Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ارجو الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام كما ارجوه جل وعلا ان يتجاوز عن التقصير والنسيان انه جواد كريم. سم بالله - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فانما المبيع المعيب انما ام متصلا والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور واراد الرد رده بزيادته لانها لا تنفرد عن الاصل في الملك - 00:00:25ضَ
فلم فلم يجرد رده دونها يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فانما المبيع المعيب ان ماء متصلا المرء قد يشتري سلعة ثم اذا اشتراها وجد فيها عيب وسواء كان هذا العيب - 00:00:54ضَ
علم فيه البائع لم يعلم به فللمشتري الخيارة بين القبول او رد المبيع واخذ القيمة او اخذ ارش هذا العيب ان يعرض على اهل الصنف وعلى الخبرة قالوا مثلا يساوي خاليا من العيوب مئة - 00:01:27ضَ
ويساوي بهذا العيب ثمانين المشتري يأخذ الفرق بينهما وهو عشرون هذه تسمى ارش العيب هذا واضح وعلم مما تقدم بقي الحكم حكم انما لان المبيع قد يبقى عند المشتري مثلا شهر - 00:02:02ضَ
او ستة اشهر او خمسة اشهر ما يتبين العيب الا فيما بعد فيكون المشتري استفاد من هذا المبيع والفائدة لا تخلو من نوعين فائدة متصلة وفائدة منفصلة الفائدة المنفصلة هذه لهو - 00:02:40ضَ
لانه لو تلف لكان من ظمانه وعلى حسابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان يعني الذي يضمن هذا الشيء هو الذي يأخذ ريعه او فائدته فان كانت هذه الزيادة وهذا انما - 00:03:16ضَ
منفصل فهو للمشتري يأخذه مثل الحليب ومثل الكسب الذي يكسبه الغلام المبيع ومثل الركوب والاستفادة من السيارة او من البعير في حمل الحمل من مكان الى مكان والتنقلات هذا كسب او يسمى نماء منفصل - 00:03:43ضَ
هذا للمشتري لا يرد بدله لانه لو تلف لك انا من ضمانه وبعد ان استفاد قهوة له نماء اخر يقال له متصل ما ينفك عن المبيع الدابة التي اشتراها كانت حائل - 00:04:21ضَ
ثم حملت هذا الحمل في بطنها وهو يريد ان يردها ماذا نسمي هذه الزيادة متصلة اشترى البعير وهو هزيل وضعيف ومهمل فقام عليه هذا السنن يسمى زيادة منفصلة لا زيادة متصلة - 00:04:50ضَ
الغلام الذي اشتراه مثلا امي جاهل ما يقرأ ولا يكتب فسيده الذي اشتراه علمه وادبه وتعلم وصار معلم فهذه الفائدة التي صارت في المبيع متصلة ام منفصلة متصلة فالمتصل يرد معه - 00:05:22ضَ
والمنفصل يكون مشتري مقابل ظمانه استثنوا مسألة قالوا اذا كان النماء المنفصل ان ما المنفصل الذي كان المفروض يقول لمن؟ للمشتري في امة من ولدها ولدت قالوا لا يفرق بين الوالدة وولدها. فيرد - 00:05:53ضَ
معها وقول المؤلف رحمه الله فانما المبيع المعيب يعني هو اشتراه على انه سليم فتبين فيه العيب فيما بعد نماء متصلا كالسمن والكبر كانت اشتراها صخلة صغيرة فشبت وزانت وكبرت - 00:06:30ضَ
والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. انتبه لهذي اشترى نخل وقام عليه المشتري ولم يتشقق بعد ثم تبين في المشترى هذا عيب اما من حيث الملاصق او الجوار عيب في البئر او عيب في اي ناحية منه - 00:06:53ضَ
له ان يرده والنماء المتصل كالثمر قبل الظهور يرد معه لكن ثمر تشقق لمن يكون لكل المشتري يرد النخل والثمر فروع النخل له حتى الجذاذ قبل الظهور يرد معه اما بعد الظهور - 00:07:30ضَ
