Transcription
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء - 00:00:01ضَ
اغسليه بالماء متفق عليه ولانه حرم لعينه بنص القرآن اشبه الميتة الا دم السمك فانه طاهر لان ميتته طاهرة مباحة وفي دم ما لا نفس له ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق - 00:00:28ضَ
والبراغيث والقمل روايتان احداهما نجاسته لانه دم اشبه المسفوح والثانية طهارته لانه دم حيوان لا ينجس بالموت اشبه دم السمك وانما حرم الدم المسفوح والعلقة نجسة لان لانها دم خارج من الفرج اشبه الحيض - 00:00:55ضَ
انها طاهرة لانها بدء خلق ادمي اشبهت المني يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والدم نجس ثم فصل رحمه الله فهو لا يخلو هذا الدم من ان يكون دم مسفوح - 00:01:24ضَ
فهو حرام ونجس من القرآن بنص القرآن لانه محرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء رضي الله عنها اغسليه بالماء - 00:01:50ضَ
يعني دم الحيض اغسليه بالماء ولم يقل اقرصيه او حتيه او نحو ذلك وانما قال اغسليه الغسل الامر بالغسل دليل على نجاسته الا دم السمك لان السمك طاهر في حال الحياة - 00:02:16ضَ
وفي حال الموت وان لم يذكى. يعني هو في اي علاج جميع الاحوال طاهر بخلاف بهيمة الانعام فهي طاهرة بالموت بعد الموت اذا ذكيت واما اذا لم تذكى فهي ميتة وهي حرام ونجسة - 00:02:42ضَ
والسمك في كل الاحوال هو طاهر. فكذلك دمه ما خالط لحمه فهو طاهر ودم ما لا نفس له سائلة اشياء لا نفس لها سائلة يعني لا يخرج منها دم عند الذكاة - 00:03:06ضَ
الجراد مثل السمك طاهر في حال الحياة وفي حال الموت لكن قال مثل الذباب والبق البعوض والبراغيث والقمل هذه ما حكم دمها هي طاهرة في حال الحياة وفي حال الموت - 00:03:39ضَ
ما لم تكن متولدة من نجس فاذا كانت متولدة من نجس الصراصير المتولدة مثلا من اماكن قضاء الحاجة. فهذه نجسة لانها متولدة من نجاسة لكن هذه الاشياء اذا تولدت من مستنقعات مياه طاهرة - 00:04:07ضَ
او كانت تولدت ووجدت تحت اشجار ونحوها او القمل في بدن الانسان في رأسه وبدنه هذه فيها روايتان اذا ماتت وخرج منها دم فهل دمها هذا الذي يعلق بالبدن طاهر او نجس - 00:04:35ضَ
فيه روايتان رواية انه نجس لانه دم من نوع الدماء والدماء نجسة الرواية الثانية انه ليس بنجس لانه ناشئ عن حيوان طاهر في حال الحياة وفي حال الموت فهذه الاشياء طاهرة حية او ميتة - 00:05:06ضَ
ولا يلزم من الطهارة الحل. حل الاكل لا ليس متلازمان. لان التراب طاهر وطهور ولا يحل للمرء ان يأكله لانه يضر والعلقة نجسة العلقة اذا سقط من المرأة علقة يعني لم تكن - 00:05:35ضَ
مضغة وتبين فيها خلق انسان على شكل علقة ما تبين فيها شيء ما حكمها هذه؟ هل هي طاهرة او نجسة روايتان كذلك قيل بطهارتها لانها اصل الادمي والادمي طاهر وقيل بنجاستها الرواية الثانية بنجاستها لانها دم - 00:06:06ضَ
ولم يتبين فيها خلق انسان فهي اشبه ما تكون بدم الحيض ولانها خارجة من الفرج وتقدم لنا ان ما خرج من السبيلين فانه ناقض للوضوء وانه نجس والقيح نجس لانه دم استحال الى نتن وفساد - 00:06:36ضَ
والصديد مثله الا ان احمد قال هما اخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما والقيح والصديد الذي يخرج مثلا من الجرح او يخرج من الفم من الصدر مثلا - 00:07:05ضَ
