القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله د عبدالله العبيد

القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله المجلس السابع 1 د عبدالله العبيد

عبدالله العبيد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع السابع من قراءة من القراءة والتعليق على - 00:00:00ضَ

مسند الامام الشافعي رضي الله عنه وقفنا فيه على قوله رحمه الله ومن كتاب احكام القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وباسانيدكم اليه قال رحمه الله تعالى كتاب احكام القرآن اخبرنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن - 00:00:30ضَ

عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس ليم والا ما يدخل الا ما يدخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ان شاء الله يعني لن - 00:00:50ضَ

اليوم حتى نختم ان شاء الله ان شاء الله. نسأل الله التيسير. امين. نعم. وبها قال حدثنا سفيان وعن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال - 00:01:10ضَ

اخر قنافق على ولدك. قال عندي اخر قال انفق على اهلك. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر قال انت اعلم به. قال سعيد ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك انفق علي الى من تكلني. تقول زوجتك - 00:01:30ضَ

علي او طلقني يقول خادمك انفق علي او بعني. قال اخبرنا سفيان عن ابي الزناد انه قال سألت سعيد ابن النسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق قال امرأتي فقال يفرق بينهما. قال ابو الزناد قلت سنة قال سائد سنة. قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة ان يكون سنة رسول الله صلى الله - 00:01:50ضَ

الله عليه وسلم. شوف كيف الشافعي رضي الله عنه. يعني يقصد بالسنة هنا الشريعة. شف كيف يعني يحيلون العلم الى من قبلهم يكهلون العلم الى من قبلهم من اهل العلم. يعني كانهم يحتقرون انفسهم في جنب من قبلهم وهذا هو الذي ينبغي عليه - 00:02:10ضَ

بالعلم يعني وكيف يعني يخضع طالب العلم السائل كيف خضع لهذا؟ يعني ولهذا مالك رحمه الله كتابه الموطأ كتاب تربوي دائم وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا يكثر الان عندنا ناس من طلبة العلم لو رأى بعض اثار - 00:02:30ضَ

الصحابة والتابعين قال لا هذا ما نشتغل بها الا لازم يصح باسناد كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج اهل البدع يا شيخ. ليس من اتباع السلف الصالح. الدليل شف الشافعي. كان الشافعي عندك امام؟ فاقتدي به. ان كان مالك عندك امام فاقتدي به. نعم - 00:02:50ضَ

احسن الله اليكم وبها قال رحمه الله تعالى اخبرنا مسلم ابن خالد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب - 00:03:10ضَ

امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم فامرهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. حبسوا الذي فات. نعم. قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد وعن محمد بن عمر عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله - 00:03:20ضَ

الله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قال ان تبدو على اهل زوجها فاذا بدت فقد حل اخراجها. قال اخبرنا مسلم عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على تسع نسوة عن تسع نسوة. مم - 00:03:40ضَ

احسن الله اليكم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان. قال اخبرنا سفيان وعن هشام ان نبي ان سودة رضي الله عنها وهب يومها لعائشة رضي الله عنها هذا تفسير الحديث الذي قبله. اورده الشافعي لاجل هذا. نعم. قال اخبرنا ابن ابي رواد - 00:04:00ضَ

جريج عن ابي بكر عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فسقى نكاحا فسقى نكاحها يعني قصة نكاحها نعم. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه - 00:04:20ضَ

جمهان مولى الاسلاميين عن ام بكرة الاسلمية رضي الله عنها انها اختلعت من زوجها عبدالله ابن اسيد رضي الله عنه ثم اتيا عثمان رضي الله عنه بدارك فقال هي تطليقة الا ان تكون الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال اخبرنا مسلم على كل حال يعني قال هي تطليقه يشبه ان يكون - 00:04:40ضَ

هذا اذا كان محفوظ هذا اللفظ والا فالشافعي رحمه الله تكلم في في هذا لكن يشبه اذا كان محفوظا ان يكون النسخ ان يكون الخلع يعني فسخا كما قلنا هو الصحيح. ويكون ربما سميت طلاق - 00:05:00ضَ

ربما كان طلاقا بعوض اذا سمي طلاق بعوض المعنى متقارب مما تقول فسخ ولا الطلاق بعوض لان لها تختلف عن جنس المطلقات. تختلف اول شيء انها ترد المهر. المطلقة ما يجوز كيف تأخذون وهو قد افضى بعضهم الى بعض. نص القرآن - 00:05:20ضَ

ثم ايضا تعتد بحيرة كما هو قضى عثمان. والمطلقة تعتد كما قال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الى غيره من الاحكام فكيف صارت مثل نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير - 00:05:40ضَ

رضي الله عنهم انهما قالا في المخترعة يطلقها زوجها قال لا يلزمها طلاق لانه طلق ما لا يملك. هذا يعني لو كان طلاقا كان الطلاق لو طلقها ثاني اليس كذلك؟ هذا ايضا من الاحكام المختلفة. كما قال ابن عباس وابن الزبير. نعم. قال اخبرنا عمي محمد بن علي - 00:06:00ضَ

عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد انه كانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزانية البتة ثم اتى رسول الله صلى فقال يا رسول الله اني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما اردت الا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:20ضَ

وكانتا والله ما اردت الا واحدة. فقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فرد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقا الثانية في زمان عمر الثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما. امس كان بعض الاخوة يناقشون في مسألة الطلاق في الحيض والطلاق ثلاث. هل تكون الثلاث واحدة ولا - 00:06:40ضَ

ثلاث ثلاث قلنا ان القياس الشرعي والفقهي في احكام صنعة الفقيه انه اما ان تقول ان الطلاق الثلاث لانه كله بدعي مخالف للشريعة. اما ان تقول ان الطلاق ثلاث ثلاث والطلاق في الحيض يقع. او تقول ان الطلاق الثلاث واحدة - 00:07:00ضَ

على القول الاخر. والطلاق في الحيض لا يقع. هذا هو القياس. اما تقول هنا الطلقة الثلاث واحدة. ثم الطلاق تقول الطلاق في الحيض ها؟ ها؟ يعني تقول الطلاق الثلاث واحدة. ثم تقول الطلاق في الحيض ها - 00:07:20ضَ

يقع صار هذا تناقض الباب واحد. اما قل بالجميع ولا يعني اترك الجميع. هذا هو القياس. نعم احسن الله اليكم قال من طرائف المسائل هذه المسألة ان يعني محمد ابن اسماعيل الامير - 00:07:40ضَ

صاحب الحاشية ضوء النهار وحاشي سبل السلام رحمه الله. يعني هو الشوكاني كان لهم رأيين او ثلاثة في المسألة. يقول الرأي ثم بعد ذلك يرجع ثم يرجع الى القول الاول وهي لان المسألة قوية الخلاف والمأخذ والمنزع نعم قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابن - 00:08:00ضَ

عن امر انه سمع محمد ابن عباد ابن جعفر يقول اخبرني المطلب ابن حنطم رضي الله عنه انه طلق امرأته البتة ثم اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذهب - 00:08:20ضَ

ذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ فقال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد ما حملت على ذلك؟ قال قلت قد فعلت. قال امسك عليك امرأتك فان الواحدة لا تبت. فان الواحدة - 00:08:30ضَ

انا عندي تابوت ها انه طلق امرأته البتة ثم اتى عمر قال كما حملك على قال امسك عليك امرأتك فان الواحدة اذا كان طلاق يعني طلقها قبل الدخول بس هذا كيف يكون قبل الدهن؟ نعم تحتاج الى ان نتأمل هذه - 00:08:50ضَ

احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن ابي سلمة عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للتوامة مثل قوله للمطلب - 00:09:20ضَ

قال اخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن - 00:09:30ضَ

في هذا السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول الخيار ما لم يمسها فان مسها فلا خيار لها. قال اخبرنا مالك عن عروة ابن الزبير ان كعب يقال لها زبراء اخضر - 00:09:40ضَ

كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقته. قالت فارسلت الى حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرة في خبر ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت قلت ففارقته ثلاثا. هذا يعني آآ هذا الحديث هذا قاله - 00:10:00ضَ

قصة عمر يعني اذا طلقها البتة اذا طلقها البتة قال انت طلاق البتة او بتة لو قال هذا معناه نعم. قال اخبرنا سفيان عن ايوب ابن ابي تميم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر عنده زوج بريرة رضي الله عنهما فقال كان ذلك - 00:10:20ضَ

كان ذلك مغيث العبد بني فلان كاني ينظر اليه يتبعها في الطريق وهو يبكي. قال اخبرنا القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص عن عبد الله ابن دينار عبد الله بن عمران كان عبدا. قال اخبرنا عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن بين المتلاعن - 00:10:40ضَ

امر رجلا ان يضع يده على فيه عند الخامسة قال انها موجبة. هذا عمر رضي الله عنه كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الثلاث واحد - 00:11:00ضَ

ايه ده؟ فلما كان في زمنه وتتايع الناس على الطلاق امضاه عليهم جعل الثلاث ثلاث يعني بتة هذا معنى الذي مر نعم قال حدثنا سفيان عن رضي الله عنه انه قال شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس عشرة - 00:11:10ضَ

سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنه اتقان هؤلاء. ساق يعني سفيان الحديث. نعم. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ان يحيى ابن سعيد حدث عن القاسمين محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد باهل - 00:11:30ضَ

منذ اثار النخل عفاري النخل الفتح عفار العفار بيفسره الان سيفسره الان نعم احسن الله قال والله ما ليعد باهلي منذ عفاري النخل قال وعفا روى ان اذا كانت تؤبه تعفر اربعين يوما لا تسقى بعد الابر. ما تسقى - 00:11:50ضَ

