Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
مقدمة المؤلف قال الشيخ العالم العلامة الاوحد الصدر الكامل شيخ الاسلام قدوة الانام موفق الدين ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله موفق موفق الدين ابو عبد الله. لا ابو محمد - 00:00:27ضَ
احمد احمد ابن موسى عبد الله ابن ابن احمد وابو عبد الله ابو محمد عبد الله بن احمد هو ابو محمد. ابو محمد ابو محمد عبد الله ابن احمد محمد ابن قدامة - 00:00:56ضَ
ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار هذا الكلام في مقدمة كتاب الكامل يقول ان هذا القول وقول ابي محمد - 00:01:21ضَ
عبد الله بن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي المقدسي سكنا الحنبلي مذهبا رحمه الله وهذا الكتاب الكامل الكافي الفه مؤلفه رحمه الله وقد الف في كتب الفقه العمدة - 00:01:49ضَ
للمبتدين والمقنع لمن هو اعلى منهم مستوى والكافي لمن هو فوق ذلك والمغني لمن هو متمكن في العلم فهو رحمه الله سلسل مؤلفاته هذه تبدأ من المبتدئين وتنتهي بالمتمكنين من العلم - 00:02:24ضَ
نعم الحمد لله الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار. عالم خفيات الاسرار. غافل الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار هذه شيء من صفات الباري جل وعلا والله جل وعلا يثنى عليه - 00:02:54ضَ
باسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا احد اعلم من الله بالله جل وعلا فاثنى على الله جل وعلا بصفاته. وقال الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع يعني لا يمكن ولا يصح ولا يجوز ان يمثل بشيء. لانه جل وعلا لا مثيل له - 00:03:24ضَ
ولا شبيه له ولا ند له وارتفع عن الوصف. نعم. وارتفع عن الوصف باللحد والمقدار واحاط علمه بما في بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار انعم علينا بالنعم بالنعم الغزار. الغزار الكثيرة العظيمة الوافرة - 00:03:55ضَ
ومن علينا بالنبي المختار النبي المختار الذي اختاره الله جل وعلا على سائر خلقه وفظله محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في مضر ابن نزار - 00:04:26ضَ
هو بعث صلى الله عليه وسلم في اكرم البيوت واشرفها. نعم وصلى الله عليه وعلى اله الاطهار وصحابته المصطفين الاخيار وصلاة تجوز حد الاكثار يعني تزيد عن الاكثار يعني لا حصر لها. نعم - 00:04:47ضَ
بدوام الليل والنهار نعم هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه هكذا ينبغي لكل من هم بامر عظيم ذا بال ان يصلي ركعتين سنة الاستخارة يستخير الله جل وعلا هل يقدم على هذا الفعل او يتوقف - 00:05:16ضَ
نعم على مذهب على مذهب امام الامة امام الائمة نعم. على مذهب امام الائمة ورباني الامة نعم ابي محمد ابي عبد الله ابي عبد الله احمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه - 00:05:41ضَ
في الفقه توسطت فيه بين الاطالة والاختصار فيه بين الاطالة والاختصار. يعني هذا الكتاب وسطا بين كتبه رحمه الله وكتابه العمدة مختصر ثم فوقه المقنع ثم هذا الكتاب الذي هو الكافي - 00:06:06ضَ
والمطول فيه هو المغني الكافي بين كتبه المختصرة وبين كتابه المطول نعم واومأت الى ادلة مسائله من الاقتصاد مع الاقتصار او ماتوا يعني اشرت الى الادلة كان رحمه الله في هذا الكتاب - 00:06:40ضَ
لا يذكر كما في المقنع والعمدة يذكر المسألة الفقهية لا بل يذكر المسألة الفقهية مع دليلها وفي المغني يذكر المسألة الفقهية مع دليلها مع اختلاف العلماء فيها ومناقشة كل قول - 00:07:09ضَ
المغني مطول والمقنع والعمدة مختصرات وهذا هو الوسط يذكر المسألة الفقهية ويذكر دليلها وعزيت احاديثه الى كتب ائمة الانصار ليكون الكتاب كامل وعزيت يعني نسبت يقول اقول يعني كما في البخاري كما في صحيح مسلم - 00:07:41ضَ
