الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 227- كتاب السلم 2

عبدالرحمن العجلان

اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لانها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر - 00:00:00ضَ

وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لانها تختلف قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح فيما لا ينضبط اي لا يصح السلام الاشياء التي لا تنظبط - 00:00:26ضَ

انه تقدم لنا ان السلم يصح في المكيل والموزون والمذروع الذي يمكن ظبطه بالصفات اما الاشياء التي لا تنضبط فلا يصح السلام فيها لانه يحصل الخلاف عند التسليم ويحصل النزاع - 00:00:54ضَ

وهي تتفاوت في قيمها قال كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد ولياقوت والعقيق ونحوها هذه الاحجار الكريمة النفيسة الغالية ما تنضبط لانها ليست مستوية هذي طويلة وهذي قصيرة وهذه مستديرة وهذه ضوئها جيد وهذه ضوئها ضعيف وهكذا - 00:01:22ضَ

هذه نفيسة وهذه ليست بغالية ومثل هذه الامور التي ما تنضبط ما يصح فيها السلام لان السلم فيما ينضبط وما لا ينضبط محل لاثارة النزاع والخلاف والخصام والاسلام حريص على كف هذه الامور - 00:01:56ضَ

وان يكون المتبايعان اخوة متآلفين متحابين لا متنافرين ولا متنازعين وكل شيء يدعو الى الخصام او النزاع فالاسلام ينهى عنه وامر الاسلام بحسن المعاملة اي ان المرء يحسن معاملة من له به علاقة - 00:02:27ضَ

من اب او اخ او ابن او زوج او زوجة او جار او مسلم او كافر معاهد كل من لك به علاقة وتعامل فالاسلام يأمرك بحسن المعاملة وبمراقبة الله جل وعلا فيما تأتي وتذر - 00:02:59ضَ

ولا تقل هذا كافر اغشه او اخونه او تأخذ ما له او اخدعه لا ما دام انه معاهد فما له مثل ما للمسلم سواء بسواء وهو حرام عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:27ضَ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا معاهد يعني كافر لكنه دخل البلاد بامان فماله ودمه حرام علينا واجب علينا ان نصون دمه - 00:03:50ضَ

نحافظ عليه ونرعاه ونحافظ على ماله ولا نفرط فيه وان كان كافرا لانه دخل البلاد بامان وله ذمة فلا نخون فالاشياء التي يترتب عليها الخصام والنزاع نهى عنها الاسلام الاسلام يأمر في المحبة - 00:04:13ضَ

والوفاق والتفاهم وعمل الخير الامور الدينية والدنيوية ويحسن المعاملة مع كل احد ولهذا لما كانت هذه الاشياء ما تنظبط انها عن السلام فيها اما اذا انضبطت لان الازمنة تختلف في الزمن السابق - 00:04:44ضَ

هناك اشياء ما تنضبط في هذا الزمن انظبطت حددت وضبطت بمقاييس فامكن ضبطها مثل من الاحجار مثلا اللذات مثل الرخام كان في السابق ما ينظبط هذي طويلة وهذي قصيرة وهذي عريظة وهذي ظعيفة - 00:05:17ضَ

الان امكن ضبطها بهذه المقاييس وعرض وسمك ولا تختلف كذلك الاواني والاشياء التي تعمل في اليد كانت في السابق ما تنظبط تختلف من يد الى يد وتختلف من مادة الى مادة - 00:05:41ضَ

اما اليوم فقد انضبطت في هذه المكاين وهذه المصانع التي ضبطت الانتاج تجد الانتاج قل او كثر ما يختلف في الطول والعرض والسمك والعمق ونحو ذلك الاشياء التي تنضبط حتى لو قال العلماء رحمهم الله انه لا يصح السلم فيها لانها لا تنظبط - 00:06:03ضَ

هذا في وقتهم واما ما كان ينضبط الان فممكن السلم فيه وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط وجهان نعم احدها احدهما لا يصح ان يسلم فيه - 00:06:32ضَ