اربعين يوم بعد ما تؤبر. نعم. قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي يعني الساق حمش دقيق الساقين سبط الشعر يعني مسترسل للشعر. نعم. والذي رميت به خدلا الى السواد جعدا خذلا عظيم الساقين. يعني - 00:12:10ضَ

كبيرة مهيب صغيرة. قططا مستهة ايش؟ خطأ الى الى السواد. والاول في حمرة. قال غدا ها يعني شعر جعد هذا وهذا شعر هذا مسترسل وهذا جاد ايش الثانية ذي؟ جعفر جعدا قططا مستهان - 00:12:30ضَ

اي مستها يعني ضخم الاليتين. يعني عجيزته يعني كبيرة. الخلاف الاول نعم. احسن الله اليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. قال ثم لعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به - 00:12:50ضَ

قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرم فحرم من اجل مسألته. قال اخبرنا مالك عن - 00:13:10ضَ

عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:30ضَ

لما هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انا ترى انا ترى ذلك. قال عرق نزعه فقال النبي صلى الله - 00:13:40ضَ

عليه وسلم فلعل هذا نزعه عرق. قال اخبرنا سفيان عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا من بني فزارة اتى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ فقال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من او - 00:13:50ضَ

قال ان فيها قال لعله نزعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزاه عرق قال اخبرنا مالك عن عبد الله ان يزن مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمر ابن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث اليها - 00:14:10ضَ

وكيله فبعث اليها وكيله بشائر فسقطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك هذا على كل حال هذه تسمى مسألة شهيرة الخلاف في ابواب الطلاق يعني اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم والتابعون - 00:14:30ضَ

يعني الامام احمد رحمه الله عندنا في المذهب انه لا نفقة لها ولا سكنى وعكس ابو حنيفة قال بل نفقه السكنى. واما مالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا. فانهم قالوا لها السكنة دون النفقة - 00:14:50ضَ

وبكل قال يعني بعض الصحابة والتابعين والمسألة يعني شهيرة الخلاف. لكن حديث فاطمة بنت قيس هذا يدل على انه لا نفقة لها ولا سكنى لماذا؟ لانها مبتوتة. خلاص مبتوتة ثلاثة وش عاد بعدها؟ ما بعدها شيء. خلاص اجنبية ما يجوز ان تبقى في بيتك - 00:15:10ضَ

اليس كذلك؟ اذا طلقها الثالثة ما يجوز له يا شيخ تلقى في بيتك وليست زوجة. ولا ترث هذه المرأة اليس كذلك؟ بخلاف المرأة الرجعية. الرجعية يلحقها الطلاق وترث. لو مت وهي في - 00:15:30ضَ

اذا هذه المرأة مختلفة في فروق لاجل ذلك يشبه والله اعلم ان يكون القول قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم بانه لا نفقة لها ولا سكنى ولا سكنى نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان محمد ابن الياس - 00:15:50ضَ

انه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي. فذهبت معه واسأل له فسأل ابا هريرة وعبدالله ابن عباس رضي الله او انه عن ذلك فقال الا نرى تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال انما كان طلاقي اياها واحدة. فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل؟ قال - 00:16:10ضَ

الشافعي ما عاب ابن عباس ولا ابو هريرة رضي الله عنهم عليه ان يطلق ثلاثا. قال اخبرنا مالك ان يحيى ابن سعيد عن مكير من نعمان ابن ابي عياش الانصاري - 00:16:30ضَ

انه قال جاء رجل عبد الله ان عمرو رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها. قال اعطاه فقلت انما طلاق بكر واحدة فقط قال عبدالله بن عمرو انما انت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعي ولم يقل له عبد الله بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثة - 00:16:40ضَ

قال اخبرنا مالك ان يحيى من سيدنا المكير انه اخبره عن ابن ابي عياش انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير بن عبدالله بن الزبير وعاصم بن الزبير فتح الاسلام. عن عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس محمد بن اياس بن بكير فقال ان رجلا - 00:17:00ضَ

للمدينة طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال فقال ابن الزبير ان هذا لامر ما لنا فيه قول اذهب الى ابن عباس وابي هريرة رضي عنه فاني تركتها عند عائشة رضي الله عنهما عند عائشة رضي الله عنها فاسألهما ثماتنا فاخبرنا فذهبا فسألهما قال ابن عباس لابي هريرة افتي يا ابا هريرة - 00:17:20ضَ

فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكع زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك قال الشافعي ولم يعيب عليه رضي الله عنها. نعم. قال اخبرنا مالك عن مشها بن العراة ان مولاة لبني عدي قالوا لها زبرا واخبرته انها كانت تحت عبدي وهي امة يومين - 00:17:40ضَ

فارسلت اليها حفصة وقالت اني مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا انما ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك قال تفارقته قال الشافعي ولم تقل لها حفصة لا يجوز ان تطلقي ثلاثا. ان تطلقي. لا يجوز. نعم. ان تطلقي ثلاثة احسن الله اليكم - 00:18:00ضَ

قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قال تنكيعها قال اختك. قالت نعم. قال او تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك. قالت نعم لست لك سخرية واحب من شاركني في خير شريكا شريكا من باب علي احسن الله من شرك يشرك علي ما يعلم نعم احسن الله اليكم - 00:18:20ضَ

قالت واحب من شاركني في خير اختي قال انها لا تحل لي قالت فقلت والله لقد اخبرت بانك تخطب بنت ابي سلمة. قال بنت ام سلمة؟ قالت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من رضاعتي ارضعتني وابا ثويبة فلا تعرضن علينا فلا تعرضن علي بناتكن ولا - 00:18:50ضَ

يا اخواتكن قال اخبرنا ابن عيلة عن محمد ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فان وانما - 00:19:10ضَ

فانه انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال اخبرنا النوعية تاعنا بالزناد عن العرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ان عمر رضي الله عنهما اراد ان لا ينكح فقال - 00:19:20ضَ

حفصة تزوج فانه لا ينكح يعني ما يتزوج لا يتزوج. فقالت حفصة تزوج. نعم. فقالت له حفصة رضي الله عنها تزوج ولد لك ولد فعاش من بعدك دعاه لك. قال اخبرنا سفيان ان يحيي من سيد عن سيد ابن المسيب انه قال هي منسوخة نسختا وانكحوا لها ما منكم - 00:19:40ضَ

والصالحين من عبادكم وامائكم. فهي منها يا من المسلمين يعني قوله الزاني لا ينكح الا زانية. قال اخبرنا سفيان يعني سعيد ممن يذهب يعني ان هذه الاية نسختها الاية التي قبلها. يعني لانها صارت من جملة الاياما ها الزانية ذي. يعني تابت - 00:20:00ضَ

خلاص صارت من تدخل في الاية تدخل في وانكحوا الاية ما منيكم مني منكم والصالحين من عبادي وانكحوا الايامى منكم والصالحين تدخل. يقول هل الزاني والزانية؟ ها؟ نسختها ها الاية. تابت هي؟ قال نعم. قال خلاص - 00:20:20ضَ

تدخل فيها. وعلى كل حال يعني هذا يعني الخبر احتج به الشافعي رحمه الله. على ان الزانية حتى لو لم تتب يجوز ان تتزوج بمن زنى بها او حتى غيره يجوز هذا ولو لم تتب وآآ هذا - 00:20:40ضَ

قاله ايضا مالك وابو حنيفة رحمة الله عليه وذهب الامام احمد رحمه الله من المفردات عندنا في المذهب على انه لا يجوز لان الله تبارك وتعالى قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك. قال في اخر الاية وحرم ذلك - 00:21:00ضَ

المؤمنين. فاذا قال الجمهور يقولون الزاني لا ينكح الا زاني يعني في التنفير. قال لهم الامام احمد في اخر الاية وحرم ذلك على المؤمن. قالوا هم وحرم اي الزنا. قيل لهم ما يصير للاية فائدة. الزنا علم بداهة - 00:21:20ضَ

حتى في الجاهلية يعرفون ان الزنا قبيحة من القبائح. ويسب به الانسان اليس كذلك؟ ما يحتاج ينص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بقصة اناق رجل قال يا رسول الله انكح عناقا امرأة هي كانت زانية قال لا تنكح - 00:21:40ضَ

جمهور يحتجون على الامام احمد رحمه الله في قصة الرجل الذي قال انها يا رسول الله لا ترد يد لامس. قال طلقها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال اذا امسكها. هذا الحقيقة يعني استدل به على الامام احمد. فقال الامام احمد رحمه الله هذا - 00:22:00ضَ

يعني اللي هو هذا الرجل اللي هو ايش؟ ها؟ اي قال امسكها يعني المذهب عندنا ان استدامة النكاح اهون من ابتدائي يعني الابتداء هو اليمنى والاستدامة يعني امرها اهون. ولاجل ذلك مر علينا قصة الرجل قال يا رسول الله ما تقول في رجل وجد مع امرأتي رجلا ما قال - 00:22:20ضَ

طلقها ولا شي. يعني استصلاحها اولى. هذا في الشريعة والشواهد على هذا. فيه على كل حال. المسألة فيها خلاف بين الصحابة من قديم والتابعين. بل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا تنكحا ولو تابت حتى لو تابت لا تنكح وكأن هذا من باب التنفير يعني من هذا - 00:22:50ضَ

الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن بعض اهل العلم انه قال في هذه الاية هو حكم بينهما قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جرير المجاهدين ان هذه الاية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات. قال اخبرنا - 00:23:10ضَ

عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم ما يحرم من الولادة قال اخرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعماتها ولا بين المرأة وخالتها قال - 00:23:30ضَ

اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يقول بقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم بخطبة النساء ان يقول رجل امرأة وهي فائدتها من وفاة زوجها - 00:23:50ضَ

انك علي لكريمة واني بك واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا او رزقا ونحو هذا من القول. قال سفيان عن حميد عن عبدالرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة على وزن نواة. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:24:00ضَ

قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال اخبرنا مالك عن ابي زناد ومحمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب - 00:24:20ضَ

احدكم على خطبة اخيه قال كلها الاحاديث ذي تكررت لنا امس وقبل امس نعم قال اخبرنا مالك بن عبدالله ان يزيد مولى الاسود بن يوسف ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها فاذا حللت فاذني اني قالت فلما حللت اخبرت ان معاوية وابا جامد رضي الله عنهما خطباني - 00:24:30ضَ

وقال اما معاوية اسامة بن زيد قالت فنكحت فجعل الله فيه خيرا واقتبطت به. قال اسماعيل ابن ابراهيم عمار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربع وفارق زائرهن - 00:24:50ضَ

لاحظوا هذا استدل به الشافعي رحمه الله على انه من اسلم وعنده عشر نسوة واحد ماخذ له درزن ولا نص درزن ماخذ له حريم احس بالدنيا في الاسلام مثل ما يهوى. فاخذ له عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ امسك اربعا. اربع وفارق سائرهم - 00:25:10ضَ

اي الاربع يمسكهن؟ مخير ما قال له شي امسك اربعة بس منهم. الائمة الثلاثة يقولون يمسك ما شاء منهن ويسلم رحمة البقية. وابو حنيفة رحمه الله يقول لا. يقول الاربع الاولات يمسكهن. والباقية - 00:25:30ضَ

يطلقها. والحقيقة ان قول ابي حنيفة رحمه الله هو الموافق للقياس والنظر. لكن قول الائمة الثلاثة موافق للاثر الظاهر هذا شوفوا كيف العلماء يختلفون رحمة الله عليهم. بهذه الصورة. كل له منزل. واحسن ما يكون الفقيه ان - 00:25:50ضَ

الاحكام. ينظمها تماما حتى لا تتناقض. فاذا حصل فيه يعني شيء من تناقض لوجود اثر خلاص نقف نعتذر الاثر هذا هو الجيد في المسائل لكن اول باب ينقض اخره والباب الثاني نصفه ينقض هذا يعني - 00:26:10ضَ

هذي ما هي بصنعة الفقهاء. الفقهاء احكامهم منضبطة رحمهم الله نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن الزوري وذكر حديث غيرنا قال اخبرنا بعض اصحابه عن ابن ابي زناد عن ابن مجيد ابن سهيل ابن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عوف ابن الحارث عن نوفل ابن معاوية انه قال اسلمت وتحتي خمس اسود فسألت النبي - 00:26:30ضَ

صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وامسك اربعا قال فعمدت الى اقدمهن عندي فعمدت والى اقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة قال اخبرنا ابن ابي يحيى عن اسحق ابن عبد الله عن ابي وهب عن ابي خراج عن الديلمي وعن ابن الديلمي انه قال اسلمت وتحتي اختامي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:50ضَ

فامرني ان امسك ايتها ايتها ما شئت وافارق الاخرى. قال اخبر عن سعيد سالم عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه - 00:27:10ضَ

وسلم انه قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وريها فنكعوها باطل قال ثلاثة بين اصابا فلا المهر بما استحل من فرجها فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له فهذا - 00:27:20ضَ

سيمر بنا مجموعة من الاحاديث السداسية. يعني ننتبه لها نعم. قال اخواننا سفيان ابن عويت عن هشام ابن مروة عن نبينا عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت سبع سنين وبني ابي وانا بنت تسع سنين. قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جرير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا - 00:27:30ضَ

ايمن ان يآمر ام ابنته فيها. قال اخبرنا ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ارسل الى عائشة رضي الله عنها يسألها ليباشر رجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد - 00:27:50ضَ

الادارة من اسفلها ثم يباشرها ان شاء. قال اخبرنا عمي محمد المباشرة الاستمتاع فيما دون الفرج. نعم. قال قال اللي انت قريته احسن هو الصواب الجلاح. نعم. قال الشافعي انا شككت عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء في ادبارهن او اتيان رجل امرأة - 00:28:00ضَ

فقال النبي صلى الله عليه الشافعي قال ايش؟ عن عمرو بن حيحة بن الجلاع او عن عمرو بن فلان بن احيحة الاول هو الصواب نعم. فقال رضي الله عنه نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال قال فلما ولى الرجل دعاه او امر بي فدعي فقال - 00:28:30ضَ

كيف قلت في اي في اي في اي الخربتين او قال في اي الخرزتين او قال في اي الخصلتين امن دبرها في دبرها؟ فنعم امن كم من دبرها في قبرها؟ فنعم. امن. الثانية؟ امن. خل الهمزة ذي اريح لك بعد. ها ها. من دبرها في - 00:28:50ضَ

قبولها؟ نعم. واللي بعدها؟ وضحت؟ هنا. ركب عليها الان الهمزة والفاء. لان الفاء تأتي بجواب الاستفهام يعني جيد الفادي نعمة تربط لك بين الجمل نعم قال امن دبر في دبرها فلا فان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. قال الشافعي قال فما تقول؟ قال قلت عني ثقة وعبد الله ابن ابن علي ثقة وقد - 00:29:10ضَ

