الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 238- باب القرض 2

عبدالرحمن العجلان

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه - 00:00:00ضَ

لانه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فيصح قربه كالمكيل قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه هذا الفصل من فصول باب القرظ وتقدم لنا ان القرض - 00:00:24ضَ

يسمى ويسمى سلف وهو ان يعطي المرء اخاه شيئا ينتفع به ويعيد مثله وهو اذا اعطاه شيئا ملكه اياه لا على سبيل الهبة وانما على سبيل القرظ ليعيد مثله وتقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. فلما جاءت ابل الصدقة - 00:00:51ضَ

قال لابي رافع عقبة فقال لم اجد مثل ما اخذنا منه والا بكرا خيارا فقال اقظه فان خير الناس اعطه اياه. فان خير الناس احسنهم قظاء وسيأتي هذا الحديث واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقرض مرتين فكأنما تصدق مرة - 00:01:28ضَ

وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة حينما اسري به وعرج به الى السماوات رأى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل - 00:01:57ضَ

ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال ان ان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة القرض مندوب اليه وهو مستحب في حق المقرض مباح في حق المقترض - 00:02:21ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض ورد خيرا مما اخذ عليه الصلاة والسلام قال ويصح قرب كل ما يصح السلام فيه منطوقه واضح. كل ما يصح السلم فيه يصح قلبه. طيب مفهومه - 00:02:49ضَ

مفهوم ان ما لا يصح السلام فيه لا يصح قرضه. لانه لماذا لانه لا ينضبط الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلام فيه لانه مطلوب ان يرد المتفق عليه وما لا ينضبط ما يمكن ان يرد المتفق عليه - 00:03:12ضَ

وكذلك القرض والسلف اذا اقرظه شيئا لا ينضبط بالصفة ولا يعرف ما امكن ان يرد مثله ويحصل الخلاف حينئذ والشريعة الاسلامية جاءت بدرع الخلاف ومعالجة الخلاف قبل ان يحصل ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. الشيء الذي يصح السلام فيه وهو - 00:03:39ضَ

الاشياء التي تنضبط وتنضبط بكيل او وزن او عد او زرع يصح السلام فيها موصوف بصفات تضبطه بذرع محدد بر او شعير او قمح او اه ارز او غير ذلك من الاطعمة - 00:04:15ضَ

ممكن يضبط بالكيل وبالصفة فيصح السلام فيه ويصح قرضه معدود بقر غنم موصوفة يصح السلام فيها ويصح قرضها لانه يملك بالبيع يعني السلم نوع من انواع البيع وهو معروف في البيع بضبطه - 00:04:41ضَ

لا يجوز القرض فيه ليرد مثل ما اقترض ويربط بالصفة. اما ما لا يربط بالصفة فلا يصح القرض فيه وصح قرضه كالمكيل. يعني اي نوع من انواع المكيلات لانها تضبط بكيلها - 00:05:09ضَ

الا بني ادم والعبيد تقدم لنا انه يصح السلف فيهم مثلا يبيع عليه انا عمره هكذا صفته هكذا يسلمه اياها بعد ستة اشهر او بعد سنة مثلا ويقبض قيمتها حالا ويسلمها بعد فترة - 00:05:33ضَ

فهذه من بني ادم ويصح السلم فيها غلام مثلا رقيق عمره عشر سنوات صفة كذا مثلا قارئ حافظ كذا موصوف بصفات تضبطه يصح السلام فيه اما القرض فلا. يقول احمد رحمه الله اكره - 00:06:01ضَ

القبر في بني ادم يقول اقرضني انا مثلا الان وارد عليك واعطيك امة بعد ستة اشهر او بعد سنة بعد مثلا فترة اخر اغنية اياها وسيأتي لي الى ارد عليك - 00:06:25ضَ

قال اكره هذا لم لما يترتب عليه لانه قد يستقرض عامة للوطن فاذا طاب خاطره منها ردها على صاحبها وقال هذا القرظ الذي اقرضتني ارده اليك فهذا محظور والخروج مبنية على الاحتياط - 00:06:46ضَ

