Transcription
رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الرحمن الرحيم قال المؤلف الله تعالى الدين الذي عليك لم يصحها لان ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه الا بقبضه - 00:00:00ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح هذا في شركة المضاربة وهي كما تقدم ان يعطي الرجل ما له لشخص يتاجر به والربح - 00:00:32ضَ
بينهما على ما شرطا شخص له المال والاخر منه العمل والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه لابد ان يسلم صاحب المال له الرجل الذي يضارب به فلو كان له على شخص مال - 00:01:08ضَ
قال لغريمه الغريم هو المدين قال صاحب المال للمدينة تاجر بالدين الذي عليك وما يقسم الله من ربح يكون بيننا فهل يصح قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح لان المال ما زال بيد الغريم - 00:01:45ضَ
وليس مال لصاحب الدين. لانه ما استلمه متى يكون ماله اذا اشترى مهو سيكون للمدين واذا اشترى به المدين شيئا ما تكون اشترى بماذا؟ بماله يكون اشترى بماله لنفسه وليس للدائن في هذه الحال شيء - 00:02:21ضَ
هذا لا شيئا واشترى به شراؤنا لانه اشترى بماله فان عزل يعني عزل المدين شيء من من المال الذي عليه وقال هذا مضاربة هذا المال فلان يقول ما يكون من - 00:02:58ضَ
وانما هو مال المدين ما تصح فيه المضاربة لانه اشترى بماله واشترط في ان يكون للدائن اذا سلمه المال هل هذا مالك؟ قال خذه مضاربة صح لكن ما دام لم يسلمه فهو له - 00:03:18ضَ
فهو مال المدين ويحتمل ان تصح المضاربة انه اشترى له باذنه ودفع المال الى من ويحتمل ان يصح كيف يصح قال لانه اشترى له ودفع المال لمن اذن له ان يدفع المال اليه - 00:03:44ضَ
وكأنه دفعه في الدائري نفسه واذا قال اشتر بمالي وتاجر به فهو اشترى ودفع المال قيمة لهذه البضاعة بتفويض من الدائن وكأن البائع الذي قبض المال وكيل عن ان صاحب الحق - 00:04:23ضَ
المدين يقول دفع المال ما دفعه للدائن وانما كأنه دفعه لوكيله فاذنه له بالشراء اذن له بدفع المال الى صاحب البضاعة التي اشتراها وهذا احتمال انه يصح يعني اذا وجد - 00:04:53ضَ
وحصل الخلاف القاضي ان يجتهد ويصحح المضاربة حتى لا تفوت المصلحة على الطرفين وان كانت له وديعة وقال للمودع بها صحة لانه عين ما له وان كانت له وديعة وقال للمودع - 00:05:20ضَ
بها صحة بين الوديعة والدين انت لك على جيد الف ريال لك على زيد الف ريال في ذمته وقلت له ظارب بالالف هذا تقدم احتمال يصح والقول الاول ما يصح - 00:05:52ضَ
انت عند زيد لك في صندوقه الف ريال امانة او وديعة هذه الامانة لك بعينها قلت لمن هي عنده الامانة التي عندك او الوديعة التي عندك تاجر بها بضاعة بيني وبينك - 00:06:27ضَ
مضاربة ما يقسم الله بدل ما تبقى في صندوقك مغلق عليها ما يستفاد منها هي بها الف جنيه اخرجها واشر بها بضاعة وما يقسم الله من ربح بيني وبينك هذه تصح - 00:06:59ضَ
ولا احتمال في عدم صحتها لم لانه اشترى البضاعة التي ستكون مضاربة اشتراها بعين مال صاحب البضاعة صاحب المضاربة اشتراها بعين ماله لان ماله ذهب موجود في الصندوق اخرج الذهب الذي لي في واشتر به - 00:07:17ضَ
فهي امانة بيده. اخرجها واشترى بها فرق بين ان تكون في ذمة المضارب ذمته لا ما تكون لمال الاول حتى يقبضها وهذه ما تحتاج الى قبض لانها امانة عنده فهو الذي قبضها اياه امانة. ثم حولها من كونها امانة الى ان حولها رأس مال - 00:07:48ضَ
مضاربة فان كانت وان كانت وان كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صحة لانه عين ما له وان كان عرضا فقال وبارد بثمنه صح كذلك ان كان عرض يعني عنده له امانة ما هو ذهب ولا فظة - 00:08:16ضَ
وانما عنده امانة اطعمة عنده امانة اقمشة عنده امانة قال هذه الذي عندك امانة بعها انعقد وضارب بهذا النقد صح ماذا يكون رأس مال المضاربة قيمة البضاعة هذه قيمة العرب - 00:08:42ضَ
