Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس ان يجرح الصيد فان قتله بخنقه او صدمته - 00:00:00ضَ
لم يحل يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس اي من شروط صحة الصيد وحله والشروط كما تقدم لنا يشترط لحل الصيد سبعة شروط الاول اهلية الصاعد كما تقدم لنا - 00:00:23ضَ
ان يكون مسلم او كتابي عاقل الثاني التسمية الثالث ارسال الجارح يعني ان يرسل المرء الجارح من كلب او طير الرابع ان يكون الجارح معلما فان لم يكن معلم فلا تحل صيدته - 00:00:52ضَ
الخامس ان يرسله على صيد ان يوجهوا بصيد معين يتوجه اليه فلا يجعل له حريته ينطلق متى شاء وينكف متى شاء. لا بل لا بد ان يوجهه يرسله السادس ان يجرح الصيد - 00:01:25ضَ
الجارح هذا بشرط ان يجرح الصيد يعني يدميه الشرط السادس ان يجرح الصيد فان قتله بخنقه او صدمته لم يحل لانه قتله بغير جرح اشبه ما رمي بالبندق والحجر وقال ابن حامد يباح لعموم قوله تعالى - 00:01:56ضَ
فكلوا مما امسكنا عليكم وعموم الخبر السادس الشرط السادس ان يجرح الصيد فان قتله بخنقه او صدمته لم يحل يعني ان يجرحه جرحا يدميه فلو ان الكلب او الطير مثل - 00:02:24ضَ
خنق الصيد خنق مع رقبته بدون ان يدميه او ضربه بثقله او مسكه فخرجت روحه بسبب روعته وخوفه فانه لا يحل لانه لم يجرحه ويشترط لحل الصيد ان يجرحه وقال ابن حامد من الحنابلة - 00:02:50ضَ
يباح ولو لم يجرحه. لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وعموم الخبر يعني عموم الحديث لو ضربه بحجر فلا يخلو ان كان الحجر محدد فجرح الصيد حل وان كان الحجر غير محدد فقتله قتل الصيد بثقله - 00:03:23ضَ
بثقل الحجر فانه لا يحل حينئذ بل لابد ان يكون جارحا. نعم الشرط السابع يختص السباع وهو ترك الاكل من الصيد وفيه رواية احداهما هو شرط ومتى اكل الجارح من الصيد لم يحل - 00:03:59ضَ
لما روى علي ابن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن وكل ما امسك عليك وان قتل الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه - 00:04:24ضَ
متفق عليه الشرط السابع من شروط حل الصيد يختص بالسباع وهو ترك الاكل من الصيد اذا صاد الكلب فان اتى بالصيبة الى صاحبها حلت وان اكل منها فلا تحل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي ابن حاتم - 00:04:50ضَ
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما امسك عليك وان قتل يعني وان مات الصيد قبل ان يأتيك به الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما - 00:05:24ضَ
امسك على نفسه فاذا اكل الكلب من الصيدة فانها لا تحل لانه يكون حينئذ صاد لنفسه واذا صاد لنفسه فلا تحل والله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم يعني اذا مسك لك - 00:05:51ضَ
وصاد لك فكله اما اذا اصاب لنفسه فلا تأكل ولا يكون حلالا حينئذ نعم الرواية الثانية والثانية لا يحرم لما روى ابو ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:18ضَ
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل وان اكل. رواه ابو داوود والاولى اولى لان حديثنا اصح اذا امسك الكلب ولم يأكل يا حلال امسك واكل فيها روايتان. الرواية الاولى تقول لا يحل - 00:06:42ضَ