والحذر ولا يجوز ان يتساهل فيها نعم اقرأ بالله الا بني ادم فان احمد كره قربهم ويحتمل التحريم يعني كراهية احمد رحمه الله يحتمل انه يرى انه محرم ويحتمل الكراهة كراهة التنزيه - 00:07:13ضَ

انه مكروه ولا يحرم. نعم اختاره القاضي لانه لم يره القاضي الذي هو التحريم. نعم. لانه لم ينقل لانه لم ينقل قرضا في بني ادم في قنا او عبيد وانما يمكن ان يباعوا سلما او يباعوا نقدا - 00:07:35ضَ

ولم يرد قال الظهر. نعم. ولا هو من المرافق ولا هو من المرافق. من الاشياء الضرورية التي اليها الانسان. الانسان يستقرض دراهم يقضي بها حاجته. ثم بعد فترة يردها. يستقرض شيئا منها الطعام - 00:07:58ضَ

مثلا ليسد به جوعته ثم اذا يسر الله له سدد القرن وهكذا الامام وبنو ادم ليس من هذا الباب باب الضروريات التي يقضي بها الانسان حاجته نعم ولانه يفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها - 00:08:18ضَ

ولانه يفضي الى هذا يعني قد يتوصل به الى هذا يأتي الشخص لشخص عنده جارية يقول اقرضني اياها فيقرظه اياها يستمتع بها ويجعلها فراشا له ثم بعد فترة شهر او شهرين او يوم او يومين يقول هذا القرظ الذي اقرضت - 00:08:42ضَ

ارده اليك. فيرد نفس جاريته بس كانه اخذها للاستمتاع ثم يردها. وهذا لا يجوز. نعم ويحتمل الجواز ويحتمل الجواز لانه اذا قيس من باب القياس فانه يجوز لانه كما يجوز السلام فيهم - 00:09:04ضَ

ويجوز البيع فيهم البيع حالا والبيع نقدا والبيع سلما كله جائز فكذلك القرظ من هذا الباب. نعم لان السلام فيهم صحيح فصح قربهم كالبهائم وصح قرضهم مثل البهائم التي يصح قرضها ويصح بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا - 00:09:26ضَ

اه نعم واما ما لا يصح السلام فيه الجواهر ففيه وجهان احدهما لا يجوز ذكره ابو الخطاب لان القرض يقتضي رد المثل. وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي لان ما لا مثل له - 00:09:54ضَ

تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة فاما ما لا يصح السلف فيه كالجواهر. تقدم لنا عن نفسه لا يصح بالجواهر لما لان الجواهر ما تنضبط وكانت في السابق الجوهرة مثلا تؤخذ من البحر - 00:10:21ضَ

ولا يدخلها صناعة وتكون متفاوتة هذي كبيرة وهذي صغيرة وهذي وظيئة وهذه ظعيفة الظوء وهذه جميلة وهذه بخلافها فلا يصح السلام فيها. واما مثل اليوم حيث انها دخلت الصناعة في كثير من الاشياء فيمكن ان تربط بصفتها - 00:10:45ضَ

قياسها وطولها وعرضها وسمكها ولونها الى اخره. قال لا يصح السلف في الجواهر لعدم الظبط من هذا ان العلة في منع السنن في الجواهر ما هي؟ عدم الظبط. فاذا وجد الظابط صح السلم. قال كالجواهر ففيه - 00:11:09ضَ

وجهان قال هناك لا يصح السلام فيها. وهنا قال في القرض يصح القرظ فيها فيها وجهان. احدهما يصح احدهما قال لا يجوز ذكره ابو الخطاب لان القرض يقتضي رد المثل - 00:11:34ضَ

هي الجوهرة ليست ترد هي وانما يرد مثلها ومثلها لا ينضبط قال فلا يجوز وهذا لا مثل له. والثاني يجوز قاله القاضي تلوى قول ابو الخطاب والثاني قول القاضي ابي يعلى - 00:11:52ضَ

لان ما لا مثل له تجب قيمته قال ما في محظور هذا يصح قرظ الاسماء الجواهر لان ما لا مثل له ترد قيمته وكيف ذلك؟ مثلا شخص جاء الى اخر قال اقرضني - 00:12:13ضَ

