Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقى غير مطعون - 00:00:00ضَ
لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب ويخرج منه المائع لانه يتنجس باصابة النجاسة سيزيد المحل تنجسا فيزيد المحل تنجيسا ويخرج النجس - 00:00:30ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال انها ريكس رواه البخاري ولانه يكسب المحل نجاسة فان استجمر به والمحل رطب لم يجزئه الاستجمار بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واراد بنجاسة والدة - 00:00:58ضَ
بنجاسة واردة عليه فلزمه غسله كما لو تنجس بذلك حال طهارته ويخرج ما لا ينقى كالزجاج ما لا ينقي ما لا يلقي كالزجاج والفحم والفحم الرخو لان الانقاء شرط ولا يحصل به - 00:01:26ضَ
ويخرج المطعومات والروث والرمة الرمة. والرمة وان كانا طاهرين لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروثة ولا بالعظام فانها زاد اخوانكم من الجن. رواه مسلم - 00:01:51ضَ
علل النهي بكونه زاد للجن فزادنا او فزادنا من باب اولى. فزادنا من باب اولى ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لان له حرمة اشبه المطعوم ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده - 00:02:16ضَ
وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لانه ذو حرمة اشبه سائر اعضائها وان استجمر بما نهي عنه لم يصح لان الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر - 00:02:39ضَ
منقن وسبق ان قلنا ان الكلام في مثل هذا الموضوع فيه دلالة على كمال شريعتنا الاسلامية. وانها لم تترك صغيرة ولا كبيرة الا بينت حكمها. فلله الحمد والمنة يجوز الاستجمار بكل جامد. ليخرج الرطب - 00:03:10ضَ
لان الرطب اذا لاقى النجاسة نجس ما حولها انتشرت النجاسة به اكثر منقن يخرج ما لا يلقي كالشيء الاملس مثل النايلو ومثل الزجاج ومثل الشيء الذي لا يلقي المحل فلا يجوز الاستجمام - 00:03:46ضَ
به غير مطعوم لا يجوز الاستنجاء الاستجمار بحب مأكول مثلا ولا بتمر تنزيها له وتكريما. ولا بشيء مما يؤكل ولا شيء ولا حرمة له. يعني يجوز الاستجمار بكل شيء موقن غير - 00:04:15ضَ
مطعوم لا حرمة له. فان كان له حرمة مثلا كالمتصل بالحيوان ونحوه فلا ولا متصل بحيوان. فلا يجوز الاستجمار مثلا بذيل البقرة او بالية الشاة او بذنب البعير ونحو ذلك - 00:04:47ضَ
فيدخل يعني فيما يجوز الاستجمار به الحجر وما قام مقامه من الخشب وانخراط والتراب والمنديل ونحو ذلك من الاشياء التي لا حرمة لها ويخرج منه المائع فلا يجوز الاستجمار بشيء مائع غير الماء - 00:05:16ضَ
الاستنجاء بالشيء المائع ينشر النجاسة لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا ويخرج النجس الحمار ونحوه فلا يجوز الاستجمار به لانه نجس ونجس والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قذف الروثة لما اتي له بها ليستجمر بها وقال انها ريكس - 00:05:50ضَ
رواه البخاري والاستجمار بالشيء النجس من خرق وغيرها يزيد المحل تنجيسا فلا ينقيه فاذا استجمر بشيء نجس ونشف المحل مثلا فهل يكفيه ذلك؟ لا حتى لو استجمر بحجارة بعد ذلك. لابد ان يغسله بالماء - 00:06:28ضَ
ولما؟ قال لانه مثل ما لو قعد على نجاسة لو قعد على نجاسة واصابت المخرج مثلا فهل يجزئ الاستجمار بازالة هذه النجاسة؟ لا لان الاستجمار مخصوص فيما يخرج من السبيلين - 00:07:02ضَ
واما اذا تنجس المخرج بنجاسة خارجية فلا بد من غسله. كما لو تنجس اي عضو من اعضائه؟ فمثلا لو تنجس ساقه بنجاسة والمخرج تنجس بنجاسة خارجة منه. قلنا له ازل النجاسة التي على المخرج بالحجارة - 00:07:31ضَ
او بمنديل او بتراب ويكفيك ذلك يقول والنجاسة التي على ساقي يصح ان امسحها بالتراب او امسحها بمنديل واكتفي بذلك نقول لا لان هذه نجاسة خارجية والله جل وعلا رخص لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:08:05ضَ
فيما يكثر يسر لنا ان نمسح ذلك بالحجارة ونحوها. واما النجاسة الخارجية التي تعلق على المحل سواء كان القبل او الدبر او الساق او الفخذ او اليد لابد من غسلها - 00:08:31ضَ
