Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان الاذان من شعائر الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا - 00:00:00ضَ
وكان حول البلد انتظر هل يسمع اذانا فهم مسلمون لا يسمع اذانا فيغير عليهم صلى الله عليه وسلم وهو من فروض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين - 00:00:29ضَ
واذا تركه اهل بلد قاتلهم الامام لانه يجب اظهاره وورد فيه الفضل العظيم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الاول - 00:00:57ضَ
ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا والاذان مع قلة كلماته اشتمل على معان عظيمة على وصف الله جل وعلا بصفات الكمال وعلى اثبات الشهادتين وعلى الدعوة بكل خير وفلاح - 00:01:24ضَ
وعلى الاقرار بالميعاد البعث بعد بعد الموت وعلى افراد الله جل وعلا بالوحدانية وتأكيد ذلك بعد تأسيسه اولا تأكيده اخيرا وورد ان قوله جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين - 00:01:58ضَ
نزلت في المؤذنين الاذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها مشروع للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات ومن العبادات فلا يشرع مثلا الاذان لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة التراويح - 00:02:30ضَ
وانما يشرع للصلوات الخمس. نعم. وهو فرض وهو من فروض الكفاية الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثم الكل اذا وجد في البلد من يؤذن كفى - 00:02:59ضَ
واذا لم يوجد في البلد من يؤذن اذن كل اثم كل قادر على ذلك لانه من شعائر الاسلام الظاهرة يعني من شعائر الاسلام الظاهرة كاقامة الصلوات واقامة الجهاد وغير ذلك من شعائر الاسلام التي يجب ان تظهر - 00:03:23ضَ
فلم يجز تعطيله الجهاد لا يجوز تركه حتى لو ان الناس يأتون الى الصلاة بمعرفة الوقت ولا يحتاج ان يؤذن لهم وجب ان يؤذن لهم فلا يجوز تعطيله ولا تركه. نعم. فان اتفق اهل بلدة على تركه - 00:03:49ضَ
قتلوا عليه يقاتلهم الامام يلزمهم بالاذان والا يقاتلهم وان اذن واحد في مصر اسقط الفرض عن اهله اذا اذن لو ان المصري كبير مثلا كمكة والمدينة وغيرها اذا وجد مؤذن واحد - 00:04:16ضَ
كفى سقط الاثم عن الباقين والمستحب ان يؤذن في كل مسجد ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه لا يحصل المقصود منه الا الفجر فانه يجزئ الاذان لها بعد نصف الليل - 00:04:38ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه ولانه وقت النوم طيحت فيحتاج الى التأذين قبل الوقت لتنبيه نائم - 00:04:59ضَ
ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات ولا يجوز الاذان قبل الوقت لو اذن لصلاة الظهر مثلا قبل دخول وقت صلاة الظهر ما صح الاذان ولو اذن لصلاة العصر قبل دخول وقت صلاة العصر ما صح الاذان - 00:05:22ضَ
الا الفجر فقط ويجوز الاذان قبل الوقت وبعد منتصف الليل وهنا بجوازه في الفجر الدليل والتعليل والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ومن المعلوم ان دخول وقت صلاة الفجر - 00:05:46ضَ
بطلوع الفجر فلو كان اذان بلال بعد طلوع الفجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤذن بليل يعني يؤذن قبل طلوع الفجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم - 00:06:18ضَ
اخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين وخاصة في مثل الفجر واحد يؤذن لينبه الناس يوقظ النائم وينبه الغافل والاخر يؤذن بعد طلوع الفجر وبعد دخول الوقت الفجر يجوز قبل - 00:06:39ضَ
دخول الوقت لهذا الدليل ولان الوقت مظنة ان الناس نيام فيحتاج الى ان يوقظوا قبل طلوع الفجر ليتأهبوا لصلاة الفجر ولا يؤذن قبل الوقت الا من يتخذه عادة الا من يتخذه عادة لان لا يغر الناس - 00:07:09ضَ
ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن ام مكتوم ولا يؤذن للفجر قبل الوقت الا من يتخذ ذلك عادة يعني عرف اهل البلد ان فلانا من المؤذنين يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة - 00:07:39ضَ
يؤذن قبل الفجر بساعة مثلا يجوز هذا لكن لا يجوز للمؤذن ان يؤذن يوما عند طلوع الفجر ويوما قبل الفجر بنصف ساعة ويوما قبل الفجر بساعة هذا يغر الناس ولا يدرى اطلع الفجر ام لم يطلع - 00:08:04ضَ