قال ما عندي الا هذه الجوهرة وهذه لا مثل لها مثيل في الاسواق من اجل ان تردها علي بعد ستة اشهر او بعد شهر او بعد سنة او بعد اسبوع او بعد يومين او ثلاثة. ليس - 00:12:37ضَ

قال لا يا اخي اللي ما له مثل له حل في الشريعة الاسلامية انت اقرضني اياها ونعرف قيمتها وارد عليك قيمتها ارد عليك قيمتها انت تعطيني اياها من باب الارفاق - 00:12:57ضَ

انا اقضي بها حاجتي وانا ارد عليك قيمتها تقدر قيمتها بشيء ما وترد القيمة وهذا قول ابي اعلى والثاني يجوز قال القول ابي يعلى قاله القاضي لان ما لا مثل له - 00:13:16ضَ

ما الذي يجب رده رد القيمة والجواهر كغيرها في القيمة يعني معروفة القيمة يقال مثلا اذا اقرظه جوهرة اه اروها اهل الصيف بكم تقدر هذي قيمتها؟ قالوا بكذا مثلا فاخذها وباعها او تصرف فيها ثم عند رد القرظ يرد القيمة التي قدرت بها - 00:13:38ضَ

نعم. ولا يجوز القرض الا في معلوم القدر لا يجوز القرض الا في معلوم القدر مثلا يقول اقرظني ما في يدك من الدراهم وهم لا يعرفون كم هي. فيقول خذها - 00:14:06ضَ

هذا ما يجوز لانه لا يدرى كم هذه الدراهم حتى يردها قال اقرضني مثلا هذه السورة من الطعام شبرا من التمر او شبرة من البر او من اي نوع من انواع الاطعمة مثلا صبر كوبه من الطعام. قال اقرظني اياها قال خذها - 00:14:27ضَ

هذا ما يجوز لنا لانه عند الرد سيرد مقدارها وما يعرفان مقدارها فلا يجوز اقرار الا الشيء المعلوم. نعم وان اقربه فضة لا يعلم وزنها لا يعلم كيله. لم يجز - 00:14:48ضَ

كان معه قطعة من الفضة او من الذهب قال اقرظني اياها قال خذها ما يعرفان كم وزن هذه القطعة من الذهب او من الفضة او غيرها او اقرضني هذا الطعام قال خذه مثلا وهم لا يدرون كم مقدار كينة فلا يجوز. نعم - 00:15:17ضَ

لان القرض يقتضي رد المثل واذا لم يعلن لم يتمكن من القضاء واذا لم يعلم ما علم مقداره المثل انه المثل بالكيل مثلا يرد بقدر ما اخذ كيلا. فاذا كان لا يعرفان كم كيل الصدرة - 00:15:46ضَ

او كم وزن القطعة من الذهب او من الفضة ما تمكنا من رد المثل بالظبط فيحصل الخلاف حينئذ. نعم فصل ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف - 00:16:07ضَ

وفي الارض اولى ويجب رد المثل المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف عندنا اشياء المثلية نسميها الفقهاء مثلية يعني منضبطة بالكيل او الوزن تنضبط بالكيل او الوزن فاذا اقرظه شيئا مثليا يعني مكيل او موزون - 00:16:31ضَ

فما الذي يجب عليه ان يرد اذا رد القرن يجب عليه رد مثله اقربه خمسة اصع من الشعير وعشرة اصعب من البر وخمسة اصع من التمر ما الذي يلزمه ان يرد؟ يرد مثلها بهذا القدر وهذا الكيل - 00:17:06ضَ

لانه يجب مثله في الاتلاف يعني اذا اتلف له شيئا مثليا فيجب ان يرد مثله. ما يقول يا اخي انا اخذت منك خمسة اصع وخمسة اصع وعشرة اصع قدرها بكم واعط قيمتها لا يا اخي انا اقرضتك شيء معين فردها - 00:17:38ضَ

ولا يلزم ان ترد علي عين ما اعطيتك لا وانما رد علي مثله فيقول لا انا ارد عليك قيمته المثل قليل في السوق وانا ارد عليك القيمة فما الذي يجب على المقترض ان يرد - 00:17:58ضَ

