الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 31- باب ستر العورة

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ستر العورة وهو الشرط الثالث للصلاة - 00:00:00ضَ

فيما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه ابو داوود وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لما روى ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل السرة - 00:00:24ضَ

وفوق الركبتين من العورة رواه ابو بكر باسناده وعن جراد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخيدك فان الفخذ من العورة رواه احمد في المسند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ستر العورة - 00:00:53ضَ

هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة وتقدم لنا شرطان الشرط الاول الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر الشرط الثاني الطهارة من النجس سواء كان في البدن او في الثوب او في البقعة - 00:01:16ضَ

وتقدم لنا التفصيل في هذا كله وهذا هو الشرط الثالث وهو ستر العورة وفي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الحر والعبد ذكرا كان او انثى - 00:01:48ضَ

مبينا ذلك بالدليل ثم ان العورة قد تنكشف انكشافا كثيرا مع امكان تغطيتها او تنكشف انكشافا فاحشا مع سرعة تغطيتها او تنكشف انكشافا يسيرا وكل هذا سيتطرق له المؤلف رحمه الله - 00:02:24ضَ

بالتفصيل وستر العورة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمراد بالحائض هنا البالغ والا فمن المعلوم ان الحائض لا تصح منها الصلاة بخمار ولا بغيره - 00:02:55ضَ

وانما قوله صلى الله عليه وسلم حائض اي بلغت سن المحيض يعني بالغة والمرأة تبلغ حيضها في امارات البلوغ الاخر كنبات الشعر الخشن حول القبل احتلام الرجل او المرأة حيض المرأة - 00:03:26ضَ

وحملها من علامات بلوغها وبلوغ خمس عشرة سنة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار دليل على وجوب ستر العورة لان المرأة اذا لم تلبس الخمار - 00:03:58ضَ

فلا تصح صلاتها حينئذ ثم بين رحمه الله عورة الرجل فقال من السرة الى الركبة من السرة فوق الى الركبة اسفل هذا هو حد العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:24ضَ

اسفل السرة وفوق الركبة من الركبتين من العورة وما كان من العورة يجب ستره وقول النبي صلى الله عليه وسلم في جرهد احد الصحابة الافاضل رضي الله عنه قهوة من اهل الصفة - 00:04:50ضَ

وهو اسلمي وعداده في اهل المدينة من المدنيين اقام في المدينة الى ان توفي رظي الله عنه في خلافة يزيد ابن معاوية قال له النبي صلى الله عليه وسلم فخذك - 00:05:15ضَ

فان الفخذ من العورة ويجب على المسلم ان يستر عورته في الصلاة وخارجها. ولا تصح صلاته بدون ستر العورة فمثلا الصلاة في سروال قصير يكشف بعض الفخذ لا تصح الصلاة به ما لم يكن ثوبه فوقه ثوب - 00:05:39ضَ

ساتر للبدن للعورة وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وليست السرة والركبة من العورة لان الغاية لا تدخل في المغيا الا فيما حدد الاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسفل السر - 00:06:10ضَ

يعني معناه السرة ليست عورة وفوق الركبتين يعني الركبتان ليستا من العورة انها الفرجان لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى انا لننظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعنه اي عن الامام احمد رحمه - 00:06:42ضَ

الله ان العورة بالنسبة للرجل الفرجان. القبل والدبر لما يرحمك الله قال لما روى انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حشر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:16ضَ

رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري. وذاك الحديث ان امره صلى الله عليه وسلم جرهد بان يغط فخذه فان الفخذ من العورة فاذا تعارض الفعل والقول فيؤخذ بالقول لانه امره صلى الله عليه وسلم وفعله يحتمل انه غفل عنه صلى الله عليه وسلم ويحتفل - 00:07:47ضَ

انه يتساهل في هذا خارج الصلاة ويحتمل انه يظن صلى الله عليه وسلم ان المكان ليس فيه احد. ففي الفعل وارد فيه احتمالات كثيرة اما القول فهو صريح. غط فخذك فان الفخذ من العورة - 00:08:22ضَ

