الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 100- باب زكاة الزروع والثمار 2

عبدالرحمن العجلان

لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على شيء من باب زكاة الزروع والثمار وانها تجب الزكاة فيها بشروط خمسة وتقدم لنا ثلاثة منها - 00:00:01ضَ

وهي ان يكون حبا وان يكون مكيلا وان يكون مدخرا هذه ثلاثة ان يكون احب الثاني ان يكون مكيلا الثالث ان يكون مما يدخر فاذا تمت هذه الشروط الثلاثة فينظر فيما بعدها - 00:00:29ضَ

فتجب الزكاة حينئذ اذا تمت الخمسة واذا اختل واحد من الخمسة فلا زكاة حينئذ واجبة. وانما يكون فيه صدقة تطوع والان نعرف ان شاء الله الشرط الرابع والشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع - 00:00:58ضَ

ان ينبت بانبات الادمي في ارضه ان ينبت بانبات الادمي في ارضه يعني ان يزرعه ادمي ان يزرعه انسان يكون مختصا به اما اذا لم يكن مملوكا لشخص ثم اقتطفه شخص ما - 00:01:27ضَ

فلا زكاة عليه حينئذ وذلك مثلا كأن يكون كانت مزروعة في زراعة فاعل او عثري او نحو ذلك وحصد الزارع وانتهى فنبت في الارض زرع واستوى والارض ليست مملوكة لشخص - 00:01:59ضَ

والزرع هذا لم يزرعه شخص فاجأ انسان فوجد الزرع قد اكتمل. وليس لاحد حصد واجتمع منه نصاب يكال ويدخر واجتمع له فيه نصاب فهل يؤدي زكاته لا زكاة فيها لان وقت وجوب الزكاة - 00:02:25ضَ

ليس مملوكا لاحد متى وقت وجوب الزكاة ابو دو الصلاح وهذا يتصور ان يجد الشخص قد استوى وحان حصاده وليس ملكا لاحد وفي ارض مباحة ان تكون مبعولة من سابق - 00:02:54ضَ

وهذا بطاط من البعر السابق ونبتت واستوت فجاء هذا الشخص وحصده واجتمع له نصاب حب ماكيل مدخر او شعير فلا تجب فيه الزكاة حينئذ لانه لم يكن وقت الوجوب مملوكا لاحد - 00:03:20ضَ

وهذا معنى قوله تأمل نابت بنفسه كبزر قطونا والبطم واحب الاسنان والسمام فلا زكاة فيه. ذكره ابن حامد هذه تنبت في البرية وتستوي وقد يجتمع منها نصاب حبوب مكينة مدخرة - 00:03:48ضَ

فيها حينئذ لانها مثل الكمأة الفقع الذي يجنيه المرء من الارض ومثل الحبوب حبوب الاشجار او اوراق الاشجار البرية كالسدر مثلا ونحو من الاشياء التي يستفاد منها ولا يقال لمن اخذها ادي زكاتها - 00:04:20ضَ

لانها لانه انما يملك بحيازته يعني هذا. والزكاة انما تجب بدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب فيه فلم تجب زكاته كما لو اتهمه مثل لو اتهم شخص - 00:04:48ضَ

ذرعا حصد فاعطيها اياه فلا تجب عليه زكاة لو ان مثلا شخص زرع زراعة واسعة فاعطى اخاه هذا الركن بعد ما حصد واعطى اخاه الاخر ركنا اخر واعطى عمه جزء واعطى ابن عمه جزء - 00:05:15ضَ

وكل واحد كان نصيبه اكثر من نصاب فهل تجب على هؤلاء الذين اعطوا زكاة؟ لا من الذي تجب عليه زكاة هذه الذي اعطاهم الذي اعطاهم الذي زرع الذي ملك وقت - 00:05:44ضَ

غدو الصلاح هو الذي تجب عليه الزكاة وقال ابو الخطاب فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف لاجتماع الاوصاف الاول في يعني انه الاوصاف الاول الثلاثة حبوب ومكيل ومدخر هذا رأي ابو الخطاب - 00:06:07ضَ

من شيوخ الحنابلة يقول تجب فيه الزكاة ما الذي يمنع الزكاة في هذا الزرع الذي وجده الشخص في البرية ليس لاحد وحصده يقول نعم ما كان ملكا له وحال وجوب الزكاة ما كان ملكا له ولا لغيره - 00:06:32ضَ

