الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 249- باب ما يصح رهنه وما لا يصح

عبدالرحمن العجلان

وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح رهن كل عين يصح بيعها. لان لا لا بعض ما يصح رحمه وما لا يصح. باب ما يصح رهنه وما لا يصح - 00:00:00ضَ

يصيحون في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي يصح رهنها والاشياء التي لا يصح رهنها لان الغرض من الرهن كما هو معروف وسبق انه يباع ويسدد منه الدين. هذا هو الغرض من الرهن - 00:00:25ضَ

وما يصح ان يباع ويسدد منه الدين يصح رهنه وما لا يصح ان يباعا لا يصح رهنه لانه لا فائدة في رهنه حينئذ لانه مثلا يصح رهن الشيء المملوك للرجل - 00:00:59ضَ

اذا رفض التشطيب الزمه الحاكم بالسداد او بيع الرهن. امتنع عن البيع امتنع عن السداد الحاكم يبيع الرهن يبيع ويسدد المرتهن هناك اشياء يصح رهنها لانه يصح بيعها واشياء لا يصح رهنها. لانه لا يصح بيعها. مثلا ام الولد - 00:01:23ضَ

ام الولد هل يصح بيعها؟ لا ما تباع ما دام ولدت لسيدها ولدا تبين فيه انه ولد ولو ميت تعتق بموت سيدها. تسمى ام ولد لا تباع وليست زوجة ولا ترث - 00:01:55ضَ

لا ترث ولا تورث هي حرة فلا تورث وهي في حكم الاناء فلا ترث من سيدها اه تعتبر ام ولد. فام الولد لا تباع الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه - 00:02:21ضَ

لان الرهن انه لاجل ان يباع والرهن لا والوقف لا يصح بيعه مثلا يشتري ارضا مثلا او شيئا ما ثم يرهنه المسجد الذي بناه يقول هذا المسجد رهن؟ لا. لان المسجد وقف. والمسجد لا يباع - 00:02:47ضَ

يرهنوا كتب موقوفة مثلا مثل ما تقدم لنا امس كتابا يغني موقوف مثلا يرهنه اياه؟ لا. ما الفائدة من رهنه؟ الفائدة اذا من رهنها انه يباع لاجل يسدد الدين. فاذا كان وقفا فلا يباع - 00:03:08ضَ

الشيء الغير مقدور على تسليمه. لا يصح رهنه لانه لا يصح بيعه الشيء الذي لا يصح بيعه حالا لكن يصح مستقبل يصح رهنه مثل الثمرة قبل بوضوء صلاحها لا يصح بيعها على ان تبقى الى الصلاح لكن يصح رهنها على ان تبقى الى الصلاح لانه ما هو الان البيع. البيع في - 00:03:24ضَ

مستقبل ففي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي يصح رهنها والاشياء التي لا يصح رهنها والاشياء المختلفة فيها. فيها قولان يصح او لا يصح والمختلف فيه يرجع الى اجتهاد الحاكم عندما ترفع القضية للحاكم الشرعي - 00:03:55ضَ

يجتهد ويجيز او يمنع حسب ما يظهر له من الادلة الشرعية نعم يصح رهن كل عين يصح بيعها لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن - 00:04:27ضَ

وهذا يحصل مما يجوز بيعه. نعم. ويصح رهن كل عين. المراد بالعين يعني اي شيء مباع. واي شيء كي يصح بيعه ايا كان ارض تسمى عين نخل يسمى عيب دواب حيوانات ابل بقر غنم - 00:04:54ضَ

امتعة فرش اطعمة يصح رهنها لانها عين عين يصح بيعها بموت يصح اهلها وهكذا لان مقصود الرهن ما هو؟ الاستيثاق بالدين باستيفائه من قيمة الدين من اين من ثمن هذا الرهن عند بيعه - 00:05:16ضَ

وهذا يحصل مما يجوز بيعه. اي شيء يجوز بيعه حتى وان كان مشترك. نعم. ويصح المتاع لانه يجوز بيعه. يصح رهن المشاع لانه يجوز بيعه. ما هو المشاع المشاع المشترك - 00:05:50ضَ