نعم وعورة الحر والعبد سواء لعموم الحديث وعورة الحر والعبد الرجل ذكر حرا او رقيقا عورتهما سواء. من السرة الى الركبة. نعم اصل والمرأة كلها عورة الا الوجه وفي الكفين رواية لقول الله تعالى - 00:08:49ضَ

ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال ابن عباس ووجهها وجهها وجهها وجهها وكفيها ولانه يحرم ستر الوجه في الاحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم لم يحرم سترهما - 00:09:22ضَ

والثانية ان الكفين عورة لان المشقة لا تلحق في سترهما فاشبه فاشبه سائر بدنهما وما عدا هذه عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:09:47ضَ

وعن ام سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار فقال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه ابو داوود والمرأة كلها عورة في الصلاة الا الوجه - 00:10:12ضَ

والكفين وفي رواية الا الوجه فقط والكفان من العورة وهذا اذا صلت بمنأى عن الرجال الاجانب اما اذا كانت بمرأة الرجال الاجانب فيجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها والمحرمة لا تغطي وجهها لا تلبس النقاب - 00:10:40ضَ

ولا البرقع اذا كانت بمنأى من الرجال الاجانب اما اذا كانت بمرأة من الرجال الاجانب فانها تغطي وجهها وكفيها بثوب وبها ولا تكشفهما وان كانت محرمة لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات - 00:11:19ضَ

واذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها وهي اذا كانت محرمة تغطي وجهها والمرأة لا تغطي وجهها المحرمة اذا كانت بعيدة عن الرجال الاجانب اما بمرء منهم فتغطيه. فكذا في الصلاة - 00:11:50ضَ

اذا صلت بعيدة عن الرجال الاجانب فلا تغطي الوجه. لان الوجه ليس بعورة في الصلاة فاذا كانت من مرأى من الرجال الاجانب وجب عليها تغطية الوجه وفي قوله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن دلالة على ستر الوجه لان الخمار - 00:12:15ضَ

ما يغطى به الرأس والجيب ما كان في الصدر فتضرب من الخمار على الصدر فتغطي الوجه عن الرجال الاجانب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والمرأة تغطي وجهها وجميع بدنها اذا كانت حول الرجال الاجانب سواء كانت في الصلاة - 00:12:42ضَ

او خارج الصلاة محرمة او غير محرمة فاذا كانت في الصلاة بمنأى عن الرجال الاجانب فتكشف الوجه. واذا كانت محرمة بمنأى عن الرجال الاجانب فتكشف الوجه واذا سانت مع الرجال الاجانب فتغطي الوجه والكفين - 00:13:12ضَ

ويكفيها تغطية بدنها ولا يتحدد اللباس المحدد لا يقال يلزم كذا او كذا لقول ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار - 00:13:36ضَ

وليس عليها ايجار قال نعم الدرع هو ما يلبس على البدن كالقميص مثلا بالنسبة للرجل والخمار ما يغطى به الرأس. تقول هل يلزم ان تغطي اسفلها بشيء تحت الدرع فقال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها - 00:13:58ضَ

دلالة على ان ظهور القدمين من العورة فتغطيهما بما عليها من لباس سواء كان درع اوردة او عباءة او جلباب او اي نوع من انواع اللباس تغطي جميع بدنها من رأسها الى ظهور قدميها - 00:14:23ضَ

فصل وما يظهر غالبا من الامة الرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين ليس بعورة لان عمر نهى الامة عن التقنع والتشبه بالحوائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة - 00:14:47ضَ

لانه لا يظهر غالبا اشبه ما تحت السرة وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:12ضَ

اذا زوج احدكم امته عبده او اجيرة فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت السرة الى الركبة عورة يريد الامة رواه الدار قطني ولان من لم يكن ولان من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل - 00:15:30ضَ

اما عورة الامة اي المملوكة الرقيقة التي تباع وتشترى فعورتها اخف من عورة الحرة لانها غالبا الامة للعمل والحركة والشغل تغطية جميع بدنها فيه مشقة وحرج فلذا كان رأسها ويديها الى المرفقين - 00:15:57ضَ

