القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله د عبدالله العبيد
القراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رحمه الله المجلس السابع 3 د عبدالله العبيد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم وباساندكم الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال اخبرنا الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه - 00:00:00ضَ
قال اسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فاوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقال اتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار وتحته خطيبة فناداه يا محمد يا محمد قال فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ
كما فقال ما شأنك؟ قال قال فيما اخذت وفيما اخذت سابقة الحاج قال اخذت هذا الرجل من بني عقيل. نعم. نعم قال وفيما اخذت سابقة الحاج قال اخذت بجريرة حلفائكم فقيف. قال وكان ثقيف اسرة رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فترك - 00:00:40ضَ
ومضى فناداه يا محمد يا محمد قال فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع اليه فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم فقال لو قلت وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. قال فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرجع اليه فقال اني جائع فاطعمني قال واحسبه - 00:01:00ضَ
قال واني عطشان فاسقني. قال هذه حاجتك. قال ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذين اسرتهما ثقيفه واخذ ناقته تلك قال اخبرنا عبد الوهاب الثقبي عن ان يباهى قال قال له لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. لو اسلم قبل - 00:01:20ضَ
اسر كان كذلك. صحيح. لكن بعد ما يعني اسر فانما يحرز نفسه فقط ما يقتل. لكن يعني يؤخذ هو او يؤخذ مالها. يعني ما له في للمسلمين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى - 00:01:40ضَ
قال رحمه الله واخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ان يباع عن ابي قلابة عنب وهلب عنب مهلب عن مروان ابن حصين رضي الله عنهما انه قال سمعت امرأة من الانصار - 00:02:00ضَ
الناقة قد اصيبت قبلها فقال الشافعي رحمه الله كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لان اخر الحديث يدل على ذلك. قال عمران بن حصين رضي الله عنه فكانت تكون فيه وكانوا يجيئون بالنعم اليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الابل. فجعلت كلما اتت بعيرا منها فمسته رغى فتتركه - 00:02:10ضَ
حتى اتت تلك الناقة فمستها فلم تروا وهي ناقة هدرة. قال فقعدت في عجوزها ثم صاحت بها. فقعدت في عجوزها. افلا يعني فما يعني فمسته رغى. يعني رغى يعني صاح فتتركه. ها؟ قال هذا فلم ترى - 00:02:30ضَ
يمكن هذي ازين وممكن فلم تراه يعني من الخوف يعني كأنها من الخوف ايضا لا بأس نعم نسخة نعم قال وهي ناقة نادرة فقعدت في اعجزها ثم صاحت بها فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت الله عليها ان الله - 00:02:50ضَ
حرمنا فلما قدمت عرف الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها قد جعلت الله لتنحرنا فقالوا والله لا تنحر حتى نودن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتوه فاخبروا ان فلانة قد جاءت على ناقتك وانها قد جعلت الله عليها ان انجاها الله عليها لتنحرق - 00:03:10ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بس ما جزتها ان جاءها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ايها الوفاء لنذر فيما لا يملك العبد او قال ابن ادم. قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن محمد عن ابيه عن يزيد ابن النجدة كتب الى ابن عباس - 00:03:30ضَ
رضي الله عنهما يسأله عن خلال فقال ابن عباس ان ناس يقولون ان ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا اني اخاف ان اكتم علما لم يكتب اليه فكتب نجدة الي ما بعد فاخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى - 00:03:50ضَ
قضية اليتيم وعن الخمس لمن هو؟ قال فكتب اليه ابن عباس رضي الله عنهما انك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. واما السهم فلم يضرب لهن بسهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا - 00:04:10ضَ
اتقتلهم الا ان تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. فتميز بين المؤمن والكافر فتميز بين المؤمن والكافر. فماذا لا بأس لي ميزة ليميز الله الخبيث نعم احسن الله اليكم قال فتقتلوا الكافر وتدعو المؤمنين وكتبت متى قضيتم اليتيم - 00:04:30ضَ
ان الرجل لتشيب لحيته وانه لضعيف الاخذ ضعيف الاعطاء. فاذا اخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فذهب عنه اليتم. وكتبت تسأله بني عن الخمس واننا كنا نقول ولنا فابى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. قال اخبرنا انس ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع - 00:04:50ضَ
عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل ذي النظير وحرق وهي البهيرة قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه - 00:05:10ضَ
عليه وسلم حرق اموال بني النظير فقال قائل وهان على سراة بني لؤي حليق بالبويرة مستطير. قال اخبرنا بعض اصحابنا عن عبدالله ابن جعفر الزهري انه قال سمعت ابن الشهاب يحدث عروة يحدث عن عروة عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:20ضَ
انغير صباحا على اهل على اهل ابانا واحرر ابنا واحرق. هذي هذا كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بايام. هذه انا مكان قريب يعني في فلسطين الان. نعم. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب - 00:05:40ضَ
من خيار ان رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدري ما ساره به حتى جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسامر في قتل رجل من المنافقين - 00:06:00ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ قال بلى ولا شهادة له؟ قال اليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين نهاني الله عنهم. قال اخبرنا عندنا عن قتلهم المعنى واحد. نعم. قال اخبرنا سفيان - 00:06:10ضَ
سوريا اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال شهدت من نفاق عبدالله ابن ابي ثلاثة مجالس. ثلاث مجالس يعني من نفاقه. اسامة كان صغير وما احتشموا من الصغير ظنوا انه ما يدري ولا يعلم ولا يفهم رظي الله عنه فيقول انا ثلاث مرات نفاقه في مرات لانه كان - 00:06:30ضَ
في نفاقه الا لمن حوله. نعم. قال عن ايوب ابن ابي تميمتان عكرمتان انه قال لما بلغ ابن عباس ان علي رضي الله عنه حرق المرتدين والزنادقة ان علي حرق المرتدين والزنادقة قال لو كنت انا لو كنت انا لم احرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:50ضَ
من بدل دينه فاقتلوه قال ولم احرقوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد ان يعذب بعذاب الله. قال اخبرنا مالك عن زيد ابن سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبده القارئ عن ابيه انه قال قدم على عمر - 00:07:10ضَ
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل ابي موسى رضي الله عنه يسأل عن الناس فاخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كثر بعد - 00:07:30ضَ
قال فما فعلتم به؟ قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ويراجع امر الله اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. يعني من قبل ابي موسى يعني من جهة تهامة. قريب من زبيد الان - 00:07:40ضَ
نعم. قال اخبرنا الشافعي انه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:00ضَ
طلب اليمين مع الشايب. قال ومن كتاب قسم الفئ سمعت من اعيننا يحدث عن الزور انه سمع ما لك بن اوس بن الحدث ان يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله والعباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم يختصمان اليه في اموال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر كانت مال من الناظرين مما افاء الله على رسوله - 00:08:10ضَ
