الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 33- باب في الشرط الخامس 2 وباب النية

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ

من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته هذا الفصل ورد - 00:00:31ضَ

في الباب الخامس من شروط الصلاة وهو الوقت وعرفنا ان الصلاة المكتوبة لا تصح قبل وقتها وانه لو كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت ما صحت صلاته ولو دخل الوقت وهو في الركعة الاولى - 00:01:05ضَ

بل لا بد ان تكون الصلاة كلها في الوقت بعد دخوله وان النوافل المطلقة تصح في كل وقت سوى اوقات النهي وان الرواتب قبل الفريضة وبعدها ان وقت ما كان قبل الفريضة - 00:01:42ضَ

من دخول الوقت الى اقامة الصلاة والراتبة التي تكون بعد الفريضة بعد الانتهاء من الصلاة الى ان يخرج الوقت ومثلنا الركعتين او اربع الركعات قبل صلاة الظهر لو صلاها بعد الزوال - 00:02:20ضَ

مباشرة ثم انتظر في الصلاة الى ساعة او اكثر فصلاته الراتبة صحيحة في وقتها واذا انتهى من صلاة الظهر ولم يصل الراتبة التي بعدها واخرها الى قبيل وقت دخول صلاة العصر - 00:02:55ضَ

ذلك لانها في الوقت والراتبة قبل الفريضة من دخول الوقت الى اقام الصلاة والراتبة بعد الفريضة من انتهاء الفريضة الى خروج الوقت كل هذا وقت الراتبة وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:25ضَ

نهانا عن الصلاة في اوقات محدودة من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس سوى سنة الفجر والفريضة ومن طلوع الشمس حتى ارتفاع الشمس قدر رمح ومن بعد صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب - 00:03:59ضَ

ومن بدئها بالغروب حتى يكمل غروبها وحين تقف الشمس في وسط السماء موبايل وقت صلاة الظهر خمسة اوقات وهنا يؤكد رحمه الله فيقول المكتوبات تؤدى في كل وقت المكتوبات تؤدى في كل وقت - 00:04:33ضَ

رجل نام عن صلاة الظهر ثم استيقظ متى ما استيقظ بادر وصلى في وقت الظهر او في وقت العصر او في وقت المغرب في اي وقت استيقظ يبادر اخر نام عن صلاة الفجر - 00:05:07ضَ

ولم يستيقظ الا عند بزوغ الشمس عند طلوع الشمس لا يقل الوقت وقت نهي. انتظر حتى ترتفع قدر رمح. نقول بادر بتأدية الفريضة رجل نام عن صلاة العصر وما استيقظ الا قبل الغروب بخمس دقائق - 00:05:38ضَ

لا يقل الوقت وقت نهي انتظر في الصلاة حتى يدخل وقت المغرب لا الفريضة الدهاء في اي وقت استيقظت فيه حال النوم او ذكرتها حال النسيان وسبق ان عرفنا انه لا يجوز - 00:06:06ضَ

للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها لا لمرض ولا لعدم ما ولا لنجاسة بدن ولا لنجاسة بقعة لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل موجود والفكر موجود وان بعض الاخوة يخطئ - 00:06:36ضَ

قطعا فاحشا اذا كان مريظا ولم يتمكن من الطهارة الكاملة لو كان سريره لغير القبلة او بعدم تمكنه من الطهارة من ازالة النجاسة ويقول اذا خرجت من المستشفى او اذا قدرت ان اتوضأ - 00:07:04ضَ

صليت الصلوات كلها نقول لا لا تؤخر الفريضة ولا تؤخرها عن وقتها ابدا الا لنية الجمع فيما يسوغ جمعه مثلا اخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء او اخر صلاة الظهر يجمعها مع العصر - 00:07:32ضَ

لا بأس اما ان يؤخر صلاة العصر حتى يخرج بعد المغرب فيصليها في البيت او في المسجد او غير ذلك لا. لا يجوز ذلك وفي حال النوم والنسيان ورد هذا الحديث - 00:07:57ضَ

نص في الموضوع من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى اذا ذكرها هذا هو وقتها لا يؤخرها عنه لا كفارة لها الا ذلك يقول رحمه الله ويجوز في وقتين منها يعني من هذه الاوقات الخمسة - 00:08:21ضَ

وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة لانهما وقتان طويلان الانتظار فيهما يضر بالميت وركعتا الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار - 00:08:45ضَ

رواه الشافعي والاثرم واعادة الجماعة لما روى يزيد ابن الاسود انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصليا معه - 00:09:19ضَ

وقال من منعكما ان تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا وقال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لكم نافلة. رواه الاثرم - 00:09:42ضَ

