Transcription
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم العصر وهي الوسطى لما روى علي رضي الله عنه - 00:00:01ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله - 00:00:27ضَ
واخره اذا صار ضل كل شيء مثليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ظل كلي كل شيء مثله - 00:00:50ضَ
ثم صلى بي في المرة الاخرة صار ظل كل شيء مثليه مضاف حين صار ظل كل شيء مثليه وعن ان اخره ما لم تصفر الشمس لما روى عبد الله ابن ابن عمرو - 00:01:09ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس ثم يلي وقت الظهر يليه وقت العصر - 00:01:31ضَ
وتقدم لنا الكلام على اول باب اوقات الصلاة وبيان وقت صلاة الظهر وهنا يقول ثم العصر وهي الوسطى العصر وتسمى الوسطى الله جل وعلا اكد على المحافظة على الصلوات الخمس - 00:01:57ضَ
وعلى الصلاة الوسطى خاصة التي هي صلاة العصر والدليل على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر - 00:02:23ضَ
ثم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه هذا الحديث دليل على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر والله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانطين - 00:02:43ضَ
واول وقتها من حين ان يصير ظل كل شيء مثله وتقدم لنا ان نهاية وقت صلاة الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله فمعناه نهاية وقت صلاة الظهر هو اول وقت صلاة العصر - 00:03:07ضَ
فليس بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر فاصل كما انه ليس بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فاصل ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر - 00:03:34ضَ
ونهاية وقت صلاة العصر هو الغروب نهايته غروب الشمس اذا غربت الا ان للعصر العشاء وقتان وقت ظرورة ووقت اختيار وقت الاختيار بالنسبة للعصر من حين ان يضيء من كون ظل كل شيء مثليه - 00:04:05ضَ
مثله الى ان يكون مثليه ثم يدخل وقت الضرورة وقيل اطول من ذلك وقت الاختيار من حين ان يبدأ اصفرار الشمس وذلك بعد كون ظل الشيء مثليه الى ان تغيب الشمس - 00:04:38ضَ
فنهاية الوقت في غروب الشمس وعرفنا كيف يعرف الوقت في كون كل ظل شيء مثليه او مثله دون ظل الزوال فمثلا اذا نصبت شاخصا بمقدار متر مثلا قبيل الظهر يبدأ ظله - 00:05:05ضَ
يتقلص كلما ارتفعت الشمس نقص ثم يقف لحظة لا يزيد ولا ينقص ثم يبدأ بالزيادة فاذا وقف تلك اللحظة ننظر الظل الموجود فهو المسمى بظل الزوال قد يكون مثل شراك النعل - 00:05:37ضَ
يعني عرضه اثنين سنتي او ثلاثة سنتي وقد يكون ستة اقدام وسبعة اقدام هذا الذي يسمى ظل الزوال وهو يختلف اختلاف البلدان مواقع البلدان وباختلاف الازمنة باختلاف الزمان لانها كلما ترتفع الشمس فوق - 00:06:13ضَ
يكون ظل الزوال انقص وكلما يكون الوقت يساء وتنزل الشمس يكون ظل الزوالي اطول ثم اذا عرفنا ظل الزوال ومالت الشمس الى الغروب بدأ الظل يزيد هنا دخل وقت صلاة الظهر - 00:06:43ضَ
متى ينتهي اذا صار ظل هذا اللوح بعد استخراج ظل الزوال فاذا صار طوله في طوله حينئذ انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر فاذا صار ظل هذا الشاخص بطوليه - 00:07:05ضَ
انتهى وقت الاختيار بالنسبة للعصر وبدأ وقت الظرورة وقيل ينتهي وقت الاختيار اذا بدأ اصفرار الشمس يعني تغير لون الشمس ونهاية الوقت بغروب الشمس اذا غربت الشمس انتهى وقت العصر - 00:07:31ضَ
ودخل وقت صلاة المغرب ومن ادرك منها جزءا قبل الغروب فقد ادركها لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس - 00:07:54ضَ
فليتم صلاته متفق عليه بما يدرك الوقت لو ادرك ركعة من صلاة العصر يعني صلى ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الوقت وفهمنا من هذا ان من ادرك شيئا من وقت الصلاة - 00:08:16ضَ