وهو مثل الكمأة ونحوها وما يلتقطه من السنبل لا زكاة فيه. نص عليه احمد وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة نعم يأتي اللقطون بعدما يحصد الناس زروعهم ويحملونها يبقى - 00:06:53ضَ

حبوب كثيرة اهل الملك في غنى يتركونها لا يبالون فيها لكن يأتي الحريص المحتاج لا يلقط يأتي الى مكان الزرع فيلقط منه كمية كبيرة ثم ينتقل الى الزرع الاخر الذي بجواره فيلتقط منه كمية كبيرة - 00:07:26ضَ

ولتأتي الى الزرع الثالث ويلتقطونه كمية كبيرة. ويجتمع عنده انصبة وليس نصيبا انصابا واحدا ذاك صاحب الزرع قلنا ادي زكاة ما لك اداها. هذا الذي التقط هل تجب عليه الزكاة؟ لا - 00:07:54ضَ

لو اجتمع عنده عشرون نصابا فلا يجب فيه زكاة لانه ما زرعه وانما التقط شيئا مباحا قد اذن له في التقاطه التقط شيئا مباحا قد اذن له بالتقاطه فلا زكاة فيه - 00:08:12ضَ

وما يأخذه الانسان اجرة بحصاده او يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا شخص لديه ماكينة الصاده يأتي الى اهل الزروع يحصد لهم في مكينته فيقول له هذا هو صاحب هذا الزرع - 00:08:35ضَ

تحصد زرعي هذا بربعه يقول له الاخر تحصد لي زرعي في ثلثه الثاني يقول بخمسه يحصد لهذا وهذا ويستلم حبوب قد يجتمع له اكثر مما عند اهل المزارع انه ياخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا الى اخره. فهل يطالب - 00:09:04ضَ

بزكاة لهذا؟ لا لان هذا لم يزرعه هو وانما اخذه اجرة فهو بمثابة دراهم له لا يجب فيه زكاة لانه ما زرع وانما اخذ اجرة يقول لي ما ذكرنا لان - 00:09:34ضَ

ما ذكره في التعليل الاول هو هذا نفسه لم يزرعه هو بنفسه ولم يكن مالكا له وقت استواء الحب وانما اخذه اجرة لعمله او يوهب له كما مثلت في المثال الاول الذي وهب لاخيه ووهب لاخيه ووهب لابن عمه لا يطالبون هؤلاء - 00:09:58ضَ

ازيك يا ومن استأجر ارضا او استعارها فالزكاة عليه فيما زرع شخص لا يملك ارض واخوه او عمه او ابن عمه عنده اراض كثيرة فقال له يا اخي تعال انا عندي اراضي كثيرة لست بحاجة الى زراعتها - 00:10:24ضَ

وان احتجت الى زراعة فيكفيني بعضها فخذ هذه الناحية انت ازرعها عارية ثم انه اجر لاخر ربع ارضه من اجل ان يزرعها وهذا زرع بارض عارية وذاك زرع بارض مستأجرة. فنتج عندهم انصبا. فهل يطالبون بالزكاة - 00:10:50ضَ

نعم يطالبون بانهم زرعوا وانتجوا وحصلوا نصابا فما يهمنا ان تكون الارض ملكا لهو او تكون عارية او تكون باجرة لا يهم المهم انه زرع وملك هذا الزرع واستوى الزرع وهو على ملكه ونصابه وحقه - 00:11:15ضَ

ويطالب زكاتها والزكاة عليه فيما زرع لان الزرع ونفع الارض له دون المالك. المالك ما استفاد من الزرع شيئا. ان كان اجر او وهب فهو ما ما استفاد من الزرع شيئا - 00:11:42ضَ

ومن زرع في ارض موقوفة عليه فعليه العشر لان الزرع طلق غير موقوف فان كان الوقف للمساكين فلا عسر فيه لانه ليس لواحد معين انما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه - 00:12:06ضَ

زكاته كما لو اخذ عشر الزرع غيره الارض الموقوفة لا يخلو ان كانت موقوفة على زيد او موقوفة على المساكين هذه الارض اوقفها محمد على اخيه زيد فزرعها زيد الارض موقوفة - 00:12:32ضَ