رواه الترمذي رواه ابو داود رواه النسائي رواه ابن ماجة في مسند احمد وهكذا يعني انه يذكر الحديث ويذكر من خرجه ليكون طالب العلم على بينة ومعرفة من منزلة هذا الحديث. نعم - 00:08:11ضَ
ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه يكون اسم وافق مسماه يكون هذا الكتاب كافي طالب العلم عنده المسألة الفقهية وعنده الدليل ولا حاجة به الى الخلاف فاذا توسع وصار متمكن واراد ان يناقش اقوال العلماء فليرجع الى المغني - 00:08:35ضَ
وان لم يكن عنده استطاعة ولا قدرة ولا معرفة بالدليل فليأخذ المسألة الفقهية من المقنع او من العمدة وهذا الكتاب كما ذكر وسطا بين كتبه رحمه الله مقنعا لقارئه بما حواه - 00:09:04ضَ
وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل. بيان الحكم يعني المسألة الفقهية والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم او كتاب الله جل وعلا نعم وبالله استعين يعني انه - 00:09:26ضَ
ان كل عبد محتاج حاجة ماسة الى الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه بالعون منه. نعم. وعليه اعتمد واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل. وعليه اعتمد يعني اعتمد واتوكل على الله جل وعلا - 00:09:47ضَ
واياه اسأل ان يعصمنا. يعني يسلمنا ويبعدنا عن الزلل الذي هو الخطأ والجهل والقول على الله بلا علم ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل لانها اذا صلحت النية وصلح القول والعمل - 00:10:16ضَ
نفع العمل وان قل واذا صلح العمل ولم تصلح النية وصاحبه منافق والعياذ بالله واذا لم يصلح العمل وصاحبه مبتدع فلابد من صلاح النية والقول والعمل حتى ينفع العمل باذن الله - 00:10:42ضَ
وان صلح العمل وفسدت النية فذلك نفاق وان صلحت النية وفسد العمل كذلك بدعة لا قيمة له نعم ويجعل سعينا مقربا اليه يعني ان يجعل عملنا واجتهادنا في مرضاته يقربنا اليه لان بعض الاعمال - 00:11:09ضَ
يقرب الى الله جل وعلا وهي الاعمال الصالحة وبعض الاعمال تبعد العبد عن ربه جل وعلا كاعمال البدع والجهل والضلال والمعاصي والفسوق والعصيان كل هذه تبعد العبد عن ربه جل وعلا - 00:11:38ضَ
ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا يعني ان يجعل الله كتابنا هذا نافعا لمن الفه بالثواب الجزيل عند الله جل وعلا ولمن قرأه بالاستفادة منه ويبارك لنا فيما جمعنا فيما صنعنا - 00:11:59ضَ
وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا كافينا يا ايها النبي حسبك الله يعني كافيك الله بخلاف حسيبك الله اسيبك توعد يعني ان تقول الله يتولى حسابك كأنك تتوعد صاحبك فاذا قلت حسبك الله - 00:12:30ضَ
معناه تدعو له بان يكفيه الله جل وعلا حسبنا كافينا ونعم الوكيل الذي نتكل عليه في جميع شؤوننا باب حكم الماء الطاهر الماء قد يكون طاهرا طهورا وقد يكون طاهرا فقط وليس بطهور - 00:12:58ضَ
وقد يكون نجسا فاذا المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس اعلاها هو الطهور الطاهر في نفسه والمطهر لغيره والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة لانه لا يغسل النجاسة - 00:13:29ضَ
ونجس قذر نجس بنفسه يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر ودؤوب الثلج والبرد. وذئب الثلج وذوب الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:14:01ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل ماء نبأ يقول رحمه الله يجوز التطهر من الحدث والنجاسة التطهر يكون من شيئين هما الحدث - 00:14:30ضَ
والشيء الثاني النجاسة ما الفرق بين الحدث والنجاسة الحدث يكون المرء محدث لا يصلح ان يصلي ولكنه ليس بنجس والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس امرأة صلى الظهر - 00:14:58ضَ
