الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 216- باب الرد بالعيب 6

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط في المبيع صفة مقصودة مثل من يشترط الامة بكرا - 00:00:00ضَ

او جعدة اويل العبد كاتبا او ذا صناعة او فحلا او خصيا او مسلما او الدابة هم لاجة هملاجة. هملاجة او الفهد صيودا صيودة او الشاة لبونا وبنى خلاف ذلك - 00:00:24ضَ

فله الرد لانه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع - 00:00:49ضَ

ثم لم يجدها فله في هذه الحال الرد مهما تنوعت المبيعات او الصفات اشترط صفة باع عليه هذه الامة اشترط المشتري انها تجيد الطبخ فلما اخذها لتطبخ وجدها لا تحسن - 00:01:16ضَ

فله الرد في هذا اشترط في الغلاما ان يكون كاتب فوجده لا يكتب ولا يقرأ فله في هذه الحال الرد اشترط في السيارة انها تسير سيرا معتدلا حسنا فوجدها بطيئة في سيرها فيها ضعف - 00:01:53ضَ

فله في هذه الاحوال كلها الرد يقول وان شرط في المبيع صفة مقصودة صفة يقصد المشتري وجودها. يعني يهتم بوجود هذه الصفة مثلا اشتراه ليقرأ عليه فوجد هنا يحسن القراءة - 00:02:19ضَ

مثل ان شرط الامة بكرا فوجدها ثيب فله الرد في هذه الحال او جعدة الجعدة الشعر المتجعد الذي يكون كثيف ومتعرج في تعاريج فهو يعطي زيادة جمال في شعر الامة - 00:02:48ضَ

او العبد كاتبا اشترط ان يكون كاتب فما وجده يحسن الكتابة او صناعة نجار مثلا او حداد او بنى او سباك او صفة يريدها او فحلا فوجده خصيا اشترط في - 00:03:16ضَ

الرقيق الذي اشتراه ان يكون فحم او البعير الذي اشتراه او في التيس او الخروف الذي اشتراه ان يكون فحلا فوجده مخصي او اشترطه خاصيا يعني مخصي من اجل ان يدخل على المحارم ولا يؤثر لانه لا اربة له ولا غرظ له في النساء فهو ممن - 00:03:40ضَ

استثنى الله جل وعلا من الرجال الذين يدخلون على النسا وان لم يكونوا محارم. غير اولي العربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء او مسلما اشترط حينما اشترى هذا الرقيق ان يكون مسلم - 00:04:12ضَ

فاذا به على خلاف دين الاسلام او الدابة هملاجة يعني شريعة الجري الدابة خفيفة شريعة الجري وتجري جريانا سريعا معتدلا بتبختر يعني تعطي زيادة في حسن مسيرها او الفهد صيودا يعني انه يصيد - 00:04:34ضَ

وتعلم على الصيد وعلم من قبل لان الله جل وعلا احل صيد الطيور والكلاب المعلمة واما التي لم تعلم فلا يحل صيدها حتى يتم تعليمها او الشاة لبونا اشتراها واشترطها لبون يعني ذات لبن - 00:05:05ضَ

فوجدها لا لبن فيها فبان خلاف ذلك فله الرد اذا بان خلاف ما ذكر وما شرطه المشتري فله الرد لم قال لانه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه يعني هو بذل الثمن في هذه العين موصوفة بهذه الصفات - 00:05:36ضَ

فهو سلم عينا خالية من الصفات التي رغب فيها المشتري فملك الرد كما لو وجده معيبا. اشترى الدابة فوجدها مريضة ما اشترط فيها صفة وانما وجدها مريضة المرض عيب. كذلك اشترطه كاتبا فما وجده يكتب - 00:06:03ضَ

اشترطه قارئا فما وجده يحسن القراءة اشترط السيارة ان تكون تسير كما تسير السيارات. فاذا بها بطيئة ظعيفة ونحو ذلك وان شرط وان شرط الامة سبطة او جاهلة فبانت جعدة او عالمة فلا خيار له لانها زيادة - 00:06:30ضَ