وزايد زرع على من الزكاة وهل فيها زكاة وهي موقوفة نعم فيها زكاة الزكاة في الزرع لا في الوقف والزرع لزيد مملوك له مثل لو كانت الارض ملكه او مستأجرة - 00:13:04ضَ

او موهوبة له او موقوفة عليه صيام المهم انه زرع وانتج فهو مطالب الزكاة صورة اخرى ارض اوقفها محمد على المساكين وزراعتها وانتاجها كله على المساكين فجاء شخص وقال اخي - 00:13:24ضَ

اوقف على المساكين وانا اريد ان اعمل خيرا اريد ان ازرع هذه الارض وما نتج منها اعطيه للموقوف عليهم للمساكين واحد اوقف ارض والثاني زرع بالفعل لا له وانما زرع لاصحاب الارض - 00:13:55ضَ

واصحاب الارض استلموا حبا صافيا على من الزكاة في هذه الصورة لا زكاة فيها على احد اولا الاول اوقف ارض فلا يطالب بشيء ارض تكون مسجد اوقف ارضك الرباط للفقراء والمساكين نقول ادوا زكاتها - 00:14:19ضَ

الثاني عمل وجد واجتهد وانتج وليس له شيء في سبيل الله قل اعمل ليل نهار لخدمة اخواني المساكين هذه اوقفها ابي او جدي او اخي فانا اريد الا تتعطل ازرعها لاهلها - 00:14:45ضَ

فهل يطالب بزكاة المساكين يطالبون بزكاة؟ لا لانه لا يدرى من يعطى هذا الزرع هذا المسكين او ذاك المسكين او البعيد او القريب او الرجل او المرأة ليس لاحد معين - 00:15:09ضَ

فلا زكاة فيها عرفنا الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها ارض موقوفة على زيد زايد له حق التصرف فيها يعمرها يؤجرها يسكن فيها يزرعها يتصرف فيها ان زرعها فعليه زكاة الزرع - 00:15:28ضَ

وهكذا الثانية ليست ملكا لاحد معين لا هي ولا غلتها المسكين قال ليس عليه زكاة لانه انما يملك ما يعطاه ملك ما اعطي وليس مالكا للزرع هذا كله من اجل ان يطالب الزكاة. ولو اعطي نصابا - 00:15:53ضَ

او اكثر من النصاب فلا يزكيه لانه الان دخل في ملكه هبة نتيجة غلة لهذه الارض الموقوفة على فقراء المسلمين فاعطي منها مثلا عشرة اوسق او عشرين وسقا فيها خير كثير - 00:16:18ضَ

واتاه كافي فهل يؤدي زكاته؟ لا بانه وهب له يقول كما لو اخذ عشر الزرع غيره غير المسكين غير هذا المسكين مثلا هذا الزرع الارض زرعها زيد فيها زكاة والزكاة العشر مثلا - 00:16:38ضَ

فنظر الى احد اقاربه او احد جيرانه المتعففين فقال تعال يا اخي عندي زكاة عشر هذا الزرع استلمها لك فاستلمها وكانت مائة وسق فيها خير كثير هل يؤدي زكاتها؟ لا. لانه استلم عشر - 00:17:09ضَ

استلم زكاة فلا يؤدي زكاة الزكاة هذا الشرط الرابع عرفناه وهو ان يكون مالكا له وقت استوائه ملكا لا شبهة فيه ان ينبت بانبات ادمي في ارضه يخرج الاشياء التي تنبت في البرية - 00:17:37ضَ

ويستفاد منها وتجنى في وقت جنيها هذه صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عباده غنيهم وفقيرهم. هي لملتقطها الشرط الخامس ان يبلغ نصابا لو كان زرعه اربعة اوسق - 00:18:05ضَ

مئتان وخمسون صاعا واقل واكثر فلا زكاة فيه لان كل شيء له نصاب الا شيء واحد وهو الذي تقدم لنا وهو الركاش الركاز ليس له نصاب لانه لا مجهود فيه ولا تعب فيه ما استلم ما حصل عليه يخرج منه الخمس - 00:18:30ضَ

واما الزرع انسان ارضه صغيرة يزرع شيئا قليلا بقدر حاجته او لا يكفي حاجته فنقول له اخرج زكاته هذا شيء يسير لا يلزمني فيه شيء وهو كذلك ان يبلغ نصابا قدره خمسة اوسق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:18:57ضَ

