Transcription
واله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث ان يكون بمال معلوم على مال معلوم لانه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعها قول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث - 00:00:00ضَ
اي من شروط صحة الحوالة وقد تقدم لنا ان صحة الحوالة تتوقف على اربعة شروط تقدم لنا شرطان وهنا ان يحيل على دين مستقر فان كان المحال عليه ما في ذمته غير مستقر - 00:00:34ضَ
فلا تصح الحوالة به وعرفنا من هذا ان الرجل يصح ان يحيل في مهر امرأته بعد العقد فاذا عقد عليها احالها على من شاء لتستلم منه مهرها او يستلمه وليها - 00:01:11ضَ
ولا يصح ان تحيل المرأة رجلا اخر على زوجها قبل الدخول ويصح بعد الدخول لان قبل الدخول ما استقر لها الدين على زوجها وهو يحيل بالمهر لانه يصح ان ينقده - 00:01:50ضَ
نقدا ويصح ان يحيل به وهي لا تحيل على زوجها الذي عقد عليها استلام المهر لان مهرها لم يستقروا بعد. متى يستقر بعد الدخول بالدخول يستقر الشرط الثاني تماثل الحقين - 00:02:29ضَ
شخص يطالبك بدراهم ريالات سعودية احلته على شخص تطالبه انت في مثلها يصح واذا كان يطالبك بريالات سعودية كما يصح ان تحيله على من عنده لك جنيهات مصرية دينار او غير ذلك من العملات - 00:03:04ضَ
لابد ان يكون الدينان الحقان متماثلين عنده لك تمر تحيل عليه بتمر ولا تحيل عليه بقمح والذي عنده لك تمر تماثل الحقين الذي لك والذي عليك عند الحوالة الشرط الثالث - 00:03:42ضَ
ان يكون ان تكون الحوالة معلوم على مال معلوم ماذا نفهم من هذا لابد ان تكون الحوالة بشيء محدد هل يصح ان تقول يأتيك شخص يطالبك بحق وتقول لي حق عند فلان - 00:04:19ضَ
فاذهب فخذه هو يطالبك بحق يعني غير معلوم وتضحي له على شخص تقول اذهب الى فلان عنده لي حق فاستلمه ما يصح لانه غير معلوم بل لابد ان يكون الدين الذي عليك معلوم - 00:04:50ضَ
قدره مئة ريال ولك دين على اخر فتحيله عليه بمئة ريال ولا يلزم ان يكون كل ما عنده لك يسلمه لمن حولته لا المهم ان يكون الذي عليك نفس الذي تحيل به وبقدره وعدده يكون معلوما - 00:05:19ضَ
يقول مثلا يأتيك شخص يقول عندك لي ثمن كذا ثمن مبيع تقول فلان من الناس عنده لي ثمن مبيع اذهب وخذه هل يصح لا ثمن مبيع ما ثمن مبيعي يصح ان يكون ريال ويصح ان يكون مليون - 00:05:50ضَ
يقول عندك لي مئة ريال تقول فلان عنده لي مئة ريال احيلك عليه الثالث ان تكون بمال معلوم لا مجهول لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل يعني لابد يسلم. يسلم ماذا؟ قلت عنده لي حق - 00:06:13ضَ
اذهب فخذه الحق يشمل من ريال الى ما لا نهاية له والتماثل قد يكون عنده لك حق زرع وانت احلته بحق عليك ماشية لابد ان يكون متماثل اذا كان عليك ماشية فتحيله على من له عندك ماشية - 00:06:48ضَ
والجهالة تمنعها تمنع التماثل اذا جهل الشيء من باب اولى ما يكون هناك تماثل بينهما. نعم ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف. ولا تصح الحوالة - 00:07:22ضَ
فيما لا يصح السلام فيه تقدم لنا في باب السلم انه لا يصح في كل ما يصح بيعه السلم لازم ان يكون منضبطا لان الشرع يتشوف الى عدم الخلاف وعدم الشجار - 00:07:57ضَ
