القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله د عبدالله العبيد
القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله المجلس الرابع 3 د عبدالله العبيد
Transcription
قال اخبرنا الثقة عن الليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمعه انه عبد فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه فاشتراه بعبدلين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده حتى - 00:00:00ضَ
سأله اعبد هو اوحر؟ قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن عن ابن جريج ان عبدالكريم الجزري اخبره ان زياد بن ابي صيام مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسنان - 00:00:30ضَ
جاءه بظهر يعني ابل ومسنات عندي مسنات. يعني كبيرات في السن. مسنات حتى ما فسرها عندنا هنا المفترض يفسرها نعم. احسن الله اليكم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له - 00:00:50ضَ
فجاء بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ممكن اللي عندك هذي تصير يعني مساء جمع مسنة ممكن هذا نعم. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت او هلكت واهلكت - 00:01:11ضَ
فقال يا رسول الله اني كنت ابيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم الى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك اذا. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس الشافعي رحمه الله يعني مال الى تضعيف - 00:01:31ضَ
الى تضعيف هذا الخبر. اللي هو ابيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن. بيع البعير بالبعيرين جائز ما في شي الاجزاء كأن الشافعي جعله يعني يعني لم يثبت لان هذا مذهبه جواز بيع - 00:01:51ضَ
بالبعيرين. نعم. قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن بعير ببعيد فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين. جعل هذا يجوز بيعه. نعم. قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي - 00:02:11ضَ
ابي طالب رضي الله عنه انه باع باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا الى اجل. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبه. يوفيها يعني يسلمها للمشتري في الربذة. الربذة - 00:02:31ضَ
هنا قريبة من المدينة نعم انه اشترى راحلة باربعة ابعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها صاحبها ينهو توفي صاحبها ذاك الذي يريد ان يشتريها يوفيها له هناك في الربذة. يوفيها صاحبها بالربذة قال صاحبها - 00:02:51ضَ
نعم. ها؟ نعم. ايه. يقولون يعني معنى فهم الشعر ها طريق لفهم اعمل آآ لفهم شكلها والفاظه كذلك النثر اذا فهمت معناه تعرف كيف تظبطه سيبويه بنى كتاب فهو على التعليل. شلون تعلم النحو؟ على التعليل. يقول الفاعل ليش قدموه؟ على المفعول؟ لان - 00:03:11ضَ
العرب كانت اذا اهتمت الى الشيء اهتمت للشيء قدمته اذا قدم الفاعل. هو يفكك لك هذا كتفسير. خلاص يفهم الانسان اللغة العربية احسن من يعلم الانسان. يحفظ الابيات ويعلم رسوم وتعريفات. واذا جا في التطبيق ما عرف شي ابن حلال. مثل - 00:03:41ضَ
يدرسونهم انجليزي الان يدرسون بعض الطلبة انجليزي ويدرس له تسع سنين عشرة سنين واذا طلع للجامعة بومة صاقعة ما يركب له كلمتين ولا لا؟ هذا لا بد من تطبيق. ان العلوم كلها تحتاج الى تطبيق حتى يضبطها الانسان. نعم. احسن الله اليك - 00:04:01ضَ
قال اخبرنا مالك عن ابن شاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر - 00:04:21ضَ
وحلوان الكاهن. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلب ماشية او ضاريا نقص من عمله احسن يقول مروي هذا وهذا نعم قال نقص من عمله لانه قال كل يوم - 00:04:31ضَ
قيراطان صار اذا نقص نعم او نقص قيراطين نعم. احسن الله اليكم. قال من اقتنى كلب ماشية او ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال اخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة ان السائب بن يزيد - 00:04:51ضَ
فاخبره انه سمع سفيان بن ابي زهير وهو رجل من ازد شنوؤة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قالوا اانت سمعته؟ اانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي وربي هذا - 00:05:07ضَ
المسجد قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. هذا كان اولا. ثم نسخ ذلك يعني بان يقتل كل اسود بهيم - 00:05:27ضَ
نعم قال اخبر الناس في انواع الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط - 00:05:44ضَ
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباب الا ان يشترط المبتاع. قال اخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذلك المعروف ان يأخذ - 00:05:56ضَ
فبعضه بعضه طعاما وبعضه دنانير. يعني هذا لما فيه من التيسير على الناس. نعم. احسان نعم. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. قال اخبرنا مالك - 00:06:16ضَ
عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها الاحاديث التي مرت علينا سبق الكلام عنها في عمدة الاحكام في الصحيحين نعم - 00:06:36ضَ