كذلك لا يصح الاستنجاء بالزجاج ونحو الزجاج كالنايلو كيس النايلو ونحوها لان هذا لا ينظف ومثل ذلك الفحم الفحم اللين الذي يتفتت لا يجوز ان يستجمر به لانه يلوث المحل ولا ينقي - 00:08:55ضَ
وكذلك المطعوم مثلا سواء كان مطعوم لنا او مطعوم لدوابنا فلا يجوز للسنجاء مثلا بالبرسيم ولا بالعلف المأكول ولو كان ناشفا ولا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نستثمر بالروث والرمى. الرما العظم العظم - 00:09:20ضَ
البالي مثلا ما يجوز ان نستجمر به. لان العظم البالي طعام اخواننا من الجن والروس طعام دوام بهم فمن الاداب الاسلامية ان نحترم ما نستفيد منه نحن او يستفيد منه الجن - 00:09:52ضَ
وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانها زاد اخوانكم من الجن العظام سادهم هم يجدونه اوفر ما يكون لحما والروث زادوا دوابهم يقول فعلل النهي بكونه زاد الجن. فاذا لزم ان نحترم زاد الجن وجب ان نحترم - 00:10:15ضَ
جادنا من باب اولى وكذلك ما له حرمة كالورق المكتوب فيه ورق ليس فيه كتابة ولا شيء من هذا ولا يمكن ان يستجمر به كالمنديل المعد لذلك. لكن في اوراق مثلا مكتوب فيها كتابة لا احتراما للكتابة العربية لا - 00:10:49ضَ
نستجمر بها. وكذلك ما يتصل بالحيوان لا يجوز ان نستجمر به. احتراما له. كذلك لا ان نستجمر باليد لا يجوز للانسان ان يستجمر بيده ولو استجمر مثلا بيده وظن انه يكفيه تنشيف المحل بيده اليسرى مثلا ما صح - 00:11:14ضَ
يجب ان يغسله لانه مرخص له بان يستجمر بما ليس له حرمة. واما يده ونحوها فلا حرمة فلا يستجمر بها ولذا قال وان استجمر بما نهي عنه استجبر بعظم او استجمر ببعر بعير - 00:11:40ضَ
او غنم او بقر مثلا ونشف المحل فلا يكتفي بذلك ولا يكفي الاستجمار بحجر لان المحل نشف بل يجب عليه ان يغسله ان يستنجي بالماء لانه فعل شيئا منهيا عنه - 00:12:08ضَ
والاستجمار رخصة ترخيص من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والرخص لا تستباح بالمعصية كما قال العلماء رحمهم الله من سافر سفر معصية سافر ليزني سافر ليشرب الخمر سافر ليعصي الله في البلاد البعيدة مثلا فلا يجوز له ان يترخص - 00:12:34ضَ
لا يترخص بالرخص فلا يجمع الصلوات ولا يقصر ولا يمسح على الخفين ونحو ذلك. نعم ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان وروى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلائق - 00:13:03ضَ
يميني متفق عليه ولا يستجمر بيمينه يعني لا يمسح بها هي ولا يمسك بها الحجر فيمسح بيمينه حتى وان كان المسح بحجر او منديل لا يفعل ذلك بيمينه. ولذا قال ولا يستعين بها فيه. الا من ظرورة - 00:13:31ضَ
ان تكون يده اليسرى مثلا مقطوعة او مكسورة ومجبرة او مريضة او نحو ذلك فله رخصة في الاستجمار باليمين بالاستعانة بها لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه - 00:13:59ضَ
تنزيها لليمين وتكريما لها ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه لا يتمسح من الخلاء بيمينه فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر او الارض فان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبه - 00:14:24ضَ
او بابهامي قدميه فمسه عليه فان لم يمكنه اخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر بين المؤلف رحمه الله طريقة الاستجمار اذا كان ليستجمر بالارض مثلا يمسح ذكره على الارض فيمسكه بيساره ويمسحه بالارض ويكفيه ذلك. ثلاث مرات - 00:14:49ضَ
فان كان بحجر صغير حجر كبير في الارض فكذلك الحجر ثابت ويمسك ذكره بيساره ويمسحه الحجر صغير ولو مسحه بذكره تحرك ولوث كيف الطريقة قال يمسكه بابهاميه او بعقبه بقدميه - 00:15:20ضَ
ما استطاع يمسك الحجر بيده اليمنى ويجعلها في الارض كانها ماسكة للحجر فقط وكانها لم تشارك في المسح يجعل يده لاصقة بالارض ويمسك بها الحجر ثم يمسك ذكره بيمينه ويمسح به الحجر - 00:15:45ضَ
الصغير. نعم ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لان الحاجة داعية اليها قد يقول قائل قلتم لا يستعين بيمينه في موضوع الاستنجاء بالماء كيف يستنجي بالماء وانتم تقولون لا يستعين بيمينه. نقول لا لا بأس - 00:16:09ضَ
