Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة كتاب الصلاة بعدما ذكر رحمه الله - 00:00:01ضَ
الوضوء ونواقضه واحكام الطهارة ذكر بعد ذلك الصلاة والصلاة هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فان نجح في صلاته نظر في سائر عمله - 00:00:35ضَ
وان لم ينجح في صلاته لم ينظر في سائر عمله وهي واجبة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين بقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة - 00:01:13ضَ
وفي غير هذه الاية من الايات الكثيرة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم الدين دلت هاتان الايتان على ان من لم يقم الصلاة - 00:01:52ضَ
فلا يخلى سبيله ومن لم يقم الصلاة فليس باخ لنا في الدين وبالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة - 00:02:20ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها الصلاة واجمع المسلمون على وجوبها فمن جحد وجوب الصلاة كفر باجماع المسلمين لانه كذب الله ورسوله ومن ترك الصلاة - 00:02:50ضَ
تهاونا وكسلا دعي الى فعلها فان تاب واناب قبل منه وان لم يتب قتل وهل يقتل حدا او كفر قولان للعلماء رحمهم الله الاقرب الى الصواب والله اعلم انه يقتل كفرا - 00:03:24ضَ
فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه المسلمون فليكون ماله فيئا يشرف في مصالح المسلمين وعند من يقول يقتل حدا يقول يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين - 00:03:58ضَ
ويرثه اقاربه المسلمون والصلاة عمود الاسلام ولا حظ في الاسلام لمن ضيعها وهي ادكد اركان الاسلام بعد الشهادتين فشأنها عظيم وهي الصلة بين العبد وبين ربه فمن حافظ على الصلوات الخمس - 00:04:31ضَ
فصلته بربه قوية ومن ضيعها فقد ضيع وفرط في صلته بربه وورد ان العبد اذا اراد ان ينظر الى قدره عند الله فلينظر الى قدر الصلاة عنده فان كانت بالمكانة اللائقة بها - 00:05:04ضَ
يهتم بها يؤديها في اوقاتها جماعة مع المسلمين كما امر فله قدر عند الله جل وعلا وان كان يتساهل في تعذيتها او يفرط او لا يبالي اداها جماعة او منفردا - 00:05:32ضَ
في وقتها او خارج الوقت ولا يهتم بها فليعلم انه لا قدر له عند الله جل وعلا بحري بالمسلم ان يحرص على توثيق الصلة بينه وبين ربه في المحافظة على الصلوات الخمس - 00:05:56ضَ
وليحذر من التساهل والتفريط والتضييع ويخسر الدنيا والاخرة اذا ضيع الصلوات الخمس خسر دنياه واخرته خسر دنياه لانه لم يزرع فيها خيرا يجد نتيجته وثمرته عند الله جل وعلا وخسر الاخرة لانه لم يقدم - 00:06:24ضَ
عملا صالحا يستحق عليه الثواب عند الله جل وعلا الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة - 00:06:57ضَ
قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال فهل علي غيرهما قال لا علي قال فهل علي غيرها قال لا الا ان تطوع شيئا متفق عليه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بالاعرابي اذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:20ضَ
ليسأله ليستفيدوا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيون ان يكثروا عليه الاسئلة ويقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض علي من الصلاة - 00:07:50ضَ
قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي فهل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع شيئا يعني ان تأتي بنفل باب النوافل مفتوح وقال والله لا ازيد عليها ولا انقص - 00:08:18ضَ
في تمام الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق واذا حافظ على الصلوات الخمس كما امره الله جل وعلا فقد افلح فهذا الحديث دليل على وجوب الصلوات الخمس - 00:08:41ضَ
