Transcription
المؤلف رحمه الله تعالى ويبدأ ببيع ما يشرع الفساد اليه لان في تأخيره هلاكه ثم بالحيوان لانه يحتاج الى العلف ويخشى عليه التلف ثم بالاثاث لانه يخشى تلفه وتناله اليد - 00:00:00ضَ
ثم بالعقار لانه ابعد تلفا وتأخيره اكثر لطالبيه ويزداد الثمن قول المؤلف رحمه الله تعالى ويبدأ ببيع ما يسرع اليه الفساد هذا في بيع مال المفلس اذا تولى الحاكم بيع - 00:00:26ضَ
مال المفلس ليسدد ديون غرمائه كيف يبيع؟ كيف يبدأ بالبيع قال يبدأ ببيع ما يسرع اليه الخراب والفساد الاطعمة من الفواكه وغيرها التي لا تتحمل التأخير هذه يبدأ لبيعها ثم انواع - 00:00:59ضَ
المبيعات مرتبة حسب صبرها وعدم صبرها وما كان في تأخيره مصلحة للمدين بزيادة القيمة قال لان في تأخيره هلا كو يعني فساده ثم بالحيوان لان الحيوانات تحتاج الى مصاريف والتخلص - 00:01:35ضَ
منها ببيعها فيه مصلحة للمدينة ثم بالاثاث الفرش والكراسي والامتعة التي يستعمل في البيوت لانه يخشى تلفه يعني كل ما تأخر اسمه يخشى عليه من التلف ثم بالعقار واخر شيء يبيعه هو العقار - 00:02:04ضَ
لان تأخير بيعه لا يظيره بل ربما صار فيه زيادة للقيمة باستعلام الناس عنه حضور من يرغب في شرائه نعم وما وجد من الغرماء عين ماله فهو احق بها ومن وجد من الغرباء - 00:02:40ضَ
عين ماله فهو احق بها يعني ان ارادها اذا وجد ما باعه على المفلس بحاله ما تغير لا بزيادة ولا بنقص ولم يستلم شيئا من القيمة فهو بالخيار ان شاء - 00:03:09ضَ
اخذه وانتهى واستلم حقه وان شاء جعله مع البضاعة التي تباع على المفلس ثم يكون هو اسوة الغرماء. ما يكون احق بالثمن يقول هذا ثمن بضاعتي يقول لا ان اردت البضاعة بعينها فان بها نظرا لكون الرجل مفلس - 00:03:35ضَ
واما اذا لم ترد البضاعة وانما اردت الثمن الثمن انت فيه اسوة الغرماء معنى اسوة الغرماء يعني بالمحاصة قيمة بضاعتك التي بعتها عليه مثلا بمئة وحسب ما ينالك من الثمن عند القسمة سبعين ثمانين اربعين وهكذا - 00:04:06ضَ
ومن اقترى من المفلس دارا او ظهرا بعينه قبله قبل الحجر عليه فهو احق به لانه استحق عينه قبلي قبل افلاسه فاشبه ما لم يشترى منه عبدا ومن افترى من المفلس دارا - 00:04:35ضَ
او ظهرا بعير او سيارة ونحوها فهو على كرائه واحق بما اكثر ما يقال له اخرج عن الدار سنبيعها على المفلس نقول لا هو استحقها شراء فهو يبقى في الدار حتى تتم مدته - 00:04:58ضَ
اقترى سيارة مثلا لمدة شهر فلا تؤخذ منه بل تبقى بيده هذه المدة التي اقتراها. لانه استحق هذه المنفعة قبل الحجر عليه اما بعد الحجر عليه فمن المعلوم انه ما يصح له لا يبيع ولا يؤجر ولا يتصرف - 00:05:24ضَ
لكنه اجر داره او اجر سيارته او اجر بعيره قبل الحجر عليه فتستمر الاجرة على ما كانت عليه ولا يقال سلمنا اياه نريد بيعه ونحو ذلك لانه استأجره فهو احق بهذه المنفعة - 00:05:49ضَ
وان اقترا منه ظهرا في الذمة فهو اسوة الغرماء اقترا منه ظهرا في الذمة فرق بين ان يكون اكثر منه عينا وهو احق بها اقترى منه في الذمة فهو اسوة الغرماء - 00:06:12ضَ
اكثرا منه عينا قلنا اكثرا منه دارا يسكنها هو ساكن في هذه الدار التي اقتراها الرجل افلس ويراد بيع ماله يقال له اخرج نبيع الدار؟ لا اقترى سيارة قبل افلاس الرجل واستلمها - 00:06:43ضَ
