وكذلك تقسيم الحجب الى ثلاثة اقسام. محجوب محجوب بالوصف بان يتصف الواجب بانه قاتل او ضيق او مخالف لدين مورثه. ومحجوب بالشخص حجم حجم نقصان. فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والابوين والولدين. ويمكن دخول - 00:00:01
على غيرهم وقد وضحت هذه هذه الجبنات نعم وضحت وقد وضحت هذه الجمل في المواريث نعم هذا معروف ها معروفة ومن التقاسيم المهم ان نعرف بمسألة الحجب ان المحسوب بوصف لا يحسب غيره - 00:00:31
والمحجوبة بالشخص يحجب غيره الابن الذي لا يصلي اذا مات ابوه عنه وعن اخيه يعني اخي الميت فالمال لمن لاخي الميت لان المحجوب بالوصف لا يحزن ورجل مات عن امه واخويه الذين لا يصليان - 00:00:59
وعمه كم لامه الثلث لان اخويه محجوبان بالوصف طيب كذلك ايضا اسرة القاتل الشيخ رحمه الله اطلق القاتل ولكن القتل ثلاثة اقسام قتل بحرب فهذا لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا - 00:01:28
وقتل خطأ فهذا فيه خلاف من العلماء من قال ان قتل الخطأ مانع من الاثم سدا للباب ومنهم من قال انه ليس مانعا من الارث وهو الصواب والثالث القتل العمد - 00:02:01
العدوان فهذا مانع من الارث لا اشكال فيه افهمتم فلو صارت الوارث في رجم المورث الزاني فهل يرث او لا يرث اه سمير يقول لا يرث حسب اشارته برأسه جالس ولا ما يرث - 00:02:26
لماذا لان القاتل بحق طيب انسان اخر كان يقوم بالسيارة بابيه فانقلبت السيارة بغير تعدي منه ولا تفريط ومات الاب فهل يرث الابن؟ اذا في خلاف لكن عالصحيح وقتل ورجل له ابن عم - 00:02:52
ذو مال كثير وكان يسأله من ماله فلا يعطيه في يوم من الايام فكر وقدر فقال لماذا لا اقتل هذا الرجل واخذ ماله فقتله يا ريت يا ولا يا ريت لا يا ريت معلوم - 00:03:18
لانه لو مكن الوارث من الارث في هذه المسألة لحصل شر كثير لكان كل انسان لا يخاف الله يقسم ورثه من اجل ان يرث نعم ومن التقاسيم صحيحا تقسيم العتق الى الامام يقول بالشخص لا يدخل على الزوجين - 00:03:43
ابوين والولدين لان هؤلاء يرثون الميت بلا واسطة وكل من يرث الميت بلا واسطة فلا يمكن ان يحجب حجب حرمان بشخص لانه لا واسطة بينه وبين الوالد وبين المورث نعم - 00:04:08
ومن التقاسيم الصحيحة لتقسيم العتق الى اربعة اقسام احدها العتق بايقاع المعتق بلفظ من الفاظ العتق الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه فيعتق عليه. فيعتق فيعتق عليه الثالث العتق بالملك اذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسرايا وهو ان - 00:04:32
جزءا من رقيقه فيعتق كله او يعتق نصيبه من الرقيق المشترك ويسري الى عتق شريكه ويضمن نصيب شريكه ان كان موسرا. فان كان معسرا لم يعتق لم لم فان كان موسرا لم يعتق منه الا نصيبه - 00:05:03
فهو المذهب وقيل يعتق وقيل يعتق كله وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك وهذا هو الصحيح ها السيدة حق شريف نعم ان الى حق ومن التقاسيم. طيب اذا اسباب العسر او ما يحصل به العتق اربعة اشياء - 00:05:23
قول فعل ملك سرايا وكلها واضحة ولا غير واضحة واضح مثلا المؤلف قال ان يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله ها من يسأل ها عليه فيعشق عليه يعني قطع اصبعه - 00:05:57
قطع اصبع رقيقه فهذا التمثيل يعشق الرقيق قلنا المثل المؤلف لها اعتق يده فيعتق كله له نصف هذا العذب فاعتق نصيبه الذي هو النصف فيعشق الارض كله فان كان غنيا - 00:06:36
قلنا للشريك الذي اعتق اعطي شريكك قيمة نصيبهم وان كان المعتق فقيرا فانه لا يعتق منه الا ما عتق على المذهب والصحيح انه يعتق كله ويقال للعبد اسعى بقيمة بباقي القيمة - 00:07:10
فمثلا يقوم العبد بعشرة الاف كم نصيب الشريك؟ خمسة وقال لعبد الله انت الان حر اذهب واتجه وعليك ان توفي خمسة الاف ايه نعم ومن التقاسم الصحيحة تقسيم المماليك. اي نعم لو فرضنا ان العبد لا يمكن ان ان يستسعى - 00:07:39