وانه لا يجب غيرها الا ما اوجب المرء على نفسه من نذر ونحوه ولا تجب الا على مسلم عاقل بالغ لا تجب الا على مسلم يخرج الكافر بالغ يخرج الصبي الذي لم يبلغ - 00:09:04ضَ
عاقل يخرج المجنون لان الكافر اذا اسلم فلا يؤمر بقضاءه ما فاته والصبي لا تجب عليه الصلاة لكن يجب على وليه ان يأمره بها لسبع سنين وان يضربه على تركها لعشر سنين - 00:09:35ضَ
ليتعودها ولينشأ عليها فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الاباء والامهات لقوله صلى الله عليه وسلم انظروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع وبامر النبي صلى الله عليه وسلم للاباء والامهات يجب عليهم ان يأمروا - 00:10:07ضَ
والصلاة لا تجب على الولد في هذه السن ولكن لينشأ عليها وليتعود وليتعودها قبل وجوبها فاذا فرط الوالدان في الامر ربما خسر الولد لانهما ضيع امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:45ضَ
فاذا لم يلتفتا الى الولد الا في حال بلوغه غالبا ما يعصيهما ولا يستجب لندائهم لانه نشأ على عدم الصلاة فيعاقبان بعقوق الولد ونشأته نشأة سيئة لانهما لم يمتثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم لهما - 00:11:16ضَ
بامره بالصلاة لسبع فبعض الاباء والامهات والاولياء هداهم الله يستصغرون الولد في السن السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 00:11:49ضَ
واضربوهم عليها لعشر فيؤمر بالصلاة ويعلم كيف يتوضأ وكيف يؤديها لينشأ عليها باذن الله ويستمر فيثيب الله جل وعلا الوالدين ويقر عينهما بصلاح الولد ونشأته نشأة حسنة بخلاف ما اذا فرط فقد يعاقب بنشأته نشأة سيئة والعياذ بالله - 00:12:14ضَ
فلا يجوز للابوين ان يقولا الولد صغير ذكرا كان او انثى وانما يأخذ عليهما ان يأخذا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته ففيها سعادة الدنيا والاخرة فاما الكافر فلا تجب عليه - 00:12:52ضَ
اصليا كان او مرتدا وخرج ابو خرج وخرج ابو اسحاق ابن شاق له رواية اخرى انها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لانه اعتقد وجوبها وامكنه التسبب الى ادائها فاشبه المسلم - 00:13:21ضَ
والمذهب الاول لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولانه قد اسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا فلم يؤمروا بقضاء - 00:13:46ضَ
ولان في ايجاب القضاء تنفيرا له عن الاسلام فعفي عنه يقول رحمه الله ولا تجب ولا تجب الا على مسلم عاقل بالغ فاما الكافر فلا تجب عليه لانه كافر ولو - 00:14:08ضَ
صلاها ما نفعته الا بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فمهما عمل من الاعمال صلاة او زكاة او بر او صلة لا ينتفع بذلك لانه لا نية له صادقة - 00:14:32ضَ
فهو لا ينتفع بعمله الصالح في الدار الاخرة وانما ما يعمل من الاعمال التي يتعدى نفعها الى الاحسان والصلة يثاب عليه في الدار في الدار الدنيا فقط واما الاعمال التي يتقرب بها الى الله جل وعلا البدنية من صلاة وصيام فلا يصح منه - 00:14:58ضَ
هذا ولا ينتفع به فلا تجب عليه اصليا كان او مرتدا هو كافر وكيف نقول لا تجب عليه؟ نعم قال لا تجب عليه لان الكافر ربما اسلم فعند من يقول انها تجب عليه نقول له اذا اسلم اقف - 00:15:27ضَ
ما فاتك من الصلوات من بعد بلوغك الى يومنا هذا وهذا لم يقل به احد بالنسبة للكافر الاصلي فيما اعلم وانما قال بعض العلماء المرتد الذي ارتد عن الاسلام لانه اقر بالصلاة فارتد عن الاسلام يؤمر بقضاء - 00:15:54ضَ
ما فاته والصحيح انه لا يؤمر بقضاء ما فاته لان في عدم الزامه بالقضاء ترغيبا له في الاسلام لانه ربما ارتد عشرات السنين فاذا قلنا له عليك قضاء ما فاتك - 00:16:21ضَ
