Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها باكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لانه في معنى التي قبلها سواء قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
فان باعها اي العين اي سلعة بثمن حال نقده. يعني سلمه اياه ثم اشتراها باكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لان هذه عكس مسألة العينة وهي من حيث الحكم هي هي - 00:00:25ضَ
عكس مسألة العينة مسألة العينة الغني باع سلعة في اجل ثم اشتراها نقدا الفقير اشترى سلعة الغني باجل بقيمة في ذمته مؤجلة ثم اشتراها الغني منه بقيمة اقل نقدها اياه. هذه مسألة العينة - 00:00:59ضَ
عكسها مثلها. الفقير باع السلعة التي بيده نسيئة باع السلعة التي بيده نقدا واخذ القيمة ثم اشتراها من التاجر نسيئة فعادت سلعته اليه وبدلا من كونه اخذ خمسمائة نقدا اصبح في ذمته سبع مئة مؤجلة الى كذا - 00:01:45ضَ
فمسألة العينة وعكسها سيان في الحكم لان مسألة العينة كما تقدم لنا ام ولد زيد ابن ارقم على زهيد غلاما لها بقيمة مؤجلة الى العطاء ثم اشترت الغلام بقيمة منقودة مدفوعة لزيد - 00:02:24ضَ
اخذ مبلغ خمس مئة مثلا واصبح في ذمته ثمانمئة فالبائع الاول هو الغني والفقير هو الذي اشترى الى اجل ثم اعاد البيع الى الغني فاخذ القيمة نقدا وصار في في ذمته قيمة مؤجلة - 00:03:07ضَ
عكس مسألة العينة هذه التي معنا البايع هو الفقير المحتاج البايع مثلا الفقير في بيت يسكنه في حاجة ماسة اليه باعه على زيد في الف ريال الفقير اين يذهب يحتاج الى البيت - 00:03:43ضَ
اخذ الالف واصبح البيت للغني والفقير ما له بيت فعاد الفقير واشترى البيت بالف ومئتي ريال عادت الامور على ما كان عليه الا ان الفقير اخذ الف نقدا وفي ذمتي الف ومئتا ريال - 00:04:13ضَ
فهذه وعكسها كلاهما حيلة الى الربا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مما من بيع العينة قال اذا تبايعتم بالعينة ورظيتم بالحرف واخذتم باذناب البرقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم - 00:04:38ضَ
والتبايع بالعينة يعني كناية عن التعامل بالربا تعاملتم بالربا وانما هو ليس بربا صريح كربا الجاهلية الف بالف ومائتين الى الربا جعلت هذه السلعة سواء كانت السلعة بيد الغني وباعها على الفقير ثم استعاذها منه - 00:05:09ضَ
او بيد الفقير وباعها على الغني ثم استعادها منه. النتيجة هي هي واحدة الفقير اخذ الف وفي ذمته الف ومئة ريال وهذه حيلة والحيل محرمة في الشريعة الاسلامية والله جل وعلا مقت اليهود ولعنهم - 00:05:44ضَ
لما استحلوا محارم الله بادنى الحيل يتحيلون على المحرم يعرفون انه محرم ويتحيلون عليه حيلة كما في مسألة العينة متى مثلا الف بالف ومئتين هذا ربا الجاهلية وان تعامل به من تعامل من لا خوف - 00:06:10ضَ
عندهم من الله جل وعلا. تعاملوا بالربا صريحا ويستحي من ان يتعامل بالربا تعامل بهذا الشكل وهذي حيلة الى الحرام كحيلة اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت لانه يوم عيدهم - 00:06:38ضَ
وكانت السمك تتكاثر حول السواحل يوم السبت ثم تغور في البحر بعد ذلك فالقى الشيطان في نفوسهم حيلة يتحيلون بها على الحرام فقال تضع الشراك يوم الجمعة فيأتي السمك ويدخل في الشراك - 00:07:05ضَ
كما يستطيع ان يخرج وتصيده وتأخذون الشراك والشبك يوم الاحد ما تأخذونه يوم السبت اليوم السبت ممنوعين من الصيد فتحيلوا الى الحرام كأنهم ما صادوا يوم السبت وهم ما صادوا السمك الا يوم السبت - 00:07:35ضَ