ويحسن اذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر ان يكون هناك اخر يؤذن بعد طلوع الفجر كفعل بلال وابن ام مكتوم وهما مؤذنان يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - 00:08:25ضَ
هلال يؤذن قبل الفجر فاذا طلع الفجر اذن ابن ام مكتوم ويقول بعض الرواة لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اذان بلال بليل - 00:08:49ضَ
يعني قبل طلوع الفجر اذا سمعه المرء فلا يمتنع من اراد الصيام عن الاكل والشرب فاذا اذن ابن ام مكتوم يتوقف الصائم عن الاكل والشرب لانه يؤذن بعد طلوع الفجر - 00:09:13ضَ
ولا يجوز تقديم الاقامة على الوقت لانها تراد الافتتاح لانها تراد الافتتاح الصلاة وتفتتح قبل الوقت. ولا تفتح. ولا تفتتح قبل الوقت اما الاقامة فلا يجوز تقديمها قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره - 00:09:33ضَ
لان الغرض من الاقامة اشعار الناس بالقيام الى الصلاة فلا يجوز ان يشعروا بالقيام الى الصلاة قبل دخول الوقت فصل ويذهب ابو عبد الله رحمة الله عليه الى اذان بلال رضي الله عنه - 00:09:57ضَ
الذي اريه عبدالله ابن زيد رضي الله عنه كما روي عنه انه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة بي وانا نائم - 00:10:21ضَ
رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به الى الصلاة قال افلا ادلك على ما هو خير خير من ذلك وقلت له بلى - 00:10:39ضَ
قال يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:11:00ضَ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم قال ثم قال ثم استأخر عني غير بعيد - 00:11:20ضَ
ثم قال ثم تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة - 00:11:42ضَ
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فكن مع بلال فالق عليه ما رأيت - 00:12:02ضَ
فليؤذن به فانه اندى صوتا منك. رواه ابو داود فهذا صفة الاذان والاقامة المستحب لان بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان مات - 00:12:25ضَ
ويذهب ابو عبد الله المراد به الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه الى اذان بلال دل هذا على ان في اذان بلال وفيه اذان غيره اذان ابي محذورة في مكة - 00:12:46ضَ
الذي اريه عبدالله بن زيد رضي الله عنه وذكر الحديث للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا كيف ينادون للصلاة؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس والبوق - 00:13:06ضَ
والنار لانها لاهل الكتاب والمجوس وتفرقوا على ذلك فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤيا فاخبر بها النبي صلى الله عليه فقال انها رؤيا حق فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا - 00:13:27ضَ
وكان عبد الله بن زيد رضي الله عنه حرص ان يؤذن هو لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلقيه على بلال لان بلال اندى صوت يعني ابعد واقوى صوت - 00:13:50ضَ
من عبد الله ابن زيد رضي الله عنهم وهذه صفة اذان بلال رضي الله عنه التكبير اربع والشهادتان اربع والدعوة الى الصلاة والفلاح اربع والتكبير مرتين والختام بكلمة التوحيد لا اله الا الله - 00:14:04ضَ
خمس عشرة جملة هذا الاذان والاقامة احدى عشرة جملة هذا الذي اختاره الامام احمد رحمه الله واختاره جمع من العلماء وغالبهم المحدثون بان هذا هو الثابت في اذان بلال رضي الله عنه وكان يؤذن مع النبي صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا. نعم - 00:14:36ضَ
وان رجع في الاذان او سن الاقامة فلا بأس لانه في الاذان الترجيع اذان ابي محذورة رضي الله عنه وابو محذورة يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وكان من اهل مكة ابو محذورة - 00:15:05ضَ
خرجت انا وعشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قربنا منهم سمعنا الاذان فاخذنا نؤذن نحن العشرة نستهزئ بهم يستهزون باذان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يدخل الايمان في قلبه انذاك - 00:15:35ضَ
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم اذانهم هؤلاء العشرة وقال ان فيهم مؤذن ندي الصوت. حسن الصوت وامر كل واحد منهم ان يؤذن ليميز هذا الصوت الذي سمعه صلى الله عليه وسلم من بعد - 00:16:01ضَ