ربما كان مثبتا له عن الاسلام فلا يؤمر الكافر سواء كان اصليا او مرتدا المرتد هو الذي كان مسلما ثم رجع الى عقبه وارتد عن الاسلام وكفر بالله فهذا يعني لا يؤمران بقضاء ما فاتهما من الصلاة - 00:16:44ضَ
والسبب في ذال والدليل على ذلك ان الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا وهذا يشمل الكافر الاصلي والمرتد ان ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله - 00:17:12ضَ
ولانه قد ثبت اسلام كثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وما كانوا يأمرون من اسلم متأخرا بان يقضي ما فاته في ايام كفره من الصلوات وفي عدم الامر بالقضاء ترغيبا له في الاسلام. لانه - 00:17:40ضَ
ربما لو حبسنا المرتد ثم قلنا له تسلم وتقضي ما فاتك لربما استصعب الاسلام وما استساغ لانه يبي يقضي صلوات عشر سنين او اكثر او اقل وربما يكون امره بالقضاء - 00:18:07ضَ
مانعا له من الاسلام فنقول له اسلم واحسن العمل في المستقبل. والله جل وعلا يتجاوز عنك ويغفر لك ما ما مضى نعم ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة - 00:18:33ضَ
عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ. حديث حسن ولان مدته تتطاول في شق ايجاب القضاء عليه فعفي عنه ولا تجب الصلاة على مجنون. يعني فاقد العقل. الذي لا يدرك - 00:18:58ضَ
لا تجب عليه الصلاة ولو صلى ما صحت منه وهو غير مكلف فلا اثم عليه في هذا لان مناط التكليف هو العقل فاذا فقد العقل سقط التكليف. الا ما يتعلق بالامور المالية. فاذا كان المجنون او فاقد - 00:19:24ضَ
العاقل ورث مالا او له مال فان وليه يخرج زكاة ما له واما الصلاة والصيام والحج الاعمال البدنية فلا تصح منه ولا تجب عليه فاذا اه افاق من جنونه ادى - 00:19:47ضَ
ما وجب عليهم مستقبلا وعفي عنه عما مضى لانه لا يدرك وما دام فاقدا للعقل فلا يكلف بما لا يدركه. نعم ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث ولان الطفل لا يعقل والمدة التي يكمل في يكمل فيها عقله وبنيته - 00:20:14ضَ
تخفى وتختلف فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع ويظرب عليها لعشر ويظرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها فلا يتركها عند بلوغه ولا تجب على صبي. والمراد بالصبي - 00:20:46ضَ
من كان دون البلوغ والبلوغ يحصل في امور تدل عليه الاحتلام بالنسبة للذكر والانثى ونبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والانثى او بلوغ خمس عشرة سنة للذكر والانثى وتزيد المرأة - 00:21:13ضَ
علامة وهي الحيض فاذا حاضت بلغت ولو كانت بنت عشر سنين وقد تحيض لتسع كما قال العلماء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة فقد تحيض لتسع سنين فتكون بلغت. والغلام قد يحتلم لعشر سنين ولاحدى عشرة سنة. فيكون بلغ - 00:21:46ضَ
فاذا لم يوجد علامة من هذه العلامات البلوغ الاحتلام ولا الحيض فاذا بلغ الولد ذكرا كان او انثى خمس عشرة سنة فقد حكم ببلوغه حينئذ وقبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة. لان ادراكه وعقله - 00:22:15ضَ
لا يتحدد بحد ممكن ان يضبط به لان بعض الغلمان يكون عنده الادراك والتمييز من سبع سنين وست سنين مثلا وبعضهم يبلغ فوق عشر سنوات وهو ضعيف الادراك فحدد الشارع التكاليف بالبلوغ التي هي علامة واضحة بينة تشمل الجميع - 00:22:42ضَ
وقبل البلوغ يؤمر بها ويجب على الوالدين ان يأمراه بها ويلزماه بها ويضربانه لعشر سنين ذكرا كان او انثى نعم وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا وعن انها تجب عليه اذا بلغ عشرا. لكونه يعاقب على تركها - 00:23:12ضَ