ولو لم يدرك الصلاة كلها في وقتها فقد ادرك الوقت فتعتبر صلاته اداء لا قضاء اذا كبر لصلاة العصر ثم ركع ركعة ثم غربت الشمس فهل ادرك الوقت ام لم يدركه - 00:08:43ضَ
ادرك وهل تعتبر صلاته قضاء ام اداء تعتبر اداء. نعم وتعجيلها افضل بكل حال لقول ابي برزة رضي الله عنه في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر - 00:09:07ضَ
ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه تعجيل صلاة العصر افضل وكل الصلوات كما تقدم لنا تعجيلها افضل ما عدا العشاء فالتأخير افضل والظهر اذا اشتد حر الشمس - 00:09:31ضَ
واذا العصر تعجيلها افضل. والدليل على هذا حديث ابي برزة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر يقول ثم يرجع احدنا الى يعني الى اهله ومكان سكنه - 00:09:57ضَ
في اقصى المدينة والشمس حية. يعني يصل هناك والشمس حية. معنى حية يعني انها لا تزال بيضاء لم يخالطها اصفرار فصل ثم المغرب وهي الوتر واول وقتها اذا غابت الشمس - 00:10:16ضَ
واخره اذا غاب الشفق الاحمر لما روى بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق ثم قال - 00:10:39ضَ
وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب ويكره تأخيرها عن اول وقتها. لان جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين - 00:11:00ضَ
في اول وقتها وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت متفق عليه ثم بعد المغرب بعد صلاة العصر وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة المغرب من حين ان تغيب الشمس - 00:11:28ضَ
ويستمر الى غياب الشفق الشفق الاحمر الذي يكون في جهة المغرب الذي يكون نتيجة اه ضوء الشمس على بعد فيكون الشفق في جهة الغروب احمر ثم اذا غاب وانتهى معناه انتهى وقت صلاة المغرب - 00:11:52ضَ
وصلاة المغرب الافضل مؤكد تعجيلها ويكره تأخيرها بخلاف غيرها من الصلوات فلا يكره تأخيرها ما دام في الوقت في وقت الاختيار بالنسبة لما له وقت اختيار ووقت ضرورة. اما المغرب - 00:12:17ضَ
الافضل تعجيلها ويكره تأخيرها. لم لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امه جبريل امه في صلاة المغرب اليومين في وقت واحد بعد الغروب مباشرة دليل على ان الافظل الصلاة في هذا الوقت ولا ولم يؤخرها صلى الله عليه وسلم الى الشفق - 00:12:43ضَ
هيا بالشفق وانما بين بالقول صلوات الله وسلامه عليه ان الوقت يمتد لكن لا ينبغي التأخير اليه الا من حاجة اصل ثم العشاء واول وقفها اذا غاب الشفق الاحمر واخره ثلث الليل لما روى بريدة ان النبي صلى الله عليه لما روى - 00:13:10ضَ
بريدة لما روى بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:13:39ضَ
في صلاة جبريل مثله وعن ابن وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدار قطني - 00:14:01ضَ
وعنه اخره نصف الليل لما روى عبدالله ابن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل رواه مسلم وابو داوود ثم يلي وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء - 00:14:19ضَ
واول وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الاحمر اذا انتهى وقت صلاة المغرب دخل مباشرة وقت صلاة العشاء ليس بينهما فاصل واخره ثلث الليل الاول وقيل اخره نصف الليل الاول - 00:14:43ضَ
ثم يستمر الوقت وقت ظرورة الى طلوع الفجر الثاني المغرب انتهى وقت واحد والمبادرة في اول الوقت افضل والعشاء انها وقتان وقت ضرورة ووقت اختيار وقت الاختيار من غياب الشفق الاحمر - 00:15:16ضَ
الى ثلث الليل الاول. وقيل الى الى نصف الليل الاول ووقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني اذا صلاتان من الصلوات الخمس لهما وقت اختيار ووقت ضرورة. وهما صلاة العصر وصلاة العشاء - 00:15:49ضَ