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري قال اخبرنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل - 00:06:53ضَ
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله - 00:07:13ضَ
صلى الله عليه وسلم. اذا رأيتم منع الله الثمرة ارأيتم اذا منع الله الثمرة ارأيتم اذا منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ هذه مسألة الجوارح سبق لنا الكلام فيها. وقال هنا في حديث ابن عمر - 00:07:23ضَ
قال يعني بنحوه عندك بمثله وعندنا بنحوه. هي متقاربة على كل حال؟ نعم. اخبرنا الثقفي؟ قال اخبرنا الثقفي عن حميد عن ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال حتى تحمر - 00:07:40ضَ
قال اخبرنا مالك عنب الرجال عن عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال اخبرنا قال اخبرنا ابن عن ابي عن ابن ابي ذئب عن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العافية - 00:08:00ضَ
قال عثمان فقلت لعبدالله متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي معبد اظنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يبيع الثمر من غلامه قبل ان يطعم. وكان قبل ان يطعم. يعني يؤكل منه - 00:08:20ضَ
كان يبيع الثمر من غلامه قبل ان يطعم. وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا. على كل حال هذا هو المروي عن ابن عباس يعني التابعين في ان الربا لا يجري بين العبد وسيده. لان المال للسيد اصلا. المال مال العبد للسيد - 00:08:41ضَ
وهذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. نعم قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان شاء الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال ابن جريم - 00:08:59ضَ
فقلت اخص جابر النخل والثمر؟ قال بل النخل ولا نرى كل ثمرة الا مثله. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طاووس انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدوا صلاحه. وسمعنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم - 00:09:15ضَ
قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين يبيع السنين هو ان يبيع في عقد واحد اكثر من الثمار اكثر من سنة. وهذا ما يجوز لانه بيع غرض الان السنة الاولى - 00:09:35ضَ
موجود وقدامك لكن السنة الثانية والثالثة والرابعة ما تدري هذا يحصل اليوم من قديم كان يحصل واليوم يحصل بالذات بين الزراعية الكبيرة يأخذون الزرع هذا يأخذونه لعقود وهذا ما يجوز شرعا - 00:09:55ضَ
لانها الاول هذا هذا شيء معلوم والثاني مو مجهول معدوم اصلا. غير موجود لهذا في الشريعة لو انها جاءتها جائحة صار في انكم خلاف افضت الى الخصومة. الشريعة قاعدتها ان كل شيء يفضي الى الخصومة تغرق بابه - 00:10:13ضَ
اذا طاء اخرج الثمرة خلاص باعه اما شيء لا يدرى ما هو ولا يدرى كما ان نتاجه وكم يكون. هذا بمعنى نهى عن بيع السنين نعم. وهو المعاوضة الذي جاء في الحديث الاخر المعاومة هو نفسه بيع السنين. نعم - 00:10:33ضَ
قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت ان النبي صلى الله - 00:10:53ضَ
الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عن اسماعيل الشيباني او غيره. قال بعت ما في رؤوس بمائة وسق ان زاد فلهم وان قصف عليهم. قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الا انه رخص - 00:11:13ضَ
وفي بيع العرايا يعني فيما كانت دون خمسة اوسق. وانما اجيز هذا واغتفر الغرض فيه. لان حاجة الناس يحتاجون الناس الى هذا انهم يأكلون الرطب في وقته تشوف الناس له جعل الشرع يقيد لهم هذا بذلك نعم - 00:11:33ضَ
قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها بخرصها يعني تمرا. هذا يدفع رطب وهذا يعطي تمر. نعم. قال اخبرنا مالك عن داوود ابن - 00:11:53ضَ
عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا فيما دون خمسة او سقيا او في - 00:12:15ضَ
او سق شك داود. قال اخبرنا سفيان بن سعيد عن بشير بن خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. طيب نعم قال اخونا سفيان نعم قال اخبرنا سفيان عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار انه قال سمعت سهلة ابن ابي حثمة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه - 00:12:25ضَ
وسلم عن بيع الثمر بالتمر الا انه رخص في بيع العرية ان تباع بخرصها تمرا. يأكلها اهلها رطبا. قال اخبرنا سفيان عن ابن واجن عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر الا بالتمر بالتمر - 00:12:45ضَ
نعم الا انه نعم. الا انه رخص في العرايا. قال اخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وامر بوضع الجوائح. قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي - 00:13:05ضَ
له ما لا احصي ما سمعته. يحدث من كثرته لا يذكر فيه امر بوضع الجوائح. لا يزيد على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثم زاد بعد ذلك وامر بوضع الجوائح. قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا احفظه. وكنت اكف عن - 00:13:25ضَ