لما في البخاري ومسلم فان اكل فلا تأكل الرواية الثانية تقول يحل ولو اكل لما روى ابو ثعلبة الخشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:08ضَ
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل وان اكل رواه ابو داوود. يقول المعلم رحمه الله والاولى اولى. يعني الرواية الاولى اولى بالاخذ. لان لها في الصحيحين متفق عليه فان اكل فلا تأكل. هذا في الصحيحين - 00:07:28ضَ
والثاني فقل وان اكل هذي دونها في سنن ابي داوود رحمه الله الاخذ احتياط وهو عدم الاكل من الصيد ان اكل الكلب ولا يحرم المتقدم من صيوده لانها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه - 00:07:54ضَ
ولا تحرم بالاحتمال ولا يحرم المتقدم من صيوده هذا الكلب الذي اكل عندك له صيود سابقة مأكولة او موجودة قلنا هذه الصيدة التي اكل منها لا تحل الصيود السابقة التي في الثلاجة - 00:08:20ضَ
او او اكلت قبل شهر او شهرين هي حرام ام حلال يقول لا تحرم الصمود السابقة لا تحرم لان الصيود السابقة صادها واجتمعت فيها الشروط ولم يأكل منها فهي حلال - 00:08:50ضَ
وهذا الصيد المتأخر الذي اكل منه هو وحده الذي لا يصح ان يؤكل قال لان الاول حل بيقين التعليم واكتملت فيه الشروط الاخير هذا حرم لان الكلب اكل منه فهل يحرم ما قبله؟ كل ما يحرم ما قبله - 00:09:16ضَ
ما قبله حلال هذا احتمال الحرمة تغلبناها لانه كما قال في المغني قال يحتمل انه اكل حلقا على الصيد هذا او بسبب شدة جوع او ان هذا الصيد اتعبه فاحب ان ينتقم منه - 00:09:43ضَ
فحرم الاكل مما اكل منه احتياطا يدخل الانسان في جوفه يتحرى ويبتعد عما اشتبه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا في شبهة - 00:10:10ضَ
لكونه اكل منه فلا يحل. الصيود السابقة يقول نحن اكلنا مثلا قبل شهر قبل عشرة ايام صعود لهذا الصيد ها هي حرام نقول لا ليست حرام يقول هو صاد لنا بالامس عدد من الصيد وهي موجودة الان في الثلاجة مثلا هل نرميها - 00:10:37ضَ
لان الكلب اكل من هذه الصيدة نقول لا هذيك حلال. بيقين وهذا في شبهة حرمة فنتوقف عنه نعم وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يحرم المتقدم من صيوده يعني هذا الكلب الذي اكل لا يحرم - 00:11:00ضَ
متقدم من الصيد الذي صاده مجتمعة فيه الشروط حيث لم يأكل منه وان شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لانه لم يأكل ولان الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن ان يكون ممسكا على صائده - 00:11:19ضَ
وان شرب من دم الحيوان الذي صاده. الكلب مثلا غزال وكانت ضربته لها مع الحلق وعضته اياها فشال الدم ففرح بذلك الكلب وبدأ يشرب من دم الغزال والغزال ما تعرض لها - 00:11:44ضَ
ما اتى ما اكل شيئا من لحمها هل تحل او تحرم؟ قال تحل رواية واحدة لانه شرب شيئا لا ينتفع به الادمي الادمي ما يستفيد من دم الغزال والكلب شرب من دم الغزال - 00:12:11ضَ
فالصيدة حينئذ حلال لانه لم يأكل ولان الدم لا ينفع الصاعد كان الكلب متعلم يعرف ان الدم لا قيمة له عند الصائد ولا يستفيد منه فشرب وحذر الصيد لصاحبه فلا يخرج بشربه عن ان يكون ممسكا على على صائده - 00:12:34ضَ