ويجب رد المثل في المثليات لانه يجب مثله في الاتلاف. يعني لو اتلف شخص لاخر شيء مثلية وقال ما يهمك اعطيك القيمة. يقول لا يا اخي ما اريد القيمة انا اريد مثل ما اتلفت - 00:18:20ضَ

فيلزمه ان يرد المثل. نعم وان اعوز المثل وعليه قيمته حين اعوج وفي القرظ او لا. ما دام في المثليات يجب رد المثل ففي القرظ او لا معهم فان اعوز المثل - 00:18:42ضَ

وعليه قيمته حين اعوز لانها حين لانها حين اذ ثبتت في الذمة فان اعوج المسي فعليه قيمته. اعطاه مثلي ثم انه بحث عنه فلم يجد ليرد القرن قال يا اخي انا اقتربت منك مثلا - 00:19:00ضَ

بعيرا صفة كذا وسنه كذا الى اخره وانا اريد ان ارد عليك وسع الله علي انا اريد ان ارد عليك القرض وليس في السوق مثله او قد يكون المثل من البر او من المكينة او الموزون. مثلا اقرظه عشرة اصع من البر - 00:19:29ضَ

فلما اراد ان يسدد ما وجد اعوز المثلي يعني عدم. ما وجد. ما تيسر ان لا بد ان يسافر لطلبه مثلا من جهة بعيدة وهذا يشق عليه قال ما وجدت ما ارد عليك ما الذي يلزم - 00:19:55ضَ

الجو قيمته. ينظر في قيمة هذه الاعصاب فيرد قيمتها. نعم وفي غير المثلي وجهان احدهما يرد في غير المثلي ما المراد به؟ يعني غير المكيل والموزون كما نص على هذا في المغني - 00:20:16ضَ

نفس المؤلف رحمه الله وفي غير المثلي وجهان. نعم. احدهما. احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثل اوجب القيمة في غيره كالاتلاف والثاني والثاني يرد المثل لما روي لما روى ابو رافع ابو رافع نعم - 00:20:38ضَ

وفي غير المثلي فيه وجهان في المذهب احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثلي اوجب القيمة في غيرها كالاتلاف غير المثل مثل البكر البعير او البقرة او الشاة - 00:21:04ضَ

او غيرها من الاشياء التي لا كيل ولا وزن قال ما الذي يلزم اذا اقترض غير مكين ولا موزون قال فيه وجهان احدهما يرد القيمة يقول مثلا انا اقتربت منك بكر - 00:21:31ضَ

والبكر معروف مثلا قيمته في السوق في وقت اقتراضه اياه هذه الف ريال قيمة البكر الذي اقترضت منك هذا على القول انه يرد القيمة اذا اقترض غير المثل. يرد القيمة - 00:21:57ضَ

يقول كالاتلاف لان المرأة اذا اتلف لشخص شيئا ما ما الذي يلزمه قيمته يقول مثلا لنا شاة واقفة عند الباب فجاء شخص من سيارته ضربها فماتت الشاة ليست منضبطة بالمثل - 00:22:20ضَ

تتفاوت مثلا وهذه ماتت وانتهت ما الذي يرد الضارب لها يرد قيمتها ينظر في قيمتها كم قيمتها قبل ظربها فيرد نفس القيمة ولا يؤمر بان يحضر شاة. لان الشيعة تتفاوت - 00:22:50ضَ

هذا على القول الاول انه يرد الوجه الاول يرد القيمة الوجه الثاني يقول يرد المثل لانه يمكن ان تعرف هذه الشاة المضروبة مثلا هل هي شاة ثمينة غالية الميليشيات رخيصة معروف مستواها - 00:23:15ضَ

مثلا فيرد مثلها وان حصل اختلاف بسيط غير مقصود فلا بأس لان القرن مبني على الانفاق ليس مبنيا على المحاصة والمقاصة وانما هو انت ما اقرب فصاحبك تريد زيادة اقرضته محتسبا من اجل ان ترفق به - 00:23:40ضَ

يستفيد من قرظك هذا احدهما يرد القيمة لان ما اوجب المثل في المثلي اوجب القيمة في غيره كالاتلاف والثاني يرد المثل يعني يرد مثله لو ما انطبقت عليه الصفات انطباقا كليا - 00:24:11ضَ

لما روى ابو رافع نعم اقرأه لما روى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا وقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة - 00:24:33ضَ

