الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 151- باب صفة الحج 5

عبدالرحمن العجلان

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحلاق والتقصير رواية احداهما ليس بنسك - 00:00:01ضَ

انما هو استباحة محظور لانه محرم في الاحرام فلم يكن نسكا كالطيب ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا موسى ان يتحلل بطواف وسعيد. ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا - 00:00:30ضَ

والثانية هو نسك وهو اصح لقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به بقوله فليقصر وليتحلل ودعا للمحلق - 00:00:49ضَ

ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة والتفاضل انما هو في النسك وقال عليه السلام انما على النساء التقصير قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي الحلاق والتقصير روايتان في الحلق والتقصير الروايتان عن الامام احمد رحمه الله - 00:01:16ضَ

هل هنا اهنا واجبان ام انهما اشتباحة محظور استباحة المحظور يعني انتهاء المنع مثل الطيب ممنوع وقت الاحرام فاذا انتهى الاحرام له ان يتطيب لكن ما يؤمر بان يتطيب والطيب نسك. الطيب ليس بنسك. الحلق - 00:01:48ضَ

والتقصير قالوا يحتمل انه نسك واحتمل انه استباحة محظور وهما روايتان عن الامام احمد وينشأ عن هذا عن هذا الخلاف ان من قال انهما نسك وفعل من المحظورات ما لا يعذر بجهله - 00:02:23ضَ

فان عليه فدية ذلك اذا فعله قبل الحلق او التقصير ومن قالهما استباحة محظور يعني شيء ممنوع فابيح للانسان. ان فعله فلا بأس وان تركه فلا بأس وعلى هذا من طاف وسعى - 00:02:52ضَ

واتى امرأته قبل ان يحلق او يقصر على هذا يكون لا شيء عليه لان الحلق او التقصير على هذه الرواية انه مباح ولا يساوي نسك لكن الرواية التي تقول انه نسك اولى - 00:03:17ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه ورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالى في سورة الفتح لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين يعني محلقين ومقصرين يعني معتمرين - 00:03:39ضَ

لان الحلق والتقصير يتأتى في الاحرام في نسك انتم تدخلونه في نسك منكم من يكون كذا ومنكم من يكون كذا وكلكم في نسك. والنبي صلى الله عليه عليه وسلم امر به بقوله فليقصر وليحلل. يعني يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل - 00:04:04ضَ

هل بعمرة فيكون متمتعا هذا في حق القارن والمفرد اذا وصل مكة له ان يطوف ويسعى ويتحلل من نسكه السابق بعمرة سيحلق او يقصر فيكون اتم عورته ثم يحرم بالحج في وقته - 00:04:31ضَ

نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة والتفاضل هذا ما يكون في الاشياء المباحات المباح ما يقال هذا افضل من هذا مثلا او هذا اعظم اجرا كله مباح - 00:04:55ضَ

لكن اذا قلنا نسك نعم الحلق افضل من التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بقوله اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات وفي الاخيرة في الثالثة قال والمقصرين ما دعا لهم استقلالا وانما - 00:05:17ضَ

فدعا لهم مع المحلقين. فدل هذا على ان الحلق في الحج او العمرة نسك وان الحلق افضل من التقصير فان قلنا هو السباحة محظور. فله الخيرة بين فعله وتركه والاخذ من بعضه دون بعض - 00:05:44ضَ

ويحصل التحلل الاول لرمي الجمرة قبله ويحل فيحل له كل محرم بالاحرام الا النساء وما يتعلق بهن من الوطأ والعقد والمباشرة لما روت ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر ان هذا يوم ان هذا يوم الرخص - 00:06:10ضَ

لكم اذا انتم رميتم ان تحلوا يعني من كل شيء الا النساء. رواه ابو داوود واذا قلنا والسباحة محظور يعني ان الحلق او التقصير استباحة محظور. فللمرء اذا اتى بالعمرة او الحج - 00:06:36ضَ

ان يحلق او يقصر او لا يفعل شيء من هذا او يحلق رأسه كله او بعضه او قصر من جانب من جوانب رأسه او منه كله. يعني ان التقصير حينئذ والحرق شيء مباح - 00:06:59ضَ