ونام ثم قام من صلاة الظهر من نوم الظهر هل يصح ان يصلي العصر بعد نومه؟ لا هل هو نجس لا اذا ماذا نسمي هذا محدث صلى الظهر وخرج منه ريح - 00:15:22ضَ
ثم حان وقت صلاة الظهر العصر هل يصح ان يصلي العصر لا هل هو نجس لا ليس بنجس ماذا نسميه محدث صلى الظهر وحصل عليه جنابة اراد ان يصلي العصر - 00:15:45ضَ
هل يصح ان يصلي العصر بدون وضوء ولا اغتسال لا هل هو نجس لا ليس بنجس وانما هو محدث الاول حدث اصغر والثاني هذا الذي عليه جنابة حدث اكبر. وليس بنجس - 00:16:07ضَ
كيف يرفع الحدث للتطهر الاول بالوضوء الحدث الاصغر والحدث الاكبر اغتسال شخص صلى الظهر وجلس واصاب يده نجاسة من بول او غائط هل يصح ان يقوم لصلاة العصر حينما يحين العصر - 00:16:25ضَ
وفي يدهم نجاسة هل هو محدث لا ليس بوحده وانما عليه نجاسة فيغسل النجاسة ثم يصلي غسله النجاسة ماذا نسميه تطهر وضوءه ماذا نسميه تطهر اغتساله ماذا نسميه تطهر التطهر - 00:16:57ضَ
بالماء والتطهر عن شيئين هنا الحدث والنجاسة التطهر عن الحدث والنجاسة التطهر يكون بنوعين من انواع المياه لان انواع المياه لا تخلو اما ان تكون من فوق او من تحت - 00:17:30ضَ
جاءت من السماء او نبعت من الارض يقول التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء سواء نزل من السماء او نبع من الارض طيب هو وعدنا رحمه الله بانه لا يذكر لنا المسألة الا بدليلها. فاين دليل هذه؟ انه يجوز التطهر بالماء - 00:17:59ضَ
نازل من السماء سواء كان ماء او ثلج او برد كله يصح التطهر به اين الدليل يقول قدمته وهو قوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا دليل على انه يتطهر بماء السماء - 00:18:28ضَ
والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني في الثلج والبرد والماء البارد اذا فالثلج يتطهر به الثلج بعدما يذوب يتطهر به والبرد كذلك والماء البارد يتطهر به ما دام يسيل على العضو فهو يتطهر به - 00:18:51ضَ
نعم وبكل ماء نبع من الارض. هذا النوع الثاني من المياه ولا ثالث لهما المياه اما ان تكون فوق او تحت نعم من العيون والبحار والابار لما روي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال - 00:19:21ضَ
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:44ضَ
هو الطهور ماؤه قال الترمذي هذا حديث صحيح وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي. نعم وبكل ما ان نبع من الارض. يعني يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء وبكل ماء نبع - 00:20:03ضَ
من الارض ما المراد بالماء النابع من الارض؟ قال رحمه الله من العيون سواء كان من العيون التي تجري او البحار والبحار يشمل المالح والحلو البحر والنهر والابار الابار هذه انواع المياه - 00:20:31ضَ
التي من الارض بحر او نهر عين تخرج من الجبل بئر او قليل او حسو او على ما يسموه الناس من اسفل الارض طيب ما الدليل على ذلك قد يتوقع - 00:20:55ضَ
ان ماء البحر لملوحته ومرارته وثقله ان هنا يصلح ان يتوضأ به ومتغير طعمه بالملوحة الشديدة فاين الدليل؟ نعم. يقول الدليل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه سأل رجل من الصحابة - 00:21:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا نركب البحر نسافر السفن من قطر الى قطر ومن بلاد الى بلاد ونحمل معنا القليل من الماء وسفرهم في البحر قد يستغرق اشهر - 00:21:44ضَ
يركبون من من البحر الاحمر مثلا يذهبون الى اليمن يذهبون الى مصر والشام ويذهبون الى اليمن ومن اليمن يذهبون الى الهند وباكستان وغيرها من طريق البحر مسافات اشهر قد تكون طويلة - 00:22:05ضَ