بين شخصين او اكثر ونصيب كل واحد منهما ليس مفرش يعني مشاع في العين كلها. مثلا ثلاثة اخوة شركاء في في مزرعة يصح ان يرهن احدهما احد الثلاثة نصيبه من هذه المزرعة - 00:06:13ضَ

بيت يسكن فيه ثلاثة شركاء مشاع بينهم. ما فيه فرز لنصيب كل واحد يشاع بينهم مشترك مشاع بينهم ليس مشترك. ليس مفرز حيث يكون نصيب كل واحد متميز. هذا يصح - 00:06:43ضَ

فمثلا هذا البيت يشتركون فيه. امروه سواء وسكنوا فيه سواء. ليس احدهما شيء معين منه وانما كلهم مشتركون. فاشتركوا فيه فيصح ان يرهن احدهم نصيبه من هذا البيت مثلا بضاعة اطعمة - 00:07:10ضَ

واردة مثلا لمجموعة من الشركاء لم يفرز نصيب كل واحد كلها مشتركة. احد الشركاء رهن نصيبه من هذه البضاعة. وهكذا ويصح رهن المشاع لانه يجوز بيعه. يجوز بيعه. ثلاثة اخوة شركا في دار مشاعة - 00:07:39ضَ

سكنوا فيها او باعوها او اجروها يجوز هذا. فيجوز رهن المشاع لانه يجوز بيعه فجاز رهنه. كالمفرس المفرز ما هو؟ هو المقسوم. المفرز هو المقسوم نعم ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن او يد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز - 00:08:06ضَ

ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن او يد عدل وديعة للمالك او مثلا سيارة يشترك فيها ثلاثة شركاء اشتروها بثلاثين الف ريال اشتركون فيها كل واحد له الثلث - 00:08:38ضَ

كل واحد دفع من قيمته عشرة الاف واحد من الثلاثة اشترى بضاعة ما عنده ما يسدد طلب من البائع ان يمهلها. قال البائع نعم لا مانع لدي. امهلك. لكن اريد رهن. قال نعم اعطيك - 00:09:07ضَ

ثلث السيارة المشتركة بيني وبين شركائي ثلث السيارة رهن بيدك السيارة اذا تكون بيد من؟ السيارة اثنان يملكان ثلثين وواحد يملك ثلث وقد رهنه عند شخص كيف يكون؟ يقول الامر سهل في هذا - 00:09:29ضَ

يجعلونه بيد المرتهن ويوافق الشركاء الثلاثة او يجعلونها بيد امين اخر خارج عنهم كلهم ثم هذا الذي تجعل بيده يقال له استثمرها استثمر السيارة ما هو يصك عليها بالقراش يستثمرها ثم ثمرتها - 00:09:55ضَ

مثلا تقسم بين الشركاء الثلاثة اثنان يأخذان نصيبهم لانهم ملكهم الثالث يكون نصيبه من الاجرة رهنا مع العين ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن يقول الاخوان مثلا مع الثالث دع السيارة بيدك وانت - 00:10:20ضَ

لمن يستثمرها وجعلوها باليد المرتهن او يد عدل وديعة للمالك. يعني هي وديعة بالنسبة لنصيب الرهن رهن بيده وبالنسبة لملك الاثنين وديعة عنده اهو باجرة يعني يسلماها لواحد يحفظها باجرة او يسلمها يسلماها لواحد استأجرها مثلا - 00:10:48ضَ

ثلاثة اخوة شركاء مثلا في مستودع ما المستودع هذا واحد من الثلاثة عليه دين ما عنده سداد. رهن نصيبه من المستودع الذي هو الثلث هذا المستودع يسلمانه للمرتهن يكون بيده - 00:11:22ضَ

يؤجره يستثمره يعطي الشريكين نصيبهما ويحفظ نصيب الشريك الثالث الذي هو الرهن او يؤجره يأجروه لشخص يرضاه الثلاثة مثلا وهكذا. او يعطى لواحد مثلا يؤجر عليه يحفظه. كأن يكون عليه خطر من جهة ما مثلا. فيستأجر الثلاثة امينا يحفظ - 00:11:48ضَ