فاما فعل فعل هذه الصلوات الثلاث في الاوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان ما هذه الصلاة الثلاث التي ذكرها رحمه الله صلاة الجنازة وركعتا الطواف واعادة الجماعة والاوقات الخمسة وقتان طويلان - 00:10:10ضَ

وثلاثة اوقات قصيرة وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات القصيرة والاوقات الطويلة الاوقات القصيرة يحصل للانسان ان ينتظر لانها دقائق قليلة جدا بخلاف الوقتان الطويلان الوقتان الطويلان هما - 00:10:42ضَ

من صلاة الفجر الى طلوع الشمس والوقت الثاني الطويل من صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب هذان يقول رحمه الله تصلى فيه ثلاث صلوات وهي صلاة الجنازة يصلى على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر - 00:11:14ضَ

الثاني ركعتا الطواف اذا طفت بعد صلاة الفجر او طفت بعد صلاة العصر فصل ولا تنتظر الوقت الثالث اذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر في مسجدك فوجدت الجماعة يصلون فصل معهم - 00:11:41ضَ

دخلت المسجد بعد صلاة العصر وقد صليت مع جماعتك فوجدت الجماعة في المسجد يصلون فصل معهم ولا تقل الوقت وقت نهي لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرجلين - 00:12:08ضَ

الذين جلس ولم يصلي معه صلاة الفجر ان يصلي اذا دخل المسجد فاما فعل هذه الصلوات يعني هذه الثلاث وغيرها في الاوقات الثلاثة الباقية من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدر رمح وحين تقف الشمس في وسط السما وحين - 00:12:29ضَ

الشمس للغروب حتى تغرب هذه دقائق قليلة يقول ففيهما روايتان هل تصلى فيها او لا احداهما يجوز لعموم الادلة لان هذه الثلاث كلها من ذات الاسباب وذوات الاسباب دل الدليل على العموم على فعلها - 00:12:59ضَ

اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولم يقل صلى الله عليه وسلم الا في حال كذا او حال كذا وقال اذا اتيتما مسجد جماعة يصلون وصليا معهم اي وقت دخلت وجدتهم يصلون - 00:13:25ضَ

ولو قبيل طلوع الشمس صل معهم ولا تتوقف ولانها صلاة جازت في بعض اوقات النهي يعني جازت بعد العصر وجازت بعد الفجر فتجوز كذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها - 00:13:44ضَ

فجازت في جميعها كالقضاء شبهها بقضاء الفريضة. قضاء الفريضة تقضيها ولو عند بزوغ الشمس تقضي الفريضة ولو عند تضيف الشمس للغروب لا تقول انتظر حتى تكمل غروبها لا كبر ولو تكبيرة الاحرام قبل ان تغرب حتى تدرك صلاة العصر - 00:14:05ضَ

والثانية الرواية الثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. ذكرت ثلاثة اوقات وذكر الصلاة وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت - 00:14:32ضَ

ولان النهي في هذه الاوقات اكد لتخصيصهن بالنهي في احاديث ولانها اوقات خفيفة من التعليل انها اوقات خفيفة سرعان ما تنتهي لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها - 00:15:00ضَ

يقول الثلاثة الاوقات القصيرة فيها روايتان. الرواية الاولى تصلى كغيرها. الرواية الثانية يقول احسنا تصلي ان الوقف وقت قصير وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه الصلاة الاوقات الثلاثة - 00:15:22ضَ

ثلاث ساعات اللي هي اوقات قصيرة عند بدء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند غروبها بدء غروبها حتى تغرب. وعندما تقف في وسط السماء فصل ومتى اعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه - 00:15:41ضَ

انها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير وقت الوتر يقول اذا دخلت المسجد وقت المغرب وقد صليت مع جماعتك فجئت فوجدت الجماعة في المسجد يصلون وصلي معهم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا سلم الامام من ثلاث من ثلاث ركعات صلاة المغرب لا تسلم - 00:16:08ضَ

انت ائت بركعة لان صلاة المغرب وتر ولا يشرع التنفل بالوتر في النهار ولا في الليل غير مرة واحدة واذا سلم الامام من صلاة المغرب وقد صليت انت من قبل هي لك نافلة اشفعها بركعة حتى تكون اربع ركعات - 00:16:40ضَ

ومتى اقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فان دخل صلى معهم فان اقيمت الصلاة في وقت النهي والمرء قد صلى فلا يستحب له الدخول - 00:17:10ضَ

لا ينبغي له ان يدخل امثل لهذا بمثالين مثال يشرع له الدخول ويستحب ومثال لا يشرع له الدخول. مثلا المرء صلى مع الجماعة في مسجده فخرج ومر بمسجد اخر فوجدهم يصلون الظهر وهو مر بالمسجد - 00:17:41ضَ