هذا نجس لانه اصله طعام واستحال. فهو اشبه ما يكون بالقيء. وتقدم لنا ان القيء نجس وشبيه كذلك بالغائط لان الغائط اصله طعام واستحال الى هذه النجاسة باذن الله جل وعلا - 00:07:33ضَ
الا ان نجاستهما اخف من غيرهما فمثلا وجد في الانسان كثرة او ضم صغير وانفتح والانسان متوضئ وهذا انتشر على بشرته فهل يلزم غسله لانه نجس او لا يلزم غسله لانه طاهر - 00:07:59ضَ
القول بنجاسته اوضح لكنه يعفى عن يسيره لان المرء لا يخلو من بثرة وحبة صغيرة وقد يحك جسمه ويخرج دم نتيجة الحك بالاظافر ونحو ذلك فهذه لعموم المشقة لوجود المشقة في الاحتراز منها - 00:08:36ضَ
عن يسيرها وما يبقى من الدم اللحم معفو عنه ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لانه لا يمكن التحرز التحرز منه تقدم لنا الفرق بين الدم الذي يكون في الصدر - 00:09:02ضَ
او في اعضاء الذبيحة وبين الدم المسفوح الدم المسفوح الذي يخرج من الحلق عند الذبح هذا نجس وحرام محرم اكله بخلاف الدم الذي يعلو الماء عند طبخ اللحم يرى كأن الماء اصبح دم بحمرته مثلا - 00:09:28ضَ
من دم اللحم. هذا معفو عنه وهو طاهر اذا مس البدن فصل والخمر نجس لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولانه يحرم تناوله من غير ضرر. فكان نجسا كالدم والنبيذ مثله - 00:09:58ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم ولانه شراب فيه شدة مطربة اشبه الخمر فان انقلبت الخمرة خلا بنفسها طهرت لان نجاستها لشدتها المسكرة - 00:10:29ضَ
وقد زال وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فوجب ان تطهر ان ان تطهر كالماء الذي تنجس بالتغيير اذا زال تغييره كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره تغيره - 00:10:54ضَ
والخمر نجسة لان الله جل وعلا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولانه يحرم تناولها ان الله جل وعلا حرمها يحرم تناولها من غير ظرر - 00:11:19ضَ
اما اذا وجد الظرر في الحاجة اليها فيجوز ذلك كما قال العلماء رحمهم الله اذا احتاج الى شربة من خمر لدفع لقمة غص بها ما عنده مثلا الا الخمر وهو ان لم يشرب شيئا - 00:11:52ضَ
فهذا لانقاذ من ظرر عند الظرورة لان في اشياء تحرم وتحل عند الضرورة كالميتة مثلا هي حرام وعند الظرورة كذلك الخمر عند الظرورة عند دفع لقمة غص بها يستعمل ذلك - 00:12:17ضَ
فهل هي نجسة ام لا هنا سار المؤلف رحمه الله تعالى على ان الخمر نجسة وفيه قول اخر العلماء رحمهم الله بان الخمر وان كانت رجس فليست نجسة العين لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:42ضَ
لما نزل تحريم الخمر امر بازقة الخمر ان تراق في اسواق المدينة في ازقة المدينة رقاق الخمر يعني اوعية الخمر ولو كانت قالوا ولو كانت نجسة العين ما ارى ما مر بها ان - 00:13:09ضَ
تراقى في طرقات المدينة التمس لها مكان بعيد تراق فيه فبعض العلماء يرى ان الخمر وان كانت محرمة بنص الكتاب الا ان الحرمة لا تلازم النجاسة وقد يكون الشيء محرم وليس بنجس - 00:13:31ضَ