متفق عليه هذا حديث في الصحيحين وغيرهما والوصف الوسق والوسق يقال هكذا بتسكين السين فتحها ستون صاعا لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوسق ستون صاعا. رواه - 00:19:27ضَ

ابو داوود الصاع ما هو بين قال والصاع خمسة ارطال وثلث اذا ضربت ثلاث مئة صاع في خمسة وثلث خرجت ارطال رطل وهي والمجموع ثلاث مئة صاع وهي الف وست مئة رطل بالعراق - 00:19:50ضَ

الف وست مئة عراقي لان الصاع الواحد النبوي خمسة اصع وثلث ان الامام احمد رحمه الله قال وزنت الصاع فوجدته خمسة ارطال وثلثا الرطل العراقي الذي ذكره الذي هو الف وست مئة - 00:20:23ضَ

عراقي الذي هو الصاع النصاب ورطل مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع الدرهم زنة الرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهم بالدرهم الاسلامي واربعة درهم الف وست مئة في مائة وثمانية وعشرون واربعة اسماع - 00:20:52ضَ

واربعة اشباع اظربها يخرج لك وزن النصاب في الدراهم بمقدار الدرهم يقول الدرهم كم هو يقول الدرهم وزنه اثنان اجرام وسبعة وتسعون في المئة من الجرام يعني الدرهم الإسلامي ثلاثة جرامات الا ثلاثة - 00:21:35ضَ

في المئة من من الجرام ثلاثة في المئة يعني قرابة ثلاثة جرامات اظرب هذا المبلغ الذي هو عندك نتج الف وست مئة رطل عراقي قل ربي مئة وثمانية وعشرون وعشرين درهما واربعة اسباع الدرهم - 00:22:10ضَ

يخرج مقدار النصاب بالدراهم يعني بيزينة الدراهم ليس بقيمة اظرب الدراهم هذه باثنين وسبعة وتسعين في المئة يخرج لك النصاب بالجرام الواحد اقسم الناتج هذا كله على مئة على الف - 00:22:34ضَ

على الف يخرج لك الكيلوات. ملخصه كتبت انا والوسخ وحدة كيل مقدارها يساوي مئتين مئة واثنين وعشرين وواحد وستين في المئة من كيلو جرام فتكون زكاة الزروع والثمار مئة واثنين وعشرين وواحد وستين في المئة مضروبا في خمسة خمسة اوسق - 00:23:03ضَ

يبلغ ست مئة وعشرة وثمانية في العشرة كيلو اجرام وكتبتها في هذه الورقة ممكن تناقلها ثلاث مئة مضروبة في خمسة وثلث ينتج كما ذكر في الكتاب الف وست مئة رطل - 00:23:35ضَ

الرطل يضرب بمئة وثمانية وعشرين واربعة اسباع يخرج دراهم وزن دراهم يضرب الناتج في اثنين وسبعة وتسعين في المئة يخرج حولها الى كيلوات يخرج عندك ست مئة وعشرة كيلو وتسعمائة وواحد وسبعين من الالف - 00:23:59ضَ

يعني حوالي ستة ست مئة واحدى عشر جرام هذي مجموعة في موضحة في الورقة هذي ما كتبتم عليها وهو الرطل الدمشقي لان الابطال تتفاوت. الرطل الدمشقي والرطل العراقي والرطل المصري وهكذا - 00:24:34ضَ

وبالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم ثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع الرتل يعني يكون الرطل الدمشقي اكثر كمية من الرطل العراقي لان النصاب في الرطل العراقي الف وست مئة رطل - 00:24:56ضَ

والنصاب بالرطل الدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل والاوساخ مكيلة يعني هي الات كيل وليست وزن وانما نقل الى الوزن ليحفظ وينقل لان الحفظ بالوزن ثابت درهم هو هو - 00:25:25ضَ

لكن المكاييل تختلف المكاييل الذي هو الوثق بالمكيال يختلف من الصاع من الكيلة من الرطل من كذا لكن اذا وزن انضبط وزنه قال احمد رحمه الله وزنته يعني الصاع فوجدته خمسة ارطال وثلثا - 00:25:52ضَ

وجدته خمسة ارطال وثلث لا تظن انها ثلثان. لا ثلثا منون غير مضاف ويكون خمسة ارطال وثلث. خمسة الارطال والثلث اذا حولتها الى كسر اعتيادي اضرب الثلاثة في الخمسة تكون خمسة عشر - 00:26:19ضَ

