشوفه يدخل الحجر - 00:05:52ضَ

الحجل هذا الذي عند الكعبة ويقوم يصلي بس انه ما شاف ركوع ما شافه يركع يعني طول الليل وهو يجي يقرا له يعني وقت يمكن نص ساعة ساعة ساعتين. ويسجد ويسجد كل ما سجد سجد سجد سجد سجد. طول الليل وهو يسجد - 00:06:10ضَ

يركع شفتوا هذا؟ شيء عجيب. يوم جاء حول الفجر قال بان الفجر. ركع. ثم سجد ركعة واحدة ختم فيها القرآن كله. وهالسجدات ذي الكثيرة الخمسطعش. هذي كلها سجدات القرآن. رضي الله عنهم ثمان. نعم - 00:06:33ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى سيأتي قصة عثمان وحنا استعجلنا عليها نعم قال اخبرنا عبد المجيد يعني ان يزيدني خصيبة عن السائب بن يزيد ان ان رجلا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة فقال ان شئت اخبرتك عن صلاة عثمان قال - 00:06:55ضَ

قال قلت لاغلبن قال قلت لاغلبن الليلة على المقام فقمت فاذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فاذا عثمان رضي الله عنه قال فتأخرت عنه فصلى فاذا هو يسجد سجود القرآن حتى اذا قلت حتى اذا قلت هذه هوادي الفجر فاوتر بركعة لم - 00:07:15ضَ

يصلي غير عند ابن ابي شيبة انه قرأ في هذه الركعة الواحدة ذي القرآن كان. قال الامام النووي رحمه الله في والاذكار قال واما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم. شف في ركعة لا يحصون من السلف لكثرة - 00:07:35ضَ

منهم عثمان بن عفان وتميم الداري الى اخر كلامه رحمه الله نعم. قال ومن كتاب الزكاة من اوله قال ومن كتاب الزكاة لما كان موعدا اخبرنا سفيان ابن عيينة قال سمعت جامع ابن ابي راشد وعبد الملك ابن اعين قال انه ما سمع يخبر عن عبد الله ابن مسعود - 00:07:55ضَ

رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل لا يؤدي زكاة ما له الا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه يطوق. يطوقه في عنقي. حتى يطوقه في عنقه هو نفسه هذا يطوقه - 00:08:15ضَ

احسن الله اليكم قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح الناس سيطوقون ما فيها. اسم ظاهر حتى يقال. ها لكن هنا جاء بالاسم - 00:08:35ضَ

وشجاع الشجاع له يطوق. نعم قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له - 00:08:55ضَ

يوم القيامة شجاعا نقرأ له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول انا كنزك. اعوذ بالله هذا الشجاع يعني الحية. واقرأ ما له شعر شعر هذا ما له شعر لكثرة السم الذي فيه ما بقى في السم شعرة في راسه. هذا الحي اعوذ بالله له زبيبتان - 00:09:10ضَ

نقطتين لفراسة فوق العيون. يطلبه حتى يمكنه يعني يتمكن منه. ها؟ عندك يمكنه؟ اي نعم يقول انا كنزك. اعوذ بالله. نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن عجران عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كل مال تؤديه - 00:09:30ضَ

زكاءته فليس بكنز وان كان مدفونا وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وان لم يكن مدفونا. قال اخبرنا ما لك عن محمد ابن عبد الله ابن عبدالرحمن بن ابي صعصعة المازني عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس داوود صدقة - 00:09:50ضَ

قال اخبر الذود اللي هي الابل وقوله هنا ليس فيما دون خمس ذود صدقة لان النصاب يعني خمس من الابل وصلت خمسة من الابل فما فوق هذه فيها شاة. نعم. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن امر ابن يحيى المازني عن ابي انه قال اخبرني ابوسين - 00:10:10ضَ

رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس لون صدقة قال اخبرنا مالك عن امر بن يحيى المازني عن نبيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة قال اخبرنا القاسم ابن عبد الله يعني - 00:10:30ضَ