يقول فأذنوا فكنت انا اخرهم فاثنى النبي صلى الله عليه وسلم على اذانه ويقول مسح بناصيتي ودعا لي وقال اذهب فاذن عند البيت الحرام عينه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة - 00:16:24ضَ
فبقي في الاذان رضي الله عنه الى ان مات عام سبع وخمسين من الهجرة وكان الاذان في عقبه الى فترة طويلة بعده ولده وولد ولده يؤذنون ويروى ان معاوية رضي الله عنه لما جاء الى مكة - 00:16:50ضَ
احضر معه مؤذنا يؤذن فجاءه ابو محذورة فاخذه لما اراد ان يؤذن اخذه ورماه في زمزم رضي الله عنه بانه لا يحب ان يؤخذ هذه الوظيفة الشريفة منه التي عينه فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:15ضَ
فاقره الخلفاء رضي الله عنهم على الاذان هو وذريته من بعده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتراجيعه امره النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع كان في الشهادتين يكبر التكبيرات الاربع. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله - 00:17:35ضَ
ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع بها صوته. هذا هو الترجيع اي انه يأتي بها بحيث - 00:18:07ضَ
يسمع من حوله يعني لا سرا وانما بحيث يسمع من حوله. ثم يرفع صوته وكانه ينطق بالشهادتين بنفسه اولا ثم يبلغها للاخرين. هذا الترجيع وهذا اذان ابي محذورة. رظي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:25ضَ
في مكة وبلال وابن ام مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالوا ولا ينبغي ان يجاهد على مؤذنين الا اذا احتيجا الى ذلك. فرؤي ان عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة - 00:18:50ضَ
اتخذ اربعة مؤذنين رضي الله عنهم ويستحب ان يقول يسن الاقامة يعني الاقامة يصح ان يقول فيها مرة واحدة قد قامت الصلاة او يقول قد قامت الصلاة اقامة الصلاة ويستحب ان يقول في اذان الصبح - 00:19:10ضَ
بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لما روى ابو محذورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان كان في اذان الصبح - 00:19:32ضَ
قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي ويكره التثويب في غيره لما روى بلال رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء. رواه ابن ماجه - 00:19:49ضَ
ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني البدعة. اخرجتني اخرجتني البدعة. اخرج اخرج اخرجتني البدعة ويستحب ان يقول في اذان الصبح - 00:20:14ضَ
الصلاة بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب يعني يرغب النائمين في ان يبادروا الى الصلاة لان الصلاة خير من النوم - 00:20:40ضَ
فيما روى ابو محذورة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان في اذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم وبلال رضي الله عنه يقول امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول ان اثوب في الفجر - 00:21:04ضَ
يقول الصلاة خير من النوم ونهاني عن ان نثوب في العشاء. يعني لا يصح ان اثوب في غير الفجر لا اقول في اذان العشاء الصلاة خير من النوم. لان الناس - 00:21:22ضَ
مستيقظون ودخل ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وارضاه وعن ابيه يقول دخل ليصلي في مسجد فاذن المؤذن وقال في صلاة الظهر الصلاة خير من النوم فخرج رضي الله عنه ولم يصلي في هذا المسجد - 00:21:37ضَ
فقيل له فقال اخرجتني البدعة لان اذا صوب المرء في غير صلاة الفجر فقد ابتدع لان السنة التثويب في صلاة الفجر فقط فاذا ثوب في صلاة الظهر او في صلاة العصر او في صلاة العشاء فقد ابتدع - 00:22:00ضَ
ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فصل ويسن الاذان للفائتة لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى الغداة - 00:22:19ضَ
متفق عليه. يعني يصلى للصلوات يؤذن للصلوات الخمس. سواء كانت حاضرة او فائتة ما يقال انه فات الوقت فلا يحتاج ان نؤذن لا ما دام الناس لم يصلوا بعد ويراد منهم ان يحضروا للصلاة فيؤذن - 00:22:42ضَ
ثم بحسب الحال ان كان يؤذن للمجموعة ككل في رفع صوته حتى وان كان بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر وان كان اذان فائتة بالنسبة له او لمجموعة قلة من الناس - 00:23:06ضَ
فيؤذن بحيث يسمعون ولا يشوش على الاخرين اما اذا كان في البرية فيؤذن متى ارادوا الصلاة سواء كان في وقت المغرب او في وقت العشاء او في وقت الظهر او في وقت العصر. او بينهما - 00:23:28ضَ
