Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه لان ما صح توكيل غيرهما فيه - 00:00:00ضَ
صح توكيلهما فيه يا بيع عين اخرى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق المتهم هو صاحب الدين الذي له الحق - 00:00:28ضَ
ونراهن هو مالك الرهن الذي يدفعه للمرتهن ليكون توثيقا له بحقه والعدل هو الذي جعل الرهن امانة عنده بيده اذا شرط ان يبيعه المرتهن يعني اتفقا على ان اذا حل - 00:00:56ضَ
ولم يسدد الراهن الدين فان المرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه اشترط ان يبيعه او اشترط ان يبيعه العدل العادل هو الذي جعل الرهن امانة بيده واتفقا على انه ان سدد الراهن - 00:01:30ضَ
للمرتهن حقه والا فان من بيده الرهن يبيعه ويوفي المرتهن حقه صح هذا لان هذا الشرط شرط صحيح بخلاف شرط اغلاق الرهن من صاحبه فلا يعني كان يقول ان سددت - 00:02:06ضَ
في مدة الاجل والا فالرهن يكون للمرتهن. لا هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه فجاء زيادته ونماءه - 00:02:39ضَ
وما يحصل منه من فائدة بانه ملكه وتلفه ونقصه على الراهن لانه ملكه فلا يصح ان يقال هذا الرهن ان سدد الراهن خلال خمسة اشهر والا فالرهن لك ايها المرتهن نقول لا هذا غير صحيح - 00:03:06ضَ
ان قال ان سدد الراهن ما عدا حلول مدة وتمام الاجل والا فالمرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه هذا صحيح لانه يبيع الرهن بقيمته ويستوفي حقه وما زاد من قيمته يكون - 00:03:34ضَ
للراهن لمالكه لا يغلق الرهن من صاحبه صح لان ما صح توكيل غيرهما فيه اصح توكيل غير المرتهن وغير العدل توكيل المرتهن والعدل فيه لان الرهن اذا احتيج اليه سيباع - 00:04:03ضَ
من سيبيعه الوكيل سواء كان الوكيل اجنبي او الوكيل هو الحافظ الذي سميناه العدل او الوكيل هو المرتهن صح توكيلهما فيه. فاذا صح ان يوكل اجنبي صح ان يتوكلا الذين هما العدل - 00:04:34ضَ
المرتهن كبيع عين اخرى مرتهم عنده الراهن جاءه الراهن بعين ليست مرهونة قال خذ يا اخي هذه انت تعرف السوق وتعرف اسعار السوق باهالي. انا وكلتك في بيعها الا يصح هذا التوكيل - 00:05:02ضَ
يصح فمن باب اولى توكيله في شيء له فيه حظ نعم وان عزلهم الراهن لان الوكالة عقد جائز ولم يلزم المقام عليها وان عزله الراهن الراهن قال للمرتهن وكلتك في بيع الرهن اذا حل الدين ولم اسدد - 00:05:30ضَ
الراهن قال للعدل الذي يحفظ الراهن وكلتك في بيعه اذا جاء بقيمة مناسبة ما حكم هذه الوكالة عقد انت توكل الشخص في بيع شيء ما ثم بعد يوم او يومين تقول عدلت عن هذه الوكالة - 00:06:07ضَ
الوكالة عقد ليست ملزمة فرق بين الوكالة وبين الوقف وبين البيع البيع عقد لازم والوقف عقد لازم والوكالة عقد جائز نوضح هذا بالمثال انت في بيتك ساكن فيه احتجت الى دراهم - 00:06:38ضَ
اخذت الصك معك وسلمته لمكتب عقاري وقلت له هذا صك البيت انا اوكلك في بيعه فبدأ يعرضه بعد عشرة ايام من هذه الوكالة سدد الله حاجتك التي اضطررت لبيع البيت من اجلها تيسرت الامور وسدت ذهبت الى صاحب المكتب العقاري وقلت يا اخي اعطني - 00:07:10ضَ
انا عدلت عن البيع واستخرت الله عن توكيلك ما وكلتك الان في بيع البيت هل يقول صاحب المكتب؟ لا لازم ما دمت وكلتني لازم ابيعه هل يسوغ هذا؟ لا. يقول الوكالة عقد جائز - 00:07:41ضَ