يستعين باليمين مثلا يغرف الماء بيده اليمنى ويغسل ذكره باليد اليسرى لا بأس بذلك لانه مضطر لهذا نعم فان استجمر بيمينه اجزاءه لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به - 00:16:33ضَ
فان استجمر بيمينه يعني بالحجر اجزأه ذلك بخلاف ما سبق الذي قلنا لو استجمر بيساره يعني نشف ذكره بيده قلنا ما يجزي هذا لا بد ان يغسله. لانه منهي عن الاستجمار بعظو من اعظائه - 00:16:58ضَ
لكن اذا استجمر بيمينه بالحجر اجزأه ذلك. لان الاستجمار واقع اصل بالحجر وانما اليد ممسكة فقط. نعم وكيف حصل الانقاء اصل وكيف حصل الانقاء في الاستجمار اجزاءه الا ان المستحب ان يمر حجرا - 00:17:24ضَ
من مقدم صفحته اليمنى الى مؤخرها ثم يمره على صفحة على صفحته اليسرى حتى يرجع حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك - 00:17:52ضَ
ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة رواه الدار قطني وقال اسناده حسن. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله كيفية الطريقة في المسح - 00:18:11ضَ
قال يمسك الحجر بيساره في حلقة الدبر مثلا الاستنجاء في الاستجمار من الغائط فيمسك الحجر بيساره ويمسح به من مقدمة الصفحة اليمنى الى مؤخرتها. ثم يبدأ به من مؤخرة الصفحة اليسرى الى مقدمتها - 00:18:36ضَ
مر الحجر على الصفحتين. ثم يأخذ الحجر الثاني ويبدأ به من حيث انتهى في المسحة الاولى وينتهي من حيث بدأ في المسحة الاولى. ثم يأخذ الحجر الثالث ويمسح به الوسخ - 00:19:03ضَ
الذي هو المخرج مسحا كاملا مع الصفحتين. وكيفما حصل الانقاض اجزأه ذلك نعم ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدهر والمرأة مخيرة في البداءة بايهما شاءت لعدم ذلك فيها - 00:19:23ضَ
والمستحب للرجل الاستجمار ان يبدأ بالقبل الذي هو الذكر حتى يزيل ما عليه ثم يبدأ بالدبر. لانه اذا بدأ بالدبر اولا والذكر عليه شيء من البول لوث يده فينشف الاول ثم يبدأ في في الدبر. قالوا المرأة مخيرة - 00:19:48ضَ
لانه مأمون وبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا البكر كالرجل تبدأ في القبل فتمسحه اولا ثم تمسح الدبر. لان الثيب في فرجها يمسك اثر البول فلا ينتقل الى اليد واما البكر فهي تشبه الرجل في تلويث اليد اذا بدأت في المقعدة - 00:20:18ضَ
فان توظأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان احداهما لا يجوز به لانها طهارة يبطلها الحدث اشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم والثانية يصح لانها نجاسة فلم يشترط تقدم ازالتها كالتي على ساقه - 00:20:53ضَ
نعم فان توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان رجل قضى حاجته من بول او قائد وانتهى الخارج الا ان المخرج لا يزال فيه اثر الخارج فتوضأ قبل ان يستجمر ثم بعد ما انتهى من وضوءه استجمر - 00:21:19ضَ
هل يصح ذلك نقول اذا احتاج الى مس الذكر او الدبر فهذا لا اشكال بان وضوءه يفسد اذا مس ذكره او دبره بعد ما توضأ يفسد وضوءه فان لم يحتج الى مسهما - 00:21:55ضَ
وعرف انه يزيل ما عليهما بدون مس من وراء حائل مثلا قالوا في ذلك روايتان يروى عن الامام احمد انه يجوز ان يتوضأ ثم يستجمر لم قال لان هذه نجاسة - 00:22:19ضَ
ازالها سواء كان قبل الوضوء او بعد الوضوء والرواية الثانية انه لا يجوز وهو وهي التي معتمدة في المذهب بانه لا يجوز لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء او الاستجمار لابد ان يتقدمهما الاستنجاء والاستجمار ثم يكون الوضوء بعد ذلك. نعم - 00:22:43ضَ
على هذه الرواية ان تقدم التيمم على الاستجمام ففيه وجهان كذلك اذا تيمم اذا جلس لقضاء حاجته وانتهى ولم يستجمر ثم اراد ان يتيمم قبل ان يستجمر نقول لا يصح - 00:23:16ضَ
التيمم هذا لم لان التيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدث واباحة الصلاة تتوقف على ازالة النجاسة قبل ونقول اذا اراد ان يتيمم عليه ان يستجمر اولا ثم يستنجي بعد ذلك - 00:23:43ضَ