يؤذن عندما يريدون الصلاة ويرفع صوته لانه لا يشوش حينئذ على احد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبه النوم مع الصحابة في صلاة الفجر في اذان الفجر - 00:23:49ضَ
لما باتوا متأخرين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من احد الصحابة ان يحرسهم ليوقظهم لصلاة الفجر لانهم تأخروا في النوم يسيرون في الطريق فالتزم احد الصحابة رضي الله عنهم - 00:24:11ضَ
ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر فاخذه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا. وليشرع الله جل وعلا لعباده. على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاخذهم النوم اخذه معهم النوم فلم يستيقظوا الا بحر الشمس - 00:24:32ضَ
استيقظ احد الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فمن احترامهم له ومهابتهم له ولا يدرون عن حاله قد يكون عند ربه جل وعلا. قد يكون عرج به - 00:24:54ضَ
قد يكون يوحى اليه فما كانوا ينقذونه او يتعرضونه اذا كان نائم عليه الصلاة والسلام حتى استيقظ عمر رضي الله عنه وكان قوي وشجاع اخذ يكبر يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير عمر رضي الله عنه - 00:25:10ضَ
بعدما ارتفعت الشمس فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للحارس اين انت؟ قال يا رسول الله اخذني الذي اخذكم النوم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان - 00:25:33ضَ
كما قدموا قليلا ثم امر صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن. بعد طلوع الشمس وارتفاعها وحرارتها اذن لصلاة الفجر ثم اقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى واخذ من هذا - 00:25:50ضَ
انها اذا فاتت الصلاة وفات محلها لنوم او غيره مثلا فاذا اجتمعوا للصلاة يؤذنون ولو بعد الوقت وان كثرت الفوائت اذن واقام للاولى ثم اقام للتي بعدها فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه - 00:26:12ضَ
ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء رواه - 00:26:36ضَ
اذا كانت الفوائد متعددة او ارادوا الجمع جمع الظهر والعصر او جمع المغرب والعشاء فيؤذن للاولى ثم يقام في كل صلاة فيوم الاحزاب ايام متعددة يوم الاحزاب لان الاحزاب تحزبوا واشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوه واذوا الصحابة رضي الله - 00:27:02ضَ
عنهم وارضاهم من الايام من اشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ما مضى جزء من الليل كبير - 00:27:30ضَ
وفي بعض الايام كما تقدم لنا قريبا شغلوه عن صلاة العصر فلم يصلها الا بعد ما غربت الشمس صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 00:27:51ضَ
ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن الصلاة الاولى ثم اقام وصلى الظهر - 00:28:08ضَ
ثم اقام وصلى العصر. ثم اقام وصلى المغرب. ثم اقام وصلى العشاء وهذا قبل فرظي ومشروعية صلاة الخوف اما بعد ما شرع صلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها - 00:28:27ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع في عرفة اذن المؤذن لصلاة الظهر ثم اقام وصلى الظهر ثم اقام وصلى العصر وفي مزدلفة كذلك تؤذن لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة المغرب ويقيم لصلاة العشاء - 00:28:48ضَ
فمن يريد الجمع لا يؤذن لكل فريظة او من عليه فوائت لا يؤذن لكل فريظة وانما يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة بعدها وان جمع بين الصلاتين فكذا لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:14ضَ
صلى الظهر والعصر بعرفة باذان واقامتين يعني واقامتين اقامة لصلاة الظهر واقامة لصلاة العصر. نعم فان ترك لا بأس لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باقامة لكل صلاة من غير اذان. متفق عليه. نعم - 00:29:39ضَ
اذا اخر الاذان للمجموعتين في وقت الاخيرة مثلا دخل وقت صلاة الظهر ولم يؤذنوا لانهم يريدون ان يجمعوا جمع تأخير فبعد دخول صلاة العصر او بعد مضي وقت من صلاة العصر يريدون الصلاة - 00:30:07ضَ
فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر وهكذا فصل ولا يصح الاذان الا من مسلم عاقل ولا يصح من كافر ولا طفل ولا ولا مجنون لانهم غير اهل العبادات - 00:30:29ضَ
