الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 302- باب الصلح فيما ليس بمال 2

عبدالرحمن العجلان

والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره - 00:00:00ضَ

وفي اجرائه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه لانه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه بغير اذنه قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره وفي اجرائه - 00:00:22ضَ

بجارح هذا الكلام تابع للكلام السابق الصلح فيما ليس بمال وتقدم لنا انواع من الصلح فيما ليس بالمال العمد وفي حفر القناة واجراء الماء في السطوح ونحو ذلك والان في من يريد - 00:00:53ضَ

اجراء ماء له على ارض جارح فلا يخلو من حالين ان كان على الجار مالك الارض ظرر فلا يجرى الماء الا باذنه ولا يجبر على هذا بوجود الظرر عليه ولا يزال الظرر عن صاحب الماء - 00:01:29ضَ

الاضرار بصاحب الارض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان ينتفع بشيء على غيره ظرر منه الا برضاه فاذا كان على صاحب الارض ظرر - 00:02:09ضَ

فلا يجرى الماء على ارضه الا بموافقته فان وافق وتحمل الظرر من اجل الاحسان الى اخيه المسلم من اجل الاحسان على جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار - 00:02:38ضَ

حتى ظننت انه سيورثه والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنب وصى به تعالى فاذا قال المرء انا اتحمل الظرر من اجل نفع جاري فذلك خير وحسن واما اذا قال لا احد اتحمل الظرر من اجل الاحسان الى جاري - 00:03:07ضَ

لو لم يكن علي ظرر ما امتنعت لكن يكون علي ظرر وينتفع هو بذلك لا انا لا اقبل الظرر على نفسي فلا يجبر لم يجز الا باذنه لا يجبر على هذا بخلاف الحالة التي ستأتينا ان شاء الله - 00:03:40ضَ

اذا لم يكن على الجار ظرر والاخر مضطر فان الماء يجرى مع ارض الجار. نعم وان لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان احداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي ان الضحاك ابن ابن خليفة ساق خليجا من العريض - 00:04:07ضَ

فأراد ان ان يمر به على محمد ابن مسلمة فمنعه فقال له عمر لما تمنع جارك مما ينفعه ولا يضرك. تشربه اولا واخرا فقال له محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك - 00:04:36ضَ

فامره عمر رضي الله عنه ان ان يمر به ففعل رواه سعيد ابن منصور ولانه نفع لا ضرر فيه. فاشبه الاستظلال الاستظلال بحائطه وان لم يكن على الجاري ظرر والاخر منتفع باجراء الماء في ارض جارح - 00:04:57ضَ

ومضطر لهذا وصاحب الارض لا ضرر عليه لان الارض واسعة وسيكون مجرى الخليج او الساقي او المواصير في ارض بياض لا ظرر فيها على المالك ولا يتضرر في هذا الاجراء بشيء. ففي المسألة روايتان - 00:05:25ضَ

احداهما تقول لا يجوز الا بموافقته لم؟ لان هذا ملك الغير وملك الغير لا يجوز الانتفاع به الا بطيب خاطر منه الرواية الثانية تقول ما دام ان صاحب الماء مضطر - 00:05:56ضَ

لاجراء ماءه وصاحب الارض لا ضرر عليه ونقول يتضرر ما يتضرر ما عليه ضرر فيجرى حينئذ لم لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر والزم محمد بن مسلمة لما امتنع من مرور الماء من جاره الى ارض الجار - 00:06:19ضَ

الزمه واجبره ابن خليفة ساق خليجا من العريظ. العريظ وادي ومكان معروف في المدينة ساقه فوصل الى حد ارض محمد ابن مسلمة ومنها يتعدى الى الضحاك ابن خليفة صاحب الخليج - 00:06:51ضَ

قال محمد وسلمة ما يمر الخليج هذا بارضي فرجع الظحاك الى عمر رضي الله عنه امير المؤمنين مشتكيا فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة وقال لما امتنعت انت تشرب الماء - 00:07:20ضَ

داخل وخارج يعني يمر بارضك وتستفيد منه ممكن ان تغرس عليه ممكن ان تستفيد قال والله لا يمر يقوله محمد بن مسلمة كأنه حصل بينه وبين صاحب الخليج مشاحة وظن ان المسألة - 00:07:46ضَ

فيها خير وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله ليمرن ولو على بطنك لان اخاك مضطر وقال سمعا وطاعة لامير المؤمنين ما دام المسألة عزم واجبار ما يسعه ان يمتنع - 00:08:08ضَ