ثم حجر عليه واردنا بيع ممتلكاته ومن ضمن الممتلكات هذه السيارة نريد بيعها هل نبيعها وهي بيد المستأجر لا هو احق بها حتى تتم مدته اقترا منه شيئا في الذمة. فرق بين العين - 00:07:05ضَ
وبين في الذمة قال له الرجل استأجر من هذا الرجل قبل افلاسه سيارة نوعها كذا ملكتها موديلها كذا صفة هكذا لمدة شهر السيارة الى الان ما سلمت. هي موصوفة فقط - 00:07:25ضَ
والرجل سلم الاجرة المستأجر سلم الاجرة والعين المستأجرة ليست محددة وانما هي موصوفة فقط ماذا تسمى هذه العين المستأجرة يسمى في الذمة استأجر منه سيارة في الذمة او استأجر منه دارا في الذمة - 00:07:49ضَ
كيف يكون دار في الذمة قال نعم انا ابني بيوت مثلا اؤجرها هجر بيتا موصوفا الى الان ما انتهى وما تعين وقال المفلس مثلا تحيل على هذا الرجل قال سلمني اجرة خمس سنوات - 00:08:16ضَ
لاجل اكمل بنائي واسلمك ولم يعين الدار لان عنده عشر دور مثلا يبنيها فسلمه اجرة خمس سنوات المستأجرة العين المستأجرة ليست محددة وانما هي في الذمة جمع دراهم من الناس يريد ان يعمر - 00:08:39ضَ
وهذا اجره وهذا باعنيه وهذا كذا ثم حجر عليه اذا حجر عليه نريد ان نبيع ممتلكاته من ظمن الممتلكات هذا العقار الذي ما انتهى الى الان يبيعه ما يقول الذي دفع الاجرة انا احق ببيت من هذه البيوت نقول لا لانك ما استأجرت انت عين - 00:09:04ضَ
استأجرت موصوفا دارا موصوفة الدار الموصوفة لو انتهت واستلمتها تعينت لكنها ما انتهت. يقول اجرتي التي دفعت انا دفعت اجرة خمس سنوات دفعة واحدة نقول انت اسوة الغرماء لك اسوة الغرماء بحقك - 00:09:30ضَ
الغرماء اذا جمعن المال كله وقسمناه بينهم حسب ما يطولك من النسبة انت دينك مثلا خمسين الف ينظر تقسم الديون على حسب النسبة وتأخذ حقك ما تستحقه لان دينه في الذمة اشبه سائر الغرماء. لان دينه في الذمة ما هو دينه في عين مستأجرها بعينها - 00:09:56ضَ
وانما هو استأجر عينا شيئا موصوفا استأجر سيارة مثلا لمدة شهر ما جت السيارة الى الان. ولا تعينت استأجر دارا مثلا لمدة خمس سنوات او سنة او اقل او اكثر ما انتهت وما استلمها. هذا استأجر - 00:10:27ضَ
شيئا في الذمة. ما استأجر عينا بعينها. اذا فحقه واجرته التي دفع يكون اسوة الغرماء وان كان في المتاع رهن او جان قدم الراهن والمجني عليه بثمنه وان كان في المتاع رهن - 00:10:49ضَ
من ضمن البيع البضاعة التي نريد بيعها شيء مرهون او فيه رهن مثلا فيه رهن من ضمن الامتعة مثلا والبضاعة والمال المباع الدار هذه فيها رهن هذه الدين هذا ما يكون اسوة الغرماء - 00:11:16ضَ
يسدد الدين الذي به رهن قبل قبل الغرباء كيف يسدد يأخذ الاقل من قيمة العين او من دينه والباقي يكون فيه اسوة الغرماء ايضاح ذلك البيت مثلا مرهون لصندوق التنمية - 00:11:53ضَ
جمعنا ممتلكات هذا المدين ووجدنا فيها من ضمنها بيت مرهون لصندوق التنمية هل صندوق التنمية هذا يكون اسوة الغرماء صندوق التنمية له مثلا ثلاث مئة الف وهذا من الغرماء له مئة الف وهذا خمس مئة الف وهذا اقل وهذا اكثر - 00:12:25ضَ
فهل صندوق التنمية يكون ضمن الغرماء مع الغرماء لا لان عنده رهن البيت الذي به رهن لصندوق التنمية نبيعه لاجل نسدد بعناه مئتين وخمسين الصندوق مثلا ثلاث مئة ماذا نعطي الصندوق - 00:12:50ضَ