وعدم التنازع والاختلاف واختلاف المبيع يورث اختلاف المتبايعين فيما بعد يعطيه شي صغير يقول لا انا اريد كبير ويحصل التنازع فما الذي يحسم التنازع ان يكون منضبط ان يكون منضبط باوصافه - 00:08:30ضَ
ما يقول مثلا للسلم ابيع عليك مائة صاع من البر بمئتي ريال سلم مئتي ريال الان ومئة الصاع عند الحصاد هل يصح ان يقول مئة صاع من البر فقط لا - 00:09:01ضَ
البر يتفاوت منه ما يساوي قيمته مثلا الصاع بعشرة ريالات ومنه ما يكون صاعه مثلا بثلاثة ريالات وبريالين فلابد ان يكون الشيء منضبط بوصف دقيق ولذا قال ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه - 00:09:25ضَ
تقدم في باب السلم يقول ولا يصح فيما لا ينضبط الجواهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لانها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها ببيظ العصفور ونحوه لان - 00:09:55ضَ
انه يختلف حتى بيض العصفور يختلف وكذلك لا يصح الحوالة في هذه الاشياء التي هي عرظة للجهالة وعدم الانضباط وما لا يصح السلام فيه لماذا منع خشية الخلاف يكون الرجل - 00:10:28ضَ
معه قطعة يبيعه يصح يعرضها ويبيعها بمئة بالف بمئة الالاف بالف الف الى اخره لكن هل يسلم في قطعة زمرد لا قطعة الزمر ما تنضبط يعني كان في السابق الاشياء تؤخذ اصيلة - 00:10:56ضَ
ليست مصوغة المصوغة الان يصح السلم فيها لانها معروفة ومقدرة ما تزيد ولا تنقص ونوعها ينضبط لكن مثل الاحجار الكريمة التي آآ تؤخذ بطبيعتها من الارض او من البحار ونحوها تختلف اختلافا كبيرا - 00:11:26ضَ
فما يصح السلف فيها فكذلك لا تصح الحوالة فيها يقول مثلا عندي لك عشر حبات من اللؤلؤ عند فلان لي عشر حبات من اللؤلؤ اذهب فقد احلتك عليه بها. هل يصح - 00:11:49ضَ
يقول في تفصيل ان كانت مما ينظبط مثل اللؤلؤ الصناعي اليوم مثلا هذا ينضبط يقول تصح الحوالة انا منعنا السلم والحوالة لعدم الانضباط فلما امكن الانضباط صح واما ان كانت من الاشياء التي هي بطبيعتها بحالها فلا تصح الاحالة فيها لانها غير منضبطة - 00:12:16ضَ
حبات اللؤلؤ مثلا تكون كبيرة وتكون صغيرة وكن مدورة وتكون مستطيلة وتكون مظيئة وتكون اه معتمة ونحو ذلك تختلف اختلافا كبيرا فلا يصح الحوالة فيها. يعني لا يصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه - 00:12:50ضَ
لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته في الاتلاف اشياء اذا اتلفت وجبت على متلفها في ذمته واشياء اذا اتلفت وجبت على متلفها بقيمتها لان المثل لا ينضبط شخص - 00:13:15ضَ
مثلا معه قطعة ذهب مئة جرام من الذهب معروفة عند الناس فاخذها شخص من يده بالقوة ورماها في البحر جاء صاحب الذهب يطالب يقول اخذ مني قطعة ذهب مئة جرام من الذهب ورماها في البحر - 00:13:52ضَ
انا اطالبه يقول له لماذا تطالب؟ يقول اطالب بمثلها اطالب لها نقول من حقك لانها موجودة في السوق بكثرة مئة جرام من الذهب معروفة من حقه ان يطالب بمثلها فنقول للذي رماها اشتر له ولا احضر له مئة جرام من الذهب مثل التي رميتها في - 00:14:23ضَ