ابن انس او ابن فلان او ابن فلان ابن انس الشافعي يشك انس رضي الله عنه قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها ثم تركت الغنم وغيرها وكره الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين - 00:10:50ضَ

امر الله بها فمن سأل على وجهها من المؤمنين فليعطي ومن سئل فوقها فلا يعطيه في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس فاذا بلغت خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبن ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين - 00:11:10ضَ

الى خمس واربعين ففيها ابنة لبود انثى فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت احدى وستين الى خمسين وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها ابنة لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتان - 00:11:30ضَ

الجمل شوف هذا يدل على نعم ماشي ماشي. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وان بين اسنان الابل في فريضة الصدقة فمن بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين استيسرتا عليه - 00:11:50ضَ

عشرين درهما فاذا بلغت عليكم قوله وان تباين اسنان الابل يعني تباينت اعمارها واسنانها نعم قال فاذا بلغ تمارين هذي كلها اللي في الحديث هذا ولا واحدة منها تجزئ في الاضحية لان الاضحية ما يجزئ الا الثني هذا كله ما تجزئ - 00:12:15ضَ

يعني رحمة الله للناس نعم قال فاذا بلغت عليه الحجة وليست عنده حقة وعنده جلعة فانها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين قال اخبرني عدد اللقاء عدد ثقات كلهم عن حماد المصدق - 00:12:35ضَ

عندك ويقيم المصدق عشرين درهما او شاتين اه يمكن عندك احسن هذي ما ظبطها فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ينبغي ان يكون المصدق لكن على كل حال ننظر نتأمل هذه لان هذا هو اللي يدفع يعني عشرين عوضا عن السن الفارق في السن او - 00:12:55ضَ

قيمتها وايضا يحتمل ان يكون المصدق ها ذاك يعطيه اما هذا يدفع ولا لا ممكن هذا وممكن هذا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد ابن سلمة عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس - 00:13:23ضَ

ابن ما لك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه الا اني احفظ فيه ولا ولا يعطي شاتين او عشرين درهما تحفظني السيطرة عليه. قال واحسب من حديث عماد عن انس انه قال دفع الي ابو بكر رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى - 00:13:43ضَ

كما وصفت قال اخبرني مسلم عن ابن جرين انه قال قال لي ابن طاؤوس عند ابي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه من العقول او من العقول او الصدقة فانما نزل به الوحي. قال اخبرنا انس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه - 00:14:03ضَ

قال ان هذا كتاب الصدقة في في كل اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين بنت مخاض فان لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبوني وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل. وفيما فوق - 00:14:23ضَ

الى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحل. فما زاد على ذلك في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين الى ان تبلغ عشرين ومئة شاة وفيما فوق ذلك الى مئتين شاة - 00:14:43ضَ

وفيما فوق ذلك الى ثلاث مئة ثلاث شياه كما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ولا يخرج ولا يخرج بالصدقة هادمة ولا ذات الكبيرة التي سقطت اسنانها هذا هذا المراد بالهريمة. ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصطلح - 00:15:03ضَ

الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة من التحيل التحيل على الصدقة لا يجمع بين مفترق يعني يقصد من الانعام. يعني النفر الثلاثة يكون لكل واحد منهم اربعين. فماذا يصنعون؟ يجمعونها. التصوير مئة - 00:15:23ضَ

ما تجب عليهم الا شاة واحدة. هذا يعتبر حيلة. وهكذا عكسها. قال ولا يفرق بين مجتمع هذولي الثلاثة يصير عندهم مئتين. ها؟ يعني يجب عليهم ثلاث شياه. يروحون يفرقونها يعني حتى ما يجب على كل واحد منهم الا شاة واحدة. نعم - 00:15:43ضَ