وان كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صحا. لان الثمن عين مالد المال لان السمن اذا باعه باع البضاعة هذه العرب باعه فالثمن هو مال صاحب المال نفسه وان قال اقبض ما لي على فلان فضارب به ففعل صحا - 00:09:11ضَ
لانه وكيل في قبضه فيصل كالوديعة مثله لو قال لي على زيد الف ريال اقبضه وضارب به صح مثل لو قال مالي الذي عندك في الصندوق الف ريال اخرجه وضارب به - 00:09:40ضَ
اقبض حقي الذي عند زيد وضارب به صحة فاذا قبضه لانه قبضه وكيل عن رب المال ويشتري به فيكون رأس مال مضاربة فاصل ويصح ان يشرط على العامل الا يسافر بالمال - 00:10:04ضَ
ولا يتجر به الا في بلد بعينه او نوع بعينه او لا يعامل الا رجلا بعينه لانه اذن في التصرف فجاز ذلك لانه اذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. كالوكالة. هذي في شروط - 00:10:26ضَ
رب المال التي يشترطها على العامل قد يقول مثلا رب المال ما يبالي برأس المال العامل العامل ما يبالي براس المال ان اتى الله بربح فهو اخذ نصيبه وان خسر المال او هلك او نهب او سرق فهو سالم ما يطالب بشيء - 00:10:50ضَ
فيقول انتبه يا اخي انا اعطيك هذا المال مضاربة مئة الف ريال لكن لا تخرجه من مكة مكة بلد مبارك الربح فيها وان كان يسير فيه بركة انا اشترط عليك - 00:11:19ضَ
لا تنقل ما لي الى بلد اخر. لا تظارب الا في مكة فقط قال يا اخي فيه اذا ضربنا اماكن بعيدة يحصل ربح اكثر يقول لا انا ابي الربح القليل في مكة يكفيني - 00:11:40ضَ
حدد له هنا البلد لان صاحب المال يا حريص على ماله هؤلاء يتجر به الا في بلد معين يعني حدد البلد المعين الذي يريد الاتجار به يقول مثلا انا اعطيك الف ريال - 00:11:56ضَ
لكن ايش ترفيه من مكة مثلا ولا تبيعه الا في الطائف فلا تسافر به بعيد اذا اشتريت من مكة وبع في الطايف واذا اشتريت بالطايف فبع في مكة فقط وحدد له - 00:12:18ضَ
او نوع بعينه يقول انا اعطيك مئة الف ريال مضاربة لكن احصرها في الاطعمة الاطعمة فيها بركة. والناس محتاجون اليها وانا احب تيسير الامور التي الناس محتاجين اليها ما اريد كماليات - 00:12:38ضَ
قال له يا اخي الكماليات اكثر ربح مواد الكهربا والسباكة والاقمشة والاواني وكذا وكذا. اكثر ربح من الرز والسكر والشاهي. هذي محدودة قال وان كان انا اريد الربح القليل وانما قصدي تيسير ضروريات الناس لهم - 00:13:01ضَ
قصدي ان الانسان اذا اراد طعام يجده متوفر والربح القليل يكفيني فمن حقه ذلك من حقه حتى وان كان الربح في المواد الاخرى اكثر. والعامل يقول انا احب ان اشتغل في المواد الاخرى لاني شريك في الربح. يقول لا يا اخي ان كان تقبل - 00:13:28ضَ
اعمالي تضارب فيه فقط في الاطعمة شي ما يستطعم ما يسمح لك تشتريه فمن حقه ذلك لان له قد يكون له هدف غير الربح وهو الاحتساب توفير ضروريات الناس. يقول اذا وفرت ظروريات الناس بالسعر المناسب ولو ان الربح القليل يكفيني - 00:13:51ضَ
لله او نوع بعينه او لا يعامل الا رجلا بعينه يقول التجار في مكة وفي جدة كثير لكن احد امنعك ما تشتري الا من فلان فلان رجل صدوق ويبين ما في السلعة من عيوب - 00:14:21ضَ
ولا يغش وانا عاملته وجربته سلعته مباركة مربحة لانه اتصف بالصدق والامانة وهناك اناس يكذبون وربما انت بعد تستفيد منهم تأخذ منهم الكذب وتبدأ تكذب في بضاعتي وانا ما اريد هذا - 00:14:49ضَ
انا امنعك من ان تشتري من اي تاجر الا فلان التاجر في جدة وفلان التاجر في مكة. الاثنين فقط يكفي تكفيني بضاعتهم ولا اريد غيرهم مثلا لان صاحب المال له هدف في ما له - 00:15:11ضَ
وليس هدف التاجر المسلم ليس هدفه الربح فقط وانما له مقاصد اخرى يحتسبها عند الله وقد ورد في الحديث التاجر الامين ورد له الثواب الجزيل من الله جل وعلا اذا كان - 00:15:33ضَ
