الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 230- كتاب السلم 5

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمدلله بسم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه - 00:00:00ضَ

قول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع اي هذا الشرط الرابع من شروط السلام التي هي زائدة على شروط البيع السلم نوع من البيع وله شروط ستة زائدة على شروط البيع - 00:00:26ضَ

تقدم لنا منها ثلاثة وهي الاول ان يكون مما ينضبط بالصفات وان كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفات فلا يصح السلف فيه لانه يوجد النزاع والخلاف فاذا كان المسلم فيه ينضبط بالصفة - 00:00:57ضَ

صحة السلام فيه مثلا البر معروف الشعير التمر الزبيب مثلا السكر الصابون العرس وغيره من الاشياء التي يمكن ظبطها بالصفات وهناك اشياء لا تنضبط بالصفات مثل ما مثل المؤلف رحمه الله بالاحجار الكريمة - 00:01:32ضَ

هذه الاحجار ما تنضبط بالصفات لانها حسب ما توجد في البحر فلا تنضبط بالصفة فلا يصح السلم فيها الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل او الوزن او العد او الذرع اما ان يسلم في بر كذا بدون كين او بتمر بدون كيل او نحو ذلك فلا يصح - 00:02:06ضَ

لان البائع يقصر للمبيع والمشتري يطلب الزيادة فيوجد الخلاف بينهم. والشريعة الاسلامية هدفها ان يكون الوفاق بين البائع والمشتري بين المتعاملين بين الجارين بين الاخوين بين الاب بين الاقارب فيما بينهم. فهي تسعى جاهدة لرفع الخلاف - 00:02:38ضَ

والنزاع وكل ما يوجب سوء التفاهم بين افراد المسلمين. وحتى في معاملتهم مع غيرهم تكون منضبطة على وفق الشريعة فلا يغشون لا اليهودي ولا النصراني ولا غيرهم من المشركين ما داموا ليسوا بحق - 00:03:17ضَ

اما الحرب فبذل جهدك على غلبته وعلى اخذ ما بيده وعلى سفك دمه ان الحرب ان لم تسفك دمه سفك دمك بخلاف من كان له امان حتى من يهودي ونصراني فلا يجوز التعرض له. لان النبي صلى الله عليه - 00:03:46ضَ

عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة معاهد يعني كافر الا انه دخل البلاد بعهد وامان فلا يجوز التعرض له لان المسلمين يجب ان يكونوا امناء محافظين على العهد والميثاق والامان والصلح وسائر العقود ان تتعاقدت مع اي - 00:04:14ضَ

شخص ما التعاقد بين بينك وبين اخيك المسلم او تعاقد بينك وبين الكافر ما دام ليس بحربي فيجب ان يكون سواء والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من بعض اليهود اسلم الى بعض اليهود - 00:04:44ضَ

واشتراط عاما من بعض اليهود فالتعامل مع غير الحربي جائز. ويكون التعامل بالظبط لا مخادعة ولا غش. كما هي حال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كانوا باسفارهم وتجارتهم وليسوا بعلماء دعاة الى الاسلام. دعاة الى الاسلام بماذا - 00:05:08ضَ

باعمالهم واخلاقهم وامانتهم وصدقهم يراقبون في الاسلام بهذه الصفات التي تصفوا بها. اذا سئلوا كيف يمكنك ان تغشني ولم تغشني. قال لا ديني وعقيدتي تمنعني من ان اغشك واغش غيرك - 00:05:38ضَ

فيقولون ما احسن هذا الدين فانتشر الاسلام في اقاصي اسيا للتجار قبل الحرب والسيف والدعوة من العلماء للتجار انتشر لانهم تجار امناء فكلما اتصف المسلم بالامانة والصدق اجر هو في نفسه ودعا الى الاسلام بافعاله وصفاته الحسنة - 00:06:02ضَ

فلذا في البيع والشراء يؤكد فقهاء الاسلام على ظبط الامور ما يكون فيها مجال للخلاف زيادة زيادة او نقص لا كل شيء مضبوط وزن عد ذرع ما يزيد شيئا الا بطيب خاطر - 00:06:35ضَ

