Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان تعذر تسليم السلم عند المحل - 00:00:00ضَ
فلل المسلم الخيار بين ان يصبر الى ان يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله وان ان كان موجودا او مثله ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا نعم - 00:00:26ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى وان تعذر تسليم السلام عند المحل اسلم اليه بمبلغ من المال على ان يسلمه الف كيلو بلا وقمح مثلا في شهر رجب على ان الثمار عادة - 00:00:49ضَ
تتوفر في هذا الوقت عند شهر رجب عند حلول الاجل ما كان يوجد القمح الموصوف بالعقد ما يوجد ولا يوجد شيء قريب منه فالمسلم المسلم هو دافع الدراهم مثلا والمسلم اليه - 00:01:21ضَ
هو اخر الدراهم على ان يسلم المبيع المؤجل الذي هو القمح الرطب او التمر او العنب او اي نوع من الانواع الوضيعة المسلم جاء للمسلم اليه وقال اريد الشيء الذي اشتريته منك - 00:01:55ضَ
وقال صاحبه اشتريت مني قمح على ان اسلمك من ثمار حبوب بستاني او بستان البساتين البلد والان كما ترى ما اثمرت ما ولدت سليمة الثمار قبل استوائها ولو كان التلف عندي فقط - 00:02:26ضَ
لاشتريت لك من الاخرين. لكن التلف عام ويقول المسلم يا اخي انا ما اتفقت معك على ثمرة بستانك او احد بساتين جيرانك وانما اتفقت معك على ان تسلمني القمح الموصوف بهذه الصفة - 00:03:06ضَ
فقال له صاحبه وهو كذلك انا لا انكر هذا لكن انت يا اخي ادخل السوق هل تجد شيئا مما اتفقنا عليه يباع انا اشتريه لك واسلمك اياه فلم يوجد شيء في السوق - 00:03:30ضَ
ما موقفهما يقال للمسلم انت بالخيار بين امرين ان شئت ان تفسخ العقد وتأخذ دراهمك التي دفعتها قبل سنة او قبل ستة اشهر وان شئت ان تصبر لثمرة السنة القادمة - 00:03:53ضَ
لعلها تصل سالمة ويسلمك صاحبك ما اتفقتم عليه. فيقول كيف اخذ دراهمي وانا الان وانا دافعها منذ سنة واشتريت منه القمح الكيلو بريال على اساس اني ادفع الدراهم مقدما والقمح مؤخر - 00:04:25ضَ
فلو ذهبت الان للسوق لاشتري اقل من القمح الموصوف ما وجدته الا بضعف القيمة يزيدني على دراهمي التي دفعتها له. انا دفعت له الف ريال اعطيني الف ومئتين مقابل التأجيل هذا والانتظار - 00:04:59ضَ
او يزيد لي في الكيلوات واصبر عدد سنة لان الاتفاق على سنة والان سيصبح على سنتين اما ان اخذ دراهمي بنفسها هذا فيه ظرر علي او اصبر لمدة سنة اخرى بنفس القيمة فيه ضرر كذلك - 00:05:21ضَ
لان لو اتفقنا بالاول على اساس الاجل لمدة سنتين كان يكون القمح ارخص واختصما اليك فماذا انت قائل هل يصح ان تعطيه اكثر من دراهمه الاخر المسكين الذي لم يوجد عنده القمح يقول احكموا علي بما اردتم. بما ان يبرئ الذمة - 00:05:49ضَ
ان حكمتم علي بزيادة دراهم اعطيه او حكمتم علي بزيادة الكيلوات مقابل الاجل احكموا علي بما يبرئ ذمتكم فماذا انت قائل؟ هل تحكم عليه بان يدفع الدراهم التي استلمها من قبل وزيادة - 00:06:19ضَ
اقول هذا لا يجوز لانه ربا نقول هذا محرم انت اعطيت صاحبك الف ريال ما يجوز ان يعطيك الان الف ومئتي ريال يكون ربا محرم وتكون بهذا محاربا لله ولرسوله - 00:06:46ضَ
واكل ربا والله جل وعلا توعد اكلة الربا بما لم يتوعد به غيره يفتضحون يوم القيامة عند المحشر يمشون ويسقطون يمشون ويسقطون يعرفهم كل من مر بهم لان هؤلاء كثرة الربا في الدنيا - 00:07:10ضَ
بطونهم كالبيوت الذي يتخبطه الشيطان من المس كما قال الله جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا - 00:07:36ضَ