فاستحلوا محارم الله في هذه الحيلة وكذلك من تعامل من المسلمين من حيل والمعاملات الربوية التي ليست صريحة بالربا وانما هي مقصود فيها التعامل بالربا لكن ليس بصراحة. فهذه حيلة - 00:08:00ضَ
وحرم الله جل وعلا الحيل التي يتحيل بها الى استحلال الحرام فان باعها بثمن حال نقده يعني الفقير باع بيته بالف والسلام الالف هو مضطر لهذا البيت. اين يضع اولاده - 00:08:29ضَ
فجاء الى الذي اشتراه وقال اشتري منك هذا البيت الذي انا فيه بالف ومائتين الى سنة انقذك القيمة فقال بعتك ما الذي حصل الفقير بيده الان الف مطالب بكم في الف ومائتين والبيت جعل بمثابة - 00:09:00ضَ
الحيلة ولا هو بيت الفقير وعاد اليه قال لم يجز نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله لانه في معنى التي قبلها سواء. في معنى بيع العينة مثلها الا انها يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بعكسها - 00:09:28ضَ
عكس مسألة العينة مثلها فصل وان باع طعاما الى اجل بثمن فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لانه ذريعة الى بيع طعام بطعام نسيه فهو في معنى ما تقدم - 00:09:54ضَ
وان باع طعاما الى اجل بثمن باع عليه عشرة اكياس رز بالف ريال باعها عليه تحل الالف مثلا في رجب الالف في الذمة والرز مسلم فلما جاء رجب جاء اليه - 00:10:18ضَ
وقال انت تطالبني بالف قيمة عشرة اكياس رز وانا الان ما عندي الف وانما اريد اعطيك احد عشر او اثني عشر او اقل او اكثر كيس قمح مقابل الالف الذي في ذمتي قيمة الرسوم - 00:11:03ضَ
هذا لا يجوز لم لانه كانه باع عشرة اكياس الرز بالثنائية عشرة كيس قمح الى رجب والالف جعل بمثابة الحيلة وهذا معنى قوله وان باع طعاما الى اجل بثمن الرسل - 00:11:35ضَ
فلما حل الاجل في رجب اخذ منه بالثمن طعاما. يعني طعام ليس هو نفسه وانما غيره لم يجز لم لانه ذريعة الى بيع طعام بطعام نسيئة من المعلوم ان بيع الرز - 00:12:04ضَ
بالحنطة مسيئة محرم لانه بيع طعام بطعام اختلف الجنس لكنه كله ربوي مما يدخله الربا فلا يجوز ان يبيع ارز مشيئة وانما التفاضل جائز. لا بأس. لانها اختلفت هذه الاصناف - 00:12:34ضَ
اختلف الصنف فلا بأس بالتفاضل لكن المحظور الاجل النسيئة لابد ان يكون يدا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر البر بالبر والذهب بالذهب والتمر بالتمر والفضة بالفظة والشعير بالشعير والملح بالملح - 00:13:12ضَ
قال يدا بيد وزنا بوزن سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد عشرة في خمسة عشر لا بأس. لان الاصناف اختلفت لكن لابد ان يكون - 00:13:34ضَ
يدا بيد خل واعط ضرب شعير خذ صاعين شعير بصاع قمح مثلا لا بأس لانها اختلفت لكن لا بد ان يكون اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:13:58ضَ
بخلاف شراء هذه الاعيان بنقود بقيمة نقدية فلا بأس بالتعجيل تشتري عشرة اصع بمئة ريال مثلا الى ستة اشهر او اقل او اكثر لا بأس لكن عشرة اسع قمح بعشرين صاع من البر من الشعير مثلا الى ستة اشهر او خمسة اشهر او اقل او اكثر لا - 00:14:22ضَ
يدا بيد لا بأس وان باع طعاما الى اجل بثمن فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما. كما مثلنا بالبر والعرس لم يجز لانه ذريعة الى بيع طعام بطعام نسيئة. بيع الارز بالقمح نسيئة - 00:14:56ضَ
محرم بيع القمح بالعرس بالتفاضل لا بأس لكن يشترط ان يكون يدا بيد لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه اذا قرر الثمن فلا بأس سورة ذلك باع عليه عشرة - 00:15:27ضَ
اكياس كما تقدم بالف ريال الى رجب فلما جاء رجب جاء صاحب الحق الى من اشترى الرز فاعطاه الالف البايع بايع الارز قبظ الالف قيمتها الارز انتهت المسألة قال له - 00:15:59ضَ
