Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فان احضره قبل محله او في غير مكان الوفاء اتفقا على اخذه جاز - 00:00:00ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى حصن فان احضره اي احضر المسلم فيه الذي اشتراه الى اجل محدد فاحضره قبل محله اتفقا على انه يسلمه الرطب مثلا في اول شهر رجب - 00:00:24ضَ
فاحذر الرطب في شهر جمعة الاولى او جماد الاخرة قبل الوقت في زمن او في غير مكان الوفاء اتفقا على ان الوفاء في الطائف مثلا فاحضره اليه في مكة فاتفقا على اخذه - 00:00:57ضَ
يعني ان رضي المسلم ان يستلمه في هذا الوقت او يستلمه في هذا المكان وروي المسلم اليه بان يعجله شهرا او اقل او اكثر او ان يسلمه اياه في مكة وان كان الاتفاق على التسليم في الطائف - 00:01:28ضَ
ما دام ترى ويا على التقدير او التسليم في غير مكان العقد والاتفاق لان المسألة ترجع اليهما وهما مسلم ومسلم اليه وحضر المسلم فيه فسلما فاستلما فلا بأس عليهما نعم - 00:01:59ضَ
وان اعطاه عوضا عن ذلك او نقصه من السلم لم يجز وان اعطاه عوضا عن ذلك قال اتفاقنا على التسليم في شوال. والان انا اسلمك اياه في رمضان. ومن المعلوم انك اذا استلمت هذا الشيء في رمظان - 00:02:34ضَ
تستفيد منه اكثر واريد ان تدفع لي مبلغ حتى اسلمك المسلم فيه في رمضان فلا يجوز هذا لان هذا من شراء الاجل مع شراء الاجل يعني كان يقول الاجل في شوال - 00:03:04ضَ
انا اعجله لك لمدة شهر او شهرين بمبلغ كذا وكذا فهذا لا يجوز او نقصه من السلم لم يجز قال مثلا اتفاقنا على اني اسلمك مئة كيلو من البر في شهر شوال - 00:03:31ضَ
فانا اريد ان اسلمك البر في شهر رمضان. تستفيد منه في رمضان لكن بدل مئة كيلو ننقص عشرة عن هذا الشهر الذي عجلنا فيه التسليم لم يجوز اذا اراد الزيادة او النقص ما جاز - 00:04:00ضَ
وانما لابد ان يكون على نفس السعر بلا زيادة ولا نقص فلا بأس نعم لم يجز لانه بيع الاجل او الحمل بيع الاجل او الحمل. يعني يقول مثلا الاتفاق على اني اسلمك اياه في الطائف - 00:04:27ضَ
انا احضره لك في مكة اوفر لك الحبل لكن اريد ان تدفع لي مبلغ مئة ريال عن هذا او اريد ان ينقصك من مئة كيلو اسلمك تسعين في مكة بدل انك تستحق علي مئة كيلو في الطائف - 00:04:47ضَ
انا اريد ان انقلها اليك واحملها اليك في مكة ومن المعلوم انني اذا سلمتك اياها في مكة انك تستفيد وتستريح من مؤونة الحمل. لكن اريد مؤونة الحمل تكون مناصفة بيني وبينك. تعطيني مئة ريال او - 00:05:10ضَ
عن مئة كيلو اعطيك تسعين مقابل الحمل لم يجز. نعم وان عرضه عليه فابى اخذه لغرض صحيح مثل ان تلزمه ان تلزمه مثل ان تلزمه معونة لحفظه او حمله او عليه مشقة - 00:05:32ضَ
او يخاف تلفه او اخذه منه لم يلزمه اخذه وان عرضه عليه المسلم اليه قال الرطب الذي اتفقنا عليه جاهز متى المحل المحل في واحد رمضان والكلام هذا في اول شعبان قال الرطب الان جاهز - 00:05:54ضَ
ونحن قد اتفقنا على التسليم في واحد رمضان فانا اريد ان اسلمك اياه يا اخي يقول بدل ما يكون في في رمضان اعجله شهر انت مستفيد قال لا يا اخي ما اريد - 00:06:22ضَ