رجليها الى الركبتين ليسا من العورة لان عمر رضي الله عنه نهى الاماء عن التقنع قال لا يتشبهن بالحرائر الامة عورتها يحصل في الغالب ستره بخلاف ما يكشف غالبا فليس بعورة لها - 00:16:32ضَ

وقيل عورتها مثل عورة الرجل من السرة الى الركبة ويحسن ان يرجع في مثل هذا الى ما يخشى منه الفتنة فما خشي منه الفتنة وجب ستره وما لا فلا بالنسبة للامة يعني والمقصود بالامة هي المملوكة الرقيقة التي - 00:17:07ضَ

دعوة تشترى واما اذا تحررت فعورتها كعورة الحرة سواء بسواء والمدبرة والمعلق عتقها بصفة خلق لانهما مثلها في البيع وغيره والمدبرة والمعلق عتقها بصفة خلق يعني كالرقيقة سواء بسواء. والمدبرة هي التي اعتقها سيدها - 00:17:38ضَ

عن دبره مثلا قال فلانة الامة امتي فلانة حرة لوجه الله بعد موتي هذه تسمى مدبرة والمعلق عتقها بصفة كأن يقول مثلا فلانة الرقيقة حرة لوجه الله اذا دخل رمظان - 00:18:17ضَ

حرة لوجه الله ليلة عيد الفطر او ليلة عيد الاضحى او حرة لوجه الله اذا قدم زيد ونحو ذلك. هذه معلق عتقها على صفة متى ما تحققت الصفة صارت حرة. هذه يقول ما دام لم توجد هذه الصفة والمدبرة ما دام الرجل لم يمت - 00:18:46ضَ

هي كالقن اي ان عورتها كعورة الامة الكاملة وام الولد والمعتق بعضها كذلك لان الرق باق فيهما الا انه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الحرائر وعن انهما كالحرة لذلك - 00:19:11ضَ

وام الولد. ام الولد هي الرقيقة التي وطأها سيدها وانجبت له مولود ذكرا كان او انثى هذه تسمى ام ولد لا يصح بيعها وليست بزوجة يقسم لها ولا ترث هذه بين الحرة - 00:19:39ضَ

وبين الامة الرقيقة الكاملة ام ولد ام الولد لا تباع واذا مات سيدها عتقته واصبحت حرة يا ولدي ها هذا وليست بزوجة لا يقسم لها سيدها ولا ترثه يرثه ولدها. ولدها الذي انجبت يرث اباه. وهي لا ترث لانها امة - 00:20:10ضَ

والمعتق بعضها. كأن تكون مثلا امة بين اثنين احدهم اعتق نصيبه والاخر لم يعتق نصيبه هذه يسمى معتق بعظها عتق منها النصف او الربع او الثلث او الخمس او الثمن - 00:20:48ضَ

او اي جزء من اجزائها عتق والباقي باقي على رقة هذه كذلك يقول كالرقيقة لانها في حكم الامة الا انه يستحب لهما التستر. لانها فيها شبه بالحرة ام الولد ارتفعت عن درجة الامة بانها لا تباع ولا تورث - 00:21:13ضَ

وليست حرة كالحرائر والمعتق بعظها كذلك تميزت بصفة وهي ان فيها جزء حر من اجزائها قالوا يستحب لهما التستر وعنه انهما كالحرة لان هذه في طريقها الى التحرر الامة التي اصبحت ام ولد والمعتق بعضها في طريقها الى كمال الحرية فتكون عورتها كعورة الحرة - 00:21:43ضَ

وعورة الخنثى المشكل كعورة كعورة الرجل لان الاصل عدم وجوب التستر وجوب التستر الستر الستر فلا نوجبه بالشك وان قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره لان احدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره الا بسترهما - 00:22:19ضَ

وعورة الخنس المشكل خنثى مشكل وخنساء زال اشكاله الخنث المشكل هو من له الة ذكر والت انثى ولم يتميز بعد ما تبين اهو ذكر ام انثى هذا يسمى انثى مشكل - 00:22:50ضَ