عليه المسلمون بخير ولا ركاب. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على هذه النفقات فما فضل جعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بمثل ما ولي به رسول الله صلى الله - 00:08:30ضَ
واله وسلم هذا اخفى هذا ها كانه قصر على ها عشان يجي يعلم ها طيب لا بس نعم قال ثم وليتها بمثل ما وليها بمثل ما ولي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه ثم سألت من ينوي ان اوليكما - 00:08:50ضَ
افوليتكما على ان تعملا في ابي مثل ما وله به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وادي ابيه ابو بكر ثم وريث ابيه فجئتما لتختصمان اتريدان ان ادفع الى كل واحد منكم ان - 00:09:10ضَ
اتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما اولا. فلا والذي باني تقوم السماوات والارض ولا يقضي بينكما قضاء غير ذلك. فان عجزتما عنها فادفعها الي يكفيكما ها قال الشافعي قال لي سفيان ولم اسمعه من الزوري ولكن اخبرني عمرو ابن عمرو ابن دينار قال قلت كم قصصت؟ قال كما قصصت؟ قال نعم - 00:09:20ضَ
قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة اهلي ومونة عمري فوصل - 00:09:40ضَ
صدقة قال اخبر عن سفيان عن ابي زناد يعني لا رجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخبرنا ابن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 00:09:50ضَ
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءني مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي قال فجاء ابا بكر فاعطاني - 00:10:00ضَ
حين جاء قال الربيع قال الربيع بقية الحديث حدثني غير الشافعي من قوله قال لو جاءني قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:10:10ضَ
وسلم بعد سرية فيها عبد الله ابن عمر قبال نجد فغنيوا بلا كثيرة. فكان السومان اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا. ثم نفر بعيرا بعيرا قال عن ابي المهلب عن عمران ابن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين قال خرافقة من اصحابنا - 00:10:20ضَ
عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. قال اخبرها ابن ها؟ نعم. ضربه ولا قضى؟ ضربه. ايه ضربه. يعني للفرس بسهمين يعني اذا كان واحد معه فرس - 00:10:40ضَ
فيقضى له بسبب يعني بنصيبه بسهمين لفرسه سهمين وله سهم هو ها وهذا يحتج به الشافعي على انه انما يسهم للفرس الواحد. وفاقا لمالك وابي حنيفة. واما الامام احمد رحمه الله قال لا. يسهم لفرسين لان في اثار الصحابة - 00:11:00ضَ
انهم اسهموا لفرس ثاني. فالمصير الى اثار الصحابة رضي الله عنهم. والحديث ليس فيه يعني نفي. ليس فيه نفي ان يزاد على ذلك نعم يسمونه يعني الفرس الثاني يسمونه في العرب يسمونه الجنيب الجنيب - 00:11:20ضَ
هذا يعني الذي يأخذه معه مثل الاستبنة لو تعطل ذا ولا مات ولا هلك ولا شيء ولا الصحيح انه نعم الله اليكم. وبها قال اخبرنا ابن عيلة تعني هشام ابن عمروة عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان يضرب في المغنم باربعة اشهر - 00:11:40ضَ
من سهم الى وسهم فرس وسهم في ذوي القربى. قال الشافعي يعني والله اعلم بسام ذوي القربى. صفية امه وقد شكى سفيان وحف؟ احفظ ونسى من من شأن ان يحيى سماعا ولم يشك سفيان وانه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام. هو على كل حال يعني سفيان شك فيه وقد تابعه يعني غير - 00:12:00ضَ
فدل على انه حفظه لكن سفيان كان متردد رحمه الله نعم قال اخبرنا مطرف ابن مازن عن معمر ابن راشد عن انه قال اخبرني محمد بن جبير رضي الله عنه انه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني مطلب اتيته انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا - 00:12:20ضَ
يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم الى ننكر فضل الله ومن مكانك الذي وضعك الله به منهم. ارأيت اخواننا من بني المطلب اعطيتهم وتركنا لهم منعتنا قال منعتنا وانما قرابتنا وقرابة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين وانما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال هكذا وشبك بين اصابعه. هذا الحديث احتج به - 00:12:40ضَ
رحمه الله واحمد على ان بني المطلب يلحقون ببني هاشم في الخمس وهذا هو اصح القولين. وذهب مالك وابو حنيفة رحمة الله عليه الى انه لا. والحديث هذا حجة في هذا الباب نعم. قال اخبرنا احسبه داوود ابن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يوسع الزهري عن - 00:13:00ضَ
سيدي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معناه قال ثقة عن محمد ابن اسحاق عن ابن شهاب عن سعيد ابن نسيب عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي - 00:13:20ضَ
صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معناه. قال الشافعي وذكرت ذلك للمطرف ابن مازن ان يونس وابن اسحاق روى حديث ابن شهاب عن ابن المسيبين انه قال حدثنا معمر كما وصفت - 00:13:30ضَ
تعلمنا شيئا رواه عنهما رواه عنهما معا. قال اخبرنا عمي اخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله - 00:13:40ضَ
وزاد قوله لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني مطلب. قال اخواننا ثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير ابن المطعم رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:50ضَ
اذا ساهم هذه القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط منه احدا من بني عبد شمس ولا بينه فان شيئا. اخبرنا الثقة هو ابن عيينة. نعم. قال اخبرنا ابراهيم - 00:14:00ضَ
ابن محمد والراقي ورجل لم يسميه كلاهما عن الحكم ابن عتيبة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى انه قال لقيت عليا رضي الله عنه عند احجار الزيت فقلت له بابي انت وامي - 00:14:10ضَ
ما فعل ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في حقكم ال البيت من الخمس؟ فقال علي اما ابو بكر رضي الله عنه فلم يكن في زمانه اخماس وما كان فقدا وما كان - 00:14:20ضَ
وما كان هم فقدوا. وما كان فقد اوفاناه اما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاء. كلمة يا شيخ بدأ الصوت يضيع مع ابو بكر فلم يكن في زمانه اخماس وما كان فقد وفاناه - 00:14:30ضَ
في ايه يا عم ابو بكر فلم يكن في زمانه اخماس وما كان فقد اوفانا. نعم. قال وما كان فقد اوفانا وما عمر رضي الله عنه فلم يزل حتى جاء مال السوس والاهواز او قال الاهواز او قال فارس انا اشك يعني الشافعي فقال في حديث مطر وحديث اخر فقال في المسلمين خله فان احببت - 00:14:50ضَ
حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فاوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي رضي الله عنهما لا تطمعه في حقنا فقلت له يا ابا الفضل السنا ودفع خلة المسلمين. قال فتوفي عمر رضي الله عنه قبل ان يأتي يوم ان فيقضيناه فيقظيناه. وقال الحكم في حديث مطر والاخر ان عمر - 00:15:10ضَ
قال لكم حق ولا يبلغ علمه اذ كثر ان يكون لكم كله. فان شئتم اعطيتكم منه بقدر ما ارى لكم فابينا عليه الا كله فابى ان يعطينا كله. قال اخبرنا - 00:15:30ضَ
سفيان عن عمرو بن دينار عن زهري عن مالك بن اوس ان عمر قال ان عمر رضي الله عنه قال ما احد الا وله في هذا المال حق اعطيه اعطيه او منعه الا ما ملكت ايمانكم - 00:15:40ضَ
قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن محمد بن مكدر عن مالك ابن اوس ابن عمر وذكر نحوه رضي الله عنه وقال لئن عشت ليأتين الراعي بسرو بسرو حمير حقه لأ هي بسرة وحمير حق. يعني هذه سر وحمير موضعين. ها - 00:15:50ضَ
في اليمن سر وحمية قال يعني في جبال يعني اعلى جبال اليمن قال اودي له حقه اعطيه حقه اوصل لهم حقوقهم مهما بعود مكانها نعم. احسن الله اليكم قال لئن عشت لاياتي ان الرأي بسرة وحم يرى وحمير حقه - 00:16:10ضَ
قال اخبر قال سرة بعد هنا بلدة بالري ويقال انها موضع بالحجاز. او ماء في اليمامة نعم وقال ليأتين الراعي بسر وحم يرى حقه. قال اخبر انه عينت عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عرضت - 00:16:30ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم عام احد وانا ابن اربع عشرة سنة فردني. ثم عرفت عليه عمى الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث - 00:16:50ضَ
عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب الا يفرض لابن خمسة عشر سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن - 00:17:00ضَ