ورواية اخرى انه يجوز التيمم قبل الاستجمار. نعم احدهما يصح قياسا على الوضوء. نعم والثاني لا يصح لانه لا يرفع الحدث. وان التيمم لا يرفع الحدث المرئي في المذهب نعم. وانما تستباح به الصلاة - 00:24:16ضَ
فلا تباح مع قيام المانع. مع قيام المانع وهو وجود النجاسة في المخرج التي لم تزل بعد. نعم واني وان تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان احدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج - 00:24:45ضَ
والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبك اذا توضأ وعلى بدنه نجاسة في غير المخرجين مثلا توضأ وفي عضده نجاسة او في صدره نجاسة او في بطنه نجاسة - 00:25:07ضَ
ثم توضأ ثم بعد ذلك التفت للنجاسة وغسلها فلا بأس هذا صحيح لكن اذا تيمم وعلى بدنه نجاسة تحتاج الى ازالة قالوا لا يصح التيمم وعلى البدن نجاسة. بل لا بد ان يزيل النجاسة التي تمنع من الصلاة - 00:25:38ضَ
ثم يتيمم والرواية الثانية انه يصح ان يتيمم كالوضوء ثم يلتفت الى النجاسة فيزيلها. نعم باب ما يوجب الغسل والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء - 00:26:05ضَ
الاول انزال المني وهو الماء الدافئ تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل ابيض ثخين وماء المرأة اصفر دقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الرجل غليظ ابيظ - 00:26:32ضَ
وماء المرأة رقيق اصفر رواه مسلم فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت - 00:26:57ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه. نعم باب ما يوجب الغسل الشيء الذي يوجب الغسل بالنسبة للرجل ثلاثة اشياء وهي الاول خروج المني - 00:27:16ضَ
بلذة سواء كان بجماع او احتلام او استمناء باليد وان كان محرما فان هذا موجب للغسل ويأتي الثاني والثالث ثم ان المؤلف رحمه الله اراد ان يبين المني من الملك من البول من الودي - 00:27:42ضَ
لان ما يخرج من القبل اشياء المني والمذي والبول والودي المني طاهر وموجب للغسل والمذي نجس وناقض للوضوء وغير موجب للغسل والبول نجس وموجب للوضوء والودي وهو الذي يخرج بعد البول نتيجة برد - 00:28:13ضَ
او تعب او ارهاق او نحو ذلك ابيض هذا يشبه المني الا انه ليس بمني وليس بلزج كالمني وانما هو ابيض يختلف عن البول وهذا لا يوجب الغسل يقول المني هو الدافق الذي تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده يعني بعد الانزال - 00:28:54ضَ
يكون البدن فيه فتور وثم بين ماء الرجل وماء المرأة فقال ماء الرجل ابيظ ثخين. وماء المرأة يعني منيها. اصفر رقيق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ان مع الرجل - 00:29:24ضَ
غليظ ابيظ وماء المرأة رقيق اصفر فيجب الغسل بخروجه في النوم او اليقظة النوم احتلام مثلا يحترم يتراءى له كأنه يجامع فينزل فيجب الاغتسال لهذا المني او استمنى بشيء ما فانزل المني وجب عليه الغسل والاستمناء باليد ونحوها محرم - 00:29:44ضَ
منصوص على تحريمه في كتاب الله جل وعلا حيث يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وراء ذلك اي استنى بيده ونحوها فاولئك هم العادون او طلب الزنا او الاشياء المحرمة فاولئك هم العادون - 00:30:20ضَ
كذلك مما يدل على وجوب الاغتسال بالاحتلام عند خروج المني. حديث ام سليم. حديث ام سليم رضي الله عنها التي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق - 00:30:49ضَ
هذه مقدمة اتت بها لانها ارادت ان تسأل عن شيء يستحي منه فارادت ان تبرر سؤالها ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت - 00:31:09ضَ
عندها بعض امهات المؤمنين منهن من غطت وجهها حياء ومنها من قالت فضحت النساء ومنها من قسمت اه ما كنا يوددن ان تسأل ام سليم هذا السؤال رضي الله عنها لكنها الهمها الله جل - 00:31:30ضَ
على هذا السؤال لتبين للنساء الحكم الشرعي لان المرأة قد ترى في منامها كما يرى الرجل ترى الجماع مثلا وتنزل مثلا فهل عليها من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء - 00:31:53ضَ