صادق في تجارته ولا يكذب ولا يغش فله الاجر والثواب من الله جل وعلا وان كان له ربح لكن بالاحتساب كما تقدم ان المرء اذا وفق للاحتساب تصبح عاداته عبادات - 00:15:55ضَ
عاداته بيعه وشراعه واكله وشربه ونومه هذي عادات تصبح بمثابة العبادات يؤجر عليها لانه يأكل ليتقوى على طاعة الله يأكل ليتقوى على صيامه. سحور يلبس ليظهر امام اخوانه في المظهر المناسب بدون - 00:16:16ضَ
ترفع وتعال عليهم وبدون ان يظهر المسكنة والضعف. يكون لباسه وسط هذا في عبادة ينام ليتقوى بهذه النوبة المبكرة على قيام الليل هذي عبادة ما قام من الليل يحتسب له - 00:16:46ضَ
لانه نوى قيام الليل غلبه النوم ما قام وقد احتاط ونعم مبكر لاجل يقوم لكن ما قام نومه صدقة من الله عليه وقيامه محتسب تجارته يبحث عن الشيء الذي الناس محتاجون اليه كلهم - 00:17:07ضَ
بدل ما يبيع بالجملة مثلا يحتسب البيع بالتجزئة لاجل يأتي الفقير يشتري منه بريالين بخمسة بعشرة ياخذ حاجته ولا يقول ما ابيع الا جملة كثير الفقير يضطر الى ان يشتري من الذي يشتري منه فيتضاعف عليه القيمة - 00:17:28ضَ
وانما يحتسب التجزئة حتى ييسر للفقير ومتوسط الحال ان يجد حاجته مناسبة ولا يكلف من حوله يذهبون الى المحلات البعيدة للتجزئة وهو يمنعهم التجزئة محتسب ولا يعرف يقول التجزئة متعبة - 00:17:52ضَ
لكني محتسب ايسر للناس فهذا يؤجر في تجزئته ترك الكماليات واحتسب في احضار الظروريات للناس قال الكماليات لا حاجة لكثير من الناس فيها فانا اسعى في تيسير الحاجات الظرورية التي كل الناس محتاجون اليها - 00:18:14ضَ
ويحتسب هذا يؤجر عند الله جل وعلا وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني تحتسب عند الله جل وعلا نومها يندعجرها الله عليه كما تحتسب قيامها للصلاة - 00:18:39ضَ
لانها لو لم تنم ما قامت او ان قامت قامت بضعف وكسل ونوم ونعاس وتحتسب النوم حتى تتقوى بها على القيام وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي بظع احدكم صدقة - 00:19:03ضَ
قالوا يا رسول الله فيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وظعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم قال فكذا اذا وضعها في الحلال كان له اجر - 00:19:23ضَ
المرء يقضي حاجته مع اهله مثلا ليشبع نفسه وحاجته وليشبع زوجته ويقضي حاجتها وهكذا وليكف نفسه ولان لا ينظر يتبع النظر للنساء الاخريات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رأى احدكم ما يعجبه - 00:19:40ضَ
فليأتي اهله فان الذي معها مثل الذي معها يعني اذا رأى ما امرأة فتنته بشيء ما يرجع لاهله ويقضي حاجته فيطيب خاطره فاذا قال له مثلا لا تعامل الا فلان - 00:20:07ضَ
فقط فما يجوز للعامل ان يتعامل مع غيره يقول انا جربت فلان صدوق والصدوق بضاعته مربحة مباركة وان قل الربح ربح قليل لا غش فيه ولا كذب خير من ربح كثير مقترن بشيء مما لا يجوز - 00:20:27ضَ
وكما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما الكذب وكتمان العيوب يمحق البركة وقد يكون المحق حسي وقد يكون المحق معنوي - 00:20:54ضَ
المرء مثلا يحدد لعامله او للمضارب معه يقول لا تشتري الا من فلان او فلان مثلا صح له ذلك لانه اذن التصرف وجاز ذلك فيه كالوكالة يقول مثل الوكالة اذا وكله فكذلك يقول لا تشتري الا من فلان وفلان - 00:21:24ضَ
ويصح توقيتها فيقول قاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه وعنه وعنه لا يصح اختارها ابو حفص ويصح توقيتها وقيل لا يصح يصح توقيتها ولعل الاولى والله اعلم الصحة حتى يمتد المضارب - 00:21:52ضَ
لانه اذا لم توقت بوقت مثلا كل يوم مثلا يتحرى ان صاحبه يقول تعال عطنا المال الذي عندك تعال صف البضاعة التي اعطيتك لكن اذا قال خذ هذه الدراهم لمدة سنة - 00:22:24ضَ