دينار عن ابي جعفر ابن محمد ابن علي ان عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون ان ابدأ؟ فقيل له بدا بالاقرب فالاقرب بك قال بل ابدأوا بالاقرب فالاقرب برسول الله - 00:17:10ضَ
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ومن كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب مدبر. قال اخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ان ابا مذكور رجلا ممن عذر كان له غلام قبطي فاعتقه عن دبر منه وان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك - 00:17:20ضَ
فباع العبد وقال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان له فظل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم ان وجد بعد ذلك فليتصدق على غيرهم. قال وزاد مسلم خارج في الحديث شيئا قال اخبرني احمد ابن الحسن عن حماد ابن زيد عن عمر ابن دينار رضي الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فقال - 00:17:40ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بن ثمانمائة درهم فاعطاه الثمن. قال اخبرني احمد بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو - 00:18:00ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال اخبرني احمد حسان ان الليثي وحماد ابن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من بني وزرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الك مال غيره؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتري مني قال فاشتروني - 00:18:10ضَ
منادي الله العدوي رضي الله عنه بثمانمائة درهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل عن نفسك شيء فلاهلك فان ذوي قرابتك فان فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا يريد عن يمينك وشمالك. قال عن عمرو ابن دينار وعن ابي الزبير انه ما سمع جابر بن عبدالله - 00:18:30ضَ
رضي الله عنهما يقول دبر رجل من غلاما ليس ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني؟ قال فاشتراه نعيم النحام رضي الله عنه قال عمرو فسمعت جابرا يقول - 00:18:50ضَ
عبدا قبطيا مات عام اول في امارة ابن الزبير رضي الله عنهما وزاد ابو الزبير يقال له يعقوب قال شاب وهكذا سمعت منه عامة عامة داري ثم وجدت في كتابي دبر رجل - 00:19:00ضَ
غلاما له فمات فاما يكون خطأ من كتابه او خطأ من سفيان فان كان من سفيان فابن جرين احفظ لحديث ابي الزبير بن سفيان ومع ابن جرير حديث الليث وغيره وابو - 00:19:10ضَ
يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره حماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره احفظ لحديث عمرو بن سفيان وحده وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأه باقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث من عناب الزبير وفي حديث حماد عن عمر وغير حماد يروي عن عمر كما رواه حماد ابن زيد وقد - 00:19:20ضَ
اخبرني غير واحد ممن لقي سفيان ابن عيينة قديما انه لم يكن يدخله في حديثه مات وعجب بعضهم حين اخبرت اني وجدت في كتابي مات قال ولعل هذا خطأ عنه او زلة منه حفظته - 00:19:40ضَ
قال ومن كتاب التفليس اخبرنا مالك ابن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن ابي بكر ابن عبد - 00:19:50ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به. قال يقول اخبرني ابو بكر بن محمد بن عامر بن حزم ان عمر بن عبدالعزيز حدثه ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام حدثه انه سمع ابا هريرة - 00:20:00ضَ
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله وبعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. قال اخبر ابن ابي فليكان ابن ابي ذر انه قال - 00:20:20ضَ
قال حدثني ابو المعتمر ابن عمر ابن رافع عن ابن خلدة الزرقية وكان قاضي المدينة انه قال جئنا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحبه لنا قد افلس فقال هذا الذي - 00:20:30ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. قال ومن كتاب الدعوة وقال ومن كتاب الدعوة والبينات حدثنا اخبرنا ابن ابي يحيى عن يصعق ابن ابي فروة عن عمر ابن الحكم عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان الرجل ان يتداعيا دابة فاقام كل واحد منهما البينة انها دابة - 00:20:40ضَ
نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده قال اخبرنا شوف كيف الاثر اخذه الامام الشافعي هذا يعني دابة فقضى بها الذي بيده. هذا من رواية ابن ابي يحيى عن اسحاق - 00:21:00ضَ
ابي فروة هذا وهذا كلهم الكلام فيهم شديد ومع ذلك لان الحديث اصله محفوظ رواه الشافعي عنهم هذي طريقة لهم رحمهم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يشترط على الذي يكريه ارضا ولا يعرها ولا - 00:21:20ضَ
ايد عبد الله الكرام الا يعرها ها؟ لا يعني ما يلقي فيها السماد والعذرة بعض الناس ما يبيك تلقي فيها يعني الاشياء هذا قال اه قبل ان يدع عبد الله القراءة يعني يرجع الى رأي رافع بن خديج اللي هو في النهي عن كراء الارظ نعم - 00:21:40ضَ
قال قال رضي الله عنه انه شك بابنه فدعا له القاف. ابن له من جارية. وهذا كان في نحو تسعين رضي الله عنه انس نعم قال اخبرنا ان سمع قال اخبرنا انس بن عياض ان النساء من عن ابيها يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب - 00:22:00ضَ
ان رجلا يتداعيا ولدا فدعا له عمر فالقاه قالوا قد اشتركا فيه فقال عمر والي ايهما شئت؟ قال اخبرنا يعني الحقيقة مشكل يعني هذا الخبر ذا مشكلة. يعني ان رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة رضي الله عنه. حتى يعرف هل لهذا او لهذا؟ لانهم في الجاهلية هي طائفة - 00:22:20ضَ
هذا ورداء يعني ولا سيما الجواري. فقالوا قد اشتركا فيه. ها جاء عند مالك رحمه الله في ان عمر امسك هالقائد هذا يوم قال له يا امير المؤمنين انهما اشتركا فيه. يعني الولد من ماء الرجلين كليهما. مسك عمر - 00:22:40ضَ
لان هذا ما يتصور. الظاهر هذا يشبه ان يكون هذا. لان هذه المسألة في الطب يعني يعني يقولون اهل الطب انه ممكن اذا كانت البويظة انقسمت ووطئها رجلان تأتي بتوأم اليس كذلك؟ ممكن - 00:23:00ضَ
توأم ويكون هذا في قصة حصلت مشهورة في امريكا قديما ان رجلا اسود وابيض وطئ امرأة فجاءت بولد ابيظ واسود هذي حادثة مسجلة يعني. لكن ان يلقح البويظة رجلان هذا الحقيقة اختلف علينا اهل الطب فيها - 00:23:20ضَ
ولما سألنا المختصين في الاجنة والكروموسومات قالوا لنا لا. مستحيل هذا. لان عدد الجينات ما يمكن ان يضاف اليها وفي بعض الباحثين يعني انا اذكر اني قرأت لبعض الباحثين كلام الحقيقة - 00:23:40ضَ
جيد يقول ان البويضة اذا تلقحت غطت نفسها بغطاء غشاء. حتى ما يدخل اليها شيء ولا تتضرر ان صح هذا فهذا لعله يكون من معاني قول الله تعالى في قرار مكي يعني انها محفوظة لكن هي من حيث الواقع - 00:24:00ضَ
مستحيل هذا عندهم. عند علماء الاجنة سألنا جماعة منهم المختصين في هذا؟ قالوا مستحيل ما يمكن. والحقيقة ان هذا عمر يبدو ان سبب جلد عمر لهذا الرجل هو هذا. لكن هذا الرجل يعني لما دعا اليه القافه وجابوا الجارية احضروها - 00:24:20ضَ
قالوا صحيح؟ قالت نعم هذا وطئني بعد هذا البويظة تحتاج لها احيانا يومين ثلاث ايام حتى تتلقح. قد تكون تلقحت من هذا وتلقحت يعني من هذا على هذا الظن يعني ظن القائف او ظن المرأة هذي ولا هو مستحيل هذا. فجاء عمر رضي الله عنه لما شاف ان - 00:24:40ضَ
اقرب جانبه مرجحها قال والي من ايه وما شئت. هذه صورة المسألة من الناحية الشرعية. والا في لو ان انسان من زعم انه فعل شيئا يعني بمثلا بجارية الولد للفراش هذه القاعدة الشرعية الولد في الفراش ولا العاهر الحجر نعم - 00:25:00ضَ
قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان وذكر مثل معناه قال اخبرنا مطرف بن مازن عن المعمل عن الزهري عن عراة ابن الزبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر مثل معنى قال اخبرنا مسلم وسعيد من سالمين علي بن جرير وانا رأينا انه قال في شهادة النساء على شيء من امر النساء لا يجوز في اقل من اربع - 00:25:20ضَ
لانها يعني يقمن مقام رجلين وهذا استدل به الشافعي على هذا ان يعني ان انهن يقومن مقام رجلين المرأة واحدة ابو حنيفة رحمه الله انه لا يجوز عنده الا ان يكون يعني رجل وامرأتان. على هذا يعني رحمه الله لا يقبل - 00:25:40ضَ