يقول اعطني الصك يا اخي الصك عندك له عشرة ايام ما سويت عليه شيء ولا بعته ولا كذا ولا محتاج هذا خذه منك واعطيه صاحب مكتب اخر انشط منك واحرص على البيع - 00:08:00ضَ
يصح كذلك لانك توكلك اياه عقد انت بعت البيت ووقعت على البيع واستلمت القيمة وتفرقتما بعد اسبوع او عشرة ايام بحثت لك عن بيت مناسب بدله ما وجدت قلت في نفسك احسن شيء رد البيعة - 00:08:16ضَ
اذهب الى صاحب الذي اشترى مني البيت واعطيه دراهم واخذ بيتي تأخذ الدراهم بيدك وتذهب بها الى الذي اشترى منك البيت وقل تعال يا اخي خذ الدراهم انا عدلت عن بيع البيت - 00:08:48ضَ
اني بحثت عن بيت مناسب ما وجدته وخذ دراهمك واخرج عن بيتي وسلم لي اياه ان البيع عقد لازم جرى البيع بينكم ما يمكن ان اقالك والله يأجره من اقال مسلما اقال الله عسرته - 00:09:07ضَ
ومأجور اذا اقالك واذا سامحك عن البيع وتنازل لكن تأخذ البيت بدون اختياره وترد عليه الدراهم لا لان البيت عقدا لازم الوقف قلت في نفسك واشدت مثلا هذا هذه الارض وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد - 00:09:33ضَ
اشهد يا فلان وفلان شهدوا بعد يومين او ثلاثة بعد ذلك قلت انا في بيت مستأجر وارضي اعطيتها مسجد انا احق بها الاجر في وفي اولادي عدلت عن ايقاف الارض - 00:09:59ضَ
ابحث عن دراهم لاجله انا عمرها اسكن فيها هل يسوع لك هذا؟ لا لان الوقف عقد ما دمت وقفت خلاص خرجت من ملكك وصارت ملكا لله تعالى ينتفع به المسلمون فيما وقفته عليه. سواء - 00:10:17ضَ
مسجدا او مدرسة او مستشفى او اه سكن لطلبة العلم او سكن للفقراء وقف خلاص الوقف عقد لازم مقابل الوقف الوصية الوصية عقد جائز انت قلت مثلا كتبت في وصيتك - 00:10:36ضَ
قلت بعد موت تعطى اختي فلانة عشرة الاف ويعطى اخي فلان كذا وكذا وتعطى خالتي كذا وكذا وتعطى عمتي كذا وكذا من ثلثي وكتبت هذا وصية بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين رأيت ان خالتك - 00:11:03ضَ
وعمتك واختك واخاك كلهم ولله الحمد اغنياء وهم في حاجة وقلت بدل ما اجعل هذه الدراهم لهم اجعل فيها مشروع خيري ينتفع منه المسلمون كلهم ولو انهم في حاجة لكان حسن لكنهم في حاجة - 00:11:32ضَ
تأتيهم عشرات الالاف ما ادري وش يعملون فيها مثلا ما ينتفعون بها عدلت عن الوصية هذه هل تلزمك لا لك الخيار انها عقد جائز ما تلزم الا بالموت هذه الفروق بين العقد الجائز والعقد اللازم - 00:11:55ضَ
الوكالة عقد جائز. توكله اليوم وتفسخ وكالته غدا البيع عقد لازم الوصية عقد جائز. توصي اليوم وتعدل عن وصيتك غدا الوقف عقد لازم اذا وقفت خلاص انتهى يقول فان عزلهما الراهن من عزل - 00:12:23ضَ
عزل المرتهم او عزل العدل صح عزله سيأتي لهذا تعقيب لان الوكالة عقد جائز نقول صح نحن معك في هذا فلم يلزم المقام عليها ما لو وكل غيرهما لو وكل غيرهما في البيع - 00:12:48ضَ
ثم عدل هذا لا اشكال فيه انه له حق العدل له حق الفسخ او وكلهما في بيع غيره كذلك وكلهما في بيع غير الراهن صح عزله اياهما. نعم ولو مات المرتهن - 00:13:10ضَ
لم يكن لوارثه البيع لانه لم يؤذن له ولو مات المرتهن اذا كان الراهن قال للمرتهن اذا حل الدين فامهلني يا اخي بعد حلول الدين عشرة ايام احظرت لك حقك - 00:13:34ضَ