اضف اليها الواحد الذي هو الثلث تكون ستة عشر ومقامها ثلاثة يعني يكون ستة عشر على ثلاثة اذا اردت ان تضرب الصاع هذا ثلاثمائة صاع كم ينتج من ارطال الف وست مئة؟ هو هو - 00:26:46ضَ

اذا ضربنا ثلاث مئة صاع في ستة عشر مقسوما على ثلاثة خرجت الف وست مئة العراقي وهذا يدل على ان قدره ذلك من الحبوب النصاب التمر يختلف عن النصاب الحب - 00:27:10ضَ

الحنطة لاختلافهما في الثقل وذكر هذا في السلسبيل فان كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن لانه موزون ذكره القاضي عند من يقول تجب الزكاة في القطن - 00:27:38ضَ

وتجب الزكاة بالزعفران قالوا مثل هذا لا يكال لان كيله يكثر قد نوجب الزكاة في شيء اقل من النصاب وانما هذا يوزن فاذا بلغ وزنه النصاب وجبت فيه الزكاة عند من يقول بذلك. واذا قل عن النصاب فلا زكاة فيه - 00:28:00ضَ

ذكره القاضي وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته خمسة قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارظ ففيه الزكاة. انتبه لهذه العبارة هذا كلام القاضي رحمه الله يقول اذا بلغت - 00:28:29ضَ

قيمته قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارض ففيه الزكاة هذا في الاشياء الموزونة غير المكينة الموزونة القول الاول قالوا يعتبر بالوزن هذه الابطال مثلا الف وست مئة رطل - 00:28:54ضَ

اذا بلغ هذا الزعفران مثلا الف وست مئة رطل ففيه الزكاة اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه اعتبر كلام القاضي لا يقول لا نعتبر وزنه ولا نعتبر كيلة - 00:29:22ضَ

وانما ننظر القيمة لان الف وست مئة رطل من الزعفران ما يصلها الانتاج الا نادرا فنحرم الفقراء من زكاة هذا الشيء الثمين الغالي الف وست مئة رطل من الزعفران عادل - 00:29:43ضَ

مئات الالاف ما قل عنها ما تجب فيه الزكاة عند من يقول تجب الزكاة في الزعفران قال لا ما ننظر الى هذا. ننظر للقيمة الارض ماذا تخرج لنا من خيراتها باذن الله جل وعلا - 00:30:06ضَ

تخرج لنا البر والشعير والتمور وغيرها وغيرها يقول يا اخي انظر ارخص شيء تخرجه الارض كم قيمة النصاب يقول مثلا على حد تقديرنا مثلا تقريبا على سبيل المثال ارخص شيء الشعير - 00:30:24ضَ

الف وست مئة رطل من الشعير كم تساوي على سبيل المثال نقول فيها مثلا اربعة ارطال بريال الف وست مئة رطل مثلا كم تساوي من ريال لقلنا اربعة ارطال بريال - 00:30:51ضَ

اربع مئة يقول اذا نتج من الزعفران ما يعادل قيمته اربع مئة ريال فادي زكاته يقول ما اعتبرتها انا بالوزن ولا بالكيل وانما اعتبرتها بقيمة ما تجب فيه الزكاة. وننظر ارخص شيء - 00:31:14ضَ

ارخص شيء الشعير مثلا اربعة ارطال بريال الف وست مئة رطل من الشعير كم تصفي من القيمة اربع مئة ريال اذا خرج عندك من الزعفران قيمة اربع مئة ريال فهو نصاب - 00:31:38ضَ

هذا معنى كلام القاضي رحمه الله وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته يعني الزعفران او القطن او غيره قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارض فيه الزكاة ينظر للقيمة - 00:31:58ضَ

يقول فان كان الحب مما يدخر في قشره فان علم انه يخرج على النصح فنصابه عشرة اوسق مع قشره وان لم يعلم ذلك او شك في بلوغ النصاب خير بين ان يستظهر ويخرج عشره قبل قشره - 00:32:25ضَ

وبين قشره واعتباره بنفسه انتبه اتينا الى المزارع ووجدنا عنده يقول كم هو صافي يقول لا ادري يقول اكشفه صفح يقول اذا صفيته فسد علي انا ادخرها الان ستة اشهر - 00:32:58ضَ