ورجع اليه ابو رافع فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيارا يا رب فقال اعطه اياه. فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم الوجه الثاني انه يرد المثل حتى لو لم تنطبق عليه الصفات - 00:24:52ضَ

لما روى ابو رافع هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الى بكر كان يعطيه شخص ليركبه - 00:25:18ضَ

ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام. يمضي عليه الايام والليالي ما عنده ما يعطي وما عنده ما يدفع قيمة ما يشتري عليه الصلاة والسلام لان الدنيا لا تساوي عنده شيء. فما كان يدخر عليه الصلاة والسلام - 00:25:37ضَ

معه في الحال اعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد وربما بات بعد هذا بيوم او يومين طاويا الايام لا يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام واتى رجلا مائة من الابل فاستزادة فاعطاه مائة ثانية. فالسجادة فاعطاه مائة ثالثة. ثلاث - 00:25:58ضَ

مئة من الابل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام عطاؤه لله ومنعه لله اعطى الرجل الغنم فذهب الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر - 00:26:27ضَ

وسارع قومه الى الاسلام اسلم امة كثيرة في هذا العطاء عليه الصلاة والسلام وكما تقدم لنا لما من على ثمامة ابن اثال لانه يقول ان كنت تريد المال فاطلب ما شئت - 00:26:51ضَ

كما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال واعتقه لله وكان في عتقه خير كثير له ولقومه وللمسلمين بان له تأثير بليغ في بلده ومحلته وحتى على غيره - 00:27:11ضَ

لانه اتى الى مجمع قريش فقال لهم والله لا تصلكم حبة حنطة ولا تمرة من حب اليمامة وتمر اليمامة الا بعد ان يأذن محمد صلى الله عليه وسلم وحبس عنهم حتى للبيع يملك هذا - 00:27:34ضَ

عليه الصلاة والسلام يتصرف في دنياه لله تعالى عليه الصلاة والسلام وهو اراد ان يعطي شخصا ما شيئا ما ما عنده فاستسلف من رجل بكرا فاعطاه اياه فلما جاءت ابل الصدقة اراد عليه الصلاة والسلام ان يبادر بالقضاء - 00:27:55ضَ

وهكذا ينبغي للمسلم ان يحرص على براءة ذمته ما يتصدق وهو مدين ولا يتوسع في دنياه وهو مدين ولا يفرط فيما معه وهو مدين فليحرص على براءة الذمة. براءة ذمته من الدين - 00:28:24ضَ

وكما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد عند اول قطرة من دمه وسكت على هذا صلى الله عليه وسلم ثم اعاد الكلام مرة اخرى فقال الا الدين - 00:28:50ضَ

اخبرني بذلك جبريل انفا يعني الدين لانه حق من حقوق العباد والعباد يطالبون بحقوقهم وحقوق العباد مبنية على الوشاحة والمقاصة يعني كل يريد حقه ويتشامح حق الله جل وعلا يعفو عنه - 00:29:09ضَ

وحقوق العباد مبنية على المسامحة. اذا لم يتحملها الله جل وعلا عن عبده. واحيانا الله جل وعلا عن عبده فيرظي صاحب الحق بما شاء ويغفر لمن عليه الحق سبحانه وتعالى - 00:29:33ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم على اول ما وصلت ابل الصدقة قال لابي رافع رضي الله عنه اقض الرجل الدين لم اجد فيها الا خيارا رباعيا. يعني ما وجدت مثل الذي اخذنا منه - 00:29:55ضَ

احسن بكثير يقال للذكر رباعيا ويقال للانثى من الابل رباعية وهي اذا طلعت رباعيتها يعني اسنانها اسنان الرباعية الثني الاثنتين الاوليين يسمى ثني. والاثنتين الثانيتين الرباعية يسمى رباعي لم اجد فيها الا خيارا رباعيا - 00:30:14ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه اياه ولو انه احسن مما اعطانا فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم المؤلف رحمه الله استشهد بهذا على القول الاخر بانه في غير المثلي حتى وان كان غير - 00:30:46ضَ