ان اتى به فلا بأس وان تركه فلا بأس وعنه يحل له كل شيء الا الوطء الا الوطء في الفرج وان قلنا هو نسك وعليه يعني اذا قيل ان الحلق او التقصير استباحة محظور - 00:07:16ضَ

اذا فالتحلل الاول بالحج يحصل بواحد وهو رمي الجبرة اذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء الا النساء. فاذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء وان قلنا هو نسك - 00:07:36ضَ

وعليه الحلق او التقصير من جميع رأسه لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع والخلاف بالتحلل الاول هل يحصل به كل شيء الا ما يتعلق بالنساء مطلقا - 00:08:00ضَ

او يحصل به كل شيء حتى النساء لكن لا يباح له الوطء فقط رواية ان ان التحلل الاول يعني يباح له فيها المباشرة ويباح له فيها القبلة ولكن الرواية المقدمة انها لا تبيح شيئا مما يتعلق بالنساء لا الوطأ ولا المباشر - 00:08:24ضَ

ولا القبلة ولا العقد ولا الاستمتاع باي نوع من انواع الاستمتاع وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه وان قلنا هو نسك فعليه الحلق او التقصير من جميع رأسه - 00:08:54ضَ

يعني على القول بان الحلق والتقصير نسك ما يكفي ان يأخذ من جانب من جوانب الرأس لان الحلق او التقصير قال العلماء هو بمثابة المسح المتوضئ لو مسح ما فوق اذنه مثلا من رأسه هل يكفيه؟ لا يكفيه لان الله جل وعلا قال وامسحوا - 00:09:18ضَ

اوصيكم والباء للارساط يعني بالرأس كله وكذلك التقصير يلزم ان يكون من مجموع الرأس ما من جميعه ما معنى قولنا من مجموعة لا من جميعه يعني يعمم المسح ولا يلزم ان يمسح كل شعرة - 00:09:43ضَ

بعينها من مجموع الشعر لا من جميعه. لو قلنا جميعه للزم ان يمسح كل شعرة الشعرة التي تكون مختفية تحت الشعر اذا لم تمسح او لم تقصر منها معناه ما تم التقصير - 00:10:08ضَ

ولا يلزم هذا بل المسح والتقصير من مجموع الشعر لا يلزم التقصير ان يكون من جميعه وحلق النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم جميع رأسه وانه يجزئ بعضه - 00:10:26ضَ

المسح ويقصر قدر الانملة لان ابن عمر قال ذلك والنصح حتى عند من يقول انه نسك الا تقصير والحرق نسك فيه روايتان هل يلزم ان يأخذ منه كله جانب من الجوانب قولان وبعض العلماء يرى انه اذا اخذ ولو من جانب واحد من جوانب - 00:10:51ضَ

في رأسه صحة هذا انه اذا جاء المرء وقال انا قصرت لكن من جانب او من جانبين فقط يقول له يكفيك ان شاء الله اخر جاء يقول كيف التحلل بالتقصير؟ نقول قصر من مجموع شعرك. يقول نقصر من جانب نقول لا - 00:11:23ضَ

كله ما دام انه يسأل عن ماذا يعمل؟ ندله الى الاكمل واما انسان فعل وانتهى يقول يلزمك هدي؟ لا نقول يجزئك ان شاء الله والتقصير ولو قل يعني التقصير ولو قدر انملة واقل من انملة يكفي - 00:11:48ضَ

وهذا في حق من عليه شعر اما من ليس مع في رأسه شعر فلا يلزمه شيء ولا يتحلل باخذ شيء من لحيته ولا بشيء من شاربه. لان التحلل بالاخذ من شعر الرأس فقط - 00:12:13ضَ

ويقصر قدر الانملة لان ابن عمر قال ذلك وان اخذ اقل من ذلك جزأ لان الامر به مطلق ولا يحصل التحلل الاول الا به مع الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليتحلل - 00:12:36ضَ

والاولى حصول التحلل بالرمي وحده لحديث ام سلمة وعن ابن عباس مثله يقول ان التحلل المؤلف رحمه الله يرجح ان التحلل بالرمي وحده يكفي ولا يلزم ان يقصر او يحلق - 00:13:01ضَ