والواجب ما عوقب على تركه والاول المذهب وتصح صلاته لا يقال مثلا ان الولد دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة فلا تصح صلاته. لا بل تصح صلاته في نفسه ويصلح ان يكون اماما للمصلين - 00:23:41ضَ
في النافلة وفي الفريضة عند بعضهم حتى وان لم يبلغ ما دام يحسن الصلاة ويستحب له فعلها هو يستحب له فعلها ويجب على ابويه ان يأمرانه يقول لما ذكرنا لاجل ان يتعود الصلاة - 00:24:03ضَ
وعنه رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله انها تجب عليه اذا بلغ عشر سنين لما قلتم لعشر سنين يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر - 00:24:30ضَ
كما نضربه عليها الا لترك واجب فعلمنا من هذا انها تجب نقول لا نضرب الولد الصغير للتعليم على غير الواجب لاجل ان يتعود الفظيلة والاعمال الحسنة وليؤدي ما عليه وليتعود الخير - 00:24:48ضَ
فهو يظرب على الصلاة قبل ان تجب عليه ضربا غير مبرح لاجل ان يهتم بها نعم قال والمذهب الاول انها لا تجب عليه الا عند البلوغ فان بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت - 00:25:11ضَ
لزمته اعادتها لانه صلاها نفلا فلم تجزئه عما ادرك وقته من الفرظ كما لو نواها نفلا قال فاذا بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت تصور انه بلغ مثلا خمس عشرة سنة - 00:25:33ضَ
في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم كذا مثلا وفي الساعة الواحدة هم هو داخل في الصلاة دخل في الصلاة قبل تمام الخمس عشرة ثم تم او انه صلى الظهر نفلا - 00:25:57ضَ
مع الجماعة ثم نام بعد صلاة الظهر ثم احتلم واذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة في وقت الظهر قلنا عليه ان يصليها لما الم يصلي مع الجماعة يقول بلى صلى مع الجماعة نفلا. والان اصبحت عليه فريضة فرضا - 00:26:17ضَ
كمن ادى حجة الاسلام مثلا نفلا ويلزمه ان يحج عن بعد بلوغه فرضا ويرى بعض العلماء انه لا يلزمه اذا كان قد اداها لانه ادى ما امر به فهو ادى ما امر به في الصلاة في اول وقتها فلا يؤمر باعادتها ثانية - 00:26:43ضَ
وان بلغ الصبي او افاق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر وان كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب المغرب والعشاء لان ذلك - 00:27:17ضَ
يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما ولان وقتها وقت لكل لكل واحد ولان وقتهما وقت لكل لكل واحدة منهما حال العذر فاشبه ما لو ادرك جزءا من من وقت الاولى - 00:27:37ضَ
ينبغي ان يتنبه لمثل هذه هذه المسألة يقول اذا بلغ الصبي او افاق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض هذه تقع لكل واحد من هؤلاء لكن هي في حق الحائض اكثر - 00:28:00ضَ
طهرت الحائض او اسلم او بلغ هؤلاء قبيل المغرب مثلا في ربع ساعة بعض النساء تجهل تشتغل بالاغتسال ثم يدخل وقت المغرب ثم تصلي المغرب فقط وهذا خطأ وجهل وضيعت شيئا من الصلاة الواجبة عليها - 00:28:28ضَ
ما دام انها طهرت قبل المغرب بقليل فيجب عليها صلاة العصر لان وقت العصر باقي. لان وقت العصر كما سيأتينا وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار الى ان يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال كما سيأتي قريبا ان شاء الله - 00:28:58ضَ
ووقت الضرورة الى غروب الشمس ووقت العصر باقي نعم وجبت عليها صلاة العصر حتى لو لم يتم اغتسالها الا مع الاذان او بعد اذان المغرب ووجبت عليها صلاة الظهر لانها تؤخر صلاة الظهر مع العصر. تجمع معها - 00:29:23ضَ
فاذا طهرت الحائض مثلا او اسلم الكافر او افاق المجنون قبيل الغروب وجب عليه ان الظهر والعصر وكذا اذا حصل هذا قبيل الفجر فيجب عليهم ان يصلوا المغرب والعشاء لان وقت صلاة العشاء كما سيأتينا ان شاء الله - 00:29:48ضَ