بها والا فبع بئر رهن المرتهن مات قبل حلول الدين حل الوارث محل المرتحل هو صاحب الحق اصبح الان هل للوارث ان يبيع الرهن بناء على وكالة الراهن للمرتهن نفسه - 00:14:02ضَ
لا ليس له ذلك ليس له ذلك لانه وكل هذا الشخص بعينه الحق لي لصاحبه يأخذه لكن الوكالة يقول لا انا وكلت زيد المرتهن بانه اولا ثقة ثانيا عارف بالسوق - 00:14:29ضَ
والاسعار ثالثا هو صاحب الحق يأخذ حقه مات هل ولده محله يقول انا محل ابي يقول لا يا اخي صحيح ان المال انتقل من ابيك اليك لكن ابوك ثقة للبيع - 00:14:50ضَ
انا واثق فيه وانت لا ما انا بواثق فيك ابوك بصير السوق والبيع والشراء وانت لا ما تعرف يمكن تبيع البيت الذي يساوي مليون بخمس مئة ما وكلتك فلا يحل وارثه محله. صحيح اذا باع - 00:15:14ضَ
الراهن نفسه يسدد للوارث ما دام الرجل مات انتقل الحق وارثه نعم ويتخرج انه لا يملك عزلهما لانه يفتح باب الحيلة ويتخرج هذا تعقيب على السابق قال فان عزلهم الراهن صح عزله. يقول ويتخرج الا يصح عزله - 00:15:37ضَ
لما قال يحتمل ان يكون حيلة في المماطلة مثلا الملتهم الرهن عنده واتفق مع الراهن على انه اذا حل الدين ولم يسدد يبيع المرتهن الرهن ويأخذ خذوا حقه ويرد الزائد على صاحبه. قال هناك وله عزلهما عزل المرتهن - 00:16:08ضَ
وعزل العدل قال ويتخرج الا يصح ان ليس له ذلك ولعل هذا اقرب لانه هناك قال يا اخي ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذا البيت قالوا ماذا اعمل بهذا البيت - 00:16:44ضَ
قال اذا حل الدين ولم اسددك فانا وكلتك في بيع البنك هذا داخل ضمن شرط الرهن ثم بعد يوم او يومين يقول انتبه ترى عزلتك عن بيع البيت هذي حيلة - 00:17:05ضَ
الى اتفاق تقول انت وكيل في بيعه. والان تعزلني اخذ حقي انا ما اخذ حقي الا اذا في بيع البيت ابيعه واستلم حقي لو اخبرتني انك ستعزلني ما بعت عليك وما اخذت منك الرهن - 00:17:23ضَ
لا اريد رهنا يا اخي يكون عندي ولا استوفي منه لاني كلما قلت لك سدد لي تقول ان شاء الله. غدا بعد غد ولا استطيع ان ابيع الرهن لانك عزلتني - 00:17:45ضَ
يقول ويتخرج ان يملك عزلهما. لما لانه يفتح باب الحيلة يوكل في البيع تطمينا لخاطره فاذا استلم البيعة والحق الذي يريده الراهن ذهب وعزل عن المرتهم عن البيع. فسد الطريق عليه - 00:18:00ضَ
فيحتمل الا يصح عزل المرتهن ولا عزل العدل من قبل الراهن. ولعل هذا اولى. نعم فان عزل المرتهين العدل عن البيع لم يملكه الا في الحال التي يملكه الراهن لانه وكيله خاصة - 00:18:29ضَ
فان عزل المرتهن ذاك عزل العدل عزل الراهن هنا فان عزل المرتهن العدل عن البيع هما جعل الرهن عند عدل وقال له اذا حل الدين ولم يسدد فبع ايها العدل بع - 00:18:54ضَ
العين المرهونة هذه المرتهن عزل العدل. قال لا تبيع عزلتك عن البيع فهل يصح عزل المرتهن ام لا قال هو مثل عزل الراهن سواء بسواء لانه طرف في الحق فعند من يقول يصح عزل الراهن للعدل يصح عدل المرتهن للعدل - 00:19:16ضَ
وعند من يقول لا يصح عزل الراهن للعدل لا يصح عزل المرتهن للعدل فان عزل المرتهن العدل عن البيع لا لم يملكه الا في الحال التي يملكها الراهن عند القول السابق - 00:19:44ضَ
لانه وكيله الخاص بمثابة وكيل. نعم وان اذنا له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانة. فقال القاضي قياس مذهب ان له بيعها لانه يجوز له بيع نمائها تبعا - 00:20:07ضَ