وان اخر وان اخر الحلاقة الى اخر ايام النحر لان تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق الحلق اولى ولو اخر التحلل بالتقصير من يوم العيد اخرهم عن يوم العيد الى اليوم الثالث عشر - 00:13:25ضَ

يا زميلي لا اشكال ولا خلاف. فان اخره عن اليوم الثالث عشر فهل يلزمه هدي او لا؟ نعم. وان اخره عن ذلك وفيه رواية احداهما عليه دم لانه ترك النسك في وقته - 00:13:50ضَ

فاشبه تأخير الرمي قالوا كمن ترك الرمي الى اليوم الثالث عشر ولم يرم ما نقول له اغم في اليوم الرابع عشر ترك الحلقة والتقصير الى اليوم الثالث عشر ولم يحلق ولم يقصر. وجاء اليوم الرابع عشر يقولون فات وقت الحلق او التقصير - 00:14:10ضَ

والرواية الثانية ان وقته موسع يختلف عن وقت الرمي لان الرمي محدد واما الحلق والتقصير فيطلق نعم والثانية لا شيء عليه سوى فعله لان الله تعالى بين اول وقته بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:14:30ضَ

ولم يبين اخره ولانه لو اخر الطواف لم يلزمه الا فعله الحلق اولى قال جماعة اذا اخر الحلق عن اليوم الثالث عشر الرواية الثانية والقول الاخر انه يفعله ولا يلزمه شيء. لان الحلق او التقصير - 00:14:57ضَ

ما حبب الله جل وعلا وقت اوله واخره. وانما بين لنا اوله. واطلق لنا اخره فمعناه لو ترك اياما فلا بأس مثل الطواف والطواف ركن من اركان الحج. لو لم يطف الا في اخر شهر ذي الحجة او في اول شهر محرم فطوافه صحيح. فكذلك - 00:15:25ضَ

الحلق او التقصير. نعم ويستحب لمن حلق ان يأخذ من شاربه واظفاره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم اظفاره يستحب لمن حلق او قصر من رأسه - 00:15:49ضَ

الذي اتى بنسك ان يكمل تهيؤه وتحسنه بالاخذ من اظافره والاخذ من شاربه. لانه نهي عن اخذ شيء من هذه وقت الاحرام. فاذا انتهى الاحرام اخذ من هذه لتخفيفها. نعم - 00:16:10ضَ

ولا بأس ان يتطيب لقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه احرم ولحله حين احل. قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. ولا بأس ان يتطيب ما قال يشرع او - 00:16:35ضَ

الطول جائز ولا يقال ان التوب من الاشياء التي تتعلق بالنساء ولا يتطيب الا اذا تحلل التحلل الكامل بل له ان يتطيب لقول عائشة رضي الله عنها بانها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد الدخول - 00:16:54ضَ

في النسك قبل ان يحرم عند احرامه وطيبته عند حله يعني وعندما تحللت تحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت الذي هو طواف افاضة ويسن ان يخفض الامام يوم النحر بمنى - 00:17:15ضَ

خطبة يعلمهم فيها الافاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته ان هذا يوم الحج الاكبر. رواه البخاري - 00:17:37ضَ

ولانه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج الى العلم بها فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة هذا وقت الخطبة الثانية في المناسك الخطبة الاولى متى يوم عرفة الخطبة الثانية من الغد مباشرة - 00:18:01ضَ

كيف يقال خطبتان في يومين متواليين؟ نعم وان المرء الامر يستدعي ذلك. لان الناس في نسك وعبادة واحكام ومنهم من يجهل ماذا يعمل فيجب على الامام ان يرشدهم ويبين لهم - 00:18:25ضَ

ويدلهم على الصواب ويخطبهم يوم عرفة يبين لهم الانصراف من عرفة وما الذي يلزم وماذا يلزمهم في المشعر الحرام وماذا يلزمهم عندما ما يصلون الى منى ثم اذا وصلوا الى منى وتحللوا يبين لهم احكاما هذا اليوم - 00:18:46ضَ