ونحمل معنا القليل من الماء مهما حمل الانسان من الماء فيعتبر قليلا بالنسبة لطول مسافة السفر فلو انهم حينما يركبون البحر يتوضأون بما معهم من الماء مثلا لا صار في يوم من الايام - 00:22:24ضَ
ينفد فيعطشون ولا يستطيعون ان يشربوا من ماء البحر فماذا نعمل فان توضأنا به عطشنا هلكنا من العطش افنتوضأ بماء البحر لانه في طهورية ماء البحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:45ضَ
الذي اعطي جوامع الكلم اعطاه ما سأل عنه وزاده فائدة عظيمة اخرى هو وغيره من المسلمين في امس الحاجة اليها قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه ما قال نعم توظؤوا بماء البحر وسكت - 00:23:10ضَ
هلأ هو الطهور ماؤه ما دام طهور وهو صالح لكل شيء الحل ميتته ميتة البحر حلال تختلف عن ميتة البرق فمثلا يذهب المرء لصيد السمك يصيب عشر سمكات حياك وعشر سمكات ميتات - 00:23:36ضَ
كلاهما حل والحمد لله الحل ميتته. يعني ميتة البحر حلال هذي ميتة البحر اذا كانت من صيد البحر اما لو الشاة او الناقة او الجمل او البقرة او الثور ودخلت في - 00:24:05ضَ
في البحر ثم غرقت وماتت فلا تحل لان هذه ليست ميتة بحر هذه من حيوانات البر ماتت في البحر وليست حلال وانما الحلال ما كان من صيد البحر يوجد من صيد البحر شيء - 00:24:30ضَ
مستكرة كراهية فقط والا فالحل كل ما في البحر حلال الا ما ثبت النص بتحريمه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم طفل فان سخن بالشمس او بطاهر لم تكره الطهارة به - 00:24:51ضَ
لانها صفة خلق عليها الماء ما اشبه فاشبه ما لو برده ما لو برده نعم رحمه الله بعدما بين لنا المياه الطبيعية مياه نازلة من السماء مياه نابعة من الارض هذا لا اشكال فيه - 00:25:14ضَ
قد يتوهم متوهم بان الماء اذا عولج باي نوع من انواع المعالجة مثلا اثر عليه وسلبه طهوريته؟ قال لا المعالجات تختلف بحسب نوع المعالجة قال فان سخر بالشمس مثلا اخذت ماء من البحر - 00:25:39ضَ
او من النهر او من البير او من المطر من الغدير ووضعته في طشت وجعلته في الشمس من اجل ان يسخن فمنذ طلعت الشمس الى ما بعد الظهر وهو في الشمس - 00:26:11ضَ
فحينما تضع فيه يدك تجده حر كأنه مغلي بالنار من شدة الحرارة هل يصح الوضوء به نعم يصح لان هذا ماء طبيعي وسخن بالشمس وتسخينه بالشمس لا يؤثر عليه وفي هذا رد - 00:26:29ضَ
على بعض من قال انه يكره الوضوء والاغتسال بما سخن بالشمس لان بعضهم قال انه يورث البرص وليس بصحيح بل المسخن الشمس لا غبار عليه ولا يؤثر وباق على طهوريته يتطهر به بلا كراهة - 00:26:54ضَ
سيأتينا ماء يصح الوضوء به مع الكراهة يعني ان وجدت غيره فهو اولى وان لم تجد غيره فلا بأس هذا هو المكروه وعن ماذا فسواء سخن بالشمس او لم يسخن هو طاهر او سخن بغير الشمس بحطب - 00:27:23ضَ
او فحم او كهربا او غاز هو على طهوريته. فهو طهور يتطهر به سخن بالشمس او بطاهر يعني سخن بحطب طاهر او سخن بغاش او سخن بالكهرباء او سخن بالفحم - 00:27:47ضَ
اي نوع من انواع سخن بها باق على طهوريته يقول ان تسخينه لا يؤثر عليه كما ان تبريده لا يؤثر عليه اخذت الماء من البير او من البركة او من الماكينة وهو حر - 00:28:14ضَ
او من الخزان الاعلى في الشمس حار فبردته دخلته في الثلاجة او في البرادة او وضعته في الظل لاجل ان تتوضأ به بعد ساعة بعد ما يبرد يقول سيئان تبريده او تسخينه - 00:28:38ضَ
ما دام انه سخن بطاهر فلا بأس به سخن او برد حتى لو اخذته ودخلته في الثلاجة ثم توظأت به بعد ساعة او ساعتين مثلا فلا حرج وان سخن بنجاسة - 00:28:57ضَ
طهارته فلا تزول بالشك. نعم وان سخن بنجاسة ختم من اي المياه من المطر او من البحر او من البير او من العين وسخنته بحطب نجس سخنته حمار مثلا سخنته - 00:29:15ضَ