هذه صورة الامام احمد رحمه الله يقول يكفي امرأة واحدة. وهذا اصح الاقوال لانه ثبت في حديث عقبة ابن الحارث في البخاري ان امرأة قالت يا رجلا اللي هو عقبة بن ابن الحارث قال يا رسول الله ان هذه المرأة يعني ادعت انها - 00:26:00ضَ
ارظعتنا انا واللي نكحتها البارحة تزوجتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ طلقها او قل سبيلا اللي هو عقبة بن الحارث فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهي امرأة واحدة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:26:20ضَ
وتعالى ومن كتاب صفة امر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره قال اخبر ان عينت باسناده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن الناس علي - 00:26:40ضَ
فاني لا احل لهم الا ما احل الله لهم ولا احرم عليهم الا ما حرم الله عليهم. قال اخبرنا مسلمون وسيد بن ساري من عن ابن جرير اعطانا مطارق من المرقع يعتق اهل - 00:26:50ضَ
فانقلعوا عن عن بضعة عشر الفا. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ميراث اللي هو بضعة عشر الفا تقدم لنا الخبر هذا انه اعتق اعتق عنه سبعة عشر رقبة نعم قال فامرني ادفع الى طارق او ورثة طارق قال انا شككت في الحديث هذا - 00:27:00ضَ
هكذا قالوا من كتاب المزارات وكراء الاراضين اخبرنا سفيان بن عيينة عن عن حميد بن قيس عن سليمان ابن عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:20ضَ
قال اخبر عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول - 00:27:30ضَ
نهيت ابن الزبير رضي الله عنهما عن ابي نخل وعاومة. المعاومة هي السنين. اللي تقدم لنا انها عقود في عقد. يعني من بيع الزروع ثمار نعم. قال ومن كتاب القطع بالسرقة وابواب كثيرة اخبرنا انه نمرة عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينان فصعد - 00:27:40ضَ
اذا قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سارقا في مهجن قيمته ثلاثة دراهم قال اخبرنا مالك عن عبدالله ان - 00:28:00ضَ
ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن امرأة بنت عبدالرحمن ان سارغا سرق في عهد عثمان رضي الله عنه فامر بها عثمان فقوم ثلاثة دراهم من صرف من صرف ثاني عشر - 00:28:10ضَ
بدينار فقطع يده قال مالك وهي التي يأكلها الناس؟ قال اخبر ابن عيلة عن حميده الطويل انه سميع قتلة يسأل انسى بن مالك رضي الله عنه عن فقال انس رضي الله - 00:28:20ضَ
حضرت ابا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارغا في شيء ما يسرني انه لي بثلاثة دراهم. قال اخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد نبيا ناري رضي الله عنه - 00:28:30ضَ
عنوانه قال القطو في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا ما لك ان يحيى من سيدنا محمد يحيى ابن حبان ابن خليل رضي الله عنه واخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه - 00:28:40ضَ
السلام هذا يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. قال اخبر عن سفيان يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى عن عمه ابن حبان عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:28:50ضَ
قال اخبرنا مالكنا لا قطع في دم ولا كثر الكثر جمار النخل اللي يسمونه الشحم هذا العوام هذا الذي في النخل بوسطها هذا ليس بحرز بل هذا لا يقطع فيه نعم. قال اخرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله يا نصران ابن امية قيل له من لم يهاجرها لك - 00:29:00ضَ
وقد يوصف ان مدينة فنام في المسجد متوسيا رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه من تحت رأسه فاخذ صفوان السارق فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه - 00:29:20ضَ
بقطع يده فقال سفيان اني لم ارد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به. قال اخبر عن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ما لك قال اخبرنا مالك عن ابن ابي حسين عن عمر ابن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في ثمن معلق فاذا - 00:29:30ضَ
الجريم ففيه القطع. قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها الى مكة ومع مولاتان وغلام لابن - 00:29:50ضَ
ابي بكر الصديق اذا بعثت مع المولاتان ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت فاخذ الغلام البرد ففتق ففتق عنه فاستخرجه وجعل كان وردا او ثروة وخاطئ عليه. فلما قدمت المولتان المدينة دفعتا ذلك الى اهلي فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيكم - 00:30:00ضَ
تتكلم المولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا. قال السلام عليكم انا عبد الرحمن ابن قاسم عن نبينا رجلا من اهل اليمن اقطع اقطع اليد والرجل قدم على ابي بكر رضي الله عنه فشكى اليه ان عمل ان عامل اليمن ظلم - 00:30:20ضَ
وكان يصلي من الليل. فيقول ابو بكر وابيك ما لي لك يعني كلمة تقولها العرب ما يراد به الحلف يعني كلمة كانت العرب قالها رضي الله عنه نعم. فيقول ابو بكر وابيك ما ليلك بليل سارق ثم انهم افتقدوا حوريا او حليا لاسماء بنت عميس رضي الله - 00:30:40ضَ
وعن امرأة ابي بكر رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح قال فوجدوا الحديث عند صاغ وان الاقطع جاء به فاعترف - 00:31:00ضَ
فامر بابوك رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته. هذا على كل حال في مسألة فيها اشكال حقيقة. يعني اذا سرق السارق قطعت يده اليمنى هذا بلا خلاف. فان سرق الثانية قطعت رجله - 00:31:10ضَ
اليسرى باتفاق اهل العلم وهو قول ابو بكر ابي بكر وعمر ليس لهم مخالف من الصحابة. الاشكال هو في الذي بعد هذا لو سرق هل تقطع يده اليسرى؟ ها ولا ما تقطع؟ ما لك والشافعي يرون انها تقطع. رحمهم الله. لان هذا ظاهر - 00:31:30ضَ
تقطع ايديهما. ظاهر القرآن. ابو حنيفة واحمد رحمه الله يقول لا ما يقطع ويشبه والله اعلم ان يكون هذا هو القول انت لو قطعته هذا يده اليسرى عندنا اشكال في وضوءه من بيوضيه في قضاء حاجته - 00:31:50ضَ
في مأكلة ومشربه انت عذبت اميمته المسكينة ذي. هذا لو قطع ولا لا؟ ولا لازم يؤتى له بشخص. يعني يوظأه ويحصل فيه اشكال يعني ليس بسهل هذا. ولاجل ذلك الحقيقة ان يشبه ان يكون هذا هو يعني الاولى انه يحبس حتى - 00:32:10ضَ
خلاص ما يتأدب اخرجوه. وهذا هو يعني قد اختلف فيه هذه الصورة الصحابة رضي الله عنهم. وان كان علي رضي الله عنه يعني يرى انه بس وعمر رضي الله عنه يقول لا يقطع مع ابي بكر وذكر ابن ابي شيبة ان عمر رضي الله عنه رجع عنها - 00:32:30ضَ
هذا رجع الى قول علي رضي الله عنه فان هذا يعني كانه اشبه والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا ابراهيم عن رضي الله عنهما في قطاع طارق اذا قتلوا او اخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. او اذا اخذوا المال ولم يقتلوا - 00:32:50ضَ
ورجل من خلاف واذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نوفوا من الارض. هذا يشبه ان يكون هذا احد القولين عن ابن عباس ويشبه ان يكون يعني القول هذا له ذلك القول الثاني انه مرجعه الى الامام يعني يشبه ان يكون هذا هذا مرجعه الى الامام والله اعلم. نعم. قال اخبرنا مالك عن عبيد الله بن - 00:33:10ضَ
الى ان ياباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء اذا احسن واذا قامت عليه بينة او كان الحبش - 00:33:30ضَ
ولاية رف قال اخبرنا ما لك ان يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار رضي الله عنه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتاه رجل وهو بالشام لذكر له انه وجد - 00:33:40ضَ
مع امرأتي رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي رضي الله عنه على امرأته يسأل عن ذلك فاتاها عند انسة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ - 00:33:50ضَ
في قوله وجعل يلقن اشبه ذلك لتنزع. فابت ان تنزع وثبت على الاعتراف فامر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت. قال عبد الوهاب ثقبي ايوب عن محمد ابن سيرين ان اباه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الى الوليمة قال فاتوا فيهم ابي ابن كعب رضي الله عنه واحسبه قال فبارك وانصرف. قال - 00:34:00ضَ