لانه اذا صاد الكلب ممسكا لصائده حلت وان صاد الكلب ممسكا لنفسه ما حلت لان الله جل وعلا يقول مما امسكنا عليكم. نعم فصل وما اصابه فم الكلب وجب غسله سبعا احداهن بالتراب. كغيره من المحل - 00:13:04ضَ
ويحتمل الا يجب لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يأمر بالغسل ولانه يشق ايجاب غسله فسقط يقول وما اصابه فم الكلب لان الكلب يصيد الصيدة بعظه بخلاف مثلا الطير فالطير يصيد الصيد بمخالبه - 00:13:33ضَ
والكلب يعض فما عظه الكلب بفمه؟ ما حكمه؟ هل يجب ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب ام يعفى عن هذا من اجل المشقة هذا فيه احتمالان ورد حديث صحيح متفق عليه - 00:14:02ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وفي رواية احداهن بالتراب وفي رواية اخرى هن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب متعددة تقدمت لنا في عمدة الاحكام - 00:14:28ضَ
والحديث هذا الصحيح يقول اغسلوه سبعا احداهن بالتراب. واحدة منهن الاولى او الاخيرة او واحدة منهن او الثامنة هل حكم الصيد كذلك قال فيه احتمالان يحتملن الحكم واحد ويحتمل ان لا يجب الغسل لان الله جل وعلا قال فكلوا مما امسكنا عليكم - 00:14:51ضَ
ولم يأمر جل وعلا بالغسل والاحاديث التي وردت في الصيد ما ورد شيء منها بغسل ما مسه فم الكلب والغسل وخاصة بالتراب باللحم وفي الطير وفي الصيد ونحوه يكون فيه مشقة - 00:15:18ضَ
ربما يكون فيه افساد للصيد احتمال عدم غسله السبع بالتراب اولى والله اعلم وانما يكفي فيه الغسل كما يغسل غيره من النجاسات فصل ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ثعلبة - 00:15:41ضَ
ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكن ولان ابا قتادة شد على حماره على حمار وحشي فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمة اطعمكموها الله متفق عليه - 00:16:09ضَ
وما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به اذا اجتمعت الشروط والمعلم من الجوارح وما لم يكن محددا الشباك والاشراك والعصي والحجارة والبندق وما ادرك زكاته حل وما لم يدرك زكاته لم يحل كغير المعلم - 00:16:35ضَ
لانه لا يقتل بجرحه فيكون قتيلة منخنقة او او موقودة. منخنقة او موقودة ويباح من ويباح الصيد بغير الحيوان وسائل الصيد كثيرة الكلب بانواعه والسباع المعلمة والطيور المتمكنة من الصيد بانواعها - 00:16:59ضَ
وغيرها كذلك. مثل الرمح مثل السيف مثل البندق البندقية الرمي بالبندقية وغير ذلك فهذه الاشياء لا يخلو اذا اصاب بها ثم ادرك الذكاة فيه فزكاه حلا وان لم يدرك الزكاة فيه فلا يخلو - 00:17:35ضَ
ان كان هذه الالة قتلت وجرحت جرحت وقتلت هل وان كانت قتلت ولم تجرح وانما قتلت بثقلها او قتلت بخنقها او نحو ذلك فانها لا تحل مثلا رأى ولم يكن حوله - 00:18:11ضَ
الا عمود الخيمة فاخذه وتبع الصيد وضربه بعمود الخيمة وغشي على الصيد وسقط من هذه الضربة الثقيلة دقائق ثم مات. الصيد نظر الرجل في الصيد ما وجد فيه جرح لانه ضربه - 00:18:46ضَ
بوسط العمود الخيمة ما ضربه بمحدد شوكة او ستين وانما ضربه بالثقل فمات. هذا لا يحل رأى الغزال فركب وراءها ورمى عليها شباك فتعقدت عليه هذه الشباك وتركها ظن انه صادها وخلاص انتهى - 00:19:14ضَ