في حطب متنجس قد بال عليه اشخاص نقول لا يخلو ان كان اثر النجاسة يصل الى الماء ولا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يتيقن عدم وصول النجاسة اليه او يتيقن وصول النجاسة اليه - 00:29:51ضَ
او او يشك لا يدرى تصل او لا تصل نوعان يصح الوضوء بهما والنوع الثالث لا يتوضأ به ما يتيقن اصول النجاسة اليه لا يتوضأ به كيف تتوضأ بماء تيقنت وصول النجاسة اليك؟ لا تتوضأ به - 00:30:20ضَ
ماء تيقنت عدم وصول النجاسة اليه فتوضأ به دخنته بحطب نجس لكن وضعت عليه غطا محكم ما تصل اليه النجاسة. هذا لا اشكال فيه. توضأ به سخنته بنجس وجعلته مكشوف - 00:30:46ضَ
لكن الحطب من اسفل ولا يتطاير شيء من الحطب على الماء والماء مكشوف يعني يحتمل تصل النجاسة لكن احتمال بعيد هذا يصح الوضوء به يصح الوضوء به واذا احتمل وجود النجاسة فان وجدت غيره فهو اولى - 00:31:10ضَ
ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. ويكرع استعماله لاحتمال النجاسة. يعني اذا احتمل وجود النجاسة فيكره. نعم وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة. رواية ابو الخطاب احد ائمة الحنابلة رحمه الله - 00:31:35ضَ
يقول حتى لو شك في وصول النجاسة الى الماء فالاصل عدم الشك الاصل البراءة ما لم تشاهد النجاسة سقطت في الماء اجتنبه لكن اذا كان شك واحتمال ما هو الاصل - 00:31:58ضَ
الاصل ان الماء طاهر يمكن جاءه نجاسة من هذا الحطب نلتفت لها عدم النظر الى الشك عدم الالتفات اليه مما يجعل المرء يبعد ويتنزه عن الوسوسة والوساوس لان غالبا الشيطان يجر المرء الى الوسوسة - 00:32:17ضَ
تدريجيا اولا يأتيه على سبيل الاحتياط ثم شيئا فشيئا حتى يدخله في الوسوسة كما يأتي الانسان مثلا بعد الاستنجاء وبعد ان يخرج يقول خرج من ذكرك بول خرج منه شيء فاعد الوضوء مرة ثانية احتياطا - 00:32:44ضَ
واذا طاوع الشيطان تلاعب به واذا لم يلتفت لهذا قال انا توظأت واستنجيت كما امرني الله وتوظأت فلا يلتفت لهذه الوساوس والشك يبتعد عنه الشيطان باذن الله ولهذا قال العلماء يحسن بالمرء - 00:33:07ضَ
اذا كان يشكك فيه الشيطان احيانا اذا توضأ اذا استنجى ان يأخذ شيئا من الماء ويرشه على ازاره. او سرواله حتى لو احس برطوبة بعد الوضوء قال هذا اثر الماء الذي رششته على الازار فلا يلتفت له - 00:33:26ضَ
فلا ينبغي للمرء ان تأخذه الوساوس والشكوك فيجره الشيطان الى الهاوية وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان وان كانت النجاة فلا تصل اليه غالبا يعني الغالب انها لا تصل اليه - 00:33:49ضَ
ففيه وجهان احدهما يكره قول من اقوال الائمة انه يكره. والثاني انه لا كراهة في ذلك. يعني من حيث الصحة يصح بلا اشكال لكن هل يكره او لا يكره من قال يكره؟ قال اذا وجدت غيره فهو احسن - 00:34:15ضَ
اذا وجدت ماء سخن بنجاسة ومحتمل ان النجاسة وصلت الى الماء مثلا خذ بغيره واترك الشك ومنهم من قال لا لا تتركه توظأ به ولا تلتفت لهذا الشك. نعم احدهما يكره - 00:34:38ضَ
لانه يحتمل النجاسة وكره كالتي قبلها. التي قبلها يعني انه وجود النجاسة فيه. نعم والثاني لا يكره لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن فاشباه غير المسخن بنجاسة يعني سخن بنجاسة - 00:34:58ضَ
او لم يسخن اطلاقا فالماء هو هو ولا تلتفت للشك. نعم وان خالط الماء طاهرا وان خالط الماء طاهر طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:20ضَ
اغتسل هو وزوجته من فيها اثر العجين نعم رواه من قصعة واحدة فيها اثر العجين. رواه النسائي وابن ماجة والاكرم ولان الماء باق على اطلاقه وان كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده - 00:35:44ضَ