لان الصفة لا تأتي عليه. والولد واللبن مجهول. والثاني يصح لان الحمل واللبن لا حكم لهما مع الام بدليل والاواني يمكن ضبطها بسعة رأسها واسفلها وعلو حائطها. فهي كالاواني المربعة - 00:06:55ضَ

يقول رحمه الله وفي الحوامل من الحيوان يعني الناقة العشرة والشاة التي على وشك الولادة والبقرة والاماء كذلك وفي اللي الشاة اللبون والناقة اللبون والبقرة اللبون والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط - 00:07:15ضَ

هذه الاشياء قال فيها وجهان احد الوجهين لا يصح السلام فيها قال لانها لا تنضبط قال حامل مثلا في بطنها جنين لكن ما يدرى ماذا يكون هل يولد حي او ميت - 00:07:52ضَ

وهل يكون في صحة ام يولد حي بضعف والشاة والبقرة الناقة اللبون قد يختلف لبنها يتفاوت والرقة والكثرة والقلة قال فيها وجهان احدهما لا يصح السلام فيها لان هذا الاختلاف مسار نزاع وخلاف - 00:08:18ضَ

والحمل مجهول واللبن مجهول فلا يقال مثلا ابي عليك لبون سلمها لك بعد سنتين مثلا لان اللبن قد يتفاوت تفاوت كبير فلا يصح السلف فيها الوجه الثاني يصح السلام فيها - 00:08:52ضَ

وهذا هو الاقرب لان الخفي يدخل تبعا ليس البيع له وحده حتى نقول هذا من بيع الذي المجهول الذي لا يدرى عنه وانما هو تبع وكثير من المعاملات في الاسلام - 00:09:19ضَ

اشياء لا يطلع عليها يتسامح فيها اذا كانت تبعا يعني ما تصح استقلالا لكن يصح بيعها تبعا لما هي معه فمثلا الدار البناء الظاهر يرى ويعرف. لكن الاساسات في اساس - 00:09:41ضَ

متر في الارض داخل واساس متر ونص واساس نص متر واساس حجر واساس اسمنت واساس حديد واسمنت يتفاوت ما يقال هذه الدار ما يصح بيعها لان فيها شيء مجهول يقال هذا المجهول - 00:10:12ضَ

تابع لما هو ظاهر ما بعنا الاساسات وحدها حتى نقول ما اطلع عليها ومثلها الاشياء التي ثمرتها في داخل الارض مثل البطاطس والبصل والثوم وغيرها من الاشياء التي ثمرتها في الارض - 00:10:42ضَ

يتسامح في هذا وان لم يطلع عليها كلها لان اهل الصنف يعرفون مستواها اذا رأوا شيئا منها قال والثاني اي الوجه الثاني يصح لان الحمل واللبن لا حكم لهما. يعني ما بيعا وحدهما - 00:11:07ضَ

وانما هو باع شاة لبول والشاة اللبون ممكن ظبطها بالصفة لكنه ماذا عن اللبن وحده ولا قال لبون مثل لبن وهكذا وانما فيها لبن اللبن لا حكم لهما والحمل واللبن لا حكم لهما مع الام. يعني البيع على الام - 00:11:31ضَ

بدليل بدليل البيع يعني حتى عند البيع تباع الشاة هو اللبن الذي فيها ولا يدرى كم مقداره والبيع الناقة العشراء مثلا تباع ولا نكيرة في هذا فما دام يصح بيعها وهي حامل - 00:11:57ضَ

فيصح السلم فيها كذلك قال والاواني المختلفة الاواني ممكن ظبطها يقال مثلا اعلاها كذا واسفلها كذا وعمقها كذا تظبط بالاطوال المعروفة المعلومة عند اهل الصنف وما فيه خلط من غيره - 00:12:22ضَ

ينقسم اربعة اقسام وفيه خلط من غيره اشياء فيها خلط الخلط لا يخلو اما ان يكون مقصود او غير مقصود او يكون لا بد منه او يكون يستغنى عنه او يكون - 00:12:49ضَ