عما الزمه به عمر رضي الله عنه هو حلف في الاول بناء على انه يملك هذا الشيء ورأى عمر رضي الله عنه ضرورة الضحاك وعدم ظرر محمد ابن اسلمة فاقسم والله ليمرن ولو على بطنك - 00:08:32ضَ

يجبرك وقال سمعا وطاعة لامير المؤمنين فمر والرواية الاولى تقول لا يمر الا باختياره ورضاه لانه لا يجوز للمسلم الانتفاع بمال الغير الا بموافقته الرواية الثانية تقول مثلا ما دام ان فيه ظرر - 00:08:54ضَ

على صاحب الماء ما يملك ولا يستطيع ان يمر به الا مع هذا الطريق وصاحب الارض لا ظرر عليه لانه لو كان عليه ظرر ما ازلنا الظرر بالظرر ما نزيل ضرر صاحب الماء بالاضرار بصاحب الارض - 00:09:18ضَ

فصاحب الارض لا ظرر عليه فيلزمه الحاكم بذلك قال فهو فاشبه الاستظلال بحائطه شخص نريد ان يقف تحت ظل جدار الا يملك صاحب الدار يقول لا تقف في ظلال داري - 00:09:38ضَ

لا الظل على الدار مباح شخص يريد ان يوقف سيارته في ظلال والجار ليس عليه ظرر من وقوف السيارة والا اذا كان عليه ظرر من وقوف السيارة فلا يلزم وهذا محتاج الى الوقوف في الظل - 00:10:08ضَ

فوقف فلا يمنعه صاحب الدار وصاحب الجدار من ان يوقف سيارته في ظلال جدار هذه لانه لا ضرر عليه وهذا في الشارع مباح لكل من اراد الانتفاع به نعم فصل - 00:10:29ضَ

ولا يجوز ان يسرع الى الطريق النافذ جناحا هو الروشن على اطراف خشب مدفونة في الحائط ولا وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه - 00:10:52ضَ

لم يجز كالبناء في ارض الطريق. نعم فصل ولا يجوز ان يشرع الى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن الجناح والروشن اشبه ما يكون بالبلكونة التي مثبتة بالجدار وهي طالعة خارجة في الشارع - 00:11:11ضَ

على اطراف خشب مدفونة في الحائط ولا هو الظل المجعول بين الجدارين فوق الشارع على اعمدة من داره هو وعلى اعمدة بحذاء جدار جاره فيسقف الشارع اشبه ما يكون بالجسر - 00:11:42ضَ

فوق الطريق الذي تمر به السيارات وهذا جسر قد يكون المنتفع به صاحب البيت الايمن او به صاحب البيت الايسر او يكون مقسوم بين البيتين لا يجوز مثل هذا لان في هذا اظرار في الناس - 00:12:13ضَ

السباط يمنع المار مثلا الذي معه شيء مرتفع والروشن يعكر ويضايق في المرور قد يكون طالع على الشارع مثلا فيمر المرء بسيارته او ببعيره او كذا وعليه حمل واسع فيصطدم بهذه البلكونة ونحوها - 00:12:37ضَ

وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. يعني اخذ هواء الطريق كله عرظ الطريق لا طول الطريق عرظه ويحجب الهوى عن عرض الطريق ويكون على عمودين على اعمدة من الجدار الايمن واعمدة في الجدار الايسر ويكون - 00:13:08ضَ

بينهما لانه بناء في ملك الغير في ملك غيره لانه ما يملك الانسان ان يبني في الشارع ولا ان يضايق الشارع لان الشارع ملك للمارة عموما ملك لكل من ينتفع بهذا - 00:13:32ضَ

ولا يحجر انتفاعه لشخص او شخصين ولا ميزاب ولا يبني ولا ميسابا يعني لا يضع منساب يضايق المارة المنسابة الذي ينزل معه ماء المطر وماء الغسيل ونحو ذلك ما يضعه على الشارع العام فيظايق الناس - 00:13:55ضَ

انه قد يمر المار والميزاب يصب فيلوث المار ولا يبني فيها دكة لذلك ولا يبني فيها دكة يعني في الشارع يقول مثلا بجوار الباب يضع مكان مرتفع ويضع فيه حواجز يجلس فيها مثلا هو وصحبه - 00:14:21ضَ

يأخذ نصف الطريق او ربع الطريق يرفعه قليلا ويجلس فيها ويضع فيه كراسي ونحو ذلك هذا لا يجوز لانه فيهم مضارة ومضايقة على المارة ولانه يضر بالمارة اشبه بناء بيت - 00:14:45ضَ