جاء الى الغزال بعد نصف ساعة او كذا وجدها قد ماتت ما فيها جرح تلفلف الحبل على رقبتها فخنقها ما حلت لان هذه ماتت بالخنق رأى غزال وكان معه معراظ - 00:19:44ضَ
خشبة كبيرة في رأسها سيخ حديد على شكل الشوكة رمى المعراج عليها فدخلت الشوكة في رقبتها او في صدرها او في اي مكان من باسمها فجرحتها فسقطت الغوال وماتت هذه حلال انه جرحها - 00:20:09ضَ
رمى عليها المعراج هذا هكذا ما جاءها بشوكته وانما جاءها بثقلة وكسر ظهرها او كسر رقبتها فتلوث ثم ماتت ما حلت لان المعراج قتلها بثقله ولم يقتلها بمحدد ولا بمدبب على شكل شوكة - 00:20:33ضَ
وحديث ابي قتادة رضي الله عنه لما شد على حمار وحشي فقتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمة اطعمكموها الله. متفق عليه ابو قتادة رضي الله عنه - 00:21:03ضَ
كان مع جماعة من الصحابة محرمين وهو لم يحرم بعد قرأ حمار وحشي رؤيا وهو غافل عنه وتناظر الصحابة المحرمون فيما بينهم نظر بعضهم لبعض فالتفت فوجد الحمار الوحشي فقال لي احد الصحابة المحرمين ناولني الرمح - 00:21:25ضَ
فقال لا والله لا اناولك شيئا وانا محرم فابى وهذه السنة فاخذ رمحه اسرع الى هذا الحمار الوحشي وضربه بالرمح وصاده فجاء به الى اصحابه وهم محرمون وقالوا كيف نأكل الصيد ونحن محرمون - 00:21:59ضَ
ما نأكل حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الصحابة رضي الله عنهم يتحرون ويتخوفون من الحرام والا هم مسافرون قلت انهم جياع وفي اشد الحاجة الى مثل هذا الصيد لكنهم توقفوا - 00:22:26ضَ
وابو قتادة رضي الله عنه اراد ان يواسيهم به لكنهم توقفوا قالوا والله لا حتى نستأذن رسول الله وقال النبي فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل احد منكم - 00:22:50ضَ
اشار او اعان قالوا لا يا رسول الله قال اذا فكلوا فاكل الصحابة رضي الله عنهم فهو مع صاده بكلب ولا وانما صاده بيده برمحه ارسل عليه الرمح واتى به لاصحابه - 00:23:08ضَ
اذا فالصيد يصح بالجارح من كلب او طير وبغير الجارح والسيف والبندقية لا البندق البندق الحصى هذا لا يحل الصيد به ونحو ذلك مما يصاد به فالصيد به حلال اما اذا لم يكن محدد - 00:23:42ضَ
قال كالشباك والاشراك والعصي والحجارة هذه كلها ولو قتل بها الصيد فانها لا تحل. كما مثلنا في الشباك او الحمل رماه عليه عرقله وخنقه برقبته او ضربه بعصا او بعمود على ظهره - 00:24:17ضَ
مات بهذه الضربة ولم يجرح فهذا يعتبر غير حلال لانه لا يخلو اما ان يكون منخنقة او موقودة المنخنقة هي اللي من غارت زينة بن حبل او تلفلف عليها الحبل فخنقها - 00:24:46ضَ
هذه لا تحل كما ذكر في اية المائدة والمنخنقة والموقوتة والموقونة هي التي ماتت نتيجة الظرب والمتردية هي التي سقطت من اعلى من جبل او من اعلى العمارة او نحو ذلك فماتت - 00:25:10ضَ
والنطيحة كما تقدم لنا اذا تناطحت اثنتان فضربت احداهما الاخرى وماتت تعتبر نطيحة فلا تحل ولو قتل المحدد الصيد بعرضه او ثقله لم يبح لذلك ولما روى عدي ولما روى عدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج - 00:25:31ضَ
وقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل متفق عليه ولو قتل المحدد الصيد بعرضه او ثقله المحبب مثل السيف او مثل الرمح اللي في اعلاه حديدة - 00:25:57ضَ
مسممة كالابرة والشوكة اذا قتل بالرمح يعني بعرضه القتلة بالسيف مثلا بظهره لا بحده فماتت مات الصيد بهذه الضربة فلا يحل لما روى علي ابن حاتم اكثر احاديث الصيد عن - 00:26:22ضَ
خميس علمة الخشمي وعلي بن حاتم رضي الله عنهم لما روى علي ابن حاتم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج المعراج عصا طويلة اقرب ما يكون خشبة - 00:26:48ضَ
في اسفلها حديدة محددة الشوكة عن صيد المعراج وقال ما خزق فكن. يعني اذا ضربته به هكذا بالشوكة وخزق الجلد ولو مع الفخذ ولو مع الظهر ولو مع الرقبة من اي مكان. جرح الصيد يحل - 00:27:08ضَ
فخزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيل فلا تأكل ما قتل بعرضه يعني بعرض المعراج هذا او عرظ السيف او عرظ العمود ونحو ذلك فلا تأكل متفق عليه. نعم ولو نصب المنازل لصيد وسمى - 00:27:33ضَ
فجرحت الصيد وقتلته بوضوح لانها الة محددة ولو وقع السهم على الارض ثم وثب فقتل الصيد او اعانته الريح ولولاها ما وصل حل في حديث ابي ثعلبة ولو نصب المناجل لصيد وسمى - 00:28:00ضَ
الات الصيد انواع منها تنطلق مثل الكلب ومثل الطير ومثل ما يرسل مثل الرمح ومثل السيف يضرب به انواع منها توضع على الارض في العرض لصيد ما هل يحل صيدها او لا؟ مثل - 00:28:28ضَ
المناجم اذا وظعها هيأها انها اذا مر بها غزال او اي نوع من انواع الصيد مسكته وجرحته ثم يأتي صاحبها يخلصه كما يعرف ان كثير من الناس بكلمة الفخ الذي يمسك ما - 00:28:58ضَ
يمر به ولا يخلو هذا ان كان محدد هذا الذي يمسك من نوع السكين يجرح وصيده حلال وان كان من النوع الذي يمسك فقط ولا يجرح يمسك الصيدة ولا يجرحها. فهذا لا يحل - 00:29:24ضَ
ولو نصب المناجل لصيد وسمى. فجرحت الصيد وقتلته بهذا الشرط جرحت الصيد وقتلته ابيح لانها الة محددة فاشبهت السهم ولو وقع السهم على الارض ثم وثب فقتل الصيد او اعانته الريح ولولاها ما وصل حل - 00:29:51ضَ
كذلك لو ان المرء ارسل سهمه السهم هذا ما وصل الى الصيدة وانما سقط دونها لكن من الاسباب انه سقط على حجر صلب وقف اسي قفلة اخرى فصاد بها هلا - 00:30:21ضَ
او انه كاد ان يسقط فهبت الريح فساعدته ريح شديدة فساعدته ورمت السهم هذا على الصيد فقتل حل لان الالة هذه التي قتلته والرجل الذي صاد الذي ارسل الالة ويرى بعضهم ان المناجل التي توضع في الارض للصيد - 00:30:50ضَ
يقول هذه ما اسود بها لا تحل لانه ما قصد صيدا معينا وما قصد صيده وانما وضعها تأملا يقول مثل لو وضع سكين في مكان ما فجاءت شاة تتحكك بهذه السكين فقتلتها هل تحل - 00:31:21ضَ
لا شك انها لا تحل لانها اذا تحسست الشاة فان السكين هذه وقتلتها مثلا ما حلت. لانها ما ذبحت من قبل شخص ويقول ان المناجل هذه من نوع كذا قلنا لا - 00:31:45ضَ
هذا يختلف لان المناجل اصلا موضوعة لهذا الشيء موضوع هذا الصيد بخلاف السكين المعروضة في الجدار او موضوعة على الارض او نحو ذلك ما قصد بها الذبح فصيد المناجل صحيح كما قرره المؤلف رحمه الله - 00:32:02ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:25ضَ