وبعد السنة ان شاء الله نصفي البضاعة ثم ننظر هل نستمر او نتوقف هذا صحيح قال ويحتمل ان لا يصح لما يقول لان اصلها عقد جائز كما يحتاج ان تحدد بوقت - 00:22:44ضَ
لانه اذا اعطاه الدراهم واراد بعد شهر بعد شهر ونصف بعد شهرين قال له تعال يا اخي انا احتجت ما لي عطني اياه وصف البضاعة وعطنا اياها صح لان اصلها ما له حد لكن اذا حددها هل يبطلها؟ لا ما يبطلها لانه ربما يكون في زيادة ايضاح النية - 00:23:03ضَ
اعطيك هذه الدراهم واعلم باني لست مستعجل عليها اريد ان تبقى عندك لمدة سنة او سنتين او مثلا اذا كان يبي يتاجر في اشين يستوردها من بعيد مثلا وتحتاج الى وقت - 00:23:26ضَ
قال يا اخي مدة البضاعة والمضاربة هذي اربع سنوات اربع سنوات بعد الاربع ان شاء الله نصفيها يتمكن من ان يتخذ اعمال اكبر واطول زمن اذا فسح له في الزمن - 00:23:41ضَ
اختارها ابو حفص لانه عقد يجوز مطلقا فلم يجز توقيته كالنكاح. لانه عقد عقد المظاهرة فليس لازم عقد جائز قال والعقد الجائز متى ما شاء رب المال فسخه او متى ما شاء العامل - 00:23:59ضَ
فما يحتاج الى ان يحدد مثل النكاح بالنسبة للزوج لكن شتان بينهما النكاح بالنسبة للزوج يقول هو بيده متى ما شاء طلق فلا يحدد بوقت نقول صح انهم هو عقد جائز لكنه لا يقاس بالنكاح لان النكاح مقصودا به الاستمرار والدوام الا - 00:24:21ضَ
من العوارض ويصيح ان يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على الوكيل ويصح ان يشرط نفقة نفقة نفسه حذرا وسفرا قياسا على التوكيل يعني يصح للعامل يقول انا اكل من هذا المال - 00:24:48ضَ
نفقتي ادعوني زيادة وبدون نقص يقول يشق علي الصرف شيء على حسابي وشيء على حساب البضاعة هذا فيه يكون فيه تداخل فانا استلم منك مئة الف مضاربة واسافر بها قريب وبعيد - 00:25:18ضَ
لكني انفق على نفسي منها وتذاكر السفر منها واجرة السكن اذا كنت خارج بلدي منها وجميع نفقاتي منها غير المكسب الذي لي نسبة معينة المصاريف هذه على البضاعة على رأس المال - 00:25:41ضَ
فاذا صفيناها فما قسم الله من ربح فلك لرب المال ثلثاه ولثلث قال لا يا اخي خذه مناصفة الربح لك نصف ولنصفه ومصاريفك عليك يقول العامل اريد مصاريفي من نفسه اريح لي - 00:26:05ضَ
واسهل لي من كوني اقيد هذا على البضاعة وهذا علي اذا ركبت انا يكن علي اذا حملت بضاعة للتجارة هذه يكون على البضاعة. هذا يشغلني ولا واخشى ان لا تبرأ ذمتي بهذا لكن جميع مصاريفي من حين استلم - 00:26:26ضَ
دراهمك هذه حتى اردها عليك هي من رأس المال ولك علي الا ازيد فيها الا انفق الا النفقة المستحقة فقبل رب المال صح يعني يكون له نسبة من الربح ويكون نفقته على المال - 00:26:46ضَ
وكان كثير من التجار هكذا يتعاملون مع المضاربين. المضارب تكون نفقاته كلها من رأس المال من هذه البضاعة وهذه التجارة حتى لا تتداخل عليه لانه ربما يكون عليه عشرة ريالات على نفسه. وخمسة ريالات على البضاعة ريالين على البضاعة - 00:27:08ضَ
وريال على نفسه يشق عليه العامل الامين يقول لا ما اريد هذا هذا يتعبني وقد لا تبرأ ذمتي فانا اريد اتفق واياك على ان نفقتي على البضاعة وخاصة اذا سافرت - 00:27:31ضَ
اذا سافرت فنفقتي على البضاعة واذا حضرت فنفقتي مع اهلي على نفسي صحة يقول قياسا على التوكيل. لان من حق الوكيل يقول مثلا اوكلك تقبض مالي الذي عند فلان في الرياض - 00:27:50ضَ
يقول نعم مستعد لكن نفقتي من حين ما اسافر من مكة حتى اعود الى مكة على حساب دراهمك التي وكلتني في قبضها لاني ساترك كل عمل الا العمل الذي يخصك - 00:28:14ضَ
فنفقتي عليك يصح كما تقدم لنا انه يجوز التوكيل في جعل وبدون جعل. فكذلك المضاربة تكون بنسبة معينة من الربح. ويجوز ان يشترط عامل نفقته على رأس المال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:28:35ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:01ضَ