سلمني اياه في رمضان وترافع اليك هذا يقول سلمك نصيبك حقك والاخر يقول لا بقي على زمن شهر يا اخي ما اريده الان اذا جلسا بين يديك تقول للمسلم لما لا تستلم حقك وقد حضر - 00:06:43ضَ
حقك يحل في رمضان والان يسلمك اياهم في شعبان مستفيد شهر لا يا اخي ما استفيد اخسر علي ضرر في استلام في شعبان ولما ما نوع هذا الظرر؟ نعم. اذا استلمت الرطب - 00:07:11ضَ
في واحد رمظان بعت في رمظان واذا استلمت الرطب في شعبان ما احد يشتري مني رطب مطلوب للافطار والناس يبحثون عنه في رمظان فانا اريد في رمضان اصل الاتفاق بيني وبين صاحبي انه يسلمني اياه في واحد رمضان - 00:07:31ضَ
انا في واحد رمضان اخذه وادخله السوق مباشرة وابيعه اما اذا استلمته في شعبان فانا اتعب فيه ويلزمني حفظه وتثليجه وو الى اخره يترتب على استلام اياه مصاريف يا اخي ما اريده - 00:07:58ضَ
نقول لك حق في هذا. وجهة نظرك صحيحة انت يا صاحب الرطب اللي بيده الرطب احفظ الرطب حتى يحل الوقت وسلمه اقول كيف احفظه؟ يتعبني يقول بعه يا اخي وفي واحد رمضان تشتري رطب وتسلم صاحبك - 00:08:21ضَ
لان صاحبك ذكر وجهة نظر صحيحة تأخير له فائدة ومستفيد من التأخير او يقول مثلا الان الاسواق فيها اناس يغتصبون البضاعة الجيدة يأخذونه انا ما اريد اخذه في شعبان يغتصب مني ويؤخذ - 00:08:43ضَ
انا ما اريد ان اخذه في شعبان لانه يحتاج مني الى مستودعات وحفظ شي ما يحتاج الى تثليج مثلا لكن يقول موسم في رمضان واذا اخذته الان لازم اخزنه يحتاج ان يستأجر له مستودعات تحفظه كذا الى اخره - 00:09:12ضَ
وانا اريد ان استلمه في رمظان وادخله السوق وابيعه هذا وجهة نظر صحيح يقال لصاحب المسلم اليه يقال له احفظ بضاعتك حتى يحين الوقت ولهذا قال وان عرضه عليه فابى اخذه لغرض صحيح - 00:09:34ضَ
اتقدم مثل ان تلزمه معونة لحفظه او حمله او عليه مشقة. قل ما اريدها الان على سيد استلمته يتعبني ويشغلني او يخاف تلفه. يقول يتلف قبل وقت بيعه او اخذه منه يخاف ان يغتصب منه - 00:10:01ضَ
لم يلزمه اخذه انا ما اخذه الا في وقت محله انا ما اخذه منك في مكة لاننا اتفقنا على ان التسليم في الطايف فانا اريد منك الطائف لان سوق هذه البضاعة في الطايف فاذا استلمت منك في مكة - 00:10:27ضَ
لازم عليه حمله الى الطائف وترجيعه لا. انا اريد كما اتفقنا سلمني اياه في الطائف وكذلك يعني اذا كان الممتنع له وجهة نظر صحيحة فلا بأس وكان ما له وجهة نظر صحيحة فيلزم باستلامه - 00:10:48ضَ
مثلا شيء لا يحتاج الى معونة ولا يتغير ولا ضرر على المشتري المسلم في استلام البضاعة؟ نقول استلمها ما دام حضرت استلمها وان اباه لغير غرض صحيح لزمه لانه زاده خيرا - 00:11:12ضَ
لانه زاده خيرا. فالتعجيل زيادة خير الاتفاق على ان التسليم بعد ثمانية اشهر مثلا هذا حظ احضر البضاعة بعد سبعة اشهر او ستة اشهر زاده خيرا. نعم وان امتنع رفع الامر الى الحاكم ليأخذه - 00:11:44ضَ