من بعد الشفق غياب الشفق الى منتصف الليل او ثلث الليل الاول او من بعد منتصفه نصفه الاول الى طلوع الفجر واذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء - 00:30:19ضَ
لان العشاء هي في وقته والمغرب تجمع مع العشاء. جمع تقديم وجمع تأخير وهذا يروى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وان بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها - 00:30:44ضَ
بان وقتها يختص بها وان بلغ في وقت الفجر يعني بعد طلوع الفجر بلغ الصبي او طهرت المرأة الحائض او النفساء او افاق المجنون فلا يجب عليهم الا صلاة الفجر فقط - 00:31:08ضَ
فان حصل هذا الملوك او افاق المجنون او طهر الحائض بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم شيء من الصلوات الا صلاة الظهر اذا حان وقتها لان ما بعد طلوع الشمس الى دخول وقت صلاة الظهر هذا ليس بوقت صلاة - 00:31:34ضَ
ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت بصلاة واحدة صلاة الفجر ومن دخول وقت صلاة الظهر الى غروب الشمس هذا وقت لصلاة الظهر والعصر ومن غروب الشمس الى طلوع الفجر وقت لصلاة العشاء والمغرب في حال الجمع - 00:32:04ضَ
وتجب الصلاة على المغمى عليه بمرض او شرب دواء وعلى السكران لان عمارا اغمي عليه وقضى ما فاته ولان مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم وتجب الصلاة على المغمى عليه - 00:32:36ضَ
المغمى عليه لا يخلو ان كان الاغمى عليه فترة وجيزة يوم او يومان او ثلاثة فاذا افاق ومن الله عليه بالشفاء عليه ان يقضي ما فاته يحصل عليه حادث او اصابة - 00:33:02ضَ
ويغمى عليه يوم او يومان او اكثر فاذا من الله عليه بالشفاء يقضي ما فاته واما اذا طالت المدة فان ذلك يلحق بالمجنون بفاقد الوعي والادراك اذا طالت فلا يؤمر - 00:33:27ضَ
والدليل على ان الاغماء ان المغمى عليه اذا افاق يقضي ما فاته ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه اغمي عليه فقضى ما فاته من الصلاة ولان مدة الاغماء غالبا لا تطول - 00:33:51ضَ
واذا طالت فلا تثبت فلا يؤمر بالقضاء قال ولا تثبت الولاية عليه المجنون يعين عليه ولي والسفيه غير المدرك وان لم يكن به مس من الجن يعين عليه ولي واما من كان في غيبوبة يوم او يومان او كذا - 00:34:13ضَ
يعين عليه ولي مثله مثل الناعم النائم لا يعين عليه ولي فكذلك من كان في حال غيبوبة فصل ومن وجبت عليه الصلاة لم يجزئوا لم يجز لم يجز له تأخيرها عن وقتها - 00:34:37ضَ
اذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن اراد الجمع لعذر ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها يحرم على المسلم ان يؤخر - 00:35:02ضَ
صلاة الفجر مثلا الى ما بعد طلوع الشمس الا ان كان في حال نوم وهذا النوم ليس غالبا عليه ولا مستمر كما يحرم على المقيم الذي لا يسوغ له الجمع - 00:35:27ضَ
ان يؤخر صلاة الظهر الى دخول وقت العصر ويحرم عليه كذلك ان يؤخر صلاة العصر الى غروب الشمس الا لعذر يبيح ذلك في حال ذكرها وحال استيقاظه واما اذا كان ناسيا انشغل بامر - 00:35:47ضَ
اشغل كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم الاحزاب وشغل الصحابة رضي الله عنهم او نسي بعضهم او كان نائما ولم يكن من عادته ذلك فليصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:12ضَ
نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وتلاقى قوله تعالى واقم الصلاة لذكري الا مشتغلا بتحصيل شرطها مثلا استيقظ من نومه وبين المغرب بربع ساعة - 00:36:37ضَ