مثل الانصاب التي الالهة هي محرمة ومحرم استعمالها واستعمالها شرك بالله واعظم الذنوب الكفر بالله جل وعلا واتخاذها كفر لكن اذا مست اذا مسستها بيدك وهي رطبة هل تنجس يدك هذه الالواح؟ لا - 00:13:56ضَ
ليست بنجسة وانما هي رجس قد يكون الشيء رجس وليس بنجس والنبيذ مثله النبيذ الذي ينبذ من ماء من ماء التمر او من ماء العنب او نحو ذلك ويسكر فهو اذا اسكر فهو خمر - 00:14:20ضَ
لان الخمر يطلق على كل ما خامر العقل اي غطاه حتى وان كان لا يسكر منه القليل وانما لا يسكر منه الا الكثير فهو مسكر ومحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر منه الفرق - 00:14:43ضَ
فملئ الكف منه حرام يعني اليسير من النبيذ واليسير من الخمر حرام وان لم يسكر اليسير لان بعض المدمنين للخمر مثلا لا يسكر من الشيء اليسير لانه اعتاد هذا الشيء والعياذ بالله فلا يسكر به الا بشيء بكمية كبيرة - 00:15:10ضَ
فهو حرام وان قل. فكذلك النبيذ الذي هو دون الخمر ثم يتحول الى ان يكون خمر يعني النبيذ ربما مثلا الكأس والكأسان لا يسكران منه وانما يسكر اذا اكثر بخلاف الخمر فقد يسكر الشيء اليسير منه - 00:15:39ضَ
فالنبيذ مثله في التحريم ومثله في النجاسة على ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى ومثله في الخلاف الذي قال به بعض العلماء بطهارة عين الخمر وطهارة النبيذ فان انقلبت الخمر بنفسها طهرت - 00:16:01ضَ
ما يتخذ مثلا من شراب العنب ومن التمر ونحو ذلك يخمر ويعمل احيانا يعمل على اساس انه ليس بمسكر ثم يكون مسكرا فيحرم وربما كان مسكرا ثم ترك فترة فتخلل - 00:16:27ضَ
يعني رجع واصبح خلا لا خمرا قالوا طهر لان نجاسته لما يترتب عليه من اذهاب العقل وما دام انه تخلل بنفسه بدون عمل فانه ينقلب حلالا وطاهرا فالخل اذا تخمر - 00:16:54ضَ
اصبح نجس وحرام الخمر اذا تخللت في نفسها اصبحت طاهرة وحلال لان نجاسة الخل اذا تخمر لما اتصف به من الخمر وطهارة الخمر اذا تخللت بنفسها لانه زال الاثر الذي فيها الذي يخامر - 00:17:25ضَ
العقل ويغطيه والشدة والقوة التي فيها فاصبحت حلالا. قالوا كالماء اذا زال تغيره الماء الكثير مثلا اذا تغير بالنجاسة تنجس فاذا زال تغيره اصبح وكذلك الخمر بشرط الا يكون فيه يد عاملة للتخلل - 00:17:58ضَ
انه لا يطهر اذا عمل فيها لان لان ذهاب خمرها بسبب ما عمل فيها. والاشياء اللي كانت موجودة فيها باقية لا تزال بخلاف ما اذا تخللت بنفسها فمعناه ان ما فيها من الشدة ذهب - 00:18:32ضَ
وان خللت لم تطهر لما روي ان ابا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها قال افلا اخللها قال افلا اخللها؟ قال لا. رواه احمد في مسنده - 00:18:53ضَ
والترمذي ولو جاز التخليل لم ينه عنه ويتخرج ان تطهر لزوال علة التحريم كما لو تخللت وان خللت لم تطهر تمر تخللت بنفسها وش قلنا؟ تطهر لانه زان ما فيها - 00:19:18ضَ
ما دام انها تخللت بنفسها فمعناه ان ما فيها من الشدة زال. فاصبحت طاهرة لكن اذا خللت خمر اضيف اليها اشياء من اجل ان تصبح خلا هل تطهر؟ لا لم - 00:19:45ضَ
لان ما فيها باقي الداء الذي فيها باقي وانما عولج ووضع عليهما غلبة وهي لا تزال فاسدة بخلاف ما اذا تخللت بنفسها طهرت لان ما فيها من الفساد ذهب واضح الفرق بينهما - 00:20:06ضَ