نعطيها المائتين والخمسين الخمسين الباقية تذهب يكون اسوة الغرباء صورة اخرى الدين ثلاث مئة الف لصندوق التنمية البيت المرهون هذا بعناه في خمس مئة الف صندوق التنمية يطالب ماذا نعطي؟ نعطيه الخمس - 00:13:21ضَ
او نعطيه حقه حقه الدين الذي له فقط فله الاقل من قيمة الرهن او اذا كان الاقل الدين اعطيناه الدين واحتفظنا بالباقي للغرباء اذا كان الاقل القيمة اعطيناها اياه والباقي يكون فيها اسوة - 00:13:49ضَ
الغرماء هذي موضوع الرهن اوجان الجان يختلف عن الرهن من ضمن البضاعة التي نريد بيعها على الغريم رقيق المفلس هذا عنده رقيق الرقيق عندما علم اننا نريد بيعة ولطم من ينادي عليه البيع الحراج - 00:14:16ضَ
ففقأ عينه فجاءنا المنادي هذا يطالب ماذا تريد؟ تريد تفقع عين صاحبك؟ قصاص؟ قال لا انا اريد قيمة عيني دية عيني دية العين العم العدوان خمسة وخمسين الف لان العين فيها نصف الدية - 00:14:49ضَ
ودية العمد مئة وعشرة الاف فقال اريد دية عيني تقول لك حق فتنال حقك ان شاء الله يقول اعطوني حقي نقول حقك في رقبة هذا الجاني بدل ما كنا نريد بيعه لاجل نسدد الغرماء - 00:15:13ضَ
الان نريد بيعه لنسدد صاحب العين مقدم على الغرماء لان حقه متعلق بالرقبة نادينا عليه وبعناه بعناه في ستين الف هذا الرقيق ماذا نعطي المجني عليه حقه خمسة وخمسين الف والخمسة تكون - 00:15:36ضَ
للغرباء نادينا عليه فما سيم الا اربعين الف لان كل واحد يخاف منه قال هذا فقع عين الرجل ما امن ان يبقى عيني او عين ولدي ما لي رغبة فيه - 00:16:05ضَ
وقف على اربعين الف ماذا نعطي الذي فقعت عينه يعطيه الاربعين فقط يقول ما لك حق الا في رقبة الجاني. يقول ما ما في مانع. اعطوني الاربعين والباقي خمسة عشر اكون مع الغرماء - 00:16:21ضَ
نقول لا لان حقك ليس في ذمة المفلس وانما هو في رقبة الجاني ولك انت الاقل من حقك او قيمة الجاني والاقل الان هو قيمة الجاني اربعين الف فلا يليك غيرها - 00:16:41ضَ
ان اردتها والا من حقك ان تطالب بالقصص وان كان في المتاع يعني الذي اراد بيعه اوجان يا جاني يعني فيه جناية له في المتاع المراد بيعه فيه جاني. يعني العبد هذا جاني واحنا نريد بيعه - 00:17:03ضَ
قدم المرتهن الذي له الرهن الذي قلنا عنه صندوق التنمية والمجني عليه الذي هو الذي فقئت في ثمنه بثمن هذا العبد الجاني او ثمن الدار المرهونة لان المرتهن لم يرظ بمجرد الذمة ما يقال للمرتهن - 00:17:31ضَ
انت اسوة الغرماء؟ قال لا انا معي رهن انا اراهن البيت ما اكون اسوة الغرباء انا ما رضيت بذمته فقط وانما طالبت مع ذمته الرحم فيقدم كما تقدم لنا في الحقوق المتعلقة بعين التركة - 00:18:01ضَ
انها اولا معونة التجهيز ثم الديون التي بها رهن او تعلقت بعين التركة مراقبة العبد الجاني فهي تلي معونة التجهيز يعني بعد الكفن مباشرة نعطي الديون التي بها راهن لانه لم يرظ بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء. سائر الغرماء رضوا دينوه عطوه - 00:18:23ضَ
ربما يكون ساقهم الطمع وكونه انغلب لهم مثلا شيء يسير اذهب مالهم طمعهم لم يرظ بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء فهم راضون بالذمة وحق المجني عليه يقدم على حق المرتهن كما تقدم لنا - 00:18:58ضَ