الخنثى غير المشكل هو من له الذكر والة انثى لكنه تميز ولد مولود مثلا انثى الذكر والة انثى الى ان بلغ ثلاث عشرة سنة وهو ما يتميز ما يدرى اهو ذكر ام انثى - 00:23:25ضَ

فلما بلغ خمس عشرة سنة رأيناه مال الى الذكورية تحركت شهوته الى النساء فتميز هذا وصار غير مشكل هذا رجل اخر الى ثلاث عشرة سنة اربع عشرة سنة ما تميز - 00:23:50ضَ

فيه صفات من صفات الذكورة ومن صفات الانوثة ويميل الى هؤلاء ويميل الى هؤلاء لكنه بعد الخامسة عشرة نبتت الثديان وحاب ومال الى الانوثة هذا قالوا له لكن ليس في مشكل بل تميز اصبح امرأة - 00:24:13ضَ

امرأة وان كان معها الذكر لكنه لا قيمة له الخنثى قد يكون مشكل وغير مشكل المشكل هو من لم يتميز بعد واما غير المشكل فهو من مال الى الذكورية او مال الى الانوثة - 00:24:40ضَ

ما هي عورة الخنث المشكل؟ الى الان ما تميز هل نحجبه حجم النساء نتركه عورته كعورة الرجال من السرة الى الركبة يقول الاصل عدم الستر الا بامر شرعي ثابت وكيف نحجب - 00:24:59ضَ

الرأس والساقين والذراعين والصدر مع انه محتمل احتمال كبير ان يكون رجل الاصل عدم الستر لا يلزم الستر الا ما امر الشرع بستره فحينئذ نقول عورته ما دام مشكل عورته عورة الرجل - 00:25:28ضَ

ان هذا هو المتيقن وعند من يقول عورة الرجل الفرجان ماذا يغطي له الذكر والة انثى؟ في قبله يقول يلزم تغطيتهما معا لانه لا يدرى ايهما العورة فصل وان انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه - 00:25:53ضَ

لان لان اليسير يشق التحرز منه وان كثر بطلت الصلاة به لان التحرز منه ممكن وان اطارت الريح ثوبه عن عورته فاعاده بسرعة لم تبطل صلاته بانه يسير فاشبه اليسير من العورة - 00:26:22ضَ

هذا في حال انكشاف العورة فلا يخلو ان كان الانكشاف يسيرا او الانكشاف فاحشا والفاحش اهون انكشاف طويل انكشاف سريع تغطيته حالات اما اذا كان الانكشاف يسير فهذا لا يؤثر ولو طالت المدة - 00:26:47ضَ

ولو طال في الصلاة مثلا عليه الازار والردا محرم ومن المعلوم انه يجب عليه الستر من السرة الى الركبة لكن نزل ازاره عن سرته بمقدار السنتي مثلا ونحو ذلك او ارتفع ازاره عن ركبته بمقدار سنتي او اثنين سنتي او ثلاثة - 00:27:23ضَ

نعم فما الحكم نقول هذا شيء يسير يقول ولو كان هذا في كل الصلاة؟ نقول نعم ولو كان هذا في كل الصلاة لان هذا شيء يسير الحالة الثانية انكشف شيء كثير - 00:27:53ضَ

من العورة برج الفخذ او برز اسفل البطن من فوق وطالت المدة يعني صلى بهذا الشكل. نقول الصلاة غير صحيحة لان العورة مكشوفة وطال كشفها الحالة الثالثة انكشفت العورة وغطاها بسرعة - 00:28:13ضَ

مثلا نزل ازاره حذر السرة ونزل نزولا كثيرا لكنه استدركه رفعه بسرعة رفع ازاره فلا بأس بذلك. ما دام انه غطاه بسرعة الحال الثانية الريح كشفت عورته فغطاها بسرعة مثلا يصلي بالازار - 00:28:46ضَ

وجاءت الريح وضربت الاشارة فانكشف اكثر العورة فان غطاه بسرعة فلا يؤثر هذا وان قال كشفه ما صحت صلاته اذا الانكشاف لا يخلو اما ان يكون يسيرا او فاحشا فان كان يسيرا فلا يؤثر طال الزمن او قصر - 00:29:21ضَ