تخللت بنفسها ما الذي حسنها؟ ذهاب الفساد اللي فيها تبخر وذهب. فبقي الشيء الطاهر يعني عولجت الفساد الذي فيها باقي ما ذهب وانما غلب باشياء غلب بما وضع عليه. فهل تطهر؟ لا - 00:20:37ضَ
والدليل ما رؤي ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحة احد كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهو سيد من سادات الانصار. وهو زوج ام سليم رضي الله عنها. الذي امهرها اسلامه - 00:21:08ضَ
لان ام سليم لما تأيمت من زوجها تسارع اليها الخطاب ومن ضمنهم ابو طلحة رضي الله عنه وكان كافرا في المدينة لم يسلم بعد فطلبها وخطبها فابت عليه وقال لها - 00:21:34ضَ
وقالت له لا ارضاك زوجا لي وقال ولما؟ قالت لانك كافر وانا مسلمة قال لا بل لانه انك اعطيت اكثر مما تظنين اني ساعطيك فاطلبي ما شئتي. قالت اطلب اسلامك ولا اطلب غيره. ومثلك لا يرد - 00:21:58ضَ
فاعلن اسلامه رضي الله عنه فتزوج ام سليم فيقال هي اغلى مهر في الاسلام مهر ام سليم لان مهرها اسلام رضي الله عنها وارضاها وهي ام انس ابن ما لك الذي اتت به الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:23ضَ
ليخدمها وهو ابن عشر سنين. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه الى المدينة حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه. فكان عندها فقه وحكمة رضي الله عنها وارضاها ام سليم - 00:22:46ضَ
وهذا زوجها ابو طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمر قال النبي صلى الله عليه وسلم احرقها ما يصلح ان تبيعها وتوكل الايتام ثمنها. لانها اذا حرمت حرم ثمنها - 00:23:06ضَ
فقال يا رسول الله الا نخلدها يعالجها حتى تكون خل. والخل يباع وقيمته حلال قال لا فلو كان التخليل جائز ترخص النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة من اجل انهما الايتام - 00:23:28ضَ
ويحافظ عليه اكثر من المحافظة على غيره لان الفرق بين ان تتخلل بنفسها وبين ان تخلل واضح اذا تخللت ارتفع ما فيها من الخبث واذا حللت اضيف اليها وما فيها باقي - 00:23:50ضَ
ما ذهب ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة فلو احرقت فصارت رمادا او تركت في ملاحة فصارت ملحا لم تطهر لان نجاستها لعينها بخلاف الخمر فان نجاستها لمعنى زال بالانقلاب - 00:24:12ضَ
ولا يطهر غيرها غير ماذا؟ غير الخمر الخمر طهرت بانقلابها بنفسها لان فيها خبث فارتفع غيرها من النجاسات ميتة مثلا حرمت وصارت بدل من كونها لحم مثلا صارت ماء سائل - 00:24:36ضَ
او وضعت في صبخة فبعد ايام اصبحت ملح هل استحالتها الى سائل ما او استحالتها الى ملح يجعلها طاهرة لا ما تطول هي هي لانها نجسة واستحالت بنجاستها بخلاف الخمر فهي اذا استحالت الى نبيذ - 00:25:11ضَ
ودخان النجاسة وبخارها وبخارها وبخارها نجس فان اجتمع منه شيء او لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس وما اصاب الانسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت له صفة - 00:25:42ضَ
فهو معفو عنه. لعدم امكان التحرز منه ودخان النجاسة وبخارها الدخان والبخار الذي يخرج من هذا يكون نجسا فلو ان مثلا نجاسة وضعت في قدر واحمي عليها في النار الا يصعد لها بخار يعلق بغطا القدر - 00:26:08ضَ