قريبا في باب الرهن ان حق المجني عليه يقدم على حق المرتهن. فهو اذا يقدم على الديون المرسلة من باب اولى فعلى غيره اولى. يعني ما دام ان حق الجناية يقدم على المرتهن - 00:19:25ضَ
ويقدم على غير المرتهن من باب اولى وان فضل منه فضل رده على التركة. وان فضل من قيمة العين المرهو اللي فيها رهن او من قيمة العبد الجاني فضل شيء من القيمة رد على - 00:19:45ضَ
مجموع البضاعة التي سيسدد منها الغرماء وان لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه لانه لا حق له في غير اللجان وان لم يفي بحقهما بيعت الدار بمئتي الف والرهن - 00:20:12ضَ
الدين الذي به راهن ثلاث مئة الف يعطى المائتين والباقي يدلي مع الغرماء الاخرين واذا بيعت باكثر من الدين فلا يعطى الا الدين ويرجع الزائد للغرماء. نعم ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه - 00:20:40ضَ
لان مع الغرماء في باقي دينه ما دام المرتهن له ثلاث مئة الف ولا بيع العقار الا بمئتي الف مثلا فيأخذ المائتين والباقين تكون مع الغرماء. نعم لان حقه متعلق بالذمة - 00:21:10ضَ
مع تعلقه بالعين لان حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين. اما المثني عليه فحقه متعلق بالجاني فقط ما له الا الجاني ان كان الجاني اكثر من القيمة قيمته مثلا اكثر من الدين الذي عليه - 00:21:34ضَ
فيأخذ الدين الذي له قيمة الجناية ويرجع الزائد وان كان قيمة الجاني اقل مما عليه فليس للمجني عليه الا قيمة الجاني فقط ولهذا قال وان لم يف بحقهما فلا شيء للمجني عليه الا القيمة - 00:21:58ضَ
المجني عليه ما له الا قيمة العبد المرتهن له قيمة الدار او اي نوع من انواع البضاعة المرهون له القيمة والباقي مع الغرباء اما المجني عليه فلا يدلي مع الغرماء لان حقه في رقبة هذا الجاني. نعم - 00:22:25ضَ
له متاع فهلك ثمنه عوثت حق المبيع رجع المفتري بثمنه وان بيع له متاع فهلك ثمنه واستحق المبيع راجع المشتري بثمنه وهل يقدم على الغرماء او لا فيه وجهان وان بيع له متاع - 00:22:52ضَ
فهلك ثمنه واستحق المبيع. انتبه صورتها المدين من ظمن ماله الذي بيده من ضمن المال الذي بيده مثلا فرس او ناقة او غيرها هذا الفرس الذي هو فرس المدين في عشرة الاف ريال - 00:23:24ضَ
ابونا العشرة من اجل ان نسدد بها والفرس سلمناه للمشتري المشتري ركب الفرس يوم الجمعة بعد الصلاة يريد يتوجه به الى داره ظهر شخص قال الحمد لله هذا فرسي الرجل المدين اخذه واخفاه - 00:23:56ضَ
ما ظهر الا ذلك اليوم الذي يراد بيعه تبيعه بعشرة الاف واستلمنا القيمة لنسدد بها للغرباء ظهر الفرس مستحق جاء صاحبه وطالب به واخذه من يد المشتري بقي المشتري المسكين - 00:24:20ضَ
ذهبت عليه العشرة الالاف وذهب عليه الفرس اخذ من يده بحكم الحاكم رجع مسرعا يريد العشرة الالاف التي دفعها وجدها قد تلفت او سرقت او حصل عليها ما حصل من اين يأخذ حقه - 00:24:40ضَ
الفرس اخذت من يده والدراهم سلمها هو باختياره وارادها ما وجدها الان راحت فهل يكون في هذه العشرة الالاف اسوة الغرماء ام يعطى قبل الغرماء؟ لانه صاحب حق ما دخل - 00:25:09ضَ