الاذان لا يصح الا ممن يتعبد الله به يعني يتقرب الى الله به. لانه عبادة وليست وظيفة دنيوية يؤديها المسلم والكافر لا وهي وظيفة شرعية دينية يشترط في من يؤديها ان يكون عابدا لله - 00:30:54ضَ
فلا يصح الاذان من كافر لو اذن الكافر مثلا ما اعتبر اذانه شرعي وغير صحيح وكذلك المجنون لا يصح منه الاذان لانه لا يصح منه التعبد وكذلك الصبي الطفل الصغير غير المميز. اما المميز فيصح كما سيأتينا - 00:31:22ضَ
يعني لو اذن ابن اربع سنوات او خمس سنوات ما اعتبر اذانه صحيح. وما يكفي عن اهل البلد ولا عن اهل المسجد لان هؤلاء الكافر والطفل والمجنون ليسوا من اهل العبادات - 00:31:47ضَ
ولا يشرع الاذان للنساء ولا الاقامة ولا يصح منهن لانه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من اهل ذلك ولا الخنث المشكل لانه لا يعلم كونه رجلا ولا يشرع الاذان للنساء - 00:32:07ضَ
لان النساء يصلين في البيوت ومطلوب منهن الستر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى والاذان فيه ظهور واعلان وظهور صوت ولسنا من اهل ذلك ولا يشرع لهن الاذان ولا الاقامة - 00:32:29ضَ
ولا يصح منهن لو اذنت امرأة عن الرجال ما صح وما اعتمر اذانها شرعي ولا الخنس المشكل الخنثى نوعان خنسى مشكل وخنسى غير مشكل الخنث المشكل هو من له الة ذكر والة انثى ولا يعلم ايهما - 00:32:56ضَ
السليم الصحيح هذا يسمى خنثى مشكل الى الان ما تميز ما تبين هو ذكر ام امرأة فهذا يسمى خنسى مشكل لكن يوجد شخص مثلا يكون عنده الة ذكر والة انثى - 00:33:26ضَ
ثم لما كبر وبلغ خمس عشرة سنة مثلا او عشرين سنة تميز انه رجل نبتت لحيته وتميز او لما بلغ خمس عشرة سنة مثلا تميز انه امرأة خرج له ثديان وتبين انه امرأة ويميل الى ما تميل اليه - 00:33:45ضَ
النساء عرف انه امرأة هذا لا يقال له مشكل ولو ان له الذكر والة انثى هذا ارتفع الاشكال فلو اذن خمسا مشكل ما صح اذانه لانه يحتمل انه امرأة لكن اذا اذن خنسى غير مشكل تبين انه رجل صح اذانه. نعم - 00:34:09ضَ
وفي اذان الفاسق والصبي العاقل وجهان احدهما يصح لانه مشروع لصلاتهما وهما من اهل العبادات والثاني لا يصح بانه اعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما وفي اذان الفاسق والصبي العاقل وجهان. قال الصبي العاقل لان صبي غير عاقل مثلا - 00:34:33ضَ
ما ميز هذا تقدم انه لا يصح اذانه لكن صبي عاقل ابن عشر سنوات مثلا او ثمان سنوات او اثنعشر سنة ولم يبلغ او اربع عشرة سنة ولم يبلغ او فاسق مثلا - 00:35:05ضَ
يشرب الخمر او يشرب الدخان او يتعاطى شيء من المحرمات هذا يعتبر فاسق وليس بخارج عن الاسلام هذا محل خلاف في صحة اذانه الذين قالوا لا يصح قالوا ان هذا خبر - 00:35:24ضَ
العبادة وهذا فاسق والصبي لا يعتمد عليه فلا يصح الاخذ بخبرهما والذين قالوا يصح قالوا انهم اهل عبادهم وهو يصلي وتصح صلاته فيصح اذانه كذلك كما انه متعبد بالصلاة فهو يتعبد بالاذان - 00:35:45ضَ
وفي وفي الاذان الملحن وجهان احدهما يصح لانه اتى به مرتبا وصحى كغيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب - 00:36:10ضَ
يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاذان سهل سمح فان كان اذانك سهلا سمحا. والا فلا تؤذن. رواه الدار قطني وفي الاذان الملحن وجهان هل يصح او لا يصح؟ اي الذي يلحم في الاذان - 00:36:32ضَ
نمدد فيه ويمغط فيه يجعله اشبه ما يكون او اقرب ما يكون بالغنى هذا لا يجوز يكره وهل يصح او لا يصح الذين قالوا يصح قالوا انه اذان الا ان فيه شيء من التلحين فلا يخرجه عن الصحة - 00:36:57ضَ
والذين قالوا لا يصح قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له مؤذن يقرب يعني يلحن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاذان سهل سمح يعني ما يحتاج الى تمطيط - 00:37:24ضَ
وتمغيط وتلحين وتطريب للناس لا هو شرع عبادة لله جل وعلا ولتنبيه عباد الله لحضورهم للصلاة فليس القصد فيه الطرب او التلحين فان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن - 00:37:42ضَ
لانه يأثم بتأذينه اذا اذن وهو يطرب ويلحن وانما المفروض ان يلقي الالفاظ ويعطيها ما تستحق من المخارج ولا يلحن فيه ولا يضيع التلذذ بالاذان وفائدته بتلحينه وتطريبه فهو اشتمل على معان عظيمة - 00:38:04ضَ