فيكون للمشتري واراد الرد رده بزيادته لانها لا تنفرد عن الاصل في الملك فلم يجز رده دونها نعم وان كانت وان كانت منفصلة كالكسب كالكسب مثلا عامل اشترى غلام مثلا وجعله يشتغل باليومية - 00:08:05ضَ
فصار كل يوم هذا العامل هذا الاجير هذا مثلا الخادم وملك لسيده كل يوم يأتي بخمسين ريال اربعين ريال عشرة اريل وهكذا هذا كسب ما يكون لسيده الذي اشتراه للمشتري. نعم - 00:08:30ضَ
واللبن واللبن الدابة البقرة او الشاة او الناقة كل يوم يحلبها فاخذ يحلبها شهر كامل. ثم تبين فيها عيب ويرد ان يريد ان يردها. يقول له رد علي اللبن الذي حلبتها لمدة شهر - 00:08:48ضَ
او قيمته؟ لا لان الخراج بالظمان. نعم وما يوهب له وما يوهب له يعني يوهب للغلام يعطى شيء هو لسيده بلا شك لان العبد لا يملك وانما ملكه لسيده. نعم - 00:09:07ضَ
والولد المنفصل والولد المنفصل مثلا اشترى ناقة حائل ما فيها ولد ثم ضربها الفحل فحملت ثم ولدت وبعد الولادة تبين فيها عيب واراد ردها بالعيب الولد لمن يكون للمشتري لانه نماء - 00:09:27ضَ
منفصل. نعم والثمرة الظاهرة والثمرة الظاهرة الثمرة الظاهرة هذي تكون لمن المشتري كما عرفنا لان النخل اذا عبر فيكون لمن هو بيده لمن تولى التأبير الثمرة كله. الا اذا شرطت كما تقدم لنا - 00:09:59ضَ
يعني رجل باع نخل مثلا معبر سيكون الثمرة المعبرة هذي للبايع هذا الذي اشتراها هو بمثابة البائع الان صارت ملكه ثم اراد ردها بالعيب فيكون المؤبر له للذي اراد الرد بالعيب. نعم - 00:10:26ضَ
هذا بشرط ان تكون الثمرة هذي خرجت وبدت عنده في ملكه وعبرت في ملكه فتكون له كما سيأتينا. نعم رد الاصل وامسك النماء وعنه ليس له رد الاصل وامسك النما يعني الزائل الثمرة زائدة نعم - 00:10:50ضَ
وعنه ليس له رده دون نماءه والاول المذهب لما روت عائشة وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ليس له رده دون نباءه يقول اذا رد المبيع يرد كل استفاد منه - 00:11:14ضَ
والاول المذهب هو الذي عليه العمل انه ان النماء المنفصل يكون للمشتري. نعم والاول المذهب لما روت عائشة ان رجلا ابتاع غلاما فاشتغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله - 00:11:35ضَ
انه اشتغل غلامي فقال انه استغل انه استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. رواه ابو داوود النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير - 00:12:02ضَ
الذي يكون قاعدة يطبق عليها امور كثيرة قال عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الرجل هذا الرجل الذي روت عائشة رضي الله عنها باع غلاما له ما الذي اشتراه - 00:12:24ضَ
استغله يعني شغله ما شاء الله وقت طويل ثم وجد به عيب فاراد رده بعيبه فرده وقبله صاحبه الاول. لكن يقول يا رسول الله انه استغل غلامي يعني يمكن كسب من الغلام كثر قيمته - 00:12:40ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان يعني من عليه ضمان شيء ما هل فائدة له الذي عليه ضمان الشيء هو الذي له فائدته له غنمه وعليه غرمه الخراج بالظمان. يعني الفائدة التي تجنى من ورائ هذا تكون لمن عليه ظمانه - 00:13:03ضَ
لمن لو مات صار على حسابه الا ان الولد ان كان لادمية لم يملك ردها دونه لانه لان فيه تفريقا بينهما وذكر الشريف ان له ردها لانه موضع حاجة اشبه من ولدت حرا فباعها دونه - 00:13:35ضَ