فجلس وضع الطعام فمد عبدالله بن عمر يده رضي الله عنهما وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال اني اني صائم. قال اخبرنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلعت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى طلعة - 00:34:20ضَ
فأكلوا عنده وكان ذلك في غير وليمة. قال رحمه الله ومن كتاب البحيرة والسائبة اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عشت عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهله ان يبيعك نبيعك على ان ولا اهلنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا - 00:34:40ضَ
يمنعك ذلك. لا يمنعك ذلك انما الولاء لمن عتق. قال اخبرنا مالك ان قال حدثني يحيى ابن سعيد عن ان عمرة بنت عبدالرحمن اننا بريرة رضي الله عنها جاءت السين - 00:35:00ضَ
رضي الله عنها فقالت عائشة ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقاك فعلت. فذكر ذلك برة الاية فقالوا لها الا ان يكون ولا اكل الى ان يكون ولا وكيلنا. قال مالك قال يحيى فزعت رحمه الله ان عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فاشتريها فاعتقيها - 00:35:10ضَ
فانما الولاء لمن اعتق؟ قال عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الولاية عن هبته. قال اخبرنا محمد بن الحسن - 00:35:30ضَ
محمد بن حسن هو صاحب ابي حنيفة ويعقوب بن ابراهيم هو ابو يوسف القاضي رحمة الله عليهم جميعا احسن الله اليكم قال اخبرنا محمد بن الحسن يعقوب ان يعقوب ابن ابراهيم عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة - 00:35:40ضَ
لا يباع ولا يهب. قال فرن مالك عن طلحة بن عبدالمالك العيري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن - 00:36:00ضَ
قال ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال وكان يثق في موسى. قال حديث ما ذكرا. قال اخبر ابن عيتان عن عمرو عن طاؤوس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر - 00:36:10ضَ
وهو قائم في الشمس فقال ما له؟ لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم احدا ويصوم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستظل ويقعد وان يكلم الناس قال جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:36:30ضَ
اني اصبت مالا لم اصب لم اصب مثله قط وغدرت ونتقرب بي الى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس اصله وسب الثمرة. قال رحمه الله ومن كتاب الصيد والذبائح اخبرنا ابراهيم بن ابي يحيى عن عبدالله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر. عندك الفلجة؟ نعم. ايه انا عندي الفلحة - 00:36:50ضَ
يمكن هذا والله اعلم. هذا الفلحة هو اللي مشقوق يعني شفاهه. نعم قال او ابن الفلجة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصارى العرب باهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما انا بتاركهم حتى يسهموا او اضرب اعناقهم - 00:37:10ضَ
قال اخبرنا الثقافي عن ايوب عن المسيرين عن عبيدة السماني عن علي انه رضي الله عنه قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغرب فانهم لم يتمسكوا من دينهم الا بشرب الخمر. هذا - 00:37:30ضَ
عن ايوب عن من؟ عن ابن سيرين. عن ابن سيرين. نعم. احسنت. قال اخبرنا حاتم ودرى ورد وهو احدهما عن جعفر ابن محمد انه قال والجراد ذكي. ذكي يعني مذكاة بمجرد صيدها. النون للحيتان نعم. قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد يسأل عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:37:40ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيلت لنا ميتتان ودمان ميتتان الحوت والجراد والدمان يحسب وقال الكبد والطحال. قال اخبرنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق عن اباية ابن رفاعة ابن خديل رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انا لا اقول العدومي غدا وليست معنا بودا ان اذكي بالليط - 00:38:00ضَ
لا يعني بالليط يعني ليست عندي بعد الليط. الليط اللي هي يعني قشور القصب او القصب. القصب هذا على عندكم على النيل كثير قصب هذا؟ هل يجوز ان نذبح به؟ قال له لا. اذا انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكم - 00:38:20ضَ
اذا كانوا يقوم مقام السكين نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر عليه اسم الله فقولوا الا ما كان من سننا وظهر فان من الانسان والظفر ومدى الحبش. قال اخبر مسلم وعبد المجيد هو عبدالله ابن الحارث عن عن ابن الحارث عن ابن جرير عن عبد الله ابن عبيد ابن عبيد - 00:38:40ضَ
عن ابن ابي عمار انه قال سألت ابن ابيرة ابن عبد الله يعني الضبع هي صيد هي؟ قال نعم. قال قلت اتوكل؟ قال نعم. قلت اسمعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم - 00:39:00ضَ
قال سمعت ربيعا يقول سمعت الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. قال سمعت ربيع يقول مات الشافعي رحمه الله سنة اربع ومئتين في اخر يوم وسئل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر شيئا فهو له قال - 00:39:10ضَ
اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر مدني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث. قال اخبر عن سفيان عن عمر ابن دينار - 00:39:30ضَ
عن حبيب ابن ابي ثابت انه قال كنا عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه اعرابي فقال له اني اني اعطيت اني اعطيت بعض بني ناقة حياته قال عمرو - 00:39:40ضَ
وقال ابن ابي نجيع في حديث وانها اضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته قال فاني تصدقت بها عليه قال فذلك ابعد لك من قال اخبرنا سفيان انه قال عقل العبد في ثمنه قال اخبرنا يحمل الحسن عن زوره عن سعيد بن المسيب انه قال اقول - 00:39:50ضَ
في ثمانين كالجراح الحر في ديته قال ابن شهاب وكان وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة. قال اخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال اني لا اسمع - 00:40:10ضَ
اول حديث اسمعه من الرجل الاثق به فقد حدثه عن من اثق به واسمعه من الرجل يثق به قد حدث وقال سعد ابن ابراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الثقات قال اخبرنا سفيان عن يحيى ابن سعيد قال سلت ابنا لعبد الله ابن ابن عمر - 00:40:20ضَ
رضي الله عنه عن مسألته فلم يقل فيها شيئا فقيل له انا لنعظم ان يكون مثلك ابن امامي هدى تسأل عن امر ليس عندك في علم. فقال اعظم والله من - 00:40:40ضَ
ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله ان اقول ما ليس لي به علم او اخبر عن غيري ثقة. قال ومن كتاب يأتي وقصاص اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك قال حدثنا داوود ابن حصين ان ابا عطفان ابن طريف بري اخبره ان مروان ابن الحاكم ارسله لابن عباس رضي الله عنهما يسألهما - 00:40:50ضَ
ويسألوا ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الابل فردني مروان الى ابن عباس قال فقال افنجعل مقدم الفم مثل الاضراس؟ قال ابن عباس لولا انك لا تعتبر ذلك الاصابع - 00:41:10ضَ
عقلها سواء. قال الشافعي فهذا يدل. ان الاسنان يعني الاسنان مثل الاصابع. الاسنان مثل الاصابع يعني هذا الاعتراض هذا يعني محل نظر نعم. قال الشافعي فهذا يدلك على ان شفتين عقلهما سواء وقد جاءني بالشفتين سوى هذا اثار. على كل حال ابو بكر وعمر يرون ان الشفتين - 00:41:20ضَ
حكمهما سواء. يعني الشافعي واحمد رحمه الله يرون ان الدية هذي فيها نصف الدية فيها نصف الدية. الرواية عن احمد رحمه الله الشبه السفلى فيها الثلثين واللي فوق فيها الثلث. هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. قد يكون هذا اقوى. والله اعلم قد يكون هذا اقوى - 00:41:40ضَ
من منفعة السفلى السفلى ليست كالعليا. السفلى هي اللي يتحرك العليا ثابتة. ومنفعتها اكثر من منفعة الاعلى. يشبه والله اعلم ولكن كل هذا كلام نظري اذا جاء عند القضاء خلاص القضاء ما ما يحتاجون الينا ولا اليكم نعم - 00:42:00ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي شرح الالكعبي رضي الله عنه - 00:42:20ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فعلوا بين خيارتين ان احبوا فلهم العقل وان احبوا فلهم القوت. قال اخبر الثقة ان معمر من يحيى ابن ابي كثير - 00:42:30ضَ