محمد قال اخبرني هذا بالنسبة لاتيان المرأة في دبرها ما جوزه احد لا من الصحابة ولا التابعين. وقد ورد الوعيد فيه ورد واما الذي حكي عن مالك ولا عن نافع فهذا كذب عليهم غير صحيح. ما في احد من السلف جوزه. نعم - 00:29:40ضَ

موضع نجاسة نعم. قال اخبرنا اسماعيل يعني ان عليا قد اداة عن الحسن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انكح الوليان فالاول احق واذا باع المنجيزان فالاول احق. قال اخبرنا سفيان معزنيان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا طلق الرجل امرأته فهو - 00:30:10ضَ

احق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة او في الاثنتي وفي الاثنتين؟ قال اخبرنا مالك ان يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب ان علي ابن ابي طالب سئل عن رجل - 00:30:30ضَ

ان وجد مع امرأته رجلا فقاتله او قتله فقال ان لم يأتي باربعة شهداء فليعط برمته. هذا باتفاق السلف. نعم. قال اخبرنا مسلم خالد عن انه قال لا تجد لا تجوز شهادة النساء الا رجل معهن في امن نسائه اقل من اربعة عدول. من ايش؟ من اربعة عدول - 00:30:40ضَ

انا عندي من اربع عدول هو الصواب يعني يعني اربع نساء عدول من اربعين عدول كذا العدل وصف يطلق على الذكر والانثى والجمع والمفرد رجل عدل وامرأة عدل قوم عدل ويجوز ايضا ان توافق - 00:31:00ضَ

الموصوف لكنها يعني لا رجل معهن في امر ايش؟ النساء اقل من اربع عدول. الظاهر هكذا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار عن ابن ابي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان قال لا - 00:31:20ضَ

عن ابن عباس لان الله يقول ممن ترضون من الشهداء لا تجدون شهادة الصبيان الا بعضهم على بعض في القولين شهادة الصبيان بعضهم على بعض نعم قال اخبرنا عن عبد مالك ابن عمير ابن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:31:40ضَ

وسلم قال لا يحكم الحاكم او قال او لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال قال ابو هريرة رضي الله عنه ما رأيت احدا اكثر مشاورة لاصحابي من صلى الله عليه وسلم قال الشافعي قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم. الصوت ارفع. هم. قال اخبرنا سفيان - 00:32:00ضَ

قال رضي الله عنه كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء ابراهيم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزرة اخرى. الى هنا يقول الربيع اخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي. قال ومن كتاب الاشربة وظائر قريش وغيره حدثني ابن ابي فديك عن ابن ابي - 00:32:20ضَ

انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها او ولا تعلموها ها؟ تعالموها. تعالموها. هذي الثانية. ها؟ اه وتعلموا منها ولا تعلموها او تعلموها - 00:32:40ضَ

يعني معناها واحد تعالموا ولا تعلموها يعني لا تستطيلوا عليهم بالعلم وتفخروا عليهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذيب عن الحكيم ابن ابي حكيم انه سمع عمر ابن عبد العزيز وابن شهام يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:33:00ضَ

اهان قريشا اهانه الله عز وجل. قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ديب عن الحارث ابن عبد الرحمن انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تبطل - 00:33:20ضَ

قريش في فضائل قريش ثم ايضا في فضائل لبني هاشم ثم في فضائل يعني البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم امين. قال لولا ان قريش اخبرت ابي الذي لها عند الله عز وجل. قال حدثنا ابن ابي حذيفة عن ابن ابي ذيب عن شريف ابن عبد الله ابن ابي نمرين عن عطاء ابن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول قال - 00:33:30ضَ

لقريش انتم اولى الناس بهذا الامر ما كنتم مع الحق الا ان تعدلوا عنه الا ان تعدلوا عنه فتلحون كما تلحون يعني تخلعون تترك فتلحون كما تلحى هذه الجريدة. يشير الى جريدة في يده. قال اخبرنا عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن اسماعيل - 00:34:00ضَ

رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل امانة ومن بغاها العوافر من بغاها العوافر ومن ما في واو منا من بغاها العوافر العوافر اكبه الله لمنخاريه يقول - 00:34:20ضَ

ثلاث مرات قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد ان يزيد ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث ان قتادة ابن النعمان وقام قريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فانك لعلك ترى منها رجالا او يأتي او قال منهم او قال يأتي منهم رجال تحقر عملك من اعمالهم وفعلك مع - 00:34:40ضَ

وتغبطهم اذا رأيتهم لولا ان تطغى قريش لاخبرتها بالذي لها عند الله. ابن خلدون رحمه الله له. في شرح هذه الصورة من فضائل قريش كلام طيب في ذكر الامارة والولاية في مقدمة البحث النفيس الحقيقة يعني لماذا جاءت الشريعة - 00:35:00ضَ