وبقية الصلوات لها وقت واحد والافضل المبادرة في اول الوقت الا اذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالابراد افضل والافضل تأخيرها لقول ابي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء متفق عليه. تأخيرها في وقت - 00:16:18ضَ
اختيار لا وقت الظرورة وقت الضرورة للضرورة خاصة لمن كان نائم او نحو ذلك واما وقت وقت الاختيار فتأخيرها الى اخره افضل ما لم يشق على المأمومين وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:52ضَ
ينظر العشاء ان رآهم عجلوا عجل وان رآهم اي الجماعة ابطئوا اخر صلى الله عليه وسلم وملاحظة ومراعاة حال الجماعة مطلوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانهم اذا عجلوا - 00:17:16ضَ
فلا يحسن حبسهم الى ثلث الليل اول وان تأخروا فلا بأس. اذا تواطؤوا على التأخير فحسن تأخيرها الى اخر الوقت وقت الظرورة افظل والمراد اذا قلنا ثلث الليل او نصف الليل ننظر من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا الليل - 00:17:39ضَ
ثم ننظر نصفه حسبنا هذا وجدناه مثلا تسع ساعات مثلا ثلث الليل الاول ثلاث ساعات من بعد غروب الشمس نصف الليل الاول اربع ساعات ونصف من بعد غروب الشمس وهكذا - 00:18:05ضَ
ويستحب ان يراعى حال المأمومين لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا واحيانا احيانا واحيانا احيانا يعني يتقدم يؤخر اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطغوا اخر متفق عليه - 00:18:29ضَ
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر وقت جواز يسميه بعض العلماء وقت الجواز وبعض العلماء يسميه وقت يعني وقت يجوز ان تفعل فيه وتدرك الصلاة في وقتها لكنه لا ينبغي ان تؤخر اليه الا لحاجة - 00:18:58ضَ
نعم. ويبقى وقت الجواز الى ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. نعم فصل ثم الفجر واول وقتها اذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف - 00:19:21ضَ
هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه ان وقت الفجر من طلوع الفجر نعم. وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترظا لا بعده لان الفجر فجران كما ورد الفجر الصادق والفجر الكاذب - 00:19:42ضَ
الفجر الكاذب يطلع قبل الفجر الصادق وهو كما مثل في الحديث كذنب السرحان يعني يأتي مستطيل طولي بخلاف الفجر الصادق فهو يأتي بعده وهو الذي يأتي معترض الافق واخره اذا طلعت الشمس - 00:20:02ضَ
لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال - 00:20:29ضَ
وقت صلاتكم بينما رأيتم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث جبريل مثله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اليوم الاول من حين طلوع الفجر - 00:20:47ضَ
ثم صلى الفجر في اليوم الثاني قبيل طلوع الشمس لما اسفر حتى ان الصحابة رضي الله عنهم لما انصرفوا من الصلاة ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة قالوا اطلعت الشمس ام لم - 00:21:05ضَ
يعني على وشك طلوع الشمس فنهاية وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. نعم والافضل تعجيلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر - 00:21:22ضَ
فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه يعني انهن يخرجن من المسجد مع طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وترتيله عليه الصلاة والسلام - 00:21:43ضَ
ثم يخرجن وهن متلفعات ما يعرفن. يرى الشاخص ولا يدرى من هذه من اختلاط الظلام بالنور. نعم يراعى حال الحال المأمومين فان اسفروا فالافضل الاسفار لما ذكرنا في العشاء يراعى حال المأمومين - 00:22:09ضَ
وينظر في الاوقات مثلا في وقت الصيف مثلا لو اخر لان الليل يكون قصير وفي الشتاء لو قدم لان الليل يكون طويل والنائم قد اخذ ما يحتاجه من النوم. نعم - 00:22:35ضَ
