Transcription
اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لان الرهن لا يزيل الملك ولا يحصل التفريق فيه فان احتج الى بيعها بيع ولدها معها - 00:00:00ضَ
لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه وكونها ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:28ضَ
ويصح رحم الجارية دون ولدها الكلام فيما يصح رهنه وما لا يصح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ما استثني وهذا في هذا الفصل الجارية لا يصح بيعها دون ولدها - 00:00:55ضَ
لانه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها في البيع الا انه في الرهن يصح ان تكون الجارية رهنا وولدها ليس برهن وعند الحاجة الى بيع الجارية. بيع الرهن هي وولدها - 00:01:32ضَ
ويكون ثمنها مقابل الدين وثمن ولدها لسيده ويكون للدين بحصته بقدر قيمة الجارية وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللمرتهن من السمن بقدر قيمة الجارية منه. يعني من الثمن فمثلا الدين الف ريال - 00:02:01ضَ
وطلب الدائم رهنا وقال له اعطيك هذه الجارية رهنا تكون عند ثقة عند السداد ما شدد المدين احتيج الى بيع الجارية. الجارية لها ولد ليس برهن عند البيع يلزم ان يباع معا - 00:02:37ضَ
بيع معا مثلا بيع بالف وخمسمائة مثلا ينظر قيمة الجارية كم قالوا قيمة الجارية مثلا تسع مئة وقيمة الولد ست مئة يكون مقابل الرهن قيمة الجارية فقط دون ولدها. يعطى - 00:03:05ضَ
من القيمة تسع مئة ويبقى له مئة ريال في ذمة الراهن. يطالب بها فاصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا وام الولد والكلب ونحوها لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود - 00:03:32ضَ
يقول المؤلف رحمه الله قصر ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرناه لانه ذكر اشياء سبع عقات لا يصح بيعها ويصح رهنها. من ذلك الجارية لا يصح بيعها وحدها دون ولدها ويصح رهنها - 00:04:01ضَ
ومن ذلك رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضة يصح رهنه وان لم يصح بيعه ويصح اهل السمرة قبل بدو صلاحها. ويصح رهن الشرع قبل اشتداد الحب هذه الاشياء لا يصح بيعها ويصح رهنها - 00:04:33ضَ
يصح رهنها. وغير هذه لا يصح بيع رهن ما لا يصح بيعه كالوقف الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كذلك لانه لا يمكن ان يباع فيستوفى الدين من القيمة. مثلا - 00:05:06ضَ
الرجل اشترى سلعة فقال له البائع اخشى ان تماطلني بالقيمة اريد رهن فقال ما عندي ما ارهنك الا وقف لوالدي او وقف على هذا المسجد الذي انا امام فيه او وقف على طلبة العلم هذا الرباط وقف على طلبة العلم - 00:05:32ضَ
اعطيك اياه هل يصح؟ لا لا يصح لان الغرض من الراهن هو سداد القيمة عند تعذر السداد من الراهن والوقف لا يمكن ان تسدد منه القيمة لانه لا يصح بيعه - 00:05:59ضَ
نعم وام الولد كذلك ام الولد لا يصح رهنها لانه لا يصح بيعها. ام الولد هي امة لسيدها اتخذها فراشا وحملت منه فولدت له ولد هذه تسمى ام ولد. ان استمتع بها - 00:06:18ضَ
ولو عشرات السنين ما دامت لم تحمل منه فله بيعها متى شاء وله ان يجعلها رهنا في اي سلعة لكن اذا حملت منه وولدت منه ولدا حيا او ميتا ما دام تبين فيه خلق انسان - 00:06:49ضَ
فان هذه تسمى ام ولد وام الولد نوع من انواع الرقيق وانواع الرقيق كثيرة فام الولد تعتق بوفاة سيدها ولا تباع لانها ولدت له لا تباع لانها وردت له. فلا ترهن لانها لا يصح بيعها - 00:07:13ضَ
وهي لا يقسم لها فليست في حكم الزوجات وليست في حكم الاماء التي لم تلد من سيدها تباع متى شاء بل تسمى ام ولد لا تباع ولا يصح رهنها وتعتق بوفاة سيدها - 00:07:41ضَ