فضائل قريش اقرأوا هذا في ابن خلدون جيد. نعم. قال اخبرنا مسلم بن خالد عن يحفظه وقال شرار قريش خيار شرار الناس. قال اخبرنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:20ضَ

الناس معادن فخيار من جاهلية خيار في الاسلام اذا فقوا او فقوا فقوا فقهوا بالظبط نعم هذي احسن وروي فقه يعني صاروا فقهاء. فقهوا وفهموا. الاولى ازين. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرني عمي محمد ابن عباس عن الحسن ابن قاسم الازرق انه قال - 00:35:40ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبوك فقال ما ها هنا شاب قال واشار بيده الى جهة الشام قال وما وما ها هنا يمن قال واشار الى جهة المدينة - 00:36:00ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد قدوة ابت فادعوا الله عليها. قال فاستقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلك الدوس فقال اللهم اهد دوسا واتنين - 00:36:10ضَ

قال قال حدثنا قال حدثني ابن الغسيل عن رجل سماه انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فخطب فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الانصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من محسنين وتجاوزوا عن - 00:36:30ضَ

قال وقال الجرجاني في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصاري ولابناء الانصار انهم كيف؟ ايش العبارة وقال في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار. وبعدها وقال في - 00:37:00ضَ

وقال في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش اليه النساء. اه بهش. هم. اه جيد. يعني هذا على كل حال ممكنة بها شيء يعني استبشروا فرح وعندي يعني يهش لا يعني يهش افصح من باب تعب احسن ها - 00:37:20ضَ

وايضا يهش يجوز لكن يهش افصح. طيب يهش هو كله بهشة ويهش معناها واحد. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش اليه النساء والصبيان من الانصار فرق لهم ثم خطب فقال هذه مقالة - 00:37:40ضَ

قال اخبرنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا وارق افئدة الايمان يماني والحكمة يماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن ابي قحابة فنزع ذنوبنا وذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:38:00ضَ

وفاز حتى استحالت في يده غضبا فضرب الناس بعطن فلم ارى عبقري كيف يثري فريه؟ يثري فريه فريه يفري فري احسن الله اليكم. قال ومن كتاب حدثنا سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قال رسول الله - 00:38:30ضَ

صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. قال اخبرنا مالك عن ابن شاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:38:50ضَ

نقل كل شراب اسكر فهو حرام. قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها. قال - 00:39:00ضَ

قال مريم قال زيد ابن اسلم وهي وهي هذا البدع هذا هذا نبيذ العسل امر يتخذ من العسل نعم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الغبيرة هذا يتخذ من الذرة - 00:39:10ضَ

والمزر اظنه يأتينا المزر من الشعير. نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك النافع عن علي ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. قال اخبرنا مالك ان اسحق ابن عبد الله ابن ابي طلعة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه - 00:39:30ضَ

قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب شرم رضي الله عنه من فضيخ او تمرا فجاءه مات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس قم - 00:39:50ضَ

هذه قال انا سوف قمت الى ميراث هذا لا يوجد احد مثل الصحابة رضي الله عنهم في سرعة الامتثال. لو اراد انسان ان تحصي الاثار التي فيها امتثال سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. لامر الله تبارك وتعالى وامر رسوله. لا تجد له نظير. ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله - 00:40:00ضَ

الله في اخر الواسطية لا كان يعني في تاريخ العالم ولا يكون مثلهم رظي الله تعالى عنهم. نعم الله اليكم قال اخونا سفيان محمد ابن اسحاق عن معبد ابن كعب عن امه وكانت قد صلت القبلتين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليط وقال بذو كل واحد - 00:40:20ضَ

يعني نهى عن الخريطة حتى ما ينشرع اذا خلطت الخريطة يعني من آآ يعني مادتين مثلا فاكهتين ولا خظراوتين ولا ها يسرع اليها التخمر. فنهى عنها لان هذا في الجاهلية كان عهدا قريبا بهم. كانوا قريبين - 00:40:40ضَ

بهذا يتساهلون يتركونها. اذا خلطوها تتخمر. فجاء الشريعة واغلقت الباب. ولاجل ذلك ذهب الامام احمد ومالك الى منعه مطلقا الخليطين. وابو حنيفة جوزه عكس. يعني اه قال يجوز ما في ما يمنع. وتوسط الامام الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. فقال اذا كان يسكر نمنع اذا كان ما يسكر نجوزه. وهذا - 00:41:00ضَ

لان الحكم يربط بعلته. هذا هو الصواب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابن ابي رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجري الاخضر والابيض والاحمر كل هذه هذه الاحاديث التي تأتي كلها انواع من انواع الانية - 00:41:30ضَ

كانوا ينبذون بها العنب وينبذون بها الزبيب وينبذون فيها الشريعة جاءت فيما بعد بتحريم المظروف للظرف الكلام هو على المظروف. اما الظرف ما في شي. انما احال النبي صلى الله عليه وسلم على اواني كانوا ينبذون فيها. فسمى الخمر - 00:41:50ضَ