واحل الله البيع وحرم الربا وهو عوقب وحرصه على المال من حلال او حرام ليملأ بطنه عوقب بان يكون بطنه كالبيت العظيم والعياذ بالله. ما يستطيع ان يمشي مثل الناس - 00:08:02ضَ
يمشي ويسقط مثل المجنون الذي به مس من الجن ارجحوا بهم بطونهم والعياذ بالله فيقول اعوذ بالله من ذلك. لا ارضى لنفسي هذا ما دام ان الجهاد يوصلني الى هذه الصفة والعياذ بالله المحاربة لله ولرسوله لا - 00:08:27ضَ
اذا الطريقة الاخرى اصبر وزيدوا في الكيلوات يقول هذه هي عينها الزيادة في الدراهم عاوز زيادة في كلها محرمة لانك اشتريت انت الف كيلو واذا قلنا يعطيك بعد سنة الف ومئتي كيلو معنى هذا الربا - 00:08:53ضَ
قمح بقمح وزيادة. هذا محرم ونفس الربا الجاهلية يقول انت بالخيار بين امرين ان شئت دراهمك رأس مالك السابق على اساس انك تفسخ العقد وتلغيه يعطيك دراهمك السابقة التي دفعتها - 00:09:23ضَ
وان شئت ان تصبر حتى تثمر الزروع في المستقبل فله فلت عليه بذمته ما اتفقتما عليه ولا ثالثة لهما. انت من الخيار اما ان تأخذ رأس مالك او تصبر يعطيك القمح بعد وجوده. متى ما وجد يشتريه لك غال او رخيص. ويسلمك - 00:09:49ضَ
وهذا معنى قول المعلم رحمه الله تعالى وان تعذر تسليم السلم. السلم هو المبيع عند المحل يعني عند وقت حلوله فللمسلم المسلم قلنا هو دافع الدراهم والمسلم اليه هو الملتزم بدفع - 00:10:22ضَ
النوع المشترى من المسلم الخيار بين ان يصبر الى ان يوجد يقول اصبر لعل بقية البساتين اثمر ثمرة سليمة فيشتري لك صاحبك وبين فسخ العقد والرجوع برأس ما له فقط - 00:10:49ضَ
ان كان موجودا افروا ان رأس المال شيء موجود مثلا مثل قال اعطيك هذه الارض الان وتعطيني بعد سنة عشرة الاف كيلو من القمح او من الرطب او من العنب او الى اخره - 00:11:17ضَ
القيمة اذا موجودة بحالها يرجع بها تكون ترجع الارض لصاحبها او كان رأس مال السلم مثلا حيوان مثلي اعطاه قبل سنة بقرة سن هكذا وصفة هكذا وذهبت البقرة انتهت ماتت او ذبحها او باعها انتقلت منه - 00:11:46ضَ
فيعطيه مثلها بنفس السن وهكذا ان كان موجودا رده عليه او مثله ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا ولا موجود قيمته مثلا كان رأس مال السلم سجادة - 00:12:16ضَ
اعطاه سجادة على ان يدفع له الف كيلو من القمح في شهر كذا لما كان شهر كذا ما وجد قمح السجادة تلفت يقول ينظر قيمتها في وقت البيع بصرف النظر عن قيمتها الان لانها الان تالفة - 00:12:45ضَ
ان كان الشيء موجود بحاله مثل ارض ونحوها عادت الى صاحبها او مثله ان كان مثليا مثل حيوان ونحوه مثلا يشتري له مثله او قيمته ان لم يكن مثليا. ما وجد مثل رأس مال السلم - 00:13:07ضَ
وانما تعرف قيمته وقت البيع والشراء في ذلك الوقت يعطيه نفس القيمة وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لان السلام في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكته - 00:13:29ضَ
والاول. والاول اصح لان القول الاخر انه لا خيار وانما ينفسخ العقد القول الاول انه بالخيار بين امرين فسخ العقد والصبر والانتباه القول الاخر يقول لا الانتظار اتفقوا على سنة - 00:13:55ضَ
كيف نقول له انتظر سنة ثانية الزمناه بشيء لا يلزمه وانما نقول العقد بطل الان انفصح يعطيه المسلم فيه اذا كان موجودا او يعطيه مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما - 00:14:21ضَ
يقول ينفسخ العقل لان السلم في ثمرة هذا العام يقول لان السلم في ثمرة مثلا عام ثلاث وعشرين واربع مئة والف فكيف ننقله الى ثمرة السنة التي بعدها ثمرة اربعة وعشرين - 00:14:47ضَ
ما يدرى ماذا تكون مع الثمرات اربعة وعشرين وانما نفسخ العقد لان الصنم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكته يقول مثل ما لو اشترى كومة من الطعام زمرة من الطعام - 00:15:08ضَ