في باب المسجد فاذا هم يصلون الظهر يقول يستحب له ان يدخل ويصلي معهم الظهر لان الوقت ليس وقت نهي مثال اخر صلى العصر مع جماعته وخرج فلما حاذ باب مسجد اخر وجدهم يصلون العصر - 00:18:11ضَ

هل يستحب له ان يدخل ليصلي معهم؟ لا ما دام خارج المسجد نقول لا يستحب لك الدخول دخل لحاجة في المسجد نقول صل معهم واضح الفرق بينهما في وقت نهي لا يستحب له الدخول فان دخل - 00:18:41ضَ

في غير وقت النهي ويجد الجماعة يصلون نقول يستحب له ان يدخل حتى ينفي عن نفسه التهمة لانه لو رآه اخرون مار بباب المسجد والناس يصلون قالوا هذا لا يصلي - 00:19:03ضَ

هذا لا يصلي او يراه الصغار فيتهمونه او يراه الكبار فيتهمونه لكن ينفي التهمة عن نفسه فيدخل ويصلي معهم لكن اذا كان وقت نهي لا لا يدخل لان في الاول - 00:19:23ضَ

الوقف مباح الصلاة فيه فينفي عن نفسه التهمة يصلي الوقت الاخر لا تصح مكروه له الصلاة الا لسبب وهو الان مات ما تعلق به سبب وما دخل المسجد نقول لا تدخل - 00:19:41ضَ

فان دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر انه خرج من دار عبد الله ابن خالد حتى اذا نظر الى باب المسجد اذا الناس في الصلاة ولم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال اني قد صليت في البيت - 00:19:56ضَ

عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج من دار عبد الله بن خالد وقد صلى معه جماعة ثم خرج هذا المسجد فوجدهم يصلون والوقت وقت نهي فلم يدخل رضي الله عنه لانه لو دخل لزم ان يصلي معه يعني يستحب - 00:20:25ضَ

لا لزوم وانما استحب فصل اما سائر الصلوات ذوات الاسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن وفيها روايتان المنع لعموم النهي ولانها نافلة فاشبهت ما لا سبب لها - 00:20:48ضَ

ما لا سبب له والثانية يجوز فعلها لما روت ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين وقلت يا رسول الله - 00:21:24ضَ

صليت صلاة لم اكن ارك تصليها فقال اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانه قدم وفد بني تميم فشغلوه عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم يقول ذوات الاسباب غير ما تقدم - 00:21:47ضَ

التي هي سواء ركعتا الطواف وصلاة الجنازة اداء الصلاة مع من صلى بالنسبة لمن اداها من قبل اعادة الفريضة وذلك كتحية المسجد هي من ذوات الاسباب وسجود التلاوة وقضاء السنن - 00:22:18ضَ

وصلاة الكسوف هذه من ذوات الاسباب هل تصلى في وقت النهي او لا تصلى يقول رحمه الله فيها روايتان الرواية الاولى تصلى لانها من ذوات الاسباب الرواية الثانية لا تصلى - 00:22:48ضَ

لانها نافلة في وقت نهي فلا تؤدى الدليل مع من الدليل مع من؟ مع من قال تصلى اتى بدليلين دليل قرأته ودليل يأتي الان واما من قال لا تصلى فمعه مجرد التعليل فقط - 00:23:11ضَ

والاعتماد على الدليل العام النهي عن الصلاة فمثلا دخل داخل الى المسجد اي مسجد من مساجد المسلمين وصلى ركعتين تحية المسجد نقول له احسنت ومعك الدليل على ذلك دخل وجلس - 00:23:41ضَ

لا ننكر عليه لانه قال بهذا جمع من العلماء لكن الاولى له نقول ان يصلي اذا لم يصلي فلا ننكر عليه لان بعض الاخوة ينكرون على اشياء لا تستدعي الانكار - 00:24:10ضَ

ربما ينكر على من صلى والاخر ينكر على من لم يصلي فلا يجوز هذا فليكن انكارنا وعدم انكارنا مبني على الدليل واما ما كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:24:31ضَ

فلا ينبغي ان ننكر على من فعله. لانه ربما ترك هذا او فعل هذا لانه يرى هذا. فنحن نلزمه برأينا العلماء المجتهدون رحمهم الله اختلفوا على طالب العلم ان يتنبه - 00:24:55ضَ

اذا رأى احدا خالف ما يراه لا تنكر عليه الا ان كان معك دليل صريح واضح وتعرف انه لم يخالف في هذا احد والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر - 00:25:14ضَ

صلاها بعد العصر. بعد العصر وقت نهي فلما دخل صلى الله عليه وسلم على ام سلمة شرع في الصلاة والصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع - 00:25:37ضَ

