Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ولذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الخف الشفاف. واختاره شيخ الاسلام. لانه ليس هناك دليل يدل على اشتراط ان يكون الخف او الجورب سميكا او كفيفا - 00:00:00ضَ
ونقول ايضا القول الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق. اذا كان يمكن متابعة المشي فيه. فما دام تخفا فيجوز المسح عليه حتى مع هذا التخريق. لانه ليس هناك دليل يدل على ان من شرط الخف او الجورب الممسوح عليه الا ان يكون سليما من - 00:00:23ضَ
او الخروق. حيث لا دليل لا تقل بالشرطية. امشي مع هذا تمشي معك هذه القاعدة. ونقول ايضا القول صحيح ان خلع الخفين او تمام المدة يبطل المسح لا الطهارة لان الطهارة ثبتت بالدليل الشرعي وما ثبت بالدليل الشرعي فلا يجوز ها الحكم عليه بالابطال الا - 00:00:43ضَ
ده بالدليل الشرعي. ونقول ايضا القول الصحيح ان المسح من شرطه التوقيت. اذا اشتراط التوقيت شرط مقبول فيمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوما بليل. اه بماذا ستطالبونني بالدليل. الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام بليالي - 00:01:13ضَ
للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وعند ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيمين - 00:01:43ضَ
يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. فان قلت وماذا تفعل بحديث ابي بن عمارة عند ابي داوود؟ قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت ويومين؟ قال نعم. قال قلت وثلاثة؟ قال نعم ما شئت. فنقول هذا حديث ضعيف - 00:01:58ضَ
ولو كان صحيحا لكان له جواب ايضا وهو انه مطلق واحاديث التعقيد مقيدة والمطلق يبنى على والمطلق يبنى على المقيد لكن الحديث اصلا ضعيف فلا يمكن ان نجعله في مصاف هذه الاحاديث الصحيحة. ونقول ايضا - 00:02:18ضَ
الصحيح اشتراط لبسهما على طهارة فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاغويت لانزع خفيه - 00:02:40ضَ
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ونقول ايضا القول الصحيح انه لا يجوز المسح على الخف النجس بالاصالة او المتنجس اما الخف النجس فهو الخف المتخذ من جلد الكلب او الخنزير فهذا نجاسته عينيه. اما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر اذا كان عليه شيء من النجاسات. وبرهان - 00:02:55ضَ
ذلك نفس حديث المغيرة وهي قوله ادخلتهما طاهرتين فان قوله طاهرتين فسرت بطهارة الخف في ذاته وفسرت بطهارة القدم وهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر عند العلماء ان اللفظ الشرعي اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تلافي بينهما حمل - 00:03:19ضَ
عليهما. اذا ايها الاخوان اعتمدوا هذه القاعدة في كتاب في باب المسح على الخفين. اي شرط ينص الفقهاء على المسح على الخفين به فانهم يريدون منا تقييد هذا الاطلاق. ونحن لا نقبل تقييد الاطلاق الا بدليل. فان جاءوا بالدليل - 00:03:39ضَ
صريحا كما ذكرت في الشروط المقبولة فاهلا وسهلا وان لم يأتوا بدليل فكلامهم غير مقبول. نعم - 00:03:59ضَ