معين هذه الزبرة وقبل التسليم اتت حيوانات واكلتها او اتت الرياح وفرقتها او اتاها امطار واذهبها مشترى قفيز معين من صورة معينة مثلا لكنها تلفت. ماذا نقول لصاحبنا نقول لك قيمتك. كذلك هنا يقول القول الاخر نقول لك القيمة فقط - 00:15:34ضَ
يقول ابن قدامة رحمه الله والاول اصح بانه لا محظور في هذا ولا هذا فنخير المسلم نقول انت بالخيار. ان شئت خذ دراهمك وان شئت فاصبر لثمرة السنة القادمة اصبر - 00:16:07ضَ
ولعلها وهذا اولى كما قال رحمه الله. نعم والاول اصح لان السلام في الذمة لا في عين وانما لزمه الدفع من ثمرة العن لتمكنه من دفع الواجب منها والاول اصح - 00:16:32ضَ
لان السلم في الذمة. يقول انا ما اسلمت في شيء معين وتلف انا اسلمت في ذمة زيد وسيد يحظر لي هذا البر مثلا من مزرعته او مزرعة جاره او مزرعة البلد الاخر - 00:16:54ضَ
من الشام او من مصر او من اي مكان. المهم انا لي قمح في ذمتي هذا الرجل ما يضره مثلا نقله الى السنة القادمة لانه يبقى على حاله في الذمة - 00:17:15ضَ
وانما لزم الدفع من ثمرة العام لتمكنه من الدفع لكن اذا لم يتمكن ماذا يصنع ما وجود قمح فيقال لصاحب القمح تأخذ دراهمك او تنتظر. نعم فان تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع - 00:17:33ضَ
فإن تعذر البعض هو اتفقوا على مثلا الف كيلو من الرطب تسلم في شهر سبأ لما حال حان الاجل وجدت الثمار وجد خمسمائة كيلو وتعذر عليه ان يكمل ما وجد شيء - 00:18:04ضَ
ما في السوق شيء فلو الخيرة بين الصبر بالباقي يقال له خذ الخمسمائة واصبر في الخمسمائة الاخرى الى السنة القادمة ان شاء الله او بين اخذ قيمة النصح الذي تعذر - 00:18:34ضَ
فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع. يقول ما دام تعذر تسليم الف كيلو فالبيع الغيه انا لان خمس مئة كيلو ما تكفيني ولا تقظي حاجتي فله حق الفسخ في الجميع وله ان رظي بالبعظ اخذه وما بقي له يصبر عليه. نعم - 00:18:57ضَ
وله اخذ الموجود. والفسخ في الباقي في اصح الوجهين لانه فسخ في بعض المعقود عليه اشبه البيع. مثل البيع لو باعه شيئا ما ثم وجد في بعض المبيع ايضا فقال اكتفي بالصحيح السليم - 00:19:26ضَ
وافسخ البيع في المعيب. لا اريده فيجوز تفريق الصفقة يعني يشتري يأخذ بعضه حقه و يفسخ البيع في بعض الاخر. نعم. وفي الاخر لا يجوز لان السلام يقل في الثمن لاجل التأجيل - 00:19:51ضَ
فاذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز كما لو شرطه في ارتداء العقد وفي الاخر لا يجوز. يقول ما يجوز ان يفسخ - 00:20:17ضَ
في البعض ويأخذ البعض لما يرحمك الله قال لانه اذا فسخ ما اتاه الا رأس ما له فقط فيكون الفرق في الاجل كله اجتمع في المبيع الذي تم فيه البيع - 00:20:39ضَ
الموجود وكأنه كان مثلا المؤجل الف كيلو ثم انه اخذ قيمة النصف وصار فرق الزمن هذا كله اجتمع في الخمسمائة من خمس مئة كيلو فيكون فيه ظرر وقال اما ان يفسخ الكل او يأخذ الكل - 00:21:03ضَ
والاول اصح والله اعلم. نعم وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه لان الاقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالابراء وعنهم وعن لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ - 00:21:31ضَ
وتجوز الاقالة في السلم الاقالة شيء والفسخ نجوم الفسخ شيء اخر لزوم الفسخ لا خيار فيه والاقالة فيها خيار مثلا اشترى الرجل من الفلاح الف كيلو من القمح بسعر الكيلو ريال - 00:21:55ضَ