في سنوات عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ومثل معناه. قال اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن محمد بن منكاد عن عبدالرحمن بن الاماني ان - 00:42:40ضَ
المسلمين قتلى رجلا من اهل الذمة فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا احق من اوفى بذمته ثم امر به فقتل. هذا الحديث عله الشافعي رحمه الله - 00:42:50ضَ
ولكن يعني اه كان ابن وهب من اصحاب مالك يرى انه يعني هذا الرجل يعني قتل غيلة هذا السبب انه يعني قتله والى اهل الذمة يعني تعرفون انه لا يقتل مسلم وبكافر. وتوجيهه ابن وهب توجيه - 00:43:00ضَ
قوي اذا كان هذا الرجل قتل غيلة نعم. قال اخبرنا محمد بن قال حدثنا قيس ابن ربيع الاسدي عن ابانا عن الحسن عن الحسن بن ميمون عبدالله بن عبدالله مولده هذا الاسناد سباعي. سبعة. الظاهر انه ما في اطول منه في مسند الشافعي - 00:43:20ضَ
نعم هو محمد بن حسن هذا صاحب ابي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا نعم قال عن الحسن عن الحسن بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله مولى بني ماشي من انابي الجنوب الاسدي انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من اهل الذمة فقال فقامت عليه بينته فامر بقتله. فجاء واخوه فقال اني قد عفوت عن - 00:43:40ضَ
وقال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك؟ قال لا فزعوك فرغوك فرقوك ماشي فرغوك الغيب يعني كان يكاد او اصبح فؤاد ام موسى فارغا يعني من الخوف. هذا معنى ها؟ حتى فاذا فزع عن قلوبه حتى اذا فرغ عن قلوبهم. قراءة شاذة. يمكن هذا من هذا القبيل نعم - 00:44:00ضَ
احسن الله اليكم قال فامر بقتله فجاء اخوه فقال اني قد عفوت عنه فقال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك فقال لا ولكن قتله لا يرد علي اخي وعوضوني فرضيت قال انت اعلم - 00:44:30ضَ
من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن يزيد. قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهرية اشاع سنين الجدامية قتل رجل من انباط الشام فرفع الى عثمان لم يعفنا رضي الله عنه فامر بقتله. فكلمه الزبير رضي الله عنه اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتل - 00:44:40ضَ
طالب جعل ديته الف دينار. قال اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا سفيان بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيبي رحمه الله انه قال دية كل معاهد في عهد - 00:45:00ضَ
ودينار. قال اخبرنا مسلم عن عن ابن ابي حسين عن عطاء وطاؤوس ومجاهد والحسن رحمهم الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عام الفتح لا يقتل مسلم بكافر - 00:45:10ضَ
وقال هذا مرسل قال قلت نعم. قال اخبره سفيان ابن عيينة عن صدقة يسأل انه قال قضى عثمان ابن عفان باربعة الاف. فقال وقلنا فمن قبله قال فمن قبله. نعم. يعني هذا ما كان ينبغي يعني القضاء فيه عثمان. يعني سعيد - 00:45:20ضَ
المسيب كان يقول رأيا ثم تراجع عنه. جاءها الطالب هذا وقال له طيب والرئيس سابق؟ يعني كانه يعيره به طيب وانت كنت تقول لنا ما ينبغي هذا ان يقال لاهل العلم انت كنت يعني ترى هذا سابقا هو عارف انه غير سابقة ما في حاجة يعني تقول له - 00:45:40ضَ
كما قال عمر رظي الله عنه ذاك على ما قظينا وهذا على ما نقظي. بالعكس جزاك الله خير ادعو له بخير هذا اللي تراجع التراجع مظنة الانصاف الاخلاص ما هو بالتراجع مظنة الهوى نعم صحيح قال فقلنا فمن قبله؟ قال فحسبنا قال شفيعهم الذين سألوا اخيرا قال - 00:46:00ضَ
رحمه الله تعالى فان قال قائل ما الخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم غضب الجنين على العقلة؟ قيل اخراثقة قال الربيع وهو يحيى ابن حسان من هشام ابن النسيبة عن ابي هريرة - 00:46:20ضَ
رضي الله عنه قال ترك ذكر الحديث لان تكرر هذا نعم. قال قال اخوها ابن عيلة عن امر ابن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل في علمية في رمية تكون بينه بحجارتنا وجلد من صوت او ضرب بعصف وخطأ نقل عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قواد يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله - 00:46:30ضَ
غضبه لا يقبل من صاف ولا عدل يعني من قتل عمدا فهذه في نهاية كانتها يده. فعليه القوت. يقتص منه. وهذه الصورة التي ترى هنا في الحديث هذه احدى صور القسامة عند الامام الشافعي رحمه الله. نعم. قال عن ابي القاسم ابن ربيعة عن عبدالله - 00:46:50ضَ
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتل العم ابن عبد الاعلى. الا ان في قتل العمد الخطأ بالسوط اللي هو شبه العمد. نعم - 00:47:10ضَ
قال الا ان في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الابل مغلظة منها اربعون خلفة في بطونها اولادها. قال ابراهيم انه الحارث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرني احمد الحسن عن حمد ابن سلمة عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم العلقمة والاسود - 00:47:20ضَ
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريان كلاهما يخبره عن الرأي - 00:47:40ضَ
ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في المني يصيب الثوب قال امطه عنك قال احد ما بعود بعود واثخرة بعود واذخرة فانما هو بمغفرة هذا واحدة الابخر. نعم. بكسر الهمزة. النبت. نعم. احسن الله اليكم قال بعود واذخرة فانما هو - 00:47:50ضَ
جزيرة البصاق او المخاط قال اخبرنا الثقة عن جرير ابن عبدالحميد عن منصور المجاهدين رحمه الله انه قال اخبرني مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن النبي رضي الله عنه انه كان اذا اصاب ثوبه المني - 00:48:10ضَ
كان اذا صاب ثوبه البني ان كان رطبا مسحه وان كان يابسا حتى ثم صلى فيه. قال اخبرنا ابراهيم عن يحيى بن سعيد سليمان بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:20ضَ
اذهب الى بير جمل لحاجة ثم اقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد عليه السلام. قال ومن كتابه راح الخطأ اخبرنا مالك ابن عن عبد الله ابن ابي بكر ونبيا في كتابه الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر ابن حزم رضي الله عنه في النفس مائة من الابل قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريم ابن - 00:48:30ضَ
ابن ابي بكر في الديائة بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم قال في نفسي مئة من الابل قال ابن جرير فقلت لعبدالله ابن ابي بكر افي شك انتم؟ انه كلاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:50ضَ
قال لا. قال انهم قالوا ادركنا نسعى على ان دية الحور المسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل. فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على اهل القرى الف دينار او اثنى عشر الف درهم - 00:49:00ضَ
ودية الحرة المسلمة اذا كانت من اهل القرى خمسمائة دينار او ستة الاف درهم فان كان الذي اصابهم من الاعراب فديتها خمسون من الابل ودية الاعرابية الى اصاب الاعرابي خمسون من الابل لا يكلف الاعرابي ذهب ولا ولا الورق. قال اخبرنا مالك ابن انس ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في - 00:49:20ضَ
يقتل ببطن امه بغرة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:49:40ضَ
انما هذا من اخوان الكهان. قال اخبرنا سفيان عن امر عن طاووس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذكر الله امرأ سميع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا. فقام - 00:49:50ضَ
ابن مالك ابن النابغة رضي حمل حمل نعم احسن الله اليكم فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين الجاريتين فضربت احداهما اخرى بمسطاح فالغة جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جرير عن - 00:50:00ضَ
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الابل على اهل القرى اربع مئة دينار او من الورق. يقسمها على اثمان الابل فاذا غلط رفع في قيمتها واذا هانت نقص من قيمتها - 00:50:20ضَ
الان القرى ثمن ما كان. قال اخبرنا مالك ابن انس ابن عبدالله ابن ابي بكر عن النبي رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم - 00:50:30ضَ