معي الان الف ريال. اريد فيه قمح كم تعطيني من كيس قال اعطيك خمسة عشر كيس الالف اشترى منه فلا بأس ما الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها محرم لانه ما ظهر في دراهم - 00:16:34ضَ
ولا سلم قيمة وانما كأنه اعطاه عن الارز الذي في ذمته قيمة اعطاه قمح وبيع الارز بالقمح نسيئة لا يجوز هذه الصورة الاخيرة الجائزة نقده قيمة الارص قال هذا الف ريال عندي لك قيمة الرز الذي اشتريته منك - 00:16:55ضَ
وقد حل فدفع له الالف الرجل اخذ الالف ووضعه في جيبه وانصرف قبل ان ينصرف عاد قال يا اخي انا لا ليس لي حاجة في الالف ريال. اريد ان اشتري فيه قمح - 00:17:25ضَ
كم تعطيني من كيس فتفاوضا في البيع وارضاه وعاد عليه الالف. عاد الالف الى صاحبه. لا بأس لان هذا سلم القيمة وقبض القيمة ثم اشترى من جديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب التمر - 00:17:41ضَ
لما الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد اعجبه عليه الصلاة والسلام فقال اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله اننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من من تمر خيبر - 00:18:09ضَ
قال عليه الصلاة والسلام عين الربا عين الربا رده رده بعت تمرة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الذي تلد مثل ما قلنا في استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد تأتي المرأة مثلا معها سوار - 00:18:32ضَ
يقول للصائغ اريد هذا السوار عندك بالسوار الذي عندي. كم تريد مني زيادة يقول اريد مئة ريال نقول لا هذا حرام لانه باع ذهبا بذهب ومع احدهما زيادة فضة ما يجوز هذا محرم - 00:19:06ضَ
وما من شيء محرم في الشريعة الاسلامية والحمد لله الا وهناك باب حلال لا غبار عليه وانما على المسلم ان يسأل عن الحلال ويجتنب الحرام فاذا اعطته السوار واخذت بذله سوار اخر وزادته ولو عشرة ريالات هذا حرام - 00:19:29ضَ
ما يجوز لانه ذهب بذهب وزيادة فضة لان الدراهم عبارة عن فظة يمثل الفضة والا الورقة ما لها قيمة اللام قيمتها بما تمثله وكيف الحلال للمرأة اذا ارادت ان تستبدل - 00:20:00ضَ
شيء قديم بجديد قلنا تبيع الذهب الذي معها القديم بدراهم هذه السوار مثلا بخمس مئة ريال قبضتها ثم اشترت منه السوار الموجود عنده الذي اعجبها بست مئة ريال فوضعت مع الخمس المئة التي اخذتها منه مئة من جيبها - 00:20:24ضَ
ودفعتها قيمة للسوار الجديد فسلمت من الربا باعت ذهبها في دراهم ثم قبضت الدراهم ثم اشترت بدراهمها هذه التي معها السوار الذي تريده هذه مثل مسألة الطعام هذه سواء بسواء - 00:20:57ضَ
وان باع طعاما الى اجل بثمن. فلما حل الاجل اخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالارز والقمح لم يجز لانه ذريعة الى بيع طعام طعام نسيئة فهو في معنى ما تقدم. يعني تحيل لا الى ربا الفضل لانه ليس - 00:21:30ضَ
ليس هناك ربا فاضل بين الجنسين وانما ربا نسيئة والربا كما سيأتينا ان شاء الله نوعان ربا فضل وربا نسي ربا الفضل يعني زيادة وربا النسيئة يعني الاجل فذهب بذهب - 00:21:57ضَ
لا يجوز فيه الزيادة ولا الاجل ذهب بفضة يجوز فيه الزيادة لان نختلفان لكن ما يجوز الاجل ما يجوز ان يبيع عليه سوار ذهب او جنيه ذهب او سبيكة ذهب - 00:22:21ضَ
بالف ريال ويقول تعال غدا اعطيك الدراهم. نقول هذا ما يجوز لابد الذهب بالفظة يدا بيد وكل شيئين حرما النساء حرم النساء فيهما لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل - 00:22:44ضَ