وثمانية اشهر وقد ادخره الى سنة فاذا اخرجته من قشره تسلطت عليه الارض والدويبة فاكلته وقشره الان يحفظه نقول اذا لا نضرك ولا نضايقك نتفق واياك على التقدير ان رضيت بالتقدير والا فانت بالخيار - 00:33:35ضَ

ترضى بالتقدير او تقشره وتعطي المساكين حقهم بين امرين ترضى بالتقدير الذي نتفاهم نحن واياك عليه ام تقشره؟ هذا متى يحتاج اليه اذا كان الكمية على حد النصاب يزيد قليلا او ينقص قليلا. اما اذا كان خير كثير فلا نحتاج اليه - 00:34:05ضَ

مثلا يقول كم هذا يقول انا وزنته قبل ان ادخله وجدته عشرة اوسق اقول يا اخي خرج عشرة اوسق اخرج الزكاة يقول الان هو عشرة اوسق لكن اذا قشرته من قشره - 00:34:32ضَ

ما بقي الا اقل من النصف نقول نأخذ اثنين من اهل الصنف ما تقولون في هذا اذا قشر فيقولون اذا قشر ذهب نصفه وبقي نصفه اقول الحمد لله اذا هو عشرة اوسق - 00:34:55ضَ

اذا قشر بقي نصفه خمسة اوسق ادي زكاتها يقول ما اظنه يبلغ هذا ما اظنه يبلغ خمسة اوسق نقول يا اخي لا نلزمك ولا نضطرك ولا نحرجك انت بالخيار ان شئت - 00:35:15ضَ

فادي الزكاة الذي ذكر اهل الصنف ان هذا يبلغ نصاب وان شئت فلا تقبل فاحشره فاقشره فان بلغ نصابا اعطيت حق الله وان لم يبلغ نصابا فلا عسى عليك شيء - 00:35:36ضَ

واضح ان قبل ما قدره اهل الصنف بها. ما قبل نقول اقشره وزنه ولا نضطره الى قشره وما تعورف عليه عند اهل البلد يؤخذ به يقولون مثلا عادة انه اذا وزن - 00:35:55ضَ

عشرة اوسق بقشره يشفي منه الا اربعة اوسق نقول لا زكاة فيها ولو كان الان عشرة افق. ما دام ما يصفي الا اربعة لا زكاة فيه قالوا هذا عادته انه اذا - 00:36:19ضَ

حفظ في قشره عشرة اوسق يصفي منه ستة اوسق اربعة تذهب مع القشر نقول هو نصاب ادي زكاته وهكذا فلا نضطر صاحب الزرع الى قشره خشية ان يتلف عليه ولا نسقط حق الفقراء بقوله انه لا يبلغ نصاب - 00:36:41ضَ

وهذا متى نحتاج اليه اذا كان على حد النصاب يزيد قليلا وينقص قليلا. اما اذا كان كثير فلا يحتاج وكذا اذا كان قليل اقل من النصاب معلوم فلا يحتاج الى هذا - 00:37:06ضَ

والعلس نوع من الحنطة يزعم اهله انه اذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون انه يخرج على النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره العلش نوع من الحبوب الحبوب في كل بلد - 00:37:24ضَ

مسماة مثلا كلها يشملها اسم البرق مثلا البر يشملها لكن فيه نوع يقال له مثلا يقال له مثلا معية نوع يقال له مثلا اه القيمي وهكذا اسماء كاسماء التمور مثلا - 00:37:54ضَ

بعضها معروف انه يصبر وبعضها صبره قليل هذا النوع منه العلس نوع من الحنطة يقولون اذا قشر ما يبقى كثير فهذا ينظر الى ال الصنف يقولون نقول لهم ما تقدرون النصاب - 00:38:19ضَ

النصاب في الشرع خمسة اوسق. لكن هذا خمسة اوسق الان. اذا صفي يصفي منه خمسة اوسق؟ قالوا لا ما يصفي الا النصف عشرة اوسق يصفي منها خمسة يقول حينئذ لا نضطر المزارع الى ان يقشره فيتلف زرعه - 00:38:40ضَ

وانما نقول نرجع الى اهل الصنف كم اني صاف في العلس قالوا يصفي من العنس النصف. نقول اذا نصابه عشرة اوسق اذا ادخل المزارع من زرعه العنس عشرة اوسق اخذنا به الزكاة. واذا ادخل منه تسعة اوسق - 00:38:59ضَ