لانه آآ لا يتمكن من القيام بالعمل ولا التجارة فهنا يتوجه ما قال الاصحاب رحمهم الله بانه لا يعتق الله الا نصفه الا ملك الذي اعتقه ابو بكر نعم ومن التقاسيم الصحيحة لتقسيم المماليك الى الى اقسام - 00:08:03
الى اقسام احدهم؟ نعم احدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق. وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهو الاصل في الارقاء السليم دبر وهو الذي وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو في في - 00:08:27
ملكه عتق من ثلثه عتق عتق من ثلثه والثالث ام ولد وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق انسان وحكمها انها في حال حياة سيدها يملكها ازيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع لكن لا يملك التصرف فيها فاذا مات السيد - 00:08:51
من رأس ماله الرابع مكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة فما دام في كتابة ورقيق لكنه يملك لكنه يملك اكسابا اي نعم الهمزة فوق لكنه يملك اكسابه ومنافعه. فان ادى لسيده او لمن قام مقامه ممن وارث او مشتر عتق - 00:09:17
وان عجز عن الاداء عاد الى الرق الخامس معلق عتقه بوصف فان الخامس معلق عتقه بصفة فان وجد وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا. وان كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه - 00:09:50
فصل ها؟ طيب الاخيرة الرابع ولا الخامس؟ الخامس. من علق عشقه بصفة فان وجد وسيده حي عتق بان قال للعبد مثلا اذا قدم فلان فانت حر فقدم فلانا في حياة سيده - 00:10:17
فانه يعشق من رأس المال ان كان السيد صحيحا وان كان مريضا مرض الموت المخوف اعتق من ثلثه يعني بمعنى ان يقال هل هذا العبد من الثلث فاقل او اكثر - 00:10:44
من قيل من الثلث فاقل اتق كله والا عتق منه ما يقابل الثلث فقط نعم فصل ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى الى مسمى والى مهر المثل والى والى متعة - 00:11:04
فالمسمى ما سمي في العقد من اعيان او ديون او منافع. واما مهر المثل ففي صور ففي صور. ما سمي في اقدم الاعياد مثل مثل قال اه اصدرت هذه السيار اصدقت هذا البيت - 00:11:23
او او جنون بان قال اصدقتها ما في ذمة فلان او اصدقتها بابرائها من الدين الذي في ذمتها او منافع بان قال اصدقتها ان ابني لها بيتها او ارعى غنمها - 00:11:44
كما حصل لمن؟ لموسى. نعم واما اه طيب نعم. واما مهر المثل هذه سور منها من لم يسم منها من لم من لم يسمى لها صداقها ومنها من نفي صداقها ومنها من سمي لها صداق فاسد - 00:12:08
واما لها الصداق بان قال زوجتك بنتي. قال قبلت ولم نسميها صدقة فلها مهر المثل ما هو بالمثل بايش يعني ما يماثلها من اقاربها صغيرة جميلة متعلمة والثانية عجوز نعم - 00:12:41
آآ شوهة جاهلة يختلف المهر ولا ما يختلف؟ ايهما اكثر؟ الاولى هذي اذا تزوجها عن العجوز الشوهة الجاهلة اذا تزوجها بلا مهر قالوا مهرها عشرة ريالات نعم والاولى عشرة الاف - 00:13:10
فبينهما فرق المهم اننا نعتبر مهر المثل كذلك ايضا من نوفي صداقها يعني تزوجها بشرط ان لا يكون لها صداق فهذه يفرظ لها مهر المثل والنكاح صحيح واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح فاسد - 00:13:36
فتجب اعادة واستدل رحمه الله بذلك بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ايه ان تبتغوا باموالكم ولانه اذا نفي الصداق صار حقيقة الامر ان النكاح هبة ونكاح الربا لا يصح الا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:14:00
وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب انه اذا اشترط نفي المهر فالنكاح غير صحيح وتجب اعادته ويسمى لها مهر او او يفعل لها مهر مذهب نعم واما المتعة الثالثة - 00:14:32
من سمي لها الصداق الفاسد بان قال صداقها الة اللهو او جرة الخمر فهذه استداقها فاسد حتى لو فرض انها نصرانية تستبيح الخمر فانه لا يصح ان يجعل الصدقة خمرا - 00:14:53
لانه عندنا في الاسلام ايش هو؟ فاسد محرم نعم - 00:15:17