وكل شيئين هذه قاعدة حرم النساء النسائي يعني الاجل فيهما قمح بشعير يحرم النسا قمح بارز يحرم النساء شعير بذرة يحرم النسا شعير في تمر تمرة بقمح تمر بعرس لانها كلها - 00:23:06ضَ
من المطعومات الربوية ليدخلها الربا لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه قبل قبض ثمنه عليه عشرة اكياس بالف ريال هذا لا حرج سواء كان الالف منقود او مؤجل - 00:23:45ضَ
قال الالف موقوت غدا بعد غد تعال خذ العلف جاء بدل ما يأخذ الالف اخذ اثني عشر كيس قمح وسلم الرز قبل يومين والان اخذ بقيمة الرز بعد يومين هل يجوز؟ لا - 00:24:20ضَ
ما يجوز وانما له ان يستلم قيمة الارز بجيبه فاذا سلمها يشتري بها ما شاء لكن ان يقول اعطني بقيمة الرز التي عندك اعطني بها قمح لا ما يجوز لانه عبارة كأنه اشترى قمحا بارز - 00:24:48ضَ
وكان بينهما يومان لكن لو اشترى قمح بارز في مجلس العقد مثلا لا بأس قال انا عندي رز كثير اريد ان اعطيك عشرة اكياس رز وتعطيني خمسة عشر كيس من القمح - 00:25:09ضَ
هذا لا بأس بيدا بيد بشرط فان تفرقا قبل التسليم والاستلام حرم وعندنا قاعدة الجنس الجنس يشترط فيها التساوي والقبض المجلس قمح بقمح لابد ان يكون سواء بسواء الوزن واحد لا يختلف - 00:25:32ضَ
او الكيل واحد ويقبض في المجلس اختلف الجنس بقمح نرى بقمح قمح بشعير شعير بذرة شعير بدخن غيرها من الحبوب مثلا يشترط فيها شرط واحد وهو القبض في المجلس بدراهم - 00:26:11ضَ
قمح بدراهم هذي لا يشترط فيها شيء للقبض ولا التساوي وكل شيئين حرما النساء فيهما. نعرف معنى كلمة المساء يعني الاجل لم يجز اخذ احدهما عن الاخر قبل قبض ثمنه - 00:26:45ضَ
فان قبض ثمنه كما مثلنا لمن قبض قيمة الرز مثلا ثم اراد ان يشتري قمح بدله لا بأس وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع - 00:27:13ضَ
يقول رحمه الله وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة مسألة العينة قبل كذا سطر يقول وان اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال اصحابنا يجوز لان التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لان النساء بينهما محرم - 00:27:49ضَ
فان اشتراها من غير المشتري او اشتراها ابو البائع او ابنه جاس هذه التي اشار اليها وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل فيه - 00:28:21ضَ
قال هذه يجوز عند بعض اصحابنا بعض الحنابلة انه يجوز ان يأخذ عن القمح او عن الارز قمح لان التفاضل بينهما جائز. نحن ما اختلفنا بان التفاضل جائز لكن الذي اتفقنا عليه - 00:28:39ضَ
ان الاجل محرم فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم متى؟ اذا كان اما اذا لم يكن يدا بيد فلا لا نبيع الرز بالقمح مؤجلا احدهما مؤجل والاخر مقبوض لا - 00:29:02ضَ
وقياس قول اصحابنا في مسألة العينة يعني اذا باعها بنقد غير الذي باعها به. فقال اصحابنا يجوز لانه باع الرز بقمح واو باع القمح بشعير او نحو ذلك هذا الذي قالوه وهو والظاهر انه لا يصح - 00:29:26ضَ
وقياس في انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع قول اصحابنا في مسألة العينة انه يجوز ها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المذيع - 00:29:48ضَ
فصل من اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له ان لم يجز له بيعه حتى لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي وما عداهما - 00:30:16ضَ
يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه حتى يستوفيه وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:39ضَ
ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. متفق عليهما وهذا وهذا لا يخلو من كونه مكيلا او او موزونا والحديث يدل بصراحة على من على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه - 00:31:07ضَ
وعن احمد رحمه الله ان المنع من المجد ان المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض ان المنع يختص ما ليس بمتعين - 00:31:34ضَ
قفيز من شبرا ورق لزيت مندن فصل ومن اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله والخراقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض - 00:32:01ضَ
من اشترى وكيلا لكي او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه مثلا جاء الرجل الى هذا عنده من البر فاشتراه منه كل صاع هذا كيف اشتراه اشترى مكيلا اشترى هذه الكومة من البر - 00:32:37ضَ
كل صائم بريال هذي مئات هل يجوز لك انت ان تأتي الى هذا الذي اشترى هذه الكومة وتقول بعها علي كل صاع بريال وربع خلاص وراح انا اشتري منك هذه الاصعة التي اشتريتها - 00:33:31ضَ
كل صاع بريال اشتريه منك بصاعين وربع لا حاجة الى ان اتعب نفسك في الاستلام والتسليم ثم تسلمني نقول هذا لا يحل لانه باعه قبل ان يستوفيه وهو يحتاج الى استيفاء - 00:34:07ضَ
اخر اشترى من البر هكذا جزافا قال هذه الكومة اشتريها منك بالف ريال قال بعت عليك فجاء اخر الى المشتري قال له بع علي ما اشتريت الذي اشتريته بالف انا اشتريه منك بالف ومئة ريال - 00:34:32ضَ
ودعني استلمه يجوز اقول لا بأس ما الفرق بينهما واضح الفرق بينهما الاولى اشترى كل صاع بريال ولا يدرى هذه تكون مئة او اكثر او اقل وهذا اشترى شيئا يحتاج الى - 00:35:06ضَ
نحتاج الى ان يوفى فلا يجوز حتى يكتمل استلامه من صاحبه. ثم يبيعه بما شاء الصورة الاخيرة يحتاج الى توفية لانه اشترى هذه الكومة من الطعام اشتراه قل او كثر هذا هو الذي يرى بالعين - 00:35:38ضَ
فجاءه اخر وقال انت اشتريت هذه الكومة انا اشتريها منك اشتريتها انت بمائة انا اشتريها منك بمئة وعشرة لان هذه الكومة الاخيرة ما تحتاج الى توفية هو اطلع عليها واشرعها - 00:36:09ضَ
يقول خذها مني انا استلمتها من صاحبها وانا اسلمك اياها الان اما الكومة الاولى فهي تحتاج الى استيفا وهو الكيل لانه اشترى منه كل صائم لابد ان يستلم هذه الاصع - 00:36:33ضَ
ثم ان شاء ان يبيعها فليبعها وهذا معنى قوله رحمه الله من اشترى مكينا موزونا يعني طعام او غيره على هذا موزون كالبر والشعير والتمر او موزون كالحديد والاسنان وغيره من الاشياء التي توزن - 00:36:57ضَ
ولا تكاد مثل الحديث يوزن وزن او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه كلام احمد والخراقي رحمهم الله وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض اشترى اشترى هذه الدار التي ساكن فيها صاحبها وهو يعرفها - 00:37:39ضَ
المشتري وصاحبها ساكن فيها خرج بعدما اشتراها قابله اخر في السوق قال اشتريت دار فلان؟ قال نعم قال بكم؟ قال بالف قال انا اشتريها منك بالف ومئة. قال نصيبك بالف ومئة - 00:38:14ضَ
هل نقول له انتظر انت بعت الدار قبل ان تستلمها لان صاحبها ساكن فيها وان تبعت شيئا ما استلمته هذه لا تحتاج الى استلام هذي التخلية هو قال لك باعك هذه الدار - 00:38:36ضَ
انت اطلعت عليها والرجل فيها متاعه وفيها اثاثه. وامهلته في النقل عشرة ايام او شهر او اكثر او اقل لا حرج بعت دار ولو لم اقبضها لانها ما تحتاج الى تقبيظ بكيل او وزن - 00:38:57ضَ