احسن الله اليكم قال وما كان من فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر اذا لمى الفضة نصابها اربع مئة واربعين جرام تقريبا او يعني قريب من هذا نعم قال وفي الرقة ربع العشر اذا بلغت رقة احدهم خمس اواق - 00:16:09ضَ

قال هذه نسخة كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها قال الشافعي وبهذا كله نأخذ. قال اخبرنا الثقة من اهله لم يأنسوا في عدم لا ادري ادخل ابن عمر بينه وبين - 00:16:28ضَ

النبي ادخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان ابن حسين ام لا؟ في صدقة الابل مثلها مثل وذكر مثل هذا المعنى لا يخالف ولا اعلم - 00:16:48ضَ

من لا اشك ان شاء الله الا حدث بجميع حديثه في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا. الا اني لا احفظ الا الابل في حديثه. قال قال سفيان معينة على امر بدينار عن طاؤوس ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه اوتي بوكس البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال الشافعي - 00:16:58ضَ

وقت ما ما لم يبلغ الفريضة. انا عندي قال بوقس الباء لا هي الاسكان مثل اللي قريت انت. والوقص يعني ايضا الوقص اللي هو ما بين النصابين. نعم. قال اخبرنا مالك عن حميد ابن قيس عن طاؤوسه اليماني ان معاذ بن جبل اخذ من ثلاثين بقرة اخذ - 00:17:18ضَ

ثلاثين بقرة تبيع ومن اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا. وقال لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله عنه قال اخبرنا - 00:17:38ضَ

سفيان نعينة قال اخبرنا بشر بن عاصم عن ابيه ان عمر استعمل اباه سفيان ابن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغزي ولم يأخذ بالغذاء ولم يأخذ بالغذاء منهم. فقالوا له ان كنت معتدا علينا بالغدي فخذه منا الصغار - 00:17:58ضَ

شوفوا كيف اعترض علي اعترضوا على عمر وعلى مصدق عمر وجاب لهم الجواب الزين رظي الله عنه نعم قال فقالوا له ان كنت معتدا علينا بالغدي فخذوا منا. قال فامسك حتى لقي عمر رضي الله عنه فقال له اعلم انهم انهم يزعمون - 00:18:18ضَ

نظلمهم نعتد عليهم الغد ولا نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم من غد حتى بالصخرة حتى الصخلة بعد. اللي يعني مو بالغدي بس الصغير لا اللي صغير جدا اللي هو السخال هذي نعم - 00:18:38ضَ

فقال له عمر رضي الله عنه فاعتد عليهم بالغدي حتى بالصخرة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا اخذ منكم الرب ولا الماخذ ولا ذات الدر ولا لا تدري ولا الشاة الاكولة ولا فحل الغنم. وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غدي المال وخياره. يعني هم اعترضوا عليه؟ قالوا - 00:18:55ضَ

وشلون الان تحسب علينا الصغار ولا تاخذها؟ الصغيرة ذي مثل السيخان ذي صغار جدا يقول شلون تحسبها ولا تاخذ منها. قال لها ايظا حنا ايظا ما ناخذ الربة ولا الماخذ ولا فحل الغنم. كل هذي من كرائم الاموال ونفائس الاموال. التسبيرة الزينة - 00:19:15ضَ

قال ما ناخذ ماء ما ناخذ هذي بعد ما ناخذ منها. ولهذا قال هذا في الحديث فذلك عدل بين غذي المال وخياره. نعم ما كان يليق يعني الانسان في امور الصدقات وامور الزكوات انه يدقق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة لا توعي فيوعي الله عليك. لا تجد - 00:19:35ضَ

والله انا تصدقت بكذا ولا انا اتصدق بكذا لا ادفع والله الله كريم. اذا كل ما دفعت ازيد كل ما بارك الله لك اكثر تحسب الفلوس حساب. وبالهلل ها والزكاة تحسبها لا خلك واسع الصدر. هذا اطيب - 00:19:55ضَ