رضي الله عنه ثلث النفس. وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضعات خمس. قال ومن كتاب السبق او السبق والرمي والقسامات. سبق نعم - 00:50:40ضَ
احسن الله اليكم قال ومن كتاب السبق والرمي والقسامة والكسوف اخبر ان ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن نافع ابن عن نافع ابن ابي نافع عن نافع ابن ابي نافع عن ابي هريرة رضي الله - 00:51:00ضَ
عنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصر او حافر او خف. قال لا سبق اللي هو الجعل الذي يجعل يعني والسبق هي المسابقة. هذا حنا ما نريد المسابقة نريد الجعل هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصرنا - 00:51:10ضَ
او حافي او خف. قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذيب عن عباد ابن ابي صالح ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في حائط خفت - 00:51:30ضَ
لما لا جوزت جوز القمار في الثلاثة؟ لانها من عدة الجهاد في سبيل الله. فاغتفر فيها هذا. نعم. قال اخبرنا مالك عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد التي قد اضمرت قال اخبرنا مالك ابن انس ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يسار عن سار ابن ابي - 00:51:40ضَ
اخبر ورجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن ابي حفمة محيصة خرج الى خيبر من جهل اصابهما. قال فتفرقا بحوائجهما فاتى محمد قصة واخبر فاخبر ان عبد الله ابن يسري رضي الله عنه قد قتل وطرح في فقيه او عين. فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه. فاقبل حتى قدم على - 00:52:00ضَ
اذا ذكر ذلك اليوم فاقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبدالرحمن ابن سهل رضي الله عنه اخو المقترب يتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:20ضَ
رضي الله عنه كبر كبر قال يريد السن. وتكلم حويصة ثم تكلم رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب قال فكتب - 00:52:30ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا لنا والله ما قتلناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون هدم صاحبكم؟ قالوا لا. قال - 00:52:40ضَ
فتحلف يهود قالوا لا ليسوا بمسلمين. فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. فقال سهل لقد ركوتني بنا ناقة حمراء قال ومن كتاب الكسوف اخبرنا ابراهيم بن حمد قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان القمر كسافا وابن عباس رضي الله - 00:52:50ضَ
فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعتين ركعتين ومن ثم ركب فخطبنا فقال انما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقال انما الشمس روايتان من ايات الله لا يخسفان بموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم شيئا من الكاس فليكن فزعكم الى الله تعالى. قال اخبرنا مالكنا يحيى ابن سعيد مرة الله عنها - 00:53:10ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس كسبت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت صلاته فوصفت صلاته ركعتين في كل في كل ركعة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان الشمس كسفت فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين قال اخبرنا مالك - 00:53:30ضَ
هشام ابن روتة النبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال اخبرنا ابراهيم قال حدثني ابو سهير نافع عن ابي قلابة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:50ضَ
قال ومن كتاب الكفارات والنذور والايمان اخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن جرير انه قال ذهبت انا وعبيد ابن عمير عشت وهي معتكفة وسألنا عن قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هو لا والله بلى والله. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب السخفياني عن ابي قلابة عن - 00:54:00ضَ
ابي مهلب يعني ابن الحصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال ومن كتاب السير على على - 00:54:20ضَ
الواقيلي رحمه الله اخبرنا ثقة عن ابن ابي خالد القيس عن جرير انه قال كانت فجيرة ربع الناس وقسم لهم ربع فقسم لهم ربع او فقسم ربع الزواج فاستغلوا ثلاث او اربع سنين انا شككت ثم قدمت على عمر ابن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان. امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب لولا - 00:54:30ضَ
اني قاسم ومسؤول تركتكم على ما قسم لكم. ولكني ارى ولكني ارى ان تردوا على الناس. قال الشافعي رحمه الله والذي يروى من حديث ابن عباس وابن ابي يحيى عن ثور ديريان كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن انه سئل عن ذباح النصارى العربي فقال - 00:54:50ضَ
فقال قولا حكأ هو احلالها لا عندي جليا. يعني جليا يعني هو حلالها. يعني خلاصة كلام انه يعني يرى جوازها. على كل حال الشافعي رحمه الله يرى ان هذا الحديث يرى ان خبر ابن عباس هذا فيه نظر. لانه - 00:55:10ضَ
قد اثر عمر وعلي يعني يقول كلام عمر وعلي احسن من هذا. والسبب في ذلك ان الشافعي رحمه الله يرى ان نصارى العرب ما دخلوا في دينهم في دين النصارى الا بعد التحريف والتبديل. والا جمهور العلماء يرون اولا المسألة - 00:55:30ضَ
عليها بين العلماء اللي هو ذبايح اهل الكتاب بنص القرآن. طعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم بالاجماع. لكن توصيف الذبائح او عفوا توصيف اهل الكتاب وهو الذي اختلف فيه الائمة. فالشافعي يرى ان من دخل في دين بعد تحريف كما في هذا الاثر. هذا يعني يخالف ابن عباس هو - 00:55:50ضَ
يقول لا اللي دخلوا بعد التحريف هؤلاء ليسوا بنصارى. ولهذا ما تمسكوا من دين النصارى الا بشرب الخمر. فهو ما ما يرى انهم يعني دخلوا ويروى هذا وحتى ان عمر رضي الله عنه يروى انه ايضا يعني له رواية اخرى انه يعني يوافق ابن عباس هنا - 00:56:10ضَ
لكن يعني على كل حال يعني الجمهور العلماء يرون ان ذبائح هذا الكتاب سواء كان بعد التحريف او قبله ما في ما فيها بأس ولكن يعني يقيد بعض اهل العلم ذبائحهم بما لم يذبحوه لغير الله عز وجل جمهور العلماء. انه اذا رأيتهم انت يذبحون لغير الله - 00:56:30ضَ
هذا ما يجوز لكم. الا ان يكون هذا الذي ذبحوه لا تدري عنه. فهذا في حديث البخاري لما قالوا يا رسول الله انهم تأتينا لحمان لا ندري اذا ذكروا اسم الله عليها ام لا قال سموا انتم وكلوا. فمثل هذا هذه الصورة لا بأس بها. وهكذا صورة اخرى يعني سألني عنها بعض الاخوة في هناك في امريكا قالوا - 00:56:50ضَ
انهم يذبحون يصعقونها ولكن ما تموت صعقة خفيفة حتى تخل توازنها فاذا مرت على السير هذا اللي يقطع ذبح فاذا كانت الصورة هذي وفيها حياة مستقرة يعني هم يقولون فيها حياة مستقرة فهذا يعتبر ذبح. ايضا يعتبر هذا من الذبح الشرعي - 00:57:10ضَ
نعم. احسن الله اليكم. قال وتلا ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال ولكن صاحبنا سكت عن اسمه كلمة وثور لم يلقوا ابن عباس رضي الله عنهما قال الشافعي يريد بهذا الكلام ان في اسناده نظر ولكن صاحبنا يعني الامام مالك يعني يريد ان الامام مالك كان يتكلم في عكرمة - 00:57:30ضَ
فلاجل ذلك؟ قال ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة. يعني ابهمه نعم. قال اخو رفيق ابو سفيان وهو عبد الوهاب ثقفي ووهما عن ايوب عن انه قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح صار بني تغلب فانهم لم يتمسكوا بنصرانيتهم او قال من دينهم الا بشرب الخمر قال الشك من الشافعي - 00:57:50ضَ
قال اخبرنا سفيان بن عبد الوهاب ان يبان ابن حصين رضي الله عنهما ان قومنا غاروا فاصابوا امرأة من الانصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة حديث اخر انت قريته لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب اي نعم ها؟ حديث علي ها؟ قرأتها ايه على كل حال - 00:58:10ضَ
المرتد يعني تحرم ذبيحته حتى لو ارتد الى النصرانية واليهودية. ايضا تحرم ذبيحته. يعني في قول الائمة الاربعة رحمهم الله وقال اسحاق بن راهويين رحمه الله تجوز. اذا عادل الى اليهودية والنصرانية يجوز. والصحيح انه ما يجوز. هذي الشريعة قالت - 00:58:30ضَ