وان شرط الامة يعني شعرها مرسل غير جعدة شعرها مرسل وضعيف او اشترط ها جاهلة قال انا اريد جاهلة انا اريد اعلمها على يدي فوجدها متعلمة قال في هذه في هذه الحال لا خيار له - 00:06:57ضَ

ولا رد له لانه اوجد احسن مما اشترط وان شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك فان شرطها ثيب فبانت بكر فكذلك يعني لا رد له ليس له رد لانه وجدها احسن مما شرب - 00:07:19ضَ

القول الاخر ان له الرد في هذه الحال لانه يقول انا اريدها ثيب وهو رجل ضعيف. فيقول انه لا يستطيع ان يستمتع بالثيب بالبكر وانما ثيبا من اجل ان يستمتع بها - 00:07:44ضَ

فله غرض صحيح في حينئذ فله الرد حينئذ ويحتمل ان له الخيار. لانه قد يشترط الثيوب لعجزه عن البكر يعني ما يستطيع ان يجامع البكر لضعفه شرطها ان تكون ثي من اجل ان يتمكن من جماعها - 00:08:02ضَ

ومن المعلوم ان الامة المشتراة انه تكون انها تكون فراشا وتكون اه تحل لزوجها وليس هناك عدد مثلا يكون عنده اربع زوجات حرائر مثلا وعنده عشر او اكثر او اقل امام - 00:08:28ضَ

والامة اصلها ان تكون من سبي من الكفار سبيت من الكفار فتكون ملكا للمسلمين يوزعها الامام على الغانمين. يوزع الاماء على الغائمين. فقد يأتي على وقد يأتي للمجاهد مثلا ثلاث اربع خمس امام - 00:08:50ضَ

وان شاء استمتع بها وان شاء باعها وان شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان وان شرطها كافرة فبانت مسلمة قال لا خيار له لم؟ لانه وجدها احسن مما شرب في وجه اخر ان له الخيار - 00:09:17ضَ

يقول لا انا اريد الربح فيها والمكسب. فاذا كانت كافرة فهي اصلح ان ابيعه على مسلم ويصلح ان ابيعه على كافر بخلاف ما اذا كانت مسلمة فانا قد لا اجد مسلم يشتريها فانا اريدها كافرة فاذا كان له غرض صحيح - 00:09:44ضَ

اه في الصفة التي اشترطها فمن حقه ان يرجعها. نعم احدهما لا خيار له لانها زيادة؟ لانه لا شك المسلمة افضل من الكافرة. فهو وجدها افضل مما يشترط والثاني له الخيار - 00:10:03ضَ

لانه يتعلق به غرض صحيح. وهو صلاحها لمسلم ولكافر. يقول انا اريد الربح من ورائها فانا اريد ان نبيعها فاذا كانت كافرة استطيع ان ابيعها على اي شخص كان مسلم او كافر - 00:10:25ضَ

اما اذا كانت مسلمة فلا يمكن ابيعها الا على مسلم وان شرطها حاملا صح وقال القاضي قياس المذهب انه لا يصح لان الحمل لا حكم له والصحيح الاول والصحيح الاول. وان شرطها حامل - 00:10:42ضَ

قال مثلا يشترط في هذه الامة التي اشتراها انها حامل فبانت بخلاف ذلك فهل له الرد او لا قال صح الشرط وله الرد وقال القاضي يحتمل قياس المذهب الا يصح الشرط - 00:11:04ضَ

لان قلنا ان الحمل فيما سبق انه عيب له الرد بالحمل فهو وجدها غير حامل فهل غير الحامل اذا كانت امة؟ فهي افضل من الحامل. مثلا قال قياس المذهب انه لا يصح يعني الشرط هذا وليس له خيار - 00:11:27ضَ

لان الحمل لا حكم له والصحيح الاول ان هذا الشرط صحيح وله اثر لان شخص يشتري يشترط ان تكون حامل لانه يريد النتائج فله غرض صحيح في هذا. واخر يشتري يشترط ان تكون حائل ليست بحامل لانه يريد ان يستبرأها - 00:11:47ضَ