Transcription
وكذلك تقسيم الحجب الى ثلاثة اقسام. محجوب محجوب بالوصف بان يتصف الواجب بانه قاتل او ضيق او مخالف لدين مورثه. ومحجوب بالشخص حجم حجم نقصان. فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والابوين والولدين. ويمكن دخول - 00:00:01
على غيرهم وقد وضحت هذه هذه الجبنات نعم وضحت وقد وضحت هذه الجمل في المواريث نعم هذا معروف ها معروفة ومن التقاسيم المهم ان نعرف بمسألة الحجب ان المحسوب بوصف لا يحسب غيره - 00:00:31
والمحجوبة بالشخص يحجب غيره الابن الذي لا يصلي اذا مات ابوه عنه وعن اخيه يعني اخي الميت فالمال لمن لاخي الميت لان المحجوب بالوصف لا يحزن ورجل مات عن امه واخويه الذين لا يصليان - 00:00:59
وعمه كم لامه الثلث لان اخويه محجوبان بالوصف طيب كذلك ايضا اسرة القاتل الشيخ رحمه الله اطلق القاتل ولكن القتل ثلاثة اقسام قتل بحرب فهذا لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا - 00:01:28
وقتل خطأ فهذا فيه خلاف من العلماء من قال ان قتل الخطأ مانع من الاثم سدا للباب ومنهم من قال انه ليس مانعا من الارث وهو الصواب والثالث القتل العمد - 00:02:01
العدوان فهذا مانع من الارث لا اشكال فيه افهمتم فلو صارت الوارث في رجم المورث الزاني فهل يرث او لا يرث اه سمير يقول لا يرث حسب اشارته برأسه جالس ولا ما يرث - 00:02:26
لماذا لان القاتل بحق طيب انسان اخر كان يقوم بالسيارة بابيه فانقلبت السيارة بغير تعدي منه ولا تفريط ومات الاب فهل يرث الابن؟ اذا في خلاف لكن عالصحيح وقتل ورجل له ابن عم - 00:02:52
ذو مال كثير وكان يسأله من ماله فلا يعطيه في يوم من الايام فكر وقدر فقال لماذا لا اقتل هذا الرجل واخذ ماله فقتله يا ريت يا ولا يا ريت لا يا ريت معلوم - 00:03:18
لانه لو مكن الوارث من الارث في هذه المسألة لحصل شر كثير لكان كل انسان لا يخاف الله يقسم ورثه من اجل ان يرث نعم ومن التقاسيم صحيحا تقسيم العتق الى الامام يقول بالشخص لا يدخل على الزوجين - 00:03:43
ابوين والولدين لان هؤلاء يرثون الميت بلا واسطة وكل من يرث الميت بلا واسطة فلا يمكن ان يحجب حجب حرمان بشخص لانه لا واسطة بينه وبين الوالد وبين المورث نعم - 00:04:08
ومن التقاسيم الصحيحة لتقسيم العتق الى اربعة اقسام احدها العتق بايقاع المعتق بلفظ من الفاظ العتق الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه فيعتق عليه. فيعتق فيعتق عليه الثالث العتق بالملك اذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسرايا وهو ان - 00:04:32
جزءا من رقيقه فيعتق كله او يعتق نصيبه من الرقيق المشترك ويسري الى عتق شريكه ويضمن نصيب شريكه ان كان موسرا. فان كان معسرا لم يعتق لم لم فان كان موسرا لم يعتق منه الا نصيبه - 00:05:03
فهو المذهب وقيل يعتق وقيل يعتق كله وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك وهذا هو الصحيح ها السيدة حق شريف نعم ان الى حق ومن التقاسيم. طيب اذا اسباب العسر او ما يحصل به العتق اربعة اشياء - 00:05:23
قول فعل ملك سرايا وكلها واضحة ولا غير واضحة واضح مثلا المؤلف قال ان يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله ها من يسأل ها عليه فيعشق عليه يعني قطع اصبعه - 00:05:57
قطع اصبع رقيقه فهذا التمثيل يعشق الرقيق قلنا المثل المؤلف لها اعتق يده فيعتق كله له نصف هذا العذب فاعتق نصيبه الذي هو النصف فيعشق الارض كله فان كان غنيا - 00:06:36
قلنا للشريك الذي اعتق اعطي شريكك قيمة نصيبهم وان كان المعتق فقيرا فانه لا يعتق منه الا ما عتق على المذهب والصحيح انه يعتق كله ويقال للعبد اسعى بقيمة بباقي القيمة - 00:07:10
فمثلا يقوم العبد بعشرة الاف كم نصيب الشريك؟ خمسة وقال لعبد الله انت الان حر اذهب واتجه وعليك ان توفي خمسة الاف ايه نعم ومن التقاسم الصحيحة تقسيم المماليك. اي نعم لو فرضنا ان العبد لا يمكن ان ان يستسعى - 00:07:39
