الشروح المختارة لمقررات التأهيل الفقهي
القواعد الفقهية (مقسم) 50 - التأهيل الفقهي - عامر بهجت (شروط اعتبار العرف)
ويشترط الاعتبار العرفي وتحكيمه اربعة شروط. الشرط الاول الا يخالف الشرع فلو جرى عرف الناس على امر مخالف للشرع نقول هذا عرف غير معتبر فلو جرى العرف ان الزوج لا يمنع زوجته من - 00:00:00
التبرج امام الرجال فزوجوه من غير شرط ثم قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فنحن زوجناك والعرف انك ما تمنعها من التبرج وذلك فهل نقول هذا عرف معتبر ولا لا؟ عرف غير معتبر - 00:00:21
نعم لو استأجر قاعة قاعة افراح باربعين الفا وكان العرف في بلد من البلدان ان المبلغ يدفع في مقابل تأجير القاعة مع ايش؟ فرقة موسيقية تعزف الموسيقى فماذا نقول يعتبر هذا العرف ولا لا؟ نقول هذا عرف غير معتبر - 00:00:42
الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا اما العرف النادر او المساوي فانه لا يعتبر الثالث الا يصرح يعني لا يصلي العاقد بشيء خلاف العرف كيف ذلك اضطرابه غلبته مثل ما قلنا - 00:01:07
في مثل ما قلنا في العرف فيما لو كانت العملتان متساويتان في التعامل فتم العقد على مئة الف ونحن لا ندري هل مئة الف ريال ولا مئة الف ما هو ريال في بلد اخر مئة الف من العملة الفلانية ولا مئة الف دولار - 00:01:33
فنقول هذا هذا يساوي هذا فلا يعمل باحدهما ويطرح الاخر بعد ذلك اخيرا عفوا الثالث عدم التصريح بخلافه فلو كان العرف جاريا على ان التاجر اذا باع السيارة فانه يسلم معها - 00:01:55
المسجل الذي فيها فلما جاء المشتري ونظر في السيارة وراها قال شوف المسجل هذا ترى انا ركبته تمام للسيارة انا ابيعك السيارة ولكني ساخرج المسجل ما راح اسلمك المسجل اخذ - 00:02:19
فتم العقد فجاء فلما نزع المسجل رفع عليه دعوة في المحكمة وقال انا اطالب بالمسجل لان العرف جرى بان المسجل يتبع السيارة هل يحكم بالمسجل للمشتري ولا لا؟ لا لانه صرح بخلاف العرف - 00:02:37
الرابع ان يكون العرف سابقا او مقارنا لما اريد تحكيمه به اما اذا حصل عرف بعد ذلك تمام؟ والناس اعرفهم قد تتغير من زمن الى اخر. فالعرف اللاحق لا يفسر به الكلام السابق مثال ذلك - 00:02:57
لو جئنا الى صك وقفية قال هذه هذه الدار وقف تمام يشترى من غلتها عيش ويوزع على الفقراء جيد وكان هذا الوقف قبل مثلا مئة سنة ولنفترظ مشوها يعني مثال مفترض - 00:03:20
فرجعنا الى التاريخ فوجدنا ان الزمان في ان زمان الواقف كان العيش يطلق على الخبز مثلا او على الرز واما في زماننا فالعيش يطلق على خلاف ذلك يعني افترض ان مثلا افترض انه عندنا في المدينة مثلا - 00:03:52
واحد اوقف قال يشترى منها عيش ويوزع على الفقراء فوجدنا انه قبل مئة سنة كانوا يطلقون العيش على على الرز ثم صاروا يطلقون العيش على الخبز طيب نفسر كلام الواقف بالعرف المتأخر ولا بالعرف المقارن للوقف بالعرف المقارن فنوزع على الفقراء ايش - 00:04:11
رز رز خلاص - 00:04:36
Transcription
ويشترط الاعتبار العرفي وتحكيمه اربعة شروط. الشرط الاول الا يخالف الشرع فلو جرى عرف الناس على امر مخالف للشرع نقول هذا عرف غير معتبر فلو جرى العرف ان الزوج لا يمنع زوجته من - 00:00:00
التبرج امام الرجال فزوجوه من غير شرط ثم قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فنحن زوجناك والعرف انك ما تمنعها من التبرج وذلك فهل نقول هذا عرف معتبر ولا لا؟ عرف غير معتبر - 00:00:21
نعم لو استأجر قاعة قاعة افراح باربعين الفا وكان العرف في بلد من البلدان ان المبلغ يدفع في مقابل تأجير القاعة مع ايش؟ فرقة موسيقية تعزف الموسيقى فماذا نقول يعتبر هذا العرف ولا لا؟ نقول هذا عرف غير معتبر - 00:00:42
الثاني ان يكون العرف مطردا او غالبا اما العرف النادر او المساوي فانه لا يعتبر الثالث الا يصرح يعني لا يصلي العاقد بشيء خلاف العرف كيف ذلك اضطرابه غلبته مثل ما قلنا - 00:01:07
في مثل ما قلنا في العرف فيما لو كانت العملتان متساويتان في التعامل فتم العقد على مئة الف ونحن لا ندري هل مئة الف ريال ولا مئة الف ما هو ريال في بلد اخر مئة الف من العملة الفلانية ولا مئة الف دولار - 00:01:33
فنقول هذا هذا يساوي هذا فلا يعمل باحدهما ويطرح الاخر بعد ذلك اخيرا عفوا الثالث عدم التصريح بخلافه فلو كان العرف جاريا على ان التاجر اذا باع السيارة فانه يسلم معها - 00:01:55
المسجل الذي فيها فلما جاء المشتري ونظر في السيارة وراها قال شوف المسجل هذا ترى انا ركبته تمام للسيارة انا ابيعك السيارة ولكني ساخرج المسجل ما راح اسلمك المسجل اخذ - 00:02:19
فتم العقد فجاء فلما نزع المسجل رفع عليه دعوة في المحكمة وقال انا اطالب بالمسجل لان العرف جرى بان المسجل يتبع السيارة هل يحكم بالمسجل للمشتري ولا لا؟ لا لانه صرح بخلاف العرف - 00:02:37
الرابع ان يكون العرف سابقا او مقارنا لما اريد تحكيمه به اما اذا حصل عرف بعد ذلك تمام؟ والناس اعرفهم قد تتغير من زمن الى اخر. فالعرف اللاحق لا يفسر به الكلام السابق مثال ذلك - 00:02:57
لو جئنا الى صك وقفية قال هذه هذه الدار وقف تمام يشترى من غلتها عيش ويوزع على الفقراء جيد وكان هذا الوقف قبل مثلا مئة سنة ولنفترظ مشوها يعني مثال مفترض - 00:03:20
فرجعنا الى التاريخ فوجدنا ان الزمان في ان زمان الواقف كان العيش يطلق على الخبز مثلا او على الرز واما في زماننا فالعيش يطلق على خلاف ذلك يعني افترض ان مثلا افترض انه عندنا في المدينة مثلا - 00:03:52
واحد اوقف قال يشترى منها عيش ويوزع على الفقراء فوجدنا انه قبل مئة سنة كانوا يطلقون العيش على على الرز ثم صاروا يطلقون العيش على الخبز طيب نفسر كلام الواقف بالعرف المتأخر ولا بالعرف المقارن للوقف بالعرف المقارن فنوزع على الفقراء ايش - 00:04:11
رز رز خلاص - 00:04:36
الشروح المختارة لمقررات التأهيل الفقهي
القواعد الفقهية (مقسم) 50 - التأهيل الفقهي - عامر بهجت (شروط اعتبار العرف)