تبي اه رب كريم؟ خلك كريم انت بعد الله عز وجل جزاء الاحسان الاحسان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن اسماعيل ابن امية عن عمر ابن ابي سفيان - 00:20:15ضَ

مع رجل سماه سماه ابن سعد ان شاء الله عن سعر اخي بني عدي انه قال جاءني رجلان فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا نأخذ الشاة - 00:20:28ضَ

الحامل والركبة اللي مرت علينا هذي التي تربى في البيت. تربى وتسمن وتأكل هذي من احسن الاموال ناخذ الشاة الحبلى الان فسر الحبلى الماخذ بالحبلى نعم. قال فاعطيتهما شاة من وسط الغنم فاخذا. قال اخبرنا - 00:20:48ضَ

يكون عندنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال اخبرنا مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة رضي عن عائشة ابنتي - 00:21:08ضَ

عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه واقبضوا منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذ من - 00:21:18ضَ

زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي. نعم. قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن الراعي بن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله - 00:21:28ضَ

صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فجاءته ابل من ابل صدقة فامرني ان اقضيه واياه. البكر هو القوي او الفتي من الابل. نعم قال اخبرنا ما لك بن انس وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبدالله بن دينار عن سليمان من يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله - 00:21:38ضَ

صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هذا الحديث اصل في ان اموال القنية التي يقتنيها الانسان له اللي يستعملها دائما هذي ما فيها زكاة. وهذا محل اجماع بين العلماء نعم. قال اخبرني ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار - 00:21:58ضَ

بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله قال اخبرنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن يراك ابن مالك عن - 00:22:18ضَ

هريرة رضي الله عنه وذكر مثله موقوفا على ابي هريرة قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار قال سألت انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البرادم فقال وهل الخيول؟ لكنها غير العربية. كانت العرب تسميها البرازيل. نعم. فقال وهل في الخيل صدقة - 00:22:28ضَ

قال اخبرنا انس ابن عياض عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب عن ابيه عن سعد ابن ابي ذباب انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت ثم قلت - 00:22:48ضَ

قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما اسلموا عليه من اموالهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني ابو بكر ثم عمر رضي الله عنه قال وكان سانوي رضي الله عنه من اهل السارات قال فكلمت قومي في العصر اللي هي الجبال هذي السراهم لتبدأ من جهة مكة او - 00:22:58ضَ

الو الى ان تصل الى نعم. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فانه لا خير في ثمرة لا تزكى فقط قالوا كم قال فقلت له لا خير في ثمرة لا تزكى. هذا تشبيه هذا عند البلاغيين وش يسمى؟ تشبيه بليغ. كذا - 00:23:18ضَ

حذف منها الاداة ووجه الشباب. يعني هنا قال لا خير يسمى العسل ثمرة. جعلها مثل الثمار هذي. لكن هذا شيء ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعمر الخليفة يعني ولا ليس في الباب شيء يعني قوي محفوظ ايجاب الزكاة في العسل الا - 00:23:38ضَ

القصة هذي وروى ابو داوود قريب منها ان عمر اخذ منهم من كل عشر قرب قربة وهو من المفردات عندنا في المذهب الائمة الثلاثة ما يرون ان الزكاة في العسل. وهذا اصح وهو رواية عن احمد رحمه الله - 00:23:58ضَ

هذا شوفوا ها الرجل هذا قال فكلمت قومي فانغسل هو نفسه كلم احد امره يبي خيري انه شبهها بهالثمرة قال هذا خير وكثير يعني مثل ثمار كثيرة. قال هذا ينبغي ان ما فيه خير اذا ما ادينا زكاته نعم. قال - 00:24:14ضَ

اخذت من يوم العشرة باتيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاخبرته بما كان فقال فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال اخبرنا عبد المجيد سيدي هاني ابن جرير عن يوسف ابن ماهك او ماهك عن يوسف بن ماهك او ماهك ان رسول الله ماهك فيه صف وادبه ها طيب - 00:24:34ضَ