لم يغيره ثم تطهر به لان الماء لما ذكرناه. نعم. يكفي وان خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به فان خالط الماء طاهر معك ماء في اناء وصب عليه تراب - 00:36:12ضَ
فاصبح الماء متأثر بالتراب تأثرا بالغ تغير لونه وشكله واختلط به التراب هل يسلبه الطهورية هذا لا يشربه الطهورية. او مثلا غرفت من الغدير غدير الماء في الطريق غرفت منه باناء - 00:36:46ضَ
فاذا هو احمر احمر من حمرة التراب الذي فيه او ينزل الماء من المرزاب من اعلى ماء احمر من التراب الذي في السطح هذا طاهر طهور بلا اشكال لان المخالط له طهور في نفسه - 00:37:14ضَ
تراب نفسه طهور السنا نتيمم به واذا اختلط مع الماء فاصبح طهور مع طهور والحمد لله فلو انه ركاك مثلا وغليظ نتوضأ به ولا اشكال حتى ولو جمد على الاعضاء - 00:37:43ضَ
التراب والغريم والطين والجص ونحو ذلك مثلا لانه ما اختلط بتراب والتراب طهور والماء طهور. فلا حرج ما دام يجري على العضو فنتوظأ به. الا اذا اصبح طين صار ثقيل - 00:38:04ضَ
يعني بشكل طين ما يقال لهما فلا يصح عني نتوضأ به لكن ما دام ماء يجري على الاعضاء فنتوظأ به ولو كان احمر او مختلط بالتراب والطين فان كان غير - 00:38:27ضَ
التراب اختلط مثلا بعجين النبي صلى الله عليه وسلم واحدى امهات المؤمنين توضؤوا تولع الاثنان او اغتسلا باناء فيه عجين ما عندهم الا اناء واحد يعجنون به ويتوظأون به ويشربون به - 00:38:44ضَ
ففيه العجين فاخذوا فيه الماء فاصبح الماء متأثر بالعجين هل يصح الوضوء به نعم يصح فيه اناء فيه تمر صب عليهما ولم يعصر ولم يمرش التمر في في الماء الحبات التمر - 00:39:10ضَ
اذا توضأنا وتبوظنا به استطعمنا طعمية التمر لكنه لم يتغير اللون والطعم بسيط فهل يصح ان نتوضأ به؟ نعم نتوضأ به لكن اذا ورس التمر فيه واصبح بمثابة العصير وبمثابة النبي - 00:39:35ضَ
لا نقول هذا ليس ماء هذا ليس بما اصبح انتقل عن كونه ماء الى ان نقول هذا مريس او هذا نبيه او هذا عصير مثلا تغير فاذا كان الاثر بسيطا من التمر - 00:39:59ضَ
او العجيب لا يصح الوضوء ما الدليل يرحمك الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من فيها اثر العجين فيها عجيب مثلا فلا بأس رواه النسائي وابن ماجة والاثرم - 00:40:20ضَ
ولان الماء باق على اطلاقه. يعني هذا ما يقال له عجين ولا يقال له تمر ولا يقال له مريس ولا يقال له نبيل وانما يقال لهما ونتوظأ به نعم وان كان معه - 00:40:47ضَ
فان كان معه ماء ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به لما ذكرنا فان كان معه ماء يكفيه معه ماء يسير مثلا في اناء فجاء وصب عليه - 00:41:10ضَ
شيء من المائعات اما ما لا يصلح الوضوء به مثلا لكونه فيه سكر او في شاهي او فيه او نحو ذلك مثلا ما يصح ان يتوضأ بهذا الماء الذي فيه الخلط - 00:41:47ضَ
لكن صبه على الاناء الذي فيه الماء الطهور الذي يريد ان يتطهر به فهل يصح ان يتطهر به او لا نعم يصح لان هذا الماء المائع الذي صبه لم يغير الماء الاول - 00:42:16ضَ
الماء الاول باقي على صفته تزيده ايضاحا مثلا معه اناء يريد ان يتوضأون بهم عشرة مثلا وخشوا ان لا يكفيهم هذا الماء وهم عشرة عندهم ابريق فيه ماء فيه سكر - 00:42:37ضَ
تغير طعمه بالسكر. فاذا صب هذا الابريق على هذه القصعة زادها وذهبت ذهب الطعم ذهب الحلا الذي كان في الابريق لانه خالط مع كثير فاصبح ضاع فيه فهل يصح ان يتوضأ به - 00:43:04ضَ
لو ارادوا ان يتوضأوا بالماء اللي في الابريق ما صح لماذا لان فيه سكر تغير وخشوا الا يكفيهم الماء الذي في القصعة فصبوا الذي في الابريق على ما في القصعة وقالوا نتوضأ به جميع. هذا لا بأس - 00:43:24ضَ
لان الماء الاول طهور صبوا عليه ماء طاهر فذهب فيه مثال اخر عنده قصعة فيها ماء يريدون ان يتوضأوا بها وعندهم ابريق فيه شاهي من المعلومة الشاهي ما يصح ان يتوضأوا به - 00:43:43ضَ