فاذا رفعت غطا القدر مثلا وجدت فيه ماء فهذا الماء اهو طاهر لا لانه من اين اتى من هذه النجاسة ولا تقول ان هذا ماء بخار مثلا بخار ماذا اصله؟ ما هو اصله؟ اصله من هذه النجاسة - 00:26:42ضَ
وكذلك دخانها. ولهذا قالوا بالدهن المتنجس لا يصح الاستصباح به في المساجد ويجوز الاستسماح به في البيوت لان دخانه نجس لكن اذا اصاب ثوب الانسان او بدنه من هذا الدخان - 00:27:05ضَ
المتصاعد من نجاسة هل ينجس بدن الانسان وينجس ثوبه؟ لا لان هذا شيء يسير ويشق التحرز منه لكن لو وضع يديه هكذا على البخار فتجمع في يده منه او من دخانه مثلا شيء اسود او - 00:27:33ضَ
ماء يقطر فهذا نجس يكون يعتبر نجسا. وهذا معنى قوله اذا تجمع في شيء ثقيل السقيل مثل غطا القدر او زجاجة ونحو ذلك من الاشياء التي يعلق فيها بخار المغلي ثم يقطر ماء - 00:27:59ضَ
فصل ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما اذا اصابت غير الارض انه يجب غسلها طبعا احداهن بالتراب سواء كان سواء كان من بلوغه او غيره بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:28:28ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب متفق عليه ولمسلم اولاهن بالتراب وان يغسله سبعا وواحدة بالتراب لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة - 00:28:55ضَ
في التراب رواه مسلم والاولى اصح لانه يحتمل انه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه والاولى جعل التراب في في في الاولى للخبر وليكون الماء بعده فينظفه - 00:29:24ضَ
وحيث جعله جاز لقوله في اللفظ الاخر وعفروه الثامنة بالتراب فيدل على ان عين الغسلة غير مرادة ولا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير يعني الكلب والخنزير نجس لا اشكال في ذلك ولا خلاف - 00:29:49ضَ
وما تولد منهما لو ان كلب نزع على عنز او على غزال فوجد بينهما ولد يعتبر هذا تولد من كلب وغيره سيكون نجس كذلك كذلك الخنزير مثله لو نزع الخنزير على عنز او غزال او غير ذلك من الحيوانات الطاهرة - 00:30:12ضَ
فوجد بينهما ولد فهذا الولد متولد من الخنزير وغيره فهو نجس وتقدم لنا بالولد انه في الطهارة والنجاسة يتبع اخبثهما وفي الدين يتبع خير ابويه وفي الحل والحرمة يتبع التحريم - 00:30:46ضَ
الاحوط يعني اذا وجد ولد بين مسلم وكتابية الولد يتبع خير ابويه دينا وهو المسلم وجد ولد بين نجس ومحرم لو ان حمارا نجا على بقرة فوجد بينهما ولد فهل يكون تابعا للبقرة حلال؟ ام تابعا للحمار؟ حرام - 00:31:19ضَ
بل يتبع الاخبث الذي هو الحرام الحمار وهكذا اذا اصابت غير الارض شيء من نجاسة الكلب فانه يغسل سبعة احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب وفي رواية اخرى هن بالتراب - 00:31:55ضَ
وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب فتحصل لنا من هذا انه يغسل سبع مرات يكون فيه واحدة بالتراب بعد التمحيص والبحث في هذا والتحليل وجد ان في الكلب مادة لا يزيلها الماء وحده - 00:32:22ضَ
لو غسل بدل سبع مرات عشر مرات بدون تراب ما زالت هذه المادة وتبين حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعفروه الثامنة او اولاهن او احداهن بالتراب لانه لا يزول تزول هذه المادة الا بشيء خشن الذي هو التراب - 00:32:51ضَ