عندي كانه كسر بالهاء ايه انا اعرف انه ماهك للفتح نعم متأكد منها وافدنا غدا جزاك الله خير. ان شاء الله ابشر احسن الله اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم او في مالي او قال في مال اليتامى لا تذهبها او قال لا تستهلكها الصدقة هذا - 00:24:54ضَ

يعني مال اليتيم والمجنون والصبي؟ هذا محل اجماع يعني في الصدر الاول انه واجب. يعني الزكاة فيها لان المراد المقصود المال وليس المقصود المكلف. يعني هذا ما يعرف بينهم خلاف بين الصحابة في ايجابي. او في الوجوب - 00:25:17ضَ

فخلاف بعض المتأخرين وخلاف خلاف في منهج. طريقة الاستدلال. وكما ذكرنا لكم انه اذا كان في الصدر الاول تواردت على شي خلاص هذا هو المنهج. الذي ما ينبغي ان يخالفه انسان بعمومات هو يظنها يا شيخ. العمومة ذي تخفى على الصحابة ولا على التابعين - 00:25:37ضَ

هم اهل اللغة يا شيخ. انت وش عندك من لغة؟ ما عندك شي احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن نبيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:57ضَ

سليمي انا واخوين اليتيمين في حجمها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. نعم. هذي شوف هذي كلها الاثار بيوردها رحمه الله. وهذا هو المشهور بمذاهب الائمة الاربعة يعني ان الزكاة في مال اليتيم والمجنون والصبي انها واجبة. نعم. قال اخبرنا مالك عن - 00:26:11ضَ

ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس طعام من تمر او صاع من شاعر على كل على كل حر وعبد ذكر او انثى من - 00:26:31ضَ

قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى ممن تمونون قال اخبرنا ما لك عن زين ممن تمون قريت هذا ممن تمونون يعني - 00:26:41ضَ

كل هذا على كل حال لعل الاشبه وقفه كما قال الدارقطني. لكن هنا هذه الفائدة اللي قلنا لكم نبي يعني نقف عندها نصف دقيقة او دقيقة. الشافعي رحمه الله احتج بهذا. يعني على صدقة الفطر. شوفوا - 00:27:01ضَ

يعني قال على ايش؟ على الحر والعبد والذكر والانثى. لاحظتم؟ وهذا من رواية ابراهيم بن محمد. ها عن جعفر بن محمد عن ابيه جعفر بن محمد ها ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. فعلى هذا يكون مرسل في الحديث - 00:27:21ضَ

اذا على هذا يكون الحديث مرسل. فابن حزم رحمه الله يعني قال كلام حقيقة يعني ما كان ينبغي يرد على الشافعي في المحلى قال قال وفي هذا المكان عجب عجيب وهو ان الشافعي لا يقول بالمرسل ثم اخذ - 00:27:44ضَ

ها هنا بانتني مرسل في العالم. من رواية ابن ابي يحيى وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحنا نقول بعد حسبنا الله ونعم الوكيل يعني حتى على هذا الكلام. يعني سامحه الله. يعني ما كان يعني دائما الادب مع الائمة الكبار. ينبغي الانسان حتى لو - 00:28:04ضَ

كنت عالم يعني لو جا مئة مثل ابن حزم ما يجون مثل الشافعي يا شيخ. هذا شيء نعتقده. الشافعي امام يا شيخ. امام في زمن الائمة ما كان يعني ثم في كلامه رحمه الله يعني عدة ملاحظات - 00:28:24ضَ

اولها انه غير صحيح ان الشافعي يرد المرسل هذا كتابه يا شيخ انها مر علينا يمكن لا يقل عن مئة اثر فيها مراسيل وفيها ما هو بصحيح ان السلف يردون موسى. ابو داوود رحمه الله حكى الاجماع على ان المرسل في رسالة لاهل مكة ان السلف يقبلونه. مسلم - 00:28:40ضَ