وان كان فاحشا فان طال الزمن بطلت الصلاة. وان قصر الزمن فلا تبطل الصلاة. سواء كان الانكشاف بنزول الازار ونحوه او بهبوب الريح وكشف ما تحت الازار فصل ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب او الجلود او غيرهما - 00:29:51ضَ

فان وصف لون البشرة لم يعتد به لانه ليس بساتر ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة ستر العورة الثياب تتفاوت صفاقة وخفة كونها تشف عما تحتها فنقول المقياس في هذا - 00:30:23ضَ

اذا ظهر اللون فان ظهر اللون من تحت الثوب فالثوب غير ساتر حينئذ ولا تصح الصلاة ويجب التنبه لهذا الامر لان كثيرا من الناس يتساهل في هذا ربما اشترى الثوب باغلى الثمن - 00:31:01ضَ

ولبسه ولم يستر عورته يقول هذا ثوب صفيق نقول نعم ينظر ان كنت اذا وضعته على البشرة ميزت اللون هذا غير ساتر قالوا ما ميز اللون فليس بساتر وما ميز الحجم ولم يميز اللون فهو ساتر - 00:31:27ضَ

ومثلا الثوب لبسته ترى القدمان الفخذان فيه تتميزان لكن ما يتميز لونهما؟ هذا ساتر وان تميز الفخذان فان ميز اللون عرف من تحت الثوب لون البشرة بياضا وسوادا وحمرة وصفرة - 00:32:01ضَ

هذا غير ساتر ويجب التنبه لهذا لان كثير من المصلين تجده يصلي في ثوب شفاف وتحته سروال قصير ما يستر كل العورة يستر العورة الفاحشة الفرجان ولا يستر الفخذان ولا يستر البطن - 00:32:26ضَ

ولا ما يوليه من الظهر هذا يعتبر ليس بساتر بل يجب ان يستر ويخفي لون البشرة فالمرء ينظر اذا لبس ثوبه ان ميز لون بشرته فثوبه غير ساتر وان لم يميز اللون فالثوب ساتر - 00:32:51ضَ

وسواء ستره في ثياب او بجلد او بورق او باي شيء يستر لا يتعين نوع خاص من الثياب ويجب ان يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:22ضَ

لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيئا ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه وان ترك عليه شيئا من اللباس اجزاه وان لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث - 00:33:48ضَ

وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرظ. وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه عورة الرجل من الشرة الى الركبة فاذا كان يصلي نافلة وستر ما بين السرة الى الركبة فالصلاة صحيحة - 00:34:10ضَ

واذا صلى الفريضة فيجب ان يكون مع هذا شيء على عاتقه وان قل فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:34:42ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يستر عاتقه قال يغطي عاتقه قال لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اي شيء وجد من هذا الثوب على العاتق - 00:35:08ضَ

فمثلا صلى بسروال طويل تيسر من السرة الى الركبة النافلة لا بأس الفريضة لا يصح ان يصلي بالسروال وحده صلى بسروال وفنيلة علاق يعني متعلق منها شيء يسير على المنكب. صحت الصلاة - 00:35:26ضَ

لانه صلى على عاتقه من ثوبه شيء وقال بعضهم يجب ستر العاتق يعني يضع عليه ردا يستره وقال بعضهم يكفي لو وضع عليه خيط لانه على عاتقه منه شيء والوسط هو ما ذهب اليه المؤلف يكون على عاتقه من ثوبه ذلك شيء وان قل - 00:35:54ضَ

فصل ويستحب للرجل ان يصلي في قميص ورداء او ازار وسراويل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال عمر رضي الله عنه اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي - 00:36:27ضَ

فيهما رواه ابو داوود فان اقتصر على واحد اجزأه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه ويستحب للرجل ان يصلي في شيء ساتر يكفي ويكون - 00:36:49ضَ