ظاهر بين او يكون مغشوش. الخلط انواع قال هو اربعة اقسام فيه مثلا خلط صوف وحرير قماش هذا فيه خلف فيه مثلا اشياء الخبز مثلا فيه ملح من غيره اللبن فيه ماء - 00:13:13ضَ

يقل ويكثر قال المختلط مع غيره اربعة اقسام نوع يصح بيعه مع ما فيه ونوع من هذه الاقسام لا يصح بيعه لانه محل خلاف لا محل خلاف بين المتبايعين نعم - 00:13:45ضَ

احدها ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه الانفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر ويصح السلام فيه لانه يسير للمصلحة هذا شيء ومعه شيء اخر - 00:14:11ضَ

يسمى خلط يعني مختلف خبز دقيق ومعه ملح الجبن معه الانفحة او الملح او الشيء الذي يوضع به والشيرج الذي هو السمسم وزيته والماء في خل التمر يعني خل التمر الذي - 00:14:34ضَ

يوضع خل التمر فيه شيء من الماء لكنه شيء يسير. لاجل يلينه ويجريه قال يصح السلم فيه حتى وان كان فيه خلط لان هذا الخلق من ناحيتين اولا انه ضروري لاصلاحه - 00:15:02ضَ

ثانيا انه يسير الملح الذي يكون في الخبز شيء يسير الماء الذي يوضع مع خل التمر من اجل ليونته واجراءه كذلك شيء يسير قال هذا يصح لان ما فيه شيء يسير - 00:15:24ضَ

وهو ظروري لاصلاحه الثاني اخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين ويصح السلام فيه بان ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب الثاني ما فيه خلط متميز مقصود وهم مثل الاول - 00:15:46ضَ

الاول خلط يسير وضروري وليس له اهمية لانه يسير لكن هذا خلط مقصود ومتميز يقال مثلا ثوب مشى بالحرير مثلا هو قطن وموشى بالصوف او يقال داخله صوف وخارجه قطر - 00:16:14ضَ

وهكذا فهو فيه اشياء يعني مخلوطة لكنها ممكن ظبطها بالصفة والتحديد فيقال مثلا عرض اربع اصابع حرير كذا من الصوف من القطن من كذا الى اخره يعني انه ممكن ظبطه - 00:16:49ضَ

كثوب منسوج من شيئين قطن وصوف او حرير وصوف او حرير وقطن فيصح السلام فيه لان ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب. هذه الاشياء التي يرمى بها ويكون فيها يكون فيها خشب - 00:17:16ضَ

ويكون فيها خيط والخيط قد يكون من قطن وقد يكون من صوف وقد يكون من حرير هذه ممكن ان تضبط وتعرف وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لان فيه اخلاقا ويختلف طرفاه ووسطه - 00:17:39ضَ

واشبه القسي والاول اصح لان اخلاقه نعم والاول اصح لان اخلاقه متميزة ممكن ضبطها. والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة. فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله - 00:18:02ضَ

لا يصح في هذه الاشياء المخلوطة لان الخلق يقول هذا لا ينضبط. ومحل خلاف قال المؤلف والاول اصح يعني انه يصح السلام فيها لانها ممكن ضبطها فمثلا يشتري منه سلما مثلا - 00:18:26ضَ

الف بطانية مثلا او الف ردا او الف شرشف او الف مش شاب او وتر الاشياء التي يصفونها بوصفا دقيقا باطنها كذا وظاهرها كذا عرظها كذا وطولها كذا الى اخره - 00:18:51ضَ

فممكن ظبطها والاختلاف فيها يسير معلوم بالعادة يعني يتسامح عن الاشياء اليسيرة لانها جرت العادة في التفاوت اليسير بين الاشياء فلا حرج في هذا ما يقال هذا مثلا فيه ثلاثة كيلو من الصوف - 00:19:11ضَ

وهذا فيه ثلاثة كيلو وعشرة غرام مثلا او مئة جرام زيادة هذا شيء يسير يتساهل فيه نعم الثالث المغشوش اللبن المشوب والحنطة فيه الزوان فلا يصح السلام فيه لان غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه - 00:19:37ضَ