وكل ما فعل شيء يرون انهم انه لم يكن يفعله من قبل سألوه يستفيدوا ويأخذ عنه قالت يا رسول الله رأيتك صليت صلاة ما كنت تصليها من قبل يدخل عليها بعد العصر كثيرا - 00:25:57ضَ

ولم يكن يصلي هذه المرة دخل وصلى وسألته رضي الله عنها ام المؤمنين وقال هذه الركعتان اللتان بعد الظهر لانه جاءه وفد وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم - 00:26:16ضَ

واهتمامه بالوافد عليه التفقه والاخذ عنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر قبل ان يؤدي الراتبة بعدها اقبل على الوفد وانشغل معهم عليه الصلاة والسلام. وربما يكون انشغل معهم الى قرب العصر او الى العصر - 00:26:31ضَ

حيث انه لم يفرغ لهاتين الركعتين الا بعد العصر فلما صلى العصر ومن عادته صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه بعد العصر فدخل على ام سلمة رضي الله عنها وشرع يصلي - 00:26:53ضَ

وهي تعرف انه نهى عن الصلاة بعد العصر فسألته رضي الله عنها فاخبرها بالشباب ويؤخذ من هذا من الفقه ان المرء اذا سئل عن شيء لا يجيب بالجواز او بالمنع او نحو ذلك - 00:27:11ضَ

ان كان عنده دليل فيحضره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لام سلمة لا بأس بذلك او لا حرج بل اخبرها عليه الصلاة والسلام بالسبب لتفقه عنه ولتنقل للامة - 00:27:31ضَ

واستفادت الامة كلها من سؤال ام سلمة رضي الله عنها وطالب العلم اذا سئل عن شيء ان كان معه دليل فليأت به لانه هو المعتمد الدليل. اما قول الشخص يجوز هذا او لا يجوز؟ لا - 00:27:51ضَ

هذا لا يكفي الا اذا لم يستحضر الدليل وهو عارف وموقن بالدليل فلا حرج عليه الدليل الثاني على جواز فعل السنن ذوات الاسباب في وقت النهي عن قيس بن عمرو قال - 00:28:11ضَ

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الصبح ركعتين وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الصبح مرتين انكر عليه فقال له الرجل اني لم اكن صليت الركعتين قبلهما - 00:28:29ضَ

وصليتهما الان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. هذا اقرار اقره النبي صلى الله عليه وسلم. والا فانه انكر عليه في - 00:28:52ضَ

والامر لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وهذا الرجل معه سلم قام وجاب ركعتين زيادة وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصبح مرتين - 00:29:11ضَ

يعني صليت معنا وتصلي الان اخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب فسكت. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بل هذا اقرار ولانهم ولانها يعني هذه الاشياء - 00:29:25ضَ

ذوات ذات سبب فاشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن احمد في الوتر ان يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح - 00:29:46ضَ

رواه الاثرب يعني اما الوتر فلا يقضى على صفته بعد انتهاء وقته. وقت صلاة الوتر متى من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب حتى يطلع الفجر واذا طلع الفجر انتهى - 00:30:14ضَ

وقت صلاة الوتر فاذا احب المرء ان يقضيه مثلا نام عن وتره وكان من عادته ان يقرأ في وتره جزءا من القرآن انا ماء ولم يستيقظ الا لصلاة الفجر فاحب ان يقضيه نعم نقول نعم - 00:30:39ضَ

تقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى وقت صلاة الظهر الى قبيل وقت صلاة الظهر الذي هو وقت الاستواء. اذا وقفت الشمس في وسط السماء تمتنع عن الصلاة لكن يقضيه شفعا لا وترا - 00:31:04ضَ

اذا كان يقضي يقول اذا كان وتره ثلاث ركعات نقول احسن اقضه اربع ركعات ركعتين ركعتين اذا كان وتره خمس نقول اقظه ست اذا كان وتره سبع نقول اقظه ثمان - 00:31:24ضَ

وهكذا يقضيه شفعا لا وترا استحبابا لا وجوبا وقال في ركعتي الفجر ان صلاهما بعد الفجر اجزأه واما انا اختار تأخيرهما الى الظحى فيما روى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما - 00:31:41ضَ

بعد ما تطلع الشمس يقول الامام احمد رحمه الله سنة الفجر ان صلاها بعد الفجر فلا بأس يقول وانا اختار ان يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وحينئذ نقول للمرء - 00:32:15ضَ

اذا وثقت من نفسك انك تؤدي راتبة الفجر اذا فاتتك قبل الصلاة انك تؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك افضل وان خشيت ان تنشغل عنها او تنساها فصلها بعد - 00:32:46ضَ