فصل وتجب الصلاة باول الوقت لان الامر بها يتعلق باول وقتها والامر يقتضي الوجوب ولانه سبب الوجوب فتثبت فتثبت عقيدة كسائر الاسباب ويستقر الوجوب بذلك ولو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة او حاضت المرأة - 00:22:56ضَ
لزمها القضاء لانه ادراك لانه ادرك جزء لانه ادراك جزء تجب به الصلاة استقرت به كاخر الوقت وتجب الصلاة باول الوقت ما معنى هذا الكلام؟ تجب الصلاة باول الوقت لا شك اذا قلنا الوقت وقت العصر كذا الى كذا. فمعناه انه اي وقت - 00:23:28ضَ
اي جزء من هذا الوقت ادى الصلاة فقد اداها لكن قوله تجب في اول الوقت له فائدة فمثلا المرأة طاهرة ليست بحائض ولا نفساء دخل وقت صلاة العصر الساعة مثلا - 00:24:01ضَ
ثلاثة ونصف دخل الوقت ارادت ان تقوم تصلي فلم تفعل انتظرت حتى صارت اربع الاربع بعد ربع ساعة من دخول الوقت قامت لتصلي فرأت الحيض انها حاظت في هذه الحال - 00:24:25ضَ
يكون استقر وجوب صلاة العصر عليها فاذا طهرت بعد خمسة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام وجب عليها ان تصلي لانه لا يصح ان تصليها وهي حائض وقد استقرت في ذمتها - 00:24:54ضَ
دخل وقت صلاة العصر ثم لم يقم المرء للصلاة الامر فيه سعة. وقت الاختيار واسع والحمد لله لكنه بعد دخول الوقت بربع ساعة او بنصف ساعة اصيب بجنون واستمر معه الجنون - 00:25:20ضَ
عشرة ايام خمسة عشر يوم او اكثر او اقل ثم افاق يجب عليه ان يصلي العصر لان وقتها دخل وهو مخاطب بها. ولم يفعل فعليه ان يقضيها الان ومثل ذلك النفساء - 00:25:42ضَ
دخل عليها وقت صلاتي العصر ثم بعد دخول الوقت بنصف ساعة وهي لم تصلي بعد ولدت واصبحت نفساء فلا يصح لها ان تؤدي الصلاة الان وقد استقرت في ذمتها فاذا طهرت بعد شهر - 00:26:06ضَ
او اربعين يوما او اقل من ذلك فيجب عليها ان تقضي صلاة العصر التي دخل وقتها وهي طاهرة لم يصبها نفاس وهل تجب العصر بادراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان - 00:26:30ضَ
احدهما لانه لانه ادرك جزءا من وقت احدى صلاتي الجمع فلزمته الاخرى ادراك جزء من وقت العصر والثاني لا تجد لانه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها فاشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر - 00:26:57ضَ
فانها تفعل تبعا للظهر فمدرك فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت في وقت تبع الظهر وهكذا القول في المغرب والعشاء قدم لنا ان المرأة اذا طهرت قبيل المغرب ثم اشتغلت بالاغتسال - 00:27:25ضَ
ثم غربت الشمس يجب عليها ان تصلي العصر وتصلي الظهر لانهما يجمعان في وقت واحد وهي ادركت العصر لانها طهرت قبل الغروب بنصف ساعة او اقل او اكثر وادركت وقت العصر فتصلي العصر - 00:27:59ضَ
وما يجمع اليها قبلها هذه مقابلة لها ادركت وقت صلاة الظهر ثم حاضت او ولدت قلنا يجب عليها ان تصلي الظهر اذا طهرت هل يجب عليها ان تصلي العصر لان الظهر تجمع مع العصر - 00:28:26ضَ
روايتان قيل تصليها لان الوقتين الصلاتين بمثابة الوقت الواحد والرواية الثانية ولعلها الاقرب الى الصواب والله اعلم انها لا يلزمها الا صلاة الظهر التي ادركتها. لان العصر دخل وهي في حال العذر - 00:29:01ضَ
فهي غير مخاطبة بها ولا مأمورة بها بخلاف الاولى فهي الظهر تجمع مع العصر ووقتهما واحد فادركت الوقتين وهنا ادركت وقت الظهر فقط ثم حاضت في وقت العصر فهي غير مخاطبة - 00:29:32ضَ
وجوب الصلاة القبلية اذا طهرت في اخر وقت الصلاة الثانية اكد وهو قول لعدد من الصحابة رضي الله عنهم انها اذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب - 00:29:57ضَ
والعشاء بالمقابل اذا حاضت بعد الظهر بربع ساعة مثلا وقيل تصلي الظهر وتصلي العصر لانها تجمع معها والقول الثاني وهو الرواية الثانية انه ليس عليها الا الظهر لان العصر لم يدخل بعد - 00:30:25ضَ