ويكون فيه غرر هذا النوع الثالث النوع الاول ما فيه شيء يسير النوع الثاني ما هو مخلوط من نوعين كلاهما مقصود النوع الثالث المغشوش اللي فيه خلط وهذا الخلط ما يتميز - 00:20:01ضَ

ووضع خشا يعني يجعله ردي بهذا قال كاللبن المشوب يعني بالماء اللبن يصح السلام فيه لكن يشترط انه لا يخالطهما بخلاف ما اذا قيل مثلا نعطيك يوميا عشرة كيلو من اللبن - 00:20:23ضَ

مثلا فيها شيء من الماء كلمة فيها شيء من الماء ما تنضبط وما يصح لان الماء قد يقل ويكثر وانما لبن خالي من الماء نعم ممكن وكالحنطة فيها الزوان. الزوان نبت - 00:20:53ضَ

ينبت مع الحنطة ويخالطها يكسبها رداعة مثل الحنطة اللي فيها شيء من الشعير او حنطة فيها حبوب خالطتها من غيرها وهي ان نبتت معها من الارض فتكسبها ظعفا ورداءة هذا ما فيه غير مقصود - 00:21:17ضَ

ولا يمكن ظبطه بالقياس وانما هو جاء على سبيل الغش يعني يكشفه رداءة وظعف فمثل هذه الاشياء ما يصح السلام فيها يقال مثلا عليك مثلا مئة صاع من الحنطة لكن ترى فيها شيء من الشعير - 00:21:41ضَ

فيها شيء من الزوال فيها شيء من نبت كذا نقول لا ما يصلح فيها شيء هذا ما ينضبط لانه قد يكون قليل وقد يكون كثير ويؤثر عليه وانما حنطة خالية من الشعير - 00:22:05ضَ

خالية من سائر الحبوب والاشياء التي تكسبها رداءة ونحو ذلك قال فلا يصح السلم فيه لان غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر هل فيه لبن لبن فيه شيء من الماء - 00:22:25ضَ

الشيء من الماء هذا يصح قد يجوز يكون كثر اللبن او اكثر وقد يكون شيئا يسيرا فهو لا ينضبط. نعم الرابع اخلاط مقصودة غير متميزة الغالية والند والمعاجين ولا يصح السلام فيه - 00:22:51ضَ

لان الصفة لا تأتي عليه وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والقصب والغزل والتوز ولا يصح السلام فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها وفيه وجه اخر انه يصح السلم فيه كالثياب - 00:23:11ضَ

الرابع اخلاط مقصودة يعني ليست غش وخلط مقصود لكنه غير منضبط يقول كالغالية الغالية نوع من انواع الطيب يجمع من اخلاط متعددة ولا ينضبط ما فيه من هذا من الثاني من الثالث - 00:23:33ضَ

ما ما يتمكن من ظبطه قال هذا لا يصح فيه لانه لا ينضبط اذا ما فيه اخلاق اربعة انواع نوعان يصح السلم فيها وانا اعاني لا يصح السلم فيها ما فيه خلط يسير - 00:24:03ضَ

غير مقصود وضروري لاصلاحه او فيه خلط مقصود وممكن ضبطه الثوب الذي فيه شيء من الحرير هذان يصح السلم فيهما الثالث ما فيه غش الرابع ما فيه اخلاق مقصودة لكن ممزوجة - 00:24:29ضَ

متداخل بعضها بعض ما يمكن تمييزها فهذه كذلك لا يصح السلام فيها الغالية والند والمعاجين المعاجين التي تجمع اشياء كثيرة يجمع جميع لكن ما يدرى وش فيها من كمية كذا من كمية كذا لا تنظبط - 00:24:57ضَ

والاشياء التي لا تنضبط قال لا يصح السلم فيها وفيه وجه اخر انه يصح السلم فيها اذا امكن ضبطها وكما قدمت هناك اشياء في السابق صعب ضبطها اما اليوم بالمعايير الشرعية والمقاييس المعلومة مثلا - 00:25:24ضَ