الفريظة. لان الكل جائز النبي صلى الله عليه وسلم اقر من صلاها بعد الفريضة وسكت عنه واخبر بان من فاتته يصليها بعد طلوع الشمس فحينئذ سنة الفجر اذا فاتت فلها وقتان - 00:33:12ضَ

بعد الصلاة مباشرة وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ايهما افضل يقول من وثق من نفسه ان يؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فذلك افضل وان خاف ان ينشغل عنها او ينساها فليصلها - 00:33:38ضَ

بعد الفريضة باب النية وهي الشرط السادس من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها بغير خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانها عبادة محضة - 00:34:02ضَ

ولم تصح بغير نية كالصوم النية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة الا بنية ان ينوي الصلاة المعينة فاذا كانت فرضا ايوة ان ينوي الفريضة المقصودة واذا كانت نفلا - 00:34:32ضَ

ينوي النفي مثلا شخص استيقظ من الصلاة استيقظ من النوم قبيل الظهر مثلا فتوضأ فوجد اثنين يصليان لا يدري ماذا يصليان هل يصليان الظحى او ان وقت الظهر دخل ويصلي الظهر. دخل معهم يظن انها صلاة الظحى - 00:35:01ضَ

فلما سلم من الصلاة قال ما هذه الصلاة التي صلينا قالوا له ماذا نويت ما نويت شيئا محددا. نويت اصلي معكم اصلي معكم قالوا نحن صلينا الظهر قال ماذا ترون - 00:35:41ضَ

هل هي تجزي عني صلاة الظهر وماذا تقولون؟ نقول لا لانك ما نويت عن صلاة الظهر نويت الصلاة وصلاتك نافلة هم يصلون الظهر وانت ما نويت دخلت معهم بنية الصلاة فقط - 00:36:06ضَ

ولم تنوي فريضة ولا نافلة كما تجزي عنك عن صلاة الظهر ومحل النية القلب فاذا نوى بقلبه اجزأه وان لم يتلفظ بلسانه وان نوى صلاة فسبق لسانه الى غيرها لم تفسد صلاته - 00:36:28ضَ

اولا النية في الصلاة محلها القلب والتلفظ بها كما قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والتلفظ بها بدعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:55ضَ

ولا عن احد من الخلفاء. ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه قال نويت ان اصلي الظهر او نويت ان اصلي العصر او نويت ان اصلي سنة الفجر ما نقل هذا - 00:37:16ضَ

المرء ينوي بقلبه لماذا قام؟ حينما قام قام الامام وقال المؤذن قد قامت الصلاة مثلا وقمت لصلاة العشاء مع الامام مثلا هل يخطر على البال انك تنوي صلاة الفجر انت قمت لماذا تصلي مع الامام - 00:37:34ضَ

وانت قمت تنوي صلاة العشاء ولا يحتاج ان نختبرك نسألك نقول ما هذه الصلاة التي قمت لها لا يا اخي النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لانه ما ورد لانك اذا تقربت الى الله - 00:37:56ضَ

بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي البدعة البدعة في العبادات لا في العادات اذا اتيت بشيء على سبيل التعبد نقول ان كان له اصل من الكتاب والسنة فعلى العين والرأس - 00:38:15ضَ

وان لم يكن له اصل من الكتاب والسنة. ولا من هدي الخلفاء الراشدين فهو مردود عليك النية محلها القلب هذا قام لصلاة العشاء وهو جالس في المسجد قبل اذان العشاء. اذن لصلاة العشاء وقام مع الامام ليصلي صلاة العشاء. يعرف انها صلاة العشاء - 00:38:43ضَ

لكن قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام قال كما يقول بعض الاخوة هداهم الله جهلا نويت ان اصلي المغرب خلف هذا الامام مثلا ثم صلى مع الامام صلاة العشاء بعد الصلاة تذكر - 00:39:11ضَ

والان نطقت بصلاة المغرب وانا اعرف بقلبي ان هذه صلاة العشاء وانا مصلين المغرب مع الامام فما حكم صلاته صلاته صحيحة. لان سبق اللسان هذا لا قيمة له لا قيمة له - 00:39:32ضَ

والاولى له ان لا يسبق لسانه بشيء حتى ولو قال نويت ان اصلي العشاء نقول لا ينبغي لك. هذا بدعة يا اخي. لا تقل هذا. تخبر ربك بشيء يجهله تعالى وتقدس له - 00:39:49ضَ

انت قمت لماذا؟ قلت لتصلي العشاء النية محلها القلب كذلك الصوم لابد له من نية شخص مثلا نام في الليل ثم استمر في نومه طلع الفجر وحان وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يستيقظ الا - 00:40:07ضَ

بعد اذان المغرب ومن المعلوم انه من الفجر الى المغرب ما اكل شيئا ولا شرب كانه يقول في نفسه الحمد لله حصل لي صيام ما قصدته هل حصل ما حصل لماذا - 00:40:39ضَ