ما الذي يجب عليهم ان يفعلوه؟ واحكام المبيت بمنى واحكام رمي الجمار غدا وبعد غد وهكذا فيستحب للامام ان يخطب او ينيب من يخطب عنه ليبصر الناس في امور فصل - 00:19:07ضَ

مما يفيض الى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة ويسمى طواف الزيارة وطواف الافاضة وهو ركن للحج لا يتم الا به لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وروت عائشة رضي الله عنها ان صفية حاضت - 00:19:30ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي احابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال فلتنفأ فلتنفري فلتنفروا متفق عليه ودل على انه لابد من فعله - 00:19:57ضَ

هم يعني بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي كما تقدم والحلق او التقصير الى مكة يعني يتوجه الحاج استحبابا ذلك اليوم الى مكة ليطوف طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان الحج - 00:20:23ضَ

لا يسقط الا بالاتيان به لا يسقط عن حائط ولا نفساء ولا عن مريض ولا عن جاهل ولا غيرهم لانه ركن من اركان الحج. والله جل وعلا امر به في كتابه العزيز في قوله تعالى - 00:20:55ضَ

يتطوفوا بالبيت العتيق. في سورة الحج ودل على انه لا يسقط عن حائض ولا عن نفساء ولا عن غيرهما قول عائشة رضي الله عنها ان صفية حاضت صفية ام المؤمنين. بنت حيي بن اخطب - 00:21:18ضَ

رضي الله عنها حالة بعد يوم النحر انظر الى حسن صنع الله جل وعلا في عبادة ولطفه بهم ام المؤمنين عائشة قبل ان تدخل الى مكة وام المؤمنين صفية حاضت قبل الخروج من مكة - 00:21:42ضَ

واحدة قبل الدخول واحدة قبل الخروج ليظهر للناس احكام لتظهر لهم احكام دينهم من امهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي هن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال امرأة فلان او امرأة فلان يمكن تصرفت او عملت بدون ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:12ضَ

هذه امهات المؤمنين عائشة حاضت قبل الدخول الى مكة تبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلزم للمرأة اذا حاضت قبل الدخول الى مكة اسماء بنت عميس مع اخص الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر - 00:22:41ضَ

امرأته ولدت في الميقات قبل الاحرام خرجت حاجة فولدته الميقات تبين النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر يبين لاسماء ماذا تعمل صفية حاوت بعد يوم النحر افاضت يوم النحر - 00:23:06ضَ

وانهت حجها وبعد يوم النحر حاضت واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صفية حاضت وقار غضب عليها عقر حلق احابستنا هي يعني تريد تحبسنا نبقى في مكة ما نسافر للمدينة - 00:23:29ضَ

لانها بقي عليها الطواف قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال فلتنفر اذا الحمد لله ما دامت ادت طواف الافاضة يوم النحر ما بقي عليها الا ماذا - 00:23:56ضَ

قال فلتنصر اذا فاخذ من هذا حكمان اساسيان الامر الاول ان من عليه طواف الافاضة من الحيل انها تنتظر قد تحبس رفقتها انتظرونها واما من حاضت قبل طواف الوداع وانه يسقط - 00:24:21ضَ

عنها طواف الوداع قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر يعني طواف الافاضة ودل على انه ركن لابد من الاتيان به قال فلتنفر اذا ما دامت ما بقي عليها الا طواف الوداع فتخرج ولا حرج عليها - 00:24:55ضَ

نعم واول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث عائشة رضي الله عنها والافضل فعله يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة لما رمى الجمرة - 00:25:20ضَ

افاض الى البيت في حديث جابر رضي الله عنه وان اخول وقته طواف الافاضة واخره والحمد لله لو طاف طواف الافاضة قبل الخروج الى عرفة يوم عرفة قال اريد ان اطوف طواف الافاضة ثم اخرج الى عرفة - 00:25:40ضَ

هو ركن من اركان الحج. اريد ان ابدأ به فهل يصح؟ لا ما يصح لانه طافه قبل وقته اذا صلى المغرب والعشاء بمزدلفة وانخرط الى مكة ليطوف طواف الافاضة قبل ان تزدحم بالحجاج - 00:26:08ضَ