بمظهر حسن لان الله جل وعلا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال المفسرون عند كل صلاة وكلما صلى المرء باحسن هيئة فهو احسن وافضل وان عدم ولم يكن عنده الا ثوب واحد او ما يكفي لستر العورة فقط - 00:37:16ضَ

فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد لاجل بيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم ليس عنده الا ثوب واحد - 00:37:46ضَ

وبعضهم لا يجد ما يستر كامل العورة والرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه المرأة لما عرضت نفسها على النبي فرغب عنها صلى الله عليه وسلم - 00:38:05ضَ

قال ما عندك يعطيها مهر قال ازاري هذا ما يجد غيره قال وماذا تستفيد من ازارك المرأة ان لبسته انت كما استفادت هي منه شيء. وان اعطيتها اياه بقيت بدون ازار - 00:38:22ضَ

اليس كل الصحابة رضي الله عنهم يجد اللباس الكامل او يجد ثوبين فاذا وجد فيحسن للانسان ان يصلي الصلاة فريضة كانت او نافلة باحسن حال فاذا عدم فيكفي ستر العورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد - 00:38:43ضَ

والقميص هو ما يلبس على البدن والرداء ما يوضع على الكتفين والايجار ما ينف على اسفل الجسم والشراويل ما يلبس ذا كمين بمثابة الازار الا انه ذا كمين للرجلين فاذا استكمل اللباس فهو افضل واولى - 00:39:14ضَ

واذا قصرت به فستر العورة كفاه ذلك والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر فان كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه لما روى سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله - 00:39:46ضَ

انا نصيب افنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم اوزروه ولو وزروه وزروه ولو بشوكة. حديث حسن فان كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز قال والقميص اولى من الردى. القميص الذي خيط - 00:40:11ضَ

على البدن يلبس لبسا كالثوب اولى من الردى الذي يوظع على الكتفين ويتلفلف به لانه استر القميص فان كان اي اي الردى فان كان القميص واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه - 00:40:40ضَ

اذا كان القميص مفتوح الجيب وترى العورة من اذا جلس الاخر بجواره رأى ما تحت السرة من فم من فتحة القميص فلا يستر لان المهم ان لا ترى عورته فان كان ذا لحية كثة مثلا وفي فتحة القميص واسعة لكن اللحية سترت - 00:41:06ضَ

فتحة القميص صحة لان المهم ان لا ترى عورته وامر النبي صلى الله عليه وسلم بزر القميص ولو بالشوكة دليل على انه يلزم تغطية فتحة القميص حتى لا ترى العورة منه. وذلك بزره ولو بشوكة - 00:41:38ضَ

وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه القصار كان القصار لما رواه لما روى عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:42:09ضَ

في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه ستر عورته. لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:31ضَ

اذا كان الثوب واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري قال وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به الرداء الذي يوضع على المنكبين فان كان واسعا طويلا يمكن ان يردده على جسمه التحف به - 00:42:52ضَ

وان كان ضيقا خالف بين طرفيه يعني لمه كما يلم المشلح على منكبيه السلام حتى يستر عورته فلا ترى فيما روى عمر ابن ابي سلمة هذا كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن - 00:43:18ضَ

ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه ثوب واحد ردد طرفيه على عاتقه كأنه رد الطرف الايمن على العاتق الايسر والطرف الايسر على العاتق - 00:43:41ضَ

الايمن صلوات الله وسلامه عليه فاذا كان الثوب واسعا التحف به يعني جعله على منكبيه وردده على نفسه وستر به نفسه. فان كان ظيقا اتزر به جعله بمثابة الازار حتى يستر جميع عورته - 00:44:04ضَ

ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال تصلي المرأة في ثلاثة اثواب درع وخمار وازار وان صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها اجزاء - 00:44:31ضَ

لما روينا من حديث ام سلمة وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما ازر رواه مالك ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وجلباب. الدرع هو ما يلبس على البدن - 00:44:57ضَ

يخاطب كالقميص للرجل بمثابة الثوب والخمار هو ما يوضع على الرأس وتغطي به رأسها وجلباب الجلباب الشيء الذي تلتف به كالعباءة والرداء ونحو ذلك لان هذا استر لها فيما روي عن عمر رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة اثواب - 00:45:23ضَ