قال وكيف ما اتى بالتراب جاز يعني الاحسن ان يأتي بها اولا يغسله اول غسلة بالماء والتراب ثم يتابع الغسل سبع مرات بدون تراب بالماء فقط ولو اتى بها في الوسط - 00:33:22ضَ
او اتى بها في الاخير فلا بأس بذلك لان ورد احداهن وورد اولاهن وورد اخراهن وورد وعفروه الثامنة بالتراب وان جعل مكان التراب جامدا اخر ففيه ثلاثة اوجه احدهما يجزئه - 00:33:41ضَ
لان نصه على التراب تنبيه على ما هو ابلغ منه في التنظيف والاثنان ابلغ من التراب في التنظيف. والاثنان كان يستعمل بدل الصابون في غسل اليدين وفي غسل الثياب ونحو ذلك. شجر في البرية اه يلقط ويؤخذ اطرافه واعواده وتدق - 00:34:10ضَ
ويغسل بها اليدين بعد الاكل ويغسل بها الثياب فتنظف فهي مادة منظفة واستغني عنها الصابون هل يقوم غير التراب مقامه كالاشنان والصابون وغير ذلك؟ قال فيه ثلاثة اوجه احدها يقوم - 00:34:36ضَ
لان التنبيه على التراب والنص عليه دلالة على انه يجوز ما هو اقوى منه مفعول كالاشنال لان الاثنان اقوى من التراب تنظيفا الثانية لا يقوم لان لابد وان في التراب شيء لا يؤديه غيره. فلذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التراب - 00:35:02ضَ
الوجه الثالث قالوا اذا لم يجد ترابا جاز ان يستعمل غيره كالاشنان ونحواه والثاني لا يجزئه لانه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم يعني منصوص على التيمم بالتراب لو تيمم بإسنان - 00:35:32ضَ
او تيمم بصابون ما صح والثالث يجزئ انعدم التراب. اذا لم يجد والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ما وجد ترابا وانما وجد صابون او وجد اسنان او غيره من ورق الشجر صح - 00:36:04ضَ
او كان مفسدا للمغسول للحاجة والا فلا لو كان مفسدا للمغسول الثوب مثلا اذا غسلته بالتراب وتقطع وظره التراب قال في هذه الحال يغسل بغير التراب اذا مسه شيء من نجاسة الكلب يغسل بالصابون او بالاشنان او غيره من المنظفات - 00:36:26ضَ
نعم وان جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزئه لانه امر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة او للتعبد يعني لو لو بدل التراب غسله غسلة ثامنة او تاسعة او عاشرة ما كفى - 00:37:00ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نص على التراب لان فيه معنى لا يدرك بالغسل نعم ولا يحصل بالماء وحده وقد ذكر فيه الاوجه الثلاثة وان ولغ في الاناء كلاب او وقعت فيه نجاسة اخرى - 00:37:23ضَ
لم يتغير حكمه لان الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات لو قلنا في هذا الاناء الذي ولغ فيه كلب او اصابه نجاسة كلب اغسله سبعا احداهن بالتراب مثلا - 00:37:49ضَ
ولغ فيه او وقعت في نجاسة كلب اخر. يغسل اربعة عشر مرة لا تكفي واحدة تكفي السبع يعني ولغ فيه كلاب او الكلب ولغ فيه عدة مرات او نحو ذلك من التكرار فانه يكفي في الجميع سبع غسلات احداهما - 00:38:13ضَ
هن بالتراب ولا يلزم ان يغسل لهذا الكلب سبع ولهذا الكلب سبع ولهذا الكلب سبع. نعم وان اصاب الثوب من ماء الغسلات وفيه وجهان احدهما يغسل سبعا احداهن بالتراب لانها نجاسة كلب - 00:38:36ضَ