ودفع الف ريال الان على ان يسلم القمح في شهر رجب في فترة هذا يستفيد من الدراهم والاخر يستفيد من رخص السعر لانه لو صبر ليشتري القمح في رجب ما حصل عليه بهذه القيمة يحصل عليه باكثر - 00:22:28ضَ
واشترى منه الف كيلو بالف ريال تسلم الكيلوات في رجب. والدراهم في مجلس العقد في شهر جمادى الاولى او جمادى الثانية جاء المسلم اليه الى المسلم فقال يا اخي تبين ان الثمرة فيها ما فيها - 00:22:54ضَ
واخشى الا استطيع افي لك لما التزمت من القمح الذي من مزرعتي ثم قد اضطر ان اشتري لك الكيلو بريالين او ثلاثة وانا بعت عليك بريال ويكون ظرر علي كبير - 00:23:21ضَ
لعلك يا اخي تقيلني واعطيت دراهمك الان اخشى اذا حل الاجل ان اضطر ان اشتري لك بالقيمة المضاعفة. وانت ما ترضى لي الخسارة. فاقلني الله عثرتك الرجل الاخر سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا اقتضى - 00:23:48ضَ
متحريا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى قال رد علي دراهمي. كم يرد عليه الف ريال الذي اعطاه لا زيادة ولا نقص لانها اقالة - 00:24:15ضَ
والاقالة احسان احسان ممن من المقيم اي اي واحد منهم المقيل سواء كان دافع الدراهم هو المقيم في مثل الصورة التي مثلنا او ذاك صاحب البر هو المقيم هو المقيم مثلا - 00:24:38ضَ
صاحب البر هو المقيل مثلا يأتي صاحب الدراهم الذي دفع الدراهم على ان يسلمه القمح في رجب كن محتاج لالف ريال نصيبه ولا حاجة به الى البر ويأتي الى صاحب - 00:25:00ضَ
المر المسلم اليه وقل يا اخي انا في حاجة ماسة الى الف ريال الذي اعطيتك فلعلك تقيلني من السلم واعطني رأس ما لي جزاك الله خيرا فيقول نعم انا اعطيك حقك لاني انا بعت عليك في وقت انا في حاجة الى الدراهم والان الحمد لله موجودة هالدراهم - 00:25:20ضَ
واعطيك نصيبك والله جل وعلا سيخلف علي يعطيك الان قيمة الصاع ريال او الكيلو ريال وانا ان شاء الله ابيعه بريالين اذا استوى في قيله والاقالة مستحبة سواء كانت من دافع الدراهم او الملتزم بالبضاعة - 00:25:46ضَ
وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه كذلك. احدهم يقول اتفقنا على الف كيلو لعلها تكون خمس مئة كيلو ونرد قيمة الخمسمائة الاخرى وتجوز في بعضه لان الاقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض - 00:26:12ضَ
العبرة وعنه رواية اخرى عن الامام احمد لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ يقول لان ثمرة التأجيل تجتمع في الخمسمائة المؤجلة فيكون على احدهما ضرر اما الاقالة في الكل او الاستمرار العقد على ما كان عليه. نعم - 00:26:39ضَ
والاول اصح انه يجوز السنة كلها الاقالة وفي بعضه لان الاقالة معروف والاول اصح لان باقي الثمن يستحق به باقي العوظ واذا فسخ العقد رجع بالثمن او ببدله ان كان معدوما - 00:27:03ضَ
ولانه اذا اطاله في البيعة كلها رد الثمن كله واذا اقاله في بعضها رد السمع الذي هو ثمن البعض فقط وهكذا وليس له صرفه في العقد وليس له صرفه في عقد اخر قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا - 00:27:29ضَ
اصرفه الى غيره نعم. وليس له صرفه في عقد اخر قبل قبضه هذه تختلف لا يجوز له ذلك. كيف هي الصرفة؟ مثلا يقول اشتري منك الف كيلو من الرطب في الف ريال اسلمك الف ريال الان وانت تسلمني الف كيلو رطب - 00:27:58ضَ
في اول يوم من رمضان مثلا يتفقان على ذلك هذا بيع سلم صحيح في رجب قبل رمضان في شهر وشيء بدا لاحدهما ان يحول السلم من رطب الى شيء اخر. اي واحد منهم - 00:28:31ضَ
مثلا المشتري يقول يا اخي انا اشتريت منك رطب على نية انه يكون عندي ثلاجات واشياء تحفظ الرطب واتصرف فيه ما جاءت الامور على ما كنت اتوقع تبريد ولا شيء من هذا. الرطب اذا اخذته يخرب علي - 00:28:59ضَ