ولسيدها اذا انجبت منه ولدا ان تستمر فراشا له وله ان يعزف عنها وتعتد ويزوجها من شاء وهي ام ولد له بوفاة سيدها والكلب ونحوه ونحوها لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود - 00:08:08ضَ
كالوقف وام الولد والكلب الكلب كذلك لا يصح بيعه فلا يصح رهنه وانما يتخذ يباح اتخاذه للصيد ولحراسة الغنم ولحراسة الحرث مثلا الزرع ولا يصح بيعه ولا شراؤه نعم لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود. يعني هذه الاشياء الوقف وام الولد - 00:08:39ضَ
قلب لا يصح رهنها. لانه لا يمكن استيفاء الدين من قيمتها. نعم ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه يقول مثلا اعطني رهن - 00:09:17ضَ
على هذه التي بعت عليك يقول ما عندي الا جمل شرد من البارحة فان مسكناه فهو رهن عندك. هل يصح؟ لا او له طير انفرط وذهب. يقول عندي طير يساوي قيمة - 00:09:43ضَ
لكنه انطلق البارحة. فان مسكناه فهو رهن. هذا لا يقدر على تسليمه فلا يصح الشيء الذي لا يقدر على تسليمه الشارد والآبق عبد مثلا عابد ما يعتبر ما يصح ان يرهن لانه لا يقدر على تسليمه. نعم - 00:10:07ضَ
المجهول الذي لا يجوز بيعه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه يقول مثلا اعطني رهن انا كذا يقول لي ارض بالرياض اجعلها رهن عندك ما يصح الا اذا كانت معلومة - 00:10:32ضَ
معروفة يعرفها المرتهن اما ان يعطيه ارض بالرياض مثلا رهن ما يصح لانها مجهولة القيمة ولا يدرى قد تكون تساوي خمسة ملايين وقد تكون لا تساوي ولا خمسة الاف في مكان ما لا قيمة لها - 00:10:55ضَ
او ارض في مكان غالي الثمن فتكون تساوي قيمة كثيرة. فهذه مثلا مجهولة القيمة فلا يصح ان تكون رهنا لان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. لانه لا بد ان يعرف - 00:11:19ضَ
هل يمكن تسليمها هل يمكن ان تبى ماذا تساوي لو بيعت لان الدين قد يكون مثلا مئة الف فيقول ارهنك اعطيك رهن ارضا لي بالرياض فيقول المرتهل نعم ارض الرئة الغالية - 00:11:44ضَ
مثلا فاذا نظر فيها واذا هي ما تساوي خمسة الاف وهو مجهول ولا يمكن ان يستوفى منها القيمة اذا كانت مجهولة الثمن نعم ولا رهن ما لغيره بغير اذنه ولا رهن ما لغيره بغير اذنه - 00:12:03ضَ
يقول مثلا البائع اعطني راهن بالقيمة يقول لا بأس. اعطيك سيارة جاري او بيت جاري هذا اعطيك اياه رهن هل يصح؟ لأ قال ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه يجوز للرجل ان يعير - 00:12:27ضَ
ما له لصاحبه ليرهنه يقول مثلا يأتي الى صاحبه او جاره يقول انا في حاجة الى اعطي رهن فيقول نعم هذه الارض عندي في مكان كذا ولست بحاجة اليها الان. ولا انوي بيعها خلصكها ورهنه - 00:12:52ضَ
لا بأس اذا اذن المالك فتكون رهنا لكن بدون اذن المالك ما يجوز ان يرهن شيئا لا يملكه. نعم ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه كبيعه. نعم وان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان - 00:13:14ضَ
احدهما يصح لانه صادف ملكه والثاني لا يصح لانه عقده معتقدا فساده فان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه مثلا قال اعطني رهن قال اعطيك رهن هذه الارض وهو يظن - 00:13:44ضَ
ان هذه الارض لاخيه مثلا نريد ان يعطيه رهن شيئا لا يملكه فاعطاه رهن هذه الارض فقبضها الرجل وقبض صكها مثلا وهو يظن انها لاخيه ثم تبين فيما بعد ان هذه الارض له ملكه - 00:14:13ضَ