فلا زكاة عليه لانه اقل من خمسة اوسق ويعتبر ان يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا نعم مثلا هذا الحب قدره الخراص وقال زرعك هذا ما شاء الله فيه بركة - 00:39:22ضَ

خمسة اوسق زكاته يقول للخالص كن فقيها يا اخي خمسة اوسق الان ام خمسة اوسق اذا يبس يقول ماذا تقصدون بهذا؟ نقول نعم نقصد بيان الحكم الشرعي اذا كان خمسة اوسق الان. واذا يبس نقص ما في زكاة - 00:39:49ضَ

ان الاعتبار اليابس خمسة اوسق اذا يبس فيه الزكاة يقول لا هذا الان يأتي ثمانية اوسك لكن اذا يبس يصفي منه خمسة يقول فيه الزكاة يأتي الى التمر مثلا يقول هذا التمر مثلا - 00:40:12ضَ

عشرة اوسق نقول اذا يبس وصفي كم يصفي منه؟ قال يصفي منه اربعة اوساق روح لانه الان كثير واذا نشف وصفي ما بقي منه الا اربعة اوسق نقول لا زكاة فيها - 00:40:35ضَ

فيعتبر النصاب صافيا. مثل ما اعتبرنا الحب في القشر عنه انتبه لهذا رواية اخرى يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عشر رطبه تمرا. ولا يصح هذا ذكرها المؤلف - 00:40:55ضَ

وقال ما تصح لان في هذا اجحاف على الزارع اذا قلنا للمزارع مثلا هذا تمرك هذا عشرة اوسق الان عشرة اوسق اذا جلدته وجف ويبس فاعطنا نصف العشر نصف العشب - 00:41:23ضَ

اللي هو مقداره ربع وسق نصف العشر هذا خمسة اوسق فقط نصف العشر ربع وسق هل يليق هذا نأخذ منه نصف ربع الوسق بينما هذا اذا نشف ويبس ما يصفي منه - 00:41:50ضَ

الا ثلاثة اوسق اولا نقول اننا اخذنا منه زكاة فيما لا تجب فيه الزكاة. ما دام خمسة اوسق رطب وان كان كثيرا وقد اخذنا منه اكثر من الزكاة لان الزكاة - 00:42:13ضَ

تنسب الى التمور والثمار بعد جفافها بوزنها بعد جفافها مثال يوضح هذا اكثر النصاب مطمئن عليه عنده نصاب. لا اشكال فيه هذا مثلا خرصنا نخله الف كيلو لما صفا التمر - 00:42:33ضَ

كم زكاة الف كيلو على اساس نصف العشر الف كيلو عشرها كم نصف العشر كم خمسون زكاة الف كيلو خمسين كيلو واضح هذا الذي خرصناه الف كيلو لما جف في البيدر - 00:43:02ضَ

او الجريم او حسب ما يسمى في كل بلد مكان تيبيس التمر جاء ثمان مئة كيلو فقط بدل الف كيلو وهو رطب جاء ثمان مئة كيلو. هل يصح لنا ان نأخذ زكاة ثمان مئة كيلو خمسين كيلو - 00:43:29ضَ

زكاة ثمان مئة كيلو اربعين كيلو فقط فاذا اخذنا زيادة عشرة اجحفنا به اخذنا منه اكثر من الواجب هذا الذي قال عنه المؤلف ولا يصح يعني قال نعتبر وزنه حال رطبه - 00:43:52ضَ

ونأخذ منه حقنا حق الفقراء حالة يبشة يقول اجحفنا به اكثرنا اخذنا منه اكثر من حق لانه ايجاب لزيادة على العشر اذا اخذنا خمسين كيلو من ثمان مئة كيلو اخذنا اكثر من العشب - 00:44:15ضَ

انما عسر يعني نصف العشر او نصف العسر كم اربعين كيلو لان عشر ثمان مئة كيلو ثمانين كيلو نصفها اربعين كيلو لانه ايجاب لزيادة على العسر والنص يرد ذلك النص الشرعي يرد علينا ان نأخذ - 00:44:38ضَ

واتق دعوة المظلوم لا تظلم الفقير ولا تظلم صاحب الزرع الواجب شرعا ويكفي ان تبرع بشيء فحسن واما ان تأخذ منه شيئا لا يجب عليه بدون اختياره فلا يصح والنص يرد ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:45:07ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:35ضَ