الا بعناية فانا اريد منك ان توافق ان نصرف الرطب الى قمح فقال الاخر انا موافق على هذا لكن هل الشرع يوافق ان وافق الشرع فانا موافق انا لا احب لك الضرر - 00:29:21ضَ
فاتيا اليك حالة كونك مفتيا او قاضيا لتحكم بينهم او لتفتيهم بالصواب. هم متفقون غير متنازعين لكنهما يلتمسان العقل الصحيح. ما يريدان شيئا فيه خلل سألت اوافق على هذا؟ لا. وقل لا - 00:29:43ضَ
انتم راضين بهذا كلكم؟ لكن الشرع لا يوافق على هذا. لان هذا منهي عنه نهى عنه الصادق المصدوق نهى عنه المشرع عليه الصلاة والسلام فلا يجوز ان تسلم في بر - 00:30:13ضَ
وتصرفه مثلا الى شعير ولا تسلم في تمر وتصرفه الى بر او شعير او زبيب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره - 00:30:35ضَ
لا يصرفه الى غيره متى هذا يعني قبل التسليم قبل التسليم ما يجوز ان يصرفه الى غيره. ايا كان لكن بعد التسليم يجوز اذا استلم المشتري مثلا الرطب في واحد رمضان - 00:30:59ضَ
وقال له يا اخي انا استلمت ما في ذمتك لكن الرطب الان يشغلني ويحتاج الى مؤونة وانت تستطيع ان تتصرف فيه لانك تعرف طرق تصريفه فانا اريد منك اعطيك الان - 00:31:23ضَ
هذه كيلوات الرطب الف كيلو رطب لتعطيني بدلها الفي كيلو قمح هل يصح يصح هذا وهل يكون في تأجيل؟ يقول اذا اصبر علي اسبوع او شهر لا لابد يا لمبي يا - 00:31:45ضَ
رطب بقمح التفاضل جائز بسلوين لانها اجناس متفاوتة ويجوز بيع كيلوين رطب مثلا بكيلو قمح او العكس اذا استلم جاز نعم وقال القاضي يجوز اخذ العوض عنه لانه عوض مستقر في الذمة فاشبه القرظ - 00:32:12ضَ
وعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي قول للقاضي ابو يعلى رحمه الله يقول يجوز اخذ العوظ عنه اخذ العوظ يعني الدراهم او عوظ اخر يقول لانه شيء في الذمة موجود في الذمة موصوف في الذمة - 00:32:43ضَ
فيعطيه اياه بشيء موجود حاضر ينقده ولا يصح من ذمة الى ذمة يكون كله لا يقول اذا كان احد العوظين حاظر فيجوز هذا. نعم فصل ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه - 00:33:05ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولفظه لا يحل ولانه مبيع لم يدخل في ضمانه - 00:33:29ضَ
فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل وقبضه. وعن ربح ما لم يضمن انت - 00:33:49ضَ
لك عند صاحبك صاحب البستان الف كيلو من البر اشتريتها منه منذ ستة اشهر ودفعت القيمة والان البر جاهز لكنك ما استلمت وجاءك شخص وقال لك اريد ان اشتري منك القمح - 00:34:07ضَ
الذي لك عند فلان يتعبك الاستلام بعه علي وانا اذهب واستلم منه فوافق صاحب القمح على انه يبيعه لكن خشي ان يكون هذا لا يجوز في الشرع فاتيا اليك يستفتيانك - 00:34:30ضَ
فهل تجيز له بيع قمح اشتراه قبل ستة اشهر ولم يقبضه الى الان. هل تجوز له بيعه؟ لا ما اجيز اقول لا ما يجوز لان القمح هذا في ضمان من - 00:34:56ضَ
لضمان صاحبه صاحب البستان وهل يجوز للاخر الذي لم يدخل في ظمانه ان يبيعه؟ لا. نقول انتظر اذا قبضته واصبح في ضمانك فبعه فلا يجوز بيع الطعام قبل قبظه اي طعام اشتريته من شخص ما ما يجوز لك ان تبيعه وانت لم تقبضه بعد - 00:35:16ضَ
في هذه الحال لو تلف كان من ظمان صاحبه ولا يجوز لك ان تتصرف فيه انت ببيع وهو ليس في ضمانك. نعم. ولا تجوز التولية فيه ولا لما ذكرنا في الطعام - 00:35:43ضَ
ولا الحوالة به لانها انما تجوز بدين مستقر واستلموا بعوض الفسخ نعم ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام التولية والشركة مرت علينا قريبا لعلنا ما نسيناها. التولية ما هي - 00:36:03ضَ