يعني اذا احتلمت اذا احتلمت ورأت الماء لانه لا يخلو الرجل والمرأة قد يرى انه يجامع مثلا لكن لا يخرج منه شيء. هذا لا يوجب غسل وقد يرى انه جامع فينزل رجلا كان او امرأة مثلا فيجب الغسل - 00:32:14ضَ
او انزل لتحرك شهوة ونحو ذلك من دون ان يرى انه يجامع فيجب الغسل وقوله صلى الله عليه وسلم لام سليم نعم اذا رأت الماء دل على وجوب الاغتسال عند الاحتفال - 00:32:37ضَ
للمرأة كما يجب ذلك على الرجل. نعم فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بانه غليظ ابيظ ولا يخرج في المرض الا رقيقا. نعم - 00:32:58ضَ
فان خرج لغير جماع. ولغير تحرك شهوة وانما خرج لمرض فمثلا من به سبق شدة شهوة مثلا يخرج من ذكره شيء ليس ببول ولا ملي وانما هو مني لكن ليس من يا غليظا وانما هو مني رقيق - 00:33:21ضَ
هذا لا يوجب الاغتسال فالمني الذي يخرج نتيجة المرض اما ضعف العضو او مرض او شدة شهوة او شدة شبق مثلا لا يخرج دفقا بلذة وانما كأنه زائد في الجسم فيخرجه الله جل وعلا من جسم المرء تخفيف - 00:33:48ضَ
بدون دفق وبدون لذة فهذا لا يوجب الغسل. نعم فان احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث ام سليم وان رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل بما روت عائشة - 00:34:12ضَ
قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما وقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. رواه ابو داوود - 00:34:37ضَ
نعم. فان وجد بللا وجد مني في ثوبه مثلا وجب عليه الغسل حتى لو لم يذكر احتلام. لانه ربما يكون نسيه فان تذكر انه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه - 00:34:56ضَ
هنا في جسمه فلا يجب عليها الغسل. لان المرء قد يحتلم قد يرى انه يجامع لكن لا ينزل فلا يجب عليه حينئذ اغتسال. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما روت عائشة - 00:35:17ضَ
ان الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل لانه خرج منه المني فقد يكون انه نسي الاحتلام وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا فقال لا يغتسل لان المرء قد يرى انه يجامع لكن لا يخرج منه شيء فلا يجب عليه اغتسال. نعم - 00:35:40ضَ
وان وجده؟ فان وجد من يا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك وان لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن ان يحترم - 00:36:08ضَ
ابن اثني عشرة سنة فعليه الغسل واعادة الصلاة واعادة صلاة من احدث نوما. من احدث من احدث نومة نامها. من احدث نومة نامها لان عمر رأى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاة - 00:36:30ضَ
فان وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره مثلا له ثوب ينام فيه نام فيه وخلعه مثلا وصلى الظهر والعصر مثلا ثم لبس ثوبه بعد صلاة العصر مثلا فوجد فيه ملي ظاهر هذا الثوب - 00:36:53ضَ
فيه مني يقول لا يخلو ان كان هذا الثوب تنام فيه انت وينام فيه غيرك من اخوانك وممن في الدار مثلا فلا يجب عليك غسل لان هذا المني يحتمل انه منك ويحتمل انه - 00:37:24ضَ
من غيرك ولا يجب الغسل بالاحتمال اما اذا عرف ان هذا الثوب لا ينام فيه الا هو وهو لا يذكر احتلاما لكن وجد المني في الثوب نقول يجب عليه الاغتسال ويجب عليه اعادة الصلاة من احدث نومة نامها - 00:37:40ضَ
كمثالنا السابق مثلا نام فيه بعد صلاة الفجر صلى الفجر ثم نام في هذا الثوب ثم خلعه ضحى ثم صلى الظهر والعصر ثم لما جاء بعد صلاة العصر وجد هذا الثوب فيه مني - 00:38:06ضَ
ولا يذكر احتلام. وهذا الثوب لا يلبسه الا هو. ماذا عليه من الصلوات اذا قلنا من احدث نومة نامها انتبه نام فيه في الليل ثم قام لصلاة الفجر وصلى. ثم عاد ونام فيه بعد صلاة الفجر الى الساعة سبع مثلا - 00:38:30ضَ
ثم خلعه ثم صلى الظهر والعصر ثم رأى المني في ثوبه هذا ماذا يجب عليه ان يعيد من الصلوات؟ يعيد صلاة الظهر وصلاة العصر. لانها هي من احدث نوم نامها. ولا يجب عليه ان يعيد صلاة الفجر. لان هذا الاحتلام يحتمل انه بعد صلاة الفجر - 00:38:51ضَ