فان امتنع بغير وجهة نظر صحيحة ويرفع الامر الى الحاكم والحاكم يستلمه عنه نيابة عن صاحبه فيما روي ان انسا كاتب عبدا له على مال الى اجل فجاءه به قبل الاجل فابى ان يأخذه - 00:12:08ضَ
فاتى عمر رضي الله عنه فاخذه منه وقال اذهب فقد عتقت اذا لم يكن للامتناع مبرر مناسب فانه يرفع الامر للحاكم والحاكم يستلم المسلم فيه ايا كان فيما روي ان انسا رضي الله عنه - 00:12:31ضَ
كاتب عبدا له على مال الى اجل انس ابن مالك رضي الله عنه له رقيق مملوك باعه على نفسه وهذا الذي يسمى المكاتبة الله جل وعلا يقول وان علمتم فيهم خيرا وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:12:59ضَ
هذا العبد نشيط ويحب ان يحرر نفسه قال يا سيدي اشتري نفسي منك بعشرة الاف ريال سواء كانت منجمة مقصطة او دفعة واحدة يقول مثلا عشرة الاف ريال ادفعها لك في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان - 00:13:25ضَ
لاني اتوقع ان الناس يعطونني من زكاة اموالهم لانني اريد اشتري نفسي يوم عشرين خمسة وعشرين رمضان وسلمت عشرة الاف هذي الكتابة هذا الرقيق كاتب انس رضي الله عنه ثم انه احضر المال قبل محله - 00:13:53ضَ
بدل ما يكون تسليم المال في خمسة وعشرين رمضان مثلا احضره في واحد شعبان وقال يا انس يا سيدي خذ هذا الماء. المال الذي اتفقنا عليه لاجل ان اشعر بالعتق - 00:14:22ضَ
اود اني استقبل رمظان وانا حر يا اللي ما ندمت مكاتب ما سددت دين الكتابة فانا رقيق والمكاتب جن ما بقي عليه درهم ويعتق بمجرد الاتفاق حتى يسدد كل ما عليه - 00:14:38ضَ
فيقول يا سيدي احب ان تستلم المال حتى اشعر بالحرية قال انس لا انا ما اريد المال هالحين اشتغل فيها نعمة وبعد عند الحلول احضر لي حقي يا سيدي انا اخشى عليه التلف - 00:15:03ضَ
اخشى عليه الخسارة ثم ارجع رقيق انا امنيتي ان احرر نفسي والان والحمد لله تتحقق واذا ابقيت المال عندي قد تجتاح جائحة او يسرق او كذا او كذا ثم اعود رقيقا كما كنت - 00:15:30ضَ
انس رفظ قال ما اريد ان اقبله الان فذهب الغلام الى عمر وقال يا امير المؤمنين سيدي رفظ ان يقبل وانا اريد الحرية وقال احضرت المال؟ قال نعم. قال هاته - 00:15:55ضَ
وسلمه لعمر وقال اذهب قد عتقته لان المرء اذا سلم شيئا لصاحبه وصل واذا لم يستطع تسليمه الى صاحبه فسلمه الى الحاكم الحاكم ولي من لا ولي له ينوب عن عموم المسلمين - 00:16:15ضَ
حتى عن اهل الذمة الذين في الولاية لانه الولاية العامة فهو استلم المال من رقيق انس واخبره وقال تعالى عندما حله نأخذ موافقة انس في عتقك قال اذهب فقد اعتقت. يعني ابرأت ذمتك. اديت ما عليك - 00:16:40ضَ
نعم ولانه زاده خيرا. يعني بدل ما يسلمه في اخر رمظان سلمه في اول شعبان. هذا خير التعجيل الحق نعم اصل واذا قبضه بما قدره به من كيل او غيره - 00:17:04ضَ
برأ صاحبه واذا قبضه بما قدره به من كيل او غيره برئ صاحبه المسلم اليه احذر المسلم فيه وقال خذه زنه يا اخي. هذا مئة كيلو حسب اتفاقنا وقضى ووزنه مائة كيلو - 00:17:25ضَ
بعد ما وزنه واستلمه اتته جائحة اتته سرقة جاءه مطر على من انا الذي استلمه بان ذاك برأت ذمته سلم ما عليه وبرئ الذمته وجاز له التصرف في هذا في مجلس العقد في مجلس الوفاء. سلمه مئة كيلو فاستلمها. قال نعم هذه مئة كيلو وخلاص - 00:17:56ضَ