سؤال يصح لا ما يصح لانه ما جاء وقته مثل من صلى الظهر قبل زوال الشمس او صلى المغرب قبل غروب الشمس هل تصح صلاته؟ لا اذا اول وقت ومتى - 00:26:35ضَ

حينما يباح للناس الانصراف من مزدلفة واول وقت مباح للناس لانصراف المزدلفة هو منتصف ليلة النحر كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ان ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل - 00:26:56ضَ

وعجل بعد اهله من النساء الثقيلات الكبار ومن الاولاد الصغار اجلهم الى منى بعد منتصف الليل وامر ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين وكانت وجعة ذلك اليوم ان تطوف - 00:27:24ضَ

بعد منتصف الليل انا بعيرها من وراء الناس وطافت رضي الله عنها وطافت على بعيرها. فدل هذا على ان اول وقت لطواف الافاضة هو بعد منتصف الليل ثم اخره لم يحدد ولله الحمد ففيه سعة - 00:27:50ضَ

بعض العلماء حدده بيوم النحر وقال اذا اخره عن يوم النحر لزمه ان يحرم ويطوف البيت بعد ذلك وعليه هدي ومنهم من قال يلزمه الهدي واخره عن ايام التشريق منهم من قال يلزمه الهدي اذا اخره عن شهر ذي الحجة - 00:28:20ضَ

وما دام ان الامر فيه سعة ولله الحمد فوقته نهايته غير محدد ولله الحمد. لو ما طاف طواف الافاضة الا او ربيع الاول الجاهل انصرف من مكة قبل طواف الافاضة نقول عد الى مكة - 00:28:43ضَ

الافاضة ولو في ربيع الاول او ربيع الثاني الى اخره وان اخره جاز لانه يأتي به بعد دخول وقته واذا فرغ منه حل له كل شيء. لقول ابن عمر افاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه - 00:29:00ضَ

يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة مثله متفق عليهما يعني اذا افاض الى مكة والافضل ان يبادر بالافاضة الى في يوم النحر هذا هو الافضل. اولا لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:26ضَ

النبي ما اخره عليه الصلاة والسلام مع انه ذلك اليوم ادى عملا كثير عليه الصلاة والسلام ان شرب من مزدلفة بعدما دعا بعد صلاة الفجر في مزدلفة حتى اوشكت الشمس الخروج طلوع الشمس انصرف الى منى - 00:29:48ضَ

ثم رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة ثلاثة وستين بعير نحرها بيده عليه الصلاة والسلام ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة لانه اهدى مئة بعير - 00:30:12ضَ

عليه الصلاة والسلام ثم حلق او بعد غد بعد او اليوم الرابع حينما ينزل من منى الى مكة في نهاية يوم ثلاثة عشر افاض صلى الله عليه وسلم يوم النحر - 00:30:35ضَ

ومن هذه الافاضة يكون حل له كل شيء حتى النساء يعني بقي عليه المبيت في منى البيان التشريق ليلتين او ثلاث وبقي عليه رمي الجمار وبقي عليه الطواف الوداع كل هذه - 00:30:56ضَ

ما تمنع التحلل وهو تحلل صلى الله عليه وسلم التحلل الكامل يوم العيد. عليه الصلاة والسلام. فيستحب ان بطواف الافاضة يوم العيد. لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه ركن من اركان الحج - 00:31:22ضَ

ولان المرء لا يدري ما يعرض له قد يتمكن يوم العيد من الطواف ولا يتمكن بعد ذلك قد يباغته الاجل فلا يتمكن من تكويل حجه وحال بينه وبين تكميل الحج - 00:31:46ضَ

فالاولى ان المسلم اذا حان له وقت شيء ان يبادر فيه ورغبة في اتمام هذه العبادة كذلك كما تقدم لنا من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال الصلاة على وقتها او على اول وقتها - 00:32:04ضَ

فالمسلم اذا حان له وقت العبادة ان يبادر كذلك اذا تمكن من اداء رمظان في وقته افظل من كونه يؤخره حتى لو كان في حال سفر او مرض فاستطاع ان يصوم فهو افضل من ان يؤخره الى ما بعد هذا لانه لا يدري هل يتمكن من - 00:32:26ضَ