من احدث نومة اخر نومة نامها هي التي بعد صلاة الفجر. نعم والمذي لان عمر رضي الله عنه صلى بالناس ناسيا جنابته ثم ذكرها بعد الصلاة فاعاد الصلاة وحده يعني حتى لو كان امام مثلا - 00:39:16ضَ
وصلى بالجماعة ناسيا احتلامه او ناسيا جماعه مثلا ولم يغتسل ثم ذكر بعد الصلاة فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة بنفسه ولا يلزم من صلى خلفه ان يعيد فصل والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا متسبسبا متسبسبا لا - 00:39:45ضَ
لا يحس بخروجه فلا غسل عليه ويجب منه الوضوء لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت اكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه - 00:40:18ضَ
فقال يجزئك من ذلك الوضوء حديث صحيح وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين احداهما لا يوجب لحديث سهل والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني - 00:40:39ضَ
فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وذكره وانثيه ويتوضأ رواه ابو داوود هذا النوع الثاني من ما يخرج من الذكر ان المني والمذي وهذا النوع لا يوجب اغتسال وبينه رحمه الله بقوله هو الذي يخرج بعد الشهوة - 00:41:11ضَ
يعني عند تحرك الشهوة عند مداعبة الزوجة وامسيها ونحو ذلك. متسبسبا يعني يخرج بسلس بسلوسة سهلة لا يشعر به قد لا يشعر به المرء حتى يحس بالرطوبة من خارج يعني لا يحس بخروجه من الذكر لكن يحس اذا - 00:41:41ضَ
ترطب ما حوله فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء لانه ناقض للوضوء والدليل على ذلك لما رواه سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء يعني بعض الرجال يكون - 00:42:08ضَ
عندما تتحرك شهوته يخرج منه المذي. حتى بالمخاطبة بالمكالمة مثلا بكلام مثلا يحرك شهوته بذكر الزوجة او ذكر محاسنها او نحو ذلك. تتحرك شهوته فيخرج منه المذي فهذا سهل رضي الله عنه مثل علي - 00:42:30ضَ
ابن ابي طالب رضي الله عنه كان كثير المذي فيقول كنت اجد منه مشقة وشدة عند اقل شي تتحرك شهوته فيخرج منه الوذي فيذهب ويغتسل والمدينة باردة في الشتاء فوجدت من ذلك مشقة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يجزئك الوضوء. يعني توضأ منه - 00:42:54ضَ
وعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مزاع يعني كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها هي - 00:43:20ضَ
علي فيقول استحييت ان اسأل النبي فيما يتعلق بالشهوة لان ابنته زوجتي فاستحييت من ذلك فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسمع فقال يغسل ذكره وانثيين ويتوضأ - 00:43:35ضَ
ولذا رواية في المذهب انه لا يجب في ذلك الا الوضوء لما ذكر في سهل حديث سهل ابن حنيف والرواية الثانية انه يجب غسل الذكر والانثيين مع الوضوء والحكمة والله اعلم في غسل الذكر والانثيين من اجل تبريد المحل فيتقلص باذن الله - 00:43:55ضَ
ويمتنع الخارج يمتنع الخارج الذي هو المذي بعد الغسل وذلك دلالة على نجاسة المذي لانه قال يغسل ذكره وانثيه يغسل اثر الخارج هذا والانثيين الخصيتين من اجل ان يتقلص آآ تتقلص البشر - 00:44:23ضَ
فيتوقف خروج المذي فصل والودي ماء ابيظ يخرج يخرج عقب البول فليس فيه الا الوضوء. لان الشرع لم يرد فيه بزيادة بزيادة عليه. نعم. والودي النوع الثالث مما ويخرج من الذكر او القبل قبول المرأة الودي - 00:44:48ضَ
وهو ماء ابيض يخرج عقب البول اما نتيجة برد او نتيجة ارهاق ونحو ذلك. وهو ماء ابيض يشبه الملوث بالجص مثلا وليس مشبها للمني. وليس مشبها للمذي وليس من نوع البول - 00:45:18ضَ
هذا حكمه حكم البول في انه نجس ويوجب الوضوء فقط. نعم فان خرج منه شيء ولم يدري يمني هو او غيره اليقظة فلا غسل فيه لان الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة - 00:45:42ضَ
فلا يشتبئ فلا يشتبه بغيره نعم فان خرج منه شيء بعض الشباب مثلا الذي ما ميز كثيرا يظن ان كل ما اختلف عن البول انه مني. فيوجب الغسل. نقول لا - 00:46:04ضَ
اذا خرج منه شيء لا يدري ما هو فالاصل انه لا يجب عليه الا الوضوء فقط وغش الاثر هذا الخارج ما يقول هذا مني؟ هذا كذا هذا كذا لا. الاصل انه لا يجب عليه الا الوضوء فقط. فان كان واظح انه - 00:46:22ضَ