واضح هذه مثلية مع شخص على وشك الولادة جاء شخص اخر وتعدى عليه وذبح فجاء صاحب الشاة يطالب يقول اريد شاة مثل شاتي سن هكذا على وشك الولادة لحملها كذا - 00:14:55ضَ
هذا ما ينضبط تختلف من حيث كثرة اللبن وقلته ومن حيث اه ما في بطنها واحد او اثنين او ثلاثة هذه ليست مثلية فنقول يعرفها الناس كم قيمة شاة فلان حينما ذبحها فلان - 00:15:33ضَ
يقولون قيمتها سبع مئة ريال يقول يلزمك الذي تعدى على الشاة ان تدفع القيمة ولا نلزمه بشاة مثلها لانها لا تنظبط وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة - 00:15:59ضَ
وانما اه ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلال الشيء الذي لا ينضبط اذا اتلف يجب قيمته والشيء الذي ينضبط يجب مثله في الذمة - 00:16:26ضَ
كما مثلنا في قطعة الذهب مئة جرام. هذي مظبوطة ومعروفة مثلية يحظر مثلها ويسلمها له تتفاوت يسأل اهل الصنف كم تساوي الشاة بهذه الصفة؟ يقولون تساوي كذا نقول ادفع قيمتها - 00:16:48ضَ
نعم وتصح وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف. وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف يعني يصح الحوالة في كل ما يثبت مثله الدراهم والدنانير - 00:17:12ضَ
والاواني والاطعمة المعروفة البر والشعير والتمر والزبيب والملح والفرش وغيرها تصح الحوالة في الفرش المعروفة لانها متساوية يقال مثلا احاله على شخص بعشر بطانيات ماركة كذا مقاس كذا معروفة لان هذه لو تلفت بيد متلف - 00:17:36ضَ
ما الذي يلزمه مثلها يلزمه مثلها. الشيء الذي ينضبط يلزم مثله والشيء الذي لا ينضبط يلزم وتصح في من الاثمان والحبوب والادهان وفيما يصح السلام فيه غير ذلك المزروع والمعدود وجها - 00:18:10ضَ
وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان. يعني الدراهم والدنانير والدولارات والجنيهات والدراهم وغيرها والحبوب القمح والشعير والارز التمور ونحوها. بل موصوفة والادهان الزيوت ونحوها مياه دهن بقر دهن ابل ونحو ذلك - 00:18:43ضَ
هذه يصح الحوالة فيها لانها تنضبط وفيما يصح السلم فيه غير ذلك يعني غير هذه الاشياء من المعدودات مئة ذراع من القماش مثلا اذا كان هذا القماش معلوم موصوف صفة جيدة - 00:19:19ضَ
ما يختلف مثل في الوقت الحاضر مثلا لو اسلم في مائة من التيترو ماركة كذا او من الداوبلين ماركة كذا هذا معروف يلا ابد وكذلك اذا احاله اذا كان له - 00:19:43ضَ
على شخص مائة طول من التترو مثلا فحال شخصا عليه بها صح. لانها منضبطة ومعلومة بماركتها وصفتها وطولها وعرضها احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا في هذه الروايتان احداهما لا تصح الحوالة بها لانها غير منضبطة - 00:20:08ضَ
والعد وحدهما يكفي نعم ولهذا لا يضمن بمثله لان هذه الاشياء غير المنضبطة لا تظمن بمثلها وانما تظمن قيمتها والشيء الذي يضمن بقيمته ما يصح الحوالة به لانه غير منضبط - 00:20:38ضَ
والثاني تصح لانه يثبت في الذمة والثانية يصح لانه يمكن ظبطه احيانا لان الانواع تختلف اشياء يمكن ظبطها بالصفة واشياء لا يمكن ضبطها بالصفة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:01ضَ