لكنهم قالوا اذا صببنا هذا الشاهي على هذا الاناء اللي فيه ماء ضاع الشاهي في وسط الماء هذا وزاد الماء عندنا وصبوه عليه فتوضأوا به صح لان الشاي وحده ما يجوز ان يتوضأوا به. لكن لما صبوه على هذا الماء - 00:44:08ضَ
غلب الماء الاول عليه وضاع فيه لا يصح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان كان معه ماء يكفيه لطهارته. فزاده مائعا لم يغيره بعده يعني ايا كان هذا الماية حتى لو كان من عصير الشجر - 00:44:32ضَ
من عصير الشجر على هذا الماء ليزيد فيه ماء ورد مثلا على هذا الماء ليزيد فيه ما شاهد مثلا صبوه على هذا الماء ليزيد فيه مع انه يضيع فيه الا لو كانت - 00:44:56ضَ
يغلب عليه لونه افسده لكنه يظيع فيه لان الماء اللي في القصعة كثير وهذا الماء يزيد فيه ولا يغير لونه. صحا لان المائع استهلك في الماء وهو كالتي قبلها لان المائع استهلك في الماء - 00:45:17ضَ
فهو كالتي قبلها فان كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك لان الماء استهلك في الماء. يعني دخل ضمن الماء يعني مازجة ولم يؤثر عليه نعم وفيه وفيه وجه اخر - 00:45:44ضَ
لا تجوز الطهارة به لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضاءه قالوا الوجه الاخر انه لا يتطهر به وان كان طاهرا في نفسه قالوا لان هذا الماء الذي ادخله على الماء الطهور ما يصح ان يتطهر به وحده - 00:46:07ضَ
فلما ادخله على الماء الطهور كأنه غسل بعض اعضاءه بهذا الماء المجيد فاصبح العضو منه بعضه مغسول بالماء الطهور. وبعضه مغسول بالماء الطاهر. فلا يصح هذه رواية قول اخر ولكن الاولى اولى - 00:46:33ضَ
ان شاء الله وان غير الطاهر صفة الماء لم يخل من اوجه اربعة احدهما ما يوافق الماء في الطهورية التراب وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء ولا يمنع الطهارة به - 00:46:57ضَ
لانه يوافق الماء في صفته اشبه الثلج نعم فان غير الطاهر صفة الماء الماء طهور في اناء وضع عليه شيء قال الطاهر انواع هذا الموضوع قد يكون تراب كما تقدم - 00:47:21ضَ
او قد يكون او قد يكون توت او قد يكون ميل او قد يكون حبر انواع هذه المضافة في تفصيل يقول ان كان الموضوع طاهرا وهو طهور في حد ذاته - 00:47:55ضَ
كالتراب وما تفرع منه او جص او رخام من الارض او نحو ذلك فهذا لا يؤثر على الماء ملح مثلا او مما يؤخذ من السبخة لان الملح كما تقدم لنا نوعان - 00:48:17ضَ
ملح مائي وملح حجري الملح المائي هذا لا يؤثر على الماء لانه من اصله من هو مثل ما الملح السباخ اللي مأخوذ من السباق حتى وان كان مثلا جامد وعلى شكل الواح - 00:48:45ضَ
ويشابه الحصى واللوح ونحو ذلك هذا اصله الماء فهو لا يؤثر على الماء بخلاف الماء الملح الحجري او ما يعبر عنه بالملح المعدني اللي يؤخذ من الجبال هذا يؤثر على الماء لانه ليس - 00:49:09ضَ
نعم والثاني هذا هذا النوع يصح التطهر به مطلقا وان غير لون الماء وطعمه وريحه او المضاف ملح او المضاف برد برد او ثلج او نحو ذلك مما اصله الماء. فهذا يصح التطهر به ولو تغير الماء. نعم. الثاني - 00:49:28ضَ
ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود ولا يمنع لانه تغير عن عن مجاوره فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. الثاني ما لا يختلط بالماء مثلا ما عندك في اناء تريد ان تتوضأ به - 00:50:02ضَ
جاء احد الاولاد واخذ قارورة زيت او زبد على هذا الماء الافسدة لا يزال طهور لان هذا الزيت وهذا الدهن ما يختلط مع الماء اختلاط كل يمازجه يطفح فوق اعلاه - 00:50:29ضَ
وممكن تبعد الزيت وتتوضأ ولا حرج قالوا لان هذا اختلاط مجاورة لا اختلاط ممازجة مجاورة يعني مثل الغدير اذا كان بجواره كيفة مثلا فتتوضأ من الغدير ولا يضيرك وجود الجيفة بجواره - 00:50:55ضَ