والاول اولى لان الجمع ممكن باخذ العرش او ردهما مع والا ان الولد ان كان لادمية فمثلا رجل عنده امة ملك له وهي متزوجة بزوج وهذا الزوج رقيق سواء كان لسيده الاول او لغيره - 00:14:00ضَ
ثم ان ما لك الامة باعها على هذا الرجل على زيد استلمها زيد وابقاها في عصمة زوجها السابق وحملت منه من زوجها وولدت من زوجها الولد هذا عرفنا فيما تقدم وفي الفرائض ان الولد تبع - 00:14:33ضَ
لامه حرية ورقة هي رقيقة فولدها يكون رقيقا لمن لسيدها الذي اشتراها اخيرا بعدما ولدت هذا الولد تبين فيها عيب ما استطاع ان يصبر عليها سيدها من اجل هذا العين - 00:15:00ضَ
ما اراد ان يردها ويبقي الولد الصغير له يقول هذا يكون رقيق عندي لي وارد امه بعيبها فهل له ذلك قالوا لا يردها دون الولد. يقال له انت بالخيار ان شئت اقبلها بعيبها ولك ولدها - 00:15:21ضَ
او ردها بعيبها مع ولدها. ولا تفرق بين والدة وولدها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء - 00:15:50ضَ
فاجتنبوه نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الوالدة وولدها فلا يجوز لنا ان ننتهك نهيه صلى الله عليه وسلم لانه كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي - 00:16:10ضَ
يوحى التفريق بين الوالدة ووالدها فيه ظرر عظيم فرآه صلى الله عليه وسلم وذكر الشريف من ائمة الحنابلة ان له ردها وحدها ولا بقاء الولد له يقول لما يرحمك الله - 00:16:34ضَ
يقول انا اخذ بالحديث الاول الخراج بالظمان لو ماتت صارت على حساب المشتري فهذا الولد يكون للمشتري وهذه حاجة عارظة مستثناة من التفريق نقول طيب نقول احضر ما شفنا من التفريق - 00:16:56ضَ
الرسول نهى عن التفريق فننتهي عنه والاول يقول الامام الموفق رحمه الله والاول اولى يعني عدم التفريغ اما ردهم جميع ولا اقبلهم؟ جميع لان الجمع ممكن يعني ما هو متعذر نقول تعال يا المشتري انت - 00:17:15ضَ
ظهر لك عيب؟ نعم ظهر لك عيب انت بالخيار يا اخي اما ان تقبل الامة بعيبها مع ولدها لانك تستفيد رقبة او تردها مع ولدها وتأخذ قيمتك اما ان تردها وتترك وتأخذ ولدها عندك - 00:17:40ضَ
انا يا اخي لان بهذا نقع في نهيه صلى الله عليه وسلم لان الجمع ممكن باخذ العرش او ردهما. اخذ العرش نعم نقول له انت بالخيار بين امور متعددة اما ان تقبل الامة بعيبها مع ولدها - 00:18:02ضَ
او تقبل الامة بعيبها وتأخذ الارش او ترد الامة مع ولدها ولا تأخذ شيء ممكن ان يأخذها ويأخذ العرش عرف العيب مثلا بعد الولادة ان تكون مثلا ما ترضع ما لها ثدي - 00:18:25ضَ
ما لها مجال للرضاع مثلا فتبين هذا العين بعد بعد الولادة نقول تعرض الامة على اهل الصنف هل الخبرة بهذا الشيء كم تساوي هذه الامة سليمة من العيوب قالوا تساوي مئة - 00:18:48ضَ
وكم تساوي بهذا العيب؟ قالوا تساوي سبعين نقول نعطي المشتري الفرق بين المعيب والسليم فان كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لانه من جملة المذيع والولادة نماء متصل - 00:19:10ضَ
فان كان المبيع حاملا انا حينما مثلت الناقة قلت حائل يعني ليس في بطنها شيء فحملت عند المشتري هذا الولد له لكن هو اشترى ناقة عشراء. ولدها في بطنها ما بقي عليه الا شهر او اقل ويخرج - 00:19:37ضَ
خرج تبين في الناقة عيب بعد الولادة فهل يردها مع ولدها او بدون الولد يردها مع الولد لان الولد كان من ضمن المبيع لانه موجود في البطن الا انه لا يباع وحده - 00:20:06ضَ
فصل وامتى؟ افعل هذا وان تعيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:29ضَ