هذه العين لهما. نعم وان اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما. وان اختلفا الراهن المرتهن يقول دعوه بيدي الشركاء او الشريك الثاني يقول لا بيدينا انا ما لك وانت مرتهن فانا احق بان يكون بيدي هذا لم يرظى بهذا وهذا لم يرظى بهذا يرفعان الامر - 00:12:19ضَ

الحاكم الحاكم يسلمه لامين يحفظه لهما وهذا الامين يتصرف في كل شيء بما يناسبه مثلا ليس المراد انه امين يصك عليه ويحفظه؟ لا ان كان مستودع مثلا ممكن يؤجره دكان يعجره بيت يؤجره سيارة يؤجرها او يسلمها بيد انسان يستثمرها او - 00:12:54ضَ

عليها ونحو ذلك. ثم ما يأتي من الروية من الثمرة نصيب الشريك او الشركاء الحر يأخذانه ونصيب الراهن يكون رهنا مع العين. نعم وان اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما او يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن - 00:13:25ضَ

يعني ما كان قدر الرهن فيكون محبوس لصالح المرتهن. ان كان فيه ريع فالروع يكون ان كان فيه مثلا آآ انما ولادة مثل الحيوانات وكذا فيكون بيد المرتهن لا بيد الراهن. نعم - 00:13:56ضَ

واذ وهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز وان جازت قسمته احتمل جواز رهنه لانه يصح بيعه واحتمل الا يصح لاحتمال ويحصل المرهون في حصة الشريك. انتبه لهذه - 00:14:24ضَ

وان رهن نصيبه من جزء من المشاع راهن نصيبه من جزء من المشاع لا لا نصيبه في المشاع كله وانما من جزء من مثلا ثلاثة شركاء في بيت البيت هذا مشاع - 00:14:49ضَ

بينهم جميع ما تميز نصيب كل واحد يشتركون فيه البيت هذا يساوي مليون مثلا ونصيب الشريك الثالث ثلث المليون وهو استدان بخمسين الف قال يا اخي انا ما عندي ما ارهنك الا نصيبي في هذا البيت - 00:15:21ضَ

ونصيبي في هذا البيت يعادل ثلاث مئة الف وزيادة. والدين الذي لك علي خمسين الف فما يناسب اني ارهب نصيبي من هذا المشاع كله. وانما ارهنك نصيبي من المجلس فقط - 00:15:52ضَ

باسم الرجالي المجلس وما يتبعه من المنافع نصيبي الثلث رهن. جزء من المشاع. ما هو من من المشاع نصيبه من المشاع ثلث البيت كله نصيبه من جزء من المشاع المجلس - 00:16:11ضَ

ما يختص بالرجال وما يتبعه هذا ليس له وحده. وانما للثلاثة مشاع. فهو يرهنه نصيبه من هذا فقط هذا فيه احتمالان. احتمال يصح واحتمال لا يصح ما توجيه هذا يصح - 00:16:33ضَ

لانه عند الاختلاف يباع هذا القسم ويعرف نصيب مثلا الثلث هو الرهن احتمال اخر قال لا يصح لم بين التعلول الاحتمال القسمة بين الشركاء ثم يكون هذا النصيب في ملك احد الشركاء غير الراهنين - 00:16:55ضَ

ما له علاقة بالراهن مثلا رهن نصيبه من المجلس الذي هو الثلث الشركاء الثلاثة فيما بينهم قالوا تعال صاحبنا هذا الذي رهن جزءا من نصيبه اتعبنا وادخل معنا يده اجنبية - 00:17:28ضَ

نجلس ونقتسم نقتسم نحو الثلاثة نقتسم هذه العمارة التي نصيبنا. وكلنا نصيبنا فيها مشاع. فاكتسبوا فاخذ احدهم ثلث الثلث الايمن واخذ الثاني الثلث الايسر واخذ الثالث الوسط المجلس اين؟ في الوسط. الراهن صار نصيبه الثلث الايسر - 00:17:54ضَ