ويستمتع بها فاذا كانت حامل انتظر حتى تضع الحمل تخرج من عدة زوج ان كانت بيد زوج او نحو ذلك والصحيح الاول انه اذا شرط كونها حامل فله هذا الشرط اذا لم يجدها حامل فله ان يرجعها - 00:12:12ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحمل ميزة لماذا بالديات الدية قال اربعون خلفه في بطونها اولادها الديات اربعون واربعون واربعون وثلاثون وثلاثون فيشترط في الاربعين منها ان تكون - 00:12:36ضَ

اللقحة يعني في بطونها الاولاد فهذه ميزة فدل على ان الحمل صحيح لانه يميز الدابة او الامة الحامل عن غيرها ثم استطرد في بيان ما يستفاد من الحمل وما هو ميزة فيه. فقال - 00:13:07ضَ

ولان الحمل يثبت الرد في المعيبة الحمل تقدم لنا اذا اشترى اذا اشتراها ووجدها حامل قالوا هو عيب في الامة وليس بعيب في الدابة لم لان الامة على خطر عند وضعها - 00:13:35ضَ

فهو عيب. فاذا اشترطها شراها على انها ليست بحامل. ثم تبين انها حامل فهو عيب فاذا اشتراها واشترط انها حامل تبين ان له غرض صحيح بالحمل ولا نقول ان الحمل لا اعتبار له ولا قيمة له - 00:14:03ضَ

لان الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة يعني الحمل تختلف مطلقة مبتوتة حامل من مطلقة مبتوتة غير حامل. ما هي المبتوتة هي التي حصلت فيها البينونة فالحمل له اثر خلاف ما قال القاضي عياض رحمه الله لان الحمل لا حكم له - 00:14:22ضَ

القاضي ابو يعلى قال لا حكم له. نقول لا له حكم لان المرأة اذا طلقها زوجها ثلاثا وكانت حائل يعني ليست حامل فلا نفقة لها انتهت انتهت العلاقة بينها وبين مطلقها - 00:14:52ضَ

اذا طلقها وهي حامل مثلا في الشهر الثاني او الشهر الثالث او الشهر الاول يلزمه ان ينفق عليها حتى تضع الحمل فرق بين الحائل والحامل ويوجب النفقة كل هذا استطراد والا فليس من موظوعنا - 00:15:14ضَ

ويوجب النفقة للمبتوتة. ويمنع كون الدم فيه حيضا الحامل اذا خرج منها دم ما يقال له دم حيض ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الوطأ ما لم يكن قرب الولادة ويكون دم نفاس - 00:15:36ضَ

ويمنع كون الدم حيضا وخالف في هذا بعض العلماء رحمهم الله وقالوا ان الحامل قد تحيض وهذا نادر والطلاق فيه كذلك الدم يمنع الطلاق فيه اذا كان دم او دم نفاس قياسا عليه - 00:16:02ضَ

بخلاف ما اذا كان دم حامل فلا يمنع الطلاق يكون الطلاق صحيح بخلاف من طلقت وهي فيها دم حيض فهو طلاق بدعة طلقت في نفاسها فطلاقها هذا طلاق بدعة طلقت وهي حامل الا ان معها نزيف - 00:16:31ضَ

لا يمنع الطلاق الطلاق صحيح وليس ببدعة لان الحامل اذا تبين حملها فلا سنة لها ولا بدعة يعني يجوز طلاقها متى شاء الرجل ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه. كل هذه ميزات للحمل - 00:16:59ضَ

قال المرأة الحامل تستطيع الصيام بنفسها ولا يشق عليها لكن قال لها طبيبان مسلمان ان صمتي تأثر الجنين في بطنك الحمل وهل لها الفطر في هذه الحال؟ نعم. لها الفطر - 00:17:22ضَ

لكن حائل لا حمل فيها ما يجوز لها ان تفطر الا اذا كانت مريضة فالحمل له تأثير في كثير من الامور فاشتراطه وعدم اشتراطه كله صحيح ان شرطها حامل فبانت حائل فله الرد - 00:17:44ضَ

او للشرط ها حائل فبانت حامل فله الرد لانه قد يفوت غرظه ويجوز الفطر في ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه ويمنع اقامة الحد والقصاص الحمل له تأثير المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا - 00:18:09ضَ