فما حكم الراهن؟ قيل يصح وقيل لا يصح يصح لان حقيقة الامر انها ملكه وممكن ان تباع ويستوفى منها الثمن وقيل لا يصح لان الراهن دخل على انها عقد فاسد. كانه اراد ان يلعب بصاحبه - 00:14:41ضَ
ثم تبين انها ملكه فيقول اصل الدخول ما كان صحيح. لانه ناوي ان يظحك عليه فاعطاه رهنا ارظا يظنها لفلان ثم تبين له انها للراهن فيقول الرهن اصله مبني على - 00:15:06ضَ
عدم الصحة لانه يعتقد انها ارظى غيره نعم ولا يصح رهن الرهون من غير اذن المرتهن لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني ولا يصح رهن المرهون من غير اذن المرتهن - 00:15:29ضَ
من الاشياء التي لا يصح رهنها مثلا اشترى شيئا ما واعطاه هذه الارض رهنا ثم اشترى شيئا اخر وطلب البائع منه رهن وقال اعطيك هذه الارض رهن والارض مرهونة لزيد - 00:15:54ضَ
فهل يصح رهنها مرة اخرى؟ لا ما يصح. الا بشرط ما هو المرتهن. يعني المرتهن الاول رهن هذه الارض بدين الله. ثم ان صاحب الارض ويحتاج واستدان دينا اخر. ثم جاء لصاحبه وقال يا اخي - 00:16:19ضَ
انا محتاج واحب ان تأذن لي في في رهن هذه الارض لشخص اخر كانه اسقط الرهن اسقط حقه في الرهن واعطاه لغيره فيصح اذا اذن المرتهن لانه لا يملك بيعها ما لم يأذن المرتهن الاول - 00:16:47ضَ
فان اذن المرتهن الاول صح ان يبيعها للمرتهن الثاني. نعم وان رهنه عند المرتهن بدين اخر مثل ان رهنه عبدا على الف ثم استدان منه دينا اخر. وجعل العبد رهنا بهما لم يصح - 00:17:15ضَ
لانه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن فان رهنه عند المرتهن بدين اخر لم يصح رهنه عند المرتهن بدين اخر ما صح لم - 00:17:40ضَ
لانه مشغول بالدين الاول فمثلا اشترى من شخص شيئا ما ورهن هو هذه الارض فقبض صكها واطلع عليها وصارت في حكم الرهن المقذوف ثم جاء اليه وقال يا اخي انا في حاجة الى دين - 00:18:07ضَ
ما كفاني الدين الذي اعطيتني اول. انا في حاجة الى دين زائد وقال لا بأس واعطاه دين وطلب منه رهن. قال ارهنك الارض التي عندك الارض المرهونة بالدين الاول ارهنك اياها بالدين الثاني. هل يصح؟ نقول لا - 00:18:32ضَ
لان تلك مشغولة الدين الاول فلا تشغل بدين ثاني قد يكون قائل ما الفرق بينها وبين قولكم اذن المرتهن هذا المرتهن الان هو الذي بيده ويقول اجعلنا اجمعين عبارة عن فهل يصح؟ نقول لا فرق بين تلك - 00:18:54ضَ
ابن المرتهن رفع يده رفع عن الرهن فاصبحت العين رهنا بالدين الثاني في الصورة الاخيرة لا ما رفع يده عن الرهن الاول يريدها رهن بالدين الاول والدين الثاني معا نقول لا يصح - 00:19:20ضَ
لانها عبارة كأنها بيعت مرتين هي مشغولة بالدين الاول فلا يضاف اليها دين اخر كما لو رهنه عند غير المرتهن كذلك. لو رهنها عند غير المرتهن فسد ولا يصح لانها مشغولة مرهونة فكذلك لا ترتهن عند المرتهن الاول. نعم - 00:19:50ضَ
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لانها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها فصل ولا يصح رهن - 00:20:21ضَ
ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق عندنا الفتوحات الاسلامية بلاد فتحت عنوة وبلاد فتحت صلحا وبلاد اسلم اهلها عليها بلاد اسلم اهلها عليها على املاكهم ولا يتعرض لهم بسوء - 00:20:48ضَ
ولا يؤخذ من ايديهم شيء لان الهدف من الجهاد هو دعوة الناس الى الاسلام الاسلام ما يريد جمع الاموال ولا اخذ العقار. وانما يريد ان يعبد الله وحده هذا اولا هدف من الجهاد - 00:21:20ضَ
فاذا مثلا توجه المسلمون لبلد من بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله الواجب عليهم قبل ان يقاتلوا وقبل ان يدخلوا يدعو هؤلاء اهل البلد يقولون مثلا خيركم الله بين ثلاث خصال - 00:21:42ضَ