معناه وقع الرهن في شيء لا يملكه فلذا قال احتمال ان لا يصح في جزء من المشاع بخلاف ما اذا لم يكن في جزء من الوشاع قال انا ارهلك نصيبي في هذه الدار وهو الثلث - 00:18:30ضَ

اقتسموا صار نصيب الراهن الايمن او الايسر او الوسط سيان هو الرهن. هو العين المرهونة لكن اذا حددت العين المرهونة بجزء من المشاة. عند القسمة قد لا تنطبق يكون الجزء هذا من المشاع بيد شخص اخر غير الراهن - 00:18:54ضَ

ما ينضبط الرهن قالوا يصح في المشاع هذا قولا واحدا ويصح في جزء من المشاع اذا لم تنتهي قسمته اذا لا يقبل القسمة يصح. لانه اذا لم يقبل القسمة فلا اشكال - 00:19:20ضَ

ولا يصح فيما يقبل القسمة لاحتمال ان يقتسم الشركاء فيكون نصيب راهن غير العين المرهونة مثل ما لا يقبل القسمة يصح رهنه انتبه بيت كبير قابل للقسمة مشترك بين اثنين. احدهما - 00:19:41ضَ

رهن نصيبه بيت صغير ما يقبل القسمة مشترك بين اثنين مشاع احدهما رهن نصيبه بيت كبير بين اثنين احدهما رهن نصيبه من جزء من هذا البيت الكبير ثلاث سور ثلاثة امثلة - 00:20:16ضَ

راهن نصيبه في هذا المشاع. هذا صحيح على اي حال ما دام انهم في كل المشاع اذا قسم فيكون الرهن في نصيب الراهن بيت صغير في جزء من المشاع يصح - 00:20:56ضَ

بيت الكبير رهن نصيبه في جزء من المشاع هذا الذي فيه وجهان لما بيت كبير رهن نصيبه من هذا المشاع هذا لا اشكال فيه. سواء قسم او لم يقسم لانه في كل العين. بيت صغير - 00:21:26ضَ

وراهن نصيبه في جزء منه. هذا يصح لان البيت الصغير غير قابل للقسمة فاذا رهن نصيبه من المجلس مثلا صح لانه غير قابل للقسمة. ما يتطرق الى القسمة. بيت كبير رهن نصيبه في - 00:21:59ضَ

جزء في المجلس نصيبه من المجلس فقط. هذا هو الذي فيه احتمالان يصح او لا يصح قد يتبادر الى الذهن يقول لم لا يصح في البيت الكبير ويصح في البيت الصغير؟ المفروض العكس - 00:22:26ضَ

اجزم الرهن في جزء من المشاع والبيت صغير البيت اصغر بيت ممكن يصح رهن جزء من المشاع بيت كبير جدا اكبر بيت لا يصح الرهن جزء من المشاع لان البيت الصغير هل يمكن ان يقسم؟ اصغر بيت على الوجود مثلا يمكن يقسم بيتين؟ لا - 00:22:45ضَ

اذا هذا مآذن عند الارادة شيء ما البيع. موب قابل للقسمة ليس قابل للقسمة هذا ما له الا البيع او الاستثمار على حد سواء فهذا يجوز رهن جزء منه البيت الكبير يجوز رهن رهن - 00:23:24ضَ

جزء يعني نراهنوا نصيب واحد منهم المشاع ولا يصح الرهن في جزء من المشاع. الاحتمال ان يقسم هذا البيت الكبير. فيكون القسم المرهون صار من نصيب غير المدين. فكيف يقع مرهون لدين لاخر - 00:23:54ضَ

وهو بيدمر وصاحب الملك ماذا له؟ اذا ما يمكن قسمته لا يصح رهن جزء من المشع وهل يصح رهن النصيب من المشاع نعم هذا لا اشكال ونحن نصيب واحد من المشاة هذا لا اشكال فيه. سواء كان البيت كبيرا او صغيرا. لانه ان كان صغيرا ولا يمكن قسمة - 00:24:20ضَ

فمعروف ان نصفه او كذا رهن. اذا كان بيت كبير وعلى اي صورة قسم فالرهن يكون في نصيب المدينة ايا كان اذا كان الرهن في جزء من المشاع هذا هو الذي فيه احتمال ان يقع هذا الجزء من نصيب - 00:24:50ضَ