قالت يا رسول الله طهرني فاعرض عنها وقالت لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعش والله اني لحامل من الزنا عاجبة اتريد اقامة الحد؟ تريد التطهير تريد تطهيرها في الدنيا لتسلم من عذاب الاخرة - 00:18:34ضَ

فلما قالت اني حامل من الزنا قال نعم اذهبي حتى تضعي الحملة هي تريد ان يقيم عليها الحد اليوم الرسول اعرض عنها على صفته عند المقر في الحد يعرض عنه عليه الصلاة والسلام - 00:18:57ضَ

لعله يستتر بستر الله ويتوب فيتوب الله عليه مثل ماعز فماعز استشار جاء الى ابي بكر فقال له اخبرت بذلك احد؟ قال لا. قال استتر بستر الله ولا تخبر احد. وتب الى الله والله يتوب عليك. او كما قال رضي الله عنه. فلم يقنع. فذهب الى - 00:19:17ضَ

عمر فقال له مثل ما قال لابي بكر فرد عليه عمر رظي الله عنه مثل ما رد عليه ابو بكر رظي الله عنه كما قنع فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترف عنده بالزنا فاعرظ عنه - 00:19:42ضَ

وانصرف عنه بوجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قام الى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الثانية فاعرض عنه النبي وانصرف عنه ثم قال له الثالثة فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله ولم يناقشه بس اعرض عنه كأنه لم يسمعه - 00:19:59ضَ

ثم عاد عليه الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ابيك الجنون يعني كأنه يوبخه تراني اعرض عنك ثم تؤكد انت مجنون قال لا يا رسول الله ولكني اصبت حدا من حدود الله فاريد ان تطهرني - 00:20:20ضَ

فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه قال هل في عقله شيء صاحبكم هذا قالوا لا يا رسول الله ما في عقله شيء هذا عاقل ننتقد عليه بشيء - 00:20:42ضَ

فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج به ويرجم بالحجارة فالحمل يمنع اقامة الحد والقصاص. لو ان المرأة الحامل مثلا قتلت العمد فطالب اولياء الدم بقتلها قصاصا ثم تبين انها حامل فينتظر فيها فلا تقتل حتى تضع الحمل - 00:21:00ضَ

او انها سرقت واريد اقامة الحد عليها. ثم تبين انها حامل فخشي انها اذا قطعت يدها ان تسقط الجنين فينتظر فيها حتى تضع الجنين او قذفت مسلما او مسلمة بالزنا - 00:21:27ضَ

ووجب عليها اقامة حد الرجم. حد القذف فوجدت حامل فينتظر فيها حتى تضع الحمل فوجود الحمل في العمى يمنع القتل قصاصا حتى تضع الحمل ويمنع اقامة الحد من جلد او قطع او قتل - 00:21:49ضَ

حتى تضع الحمل الذي في بطنها والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية باربعين خلفة في بطونها اولادها ولان الحمل يثبت الرد في المعيب في المعيبة - 00:22:19ضَ

ويوجب النفقة للمبتوتة المطلقة طلاق بائن. اذا كانت حامل لها نفقة واذا كانت غير حامل فلا نفقة لها ويمنع كون الدم فيه حيضا. يعني الدم من الحامل لا يكون دم حيض - 00:22:40ضَ

ومعروف ان المرأة يعرض لها كثير من الدماء لكن لا يجوز لها ان تترك الصلاة ولا الصيام الا لدم الحيض ودم النفاس فقط اما غيرهما فلا تترك له الصلاة. والصيام - 00:22:57ضَ

ان شق عليها الصيام مع النزيف من اجل النزيف فتفطر لمرضها لا لان الدم يمنع من الصيام والدم مثلا دم العرق ودم الاستحاضة ودم الاسقاط قبل ان يتبين في الساقط خلق انسان كل هذا ليس للمرأة - 00:23:16ضَ

حق ان تترخص برخصة النفساء او الحائض لان هذا الدم ليس دم حيض ولا دم نفاس. فيجب عليها ان تصلي فيه وان تصوم اذا كانت في رمضان الا ان شق عليها الصيام للنزيف فتفطر وتقضي و - 00:23:40ضَ