والى دعوة الى توحيد الله والى شهادة ان محمدا رسول الله والى دعوة الى الى الصلاة والفلاح فالغرض افهام الناس هذا القصد ويكون صوته بينا واضحا يعني لا نكنة فيه - 00:38:32ضَ
ولا عجمة فيه ولا يكون كبحال بعض المؤذنين لا يدرى ماذا يقول مثلا الا انه يسمع الصوت يسمع صوت فقط لكن لا تميز الحروف والمخارج هذا لا يصح هل يجب ان يكون فيه الوضوح والسهولة والبيان لاجل ان يتلذذ المسلم بما - 00:38:51ضَ
من توحيد الله جل وعلا وعبادته والثناء عليه ويتابع المؤذن وهو كما قال عليه الصلاة والسلام سهل سمح وفي اذان الجنب وجهان احدهما يصح لانه احد الحدثين فلن يمنع فلم يمنع صحته - 00:39:17ضَ
الحدث الاصغر والثاني لا يصح لانه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها اشبه الخطبة وفي اذان الجنب قد يقوم المؤذن يحظر وقت الاذان وعليه جنابة فهل يصح له ان يؤذن وهو جنب؟ ثم يذهب ويغتسل - 00:39:42ضَ
وجهان قال بعضهم لا يصح لانه ذكر مشروع للصلاة اشبه الخطبة كما ان الخطبة لا تصح من الجنب فكذلك لا يصح الاذان من الجنب الثاني القول الثاني انه يصح ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم - 00:40:06ضَ
لانه الجنب عليه حدث والحدث حدثان حدث اكبر وهو الموجب للاغتسال وحدث اصغر وهو الموجب للوضوء والحدث الاصغر يصح معه الاذان بلا خلاف لان الافضل ان يكون متوضأ لكن لو اذن وهو على غير وضوء مثلا استيقظ من النوم - 00:40:29ضَ
ثم ذهب واذن ثم عاد وتوضأ فلا بأس والاقرب والله اعلم ان اذان الجنب صحيح لانه لا يؤثر على اذانه ولحق الجنب ان يذكر الله جل وعلا وان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وينادي بالخير ثم له ان ثم يغتسل بعد ذلك - 00:40:58ضَ
اصل ويستحب للمؤذن ان يكون امينا بانه مؤتمن على الاوقات ميتا يكون امينا لانه مؤتمن على الاوقات لان غير الامين قد يغر الناس يؤذن قبل الوقت مثلا او يتأخر في التأذين حتى يخرج - 00:41:23ضَ
او يذهب معظم الوقت فيفوت على كثير من المسلمين الصلاة في وقتها او ربما اوقعوها في قبل وقتها مثلا بغش منه انه اذا كان فاسق كما تقدم لنا انه لا ينبغي ان يكون مؤذنا - 00:41:45ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك يعني عالي الصوت لان الغرض من الاذان التنبيه تنبيه البعيد للصلاة. فاذا كان الصوت ضعيف ما حصل المقصود منه - 00:42:03ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم مع ان عبد الله ابن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى الاذان كان يكون احق به لكن النبي صلى الله عليه وسلم فظل عليه بلال لانه اندى منه صوتا - 00:42:27ضَ
ولانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان وان يكون عالما بالوقت كن عالم بالوقت لا يؤذن شخص ما يعرف الاوقات فربما اوقع الاذان خارج الوقت قبل او بعد؟ نعم ليتمكن من الاذان في اولهما - 00:42:46ضَ
وان يكون بصيرا. لان الاعمى لا يعلم الا ان يكون معه بصيرا يؤذن قبله كبلال مع ابن ام مكتوم. ويستحب ان يكون بصيرا يعني يرى علشان يرى طلوع الفجر مثلا - 00:43:07ضَ
يؤذن لطلوع الفجر. يرى الزوال فيؤذن لصلاة الظهر يرى متى يكون ظل كل شيء مثليه فيؤذن للعصر وهكذا حتى يعرف الاوقات يرى غروب الشمس فيؤذن اذا غربت ان يكون بصيرا - 00:43:26ضَ
وان كان اعمى فلا بأس لكن يحسن ان يكون معه بصير. لان ابن ام مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم هو اعمى لان بلالا يؤذن قبله فان تشاح اثنان في الاذان - 00:43:44ضَ
قدم اكملهما في هذه الخصال لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه اندى صوت وقسنا عليه باقي الخصال. نعم فان تشاح يعني اثنان كل واحد يريد ان يؤذن - 00:44:02ضَ
نقرأ بينهم؟ لا ننظر اذن يا هذا واذن يا هذا وننظر وجدنا اذان هذا اندى صوت ابعد. نقول انت احق اثنان واحد تقي رجل صالح نحافظ على الطاعات. واخر واقع في شيء من المحرمات. نقول لا هذا افضل منك - 00:44:24ضَ
الرجل الصالح افضل شاح اثنان استويا في الصلاح وفي الصوت وغير ذلك من الصفات ماذا نعمل نقنع بينهم اما اذا وجدت خصلة تميز احدهما عن الاخر فلا نقرع ربما خرجت القرعة لضعيف الصوت - 00:44:48ضَ