والثاني حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات لان المنفصل كالبلل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد كذا. كذلك هذا مثلا ايظاح هذه العبارة شخص معه اناء ولغى فيه كلب - 00:38:59ضَ
يغسله فغسله الغسلة الاولى والغسلة الثانية والغشلة الثالثة وفي الغسلة الرابعة اصاب الماء توبة فكيف يغسل الثوب؟ هل يلزم ان يغسله سبع مرات لانه نجاسة مين كلب لا يحتاج الى غسل - 00:39:25ضَ
ام يكمل ما بقي من الغسلات مع غسل هذا الثوب احدهما قال يغسل سبعا اذا انتهى من غسل الاناء وكمل سبع مرات رجع الى ثوبه الذي اصابه نجاسة من هذا الماء فغسله سبع مرات - 00:39:58ضَ
احداهن بالتراب الرواية الثانية انه يكمل ما بقي من الغسلات في الاناء والثوب ومثلا غسل الاناء ست مرات ما اصاب ثوبه شيء ثم في السادسة اصاب ثوبه من هذا الماء شيء النجس - 00:40:22ضَ
كم بقي على غسل الاناء واحدة كم يغسل ثوبه مرة واحدة لانها هي الباقية لم قال لان البلل الذي اصاب الثوب مثل البلل الباقي في الاناء والبلل الباقي في الاناء كم بقي عليه - 00:40:54ضَ
خصلة واحدة فكذلك الثوب غسله واحدة والتراب ان كان غسل في ما مضى التراب فلا يحتاج الثوب الى شيء من ذلك. وان كان لم يغسله التراب الى الان لزم ان يغسله في التراب او ما يقوم مقامه كالاسنان ونحوه - 00:41:18ضَ
فصل والنجاسات كلها على الارض يطهرها ان يغمر ان ان يغمرها الماء فيذهب عينها فيذهب عينها ولونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه - 00:41:41ضَ
ولو كانت ارض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. نعم والنجاسات كلها على الارض يطهرها ان يغمرها الماء. ايش معنى يغمرها يغلب عليها يكثر عليها لا يحدد بحد لكن عرض صلبة - 00:42:10ضَ
فيها نجاسة فائض معارضة صلبة فيها نجاسة بول كيف نطهر هذه؟ وكيف نطهر هذه التي اصابها البول نغمرها بالماء ونصلي فيها لان الماء يذهب عين النجاسة بخلاف التي اصابها الغائط مثلا - 00:42:37ضَ
صلبة او رخوة فلا يكفي غمرها بالماء لابد ان نزال عين النجاسة لان النجاسة هنا لها عين جثة فمهما غمرتها بالماء تفرقت على حالها فرق بين نجاسة الغائط ونجاسة البول او الماء المتنجس او نحو ذلك. البول يصب عليه كما امر النبي صلى الله - 00:43:10ضَ
عليه وسلم بان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء او سجنا من ماء ولم يقل انزعوا التراب الذي اصابه البول وصبوا عليه قال صبوا عليه الارض تراب وبال فيها الاعرابي - 00:43:41ضَ
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليها ذنوبا من ماء يعني سطرا من ماء او دلو مما ولو كانت هذه النجاسة لها عين كغائط مثلا او كفتات ميتة - 00:43:59ضَ
وقطع لها جرم فلا بد ان يشال يحمل هذا الجرم ويبعد ثم يصب عليها شيئا من الماء ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بول الاعرابي ولانه محل نجس اشبه الثوب - 00:44:15ضَ
نعم لو مثلا شخص في مكان ما ثم جئنا من الغد او من بعد الغد نريد غسله او صب عليه ماء تبين لنا نعرف ان في البقعة هذه نجاسة الا يصح لنا ان نقول ما دام انها ذهبت عينها ولا ترى - 00:44:41ضَ