بدل دينه فاقتلوه هذا ما نخليه نكرمه ونجوز ذبيحته لا هذا يقتل ذا شرعا. المرتد هذا نعم قال ان قوم امرأة من الانصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت المرأة الناقة عندهم ثم فلتت المرأة فركبت الناقة - 00:58:50ضَ
المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت اليها انجاني الله عليها لانحرنها قال فمنعوها ان تنحرها حين يذكر حتى يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:59:08ضَ
فبئس ما جزيتها ان نجاكي الله عليها تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال معنى وحدهما في الحديث واخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته - 00:59:18ضَ
اخبرنا فضيل ابن عياض ان المنصوري عن ثابت عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في اليهودي والنصراني باربعة الاف درهم في المجوسي بثمانمائة. قال اخبر عن سفيان ابن عيينة عن - 00:59:28ضَ
صدقة يسار انه قال اوصينا الى سيد ابن المسيبين اسألوا اندية اليهودية والنصراني فقال سعيد قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه باربعة الاف. قال ومن كتاب جماع العلم قال - 00:59:38ضَ
عبدالعزيز كلها صحيحة نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد ابن ابي عبيد ان يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ايمان المسلمين سعيد ان النبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبايلين قال رحمه الله تعالى ومن كتاب جماع العلم. اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن ابي عبيد - 00:59:48ضَ
يزيد ابن عبد الله ينادي عن محمد ابن ابراهيم عن مسلم سعيد. عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاشهد - 01:00:08ضَ
قال يزيد من الهادي حدث هذا الحديث ابا بكر محمد بن عامر بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله طبعا قال ومن كتاب الجنائز والحدود اخبرنا مالك ان ايوب السختياني يعني من سيرين عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان في - 01:00:18ضَ
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بما يوسعن واجعلن في الاخرة كافورا وشيئا من كافور. قال اخبرنا ما لك عن جعفر بن محمد عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل بقميص قال الثوب هذا هذا الثوب اللي علينا هذا اسمه قميص في كلام العرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جرد من قميصه - 01:00:38ضَ
كما يجرد الميت انما غسلوه من فوق الثياب. من تحت الثياب نعم صلى الله عليه واله وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال اخبرنا بعض اصحابه جعفرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثة. قال النبي عطية الانصارية رضي الله عنها انها قالت - 01:00:58ضَ
شهر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا مالك عن هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اصح ما ورد في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين. نعم. قال اخبرنا - 01:01:18ضَ
في عنان ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب غسل وكفن وصنيع عليه. هذا يعني نصه على هذا في عمر رضي الله عنه لان من قتل مظلوما يعني فانه يعتبر شهيد. يعني من الشهداء حكما. قد اشار الى هذا يعني ابو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح - 01:01:38ضَ
يعني في شرح الموطأ له بحث هناك؟ نعم. قال اخبرنا بعض عن عبد الرحمن ابن كعب ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل احد ولم يغسلهم. قال اخبرنا بعض اصحابه السنة في الشهداء حقيقة. اما الشهداء - 01:01:58ضَ
حكما؟ لا. يعني وهكذا من اصيب في القتال ثم انه ارجع الى المستشفى او الى بيته وجلس له اسبوع اسبوعين. ثم توفي من اثر جراحي فهذا يغسل تماما انما الحكم خاص في من يقتل في ارض القتال. نعم. احسن الله - 01:02:18ضَ
قال اخبرنا بعض اصحابه عن اسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل احد ولم يغسلهم قال اخبر عن سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على قتلى احد فقال شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم. عندي عن الزهدي ايش - 01:02:38ضَ
ثبته مع عمر اي احسنت يعني وثبته معمر يعني انه شك في كلمة او شيء سأل معمر فاخبره به على اخبر به يعني اخبره الحديث على وجهه نعم قال اخبرنا في رجل من اصحابه عن اسحاق ابن يحيى ابن طلعة انه قال رأيت عثمان ابن عفان يحمل بين عمود يحمل بين - 01:02:58ضَ
فلم يفارقه حتى وضعه. يحمل ام يحمل. يحمل رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير امه. حمل احد العمودين نعم. قال اخبرنا بعض اصحابه عن النجرين عن ما كان عمر بن عمر رضي الله - 01:03:18ضَ
عنهما في جنازة رافع قائم بين قائمة بين قائمتي السرير. قال اخبرنا بعض اصحابه عن عبدالله بن ثابت ان نبي انه قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يحمل بين عمودي - 01:03:38ضَ
قال رضي الله عنه قال اخبرنا سفيان قال سمعت سيدا من الجبير يقول سمعت ابن سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره - 01:03:48ضَ
فقال النبي فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بما يسر وكف وفي ثوبه ولا تخمروا رأسه. فقال سفيان وزاد ابراهيم بن ابي وحر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوا طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمسوه نعم - 01:04:08ضَ
نعم احسن الله اليكم قال ولا تمسه طيبا. قال اخبرنا سيد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه صنع نحو ذلك. قال اخبرنا مالكون ان من شياب عن هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى لناس نياشي نجاشي النياشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات - 01:04:28ضَ
قال اخبرنا مالك الناس يسألون لما كبر الامام قبل يومين خمس قد روي عن الصحابة اربعة وخمس وست وسبع روي هذا كله دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخلصوا له الدعاء كل ما تكرر زيادة في الدعاء نعم - 01:04:48ضَ
قال اخبرنا مالك عن من شابنا وان ابا امامة بن سالم حنيفا اخبر ان المسكينة مرضت فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه - 01:05:08ضَ
وسلم يعود المرء ويسأل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فاذنوني بها. قال فخرج بجنازتها ليلا فكره ان يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله - 01:05:18ضَ
صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان بشأنها ان تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه تكبيرات. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وكبر على الميت اربعا وقال - 01:05:28ضَ
بام القرآن بعد التكبيرة الاولى. قال اخبرنا ابراهيم ابن ساعدين عن ابيه عن طلحة بن عبدالله بن عوف انه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلما سلم سألت - 01:05:48ضَ
قال سنة وحق. سنة يعني شريعة. ولهذا نعم. قال اخبر ابن عيتان محمد ابن عجلان عن سيد وقال ابن عباس رضي الله عنهما يأجر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول انما فعلت لتعلموا انها سنة. قال اخبرها المطلب ابن مازن امام قال اخبرنا ابو امامة ابن سعد - 01:05:58ضَ
رضي الله عنه انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة بالصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله - 01:06:18ضَ
صلى الله عليه وسلم وجوبا عند الشافعي رحمه الله يرى وجوبها. مم. وهذا هو المشهور ايضا عندنا في المذهب عن احمد رحمه الله الوجوب ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:06:28ضَ
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء من هنا ثم يسلم سرا في نفسه. قال يعني كانه يشبه والله يعني لا يرفع صوته في التسليم. يعني وروي عن ابن عباس انه سلم سرا. وابن عمر انه سلم واسمع من يليه. فيشبه والله - 01:06:38ضَ
واعلم ان يكون يعني ما يرفع صوته هذا المقصود واما المروي عن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو تسليمة واحدة ونقل عن ابن مسعود وعبدالله بن ابي اوفى انه كان يسلم تسليمتين. فالمسألة واسعة في هذا - 01:06:58ضَ
يعني انسلم تسليمة واحدة وافق جمهور الصحابة رضي الله تعالى - 01:07:13ضَ