Transcription
السؤال التاني من سائل كريم يقول ارجو الافادة بالتفصيل حول تأسيس بيت الزوجية والقائمة والشبر طيب استحقاقها لمن؟ وما هو الموقف الشرعي الصحيح للتعاون مع هذه بالنسبة للمقبلين على الزواج - 00:00:00ضَ
اقول بالنسبة للشبك يختلف القول فيها باختلاف الاعراف فمن الاعراف يعتبره هدية بحتة لا علاقة لها بالمهر فاذا قبضت فلا يجوز استردادها لان الهبة تنشأ بالعقد وتتم بالقبض والراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعول في قيءه - 00:00:28ضَ
ومنها ما اعتبر الشبكة هبة نعم لكنها مقيدة بشرط اتمام الزواج. هبة مشروطة فاذا قدمت في مرحلة الخطبة وفسخت الخطبة كان للخاطب استردادها لانها معلقة معلقة على لا شرط اتمام الزواج ولم يتحق هذا الشرط - 00:00:54ضَ
ومن الاعراف ما اعتبرها جزءا من المخرج لنفاستها. الحقيقة نفيسة والارتفاع قيمتها. ففرق بينها ومن الهدايا الاخرى الثياب والهدايا العينية الاخرى اليسيرة الشيخ عطية صقر احد يعني احد رموز الفتوى الكبار - 00:01:16ضَ
على الساحة المصرية سئل ازا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج هل للخطيب ان يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها فاجاب الشبكة في بعض الاعراف هدية لا يسامها لا يساوم عليها - 00:01:40ضَ
فهي غير المهر تماما. وهنا اذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها. لان الهدية تملك بالقبض تملك بالتسليم وفي بعض الاعراف تكون الشبكة ضمن المهر يساوم عليها فان كانت كبيرة يخفف عن الخاطب المهر. والتهاء الصغيرة زيد في المهر - 00:01:57ضَ
فاذا فسخت الخطبة قبل العقد ردت الشبكة الى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذي قدمت من اجله سواق الفسح من جهته ام من جهته بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية وحكمت محاكم اخرى بان الفسخ - 00:02:18ضَ
ان كان من جهة الخاطب لا تسترد الشبكة وجدت النظر ان الشفق هدية اذا قبضت لا يجوز استردادها. فالرجع في هبته كالكلب الراجع في قيءه كما في اذا كان العرف يعتبرها جزءا من المهر فتكون من حق الخاطف في هذه الحالة - 00:02:37ضَ
هذا بالنسبة للشرك. مازا عن القائمة؟ منقولات بيت الزوجية من الناحية الفقهية الحقوقية البحتة الاصل ان يقدم الزوج الصداقة لزوجته ليكون حقا خالصا لها ولا يحل لاحد المساس به الا بطيب نفس منها - 00:03:00ضَ
ولا تكلف بانفاقه ولا بانفاق جزء منه في تجهيز بيت الزوجية كما قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن رحلة ايضا الاصل ان تجهيز بيت الزوجية يقع على عادة الزوج بالكلية. ولا تكلف الزوجة ولا اهلها من ذلك بشيء - 00:03:21ضَ
وتكون هذه المنقولات حقا خالصا للزوج كسائر امواله لكن جرت حاجة الناس على الترافق ونتعاون الطرفان في تجهيز بيت الزوجية ولا حرج في ذلك فذلك حسن. لا يقال هذه بدعة. هذه - 00:03:42ضَ
عادة من العادات والتبديع لا يدخل في في العادات. التبديع يكون في العبادات الاصل في العادات الحل والرخصة حتى يأتي ما يدل على المنع فلا حرج في ذلك فهو حسن وهو من جملة التعاون على البر والتقوى. واقدار هذه الاسرة الوليدة الناشئة على تدبير - 00:04:02ضَ
الاصل ايضا من الناحية الحقوقية البحتة في هذه الحالة استقلال كل طرف بملكية ما بذله وشارك به في تأثيره في بيت الزوجية فللزوجة ما شاركت به وللزوج ما بذله وشارك به - 00:04:25ضَ
لكن ايضا لا حرج في ان يهب الزوج لزوجته منقولات بيت الزوجية ويعتبرها هدية خالصة لها اكراما وتطهيبا لخاطرها وكسب القلوب خير من كسب المواقف او الدراهم والدنانير. وخيركم خيركم لاهله. فان فعل ذلك فلا حرج - 00:04:42ضَ
فما استقصى كريم حقه قط الكرماء والنبلاء من الناس لا يستقصون حقوقهم وهذه الامور ونظائرها. ينبغي ان يكون مبناها على الترافق والمروءات. وليس على المشاحة والمماكسات ولا بأس ان هذا يكتب في في وثيقة سئلت لجنة دائمة للافتاء. في بلاد الحرمين - 00:05:05ضَ
ما حكم الاسلام فيما يسمى بالقائمة؟ وهي عندنا ان تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي احضرها العريس او التي لم يحضرها. ويقال انها من المصالح المرسلة لخراب الذمم - 00:05:33ضَ
قياسا بوثيقة الزواج اذا كان الامر كما ذكر فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى اذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا - 00:05:50ضَ
اللبس فيه وبالله التوفيق مرة اخرى هذا ونظائره من مسائل السياسة الشرعية التي تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد. وتختلف فيها الفتوى باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاصل كما قلنا مبناها على المسامحة وعلى المكارمة وعلى المروءات وليس على المناكفة والمشاحة والمماكسات - 00:06:09ضَ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى اللهم امين - 00:06:38ضَ