هؤلاء واذا حان للمسلم وقت عبادة فالافضل ان يبادر كذلك اذا كان في حال سفر وحان وقت الصلاة وصيان عليه صلى اولا الوقت او اوسطها واخره فالافضل ان يصلي في اول الوقت - 00:32:48ضَ

بخلاف ما اذا كان ارفق به التأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم اخر اذا كان له مصلحة في التأخير من اجل الراحة والاستقرار او من اجل مثلا وجود الماء او من اجل ان يجد مسجدا فيه جماعة يصلي معهم او نحو ذلك اخر لهذه الاسباب او غيرها فلا بأس لكن اذا كان - 00:33:12ضَ

عنده مستوين الامر عنده يصلي مثلا الظهر الساعة اثنا عشر ونصف مثلا او يصليها الساعة خمس وكونه يبادر بها الساعة اثنعشر ونص ويجمع معها العصر اذا كان مسافر فهو اولى من تأخيرها الى الساعة خمس مثلا مع انه - 00:33:37ضَ

الساعة خمس ووقتها لا بأس وقت الظهر مع العصر جمعا تأخير ولذا قلنا انه يستحب للمرء اذا حان وقت العبادة ان يبادر ولا يؤخر الا وان اصاب قبل الرمي التقصير الاول - 00:34:00ضَ

ووقف الثاني على الرمي وان فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. اما من لم يسعى فعليه ان يسعى بعد طواف الزيارة. ويقف - 00:34:24ضَ

التحلل الثاني على السعي السعي ركن من اركان الحج كالطواف شخص من مزدلفة على منى ولم يرمي الجمرة وتوجه الى مكة هل له ان يطوف طواف الافاضة قبل ان يرمي الجمار؟ نعم. له ذلك - 00:34:44ضَ

ولا حرج عليه فاذا رمى طاف طواف الافاضة وحلق او قصر حل له كل شيء الا النساء. ماذا بقي عليه بقي عليه الرمي وبقي عليه السعي ان لم يكن سعى مع طواف القدوم - 00:35:07ضَ

فاذا عاد الى منى ورمى وكان سعى بعد الطواف حل له كل شيء حتى النساء فعمل يبيح له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء والتحلل الكامل يبيح له كل شيء حتى النساء - 00:35:26ضَ

طاف طواف الافاضة وحلق حل له كل شيء الا النساء طاف طواف الافاضة وسعة وحلق حل له كل شيء الا النساء طواف طواف الافاضة وحلق وسعى ورمى جمرة العقبة حل له كل شيء حتى - 00:35:50ضَ

النسا نعم قال اصحابنا والسعي ركن من اركان الحج كذلك مثل مثل الطواف وهو بالنسبة للمفرد والقارن له وقتان بعد طواف القدوم وبعد طواف الافاضة المتمتع وقت السعي عنده بعد طواف - 00:36:17ضَ

الافاضة قال اصحابنا يحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف ويحصل التحلل الثاني بالثالث ان قلنا ان الحلق نسك وان قلنا ليس بنسك حصل التحلل الاول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل التحلل - 00:36:46ضَ

الثاني بالثاني انظروا الفرق بعبارات المؤلف رحمه الله تعالى قال قال اصحابنا هذا لنفسه لانه تقدم لنا قوله ان التحلل الاول يحصل قبل الحلق او التقصير الاولى انه يحصل بالرمي فقط - 00:37:16ضَ

هنا اسند القول والاصحاب رحمهم الله هل قال اصحابنا يحصل التحلل الاول باسمين من ثلاثة وهما الثلاثة ما هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف للبيت اذا فعل اثنين من ثلاثة بدون ترتيب - 00:37:44ضَ

الترتيب الرمي الحلق الطواف الحلق من حيث التحلل الاول الا ان الترتيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم شخص من مزدلفة الى مكة يقول كيف يحصل لي التحلل الاول؟ اريد ان اتحلل من ملابس الاحرام. نقول لا حرج عليك. طف بالبيت - 00:38:10ضَ