غير المدين فلا يصح حينئذ رهنه وان رهن نصيبه من جزء من المشاع ما هو رهن نصيبه من المشاع نصيبه من المشاع هذا لا اشكال فيه رهن نصيبه من جزء من المشاع. من المجلس من مثلا غرفة من الغرف. هذا - 00:25:15ضَ

ما يصح اذا كان قابل للقسمة. نعم ويصح رهن العبد المرتد والجاني لانه يجوز بيعهما نعم النظر في شيء اشكال هل يصح رهن هؤلاء؟ قال عبد مرتد جاني هل يصح رهنه - 00:25:44ضَ

قال نعم لان هذا يجوز بيعه. مثلا الرجل اشترى بضاعة وطلب منه البائع رهن. قال اريد رهن قال ما عندي الا هذا العبد رقيق مملوك لي لكن اعرف انه ارتد عن الاسلام - 00:26:14ضَ

لنا ايام ونحن نحاوله نصلي ويتوب الى الله ابى وتعرف ان المرتد يستتاب فان تاب والا قتل واذا قتل ما صار بيدك رهن قال لا ما عندي مانع اعطني اياه رهن وانا ان شاء الله - 00:26:36ضَ

ولطفي ورفقي به ادعوه الى الاسلام ويهتدي ان شاء الله ان ما اهتدى وقتل فديني في ذمتك. ما يهمني اعطني اياه واراهن. هل يصح نعم يصح لانه يصح بيعه المرتد - 00:27:00ضَ

المرتد يصح بيعه مثلا رجل عنده رقيق عن الاسلام والرجل مالك الرقيق هذا يريد هذا الرقيق يخدمه. في المسجد ذهابا وايابا وينتفع به في العبادة ويذهب به يوصله الى مكة وللعمرة وللحج. الان ارتد عن الاسلام. ما يصلح يروح معه لمكة ولا يروح المسجد - 00:27:26ضَ

ويريد ان يبيعه. هل يصح بيعه؟ يصح. ويشتريه من يعرف هذا العيب. لان هذا عيب وهذا الرجل الذي يريد ان يشتبه يقول نعم. الرقيق انا لو بحثت عن رقيق مسلم مستقيم - 00:27:57ضَ

ما احصله الا بمئة الف لكن هذا المرتد يباع برخص ونشتري يمكن بعشرة الاف ولعل الله ان يهديه للاسلام على يدي فلا يقتل لا يصح بيع هذا وكذلك يصح رهنه - 00:28:17ضَ

تاب والحمد لله ورجع الى الاسلام بقي وان استمر على ردته لابد ان يقتل ولو قتل هل يسقط الدين؟ لا. الدين في ذمة الرجل لا يصح رهنه لانه يصح بيعه. كذلك الجاني - 00:28:34ضَ

الجاني اي جناية مثلا رقيق تعدى هذا الرقيق وذبح بقرة لاخر يعني يعتبر جناية مالية اراد ان يرهنه وهو جاني فيصح رهنه لانه يصح بيعه وان كان جاني. جنى جناية مالية - 00:28:59ضَ

وهو بين امرين اما ان يسلم دية عين هذا الشخص او تفقع عينه فهو جاهلي يصح رهنه لانه يصح لان الرهن مرادا به البيع في المستقبل فيصح رهنه لانه يصح بيعه - 00:29:31ضَ

ويصح رهن العبد المرتد المرتد عن الاسلام والجاني لانه يجوز بيعهما. والجاني اذا بيع يؤخذ اولا قيمة الجناية ثم تؤخذ قيمة الدين مرهون فيه ثم الباقي يسلم لسيده نعم وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان - 00:30:00ضَ

الى ان بناء على بيعه وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه الجاني لا يخلو ان كانت الجناية خاصة تقع عين هذا الشخص او قتل ولده هذي جناية خاصة - 00:30:36ضَ

هذه محتملة للعفو ومحتملة المطالبة فيصح بيع الجالي فيها ويصح رهنه لكن الجاني قتلا في المحاربة اجتمع مع عصابة ووقفوا في احد طرق المسلمين وصاروا قطاع طرق وجناة القي القبض عليهم - 00:31:04ضَ