خرج دفقا بلذة وجب عليه الاغتسال. فوجوب الاغتسال لا يجب الا بيقين انه مني نعم وان كان في نوم وكان نومه عقب شهوة بملاعبة اهله او تذكر فهو مذي لان ذلك سبب المذي والظاهر انه مذي - 00:46:44ضَ
وان لم يكن ذا وان لم يكن كذلك اغتسل لحديث نعم اقرأ. وان لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة في في الذي يجد البلل. ولان خروج المني في معتاد وغير نادر فحمل الامر على المعتاد - 00:47:12ضَ
وان كان في نوم وبعد ما استيقظ ولا يدري قهوة مني امني نقول ينظر بالذال له اسباب ما يخرج عادة هكذا بخلاف المني فالمني يخرج. يخرج عند الاحتلام فنقول ان كان قبل نومه حصل منه مداعبة لزوجته - 00:47:34ضَ
ثم استيقظ ووجد بللا فذلك مذي لان المداعبة موجبة ومسببة مذي فان كان لم يحصل منه شيء من ذلك. ووجد بللا فنقول عليه الاغتسال لان الخروج المني مع النوم شيء معتاد - 00:48:11ضَ
والاحتلام شيء معتاد والمرء قد يذكر الاحتلام وقد ينساه فيخرج فيكون منيا فحين اذ يكون موجبا للاغتسال. نعم فصل وان احس بانتقال المني من ظهره فامسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان - 00:48:38ضَ
احداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت اذا رأى اذا رأت الماء والثانية يجب لانه خرج عن مقره اشبه ما لو ظهر فان احس بانتقال المني من ظهره فامسك - 00:49:04ضَ
قد يداعب زوجته فتتحرك شهوته وتشتد ثم يكاد ينزل يحس بانتقال المني في جسمه مثلا ثم يكف فيتوقف عن الانسان في هذه الحال هل يجب عليه غسل روايتان الرواية الاولى قال يجب عليه الغسل. لان المني انتقل - 00:49:32ضَ
المني في الظهر كما في قوله جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب ومني الرجل يخرج من ظهره ومني المرأة يخرج من صدرها. من عظام الصدر ومني الرجل من عظام الظهر من الصلب - 00:50:07ضَ
فاذا احس بانتقال المني ثم كف توقف ثم ما خرج هل يجب عليه غسل او لا الرواية الاولى في المذهب انه يجب عليه الغسل. لانه احس بانتقاله الثانية الرواية الثانية قالوا لا يجب عليها الغسل - 00:50:29ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء علق الغسل بخروج الماء الذي هو المني ورؤيته. وهذا لم يرى شيئا وانما تحركت شهوته فقط وانتقل داخل جسمه. روايتان - 00:50:52ضَ
والذي مشى عليه اكثر الفقهاء فقهاء المذهب قالوا يجب الغسل ما دام انه احس بانتقال المني وان لم فيجب عليه الاغتسال. نعم فان اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الاولى - 00:51:12ضَ
لان لان الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لانه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وعنه ان خرج قبل البول وجب الغسل لانا نعلم انه المني المنتقل فان خرج بعده لم يجب لانه يحتمل ان انه غيره - 00:51:36ضَ
وهو خارج لغير شهوة وفي فضله وفي فضلة المني الخارج بعد بعد الغسل الروايات الثلاث فان اغتسل لتحرك علمني وانتقاله مثلا ثم بعد اغتساله خرج المني قالوا فيه روايتان يغتسل له او لا يغتسل له - 00:52:03ضَ
قالوا يغتسل له لانه خرج مني قالوا لا يغتسل له لانه اغتسل عن موجب انتقال المني فلا يعيد الاغتسال مرة ثانية نعم والثاني التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل - 00:52:32ضَ
وان عري عن الانزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل رواه مسلم وختام الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختام وختان المرأة جلدة كعرف الديك - 00:52:59ضَ
في اعلى الفرج يقطع منها في الختان فاذا غابت الحسبة في الفرج تحاذى ختان ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسى الثاني مما يوجب الغسل على الرجل والمرأة التقاء الختانين التقاء الختانين كناية عن ايلاج الذكر في الفرج - 00:53:24ضَ
وهو تغييب الحشفة والحشفة هي التي ازيلت الجلدة من عليها للختان يوجب الغسل وان عرى عن الانزال قد يولج الرجل ولا ينزل فيجب عليه الاغتسال وقد ينزل بدون علاج فيجب عليه الاغتسال - 00:53:57ضَ