واحلق او قصر وتتحلل من كل شيء الا النساء لا تحل لك فطاف بالبيت وحلق او قصر يلبس ملابسه ويسعى بملابسه العادية ثم يخرج الى منى ويرمي جمرة العقبة حل له كل شيء حتى - 00:38:48ضَ

النساء المؤلف رحمه الله يرى كما تقدم انه يحصل التحلل الاول وبالرمي فقط او للطواف فقط على انه ان يحصل بواحد ولا يلزم الثاني معه نعم قال احمد في المتمتع - 00:39:12ضَ

اذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم. ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعدهما وهكذا القارن والمفرد. ان لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا ولا طاف للقدوم - 00:39:37ضَ

واذا دخلاها للافاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة لان طواف وفي القدوم مشروع ولا يسقط بتعيين طواف الزيارة. الا انه قال في المرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت - 00:39:58ضَ

وخشيت صلاة الحج اهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم واحتج احمد بقول عائشة رضي الله عنها وطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم - 00:40:20ضَ

متفق عليه نعم ولم يتبين. ولم يتبين لي من هذا الحديث الا ان طواف القدوم في حقهم غير مشروع. لكونهم لم بعد الرجوع من منى الا طوافا واحدا ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين. ولان عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم - 00:40:46ضَ

حين حين ادخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك ولان طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد اقيم المفروضة هنا كذلك يتبين فيه نقله رحمه الله - 00:41:13ضَ

سلام اهل العلم وان كان لا يرى ذلك يقول فصل قال احمد في المتمتع اذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ينقل لنا رحمه الله كلام ورائي الامام احمد - 00:41:37ضَ

يقول ان الامام احمد يقول اذا دخل المتمتع الى مكة يوم العيد ماذا يعمل قال ان الامام احمد يقول يطوف طواف قدوم اول لانه عبارة قدم الى مكة كان خرج الى الحل الى عرفات - 00:42:00ضَ

ثم دخل الى مزدلفة ثم الى منى ثم جاء الى مكة في شرع في حقه طواف قدوم ثم يسعى بعد طواف القدوم ثم يعود ويطوف طواف الافاضة او طواف الزيارة - 00:42:21ضَ

طواف الافاضة يسمى طواف الافاضة وطواف الزيارة يقول المؤلف رحمه الله ولم يظهر لي هذا توجهه يا اما طواف القدوم ثم في حق من ليس عليه واجب اما من عليه واجب - 00:42:38ضَ

سنقول يبدأ بالواجب لانه لا يدري ما يعرض له كيف نقول له طوف طواف سنة ثم نسعى ثم ارجع وطف طواف الفرظ وانما اقول له قف طواف الفرض وسعى بعده - 00:43:02ضَ

وطواف القدوم يدخل ضمن طواف الافاضة تحية المسجد بالنسبة لمن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة هذا دخل قبل اقامة الصلاة. نقول يشرع له ان يصلي تحية المسجد ركعتين الاخر دخل بعد ما اقيمت الصلاة - 00:43:18ضَ

نقول يلزمك ان تدخل مع الامام ما يجوز لك ان تنفرد وتصلي اين تحية المسجد بالنسبة له دخلت منى الفريضة وكذلك هذا الذي دخل ليطوف طواف الافاضة يطوف طواف الاضافة ويدخل طواف القدوم ممنع طواف الافاضة. وهذا هو الذي رجحه - 00:43:45ضَ

المؤلف رحمه الله بقوله ولم يتبين لي من هذا الحديث الا ان طواف القدوم في حقهم غير مشروع مشروع في حقهم حقهم ان يطوفوا طواف الافاضة لا يبدأ بالنفل ووجب على وقد وجب عليهم الفرض وحان وقته يؤدوا الفرض - 00:44:14ضَ

فصل يوم الحج الاكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة افعال الحج فيه فانه يفعل فيه ستة اشياء الوقوف في المشعر الحرام ان الافاضة منه الى منى - 00:44:41ضَ

ثم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الزيارة هذا في يوم الحج الاكبر الذي هو يوم العيد يوم النحر هو يوم الحج الاكبر ولنسمي بهذا الاسم سمي به والله اعلم - 00:45:03ضَ