في مقدمة الصحيح حكى الاجماع على رد المرسل. شلون يصير؟ هذا يحكي الاجماع وهذا يحكي عكسه؟ لا بس تحتاج الى فهم. الذي حكاه ابو داوود المرسل الذي له ما يقويه. وهذا بالفعل حتى ابن ابي يحيى ذا ما انفرد به. رواه عن جعفر ايضا - 00:29:02ضَ

حاتم من إسماعيل وغيره رواه منفرد به إبراهيم ابن أبي يحيى بل هو من قول عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم يعني عن عفوا علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا - 00:29:22ضَ

بل هو المناسب لقياس القياس الشرعي من جنس النفقة فمثل هذا يعني هذا الكلام الحقيقة فيه مؤاخذات. الشافعي مو بيرد المرسل. المرسل الذي يرد. المرسل الذي فيه نكارة. او معنى منفرد - 00:29:36ضَ

يناقض الاصول او يناقض اقوى منه هذا نعم يرد. وهو الاجماع الذي حكاه مسلم رحمه الله. ولا كتب الائمة كل ائمة السلف الذين صنفوا لم تخلوا من مرسل. حتى البخاري رحمه الله ما خلى من موسى. فيه مراسيل ولا ما فيه؟ فيه مراسيل يا شيخ البخاري. مراسيل كثيرة مهيب قليلة - 00:29:55ضَ

موطأ مالك لعل ربعه او ثلثه مراسيل يا شيخ المراسيل اذا جاء ما يقويها قبلت. ليست مسألة رياضية مرسل يعني ساقط من واحد الى ما نقبل. هذا الكلام كلام يعني منهج كلامي - 00:30:15ضَ

ليس منهجا يعني اثريا يعرفه ائمة العلماء وائمة السلف نعم الله ابن حزم يعني انشغلنا به دقيقتين. الاخ جزاه الله خير حسبها دقيقتين نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن عبد الله ابن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول - 00:30:30ضَ

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:30:58ضَ

عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير قال اخبرنا يعني الصاع يعني تعرفون الاختلاف في في في تقديره يعني هل هو كيلوين وست مئة جرام او كيلوين واربع مئة كانوا كيلوين مئتين واربعين هل هو ثلاثة كيلو او - 00:31:08ضَ

قال بعض اهل العلم انه ثلاثة كيلو احتياطا. يعني بعض المعاصرين والحقيقة انها ما له اثر يعني كبير هذا. لكن يكون له اثر اين ها الاوسق اليس كذلك؟ لان ثلاث مئة صاع. ها هنا يبين الاثر. فكلام العلماء في التدقيق فيه - 00:31:28ضَ

يعني في الافصاح الواحد ما له ذاك الاثر الكبير. لكن يبين في مسألة الاوسق اللي هي ثلاث مئة صاع. في كل يعني اه ففي قصة الاوسق بتأتينا على كل حال تفصيلها. نعم - 00:31:52ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا - 00:32:07ضَ

زكاة الافطسة من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط. قال اخبرنا ان سمع عن داوود بن قيس انه سمع عياض ابن عبد انه سمع - 00:32:17ضَ

ابن عبد الله ابن سعد يقول ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج من زمان النبي صلى الله عليه وسلم صام من طعام او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع - 00:32:27ضَ

من تمر او صاع من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا او معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس بيا قال الا اني ارى اني ارام الدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فاخذ الناس بذلك. قال الاصم رحمه الله وانما اخرجت هذه الاخبار كلها وان كانت - 00:32:37ضَ

الاسانيد لان ابي لفظ اخر وفيها زيادة من الحقيقة ان انه ليس رأي معاوية رضي الله عنه. بل هو رأي خمسة عشر من الصحابة انهم يرون ان نصف الصاع يجزئ اذا كان من الحنطة - 00:32:57ضَ