لانهما نواة لكن اخر نوى انه سيصوم غدا مثلا يوم الاثنين او يوم الخميس ناوي ان يصوم مثلا ثم نام من اخر الليل على نية انه سيقوم ويتسحر والى اخره - 00:40:59ضَ

لكنه نوى الصيام فغلبه النوم واستمر معه النوم الى المغرب ما حكم صيامه صيامه صحيح لانه نوع الصيام وليس بينه وبين الاول فرق سوى النية الاول ما نوى لكن لما قام مع اذان المغرب قال الحمد لله حصل لي صيام ما قصدته. نقول ما حصل لك شيء الا الجوع - 00:41:21ضَ

والاخر نام وقد نوى من قبل فلما اذن المغرب استيقظ حصل له صيام والافضل النية مع تكبيرة الاحرام يعني الافضل ان يأتي بالنية عن تكبيرة الاحرام لكن لو جاء بالنية قبل ذلك - 00:41:54ضَ

لا حرج لكن لو كبر تكبيرة الاحرام بدون نية ما يدري ما هذه الصلاة لكن لما صلى ركعتين رأى الامام جلس التشهد مثلا ثم قام عرف ان هذه فريضة. وكان يظنها قبل ما يدري يمكن صلاة التراويح - 00:42:22ضَ

ودخل مع الامام بنية صلاة التراويح ما صحت صلاته متى محل النية محلها الافضل عند تكبيرة الاحرام وان قدمها قبل ذلك فلا بأس لانها اول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة. ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة. يعني ما يغفل عن - 00:42:42ضَ

يستحضر النية في سائر الصلاة انه يصلي صلاة العشاء لانه ابلغ في الاخلاص وان تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها يعني نوى ان يصلي العشاء قبل اقامة الصلاة - 00:43:08ضَ

ثم اقيمت الصلاة ودخل مع الامام هو في على نيته صحيحة لانه ناوي وقاصوا صلاة العشاء لان اولها من اجزائها فكفى استصحاب النية فيه يعني من اجزاء الصلاة يعني اول الصلاة جزء من اجزاء الصلاة. وهو قد نوى الصلاة قبل ان يدخل فيه - 00:43:31ضَ

في الصلاة فنيته صحيحة كسائر اجزائها يعني تكبيرة الاحرام وان تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها يعني يفسخ النية لان اولها من اجزائها بان اول الصلاة من اجزائها يعني من اجزاء الصلاة - 00:44:01ضَ

وكيف استصحاب النية فيه كسائر اجزائها وان كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاة بعينها ظهرا او عصرا وجد الجماعة يصلون فدخل معهم وهو لا يدري الوقت هالحين وقت صلاة الظهر او وقت صلاة العصر - 00:44:31ضَ

فصلى دخل معهم لم يقصد صلاة الظهر ولا صلاة العصر وكبر تكبيرة الاحرام وقرأ الفاتحة وفي اثناء الفاتحة بدأ يفكر فعرف انه صلى الظهر قبل وان هذه صلاة العصر ما حكم صلاته - 00:44:55ضَ

في هذه الحال لانه دخلها بغير نية في الاول لا يدري اية صلاة الظهر او صلاة العصر او دخلها بنية صلاة الظهر دخلها بنية صلاة الظهر ثم بعد اثناء في اثناء قراءة الفاتحة - 00:45:18ضَ

استذكر فعرف انه صلى الظهر وان هذه صلاة العصر. ما حكم صلاته حينئذ هذي غير صحيحة لما لان الحالة الاولى دخلها بغير نية صلاة معينة لا يدري ما هي ولو نواها العصر ما صحت الان لانه فات جزء من الصلاة - 00:45:39ضَ

او نواها الظهر كالمثال الثاني نواها الظهر ثم استذكر بعد قراءة الفاتحة وجد انه قد صلى الظهر من قبل وقال هذه العشر فهل تصح؟ لا. لانه نواها الظهر فلا تصح عصرا - 00:46:01ضَ

وهذا بخلاف ما لو كانت صلاة الامام العصر وانت دخلت معه بنية صلاة الظهر لانك لم تصلي الظهر. هذا صحيح على الراجح مضبوطة لكن في المثالين الاولين نية مترددة ما تدري صلاة الظهر او صلاة العصر. او توقع انها صلاة الظهر فتبين انها صلاة العصر - 00:46:19ضَ

لانك شاك في نيتك انت وان كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاة بعينها ظهرا او عصرا لتتميز عن غيرها قال ابن حامد ويلزمه ان ينوي ارضا لتتميز عن ظهر الصبي - 00:46:48ضَ