ربع الساعة هذا يتسع لاداء صلاة العصر لكنه على غير وضوء فان اشتغل بالوضوء خرج وقت صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب وان تيمم صلى العصر في وقتها فهل له في هذه الحال ان يتيمم في داره ليصلي العصر - 00:37:09ضَ
في وقتها لا. لا يسوق له ذلك يؤخر الصلاة حتى تغرب الشمس لانه ان اشتغل بالوضوء او الاغتسال ان كان عليه اغتسال خرج الوقت ودخل وقت صلاة المغرب نقول نعم - 00:37:40ضَ
لا حرج عليه في ذلك لانه مشتغل بتحصيل من شروطها وهو الطهارة فان جحد وجوبها كفر لانه كذب الله تعالى في خبره وان تركت وان تركها تهاونا معتقدا وجوبها وجب قتله - 00:38:00ضَ
لقول الله تعالى تقتل المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فدل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون ولان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة - 00:38:26ضَ
والصلاة اكد منها وان جحد وجوب الصلاة كفر باجماع المسلمين لانه مكذب لله ولرسوله فيجب قتله والله جل وعلا قال في سورة براءة فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - 00:38:50ضَ
وقال في الاية الاخرى في نفس السورة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فيجب قتال تارك الصلاة والصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة اكد واهم واوجب من الصلاة من الزكاة - 00:39:21ضَ
ولا يقتل حتى يستثاب ثلاثة ايام ويضيق عليه ويدعى الى فعله كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك لانه قتل لترك لترك واجب فتقدمه الاستتابة بقتل المرتد - 00:39:50ضَ
فان تاب والا قتل بالسيف وهل يقتل حدا او لكفره فيه روايتان احداهما لكفره وهو كالمرتد في احكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم - 00:40:14ضَ
ولانها من دعائم الاسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبه كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة - 00:40:39ضَ
فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له ولو كفر لم يدخله في المشيئة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة - 00:41:04ضَ
ويخرج من النار من قال لا اله الا الله متفق عليهما ولانها فعل واجب في الاسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج ولا يقتل تارك الصلاة حتى يستتاب يبين لانه ربما - 00:41:28ضَ
يترك الصلاة يظن انها لا تجب عليه او ربما يترك الصلاة لانه يظن انه معذور لان فيه سلس بول او انه لا يطهر يخرج منه الغائط او البول او الريح - 00:42:01ضَ
بدون تحكم منه ويظن انه في هذه الحال لا تجب عليه الصلاة والصلاة تجب على المسلم على اي حال هو حسب استطاعته وقدرته فيستتاب ثلاثة ايام يحبس ويظيق عليه ولا يعطى من الطعام الا ما يسد رغم قه - 00:42:24ضَ
لاجل ان يشعر بالظيق فان تاب واناب قبل منه وخلي سبيله وان لم يتب وامتنع من الصلاة يقتل ثم في قتله هذا هل يقتل حدا او كفرا فيه خلاف كما تقدم - 00:42:48ضَ
عند من يقول يقتل حدا يقول هو مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه اقاربه المسلمون وعند من يقول يقتل كفرا لانه تارك للصلاة - 00:43:12ضَ
قال لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبلة حتى لا يتأذى المسلمون برائحته لا يرثه اقاربه المسلمون. لان المسلم لا يرث الكافر وهذا كافر - 00:43:35ضَ
المسألة فيها قولان والراجح والله اعلم كفره لان شأن الصلاة عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم فمن تركها - 00:43:57ضَ
سواء كان معترفا بوجوبها او غير معترف ولم يقل من جحدها كفر قال من تركها فمن ترك الصلاة والى الكفر اقرب والله اعلم قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة - 00:44:19ضَ