اذا الاغتسال يوجبه الانزال ويوجبه الايلاج سواء كان بانزال او بدون انزال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم - 00:54:25ضَ
كيف يمس الختان الختان؟ يبين المؤلف رحمه الله ذلك. يقول ختان الرجل هو طرف الجلدة التي قطعت للختام وختان المرأة جلدة تشبه عرف الديك فوق الفرج فوق مدخل الذكر يؤخذ منها شيء يسير عند ختان المرأة - 00:54:51ضَ
فاذا اولج الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم فيقول اذا او لجأ مس الختان الختان يعني تلاقى الاثنان كناية عن الايلاج يعني غالبا لا يمس الا مع الايلاج وذلك كناية عن الايلاج. فاذا حصل الايلاج وجب الغسل وان لم - 00:55:18ضَ
ينزل ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبل او دبر من ادمي او بهيمة حتى او ميت حي او ميت لانه فرج اشبه قبول المرأة فان ولج في قبول الخنثى المشكل - 00:55:46ضَ
فلا غسل عليهما لانه لا يتيقن كونه فرج فلا يجب الغسل بالشك يقول رحمه الله ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج سواء كان الفرج قبل او دبر من ادمي او بهيمة - 00:56:08ضَ
حي او ميت لانه فرج اشبه قبل المرأة فيجب الغسل يجب الغسل من ذلك والايلاج في في في الدبر هذا محرم شرعا حتى وان كانت امرأته فلا يجوز له ان يولج - 00:56:29ضَ
لان الله جل وعلا شرع الجماع في موطن الحرث. لقوله تعالى نسائكم حرث لكم حرثكم انا شئتم ومكان الحرث هو القبل والدبر ليس مكان حرف ويحرم الايلاج به وكذلك يحرم الايلاج في فرج البهيمة - 00:56:51ضَ
مثلا لكن لو حصل وجب بذلك الغسل قال رحمه الله وان اولج في مشكل الخلفاء هو من له الذكر على الانثى ثم قد يكون مشكل وقد لا يكون مشكل لا يكون مشكل اذا تميز وتبين انه رجل او تبين انه امرأة - 00:57:24ضَ
لكن في حال اشكاله ما تبين الى الان او لج في قبل خلس مشكل فلا يجب الغسل لانه لا يجب الغسل الا بيقين وهذا يحتمل انه قبل ويحتمل انه ليس بقبل فلا يوجب الغسل. نعم - 00:57:49ضَ
والثالث اسلام الكافر ففيه روايتان احداهما يوجب الغسل اختارها الخلقي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن اثال وقيس بن عاصم ان يغتسل حين اسلم رواه ابو داوود والنسائي - 00:58:10ضَ
قال الترمذي حديث حسن ولان الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه ولا يلزمه ان يغتسل الجنابة لان الحكم تعلق بالظن فسقط حكم المظنة كالمشقة في السفر - 00:58:33ضَ
والثانية لا غسل عليه اختارها ابو بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تأتي قوما اهل كتاب ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله. نعم الثالث مما يوجب الغسل - 00:58:58ضَ
على الرجل والمرأة اسلام كافر اسلام الكافر اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن اثال رضي الله عنه الذي ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وابى ان يسلم وهو مربو - 00:59:19ضَ
ثم لما اطلقه النبي صلى الله عليه واله وسلم واعتقه ذهب واغتسل وجاء مسلما رضي الله عنه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل لاسلامه. كما امر كذلك ابن عاصم - 00:59:42ضَ
لما اسلم رضي الله عنه ان يغتسل ولان الكافر مظنة في ان عليه احداث وعليه جنابات متكررة وهو لا ينفع اغتساله في حال كفره. فامر ان يغتسل لما اسلم ليرفع ما صار عليه قبل ذلك - 01:00:02ضَ
الرواية الاخرى انه لا يجب الاغتسال للاسلام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن امره ان يدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله الى اخر الحديث. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اغتسالا. ثم انه اسلم - 01:00:26ضَ
اشخاص بالمئات وبالاف والحمدلله ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من اسلم بمكة او اسلم بالمدينة ان يغتسل قالوا الاغتسال في حقه يشرع مستحب وليس بواجب. هنا روايتان والاظهر وجوب ذلك - 01:00:46ضَ
لامر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس وثمامة بالاغتسال - 01:01:06ضَ