لكثرة الاعمال فيها لان جل اعمال الحج تجتمع في هذا اليوم العظيم اكثرها يجتمع في هذا اليوم العظيم فسمي يوم الحج الاكبر فانه يفعل فيه ستة اشياء اولها الوقوف في المشعر الحرام. متى؟ بعد صلاة الفجر - 00:45:25ضَ

الى ما قبل طلوع الشمس هذا من عمل يوم العيد الوقوف في المشعل الحرام والدعاء ثم الافاضة منه الى منى. التوجه الى منى هذا نسك. ثم رمي الجمرة جمرة العقبة - 00:45:54ضَ

ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي كل هذه الاعمال في هذا اليوم يوم عرفة يوم عظيم لكن ما فيه الا الوقوف في عرفة فقط - 00:46:15ضَ

يوم الحادي عشر من ايام التشريق ومن الايام الفاضلة لكن ما في الا رمي الجمار وهو يوم القر الناس يستقرون يستريحون. في منى ما عندهم الا رمي الجمار بعد الظهر - 00:46:36ضَ

اما يوم العيد فتجتمع فيه اعمال جليلة وكثيرة ومن اماكن متعددة من المشعل الحرام الى منى الى البيت الحرام تنقلات واعمال كلها تنتمل في هذا اليوم فلهذا سمي يوم الحج الاكبر - 00:46:52ضَ

سماه الله جل وعلا في كتابه العزيز. ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. نعم والسنة ترتيبها هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره - 00:47:17ضَ

والسنة ترتيبها هكذا. يعني كما سردها الستة الاشياء السنة ترتيبها اولا الدعاء في المسألة الحرام ثم الافاضة من المشعل الحرام الى منى هذا افضل من ان يفيضوا الى مكة الى منى - 00:47:35ضَ

ثم يرمي الجمار ثم ينحر ان كان عنده هدي او عليه هدي ثم يحلق او يقصر ثم يشير الى مكة فيطوف ويسعى ان كان عليه سعي. هذا هو افضل الترتيب - 00:47:57ضَ

فان قدم شيئا على شيء فلا حرج والحمد لله من المشعر الحرام افاض الى مكة وطاف وسعى لا حرج من المشعل الحرام افاض الى منى ولم يرمي وذهب الى مكة ليطوف ولم يرمي لا حرج - 00:48:20ضَ

من المشعل الحرام افاض الى منى وحلق وجلس في منى وبعد الظهر توجه الى مكة وطاف وسعى. ثم رجع بعد العصر الى منى ورمى جمرة العقبة لا حرج والحمد لله - 00:48:48ضَ

انما الافضل ان يرتبها فان لم يرتب فلا حرج في تقديم شيء على شيء يوم النحر. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده لان الاعمال متعددة ويجهل كثير من الناس - 00:49:08ضَ

ترتيبها يرى اناسا يطوفون مثلا فطاف مثلهم رأى ناسا يسعون فسعى معهم اناس ينحرون فنحر قبل ان يرمي وقبل ان يحلق ويقصر ما يدري. مثلا نحر معهم رمى معهم سعى وهكذا فلا حرج والحمد لله. نظرا لتعدد هذه الاعمال فالله جل وعلا لطف بعباده - 00:49:31ضَ

على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاباح لهم ان يأتوا بالعمل مقدم او مؤخرا نعم فان قدم شيئا قبل شيء جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:04ضَ

فقيل له يوم النحر بالنحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير. قال لا حرج متفق عليه وان فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان احداهما لا شيء عليه للخبر والثانية عليه دم. لان الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:50:27ضَ

فرق بين العالم والجاهل الجاهل لا حرج عليه قدم او اخر بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انسان يعلم لكنه ما طبق علمه ومثل هذا فيه روايتان عن الامام احمد - 00:50:58ضَ

قال يلزمه هدي اذا لم يرتب لانه يستطيع ان يرتب لكن من باب التساهل ما رتب فعليه هدي والرواية الاخرى انه ليس عليه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين عالم وجاهل - 00:51:25ضَ

كل من سأله عن شيء قدم ولا اخر الا الا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج ولان الحلق كان محرما قبل التحلل الاول ولا يحصل الا بالرمي. نعم بركة - 00:51:47ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:08ضَ