عن ذكر وضع الجوائح لاني لا ادري كيف كان الكلام وفي الحديث امر بوظع الجوائح قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. هذا واحد اشتريت منه ثمرا ثمان هذا الثمر ما اعطيته ثمنه. سلم - 00:13:45ضَ
دفعت الثمن مقدم من السلم لما آآ بدأ صلاحه وقلت له الاسبوع الجاي اذا طاب زيادة نجنيه ثم ان هذا جاءته جائحة وذهب كل هذا الثمر. فيأتي البائع يقول للمشتري انا خلاص انا بعتك - 00:14:05ضَ
هذا ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال امر بوضع الجوائح. وقال بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حقه ما بعد حازه. ما بعد حازه اليه اللي هو المشتري فكيف تأخذه يعني بغير حقه؟ نعم - 00:14:25ضَ
احسن الله اليكم. قال اخبرنا ما لك عن الرجال عن امه عمرة انها انه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه واقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط ان يضع. فحلف الا يفعل. قال فذهب قال فذهبت فذهبت - 00:14:41ضَ
المشتري. قال فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألا الا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. قال رحمه الله - 00:15:01ضَ
تعالى اخبرنا ابن عيينة عن ابن جرير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة قالت وان يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة. فرق احسن. الفتح افصح. مئة فرق. هذا على كل حال ان يبيع الرجل الزرع يعني - 00:15:21ضَ
اللي هو بيع السنبل بالحنطة السنبل هذا الحنطة التي في السنبل بحنطة تكون عندك. وهذا ما يجوز غرر لانك ما تدري وش وزنه هذا الذي في السنبل. تدري وزنه؟ ما تدري - 00:15:41ضَ
هذا فيه غرر وفيه ربا بعد. لان لان هذا من الربويات الست التي وردت في الحديث نعم قال والمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة والمزابنة ان يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة - 00:15:53ضَ
هذي المئة فرق ذي تجي لها حدود الثلاث مئة صاع تقريبا يعني نحو هذا. ومثل ما قلنا لكم يعني تقدير لهيئة كبار العلماء عندنا انها سبع مئة وثمانين كيلو تقريبا. تجيها المئة فرق ذي - 00:16:14ضَ
يعني في حدودها نعم. ولا في خلاف بين العلماء المعاصرين في يعني دقتها بالكيلو. لان الاولين ما عندهم الا اصع وامداد نعم والمخابرة قال والمزابنة ان يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق والمخابرة كراء الارض بالثلث والربع لماذا؟ نهي لان - 00:16:27ضَ
الان يأتي انسان ويقول انا ازرع لك هذا يقول لصاحب الارض انا ازرع لك هذا ولكن ترى هذه الجهة لي. الربع هذا ولا النصف نصف المزرعة الايمن لي والنصف الايسر لك - 00:16:49ضَ
هذا ما يجوز هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانه قد يهلك هذا وينجو هذا وقد يضعف هذا وقد لا وربما صاحب الزراعة الذي يزرع ربما احسن الى هذا واساء الى هذا - 00:17:04ضَ
الشيء الذي يكون فيه غرر الشريعة تدققه. وانواع المعاملات يعني المنهي عنها نحو اربعين نوعا. ذكرها رحمهم الله هذه لا توجد في قانون في العالم اليوم. في ضبطها ما توجد في اي قانون في العالم. ولاجل ذلك مشاكل المزارعين حول العالم - 00:17:19ضَ
مشاكل ما تنتهي عندنا في الشريعة فيها ظبط تعرف حقك الذي لك والذي عليك. هذا من رحمة الله ومن خصائص هذا الدين. نعم قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جري عن ابي الزبير انه اخبره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - 00:17:39ضَ
ان الرسول قال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكينتها بالكيل المسمى من التمر لانها من الربا. نعم قال اخبرنا مالك عنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع - 00:17:59ضَ
ترمي بالزبيب كي لا. نعم. قال اخبرنا ما لك عن داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول - 00:18:19ضَ
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اجتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل. الاحاديث في الصحيحين. نعم استقراء الارض بالحنطة. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقنة والمزابنة اجتراء - 00:18:29ضَ
التمر بالتمر والمعقلة راء التمر بالتمر احسن الله اليكم والمزامنة اشتراء الثمر بالتمر والمحقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستقراء الارض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الارض بالذهب والفضة قال لا بأس بذلك. قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نهيت من الزبير عن بيع النخل معاومة. قال المعاومة - 00:18:49ضَ
قلنا بيع السنين. نعم. قال يا اخواننا عينت عن الزهري عن ما لك بن اوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهاب بالورق لمن - 00:19:15ضَ
الا هاء وهاء والبر بالبر لمن الا هاء وهاء والتمر بالتمر لمن الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. هذا لاحظ سفيان في عندنا في الحديث ابن عيينة يعني قال الذهب بالورق ولا لا؟ ربا هو ما هو يعني الذهب بالورق جائز. فيه اجماع - 00:19:25ضَ
الصحابة والتابعين باجماع الامة ما في شي. نكمل ان شاء الله فيما بعد - 00:19:45ضَ