تبين ان هذا الرقيق الذي لهذا الشخص جنايته قتل والقاتل في الفتنة والبغي ما في مجال للعفو لان فعله محاربة والمحارب يقتل ما في مجال للعفو اذا كان قد قتل - 00:31:32ضَ

قتلا فيقتل على رأي كثير من العلماء وبعضهم يرى انه يرجع الى الامام هذا في باب الجناة وقطاع قالوا لان هذا مآله لا قتل ولابد. فهل يصح رهنه او لا؟ او لا - 00:31:59ضَ

منهم من قال يصح رهنه لانه يصح بيعه لاحتمال انه يؤخر قتله لامر ما ومنهم من قال لا يصح رهنه لانه لا يصح بيعه. لانه محكوم عليه بالقتل لحق الله تعالى - 00:32:20ضَ

وهم لحق شخص يقول محتمل يعفو او يتجاوز هذا حق الله. وحق الله جل وعلا لا بد ان يستوفى لان الحدود نوعان والجنايات جناية حق لشخص مجال للعفو جناية حد من حدود الله ما فيه ما احد يملك ان يعفو - 00:32:40ضَ

لابد ان يستوفى. فلهذا اختلف في جانيب القاتل في المحاربة هل يصح رهنه او لا؟ نعم ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه ويصح رهن المدبر. المدبر ما هو - 00:33:10ضَ

هو المعتق عن دبر الانسان يقول مثلا هذا حر عن دبر يعني بعد مماتي ساعة مماته يكون حرا هل يصح رهن او لا؟ يقول يصح رهنه في ظاهر المذهب لانه لا يخلو - 00:33:32ضَ

ان كان يخرج من الثلث ايستوفى الدين من المال؟ المال موجود وان كان لا يخرج من الثلث استرق فلا ينفث رق حريته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع اليها - 00:33:58ضَ

رجل يملك ستة اعبد اعتقهم عن دبره ما يملك سواهم اعتقهم عن دبره يوم توفي فرحوا بالعتق جاء الورثة يعرفون صاحبهم غني وعلامة غنى انه عنده ستة اعداد يا والى اعبد واذا هم اعتقوا - 00:34:17ضَ

ما بقي شيء صفى تركته قبل مماته في ستة اعبد واعتقه فرفعوا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم اعتق اثنين بالقرعة وارقت اربعة لانه ما يملك عند موته الا - 00:34:49ضَ

الثلث لا يهمك ان يعتق كل ما له يملك الثلث فهذا المدبر يصح رهنه لانه لا يخلو ان كان الرجل يملك غيره وهذا القن يخرج من الثلث فيكفي الباقي. لسداد الدين - 00:35:16ضَ

وان كان لا يخرج من الثلث فانه يكون رقيق لا يصح حينئذ الرهن المدبر يقول في ظاهر المذهب لوجود الخلاف في هذا. نعم لظهوره في بيعه. يعني بيع المدبر. نعم - 00:35:41ضَ

ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بامكان استيفائه من ثمنه ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الطين الرجل اعتق رقيقه الليلة سبع وعشرين - 00:36:05ضَ

من رمضان الرجاء ان تكون هذه ليلة القدر ولعل الله ان يعتقه فيها من النار فتحرى ليلة سبع وعشرين وقال هذا الرقيق حر لوجه الله ليلة سبع وعشرين مرة تم هذا - 00:36:40ضَ

الرجل احتاج صاحب العتق هذا واشترى حاجة ما عنده نقد قال هو البائع ابيع عليك لكن اريد رهن قال عندي رقيق علقت عتقه قال اعطني اياه خله رهن عندي الدين متى يحل - 00:37:10ضَ

الدين يحل في خمسة عشر شوال هل يصح رهنه في هذا ما ندري الى الان اشترى سلعة اخرى وطلب البائع رهن وقال له اريد رهن قال نعم عندي رقيق اعتقته - 00:37:38ضَ