اسلموا وهذا الذي نريده منكم وتبقوا على املاككم وعلى عقاركم وعلى اه جميع ما تملكون ما نتعرض لكم ونحميكم من غيركم هذا هو الاسلام تدفع الجزية وانتم صاغرون ونقركم على ما بايديكم - 00:22:05ضَ
ابو دفع الجزية. نقول بيننا وبينكم السيف نستعين بالله ونقاتل نصرنا الله عليهم فتكون بلادهم بايدي المسلمين اخذت علوة الامام يوقفها او يقسمها على الغانمين له نظران فيها اوقفها لمصالح المسلمين هذه هي - 00:22:32ضَ
مما فتح عنوة اذا اجتهد الامام ورأى ان وقفها في مصالح المسلمين خير وقفها في مصالح المسلمين هذه الموقوفة في مصالح المسلمين لا تباع ولا ترهن لانها ليست ملك لا لزيد ولا لعمرو وانما هي ملك للمسلمين - 00:23:03ضَ
واما التي اسلم اهلها عليها فهي تبقى في ايديهم واما الذي كذلك اسلموا يعني استسلموا ودفعوا الجزية فيبقى عقارهم بايديهم تصالحنا واياهم على شيء حسب الصلح مثلا رفضوا هذا وهذا نقاتلهم - 00:23:27ضَ
على اسم الله ثم اذا استولى المسلمون على بلادهم للامام فيها النظر اما ان يقسمها بين الغانمين او ان يوقفها في مصالح المسلمين. او يوقف شيئا ويقسم شيئا فهذه ارض الشام وارض العراق فتحت عنوة - 00:23:51ضَ
بالقتال بين المسلمين والكفار وقتال المسلمين كما مر ليس الهدف منه المال وانما الهدف ادخال الناس في دين الله والا يعبد الا الله وهذا هو الهدف وكان من بعض الولاة قبل عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه - 00:24:17ضَ
انه كانوا اذا اسلم من اسلم يحملونه على انه اسلم فرار من الجنسية ويقولون الجزية ما تسقط عنه تؤخذ منه الجزية حتى لو اسلم يؤخذ منه شيء ماء فلما تولى عمر - 00:24:42ضَ
رحمه الله عمر بن عبدالعزيز اسقط الجزية عن كل من اسلم مشوار عالناس في الدخول في دين الله بين العدل والسماحة والمساواة سارعوا لكن ما في شي يدخل بيت المال - 00:25:05ضَ
فكتب احد الولاة ولاة عمر لعمر البيت المال نفد ما في شي والناس يدخلون في الاسلام ولا يدفعون شيء فلو ابقينا الجزية على من اسلم كما مر في من قبلك - 00:25:23ضَ
فغضب عمر رضي الله عنه وقال قبح الله رأيك ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعث محمدا لجباية الاموال. وانما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس - 00:25:44ضَ
وعمر يقصد نفسه اقل واحقر من ان يسارع الناس في الدخول في دين الله افواجا في في وقته يعني هو يتمنى هذا يقول انا ما ما ادرك هذا. هذا شيء عظيم - 00:26:09ضَ
لو سارع الناس للدخول في دين الله حتى وان كان في بعض قلوبهم مثلا فرارا من الجزية كما امرنا بالتفتيش عن قلوبهم وانما لنا الظاهر. فمن اسلم فهو اخونا له ما لنا وعليه ما علينا ولا نميز بين مسلم جديد ومسلم قديم - 00:26:26ضَ
فالاراضي التي فتحت عنوة ثم وقفها الامام على مصالح المسلمين. هذه قالوا لا يجوز رهنها. لم هذه التي فتحت عنوة بيد هذا منها بيت. وهذا بيده مزرعة وهذا بيده منها دكان - 00:26:50ضَ
هل يجوز ان يرهنه؟ قالوا لا لانه لا يجوز بيعه لانه بيده مثلا باجرة فما يجوز ان يبيعه لأنه وقف وما فيها من بناء ثم ما فيها من بنا لا يخلو - 00:27:13ضَ
البناء الذي فيها قد تكون مواده منها وهذا البناء مثلها كذلك لا يجوز بيعه اذا كانت مواده مستوردة مثلا اسمنت مستورد من الخارج. حديد مستورد من الخارج الشام مواد مثلا مستوردة من الخارج قالوا يجوز رهنه رهن البناء - 00:27:34ضَ
وقيل لا يجوز يجوز لان المرء يجوز ان يبيعه. يبيع بناه وانقاضه وقيل لا يجوز لانه تابع للارظ والتابع لها حتى وان كانت مواده من الخارج فحكمه حكمها وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها. يعني لا يجوز رهنه - 00:28:04ضَ
وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها. ان افرده بالرهن ففيه روايتان. يعني افرد البنا فقط دون الارض بالرهن ففيه روايتان. احداهما لا يصح لانه تابع للارض لانه تابع لما لما لا يجوز رهنه. فهو كاساسات الحيطان التابعة للبناء - 00:28:34ضَ
والثانية يجوز لانه مملوك غير موقوف. يقول الارظ وقف. لكن هذا البناء انا بنيته. وانا استحدثته واحضرته المواد كلها من الخارج فيجوز بيعه فيجوز رهنه نعم واذ وهنه مع الارض - 00:29:02ضَ
بطل في الارض والغراس والبناء وجهان بناء على تفريك الصفقة. فان رهن البناء والعرظ وفيه روايتان البناء دون الارظ او لا يجوز فيه روايتان بناء على تفريغ الصفقة يعني انه اذا كانت الصفقة الرهن في في البناء والارض - 00:29:21ضَ
فرقنا بينهما وقلنا البناء يصح بيعه والعرض لا يصح ولعل هذا اولى والله اعلم لانه يصح البناء مثلا الانقاض يصح بيعها فمثلا لشخص ان قاض على وقف او نحو ذلك مثلا ورهنها - 00:29:51ضَ
فالانقاض هذه يصح بيعها والارض لا يصح بيعها. نعم. فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه وفي رهن المصحف روايتان يعني اشترى منه شيئا ما وطلب رهن قال ما عندي الا هذا المصحف. اعطيك اياه ورهن. المصحف مصحفي ليس بوقف - 00:30:12ضَ
ليس من المصاحف الموقوفة وانما هو هو كتبه او اشتراه او كذا. قال فيه روايتان رواية تقول لا يصح رهنه لانه لا يصح بيع المصحف وبيع المصحف تقدم في البيع - 00:30:38ضَ
قيل لا يصح بيعه ولا شراؤه وقيل يصح شراؤه ولا يصح بيعه لان اللي يشتري معذور انا ما وجدت مصحف الا شراء اشتري لا اشكال لكن البايع ما يجوز له ان يبيع لانه عبارة عن كأنه رغب عن المصحف - 00:30:55ضَ
او استخف به وباعه بكذا من الدراهم. فلا يجوز بيعه ويجوز شراؤه. وقيل لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه وهذا وعلى هاتين الروايتين هل يصح رهنه او لا يصح رهنه؟ قيل يصح وقيل لا يصح. نعم - 00:31:22ضَ
وان رهن واذ بهنه او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح لانه لا يصح بيعه له وان رهنه المصحف او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح - 00:31:46ضَ
لانه لا يصح ان يجعل المصحف عند الكافر ولا يصح ان يجعل ان تجعل كتب الحديث النبوي عند كافر ولا يصح ان يجعل العبد المسلم عند كافر ويصح رهن كتب الحديث - 00:32:14ضَ
من شخص لشخص مسلمين ويصح رهن الرقيق المسلم عند مسلم لكن هل يصح الرهن كتب الحديث عند كافر ما يؤمن عليها هل يصح رهن مسلم عبد مسلم رقيق عند كافر - 00:32:38ضَ
بقبضته ويخدمه لا ما يصح لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فان رهنه عند كافر لم يصح لانه لا يصح بيعه ويحتمل ان يصح احتمال اخر انه يصح لكن ما يكون عنده - 00:32:59ضَ
يقول مثلا ارهنك مثلا هذا الكتاب كتاب الحديث والدين كافر لكن ما تعطي كتاب الحديث عند الكافر راهن اقول نعم انا اعطيك هذا صحيح مسلم مثلا راهن لكن ما اضاعوا عندك - 00:33:23ضَ
نتفق واياك على ان نضعه عند هذا الرجل المسلم الذي يحفظه هذا يحتمل الصحة اذا شرطا ان يكون عند امين او مثلا انا ارهنك هذا الرقيق المسلم لكن ما يكون عندك - 00:33:43ضَ
يسلمه ثقة يكون عنده يكون عند هذا الثقة لا بأس لاني ما ارضى ان اخي المسلم ان يخدمك وانت كافر فاذا شرط ان يكون عند غير الكافر صح لانه يجوز للمسلم ان يشتري من الكافر ويجوز للمسلم ان يعطي الكافر رهن لكن ما يعطيه مصحف - 00:34:04ضَ