ماذا نستفيد منه فان استويا في ذلك اقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان فهموا عليه لاستهموا متفق عليه - 00:45:14ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لو يعلمون ما فيهما من الفضل ثم لم يجدوا الا ان يستحيوا لاستهموا يعني يتسابقون ويتساهمون. يقرأ بينهم. والقرعة - 00:45:36ضَ
هي من الامور الشرعية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحوال مثل الاذان وغيره النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج في سفر اقرأ بين نسائه فايتها اصابتها القرعة خرج - 00:45:51ضَ
صلى الله عليه وسلم وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان امير الجيش وان يقدم من يرضاه الجيران لان الاذان لاعلامهم فكان لرضاهم اثر في التقديم. يعني - 00:46:11ضَ
اذا استووا في الصفات قالوا احسن لا نقرأ بينهم وانما نستشير الجيران لانهم ربما اطمأنوا الى واحد دون الاخر وغالبا المؤذن يصعد الى فوق الجيران يفضلون الرجل العفيف الذي يغض بصره اذا ارتفع بخلاف من ينظر يمينا وشمالا ربما اطلع على عوراتهم - 00:46:39ضَ
فاذا اختار الجيران شخصا قدم على غيره ولا بأس ان يؤذن اثنان احدهما بعد الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن ام مكتوم اذا نزل هذا طلع هذا - 00:47:09ضَ
ولا يسن اكثر من هذا الا ان تدعو اليه حاجة فيجوز لان عثمان رضي الله عنه اتخذ اربعة مؤذنين ولا بأس ان يؤذن اكثر من واحد في المسجد الواحد يؤذن احدهم ثم - 00:47:33ضَ
يؤذن الاخر بعده. ولا يؤذنان في وقت واحد يشوش على السامعين. ولا يدرون مع من يتابعون وانما يكون احدهما بعد الاخر. اذا انتهى الاول قام الاخر واذن لاجل ان يتنبه الناس - 00:47:54ضَ
من لم يتنبه بالمؤذن الاول يتنبه بالمؤذن الثاني. ولا ينبغي الزيادة على اثنين في المسجد الواحد قالوا الا ان دعت الحاجة كأن يكون الاثنان لا يكفيان لتنبيه الناس فيتخذ اكثر من ذلك كما اتخذ عثمان رضي الله عنه وارضاه اربعة - 00:48:15ضَ
مؤذنين وهو الذي شرع الاذان الاول لصلاة الجمعة رظي الله عنه لما كثر الناس في المدينة لانه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم وارضاهم مؤذن واحد اذا دخل الخطيب - 00:48:38ضَ
الامام لصلاة الجمعة قام واذن فلما كثر الناس وانشغلوا امر عثمان رظي الله عنه بالاذان الاول قبل الاذان الذي يكون بين يدي ليتنبه الناس وليحضروا لصلاة الجمعة اصل يستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال - 00:48:58ضَ
قم فاذن ولانه ابلغ في الاسماع وان اذن قاعدا او راكبا في السفر جاز لان الصلاة اكد منه وهي تجوز كذلك. يستحب ان يكون المؤذن قائما لا يؤذن وهو جالس - 00:49:27ضَ
فان اذن وهو جالس لا يصح فلا بأس لان الصلاة عند الحاجة يصلي المرء وهو جالس فكذلك الاذان لا بأس ان يؤذن وهو جالس وخاصة في هذه الازمنة مع مكبرات الصوت فلا بأس ان يؤذن وهو جالس لانه يستويان - 00:49:46ضَ
في خروج صوته سواء كان قائما او جالسا الا ان اذانه قائم افظل. لانه السنة وان يؤذن على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام وروي ان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة - 00:50:12ضَ
وان يؤذن على موضع عالي لان المنارات ما اتخذت الا في عهد معاوية رضي الله عنه والا كان المؤذنون يؤذنون على سطح المسجد او يؤذنون على سطح بيت يكون اعلى البيوت. كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح - 00:50:36ضَ
بيت امرأة من الانصار رضي الله عنها. تقول كان بيتي اطول البيوت تختير سطح بيتها ليصعد عليه بلال فيؤذن عليه. رضي الله عنهم وذلك قبل ان يبني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. فلما بني المسجد واكتمل اذن على سطح المسجد - 00:50:57ضَ
واستمر هكذا ولم يكن الناس اتخذوا المنارات وانما اتخذت في عهد معاوية رضي الله عنه ويرفع صوته لما لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:51:24ضَ
المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه ابو داوود ولا يجتهد نفسه ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه ويسن ان يرفع صوته لان الغرض من الاذان اولا الاعلام - 00:51:43ضَ
والاعلام برفع الصوت اوظح واجلى ولان المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس بتوحيده وشهادته يشهد له بالتوحيد لانه اعلن امام الملأ بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:52:09ضَ