له عندك عشرة اصواع مثلا اعطيته العشرة وزيادة صاعين او ثلاثة. هذا حسن اعطيته بطيب خاطر منك لكن احذر يكون له عندك عشرة اصع فتعطيه تسعة ونصف او عشرة الاربع - 00:06:58ضَ

او عشرة الا خمس تختلس شيئا من انت متوعد بالاية الكريمة في قوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كانوا هم او وزنوهم يخسرون ينقص عنده مكيان - 00:07:21ضَ

للبيع ناقش وعنده مكيال للشراء زايد اذا شرى اشترى اتى بالمكيال الكبير لاجل يأخذ اكثر من حقه واذا باع اتى بالمكيال الصغير ليبخس المشتري. فلا يعطيه حقه كاملا. هذا الغش - 00:07:46ضَ

وهذا المتوعد بالويل وويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره الشرط الثاني ان ينضبط يظبط بما بما بكيله او وزنه او عده او ذرعه - 00:08:08ضَ

الشرط الثالث ان يكون هناك اجل معلوم ما يكون مثلا الى الصيف او الى دخول فصل الربيع او كذا لابد ان يحدد يوم معين بوقت معين مثلا عشرة محرم خمسة عشر محرم - 00:08:30ضَ

خمسة وعشرين صفر وهكذا يكون محدد بالظبط. علشان ما يكون فيه خلاف يأتي مثلا يقول اين حقي؟ يقول اين الان ما ما بلغ الاجل يقول لا تم الاجل قبل يومين او ثلاثة - 00:08:50ضَ

يقول ما يصح مثل هذا لابد ان يكون الاجل معلوم ما لا في ما في مجال الخلاف خمسة وعشرين صفر معلومة ما يختلف فيها لكن اذا قيل الى الربيع او الى الخريف - 00:09:07ضَ

او الى الشتاء ما ينضبط وهذا هو الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله في وقت حلوله ما تسلم في شيء ما يكون موجودا في وقت حلول الاجل - 00:09:25ضَ

مثلا الرطب مثلا في شهر صفر مثلا ما تقول تسلمني الرطب هذا في شهر ذي الحجة ما فيه رطب في شهر ذي الحجة. الرطب السابق انتهى. والرطب الجديد الى الان ما صار - 00:09:56ضَ

سيكون مجال خلاف هذا اذا كان له موسم معين مثل العنب ومثل الرطب واما الاشياء التي هي تكون موجودة طوال السنة فلا بأس ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله - 00:10:19ضَ

يعني وقت حلوله يكون المسلم فيه موجود علشان يتمكن بايع من تسليم الشيء ولا يماطل المشتري لان القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق الا بذلك. مأمون الانقطاع فيه. يعني انه في الغالب يكون موجود في هذا الوقت - 00:10:39ضَ

في الغالب يكون موجود هذا الشيء في هذا الوقت لان القدرة على التسليم شرط لابد اذا باع الانسان شيء ان يكون قادر على تسليمه في وقته. ولهذا منعنا بيع الطير - 00:11:09ضَ

في الهواء لان البائع غير قادر على تسليمه. طير في الهواء كيف يمسكه والسمك في البحر ما يجوز مثلا ان يأتي هو واياه على سيف البحر مثلا ويقول ناظر ابي عليك هذه سمكة بكذا - 00:11:28ضَ

كما يستطيع صغار السمكة وتذهب في البحر ولا يستطيعها الا ان كانت في بركة محدودة او في شبكة وسط البحر ممكن تسليمها او الطير مثلا في او صندوق او شبك ممكن تسليمه؟ نعم - 00:11:48ضَ

لكن يبيع شيء ما يمكن وتسليمه ما يصح او بيع مثل بيع الشارد يقول بعيري شرد امس العصر مثلا ابيعه عليك ويساوي الف. يقول ابيعه عليك بخمس مئة نقول ما يصح هذا البيع - 00:12:11ضَ

لانه محتمل ان يمسكه وتكون انت المغبون ما يساوي الف بعته بخمس مئة ومحتمل الا يمسكه اطلاقا فتذهب عليه الخمس مئة بدون شيء هذا فيه جهالة فما يصح بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه - 00:12:33ضَ

مثل لو باع رطب وقال التسليم في شهر كذا مثلا وشهر كذا ما فيه رطب باع عنب مثلا في شهر يسلمه في شهر كذا. ومن المعلوم ان شهر كذا ما يوجد فيه العنب - 00:12:58ضَ