وكذلك هذا الماء الذي اصابه دهن او كافور او الاشياء التي تطفح فوق اعلاه هذه لا تسلبه الطهورية حتى لو كان فيه الدهن نعم الثالث ما لا ما لا يمنع التحرز منه - 00:51:24ضَ
الطحل بوسائل ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقاري وغيرهما وورق الشجر والتبن ونحوهما ولا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه. نعم الحمد لله حنا قال لنا في الاول اربعة - 00:51:45ضَ
هذه ثلاثة كلها لا تؤثر ولله الحمد الاول التراب وما في حكمه الثاني المتميز الدهن وما في حكمه الثالث ما لا يمكن التحرز منه عندك فيها طحلب اذا اخذت ماءها وجدته اخضر - 00:52:06ضَ
من هذا الطحلب الذي فيها فيها نبات يأتيها الهوى والسوافي التبن في وسط الماء مثلا الحشيش فوق هذا الغدير شجرة يتساقط ورقها واغصانها على الماء فتغير هذا يسمى تغير بما يشق صون الماء عنه - 00:52:31ضَ
هل نستطيع ان نضع حاجز بين ورق الشجر الذي فوق والغدير الذي تحت يدور على جدران البرية فنضع حواجز حتى لا يتساقط الشجر عليها تأتيها الاودية وتسوق اليها الحصى والحجر والحديد - 00:53:10ضَ
القصب والتبن والشجر وغير ذلك. فيتغير الماء. هل يفسد الماء؟ لا اذا هذا الشيء يشق صون الماء عنه ودائما من محاسن الشريعة الاسلامية والحمد لله ان المشقة تجلب التيسير عندك حوض فيه ماء - 00:53:31ضَ
تساقط ورق الشجر عليه واتاه السيل الوادي اسقط فيه الاعواد والخشب والحشيش وتغير ماؤه عندك بركة اخرى في الحوش مصونة اتيت بحزمة من التبن ووضعتها في وسطه من اجل ان يخمر هذا التبن ليكون علف للدواب - 00:53:59ضَ
هل يصح ان تتوضأ بالماءين تغير الماء هذا وتغير الماء هذا الغدير تغير بالشجر وبسيل الوادي ونحو ذلك. وماء الحوش تغير بالتبن الذي وضعته انت بيدك فيه هل يصح ان تتوضأ بالإثنين - 00:54:27ضَ
شكلهما واحد معهما اصفر من هذا الحشيش الذي فيه تتوضأ بماء البرية ولا تتوضأ بما الحوش لان ماء البرية يشق صون الماء عنه سقط فيه ما يشق صون الماء عنه فتوضأ به ولا اشكال - 00:54:51ضَ
اما ماء البيت فانت الذي وضعت الحشيش هذا فيه فانت الذي افسدته بيدك فاصبح الماء طاهرا وليس ولهذا قال العلماء رحمهم الله المشقة تجلب التيسير اذا وجدت المشقة فراقب التيسير تجده حولها بحمد الله - 00:55:13ضَ
واما شيء متعمد فانت تفسده اذا افسدته نعم الرابع ما سوى هذه الانواع الزعفران والاثنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدان - 00:55:43ضَ
فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه جلبه الطهورية بغير خلاف لانه زال اسم الماء فاشبه الخل. نعم النوع الرابع من انواع المياه المتغير - 00:56:07ضَ
تغير بما لا يشق صون الماء عنه. انت وضعت فيه التبن انت وضعت فيه الزعفران انت وضعت فيه الاسلام لا يشق صون الماء عنه مثلا فتغير نقول هذا سلبه الطهورية. لانك انت بفعلك سلبته الطهورية بهذا الوضع - 00:56:25ضَ
وكذلك اذا مات فيه ما لا ينجس بالموت الصراصير والخنافس والزنابير وغيرها هذه اشياء لا تنجس بالموت لان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت مثل الذي لا يخرج منه دم - 00:56:51ضَ
اذا مات واذا ذبح لا يخرج منه دم هذا لا ينجس بالموت لو ماتت الصراصير مثلا بالماء ونحو ذلك ما تشربه الطهورية ما يكون نجس يكون طاهر لكن اذا كان لا يشق صون الماء عنه مثل الماء في البرية فكثرت فيه الخنافس - 00:57:11ضَ
وغيرها مثلا فتوضأ به ولا حرج واذا كان في الحوش مثلا او في البيت يمكن ان تصونه عن هذه الاشياء فلم تصنه سلبته الطهورية فهذا اذا غلب عليه مثلا هنا فيه ماء وظعت فيه قارورة من النيل - 00:57:31ضَ
اصبح الماء هذا يقال عنه ليل ولا يقال عنهما وضعت في زعفران - 00:57:54ضَ