هذه الاواني فقط. ولا الصحيح انه التحريم للمظروف للظرف. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان وعن سليمان الاحوال يا مجاهدين العبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاويات قيل له ليس كل الناس يجد سقاء فهي لهم في البر غير المجفف - 00:42:10ضَ

قال اخبر عن سفيان عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبيوا في الدبي والمزفت قال ثم يقول ابو هريرة واجتنبوا الحناة - 00:42:30ضَ

شوف هذا الدبان اللي هو القرع هذا القرع المزفت اللي يطلب الزفت والمقير مثله او وهذا واجتنبوا الحواتم الحناتم هذا نوع من الجرار والنقير هذي جذب النخلة يمسكونه ينقرونه نقر خشبة تيبس اذا يبست ينقرونها ثم تصير اناء ممتاز - 00:42:40ضَ

الان في اليمن عندكم يعني قوب كم عقوبة؟ هذي مأخوذة من الشجر تطلب الزفت وبالقار شيء ريحتها طيبة. وهي انية طيبة. نعم. لكن كانوا قديما قبل الاسلام ينبذون فيها الخمر فمنع ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال - 00:43:10ضَ

الله تعالى اخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت انس رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والمزفة ان ينتاب هذا فيه. قال اخبر سفيان عن ابن طاؤوس - 00:43:30ضَ

صلى الله عليه وسلم عن فقال كل مسلم حرام. قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فان لم يكن له فتهر من حجارة. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال - 00:43:40ضَ

ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى ان ينبذ في الدب والمزفت. قال اخبرنا مالك عن ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ينبذ في الدب والمزفت. قال اخبرنا مالك عن زيد ابن ياسر مع ابن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهائي - 00:44:00ضَ

التمر والوصف جميعا والتمر والزهو جميعا. قال اخبرنا مالك انزل الى انه سهلة ابن عباس رضي الله عنهما عما يحشر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ فقال لا. قال فسر انسانا الى جنبه فقال بما - 00:44:20ضَ

قال امرت ان يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربه حرم بيعه. قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر اما علم ان رسول الله - 00:44:40ضَ

صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشعوب فجملوها فباعوها. قال اخبرنا سفيان قال سمعت ابا الجويرية ليرميها يقول اني لاول العرب سلم ابن عباس رضي الله عنه - 00:45:00ضَ

رواه مسلم ظاهر الى الكعبة فسألته عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم يتخذ من الخمر فسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي البالغ وهو محرم. نعم. قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام قال - 00:45:10ضَ

اخبرنا مالك عن نافع عن ان ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجال من اهل العراق قالوا قالوا له انا نبتع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله اني اشهد الله - 00:45:30ضَ

عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لامركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان. قال اخبرنا ما لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:45:40ضَ

وباء الارض وثقالها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اشربوا العسل فقالوا لا يصلحون العسل. فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب - 00:46:00ضَ

شيئا لا يسكر فقال نعم. قال فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فاتوا به عمر رضي الله عنه فادخل عمر في اصبعه ثم رفع يده فتبع خطف قال هذه الطلاء هذا مثل طلاء الاذن قال فامرهم عمر ان يشربوا فقال له عبادة ابن الصامت رضي الله عنه احللتها لهم الله فقال عمر كلا - 00:46:10ضَ

اللهم اني لا احل لهم شيئا حرمته حرمته عليهم ولا احرمه عليهم شيئا احللته لهم. قال اخبرنا ما لك عن سالم ليزيدن واخبره ان عمره رضي الله عنه وخرج اليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شرب الطلاء انا سائل عما شرب. فان كان يسكر جلدته فجلده عمر رضي الله عنه - 00:46:30ضَ

قال على شراب واحد فستر احدهم جلدوا جميعا حتى اما. قال الشافعي وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه. قال فرنسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة فسمع الشعب يقول اني وجدته من عبيد الله واصحابه ريح الشراب وانا سائر عما شربوا فان كان مسكرا - 00:46:50ضَ

قال قال سفيان يحدهم يعني حضر عند عمر ويقيم الحد عليهم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرب فاجردوه ثم ان شرب فاجردوه ثم ان شرب فازيدوه ثم ان شرب - 00:47:20ضَ

قال فاوتي برجل قد شرب فجلده ثم اوتي به قد شرب فجالده ثم اوتي به قد شرب فجلد ووضع القتلى وصارت رخصة. قال قال سفيان قال زهري لمنصور ابن معتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث. يعني الزهري لما رأى انه انهما من اهل الكوفة وهم - 00:47:40ضَ

قريبين يعني يعني جاء للمدينة كأنهم خذوا هالحديث هذا اللي ما يعرفونه ليس موجودا في العراق به اهل الكوفة. يعني يكون انتم اول من ادخل هذا الحديث الى هذا مقصده يعني كلام. وهذا على كل حال الشافعي رحمه الله استدل بهذا على ان - 00:48:00ضَ

منسوخ. نعم - 00:48:20ضَ