يكون فطرها هذا لمرضها لا لاجل الدم لانه يمنع من الصيام فلا يمنع الدم الذي يخرج من الحامل ليس قريبا من الولادة لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة. نعم - 00:24:06ضَ

والطلاق فيه بدعة ويجوز الفطرة في رمضان للخوف عليه. للخوف على الحمل. حتى وان كانت قادرة ويمنع اقامة الحد والقصاص كل هذه مؤثرات في الحامل خلافا لقول آآ ابي يعلى رحمه الله - 00:24:27ضَ

لان الحمل لا حكم له. قال لا له احكام متعددة وان شرط في الطير انه مصوت او في الديك انه يصيح في وقت من الليل صح لان ذلك عادة له - 00:24:49ضَ

فجرى مجرى الصيد في الفهد وان شرط في الطير انه مصوت يعني اذا استغرب احد او رأى لص او غير ذلك صوت او ان الديك يصيح مثلا عند اذان الاول في الليل - 00:25:08ضَ

ونحو ذلك لانه يريده لهذا الغرض صح هذا الشرط فان وجده والا رده لانه فات غرضه لان ذا فجرى مجرى الصيد في الفهد. اشترى الفهد من اجل ان يصيد فتبين انه لا يصيد - 00:25:27ضَ

فله رده نعم وقال بعض اصحابنا لا يصح لانه يجوز يجوز ان يوجد او يوجد والا يوجد يقول وقال بعض اصحابنا لا يصح الشراط الصياح في الديك التصويت في الطير لان هذا قد يأتي به الطير او الديك وقد لا يأتي به - 00:25:46ضَ

فليس منتظم ولكن المضطرب ان من اعتاد هذا الشيء من الطير ومن الديكة فانه يفيد في هذا كأن يشتريه مثلا لاجل ان يوقظه في اخر الليل قبل الفجر لان الديك يصوت بعظ الديكة - 00:26:13ضَ

عند اذان الاول يعني في اخر الليل او عند ثلث الليل الاخر يصوت فيستيقظ صاحبه بهذا الصياح. نعم وان شرط ان يجيء من مسافة ذكرها صح لان ذلك عادة له - 00:26:35ضَ

وفيه قصد صحيح لتبليغ الاخبار فهو كالصيد في الفهم وان شرط يعني في الطير انه يجيء انه يجيء من مسافة ذكرها قال مثلا هذا الطير للصيد قال كم يا سيد من كم - 00:26:53ضَ

قالوا ماذا تريد انت؟ قال اريد ان يصيد ان يعود الي من مسافة خمسة كيلو. مثلا فاشترط له ذلك. قال نعم. اذا انطلق مسافة خمسة كيلو رجع اليك واذا انطلق اكثر قد يذهب - 00:27:18ضَ

فوجده لا ينطلق الا لمسافة ثلاثة كيلو مثلا فله حق الرد لان له غرظ في المسافة التي يقطعها الطير لانه قد يرى الصيدة بعيدة مثلا ويطلقه عليها فيصيدها فاذا كان اعتاد يرجع من خمسة كيلو او من سبعة كيلو او من عشرة كيلو رجع - 00:27:38ضَ

واذا كان ما اعتاد هذا الشيء فانه يذهب ويروح على صاحبه ما تعود الرجوع من هذه المسافة ولا يستطيع العودة فينطلق ويذهب وهذا له في غرض صحيح وقصد صحيح. من اجل الصيد قال ومن اجل - 00:28:01ضَ

لتبليغ الاخبار كان في بعض الجهات في الزمن السابق كانوا يتخذون بعض الطيور بمثابة البريد يعلم على هذا الشيء فيعطيه مثلا الوالي الخطاب الذي يريد ايصاله الى جهة ما الى الجهة التي يريد - 00:28:22ضَ

فيذهب مسافة مئة كيلو مئتين كيلو اكثر اقل. وينزل الخطاب ويعود بالتعليم بمثابة البريد. ايصال الاخبار. يعني يذهب الى المعركة مثلا. يذهب الى مكان القيادة فيوصل الاخبار ويأتي بها فهذا الطير اللي بهذه المسافة بهذا الشكل له قيمة - 00:28:50ضَ