درع وهو بمثابة القميص وخمار وهو الذي تغطي به الرأس. وازار وهو الذي تغطي به اسفل جسمها وان صلت في درع وخمار يعني غطاء للرأس وثوب فقط درع يستر جميع بدنها اجزاءها ذلك. لما روينا من حديث ام سلمة المتقدم الذي تقدم لنا - 00:45:57ضَ

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار؟ فقال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وقد روي عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها انهما كانا - 00:46:24ضَ

في درع وخمار. الدرع الثوب والخمار الذي يغطي الرأس. وليس عليهما ازار يعني لا يلزم المرأة ان تلبس تحت الدرع سراويل او ايجار او نحو ذلك. لا يقال ان المرأة اذا لم تلبس ازار ترى عورتها من اسفل لا فلا يجب عليها ستر العورة بالنسبة - 00:46:48ضَ

للارض وانما تستر عورتها بالنسبة للمقابل لها. واما بالنسبة للارض حتى لو كان مثلا الثوب واسع وممكن ان ترى عورتها من اسفل فلا حرج عليها في ذلك لانه يلزمها لا يلزمها ان تسترها عن الارض وانما - 00:47:16ضَ

تسترها عن الاعين ام سلمة رضي الله عنها وام حبيبة رضي الله عنها كانا يصليان في درع وخمار كما سألت ام سلمة النبي صلى الله عليه عن ذلك فاجاز لها اذا كان الخمار يغطي ظهور قدميها. نعم - 00:47:37ضَ

فصل فان عدم الستر فان عدم السترة فان عدم السترة وامكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه او رق او رق او ورق لزم لانه ساتر للبشرة اشبه الثياب وان وجد طينا لم يلزمه ان يطين عورته - 00:47:59ضَ

لانه يلوثه ولا يغيب الخلقة وان وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها بما فيه من الضرر وان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وان كان كدرا لانه ليس لانه ليس يستره. ويمنعه التمكن من الصلاة - 00:48:26ضَ

انعدم السترة عدم الثوب من القماش والقطن والصوف والجلد وغير ذلك ووجد حشيش او ورق امكن ان يستر به العورة نقول يلزمه ان يستر العورة بما تيسر له ولو حشيش ولو ورق - 00:48:56ضَ

وغير ذلك ما وجد شيئا من هذا وجد طين بامكانه ان يلصق على جسمه الطين حتى لا يميز لون البشرة. نقول لا يلزمه ذلك. لا يلزمه ان يطين نفسه. لان هذا فيه تلويث له ولم يؤمر بهذا - 00:49:21ضَ

وجد بارية البارية هي من نوع الحصير منطية من القصب ومن الاعواد مثلا ما وجد الا بارية يلزمها ان يلبسها نقول اذا كانت تستر عورته ولا تؤذيه لزمه ذلك واما اذا كانت تؤذيه بان كان قصبها يدخل في جسمه - 00:49:48ضَ

او يمنعه من الركوع والسجود فلا يلزمه ان يلبس البارية ما وجد شيئا يسر بدنه الا الماء في حوله بركة ماء يقول يلزمه ان ينزل للمال يستر عورته؟ لا لا يلزمه - 00:50:17ضَ

وجد ماء كدر يعني ركاك فيه طين فاذا نزل في الماء ما ترى عورته نزل في هذا الماء الكدر نقول لا يلزمه ذلك. لان هذا يلوثه ولم يأمره الله جل وعلا بذلك. وانما امره الله - 00:50:41ضَ

جل وعلا ان يتقي الله ما استطاع بستر عورته ما امكن ولا يلزمه ان ينزل في الماء او في الطين او في الشيء وسخ ونحو ذلك فصل فان لم يجد الا ما يستر بعض العورة - 00:50:58ضَ

سترى الفرجين لانهما اغلظ وان لم يكفي الا احدهما سترى الدبر في احد الوجهين لانه افحش وفي الاخر القبل لان لان به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالاليتين وايهما ستر اجزأه - 00:51:17ضَ