حين دخوله هي غير مخاطبة بصلاة العصر ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:55ضَ
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فقد ادرك الصلاة وفي لفظ اذا ادرك احدكم سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح - 00:31:18ضَ
فليتم صلاته متفق عليه يعني انه اذا ادرك ولو جزء يسير من الوقت دخل في الصلاة ادرك ركعة مثلا من وقت صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فصلاة وتعتبر اداء لا قضاء. ومن ادرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد - 00:31:38ضَ
هذا ركن العشاء فصلاته حينئذ اداء لا قضاء. نعم وفي مدرك اقل من ركعة وجهان احدهما يكون مدركا لها لانه ادراك لانه ادراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها - 00:32:06ضَ
ادراك الجماعة والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه بتخصيصه الادراك بالركعة وقياسا على ادراك الجمعة اذا ادرك اقل من ركعة يعني كبر تكبيرة الاحرام لصلاة العصر وقرأ الفاتحة ثم غربت الشمس - 00:32:35ضَ
هل يعتبر مدركا للوقت؟ ام لا؟ قولان قال الرواية الاولى يكون مدرك لان ادراك جزء من الوقت ولو يسير يعتبر مدركا للصلاة. في وقتها كمن ادرك شيئا من صلاة الجماعة - 00:32:59ضَ
يعتبر ادرك فضل صلاة الجماعة الرواية الثانية انه لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة كاملة قالوا هذا قياسا على صلاة الجمعة فمن ادرك مع الامام ركعة كاملة من صلاة الجمعة اتمها جمعة - 00:33:19ضَ
ومن ادرك اقل من ركعة من صلاة الجمعة فانه يصليها ظهرا لا جمعة اربع ركعات وهذا سيأتي لكن هنا قاسها عاش من ادرك اقل من ركعة قال ادرك الوقت لانه بمثابة ادراك الجماعة - 00:33:42ضَ
من ادرك اقل من ركعة قال لا يدرك الوقت لانه بمثابة من فاتته الركعة من صلاة الجمعة فلم يدرك ركعة كاملة فانه لم يدرك الجمعة. روايتان عن الامام احمد رحمه الله - 00:34:05ضَ
فصل ويجوز تأخير الصلاة الى اخر وقتها لان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في اخر الوقت فان اخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور - 00:34:23ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه ويجوز تأخير الصلاة الى اخر وقتها لان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في اخر الوقت الا وقت واحد وهو - 00:34:44ضَ
وقت المغرب كما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الاول وفي اليوم الثاني اذا غربت الشمس والمراد وقت الاختيار لا وقت الضرورة فمثلا - 00:35:13ضَ
يجوز ان يؤخر صلاة العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ويجوز ان يؤخر صلاة الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله ولا كراهة في ذلك هل هذا جائز - 00:35:29ضَ
واذا راعى به الامام حال المأمومين ورغبتهم فلا حرج في هذا المغرب ويكره تأخيرها الى اخر وقتها وما عداها يجوز بحسب الارفق بالمأمومين. نعم فإن فاتته صلوات وقال يجوز ويقابلها الافضلية - 00:35:53ضَ
لا شك ان صلاة العصر مثلا في اول وقتها كما تقدم لنا افضل لكن اذا اخرها الى اخر وقتها هل يأثم هل يكره لا يجوز له ذلك فرق بين الجواز وبين الافضلية - 00:36:25ضَ
مثلا صلى الظهر الساعة مثلا اثنا عشر ونصف هذا هو الافضل ما لم يكن وقت حر شديد اخر صلاة الظهر مثلا الى الساعة ثنتين ونصف مثلا مع الجماعة والا فلا يجوز له ان يؤخر لاجل ان يصلي وحده - 00:36:46ضَ
يصليها جماعة يجوز ذلك نقول لا كراهة ولا تحريم ولا منع من ذلك الا ان الصلاة في اول الوقت افضل صلاة العصر تواطأ الجماعة مثلا على ان يؤخروها بدل ما تصلى الان مثلا في الساعة الرابعة - 00:37:10ضَ