وبيع قيمته اولى والصحيح. والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما اذن بخلاف النماء وان له في بيع الرهن من هو ذا؟ الذي اذننا له - 00:20:34ضَ
اي واحد العدل او المرتعين وان اذنا له في بيع الرهن عند الاتفاق وتلف الرهن في جناية وجعلت قيمته مكانة اول الرهن مثلا اتلفها شخص ماذا نعمل مع الشخص هذا - 00:21:00ضَ
نأخذ قيمتها القيمة ما هي التي اخذناها في هذه الصورة مثلا؟ اخذنا ذهب اخذنا منه مئة جنيه ذهب وقلنا هذه امانة عندك ايها المرتهن الرهن السابق الذي تلف وجعلت قيمته مكانة - 00:21:30ضَ
وقال القاضي قياس المذهب ان له بيعها. يعني المرتهن كما ان له بيع السيارة حسب الاتفاق السابق الان له بيع الذهب ليستوفي لان حقه دراهم الرهن الان اصبح ذهب بدل السيارة - 00:21:57ضَ
يقول القاضي ابو يعلى له بيع الذهب والاستيفاء ورد الزائد الى الى يقول لانه مأذون له في بيعه هو بيع السيارة مثلا مأذون له في بيع نمائها ان كان لها نماء - 00:22:23ضَ
او ما يتجمع منه اجرة او اذا كان حيوان يلد ما وجد من اولاده ونحو ذلك وكما انه له بيع النمى قال له بيع البدن الذي هو اصبح ذهب والصحيح - 00:22:45ضَ
يقول الموفق رحمه الله لا لا نوافق على قول ابي يعلى الصحيح انه لا يملك بيعها لا يملك بيع القيمة المجعولة لانها تختلف الحال الرهن في السابق سيارة والمرتهن صاحب معرض سيارات - 00:23:05ضَ
وقلنا هذه السيارة رهن عندك واذا حل الدين ولم نسدد الراهن فبع السيارة لانه بسيط عارف باقام السيارات معي سيارة واستوفي قيمتك وارد الزائد الان اصبحت الرهن ذهب صاحب معرض السيارات ما يعرف - 00:23:31ضَ
يتشرف بالذهب ويبيع الذهب يعرف يحفظه يصك عليه بالصندوق لكن يدخل به للسوق يغلب ما يعرف وهذا معنى قول الموفق رحمه الله يقول والصحيح انه لا يملك بيعها. يعني بيع القيمة البدل الذي جعلت بدل الرهن. الذهب الذي جعل بدل - 00:23:56ضَ
يقول لا يملك المرتهن بيعها لان وكلناه في البيع حينما كان الرهن سيارة فلما انتقل الرهن واصبح بدل السيارة ذهب ما يملك بيعها انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه - 00:24:20ضَ
اذن له في بيع السيارة ولم يؤذن له في بيع الذهب ولا هي تبع لان هذا ما هو تبع الذهب ذا هو الرهن نفسه وتغير من كونه سيارة الى ان يصبح ذهب - 00:24:39ضَ
فليس مثل النماء الذي هو جزء من العين او تبع للعين؟ لا. هذا يختلف وهذا معنى قول الموفق رحمه الله والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه ولا هي - 00:24:54ضَ
لما اذن فيه بخلاف النمى انما مثلا اذا كانت العين المرهونة بقرة نمت ببقرة ثانية ولادة ثالثة مثلا اصبحن ثلاث الام المولودات بعد ذلك كلها من جنس واحد تبع واحد - 00:25:13ضَ
العين مثلا عين مؤجرة تؤجر بدراهم مثلا صار صاحبها يؤجرها بشيء ما باعيان مثلا هذه الاعيان تبع للعين المرهونة تبع لها فيصح مثلا ان يبيع هذي وهذا لكن في الحالة الاولى تغيرت العين تغير الرهن من كونه سيارة الى ان - 00:25:42ضَ
اصبح ذهب والمختص ببيع السيارات غير المختص ببيع الذهب الصحيح انه لا يملك بيع قيمة الرهن اذا تغيرت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:09ضَ