في ذمة هذا الرجل باختياره. وانما رغم انفه اشترى الفرس ودفع القيمة وحكم الحاكم باخذ الفرس من المشتري لانها تبينت انها فرس فلان وشهد اهل البلد كلهم ان هذه الفرس فرس فلان. التي فقدها قبل سنة - 00:25:35ضَ
واخذها صاحبها وبقي المشتري المسكين دفع عشرة الالاف ذهبت واخذت الفرس من يده فاين ماله ما له عند المدين يطالب به المدين لكن هل يكون اسوة الغرماء؟ او يأخذ من رأس المال قبل - 00:25:56ضَ
وجهان يأخذ قبل الغرماء لانه مسكين ما دخل باختياره ما دخل مع الغرماء بان ساعة على الرجل بيعا غلبه فيه او نحو ذلك وانما دفعه قيمة الفرس والفرس اخذت من يده - 00:26:20ضَ
قال الوجه الاول انه يأخذ حقه من رأس المال قبل الغرماء لم اليست كل هذه الديون في ذمة هذا المفلس يقول نعم لكن هذا ترغيب للمشترين اللي يرغبون في شراء بضاعة المفلس - 00:26:47ضَ
لو قلنا لهم انت اسوة الغرماء مثلا ما اقدم احد لشراء بضاعة المفلس يقول اخشى اني خمسة امتار جا واحد وقال الحمد لله هذا حقي اخذ من يدي ثم يذهب حقي لا ما ابي بضاعة المفلس كلها لا اقربها - 00:27:12ضَ
فنقول نعطيه من رأس المال ترغيبا في شراء بضاعة المفلس حتى ما تكسد وهذا له وجه من النظر له حظ اولا ان الرجل هذا الذي اشترى شراؤه في مصلحة المفلس - 00:27:34ضَ
ثم انه ما باع على المفلس شيئا راض بذمته. لا هو اشترى عين استلمها لكن اخذت هذه العين من يده كما دخل في الدين باختياره وانما بعد اخذ الفرس من يده - 00:27:55ضَ
وتلف قيمة الفرس اصبح ماله في ذمة المفلس. قال يعطى من رأس المال حتى لا يكسب ما يبيعه المفلس فلا يرغب فيه لان الناس اذا علموا انه اذا اخذ الشيء من ايديهم - 00:28:15ضَ
صاروا اسوة الغرماء قالوا لا نريد المفلس ولا قربة واذا عرف انه سيعطى حقه من رأس المال قال اشتري الوجه الثاني يقول لا يكون اسوة الغرماء لان حقه في ذمة المفلس - 00:28:36ضَ
فهو كاي دين من الديون وان باع وان بيع له متاع وان بيع له متاع فهلك فهلك ثمنه لو استحق المبيع رجع المشتري بثمنه وهل يقدم على الغرماء فيه والجهاد - 00:28:53ضَ
احدهما يقدم لان في تقديمه مصلحة فانه لو لم يقدم تجنب الناس شراء ما له خوفا من الاستحقاق فيقل ثمنه فقدمه من رأس المال تركه في شراء اموال المفلس. نعم - 00:29:13ضَ
ويقل ثمنه فقدم به كاسرة المنادي مثل اجرة المنادي اللي يحرج مثلا يقول سعيك اسوة الغرماء اللي يجتمع لك من سعي مثلا تكون اسوة الغرماء كلها اذا ما اريد الحرج - 00:29:34ضَ
يقول لا سعيك نعطيك اياه مقدما. اذا بعت خذ سعيك لا تكون اسوة الغرماء نعم والثاني لا يقدم لانه حق لزمه بغير رضا صاحبه اشبه عرش جنايته ثم الثاني لا يقدم يقول هو - 00:29:51ضَ
هو اسوة الغرماء وهو له حق على المفلس والمفلس كل واحد له حق عليه فهم على حد سواء ولا نراعي قيمة شراء مال المفلس من عدم شراءه هذا له في ذمة المفلس حق والاخر له في ذمة المفلس حق فهم عندنا سواء فلا يقدر - 00:30:13ضَ
اشبه عرش جنايته ثم يقسم ما اجتمع من ما له بني الغرماء على قدر ديونهم ثم يعني بعد هذه العملية البيع والتصفية يقول ثم يقسم من هو الحاكم القاضي ما اجتمع من ما له بين الغرماء - 00:30:33ضَ