يعني انه يجزئ بل هو عن عامة الصحابة مروي. الا ابا سعيد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا قد روي عنهم على الاصل الذي كان يؤدى نعم والقول قول بان نصف ساعة كما ترون قول قوي وقول اكثر الصحابة جمهور الصحابة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا ان - 00:33:12ضَ

قال اخبرنا انس بن عياض عن اسامة بن زيد انه سأل سالم بن عبدالله عن الزكاة فقال اعطي انت قال فقلت الم يكن عمر يقول الم يكن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ادفعها الى السلطان قال بلى ولكني لا ارى ان تدفعها الى السلطان قال ادفعها للسلطان - 00:33:35ضَ

الحال هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني وقد سئل قيل انهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها قال دفعا اليهم. وهذا اللي مشهور الصحابة كعائشة وسعي سعد ابن ابي وقاص وابو سعيد وابو هريرة وهذا مذهب الشافعي في القديم - 00:33:55ضَ

هذا مذهب الشافعي في القديمة انها تدفع اليهم وتجزي اذا دفع الانسان اليهم ولو كانوا ظلمة تجزئ. وفي الجديد يوافق المذهب عندنا. انها لو فرقها بنفسه صحت نعم قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة قال اخبرنا - 00:34:15ضَ

الزمالك يكون عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شاعرا. قال اخبرنا مالك عن محمد - 00:34:40ضَ

ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ستمائة تمر صدقة - 00:34:50ضَ

هي في تقدير هيئة كبار العلماء عندنا سبع مئة وثمانين كيلو. لتقدير خمسة الاوسق هذي يعني ستكون ثلاث مئة صاع خمسة الاوسط ثلاث مئة صاع هنا يمين الصاع. قدر الصاع. الاختلاف في الصاع هنا يبين. في الخمسة الاوسط - 00:35:00ضَ

نعم احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن النبي انه قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:35:19ضَ

قال اخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمارين عن سعيد بن المسيب عن عتاب عن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال وباسناده ان رسول الله صلى الله عليه - 00:35:32ضَ

يوسف كان يبعث من يخلص على الناس كرومهم وثمارهم. هذا احتج به الشافعي رحمه الله وفاقا لمالك واحمد. في جواز الخرس والخرص هو الحقيقة مخالف للقياس ولاجل ذلك ابو حنيفة رحمه الله خالف قال كان لا يرى الخرس - 00:35:52ضَ

ظن الخاص. يعني جمهور العلماء عدلوا الى الحديث. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جوزه فاذا وكأنه يشبه الله على منا حاجة الناس الى مثل هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المصدقين يأمرهم انهم قال اذا خرجتم - 00:36:10ضَ

الربع او فدعوا الثلث يعني تجوزوا معهم. فهذا مثل هذا ما في بأس ما دام ورد به الحديث نعم. واذا ورد الحديث على خلاف ما في شيء خلاف القياس الشرعي الذي فيه الابواب الاخرى فيعتبر كما قال ابن القيم رحمه الله في اعلام ابن القيم يعتبر اصلا - 00:36:30ضَ

كحديث المصرات يعتبر اصل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله - 00:36:49ضَ

عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة؟ قال اخبرنا ما لك عن ابن عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود خيبر حين افتتح خيبر اقركم فيها اقركم فيها ما اقركم الله على ان الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله - 00:37:04ضَ

صلى الله عليه وسلم على ان اليهود لما كانوا في خيبر كانهم مستأجرين. يعني هذا الحديث فيه دلالة على انهم كانوا مستأجرين. كما واصح القولين لاهل العلم. نعم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ان رواحة رضي الله عنه فيخلص عليهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي قال فكانوا يأخذونه نعم - 00:37:24ضَ