اخروها الى الساعة خمس مثلا بعد العصر لا بأس بذلك لا كراهة ولا تحريم الا ان صلاتها في اول الوقت كما تقدم لنا افضل ففرق بين الجواز وبين الكراهة وبين الافضلية - 00:37:35ضَ
الافضل مطلقا الصلاة في اول وقتها الا العشاء الجواز يجوز ان تؤخر الى اخر وقتها ما لم يكن ظرورة يدخل في وقت الظرورة فلا يجوز. يكره الا المغرب فيكره تأخيرها الى اخر وقتها - 00:37:54ضَ
فان فاتته صلوات لزمه قضاؤهن قضاؤهن مرتبات لانهن صلوات مؤقتات فوجبت الترتيب فيها كالمجموعتين فان فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات فاتته صلوات اما بعذر او بدون عذر او لعذر يتوهمه وليس بعذر - 00:38:21ضَ
لان الاصل انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لنائم اناس لكن يؤخر لظنه انه عذر لكونه مريظ او نحو ذلك لا فالمرض ما دام الفكر موجود والادراك موجود فلا يجوز تأخير صلاة عن وقتها - 00:38:57ضَ
لكن على سبيل الفرض شي ما يجوز لكن وقع مريض اخر صلوات ثلاثة ايام يظن انه يجوز له ذلك. والحقيقة انه لا يجوز له لكن اخر وقع في الحال هل اخرت ماذا افعل؟ يقول رتبها - 00:39:25ضَ
وبادر في قضائها يقول اصلي مع كل فرض فرض لمدة ثلاثة ايام نقول لا عليك صلوات ثلاثة ايام ابدأ بها الان جاء يستفتي بعد العصر نقول ابدأ بها الان. يقول الوقت وقت كراهة نقول لا كراهة في القضاء - 00:39:47ضَ
هذه صلوات في ذمتك. بادر بقضائها. جاء يستفتي بعد صلاة الفجر. نقول الان ابدأ بها وابدأ بها مرتبا. اول صلاة تركتها ما هي؟ يقول صلاة العصر يقول صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الاول. ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الثاني وهكذا - 00:40:09ضَ
مرتبا نعم فان خشي فوات الحاضرة ردمها لان لا تصير فائتة ولان فعل الحاضرة اكد بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائتة لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس فان خشي فوات الحاضرة - 00:40:33ضَ
انا مثلا يستفتي وقال علي صلوات اربعة ايام يقول صل الان صلى اليوم الاول واليوم الثاني واستمر يصلي حتى صارت الساعة ثلاث مثلا يقول بقي الان من الوقت نصف ساعة - 00:41:01ضَ
اصلي في صلاة الظهر لليوم هذا اواصل القضاء نقول لا صلوا صلاة الظهر الحاضرة لا تفوتك تلحق ما قبلها تكون فائتة اغتنم وقتها صلى وهكذا فاذا خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة التي هو فيها قلنا صلها وارجع الى - 00:41:26ضَ
الصلوات الباقية عليك فرتبها كما امرت وان نسي الفائتة صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وان ذكرها في الحاضرة نسي الفائتة مثلا - 00:41:53ضَ
نسي الفائتة ولم يذكر الا بعد ما صلى الحاضرة الصلاة الحاضرة نقول عليك ان تقضي الفائتة التي فاتتك وصلاتك هذه اديتها في وقتها فلا نقول اعدها مثلا نسي صلاة الظهر من يوم - 00:42:23ضَ
ولم يذكر ودخل وقت صلاة العصر فصلى العصر فلما صلى العصر وانتهى ذكر انه لم يصلي الظهر فهل نقول له صلى الظهر ثم صلى العصر لتكون بعدها ام نقول صليت العصر واديتها؟ فعليك ان تصلي التي فاتتك - 00:42:48ضَ
عليك ان تصلي الظهر التي فاتتك وقد اديت العصر في وقتها فلا تعدها. نعم وان ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك ان ذكرها في وقت الحاضرة وهو يصلي الحاضرة فلا يخلو - 00:43:12ضَ
ان كان في اخر وقت الحاضرة يقول صلي الحاضرة واكملها ثم صل الفائتة وان كان فيه متسع فسيأتيه. نعم وان كان وان كان متسعا وهو مأموم اتمها وقضى الفائتة واعاد الحاضر - 00:43:34ضَ
لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلن يذكرها الا وهو مع الامام فليصلي مع الامام. فاذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي. ثم ليعد - 00:43:56ضَ