لانه آآ لا يتمكن من القيام بالعمل ولا التجارة فهنا يتوجه ما قال الاصحاب رحمهم الله بانه لا يعتق الله الا نصفه الا ملك الذي اعتقه ابو بكر نعم ومن التقاسيم الصحيحة لتقسيم المماليك الى الى اقسام - 00:08:03
الى اقسام احدهم؟ نعم احدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق. وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهو الاصل في الارقاء السليم دبر وهو الذي وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو في في - 00:08:27
ملكه عتق من ثلثه عتق عتق من ثلثه والثالث ام ولد وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق انسان وحكمها انها في حال حياة سيدها يملكها ازيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع لكن لا يملك التصرف فيها فاذا مات السيد - 00:08:51
من رأس ماله الرابع مكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة فما دام في كتابة ورقيق لكنه يملك لكنه يملك اكسابا اي نعم الهمزة فوق لكنه يملك اكسابه ومنافعه. فان ادى لسيده او لمن قام مقامه ممن وارث او مشتر عتق - 00:09:17
وان عجز عن الاداء عاد الى الرق الخامس معلق عتقه بوصف فان الخامس معلق عتقه بصفة فان وجد وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا. وان كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه - 00:09:50
فصل ها؟ طيب الاخيرة الرابع ولا الخامس؟ الخامس. من علق عشقه بصفة فان وجد وسيده حي عتق بان قال للعبد مثلا اذا قدم فلان فانت حر فقدم فلانا في حياة سيده - 00:10:17
فانه يعشق من رأس المال ان كان السيد صحيحا وان كان مريضا مرض الموت المخوف اعتق من ثلثه يعني بمعنى ان يقال هل هذا العبد من الثلث فاقل او اكثر - 00:10:44
من قيل من الثلث فاقل اتق كله والا عتق منه ما يقابل الثلث فقط نعم فصل ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى الى مسمى والى مهر المثل والى والى متعة - 00:11:04
فالمسمى ما سمي في العقد من اعيان او ديون او منافع. واما مهر المثل ففي صور ففي صور. ما سمي في اقدم الاعياد مثل مثل قال اه اصدرت هذه السيار اصدقت هذا البيت - 00:11:23
او او جنون بان قال اصدقتها ما في ذمة فلان او اصدقتها بابرائها من الدين الذي في ذمتها او منافع بان قال اصدقتها ان ابني لها بيتها او ارعى غنمها - 00:11:44
كما حصل لمن؟ لموسى. نعم واما اه طيب نعم. واما مهر المثل هذه سور منها من لم يسم منها من لم من لم يسمى لها صداقها ومنها من نفي صداقها ومنها من سمي لها صداق فاسد - 00:12:08
واما لها الصداق بان قال زوجتك بنتي. قال قبلت ولم نسميها صدقة فلها مهر المثل ما هو بالمثل بايش يعني ما يماثلها من اقاربها صغيرة جميلة متعلمة والثانية عجوز نعم - 00:12:41
آآ شوهة جاهلة يختلف المهر ولا ما يختلف؟ ايهما اكثر؟ الاولى هذي اذا تزوجها عن العجوز الشوهة الجاهلة اذا تزوجها بلا مهر قالوا مهرها عشرة ريالات نعم والاولى عشرة الاف - 00:13:10
فبينهما فرق المهم اننا نعتبر مهر المثل كذلك ايضا من نوفي صداقها يعني تزوجها بشرط ان لا يكون لها صداق فهذه يفرظ لها مهر المثل والنكاح صحيح واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح فاسد - 00:13:36
فتجب اعادة واستدل رحمه الله بذلك بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ايه ان تبتغوا باموالكم ولانه اذا نفي الصداق صار حقيقة الامر ان النكاح هبة ونكاح الربا لا يصح الا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:14:00
وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب انه اذا اشترط نفي المهر فالنكاح غير صحيح وتجب اعادته ويسمى لها مهر او او يفعل لها مهر مذهب نعم واما المتعة الثالثة - 00:14:32
من سمي لها الصداق الفاسد بان قال صداقها الة اللهو او جرة الخمر فهذه استداقها فاسد حتى لو فرض انها نصرانية تستبيح الخمر فانه لا يصح ان يجعل الصدقة خمرا - 00:14:53
لانه عندنا في الاسلام ايش هو؟ فاسد محرم نعم - 00:15:17