من يشتري في مكانها صح لانه تم القبض بالوفاء بما قدر به من كيل مثلا او وزن نعم وان قبضه جزافا قدره فاخذ حقه ورد الفضل او طالب بتمام حقه ان كان ناقصا - 00:18:32ضَ
واي قبضه جزافا او جزافا يعني هم اتفقوا على ان المسلم فيه مئة كيلو من البر فجاءه بكيس كبير فيه بر هذا الجزاف. قال هذا يا اخي حقك وانت انا افوظك استلم لنفسك - 00:19:00ضَ
لا يصح ان يستلمه حتى وان كان جزافا ثم عليه ان يزنه او يكيل حسب ما اتفقوا عليه فيأخذ حقه وان كان في هذا زيادة في حقه ردها على صاحبه لانه لا يجوز له ان يأخذ - 00:19:30ضَ
ولا ربع كيلو زيادة او كان ناقص استدعى وطلب التمام. قال يا اخي الكيس الذي احضرت الي وزنته وجدته تسعين كيلو وانا لي مئة كيلو يقول يجب عليه ان يحضر - 00:19:58ضَ
البقية وكذلك ان كان فيه زيادة يجب عليه ان يسلمها اياه. يقول خذ انا وزنته فوجدته مئة وعشرة. ولي مئة كيلو والعشرة لك فيعطيها اياه فاخذ حقه ورد الفضل الذي هو الزائد - 00:20:21ضَ
او طالب بتمام حقه ان كان هناك نقص نعم وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين احدهما له ذلك لانه قدر حقه وقد اخذه ودخل في ضمانه - 00:20:44ضَ
والثاني ليس له ذلك لانه لم يقبضه القبض المعتبر. وان وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره شفت هذا المسلم اليه احذر الكيس. فيه بر والمسلم له مئة كيلو - 00:21:07ضَ
وقال هذا الكيس خذ حقك يا اخي وان كان فيه زيادة فردها علي وان كان فيه نقص فاعلمني اعطيك النقص خيرا فعلت لا بأس بعدما وضعه عنده جاء شخص اخر - 00:21:37ضَ
وقال علي عشرة كيلو من هذا القمح فهل يسوع له ان يبيع له عشرة كيلو وهو لم يزنه الى الان لانه معروف له مئة كيلو من هذا وهو يريد ان يبيع شيء من حقه - 00:22:06ضَ
ام ليس له ان يبيع لانه لم يستوفي حقه حسب ما اتفقا عليه. هذا معنى قول المعلم رحمه الله وهل له التصرف في قدر حقه او لا هذا مثلا قال النبي عشرة كيلو. جاء الاخر وقال انا اريد عشرين كيلو. جاء الثالث وقال انا اريد خمسين كيلو. فهو - 00:22:30ضَ
منه ثمانين كيلو الان وهو واقف فهل له ان يبيع هذا البيع لانه ما تعدى حقه ام ليس له ان يبيع لانه لم يستوفيه حتى الان وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ يعني قبل وزنه او كيله - 00:22:57ضَ
على وجهين احدهما له ذلك لانه يبيع حقه من المعلوم هذا القمح حقه ما نزل عليه الا الكيل. فهو يكيل لهذا عشرة وهذا عشرين وهذا خمسين هذي ثمانين كيلو قالوا عشرين من المئة - 00:23:21ضَ
احدهما له ذلك لانه قدر حقه وقد اخذه. يعني استلم الاستلام المبدئي ثم كل واحد من المشترين يعطيه مقداره ويعرف الباقي ودخل في ضمانه لانه استلم الكيس والثاني الوجه الثاني قل لا - 00:23:40ضَ
ليس له ان يبيع من هذا الكيس ولا كيلو واحد ولو ان له مائة كيلو منه لا يبيع ولا كيلو واحد لما؟ يقول لانه ما استلمه الى الان يستلمه اولا - 00:24:04ضَ