هي بيع الشيء برأس ماله يأتي شخص ويقول انت اسلمت الى فلان مثلا بالف كيلو من من الرطب وانت اذا استلمت الف كيلو من الرطب يتعبك ويخرب عليك علي نصفه بنفس القيمة - 00:36:25ضَ
بنفس القيمة التي اشتريت من فلان. هل يجوز؟ لا. قال لا يجوز التورية. لانك بعت شيئا ما استلمته فلا يجوز ان تبيعه والتولية نوع من انواع البيع الا انها برأس المال - 00:36:50ضَ
ولا الشركة فيه. يقول مثلا اشركني فيما اشتريت من فلان. انا واياك في شركاء يقول لا يجوز لان الشريك بيع كذلك لما ذكرنا في الطعام ولا الحوالة به الحوالة به يعني لا تحول عليه - 00:37:08ضَ
ولا تحول بالقيمة يعني ما يصح فيه التحويل تحويل شخص على اخر بشيء من السلم لانه ما تم الى الان وهو عرظة للفسخ لانه بيع مؤجل. والغالب ان الاجل في السنة وفي حدود السنة مثلا - 00:37:31ضَ
فما يجوز حينئذ لانه عرضة للفسخ فاذا انفسخ اختل البيع. وحصل الشجاع والنزاع نعم ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لانها معاوضة بالسلم قبل قبضه ولا تجوز الحوالة على من عليه السلام ما تحول عليه بالسلم الذي له عندك ولا بالقيمة التي عنده - 00:37:53ضَ
لك انت دفعتها له قبل فترة ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا الى غيره ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضة - 00:38:24ضَ
بيعنا يجوز ان يبيعه على اجنبي. قد يقول قائل اذا جاء الذي باع الرطب قال يا اخي عندي لك الف كيلو من الرطب السلام لكن انا الان اشتريها منك اشتريها منك. انا بعت عليك قبل ستة اشهر الكيلو بريال - 00:38:48ضَ
انا الان اشتريها منك الكيلو بريال ونصف واسترح من استلام وتسليم الى اخره. بعها علي وانا اتولاها هل يجوز؟ لا لا يجوز بيعها على حتى على بائعها كما لا يجوز على اجنبي لا يجوز على بائعها لانه باع شيء ما قبضه - 00:39:14ضَ
يكون كلامه فقط ما في رطب ولا هو استلم شيء يبيعه كأنه باع دراهم بدراهم كأنه اعطاه قبل ستة اشهر الف ريال واخذ مقابلها بعد ستة اشهر الف وخمس مئة ريال مثلا اذا اشتراه بريال ونصف وهكذا فلا يجوز هذا حتى ولا على بائعه نعم ولان - 00:39:39ضَ
انه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره ولانه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه يعني على الاجنبي لا يجوز بيعه على من هو في ذمته كما لا يجوز بيعه على - 00:40:06ضَ
فصل واذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه لان العقد يقتضي السلامة وقد اخذ المعيب عما في الذمة. فاذا رده رجع الى ما في الذمة واذا قبضه فوجده معيبا - 00:40:23ضَ
سلمه الشيء المسلم فيه على انه سليم فلما ذهب به الى بيته نظر ودقق النظر فوجد المسلم فيها اللي هو البضاعة هذي معيبة فهل يصوغ له رده؟ ام يقال هذه بضاعة استلمتها وخلاص - 00:40:50ضَ
له ردها. واذا ردها يأخذ دراهم والا يأخذ بضاعة سليمة اذا ردها يأخذ بضاعة سليمة لان له بضاعة سليمة وليس له بضاعة معيبة فيرد ويأخذ السليمة وان حدث به عيب عنده - 00:41:12ضَ
فهو كما لو حدث العيب في البيع بعد قبضه على ما مضى وان حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى نرى في البيع القبض ومضى العيب اذا وجد قبل القبض وبعد القبض مثلا انه اذا كان - 00:41:38ضَ
القبض قبضا شرعيا لمثله فالعيب يكون من ظمان القابض ولا يرجع على صاحبه. وان كان قبل القبض بمثله فيكون في ظمان الذي سلمه والقابض له بريء من هذا الظرر والعيب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على - 00:42:05ضَ
ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:32ضَ