الصلاة التي صلاها مع الامام رواه ابو حفص العقبري العكبري على الموصلي وابويا على الموصلي وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه هذا اشبه ما يكون بالموقوف ويبعد والله اعلم ان يكون حديثا - 00:44:16ضَ
لان مثل هذا الكلام لم يأتي على غرار الاحاديث النبوية الصحيحة فهذا يفهم منه يقول اذا ذكر ان عليه صلاة الظهر وهو يصلي مع الامام صلاة العصر قال في ما اورده المؤلف رحمه الله - 00:44:38ضَ
قال يكمل صلاة العصر مع الامام ثم يصلي صلاة الظهر الذي التي فاتته ثم يعيد صلاة العصر هذه لتكون بعد صلاة الظهر التي قضاها واستدل بهذا الاثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه والصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وارضاه - 00:45:04ضَ
والذي يظهر والله اعلم انه اذا صلى مع الامام وذكر وهو في الصلاة ثم انصرف من صلاته او ذكر وهو في الصلاة فان عليه ان يتم صلاته الحاضرة التي يصلي مع الامام - 00:45:28ضَ
ثم ليقضي ما فاته والله جل وعلا لم يأمره بقضاء الصلاة مرتين وفي المنفرد رواية احداهما انه كذلك والاخرى يقطعها وعنه في الامام انه ينصرف ويستأنف المأموم قال ابو بكر - 00:45:44ضَ
لم ينقلها غير حرب وفي المنفرد روايتان اذا ذكر وهو يصلي وحده ذكر وهو يصلي العصر ان عليه صلاة الظهر قال يتمها ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر والاخرى يقطعها - 00:46:12ضَ
ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر والاقرب والله اعلم ان عليه ان يتم الصلاة التي شرع فيها فاذا انهاها قضى ما عليه ولم يؤمر باداء الصلاة مرتين وان كثرت الفوائد - 00:46:37ضَ
صباحا متتابعة ما لم تشغله عن معيشته او تضيقه او تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الفوات الحاضرة فيصليها ثم يعود الى القضاء وعن اذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة - 00:46:57ضَ
فله فعل الحاضرة في اول وقتها لعدم الفائت التأخير مع لزوم الاخلاء مع لزوم الاخلال بالترتيب واذا كثرت الفوائت قضاها متتابعة كما تقدم لنا اذا كان عليه قضاء اربعة ايام خمسة ايام عشرة ايام - 00:47:24ضَ
يقول يجب عليه ان يقضيها متتابعة متواصلة لا يفصل الا في حالتين اذا قطعته عن معيشته كان ملزم بعمل يحصل من ورائه رزق نفقة نفسه ومن يعول ويفصل في طلب الرزق - 00:47:47ضَ
او اضعفته في بدنه عجز من كثر الصلوات فيفصل يستريح والا الاصل ان يتابع وقد عرفنا انه لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلوات وفكره موجود وعقله موجود كما يفعل بعض الناس جهلا في المستشفى - 00:48:13ضَ
يقول ثيابي غير طاهرة والسرير غير طاهر. ولكن اؤخر الصلاة اذا خرجت الى اهلي وتطهرت صليت اربعة ايام خمسة ايام. نقول لا يا اخي لا يجوز لك ذلك صل على حسب حالك. حسب استطاعتك - 00:48:38ضَ
تصلي بوضوء الحمد لله. ما تستطيع تيمم اغسل اثر النجاسة الحمد لله ما تستطيع ابتعد عنها ملاصقة النجاسة لبدنك تيمم عنها ولا تؤخر الصلاة لانك لا تدري هل تخرج من المستشفى سليما طيبا تصلي في اهلك او تخرج من المستشفى يصلى عليك - 00:48:58ضَ
ستكون خاتمتك تركت الصلاة اياما المسلم مخاطب بالصلاة مع وجود العقل ولا يجوز له التأخير الا للجمع تؤخر المغرب مع العشاء لا حرج انه مريض يؤخر الظهر مع العصر لا حرج - 00:49:23ضَ
يؤخر الفجر الى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز يؤخر العصر الى ما بعد الغروب لا يجوز يقول ما استطيع اتوضأ نقول تيمم يقول لها يقول تعذر علي الوضوء والتيمم نقول صل على حسب حالك - 00:49:44ضَ
اتقوا الله ما استطعتم المهم الا تؤخر الصلاة عن وقتها لكن هذه التصويرات في حال كون الانسان اخر بالفعل وجاء يستفتي ماذا نقول له يقول علي صلاة خمسة ايام. يقول اجلس واستعن بالله وادها - 00:50:04ضَ