ما هي ظهر الصبي الصبي نفل يعني ما ينويها الظهر فقط ينوي بقلبه الفرضية. وهذه لا ينفك عنها ما يستطيع ان يتخلى عنها اذا نوى اذا استحضر انه يصلي صلاة الظهر من المعلوم ان صلاة الظهر ما هي؟ بالنسبة للكبير فارضى - 00:47:10ضَ

والمعادة لتتميز عن الصلاة المعادة لانك اذا صليت مثلا صلاة معادى هذي نافلة بالنسبة لك ولو انها مع الامام صلاة الظهر وقال غيره لا يلزمه وهو الظاهر والله اعلم لانه لا ينفك. ما دام ينوي صلاة الظهر ما عندي صلاة الظهر مرتين - 00:47:33ضَ

لصلاة الظهر مرة واحدة فلا يلزم ان اقول في قلبي مثلا هنا انوي صلاة الظهر فرضا. اذا نويت انها صلاة الظهر يكفيني هي فرضا وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرضا لانه رجل - 00:47:55ضَ

ما تكون ظهره نافلة كظهر الصبي الصبي يعني صلاة الصبي الظهر نافلة والصلاة المعادة الظهر نافلة وينوي الاداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة وفي وجوب ذلك وجهان او اولاهما انه لا يجب لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاة - 00:48:15ضَ

صحيحة وقد نواها اداء قال وينوي الاداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة والرواية الثانية هلا يلزم ولعلها صحيحة ما دمت انوي صلاة الظهر ما يحتاج ان اقول في نفسي اداء - 00:48:45ضَ

ماذا اؤدي او قمت لصلاة الفجر مثلا بعد طلوع الشمس ثم دخلت في صلاة الفجر ما يحتاج ان انوي قضاء لان الاذى والقضاء المهم ان تؤدي هذه الفريضة ان تستحضر انك تؤدي فريضة في نفسك الظهر او العصر او المغرب - 00:49:05ضَ

ولا يحتاج ان اقول في نفسك قظاء او اداء وان كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها ايضا وان كانت نافلة مطلقة اجزأته نية الصلاة. انتبه! هذي مهمة نية الراتبة - 00:49:32ضَ

تعاونية الصلاة مطلقا شخص دخل لصلاة الظهر وفي اعتقاده مثلا انه الى الان ما دخل وقت صلاة الظهر ولا اذن فهو نوى بها تحية المسجد فقط وصلى وجلس ينتظر الاذان - 00:49:53ضَ

ليقوم يؤدي الراتبة فالتفت الى من بجواره فقال هل اذن قالوا نعم اذن قبل ما تدخل فقال في نفسه الحمد لله. انا صليت بنية تحية المسجد. فكفتني عن تحية المسجد والراتبة التي قبل الظهر. لانها وقعت في وقت صلاة الظهر - 00:50:20ضَ

ماذا نقول له؟ نقول لا ما تكفيك عن الراتبة يكفيك عن تحية المسجد لانك نويتها. وتكفيك عن النفل نفلك صحيح ما عليك خطأ في هذا. لكن ما تكفيك عن الراتبة - 00:50:45ضَ

ان الراتب لابد لها نية ومثل ذلك الوتر مثل ذلك الوتر. وهذا يحصل كثير مثلا يدخل مع الامام يظن انها ركعتان بنية النفل فاذا بالامام يوتر ويسلم هل تكفي من دخل مع الامام بنية الشفع تكفيه عن الوتر المستحب المؤكد؟ لا - 00:51:03ضَ

لانه ما دخل بنية الوتر وانما دخل بنية النفل المطلق او صلاة التراويح او صلاة الشفع ما دخل بنية الوتر ونية الوتر لابد لها من نية. والراتبة لا بد لها من نية. فاذا كانت نفلا مؤكدا بصفته - 00:51:34ضَ

فلابد له من نية تخصه وان كانت نفلا مطلقة صحت وهذه يقع فيها المرء كثير يقوم مع الامام يكبر يظن انه شفع فاذا بالامام يصلي ركعة ويسلم انت الذي دخلت معه بنية الشفع ما تكفيك - 00:51:54ضَ

عن الوتر لابد اذا سلم الامام تقوم وتأتي بركعة ثم توتر بعد ذلك وان كانت سنة معينة كالوتر ونحوه الراتبة لزم تعيينها ايضا وان كانت نافلة مطلقة اجزأته بنية الصلاة. وجدت جماعة من المسلمين يصلون - 00:52:18ضَ

دخلت معهم بنية الصلاة نفلا يجوز ومن شك في اثناء الصلاة هل نوى او لا لزمه استئنافها في اثناء الصلاة لا يدري هل نوى الصلاة او ما نوى يقول لا تصح يلزمه استئنافها لانه دخل - 00:52:41ضَ