والايتان المتقدمتان فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فاذا كان تاركا للصلاة فليس باخ لنا في الدين. معناه انه يكون كافرا - 00:44:43ضَ
اوقات الصلاة اوقات الصلاة الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات وفرض الله جل وعلا الصلاة في اوقات معلومة محددة من اداها في اوقاتها صحت منه وقبلت - 00:45:08ضَ
ومن لم يؤدها في وقتها فلا يخلو ان كان معذورا فله عذره وان لم يكن معذورا فلا تقبل منه. ولا تصح وفعله يكون حينئذ عبث ولا يترك على هذا الفعل - 00:45:37ضَ
فليستتاب وان اداها في اوقاتها والا قتل مثلا كمن تعود الا يؤدي صلاة الفجر الا بعد طلوع الشمس فاذا كان مرة في العمر لعذر فلا حرج ولا بأس النبي صلى الله عليه وسلم نام - 00:45:58ضَ
ومعه الصحابة رضي الله عنهم ولم يستيقظوا الا بحر الشمس وقام صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة ان ينتقلوا من هذا المكان مع انه عليه الصلاة والسلام اخذ بالاحتياط وجعل من - 00:46:23ضَ
يوقظهم لكن نام الموقظ غلبه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا وليظهر التشريع للعباد فلما استيقظوا بحر الشمس امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا من هذا المكان ثم توظأوا واذن - 00:46:40ضَ
واقيم وصلوا بعد طلوع الشمس وارتفاعها فاذا كان تأخير الصلاة لعذر نوم غير معتاد او نسيان ونحو ذلك فان عليه ان يؤديها كما تقدم متى ذكرها ومتى استيقظ اما اذا اعتاد هذا الشيء بان - 00:47:00ضَ
لا يقوم لصلاة الفجر الا على وقت حاجته لدوام عمل او دراسة او نحو ذلك فهذا لا يقر على فعله فليستتاب فان تاب والا قتل ولا يترك على هذا الفعل لان تأدية الصلاة في غير وقتها كعدم تأديتها سواء بسواء الا - 00:47:24ضَ
وغير المعذور اذا تعود تأدية صلاة العصر مثلا مع المغرب او تعود تأدية صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فهذا لا تصح منه ويستتاب فان تاب والا قتل نعم الاولى هي الظهر - 00:47:51ضَ
الاولى من من الصلوات الظهر بما سميت الاولى ولما جعلت الاولى مع انه يتبادر الى الذهن ان الاولى الفجر لانها في اول اليوم نعم سميت الاولى لانها اول صلاة ام جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه - 00:48:14ضَ
عليه وسلم فيها صلاة الظهر الله جل وعلا اسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماوات العلا وفرض الله جل وعلا - 00:48:39ضَ
الصلوات الخمس على محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث الاسراء والمعراج ونزل صلى الله عليه وسلم الى مكة ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في وقت صلاة الظهر وامه فيها - 00:48:59ضَ
الاولى هي الظهر لما روى ابو برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجر التي تدعونها الاولى حين تدحظ الشمس يعني تزول في حديث طويل متفق عليه - 00:49:21ضَ
حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه حديث طويل اتى به المؤلف رحمه الله في كل صلاة في بيان وقتها حديث ابي برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير - 00:49:44ضَ
الظهر تسمى الظهر وتسمى الهجير لانها في وقت الهجير في وقت الظهيرة وتسمى الاولى لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بامامة جبريل عليهم الصلاة والسلام والحين تدحض الشمس يعني تدحر تزول - 00:50:07ضَ
يعني تنتقل مكانها اذا استقرت في وسط السماء الظهيرة ثم تزول الى جهة المغرب فهذا وقت دخول صلاة الظهر حين تدحض الشمس يعني تميل فاذا مالت الشمس الى جهة الغروب - 00:50:35ضَ