ثمرة الثمرة السابقة انتهت منذ اشهر والثمرة الجديدة هي الان باقي عليها اشهر. فما يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه في محله فلو اسلم في العنب الى شباب لم يصح - 00:13:16ضَ

لانه لا يوجد فيه الا نادرا يعني العنب له وقت يبدأ بوقت ثمرة النخيل والاشجار كلها تبدأ في وقت محدد مثلا تتفاوت عشرة ايام خمسة عشر يوما وهكذا لكن في الشتاء مثلا ما يوجد رطب ولا يوجد عنب مثلا يقول الا نادرا يعني يوجد بعض الاشجار - 00:13:39ضَ

نادرة التي تستمر ثمرتها طوال السنة او مثل الوقت الحاضر مثلا يحفظ في اشياء مثلجة ونحو ذلك يكون لكنه يختلف عن الطري والجديد ولهذا النادر والحفظ الصناعي لا اعتبار له - 00:14:08ضَ

ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. ولا قرية صغيرة ولا يصح السلام في ثمرة بستان بعينه لم لان هذا البستان قد لا يثمر او قد تختلف ثمرته عادة ثمرته جيدة في السنة التي الاخرى يكون رديئة - 00:14:32ضَ

ما ينضبط ومثل البستان القرية الصغيرة التي فيها خمسة بساتين او ستة بساتين مثلا ما يصح السلم في ثمرتها لانها تختلف. لكن في مدينة مثلا مدينة كبيرة فيها عشرات البساتين نعم - 00:14:59ضَ

يقال تمر مثلا من تمر القصيم من تمر بنشة مثلا معقول لان هذي بلاد التمر من تمر الاحساء وهكذا مثلا بر من بر كذا يجوز منطقة مثلا واسعة لكن ما يقال بر من مزرعة فلان ابن فلان؟ لا - 00:15:21ضَ

لانه يختلف قد لا تثمر مزرعة فلان فيحصل الخلاف لما روي نعم. لما روي ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين دينارا في تمر مكيل مسمى - 00:15:43ضَ

من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى نعم النبي صلى الله عليه وسلم منع ان يقال من حائط بني فلان - 00:16:01ضَ

لان حائط بني فلان قد لا يثمر او قد تكون ثمرته رديئة او قد تكون ثمرته جيدة اعلى مما يتوقع مثلا. فيكون فيه غبن على البائع يضطر ان يشتري ثمرة حائط بني فلان مثلا بعشرين - 00:16:22ضَ

بينما الثمار الاخرى في السوق بعشرة ولا يلزم ان يكون البائع عنده الثمار وانما يقال من تمر كذا مثلا يذهب ويشتري له من تلك المنطقة رواه ابن ماجة ولانه لا يؤمن تلفه فلا يصح - 00:16:42ضَ

لا يؤمن تلفه يعني اذا سمي من محل خاص فلا يؤمن الا يثمر او يثمر فيصيبه عاهة ونحو ذلك فلا يصح. نعم كما لو قدره بمكيال معين كما لو قدره بمكيال معين - 00:17:06ضَ

يقول مثلا اشتري منك مئة مائة بهذا المكيال هذه الانا معي مكيال من حديد او نحاس او خشب او حجر يقول مئة من هذا مملوءة مثلا بكذا ريال ويدفع له الريالات لان السلم لازم ان تدفع القيمة في مجلس - 00:17:27ضَ

العقد والبضاعة تسلم بعد وقت فما يصح ان يقول بهذا المكيال او يقول بمكيال زيد معروف في البلد او بوزنة فلان مثلا ما يصح لان هذا المكيال قد يضيع المكيال الذي عند زيد قد يموت زيد فلا نجده - 00:17:58ضَ

وانما يكون مكيال معلوم بالصاع صاع المدينة صاع مكة وزنى بوزنة المدينة وزنة مكة وزنة الاحساء وهكذا شي معلوم ما يختلف فيه اثنان. نعم ولا يصح ولا يصح ولا يصح السلم في عين لذلك. ولا يصح السلم في عين يعني في شيء معين - 00:18:31ضَ