يعطي اهل الديون الكثيرة لا يعطي اهل الديون القليلة فقط؟ لا يعطي الفقراء من اهل الديون لا المساهمين مثلا هذا مساهم خمسة الاف وهذا مساهم خمس مئة الف نعطي صاحب الخمس مئة الف - 00:31:01ضَ
لان حقه كثير او نعطي المساهم بخمسة الاف بان حقه قليل بديه لا. لا هذا ولا هذا لان الاحكام والامور الشرعية مبناها على العدل والمساواة اذا قلنا كل واحد له خمسة في المئة له عشرة في المئة مثلا له عشرة بالمئة مثلا - 00:31:20ضَ
اللي له مئة ياخذ عشرة واللي له الف يأخذ مئة عشرة الاف ياخذ الف وهكذا بالنسبة مساويا طيب قد يكون الغرماء كثير ومتفاوتون في ديوانهم والمال المباع قليل عليهم ملايين وما صفينا في تركته في امواله الموجودة الا - 00:31:45ضَ
قيمة قليلة كيف نقسمها نقول الحمد لله كما يقال القلم يقسم القليل والكثير نقسمها كما نقسم التركة على الغرماء فيما تقدم كما نقسم التركة على الورثة الاموات ميت غير مطلوب - 00:32:18ضَ
ما له الى من يؤول الى ورثته ميت عليه ديون نعطي تركته لورثته اقسمها على الغرباء مفلس حي بعنا تركته كاننا بعنا تركته كيف نقسمها؟ نقسمها على حسب النسبة ان ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشاركهم لانه غريم لو كان حاضرا لشاركهم - 00:32:43ضَ
لو قسمنا قيمة الاموال مثلا بين عشرة غرماء ثم بعد القسمة هذه جاءنا غريمان قالوا حنا مسافرين ولا درينا انكم صفين تركة فلانة واموال فلان وما علمنا نقول صفيناها منذ شهر. راح حقكم لا يروح - 00:33:19ضَ
نرد القسمة ونقسم من جديد لان لهم حق. هؤلاء الغرباء فاذا ظهر بعد ذلك قاسمهم فما لو ظهر للميت غريم بعد قسم ما له مثل الميت لو ظهر له دائم - 00:33:41ضَ
بعد قسم التركته على ورثته نقول لا تعالوا يا الورثة اعطونا من اموال الذي اخذتم لنسدد هذا الدين الذي على مورثكم لانه لا يحل لكم ان تقتسموا ريال واحد ولا تأخذوا على ريال او اقل او اكثر الا بعد ما تسدد الديون - 00:34:01ضَ
وحقوق الاخرين مقدمة على حقوق الورثة يجهل بعض الناس فمثلا اذا كان على والده دين وله اموال وصفى تركة ابيه قسم الورثة على اخوانه واخواته وهذا خطأ الواجب عليه ان يسدد الديون اولا. فاذا سدد الديون - 00:34:24ضَ
حينئذ يقسم الباقي كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مات الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعليه دين كثير وبين يديه مال كثير وعليه ديون كثيرة. فجاء اولاد الزبير وهم كثر - 00:34:48ضَ
لاخيهم الاكبر عبد الله رضي الله عنه وقالوا اقسم لنا. قال والله لا اقسم لكم حتى انادي في الموسم خمس سنين من كان له حق على الزبير فليأت فاذا ناديت خمس سنوات وتيقنت انني ابرأت ذمة ابي قسمت بينكم - 00:35:09ضَ
لان الغالب يقول في المسلم ما يتأخر عن الحج خمس سنوات وناس لهم حقوق على الزبير في اماكن بعيدة ما بعضهم ما يتمكن من الوصول وبعضهم ما علم عن موته وبعضهم وبعضهم - 00:35:35ضَ
ويقول حتى انادي خمس سنوات في موسم الحج من له دين على الزبير فليأت فاذا سددت الديون حينئذ قسمت بينكم فلا يجوز للورثة ان يقتسموا المال حتى يسدد الديون اولا - 00:35:55ضَ
وان اقرأ داره عاما وقبض اجرتها فقسمت على هذا اه قسمة الديون انا اه عملت مسألتين في قسمة الديون على قيمة البضاعة على الغرباء فمثلا الغرماء محمد له ثلاثون وزيد له خمسة وعشرون. وعمرو له خمسة - 00:36:16ضَ