هذه الدار هي هي ما فيها مجال للزيادة والنقص وانت اطلعت عليها ودرت في غرفها وعرفتها معرفة كاملة وانما الرجل ساكن فيها ساكن فيها لا حرج تبعتها انت على هذا بالف - 00:39:16ضَ
ومئة مثلا يجوز ان يبيعها هذا الاخر على صاحبها الذي ساكن فيها بالف ومئتين ان هذا الذي يريد ان يبيع عليه ما كان اشتراها منه ولا تحتاج هذه تتنقل بين ايدي الباعة - 00:39:37ضَ
مثلا وهي وصاحبها فيها ساكن قال امتعته الى الان وما عداهما يعني عدا ما يحتاج الى كيل او وزن يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فكلمة حتى يستوفيه يعني حتى - 00:39:58ضَ
يقبضه وقبض الطعام بماذا الكيل او الوزن قال ابن عمر ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم - 00:40:24ضَ
يعني يشترون الطعام كله جميع لكي مثلا ما يبيعوا منه شيء حتى يستوفوه يقبضوه هذا لا يخلو من كونه مكينا او موزونا والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضة. يعني ما يجوز ان يباع قبل قبضه - 00:40:47ضَ
وبمفهومه على حل بيع ما عداه. مما لا يحتاج الى قبض. كالدار والعرض والسيارة ونحو ذلك وعن احمد رحمه الله ان المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم يخرج القطن والحديد ونحوه - 00:41:09ضَ
وان كانت موزونة اختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات المكينات مثل ونحوه مثلا ومثل الاشياء الاخرى المنظفات ونحوها مثلا الموزونات مثل الحديد والقطن ونحوها يجوز بيعه قبل القبض وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ان المنع يختص ما ليس - 00:41:31ضَ
تعين ما ليس بمتعين رواية اخرى انه يجوز بيع تلك الاشياء وانما الاشياء التي لا يجوز بيعها هي التي لم تتعين ما هي التي لم تتعين مثلها من شبرا ورطل زيت من دن - 00:42:10ضَ
الرواية الاخرى تقول اذا كانت الصبر كلها قد اشتراه الرجل فله ان يبيعها قبل ان يكيلها ويكيلها الاخر ويكفي والمنع اذا اشترى قفيز من صبره رواية عن الامام احمد ان المنع فيما اذا لم يكن لكل الصبرة - 00:42:40ضَ
وانما من الصبرة مثلا المثال الذي معنا سابقا كبرى من الطعام اشتراها كلها قلنا كل صاع بريال هذي التي قال الاول لا يجوز. رواية اخرى ان هذه يجوز وانما التي لا يجوز اذا اشترى من هذه الصبرة - 00:43:06ضَ
عشرة اصع كل صاع بريال فلا يجوز ان يبيعها قبل ان يقبضها او اشترى عشرة ارطل من الزيت من هذا البرميل الزيت مثلا او هذه العكة او القربة من الزيت او السمن - 00:43:33ضَ
اذا كان شيء محدد من مجموع كامل هذا لا يجوز اما اذا كان اشترى الصبرة كلها ولو انها تحتاج الى توفية قال يجوز وما بيع صغرة او جزافا جاز بيعه قبل قبضه - 00:43:58ضَ
مثل ما مثلنا اذا اشترى السبرة بدون كيل ولا وزن قال هذه الصبرة مثلا بالف ريال اشتراها الرجل وذهب قابله اخر وقال اشتريت صبرة الطعام التي عند فلان؟ قال نعم اشتريتها بالف - 00:44:25ضَ
قال انا اشتريها منك وهي في مكانها في الف ومئة ريال فلا بأس لان هذه ما تحتاج الى ويل ولا وزن وانما هي مشراة برمتها بكاملها. نعم وهو قول القاضي واصحابه - 00:44:42ضَ
لانه يتعلق بحق توفية بخلاف غيره لانه يتعلق به حق وبيع الصغرى جاز قبلها وقول القاضي لانه يتعلق به حق توفيه بخلاف يعني الاول يتعلق بحق توفية كيل او زرع او وزن مثلا - 00:45:04ضَ
لكن هذا ما يحتاج الى توفي وانما هو الشرف صبرة هذه بكاملها. نعم ان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. هذه رواية اخرى كل مبيع سواء كان ربوي او غير ربوي - 00:45:30ضَ
مطعوم او غير مطعوم لا يجوز ان يبيعه صاحبه قبل ان يقبضه هذا الذي قلنا يجوز شبرا من الطعام مثلا او البيت مثلا او نحو ذلك او الارظ مثلا ما قبضها - 00:45:51ضَ