بدون نية او نية مشكوك فيها فلا بد من التأكد لان الاصل عدمها فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزأه. وان فعل شيئا قبل ذلك قبل - 00:53:03ضَ

ذكره بطلت صلاته لانه فعله شاكا في صلاته يعني اذا شك هل نوى او لا ثم مضى في صلاته في حال الشك وصلى ركعة ثم ذكر انه نوى في قلبه هل تجزئه؟ لا لانه صلى ركعة حال شكه - 00:53:19ضَ

لكن ان شك ثم تذكر انه نوى استذكر انه نوى الصلاة بقلبه. صحت صلاته وان والخروج من الصلاة بطلت لان النية شرط في جميع اجزائها وقد قطعها وان تردد في قطعها فعلى وجهين احدهما تبطل لما ذكرنا والثاني لا تبطل - 00:53:46ضَ

وان والخروج من الصلاة بطلت شخص دخل في الصلاة وفي اثناء الصلاة طرق عليه الباب او رن عليه التليفون وعزم انه سيكمل الفاتحة ويقطع الصلاة وفي اثناء عزمه على ترك صلاته - 00:54:14ضَ

فتح الباب او رد على التليفون غيره فاستمر في صلاته. هل يصح له ذلك؟ لا ما يصح بطل الصلاة لانه في اثنائها عزم على ترك الصلاة صورة اخرى في اثناء الفاتحة - 00:54:45ضَ

طرق عليه الباب او رن عليه التليفون ففكر هل يقطع الصلاة ويرد على التلفون او يفتح الباب؟ او يستمر في صلاته في اثناء تفكيره قبل ان يعزم فتح الباب او رد على التليفون غيره. فاستمر في صلاته. هذا ما حكم صلاته؟ صحيحة - 00:55:06ضَ

لانه ما نوى القطع الاول عزم انه سيقطع الصلاة لكن احب ان يكمل الاية او السورة والا يبي عازم على قطع صلاته هذا بطلت صلاته لانه نوى قطع الصلاة واما الاخر فهو متردد. هل يفتح الباب او يستمر في صلاته - 00:55:31ضَ

فرجها ربنا وفتح الباب. فيستمر في صلاته ولا شيء عليه والثاني لا تبطل. وان تردد في قطعها فعلى وجهين احدهما تبطل ما ذكرنا والثاني لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك يعني ما مجرد تردد في هذا لا - 00:55:53ضَ

لا يبطل الصلاة واذا نوى في صلاة الظهر واذا نوى في صلاة الظهر قلبها عصرا فسد فسدتا جميعا لانه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لانه ما نواها عند الاحرام - 00:56:18ضَ

وان نوى صلاة الظهر البهاء عصرا هذا دخل بنية صلاة الظهر وجد جماعة يصلون ودخل بنية صلاة الظهر واستمر في هذه النية في اثناء قراءته تذكر انه صلى الظهر قال الحمد لله انا يسوغ لي الجمع - 00:56:48ضَ

نية العصر ما حكم صلاته ما تصح لانه قطع نية صلاة الظهر ولم تصح عصر لانه لم ينوي العصر من تكبيرة الاحرام ولم تصح العصر لانه ما نواها عند الاحرام وانقلبها نفلا لعذر - 00:57:16ضَ

مثل ان يحرم بها منفردا فتحظر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرظه مع الجماعة صح اخر دخل بنية صلاة الظهر ومنفرد ثم دخل جماعة ارادوا ان يصلوا الظهر وهو في صلاة الظهر وحده - 00:57:45ضَ

فاستحسن ان يتمها خفيفة نفلا ويدخل مع الجماعة في هذه الحال يصح له ذلك لانه يتم هذه النية الصلاة نافلة ثم يدخل مع الجماعة ويصلي معهم الظهر فريضته لكن لو اتمها بنية الظهر ما جاز له ان يعيد الاخرى على انها هي الفريضة ذيك صارت الفريضة وتمت - 00:58:12ضَ

يصلي فرضه مع الجماعة صحة لان نية النفل تتضمنها نية الفرض لانه ما دام ناويها في الاول فرض ثم قلبها نفلا صح بخلاف العكس وان فعل ذلك لغير غرض كره - 00:58:40ضَ

وصح له قلبها لما ذكرنا ويحتمل الا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر يعني اذا كان لعذر القلب هذا لاجل ان يدرك الجماعة يصلي الصلاة الحاضرة مع الجماعة فذلك افضل. واما اذا كان لغير عذر - 00:58:59ضَ

كان يقول كبر منفرد ثم اراد ان ينقلها نفلا ليكبر من جديد مرة اخرى فريضة نقول هذا من باب العبث فلا ينبغي ان يكون - 00:59:19ضَ