واصابتها الشمس ايام متوالية انها طهرت؟ لا لا تطهر بهذا بخلاف ما اذا نزل عليها مطر او جاءها ماء من اي جهة فانها تطهر لان طهارة النجاسة لا يحتاج الى نية - 00:45:10ضَ
بخلاف الوضوء وتطهي وتغسيل الميت فلا بد من نية مثال ذلك ارض فيها نجاسة جاءها مطر طهرت ولا يحتاج ان يقال لا بد ان تغسل بنية ميت مات تحت ميجاب - 00:45:32ضَ
فصب عليه الميزاب هذا ماء كثيرا من ماء المطر ولم يكن عنده احد فهل يكفي هذا الماء عن تغسيل الميت لا يكفي لان تغسيل الميت عبادة ويحتاج الى نية مثل الوضوء - 00:46:02ضَ
بخلاف تطهير النجاسة فانها تطهر ولا يحتاج الى نية فمثلا لو كان ثوب نجس تحت ميزاب وصب عليه الميزاب ماء كثير من مطر او من خزان اعلى ولم يعلم عنه - 00:46:29ضَ
فجئنا ووجدنا الماء قد صب على هذا الثوب الا يطهر يطهر يكون طاهر لانه بمجيء الماء بغمره بالماء طهر بخلاف الميت اذا صب عليه الماء بدون نية من احد يتولى ذلك فانه لا يكفي عن غسل الميت - 00:46:52ضَ
وازالة النجاسة كما قال العلماء رحمهم الله من باب التروك الذي ما يحتاج الى نية بخلاف الوضوء فهو من العبادات التي تحتاج الى الارض اذا تنجست لا تطهر بالشمس ولا تطهر بالريح وانما تطهر اذا جاءها المطر او جاءها الماء - 00:47:19ضَ
يطهرها وان طبخ اللبن والمخلوط بالزبل النجس لم يطهر وان طبخ اللبن وان طبخ اللبن اللبن لبنة وان طبخ اللبن والمخلوط بالزبل النجس النجس الزبل النجس لم يطهر لكن ما يظهر منه - 00:47:47ضَ
يحترق فيذهب عينه ويبقى اثره فاذا غسل طهر طهر ظاهره وبقي باطنه نجس لو حمله مصل لم تصح صلاته وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس وان طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس - 00:48:25ضَ
لم يطهر ايضاح ذلك اردنا ان نعمل منه لبن خلطنا معه تبن وهذا التبن نجس عليه الحمير والكلاب ومعلوم نجاسته فعاملنا لبنة من هذا فاردنا غسلة هل يطهر لان النجاسة خالطته - 00:48:54ضَ
داخلا وباطنا. خارجا وباطنا فاذا احمي هذا في النار ادخل في النار ليكون فخار فانه يحترق الظاهر فيذهب عين النجاسة فاذا غسلناه ظاهره فاذا صففت اربع او خمس او عشر لبنات وصليت عليها - 00:49:40ضَ
وصلاتك صحيحة لان الظاهر لو حملت لبنة منها على رأسك وصليت في مكان طاهر وصلاتك غير صحيحة لانك حامل للنجاسة وهناك شيء يكون ظاهره طاهر وباطنه نجس فيجوز ان تصلي عليه - 00:50:15ضَ
لكن لا يجوز ان تحمله مثل السجادة سجادة في طرفها نجاسة صليت في غير النجاسة صلاتك صحيحة لو صفدت وطويت النجاة السجادة ووظعتها على رأسك او وظعتها في ابطك وفيها نجاسة فصلاتك غير صحيحة. لانك تكون حاملا - 00:50:48ضَ
النجاسة وكذلك هذا اللبن اذا احرق اذا كان النجاسة قد خالطته كله ظاهرا وباطنا فاذا احرق زال عين النجاسة واذا غسلته بعد الاحراق زال النجاسة اثر النجاسة الظاهر فيجوز ان تصلي عليها - 00:51:19ضَ
لكن لا يجوز ان تحمل اللبنة على رأسك وتصلي لان النجس اللبنة باطنها نجس وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس يعني حصل فتق في هذه اللبنة مثلا وخرج شيء من من باطنه - 00:51:45ضَ
من باطن اللبنة الذي هو نجس فهو نجس. ما طهره الماء لان الماء للظاهر فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:06ضَ