لا يزال لا تزال يد الباع الاول عليها يقول لا يجوز بيعه حتى يقبضها. هذه رواية اخرى نعم فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تباع السلع حيث تبتع - 00:46:13ضَ
حتى يحوزها التجار. رواه ابو داوود هذا النهي ان تباع السلع حيث تبتاع يقول انت اشتريت مثلا هذه الابل اشتريت بهذا المكان معروضة اشتريتها بالف ريال مثلا ما يجوز لك ان تبيعها حتى تنقلها - 00:46:32ضَ
ما تبيعها وفي مكانها اشتري مثلون شريت السيارة في المعرض وهي في محلها اخذت المفاتيح خرجت وحدك بدون السيارة يقول لا يجوز لك ان تبيع السيارة هذه في مكانها حتى تنقلها - 00:47:03ضَ
تأخذها من مكانها وتنقلها تعتبر اشتريتها. لكن ما دامت في مكانها محتمل انك تعيده ان البيع ما يصح محتمل انك اذا حركتها مثلا تبينت ان الكفرات حرقانة وما تحركت عن مكانها ما صح فيها - 00:47:24ضَ
بيعك او اشتراك الاول غير صحيح وانما يظهر هذا اذا نقلتها من مكانها انها ان تباع السلع حيث تبت. حتى يحوزها التجار. يعني يأخذوها ثم يبيعوها مثلا ان اقط او السمن او كذا في مكان البيع العام - 00:47:43ضَ
وهو في مكانه او رز او قمح او غيره بعضه على بعض يقول لا يجوز ان تبيعه حتى تنقله وقال ابن عباس احسبوا كل شيء بمنزلة الطعام ولانه لم يتم ملكه عليه اشبه المكيل والمذهب الاول - 00:48:10ضَ
قال ابن عباس احسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني حتى لو كان سيارة لو كان بيت لو كان ارض اي شيء ما تبيعه حتى تقبضه وقال لانه لم يتم ملكه عليه. ما تم ملكه مثل ما مثلت بالسيارة مثلا - 00:48:36ضَ
اشترى السيارة وهي في المعرظ لا يجوز له ان يبيعها وهو في مكانها لانه محتمل انك اذا حركت هذه السيارة تهلهلت تساقطت سيارة فقط حتى تنقلها فيتبين انها دخلت في ملكه - 00:48:55ضَ
اما في مكانها ما يدرى ماذا تكون. لانها ان تبين فيها خلل فهي في ملك البايع الاول كيف تنتقل الى عدة والاول ما استلمها وما يدرى عنها هل هي سليمة؟ او ناقصة - 00:49:16ضَ
قال والمذهب الاول المذهب الذي عليه على ان الشيء الذي لا يحتاج الى توفية يجوز بيعه. واما ما احتاج الى توفية فهذا لا بد ان يستوفى. والرواية فيه كما تقدم - 00:49:35ضَ
في رواية اخرى انه حتى الذي يحتاج الى توفية يجوز بيعه قبل قبضه وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكين لانه يتعلق به حق توفيق وما بيع بصفة او برؤية متقدمة - 00:49:56ضَ
بصفة او برؤية متقدمة كنا في البيت الذي رآه صاحبه ثم خرج وباعوه لا بأس لانه علمه رآه فله ان يبيعه لكن بيت اشتراه في الرياض وانما وصف له وفي شارع كذا ومساحته كذا وبناه كذا وهذا وهذه خارطته وكذا وكذا الى اخره - 00:50:25ضَ
بشر البيت بالرياض مثلا بمئة وهو لم يراه وانما بالصفة فهل يجوز له ان يبيعه قبل ان يراه ما يجوز لان هذا مثل المكيل والموزون يحتاج الى استلام لانك مجرد الصفة - 00:50:57ضَ
ما تكفي لان الصفة يتفاوت الناس الوصف شخص يصف لك شخصا فيكبر في عينك وترى انه شيء عظيم واخر نفسه يصف هذا الشخص فيصغر في عينك كما ينضبط ما تنضبط الصفة - 00:51:24ضَ
وصف لك هذا البيت فصورت انه قصر من القصور فاذا فلما رأيته وجدته بيت عادي ما يستحق هذا الوصف ما تم البيع حتى تطلع عليه واذا كان ما تم البيع حتى تطلع عليه فمعناه انه لا يجوز لك ان تبيعه حتى تطلع عليه - 00:51:46ضَ
بصفة او رؤية متقدمة رؤية بيع برؤية متقدمة مثلا انت رأيت سيارة مع محمد رأيتها معه في محرم ونحن الان جمادى الثانية قال لك انا اريد ابيع سيارتي التي قد رأيتها معي في محرم - 00:52:13ضَ