ولا يعطي كتب علم ولا يعطيه رقيق مسلم وانما يعطيه شيئا اخر مثل ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعة عند يهودي في اصعب من شعير اخذها لاهله ويصح للرجل المسلم ان يتعامل مع الكافر. لكن ما يعطيه رهنا لا يصح ان يبقى في يده. نعم - 00:34:34ضَ
ويحتمل ان يصح اذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم اذا امتنع مالكه لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف البيع فيكون عند ثقة ثم اذا حل الدين - 00:35:03ضَ
ولم يسدد الحاكم يأمر الراهن بان يبيع الرقيق او يبيع كتب العلم كتب الحديث فاذا ابى يبيعها الحاكم لكن يبيعها على الكافر؟ لا ما يبيع الرقيق على الكافر ولا يبيع كتب الحديث على الكافر وانما يبيعها لمسلم - 00:35:22ضَ
بخلاف البيع. نعم ولا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق ولا يجوز رهن المنافع يقول مثلا ارهنك اجرة بيتي اجعله في يدك ما يصح الاجرة لان الاجرة منفعة - 00:35:47ضَ
لكن اذا اتفقا على رهن البيت وتأجيره صح لان الاجرة تكون رهنا معه لكن يقول ارهنك الاجرة. الاجرة ما ندري ماذا تكون. وقد يمضي وقت ما تؤجر ولا ينتفع بشيء منها وتمضي. تذهب فترة الدين مثلا تذهب ولا يبقى شيء - 00:36:15ضَ
يقول ارهنك مثلا بيتي لمدة ستة اشهر تنتفع انتفاع نقول هذا الانتفاع قد لا ينتفع به قد لا يؤجر لانه لا ينقطع للمرتهن وانما ينتفع به ويكون نفعه ضمنه. اذا كان مؤجر هذا البيت فلا بأس - 00:36:40ضَ
لكن الاجرة فقط رهن والاجرة ما تم شيء الى الان. هذا مجهول وقد يمضي وقت بدون تأجير ولو رهنه اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول. لانه مجهول قد تؤجر وقد لا تؤجر. نعم - 00:37:05ضَ
ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لانه لا يملك بيعه ولو رهن المكاتب من يعتق عليه المكاتب مثلا اشترى نفسه من سيده وبدأ يشتغل ويتصرف اشترى في تجارته وفي حركته وفي عمله مثلا رقيق - 00:37:26ضَ
ثم اشترى تجارة اخرى واراد ان يرهن هذا الرقيق ومن ضمن تجارة المكاتب نقول ان كان ممن يعتق عليه فلا يصح رهنه لانه اذا ملكه عتق في الحال اذا عتق - 00:37:53ضَ
المكاتب عتق هذا الذي معه وكان ملكه. اما ما دام هو وما بيده ملك لسيده فهو مملوك لسيده ما عليه لكن اذا كان هذا الرقيق مثلا المكاتب اشترى اخته هل تعتق عليه في الحال - 00:38:14ضَ
لان المكاتب وما شراه ملك لسيده لا يزال عتق المكاتب عتقت عليه اخته في الحال فانه لا يصح ان يبيعها وكذلك لا يصح من المكاتب ان يرهن من يعتق عليه - 00:38:36ضَ
المكاتب مثلا اشترى اباه يبيع ويشتري في الرقيق وهو رقيق نفسه لا يبيع ويشتري في الرقيق. وجد اباه يباع هل يعتق عليه الحال بالنسبة للحر اذا اشترى اباه او امه او اخته او اخاه او ذي محرم منه عتق عليه في الحر - 00:39:01ضَ
لكن المكاتب اشترى اباه. هل يعتق عليه في الحال؟ لا. لان المكاتب الى الان ما له ملك هو وما يملك لسيده وكأنه هو وابوه ارقى لسيده فاذا اشترى وكان الرقيق هذا يتصرف يبيع ويشتري - 00:39:27ضَ
يحرر نفسه وكان عنده مما اشترى اباه او اخاه او اخته او امه هل يصح ان يرهنها لأ لانه اذا عتق الرقيق عتقت عليه هذه فلا تباع فلا يصح ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لم يصح الرهن - 00:39:47ضَ
لانه ما يمكن ان يباع وهو للمكاتب ما دام رقيق فهو ما يمكن ان يباع لانه ملك لسيده واذا عتق الرقيق عتق المكاتب عتق معه من يحرم عليه على طول. لانه لا يملك بيعا. والله - 00:40:19ضَ
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:40ضَ