قال اخبرنا مالك ان شئتم تخلصون ولا انا اخرس؟ فاذا قدرتم شيء واخذت المقدر منه وانتم اخذتم في صورة ثانية انتم بتقديركم ان شئتم اخذ هذا ولا لا؟ ولاجل ذلك قال قالوا لعبد الله بن الرواح بهذا قامت السماوات والارض بهذا العدل. لان النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام فيه - 00:37:48ضَ

تطيب خواطر من يؤخذ منهم الصدقة. ولهذا قال من يعني كان يوصي المصدق باشياء وردت في السنة يعني وثم قال للناس لما شكى اليه بعض المصدقين قال لا يصدر المصدق اللي هو للزكاة الا عن وهو راض يعني عنكم قد يصير - 00:38:08ضَ

طيبة ما تغضبونه لانه يأخذ ركن من اركان الاسلام. ينبغي ان تطيبون خاطره. ما تضيقون صدره محد قام. صاروا الناس يوقفون لهم بحلوق يعني فصار كل واحد يقول اعوذ بالله. حتى لو كان فيها يعني مال واجرة. يبي يملي يقول اعوذ بالله - 00:38:26ضَ

من اجرة فيها ذلة فهذول يهينونه وذا يهينونه وهؤلاء يهينونه. الشريعة حكيمة في مثل هذا الامور. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا مالك عن في شهابنا سليمان ابن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه فيخرس بينه وبين يهود قال اخبرنا انس ابن عياض عن موسى - 00:38:52ضَ

عقبة عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا او كرما او زرعا او شعيرا او سمكا فما كان منه بعالا - 00:39:14ضَ

هو اللي يشرب بعروقه من الارض. الناس يحوطون يعني مكان فيأتيه المطر ويتجمع فيه. ويشرب من الحروق من ماء داخله هذا البعظ ما زال يستعمل الى اليوم قال فما كان منه باعلان انه يسقى بنهر او يسقى بالعين او اثاريا الجارية ما هي بالبئر. العين اللي تجري. هم. نعم - 00:39:24ضَ

اوعى ثريا بالمطر ففيه العشق نعم. قال ففيه العشر من كل عشرة لماذا؟ لان ما فيه مؤنة. ما في هذا الله وزرعه واقامه. نعم. طالب فيه العشر من كل عشرة واحد وما كان من يسقى بالنظح ففيه نصف - 00:39:49ضَ

الثانية اللي تكون على الابار. فيها بناء يبني سانية ويجيب محايل ويجيب بعارين اه تسني. هذا اه فيه كلفة. هم يعني ففيه نصف العشر. نعم. قال ففيه نصف العشر في عشرين واحد قال اخبرنا مالك عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه ان - 00:40:09ضَ

قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن يحيى - 00:40:29ضَ

بهذا الحديث قال اخبرنا ما لك عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصات رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بناتها - 00:40:39ضَ

يا يتامى في حجرها لو ان الحوثي او الحلي فلا تخرج منه الزكاة. هذا يعني يعني يستدل به الشافعي رحمه الله مالك واحمد على ان زكاة الحلي لا شيء فيها - 00:40:59ضَ

ليس فيها زكاة. والصحابة رضي الله عنهم بينهم بعض خلاف في هذا ولا المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم ان ما فيها زكاة يعني اذا لو كان فيها شيء بين كان يحتج بعضهم على بعض في هذا. ولا سيما ان الزكاة تجب في الاموال النامية. كل قياس ابواب الزكاة - 00:41:12ضَ

الاموال النامية التي تنمو يكون فيها زيادة وربح والى اخره هذا هنا تجب. اما اللي ما تنموا باقية ذهب تستعمله المرأة ما الا اذا اعدته للتجارة او اعدته للكراء للاجار - 00:41:32ضَ

اما ان تبيع تبيع فيه اذا ارتفع هذا فيه زكاة. لانه صار عروض تجارة. او كانت تؤجره. المرأة تأجر هذا هذا فيه الزكاة كذلك. لانه صار ايضا عروض تجارة. يكون في ما ربح منه ربحه. ليس في اصله - 00:41:49ضَ