عليها ثم اشتراه الرجل شراها الرجل وهو لم يراها الا في محرم ما رأى بعد محرم يشترى هذا يجوز رؤية متقدمة لكن المشتري انه الخيار حتى يرى الان لان مضي ستة اشهر عليها - 00:52:44ضَ
قد تؤثر عليها قد تراها نظيفة حسنة كما رأيتها من قبل وقد تجدها متغيرة وكذلك المشترى برؤية متقدمة لا يجوز بيعه حتى تقبضه. فهذه السيارة التي اشتريتها من محرم من شخص مثلا - 00:53:08ضَ
وانت لم ترها الا في محرم ما يجوز لك بعد شراعها ان تبيعها على اخر حتى تقبضها وتضطر عليها لان رؤيتك اياها متقدمة مثل ما اشتريته بصفة وما حرم بيعه قبل قبضه - 00:53:31ضَ
لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا الشركة فيه ولا الشركة فيه لانه بيع لبعضه لانه بيع بمثل الثمن الاول وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه يعني الامور التي ذكرناها سابقا - 00:53:56ضَ
يحرم بيعها قبل قبضها مثل البيع بيعها على من هي بيده ما يجوز حتى تقبضها ولا الشركة فيه ما يجوز ان تبيع نصفه على محمد او علي يكون شريكا لك - 00:54:27ضَ
ما دام انك ما قبضته الى الان كما يجوز لك ان تشارك فيها لم يجد بيعه لبائع لعموم ولا الشركة فيه انه بيع لبعضه. ولا التولية التولية هي بيع الشيء بثمنه الذي اشتريته به - 00:54:47ضَ
مثلا قلنا اشتريت انت هذا الطعام الذي يحتاج الى كيل خبرة من الطعام اشتريتها كل صاع بريال وقابلك شخص وقال دعه لي بمثل مشترك فهل يجوز هذا؟ لا. لا يجوز. لانك ما قبضته الى الان - 00:55:11ضَ
يعني اذا تركته له بمثل هذي تولية اذا بعته بربح كل صاع بربع ريال هذه مرابحة اذا بعته عليه بخسارة كل صاع بخسارة ربع ريال هذه خسارة وكلاهما لا يجوز بيعه قبل قبضه ما دام يحتاج الى - 00:55:31ضَ
توفي فيجوز بيعه لمن لمن هو في ذمته قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها الدراهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:56:01ضَ
فقال لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكما شيء. رواه ابو داوود ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته واشبه بيع المغصوب لغير غاصبه هذا بيع الثمن الاوائل الامثلة السابقة كلها في بيع المبيع المثمن - 00:56:30ضَ
هنا في بيع الثمن فاما الثمن في الذمة لا يجوز بيعه لمن هو في ذمة مثلا شيئا ما على محمد مثلا بالف ريال دراهم فهل يجوز لك ان تبيع الالف ريال هذه التي في ذمة محمد - 00:57:03ضَ
مثلا عشرة جنيهات ذهب ما تبيعها الا على في ذمة الثمن علي اما ان تبيع على غيره فلا. لانك ما تستطيع ان تسلمه في المجلس بيع الذهب بالدراهم يشترط فيه - 00:57:33ضَ
القبض في المجلس اما اذا كان على صاحبه فلا بأس يقول مثلا انت بعت هذه السيارة على هذا الرجل عشرة الاف ريال في ذمته يوم يومين عشرة قال ما عندي دراهم انا الان - 00:58:00ضَ
عشرة جنيهات ذهب تقول نعم اشتري منك اجنيهات الذهب هذي عشرة الالاف التي عندك لي صح لانه باعه على من هو في ذمته بالبقيع الدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما - 00:58:27ضَ
يعني يقول ابن عمر اننا كنا يشتري الابل ست دراهم تراه بالف درهم تراها بالف درهم بدل ما ينقد له الف درهم تعطيه عشرة جنيهات او اشتراها بعشرة جنيهات واعطاه بدلها - 00:59:04ضَ
لا بأس ان هذا يدا بيد وهذا البيع لا بد ان يكون على من هو في ذمته على غيره ويأتي زيادة ايضاح ان شاء الله ان شاء الله والله اعلم - 00:59:33ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:53ضَ