ابدأ من اول وقت تركت الصلاة الى اخر وقت فاذا خشيت وقت فوات وقت الحاضرة وصل الحاضرة ثم ابدأ بالقضاء وهكذا اصل ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها عينها - 00:50:24ضَ
لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة انها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين وان نسي ومن نسي صلاة يوم لا يعلم عينها تذكر لانه ترك صلاة لا يدري اهي الفجر - 00:50:48ضَ
الظهر العصر ام المغرب ام العشاء في باله وذكره انه نسي صلاته لكن ما يدري ما هي كيف يعديها يبرئ ذمته يقول صلي يا اخي الصلوات الخمس كلها من اجل انك ان كنت تركت الفجر فقد صليتها - 00:51:12ضَ
تركت الظهر فقد صليتها تركت العشاء قد صليتها وهكذا فعليه ان يصلي خمس صلوات حتى يتيقن انه ابرأ ذمته بيقين. نعم وان نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الاولى - 00:51:34ضَ
لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصر ثم ظهر لزمه ثلاث صلوات ظهر ثم عصر ثم ظهر او عصر ثم ظهر ثم عصوا ليحصل له ترتيبها بيقين صورة هذا يقول نسي الظهر من يوم - 00:51:57ضَ
ونسي العصر من يوم ايها الاولى يا اخي يقول ما ادري نسيت انا متيقن ان علي صلاة ظهر من يوم وصلاة عصر من يوم لكن لا ادري ايهما الاولى عند من يقول يلزمك الترتيب يقول عليك ثلاث صلوات ما دام نسيت وحدة - 00:52:24ضَ
اثنتين عليك ثلاث صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر في هذه الحال تكون صليت ما عليك بيقين يقول ثلاث صلوات من اجل ان يقع في الترتيب ان كان ترك الظهر اولا ثم العصر فقد صلى كذا - 00:52:44ضَ
وان كان ترك العصر اولا من اليوم الاول ثم الظهر من اليوم الثاني فقد صلى كذا هذا هو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله ويجوز له ان يصلي ما يعلم انه في ذمته صلاة الظهر - 00:53:12ضَ
فقط وصلاة العصر فقط ولا يلزمه والله اعلم غيرها ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن او يغلو او يغلب على ظنه ذلك بدليل فان اخبره ثقة عن علم - 00:53:28ضَ
عمل به وان اخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلد يغلب حتى يغلب على ظنه دخوله وان صلى فبان انه وافق الوقت او بعده اجزأة لانه صلى بعد الوجوب وان وافق قبله لم يجزئه. لانه صلى قبل الوجوب - 00:53:51ضَ
صورة ذلك عمي عليه الوقت يريد ان يصلي الظهر مثلا وهو في مكان لم يرى الشمس ولا يدري دخل الوقت او لا دخل او ما دخل مثلا فجاءه شخص فسأله - 00:54:19ضَ
قال هل دخل وقت صلاة الظهر؟ قال نعم هنا يصلي ولا حرج عليه لان هذا اخبره بيقين والامور الشرعية اذا اخبرك بها ثقة اخذت بها مثل رؤية الهلال في هلال - 00:54:41ضَ
رمظان اذا اخبر ثقة بانه رأى هلال رمظان صمنا واذا سألته قلت له هل دخل وقت صلاة الظهر قال الظاهر انه دخل الوقت قريب ونحو ذلك فلا يجوز لك ان تقلده - 00:55:00ضَ
بل عليك ان تجتهد انت حتى يغلب على ظنك انه دخل وقت صلاة الظهر فغلب على ظنك انه دخل وقت صلاة الظهر فصليت صليت الظهر نظرت الى الساعة وجدت ان الساعة مثلا اثنى عشر وربع - 00:55:18ضَ
وصليت وانت لا تدري كانك في بلاد غريبة فبعد يوم او يومين سألت وقيل لك يدخل وقت صلاة الظهر الساعة اثنعش. تقول الحمد لله انا صليت الساعة اثنعشر وربع بعد دخول الوقت - 00:55:36ضَ
فليس عليك شيء يقال لك يدخل وقت صلاة الظهر الساعة احدعش ويخرج الساعة اثنعش فمعناه انك صليت الظهر بعد خروج الوقت وصلاتك صحيحة لانك صليتها قضى اخبرك المخبر بعد ذلك قال يدخل وقت صلاة الظهر الساعة اثنا عشر ونصف - 00:55:56ضَ
وانت صليت اثنا عشر وربع فما الذي عليك يلزمك ان تعيد لانك صليت الصلاة قبل وقتها فاذا صليت الصلاة باجتهادك ابان في وقتها اوفانا بعد وقتها فقد اديت ما عليك - 00:56:23ضَ
وان صليت باجتهادك فبان قبل وقتها فعليك ان تعيدها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:43ضَ