ان لم يجد الا ما يستر بعض العورة فماذا يعمل معه شيء من الثوب اليسير ممكن ان ييسر به من السرة الى العانة او يستر به من الركبتين الى اعلى الفخذين - 00:51:42ضَ

او يستر به القبل والدبر السوأتين ما الذي يلزمه؟ يلزمه ان ييسر الوسط لانه هو فاحش العورة ولا يستر ما فوقها وتحتها ويتركها ما وجد الا شيئا يسير يسروا القبل فقط او الدبر فقط - 00:52:07ضَ

ماذا يستر به قال فيه وجهان قيل يسر به القبل لانه يستقبل به الكعبة القبلة شرفها الله وقيل يستر به الدبر لانه ينفرج عند الركوع والسجود وقيل يسر ايهما شاء فلا حرج عليه في هذا ولا هذا - 00:52:34ضَ

اصل فان عدم بكل حال الا عريانا جالسا يومئ بالركوع والسجود لانه يحصل به ستر اغلظ العورة وهو اكد لما ذكرناه وان يصلي قائما ويركع ويسجد لان المحافظة على ثلاثة اركان - 00:53:01ضَ

اولى من المحافظة على بعض شرط كاين عدم السترة مطلقة ما وجد ثوبا ولا جلدا ولا حشيشا ولا ورقا ولا وجد شيئا ابدا ان يكون سلب كل ما كل ما معه - 00:53:30ضَ

ما بقي معه شيء وحضر وقت الصلاة يترك الصلاة لانه ليس معه ما يستر عورته لا فليصلي كيف يصلي يصلي جالس ويومي ايماء هذا اشتر لكن اذا صلى جالسا واومأ للركوع والسجود - 00:53:50ضَ

حصل على بعض الستر وترك ثلاثة اركان من اركان الصلاة القيام والركوع والسجود يصلي قائما ويحافظ على الاركان الثلاثة هذه وتبرز عورته اقوال قيل يصلي جالس ويؤمي بالركوع والسجود لانه استر له - 00:54:15ضَ

ولا يقف حتى وان كان قادرا على الوقوف ولا يركع ولا يسجد وان كان قادرا على الركوع والسجود وقيل لها بل يصلي قائما ويركع ويسجد انكشفت عورته لان محافظته على ثلاثة الاركان اولى من محافظته على شيء من الشرط - 00:54:47ضَ

ويصلي العراة جماعة صفا واحدا بان لا يرى بعضهم عورات عورات بعض ويقوم امامهم في وسطهم ليكون استر له فان لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا ابصارهم وان كانوا جماعة وليس معهم ما يسترون به العورة كلهم - 00:55:11ضَ

صلوا صفا واحدا والامام يكون في الوسط ما يكون امامهم تبرز عورته بينهم بل يكون معه في الصف ويصلون صفا واحدا ولو طال. حتى لا ترى لا يرى بعضهم عورة بعض - 00:55:40ضَ

فان كان المكان لا يتسع لهم صفا واحدا قال صفوا صلوا صفين او اكثر وغضوا ابصارهم بان يغض اصحاب الصف الثاني ابصارهم عن اصحاب الصف الاول واصحاب الصف الثالث عن اصحاب الصف الثاني وهكذا - 00:55:58ضَ

نعم فان كان فيهم نساء صلى كل نوع لانفسهم فان ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال فان كانوا رجالا ونساء وكلهم عوراء ليس لهم ما يسترون به عورتهم نسأل الله العافية والسلامة قال صلى الرجال - 00:56:17ضَ

وحدهم بمكان ناعي وصلى النساء بمكان اخر ناعي فان كانوا في مكان ضيق ما يستطيعون فيصلي الرجال اولا وتجعل النساء ظهورهن مما يوالي الرجال حتى لا ترى عورات الرجال. ثم - 00:56:44ضَ

يتقدم النسا فيصلين وحدهن ويرجع الرجال ويجعلون ظهورهم الى النساء حتى لا يروا وكل هذا لاجل الاخذ بالاسلم والابعد عن رؤية العورة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:05ضَ