السلم اصله في الذمة وهو شيء معين ما يصح ان يقول مثلا ابيع عليك هذه الناقة بالف ريال سلمني الريالات الان والناقة يسلمك اياه بعد ستة اشهر هلا وسلم في شيء معين في ناقة معينة - 00:19:00ضَ

ما يصح السلام في هذا لان هذه الناقة المعينة الان قد تكون تساوي الان الف وبعد ستة اشهر ما تساوي خمسمائة وقد تكون الان تساوي الف وبعد ستة اشهر تساوي الفين - 00:19:29ضَ

تتغير وقد تمرض وقد تموت فما يصح السلام في معين مثل كذلك السيارة. يقول ابيع عليك هذه السيارة بعينها بعشرة الاف ريال تسلمني اياها وانا اسلمك السيارة هذه بعد سنة - 00:19:50ضَ

هذا سلم في معين ما يصح لانه اذا قال سلمك هذه السيارة بعد سنة قد تكون هذه السيارة بعد سنة الان اشتريت بعشرة الاف قد تكون بعد سنة لا تساوي الا الف - 00:20:14ضَ

وقد تتلف وقد تصدم وتذهب وانما السلم يكون في الذمة. ايش معنى في الذمة هذه السيارة معروفة. نوع من انواع السيارة موديلها كذا الى اخره. هذا ما يصح في هذه السيارة. لكن يقول ابيع عليك - 00:20:32ضَ

سيارة مثلا مالكتها كذا مرسيدس مثلا موديل كذا مثلا لو ان كذا قوة كذا حجمها كذا الى اخره فيظبطها بالصفات فاذا حان الوقت سلمه نفس الموصوفة ما هي عينها الموصوفة السيارة الموصوفة بهذه الصفات تنطبق على مئات السيارات فيشتري واحدة ويسلمها اياه - 00:20:53ضَ

فرق بين المبيع الموصوف والمبيع المعين المبيع المعين يصح الاستثناء في فترة مثلا يقول ابيعك هذه السيارة كما تقدم لنا مثلا واسلمك اياه في الرياض انا محتاج الى ركوبها هنا من هنا الى الرياض - 00:21:31ضَ

اسلمك يا ها مثلا اليوم الجمعة يوم الجمعة القادم يسلمك اياه في الرياض نقول يصح لانه استثنى الحملان كما استثنى جابر رضي الله عنه حينما باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى جابر حملانه الى المدينة قال انا في حاجة ابيعه عليك يا رسول - 00:21:56ضَ

الله لكن اسسني ركوبه الى الى المدينة. فهذا استثنى ركوب السيارة مثلا الى الرياظ او الى كذا يصح لكن يقول صنم بعد ستة اشهر بعد سنة بعد ثمانية اشهر ما يصح هذا لان هذه تتلف - 00:22:19ضَ

وقد لا يجد شيء يسلمه ولان الاعيان لا تثبت في الذمة ولان الاعيان لا تثبت في الذمة لان الاعيان مبيعة بعينها ان وجدت سلمت وان ما وجدت ما صار شيء - 00:22:40ضَ

بخلاف الموصوف في الذمة وهو في الذمة المشتري له سيارة نوع كذا ماركة كذا موديل كذا وهذه الصفات توجد في الاف السيارات مثلا مما وجد مثلا في مكة وجدها في جدة. ما وجدها في جدة يجدها في الرياض - 00:23:00ضَ

الموصوفة معلومة السلم يكون شيء في الذمة والبيع لا يصح الا في شيء معلوم في عين معلومة والسلم نوع من انواع البيوع المرخص فيها بشروطها ان يكون الثمن في المجلس - 00:23:29ضَ

وان يكون المسلم فيه يوجد في وقت الاجل عند حلول الاجل وان يكون معلوما بالعد او الذرع او الكيل او الوزن مثلا وان يكون مما ينظبط في الصفات لو قال ابيعك سيارة تحملك انت واهلك - 00:24:00ضَ

مثلا ما صح لانها ما ضبطت بالصفات فلابد ان تنضبط بالصفات بحيث ما تختلف. ولا يكون مجال للخلاف بينه وبين صاحبه فيما باعه وسيأتي الشرط الخامس ان شاء الله غدا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى - 00:24:23ضَ

اله وصحبه اجمعين - 00:24:50ضَ