مثلي يرد ما يشابهه ويماثله الابل لا تسمى مثلية لانها لا كيل ولا وزن واننا فيما يماي يشابهها فيعطى شبهها حتى ولو لم تنضبط حتى ولو كانت احسن لان هذا مبني على الارهاق والقضاء باحسن مبني على الاحسان - 00:31:11ضَ

نعم ولان ما يثبت في الذمة في السلام يثبت في القرض كالمثلي يعني انه ثابت في الذمة لو كان مثلا في الصنم ثبت في الذمة فكذلك يثبت القرض في الذمة كذلك فيسدد ان كان مثليا مثله وان لم يكن مثلي شددا القيمة. نعم - 00:31:41ضَ

بخلاف الاتلاف فانه عدوان فاوجب القيمة لانها احصر والقرض ثبت للمرفق فهو اسهل يقول ان الاتلاف يختلف عن القرض لان الاتلاف اصله عدوان ثم انه مبني على المحاصة والحصر والعدل - 00:32:07ضَ

اعطاء الحق كامل بدون زيادة ولا نقص لان كل واحد منهم متمسك بشيئه. فنعطيه ما نراه انه عدل لا جور على هذا ولا جور على هذا هذا في موضوع الاتلاف - 00:32:41ضَ

مثلا اذا كان اتلف له ما قيمته مئة ريال لا يجوز ان يدفع له بدل هذا تسعين ريال لانه اتلفنا قيمة مئة يجب ان يدفع مئة واذا كان اتلف ما قيمته مائة ما يجوز لصاحب المتلف ان يأخذ مئة وخمسة - 00:32:59ضَ

كل واحد منهم متمسك بحقه. كل واحد يريد حقه بدون كما ان صاحب المتلف ما يرظى باقل من قيمة حقه. فكذلك المتلف نفسه ما تسمح نفسه ان يدفع زيادة على ما اتلف ولا درهم. فهي مبنية على الحصر - 00:33:22ضَ

على الظبط على العدل في بعظ العبارات يطل على العدل وبعظها يقول على الحصر الفقهاء يعني ان الاتلاف مبني على المشاحة ان كل واحد ما يريد ان يتغاضى عن شيء من حقه - 00:33:42ضَ

صاحب المتلف بمئة يقول ما اقبل تسعة وتسعين ما اقبل الا مئة المتلف مثلا غرمناه يقول ما زاد عن قيمة المتلف بذمتكم انا ما اسمح تعطونه مئة وواحد لان المترف قيمته مئة فما تزيدون له واحد ريال. انا خسران - 00:34:00ضَ

وكل واحد متمسك بحقه يمسه ويريده ويتمسك به بخلاف القرن فالقرض مبني على الارفاق. وعلى المسامحة اصلا انت ما اقرضت صاحبك تريد الربح الا عند الله ما اقرضت او تريد الزيادة - 00:34:24ضَ

ولا اعطيته مقابل شيئا ما ما تريد ان تزود عليه وانما اعطيته لله. اعطيته ارفاقا به بخلاف الاسلام فانه عدوان فاوجب القيمة لانها احصر اضبط يعني والقرض ثبت مرفق ثبت للمرفق يعني من اجل الارفاق - 00:34:50ضَ

ما ثبت الاقارب من اجل معارضة وانما هي ارفاق. نعم وعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا فان قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لانها حينئذ تجب اذا يرد المثل فيلزمه ان يرد مثله - 00:35:20ضَ

تقريبا بحسب الامكان وان قلنا يرد القيمة القيمة تتفاوت مثلا وقت القرض ولا القيمة وقت القضاء القيمة وقت القرن لانها في ذاك الوقت ثبتت في الذمة مثلا اعطاه بكر اليوم - 00:35:49ضَ

قيمة البكر اليوم الف ريال مثلا جاء ليرد القرض بعد عزيزة اشهر واذا البكر الذي مثل ذاك بسبب المحل والجفاف والجذب مثلا رخص صار قيمته ثمان مئة ريال فجاء ليرد القيمة ثمان مئة ريال نقول لا - 00:36:15ضَ

ترد القيمة وقت ما اخذته لانك اخذته في ذلك الوقت وثبتت قيمته في ذمتك متى؟ وقت ما اخذته فتدفع القيمة وقت ما اخذته الف ريال فصل بركة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:44ضَ