ثم يبيع والثاني ليس له ذلك لانه لم يقبضه القبض المعتبر بالكيل او الوزن وجها والمسألة اذا كان فيها روايتان او قولان او خلاف فحكم الحاكم اذا تشاجر اليه ارفعوا - 00:24:21ضَ
الخلاف نعم وان اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لانه منكر وان اختلفا في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه لانه منكر وان اختلفا في القبض فالقول قوم مسلم لانه منكر - 00:24:47ضَ
وضع الكيس عنده وذهب الكيس الكيس اتاه سيل وافسد الكيس فتح لامر ما فذهب في الارض انتثر اختلف يقول هذا الذي حصل بعد ما سلمتك من الذي يقول هذا؟ المسلم اليه - 00:25:14ضَ
يقول انا سلمتك حقك. لكن انت تركته قال هل كلنا قال نعم كلمة قال لا ما كلنا انت وظعته عندي على اساس انه اكيل واستلم وانا ما اكلت ولا استلمت - 00:25:53ضَ
اختلف والقول قول من هو اذا كان عندهم بينة لاحدهما فهي مقدمة لانه دائما القول قول كذا اذا قيل فمعناه مع عدم البينة لكن اذا وجدت البينة خلاص والقول قول المسلم لانه منكر. انكر ماذا؟ انكر الاستلام. وذاك يدعي الاستلام - 00:26:09ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدع واليمين على من انكر دائما اليمين على من انكر. موجب الحديث النبوي المسلم يقول ما استلمنا والمسلم اليه يقول سلمتك تريد احلف اني سلمتك - 00:26:41ضَ
نقول له ونريد يمينك يريد يمين المنكر اللي يقول ما استلمنا. فان حلف ما هو لم يستلم. وان رفظ قظي عليه بالنكود اختلفا في حلول الاجل المسلم اليه. المسلم اليه. يقول يحل في - 00:27:11ضَ
واحد صفر المسلم يقول يحل في عشرة محرم. نحن اتفقنا على ان الاجل يحل في عشرة محرم. سلمني يا اخي قل لها يا اخي ما اتفقنا على هذا على واحد صفر. باقي عندي عشرين يوم - 00:27:41ضَ
يعني اتلفت وابحث واجمع ما اسلمك الان اسلمك في احد الصحابة اختلف ما فيه عقد مكتوب ولا شهود القول والرجل المشتري المسلم يقول تريدون حلف؟ ان الاتفاق كان في عشرة محرم - 00:28:04ضَ
فلنقبل يمينه لا لانه هو مدعي. وذاك ممكن يقول لا ما حل الاجل. هذا يقول حل الاجل والاخر يقول ما حل الاجل فالذي يقول ما حل الاجل هو الذي يسمى عندنا منكر وهو الذي - 00:28:28ضَ
يمينه وان اختلفا في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه لانه منكر. يعني دائما اذا كان اثنان احدهما يدعي شيء والاخر ينكره ولا بين القول قول المنكر بيمينه هناك احدهما يدعي التسليم اللي هو المسلم اليه. يقول سلمتك - 00:28:51ضَ
والمسلم يقول لا يا اخي ما سلمت لي وظعته بين يدي وما استلمنا والقول قول من قول المسلم بانه منكر يقول ما استلمت الاختلاف عند الاجل هذا يقول يحل في عشرين في عشرة محرم - 00:29:26ضَ
والاخر يقول لا يا اخي باقي عشرين يوم يحل في واحد صفر والقول قول من؟ المؤجل بانه ينكر الاجل الادنى وان اختلفا في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه. المسلم اليه من هو - 00:29:48ضَ
اللي يحضر البضاعة نعم لانه منكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:10ضَ