اشبه بناء بيت مثل لو جاء الى الشارع الوسيع مثلا وبنى في ناحية منه غرفة وقال الشارع فسيح ووسيع وانا انتفع بهذا هل يجوز له ذلك؟ لا ولا يباح ذلك باذن الامام. لانه ليس له الاذن فيما يظر المسلمين - 00:15:06ضَ

قال لا يباح له هذا حتى ولو باذن الامام او نائبه نائب الامام مثلا من ينيبه الامام مثل البلدية ونحوها مثلا قال ما يجوز ولو اذنت لان البلدية ما تملك ان تضر بالناس الاخرين - 00:15:29ضَ

تملك تعطيه من الاراضي التي تحت يدها. لكن الشارع العام ليس للبلدية ولا لغيرها وانما هو لعموم المسلمين البلدية مثلا ما تملك ان تقول ضاع عليه جسر او ضاع عليه كذا او ضاع عليه دكة او احجز ربع الشارع مجلس لك ولمن - 00:15:49ضَ

عليك؟ لا قال ولو باذن الامام لا يصح ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يظر المسلمين الامام يرعى مصالح المسلمين ويدافع الظرر عنهم ويكون نائبا عنهم - 00:16:10ضَ

فيما فيه خير لهم وناعم عنهم فيما عليهم مضرة فيه فيمنع الظرر ويجلب الخير لكن ما يملك ان يعطي شخصا اخر شيئا ما يضر بالاخرين فينفع اقواما بمضرة اخرين هذا لا يجوز وليس من رعاية المصالح لان الامام مهمته رعاية - 00:16:32ضَ

اية مصالح المسلمين وسواء اضر في الحال او لم يضر لان هذا يراد للدوام حتى وان لم يضر هذا الذي يظع السابات او الدكة او الروشن ما يضر بالاخرين الان يقول ما في ضرر. لكن ما يدرى ماذا يكون في المستقبل. وهذا الشيء يوضع يراد به الاستمرار - 00:17:02ضَ

فلا يملك الامام ولا نائبه بان يظر بالاخرين ولو على حساب المستقبل لو لم يكن فيه ضرر بالوقت الحاضر لكن فيه ضرر في المستقبل ما يوافق على هذا لان هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز ان يأذن الامام فيما لا ضرر فيه - 00:17:31ضَ

لانه نائب عن المسلمين فجرى مجرى اذنه في الجلوس وقال ابن عقيل من ائمة الحنابلة رحمهم الله يجوز اذا كان هذا باذن الامام او باذن من فوظ الامام الامر اليه كالبلدية مثلا او الامانة - 00:17:56ضَ

فيما لا ضرر فيه. اما اذا كان فيه ظرر فلا يأذن. لا الامام ولا غيره اما اذا كان الشيء لا ظرر فيه وفيه مصلحة لهذا قال له يقول ابن عقيل رحمه الله - 00:18:20ضَ

له ان يأذن في ذلك من اجل المصلحة. لان الامام ينظر في الشيء الذي لا ظرر فيه وينتفع فيه الاخرون فانتفاع بعضهم حسن ما دام انه لا ضرر. واما في حال وجود الظرر فانه لا يملك - 00:18:37ضَ

قال فجرى مجرى اذنه في الجلوس الامام يأذن في الجلوس عند الباب مثلا بحيث لا يكون فيه ظرر على الاخرين يأذن في الجوس للباعة. يعني مثلا يأذن لهم في ان يعرظوا بظاعتهم على - 00:18:59ضَ

الشارع مثلا يسمح لهم بهذا لان في هذا مصلحة لهم وليس فيها ظرر على الاخرين ومن مصلحة البايع والمشتري ان تكون السلعة معروضة وقال ان الاذن في مثل هذه الاشياء عند الحاجة اليها اذا لم يكن هناك ظرر اشبه ما تكون في الاذن - 00:19:25ضَ

بالجلوس فصل ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غيره نافذ الا باذن اهله لانه حقهم فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير اذنهم ولا يجوز ان يفعل المرء هذا في ملك انسان - 00:19:49ضَ

اذا كان جداره مثلا على حد ملك الغير للغير حوش ملاصق ببيته ما يسمح له ان يخرج برنده مثلا على ملك الغير. لا يجوز الا باذنه ولا درب غير نافذ - 00:20:15ضَ