والبضاعة مجموعة ديون ستون مثلا والبضاعة صفيناها بثمان واربعين ما تجي عليهم نعطيهم في النسبة مثل قسمة التركة بين الغرماء مبنية على اربعة اعداد نضرب العدد الاول وهو الدين نصيب - 00:36:43ضَ
الغريب نضرب العدد الاول في العدد في العدد الثالث وهو مجموع التركة التي هي مجموع قيمة المال ونقسم على العدد الثاني وهو مجموعة ديون والناتج هو العدد الرابع نصيب الغريم من التركة - 00:37:08ضَ
وان كان هناك نسبة بين مجموع الديون والبضاعة قيمة البضاعة يعني آآ تناسب رددناها وفقها رددناها الى وفقها. فيه مسألتان الاولى محمد له ثلاثون وزيد له خمسة وعشرون وعمر له خمسة. المجموع ستون - 00:37:36ضَ
وقيمة البضاعة بعد تصفيتها ثمانية واربعين بين الثماني والاربعين نسبة الاربعة هنا الخمسة سنضرب الثلاثين مثلا في الاربعة ونقسم على الخمسة وينتج له اربعة وعشرون والخمسة والعشرون نضربها في الاربعة - 00:38:01ضَ
ونقسمها على الخمسة ينتج له عشرون والخمسة نضربها في الاربعة ونقسمها على الخمسة ينتج له اربعة يعني الذي له ثلاثون اخذ اربعة وعشرين. بالنسبة مضبوطة والذي له خمس وعشرون اخذ عشرين - 00:38:28ضَ
والذي له خمسة اخذ اربعة الصورة الاخرى محمد له ثمانية وسعيد له ستة وبكر له اربعة. المجموع ثمانية عشر احصينا الدهون احصينا المبالغ اللي قيمة البضاعة وجدناها اثنا عشر وجدنا بين الاثنى عشر والثمانية عشر اللي هي مجموع الديون - 00:38:46ضَ
نسبة اثنين الى ثلاثة نسبة اثنين الى ثلاثة فضربنا نصيب محمد ثمانية في اثنين كم يخرج؟ ستة عشر. قسمنا على الثلاثة كم يخرج؟ له يصير له خمسة واحد من ثلاثة - 00:39:12ضَ
خمسة وثلث هذي فيها كسر تختلف عن التي قبلها سعيد له ستة مضروبة في اثنين تصير اثني عشر اثنا عشر قسمناها على ثلاثة. يكون له اربعة بدل الستة يكون له اربعة وليس فيها كسر - 00:39:35ضَ
ذكر له اربعة في اثنين كم ثمانية ثمانية تقسم على الثلاثة يقول له اثنين له اثنين من ثلاثة يعني ثلثين. يعني ثلاثة الا ثلث نصيبه وان اقرأ داره عاما وقبض اجرتها فقسم السم انهدمت الدار رجع المفتري على المفلس باجرة - 00:39:56ضَ
ما بقي وشاركهم فيما اقتسموه وان اكترى زاره وان اكرى داره عاما وقبض اجرتها فقسمت ثم انهدمت الدار رجع المقتري على المفلس باجرة ما بقي وشاركه هم فيما قد مثلا - 00:40:26ضَ
رجل اكثر من المفلس دار بمئة الف واستلم المفلس المئة الالف المئة الالف هذه استلمت وتكون تباع الغرماء بعد مضي ستة اشهر انهدمت الدار فالمكتري يرجع باجرة المدة التي لم يستوفها - 00:40:57ضَ
كم يرجع فيه؟ باجرة خمسين الف خمسين الالف يعطى اياها دفعة واحدة هكذا من مال المفلس؟ ام يكون اسوة الغرماء يكون اسوة الغرباء لانه هو غريب غريم ببعض اجرة الدار. وشاركهم فيما اقتسموا. لانه دين وجب بسبب - 00:41:22ضَ
قبل الحجر لان التأجيل والاستئجار قبل الحجر اما بعد الحجر ما يحق له ان يستأجر فشارك به الغرماء كما لو انهدمت الدار قبل القسمة. يعني لو كانت القسمة قسمت ترك المال - 00:41:47ضَ
والدار عامرة لكن بعد فترة انهدمت يرجع على الغرماء ويأخذ بمقدار حقه معهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:07ضَ