والتحاليل ممكن ظبطها فما امكن ظبطه صح السلم فيه. وما لا يمكن ظبطه لا يصح السلم فيه نعم فصل وفي الحيوان روايتان اظهرهما صحة السلم فيه لان ابا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم - 00:25:53ضَ

الحيوان يقول مثلا اشتري منك مئة ناقة هكذا ونوعها كذا ويذكرها بصفاتها هل يصح السلف فيها؟ قال يصح والرواية الاخرى لا يصح والصحة اولى لما روى ابو رافع رضي الله عنه - 00:26:23ضَ

قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ذكرى يعني جرى السلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل في في في صفته وما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام فيه فلا قول لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:51ضَ

اذا امكن ظبط صفات المبيع. نعم ولانه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالثياب ولان البكر والابل والبقر والغنم يصح ان تكون مهر وان تكون في الذمة يقول مثلا زوجتك بنتي - 00:27:22ضَ

على مائة شاة زوجتك بنتي مثلا على عشر من الابل فما دام انه يصح ان يكون صداقا وهذا لا اشكال فيه فيصح كذلك ان يكون سلاما بقيمة معجلة. نعم والثانية لا يصح - 00:27:46ضَ

لانه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر اوصافه الظاهرة وربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة واحدهما يساوي امثال امثال صاحبه وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه وفي المعدود من الجوز والرواية الثانية قال لا يصح - 00:28:14ضَ

لانه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر الاوصاف الظاهرة يقول مثلا قد نقول ناقة صفة هكذا وكذا هذه تنطبق على ذي وتنطبق على الناقة الاخرى هذه مثلا لكن هذه تساوي عشرة الاف وهذه تساوي الف وخمس مئة - 00:28:38ضَ

وكلاهما منطبقة عليها الصفات وقال مثل هذا نظرا لكونه ما يتساوى لو ظبط بالصفات فلا سلم فيه ويقول كذلك العبدان يصبح عليه سلم او يبيع عليه عبد مثلا عبد قيمته مثلا يصفه بالطول والعرض والفهم والادراك - 00:29:02ضَ

وو الى اخره كل الصفات لكن مع انطباق الصفات عليهما وتساويهما عند البيع يختلف اختلافا كبيرا وفي المعدود من الجوز والبيض قوله وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه يعني ما يجد - 00:29:29ضَ

قد لا يجد الشيء الذي ينطبق عليه هذا الوصف اذا اتى بجميع الصفات وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان احداهما لا يصح لذلك والثانية يصح لان التفاوت يسير. ويمكن ضبط بعضه بالصغر والكبر - 00:29:51ضَ

وبعضه بالوزن وفي الرؤوس والاطراف والجلود من الخلاف مثلما ذكرنا فيما قبله يقول وفي المعدود الاشياء المعدودة مثلا مثل الجوز والبيض والبطيخ والرمان ونحوها فيها روايتان احداهما يصح السلام فيها - 00:30:20ضَ

لانه ممكن ضبطها بالصفات بالحجم او بالوجن وتنضبط صفته فصح السلام فيها الرواية الاخرى قال يتعذر ضبط الصفة في العدد الكبير فلا يصح السلم فيها وكما يتقدم ما امكن ظبطه بالصفات - 00:30:45ضَ

وما لا يمكن لا يصح السلام فيه كذلك مثل الرؤوس يعني اسلم رؤوس كل يوم يسلمه ثلاثة رؤوس مثلا او بقرة او بعير يقول تتفاوت الرؤوس كبر وصغر لكن اذا امكن ضبطها بالوزن - 00:31:12ضَ

ذلك وفيها من الخلاف مثل ما تقدم انه يجوز اذا امكن ضبط صفاته ولا يجوز خشية ان يكون هناك تفاوت كبير مثيرا للخلاف والنزاع بين الطرفين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:31:39ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:07ضَ