ولا يجهد نفسه. يعني لا يشق على نفسه برفع الصوت فينقطع صوته او يتأثر او يضره؟ لا وانما يؤذن بقدر ما يستطيع من رفع الصوت بدون وان اذن لفائتة او لنفسه في مصر - 00:52:38ضَ
لم يجهر لانه لا يدعو احدا. وان اذن لصلاة فائتة او اذن لنفسه هو مثلا فلا يجهد نفسه مثلا اذا تأخر عن الصلاة وفاتته الصلاة في المسجد واراد ان يصلي هو واولاده ويؤذن مثلا فيؤذن بحيث يسمع من في البيت - 00:53:00ضَ
ولا يرفع صوته عاليا فيسمع الناس من خارج البيت فيشوش عليهم ويقولون ما هذا وربما غروا في مصر يعني في بلد. اما اذا كان في البرية فيحسن ان يرفع صوته - 00:53:24ضَ
لانه اذا اذن اجابه كل من سمعه واذا اقام الصلاة وصلى صلى خلفه من لا يحصى من خلق الله جل وعلا وهو لا يراهم مد البصر من ها هنا وها هنا. كما ورد في الحديث - 00:53:40ضَ
ويستحب للانسان اذا كان في سفر وحضر وقت الصلاة ان يؤذن ويرفع صوته ولا يقل انا وحدي ما يحتاج ارفع صوتي. بل يرفع صوته لان خلق الله جل وعلا يسمعونه ويجيبونه ويصلون معه - 00:54:03ضَ
وربما غر الناس وان كان في وان كان في الصحراء جهر في الوقت فان ابا سعيد قال اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت ارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن - 00:54:20ضَ
جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. نعم ويستحب ان يؤذن متوضئا لان ابا هريرة قال لا يؤذن الا متوضأ - 00:54:42ضَ
وروي مرفوعا اخرجه الترمذي. يروى موقوفا على ابي هريرة. ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذا الاستحباب نعم ويستحب ان يؤذن مستقبلنا القبلة ويلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة - 00:55:05ضَ
ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا ولا يزيل قدميه. ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روى ابو جحيفة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم - 00:55:28ضَ
واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستدر واصبعاه في اذنيه رواه الترمذي ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة لو اذن غير مستقبل القبلة - 00:55:50ضَ
مثلا اذن شخص جهل القبلة فاذن لغير القبلة فلا بأس الاذان صحيح. لكن استقباله للقبلة افضل واذا قال حي على الصلاة يستحب ان يلوي عنقه وقدماه ثابتتان نحو القبلة فلا - 00:56:18ضَ
يلتفت بجملته وانما يلتفت بوجهه فقط فيقول مثلا حي على الصلاة وهو ثابت لا يلتفت بجسمه كامل وانما بوجهه واذا قال حي على الفلاح فكذلك يلتفت يسارا يبدأها بجهة القبلة ثم يلتفت يسارا ثم يرجع - 00:56:39ضَ
بها الى جهة القبلة وقدماه ثابتتان نحو القبلة. استحبابا فيما روى ابو جحيفة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم يعني من جلد - 00:57:03ضَ
واذان واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يعني ها هنا يمينا يقول حي على الصلاة هنا يسارا يقول حيا على الفلاح وفي لفظ ولم يستدر يعني يلتفت بوجهه ولم يستدر بجسمه - 00:57:22ضَ
واصبعاه في اذنيه. لانه اندى وابعد للصوت ويستحب ان يترسل في الاذان ويحضر الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر فاحذر. فاحذر. رواه ابو داوود - 00:57:46ضَ
ولان الاذان اعلام الغائبين والترسل فيه ابلغ في الاسماع والاقامة اعلام الحاضرين لم يحتج الى الترسل فيه ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم. ويستحب ان يترسل في الاذان يعني لا يسرع فيه يسرده في دقيقة او اقل او اكثر بيسير وينتهي ربما يكون - 00:58:12ضَ
بعض الاشخاص غافل فلا ينتبه للاذان وانما يترسل فيه يؤذن ويمد صوته ثم يسكت ثم يرفع صوته ويمده وهكذا لانها اعلام للناس البعيدين عن المسجد والترسل ابلغ واما الاقامة فهي اعلام لمن في المسجد - 00:58:44ضَ
ومن في المسجد متهيأ يحتاج الى ان يسمع الصوت فقط ويقوم. فيحضر الاقامة يعني يسرع بها يسرع بها قال ويكره التمطيط والتلحين. التمطيط يعني مد الصوت بحيث ان يفسد الكلمات بمد صوته - 00:59:11ضَ
ويضيع المعنى والتلحين يجعلها من باب اللحن والغنى ونحو ذلك وكل هذا مكروه وبعضهم يرى انه يصح هذا الذي فيه التلحين ولانه اخراج للاذان عن ما شرع له والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:59:31ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:56ضَ