بخلاف ما اذا كان طير عادي يصيد آآ الحمامة والارنب ونحوها بس فرق بين هذا وهذا وقال القاضي هذاك الصيد في الفهد الصيد في الفهد كذلك يعني هو اشترط في هذا الطائر انه يروح مسافة اربعة كيلو عشرة كيلو اقل اكثر - 00:29:13ضَ

فهو بمثابة اذا اشترط ان الفهد يصيد. لانه ما اشتراه الا لانه يصيد. نعم وقال القاضي لا يصح لانه تعذيب للحيوان وقال القاضي لا يصح لان صيد الطير من مسافات بعيدة او - 00:29:36ضَ

اعطاؤه الشيء ليوصله الى مسافات بعيدة قد يكون فيه تعذيب للحيوان ولا يصح ما كان فيه تعذيب ولعل الاول اولى والله اعلم اذا كان اعتاد هذا الشيء فليس في هذا تعذيب. نعم - 00:30:00ضَ

وان شرط الغناء في الامة وفي الكبش انه مناطح وفي الديك هنا في الامة وان شرط شرطا منهي عنه في في الشرع فلا قيمة لهذا الشرط ولا خيار له في الرد. اشترط في هذه الجارية ان تكون مغنية - 00:30:19ضَ

مثلا واشتراها بغالي الاثمان فلما ذهب بها وجدها لا تحسن الغناء هل له الرد يقول لو كانت هذه الصنعة او الصفة او الميزة مباحة لا حق له الرد كما قلنا في الطباخة مثلا. اشتراها على انها تطبخ - 00:30:45ضَ

فاذا بها لا تحسن الطبخ ما له الرد لكن هذه الشرطة انها تغني ووجدها غير مغنية نقول قف اولا الغنى حرام ولا يجوز شرا العمة للغنى ويحرم اخذ الثمن الزائد - 00:31:08ضَ

على قيمتها المعتادة اذا كانت مغنية قال العلماء مثلا اذا سبيت الامة او جاءت من الكفار بشراء فوجدها صاحبها مغنية فلم يرضاها لنفسه ولا يريدها لانها مغنية. فاراد بيعها اذا قال عند البيع انها مغنية ستساوي - 00:31:31ضَ

واذا قال انها ساذجة يعني ما تحسن الغنى سيكون قيمتها اقل. قال العلماء يبيعها ساذجة يبيعها جاهلة بالغنى لا يبيعها بهذه الصفة لانه اخذ قيمة على صفة محرمة. وهي الغناء - 00:31:59ضَ

وكون الجارية وان شرط الغناء في الامة فهذا الشرط ليس بصحيح وجدها غير مغنية فلا يردها او في الكبش انه مناطح بعض الخراف مثلا جيد في المناطحة يناطح امثاله وما دونه مثلا - 00:32:23ضَ

فهذا اشترى الكبش لاجل ان يناطح به يغالب به فلا يجوز لان هذا محرم تسليط حيوان على حيوان من المناطحة ما يجوز لانه ليس في هذا مصلحة وفي الديك انه مقاتل. اذا اشترط ان الديك هذا اذا رأى اي ديك اجنبي عنه قاتله - 00:32:49ضَ

اشتراه على هذه الصفة ثم وجده بخلافها. فهل له الرد؟ لا ليس له الرد لان المقاتلة في الديك منهي عن مثل قال فهو كالزنا في الامة اشترط في الامة مثلا - 00:33:15ضَ

انها تجني ما تبالي بالزنا ولا تمنع من هذا كانه يريد الكسب من ورائها ثم تبين له انها عفيفة بخلاف ذلك فهل له ان يردها؟ لانها عفيفة؟ لا يحرم عليه ان يستعملها في الزنا في الكسب في الزنا لان هذا كان في الجاهلية كان الواحد منهم يتخذ الاماء الكثيرات - 00:33:35ضَ

وتكون نفقته من جمعهن من كسبهن الخبيث يطلقهن ويأتينا بالاموال يسلمنها لاوليائهن كما في قوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تعففا ويحرم على الرجل ان يكره امته على ان تزني لتجمع له المال - 00:33:59ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:36ضَ