انا شرف مستقبل هذا الدين يحل يوم واحد رمضان فهل يصح الرهن للدائن اللي يحن دينه في خمسة عشر شوال؟ ام يصح للدائن الذي يحل في واحد رمضان من يقول لي اللي يقول في خمسة عشر شوال وصح رهنه يرفع اصبعه خمسطعشر شوال وسحرة له - 00:38:06ضَ

ان يحل الدين في خمسة عشر شوال هل يصح رهن ما علق عتقه على ليلة سبعة وعشرين لا اللي يصح يرفع اصله اللي ما يصح لا يرفع اصله. يصح رهنه - 00:38:46ضَ

انها ترفع اصبعك تقول لا. انا اقول للي يقول يصح يرفع اصبعه هل يصح رهنه على دين يحل في واحد رمضان هل يقل يصيح وارفع اصبعه؟ وانا معكم يصح ان يحل دينه - 00:39:04ضَ

قبل صفة العتق يصح اللي لا يحل دينه الا بعد ان يعتق الرجل ما هو فايدة ما عندنا شي نبيعه. عتق الرجل في سبعة وعشرين رمضان بقي الدين بدون رحب - 00:39:24ضَ

هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لان حلول الدين في واحد رمضان لا يصح لامكان استيفائه من ثمنه. وان كانت الصفة توجد قبل حلول الدين - 00:39:42ضَ

لم يجوز رحله لانه سيعتق والدين في الذمة الى الان ما حل لم يجز رهنه لانه لا يمكن استيفاءه من ثمنا. نعم وان كانت تحتمل الامرين احتمل ان يصح رهنه - 00:40:05ضَ

لان الاصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه وهو كالمدبر وان كانت تحتمل الامرين احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد يعني ما يدرى يحين وقت عتقه قبل حلول الدين او بعده. الدين معلوم بلا اشكال - 00:40:28ضَ

ولا يصح دين الا معلوم. خمسطعشر شوال مثلا لكن عل عتقه على قدوم زيد يقودهم زايد يحتمل في واحد رمضان وخمسطعشر رمظان وعشرين رمظان وعشرين شوال وعشرين ذي الحجة وواحد محرم ما يقرا - 00:40:57ضَ

هذه هي يعني معلق عتقه على وقت غير معلوم. ما يجرى متى سيقع. محتمل انه يحصل بعدها سبعة ايام ومحتمل ان لا يحصل الا بعد سبع سنين يقول مات ما قدم ابني الذي سافر الى بلاد بعيدة - 00:41:24ضَ

رقيقي فلان حرا لوجه الله ابنه لا يدرى متى يصل؟ قد يصل بعد ثلاثة ايام وقد لا يصل الا بعد عشر سنوات وهذا الذي يسميه محتمل قال احتمل ان يصح - 00:41:47ضَ

لانه مثل المدبر المدبر ما يقرأ متى يكون عتقه لانه معلق على الوفاة والوفاة لا يدرى هي بعد ساعة او ساعتين او بعد اربعين خمسين سنة ما يدرى وان كان تحتمل الامرين اي المدة المعلق عليها. احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد - 00:42:06ضَ

والعشق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر واحتمل الا يصح رهنه. لانه يحتمل العتق قبل حلول الحق وهذا غرر لا حاجة اليه. لانه قد يرهنه على دين يحل بعد ستة اشهر - 00:42:30ضَ

وهو معلق العتق على قلوب زيد فيقدم زيد بعد ثلاثة ايام وصار غرر رهن هذا الشيء بانه عتق. ولا فائدة من رهنه حينئذ. نعم فان مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث - 00:42:50ضَ

اوجدت الصفة عتق وبطلا وهن فان مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث عتق لانه علق رق عتقه على موت سيده وسيده مات. والدين ما حل يعتق لأنه يخرج من الثلاث. فإن كان لا يخرج من الثلاث ما عتق - 00:43:13ضَ

وهو يخرج من الثلث. او وجدت الصفة مثلا اللي علق عتقه على مثلا سبعة وعشرين رمضان جاءت ليلة سبع وعشرين من رمضان عتق لانه معلق عتقه على هذا نعم وبطل الرهن يعني صار الدين في الذمة كأن لم يكن فيه رهن - 00:43:41ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:08ضَ