يا رب استخرجها المتجاورون هؤلاء من ملكهم وجعلوها مسلك لهم ينتفعون بهذه السكة لا يجوز لاحدهم مثلا ان يضع فيها شيئا من هذه الاشياء لا روشا ولا سباط ولا ميزاب ولا شيء ما الا باذنهم - 00:20:36ضَ

اذا اذنوا فلا بأس لكن يضع فيها ميزاب يقولون لا يا اخي اذا وضعت الميزاب على هذه السكة الضيقة دخل الماء الى بيوتنا ما يمكن اذا وضعت روشا او دكة او نحو ذلك ضايقتنا بان هذه السكة موظوعة للعبور والمرور - 00:21:08ضَ

منها فاذا وضعت فيها شيئا ما عرقل المارة فلا يؤذن له في هذا الا باذن اهله اذا اذنوا او كانوا راظين ومتصالحين على ان كل واحد يفتح باب او يظع ميزاب الذي يجري معه الماء - 00:21:34ضَ

السيل والمطر مثلا او يضع بلكونة او نحو ذلك في هذا فلا بأس ما دام تراضوا في هذا ولا يقول هذا شارع وانا املك اضع فيه بلكونة او اضع فيه دكة او نحو ذلك لا - 00:21:57ضَ

الشارع الخاص ما تملك الا باذنهم فان صالحه المالك او اهل الدرب بشيء معلوم جاز لانه يجوز باذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار فان صالحه المالك المالك مثلا قال لا بأس - 00:22:14ضَ

بلكونة على الحوش ما عندي مانع او اهل الدرب الصغير مثلا قالوا لا بأس ظع ميزات وظع كذا وظع كذا لكن يا اخي هذا علينا فيه ظرر لكن نتحمل الظرر اذا دفعت مبلغ - 00:22:39ضَ

ادفع لنا خمسة الاف ريال مثلا ونأذن لك في ان تظع دكة او تظع ميزاب او تظع روشا او شيئا من هذا ولا يملك وانما يكون باقيا ما بقي هذا البناء والا فلا يملك ما تحته لانه لا يدخل - 00:23:03ضَ

تبعه فهو انتفع بالهوى فلا يملك القرار الارض قرار الارض مثلا قال انا اترك هذا حوش فانت ظع في بلكونة ما عندي مانع فهل يملك ما تحت البلكونة؟ لا ما يملكه - 00:23:28ضَ

وهل يملك ان صاحب الحوش ان يصطلح معه ويقول ضع بلكونة لكن اعطني مقابل هذا خمسة الاف هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لانه يملك هذا بدون شيء فيجوز له ان يبيعه او ان يصلح معه والمعلم رحمه الله تعالى - 00:23:50ضَ

على اساس هذا على اساس الصلح. الصلح مع صاحب الملك في ان يضع بلكونة او روشا او ساباط او الصلح مع اهل الدرب الدرب الضيق الصغير مثلا غير النافذ ما يسمى بالسد. يعني المسدود اخره - 00:24:11ضَ

قالوا نسمح لك ان تضع فيه كذا. ايا اي شيء من الانتفاعات. لكن تعطينا خمسة الاف لانها بحاجة الى رفعه رفع هذا الطريق او في حاجة الى ان نحفر اه بئر او بالوعة تحته لاجل تبتلع الماء - 00:24:31ضَ

عطنا خمسة الاف وظع هذا الشيء الذي تستفيد منه. فيجوز لهم ان يصطلحوا معه على العوظ وقال القاضي لا يصح الصلح على الجناح والصابات لانه بيع للهواء دون القرار وقال القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله - 00:24:50ضَ

لا يجوز الصلح عن الجناح والسباط لانها بيع للهوى دون القرار يقول لا يجوز الصلح بان يصلحوا معه على ان يضع سبات شيء يسد الطريق بمثابة روشا فوق او يضع - 00:25:14ضَ

بلكونة او شيء من هذا قال لان هذا ليس بيعا للارض وانما هو بيع للهوى للقرار فوق وهذا لا يشوغ اما ان يبيعه مع ما تحته او لا يملك بيعه - 00:25:38ضَ

القول الاول اولى والله اعلم لان الاخر المشتري او المصالح ينتفع بهذا الشيء ولا يحرم الاخرون من الاستفادة مما وضع له. كأن يضع سباط مثلا مكان غرفته ضيقة لفوق فيمدها على هذا الشارع الظيق الصغير ينتفع بهذا ويدفع لهم مقابل - 00:25:55ضَ

ذلك شيء ينتفعون به في مصلحة الطريق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:24ضَ