عرف دخول وقت صلاة الظهر واول وقتها اذا زالت الشمس واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد بعد القدر الذي زالت الشمس عليه لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انني جبريل - 00:51:00ضَ
عند البيت مرتين وصلنا بي الظهر في المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل والفيء مثل الشراك ثم صلى بي في المرة في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله - 00:51:26ضَ
وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. قصره؟ قصره اول وقتها اذا زالت الشمس واخره اذا صار ظل كل شيء مثله - 00:51:46ضَ
بطولة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس الظل اذا نصبت ما له ظل قبيل وقت الظهيرة تجد ظله يتقلص يقصر يقصر يقصر ثم يقف لحظة ثم يزيد عند وقوفه عند وقوفه - 00:52:13ضَ
بعدم قصره وعدم طوله هذا هو الذي يسمى ظل الزوال وظل الزوال يتفاوت يتفاوت بحسب مواقع البلدان وبحسب فصول السنة الشتاء والصيف فاذا طال النهار ظل الزوال واذا قصر النهار - 00:52:56ضَ
قال ظل الزوال فمثلا على سبيل المثال نصبت شاخصا في الساعة الحادية عشرة له ظل هذا الظل يقصر يقصر يقصر حتى ينتهي افرظ انه انتهى بقدمين مثلا انتهى ثم بدأ يزيد - 00:53:32ضَ
فعند وقوفه انتهاء النقص وقبل ان يبدأ بالزيادة هذا هو الذي يسمى ظل الزوال نحتاج الى ظل الزوال لمعرفة وقت نهاية الظهر ودخول وقت صلاة العصر فاذا بدأ الظل يزيد بعد النقص دخل وقت صلاة الظهر - 00:54:10ضَ
هذا واضح متى ينتهي قال ينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله هذا اللوح الذي نصبناه مثلا اذا صار ظله متر بطول متر هل ينتهي وقت صلاة الظهر؟ لا اذا صار ظله متر - 00:54:45ضَ
مع القدر الذي زالت عليه الشمس الذي زالت عليه الشمس افرظ انها زالت الشمس يعني توقف الظل الشاخص هذا عن النقص ولم يجد بمقدار اربعين سنتي وهذا اللوح الذين صبنا - 00:55:15ضَ
طوله متر متى ينتهي وقت صلاة الظهر اذا صار ظل هذا اللوح بطول متر مع اربعين سنتي متى يدخل وقت صلاة العصر لمن صلى الظهر مثلا في اول وقتها اذا صار ظل هذا اللوح - 00:55:44ضَ
متر واربعين سنتي فاذا تم اربعين سنتي دخل وقت صلاة العصر ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر بلا فاصل ليس بينهما فاصل بمثالنا هذا ينتهي وقت صلاة الظهر كون هذا الظل متر واربعين سنتي - 00:56:08ضَ
ويدخل وقت صلاة العصر بكون هذا الظل متر واربعين سنتي وهكذا هذا ظل الزوال وهذا قول المؤلف رحمه الله اذا ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. نعم - 00:56:38ضَ
والافضل تعجيلها لحديث ابي برزة الا في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. عرفنا وقت صلاة الظهر - 00:57:03ضَ
من زوال الشمس قال ظل الزوال مثل الشراك. لعل هذا في وقت الصيف لانه يكون شيء يسير خط بسيط مثل شراك النعل وفي وقت الشتاء يكون ظل الزوال طويل اكثر من هذا - 00:57:28ضَ
فاذا صار ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال هذا كله وقت لصلاة الظهر ويدخل بعد ذلك وقت صلاة العصر. ما الافضل؟ تصلى في اول وقتها؟ في اخره في وسطه - 00:57:50ضَ
كل الوقت جائز. لكن الافضل في اول وقتها الا في شدة الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم فيستحب الابراد في صلاة الظهر في ايام الصيف للتخفيف على الناس - 00:58:08ضَ
ولاجل تنكسر شدة الحر ويحصل الخشوع والاقبال على الصلاة فيستحب المبادرة في اداء الصلاة في اول وقتها الا في شدة الحر فتؤخر قليلا للابرار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:58:32ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:56ضَ