الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 368- باب المضاربة 15

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لانه لو ملكه اختص بربحه والاول المذهب - 00:00:00ضَ

لانه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك وانما لم يختص بربحه لانه وقاية لرأس المال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك العامل الربح في الظهور وعنه لا يملكه المضاربة كما تقدم - 00:00:25ضَ

ان يدفع الرجل ما له لاخر يتاجر به ورأس المال رب المال والربح بين رب المال والعامل. الذي يسمى المضارب على ما اشترطا حسب اتفاقهما احيانا يكون للعامل عشرة في المائة من الربح - 00:01:00ضَ

اذا قسم الله ربح يقول له العشر واحيانا يكون للعامل عشرين في المئة يعني الخمس واحيانا يكون له خمسة وعشرون في المئة يعني الربع واحيانا يكون له ثلاثون في المئة - 00:01:43ضَ

واحيانا يكون اكثر من هذا بحسب مجهود العامل وتعبه احيانا يكفيه العشرة بالمئة لانه لا يتعب واحيانا يطالب باكثر من رب المال لانه يتعب في هذا المال ويخاطر بنفسه بمجهوده - 00:02:06ضَ

الزائد ويطالب باكثر ويصح على حسب ما اتفقا عليه او اشترطا كل العامل عشرة في المئة ويكون للعامل احيانا سبعون في المئة ولرب المال ثلاثون في المئة واحيانا يتفقون على المناصفة - 00:02:38ضَ

متى يملك العامل الربح هل يملكه بالظهور او لا يملكه الا بالقسمة. وتصفية المضاربات قولان في المذهب المذهب انه يملكه في الظهور اشمعنى يملك بالظهور؟ سيأتي القول الاخر لا يملكه بالظهور لانه ربما يظهر الربح - 00:03:05ضَ

في هذه الصفقة ثم يوم حل الربح في الصفقة الثانية لوجود الخسارة يملكه بالظهور اذا اتفقا مثلا على ان سلم رب المال للعامل الف ريال يتاجر به فذهب العامل الى الميناء - 00:03:43ضَ

واشترى بضاعة واحرارها لاسواق مكة وباع ما اشتراه بالف ريال باعه بالف وخمس مئة ريال الان ظهر الربح ام لا وهر كم الربح خمس مئة ريال اتفقا على المناصفة من هذه الخمسمائة مئتان وخمسون للعامل ومئتان اللي هو خمسون - 00:04:11ضَ

برب المال هنا الربح ظهر يقول المؤلف رحمه الله ويملك العامل الربح بالظهور يعني تبين ان للعامل الان مئتان وخمسون ريال ولرب المال الف ومئتان وخمسون ريال. له رأس ماله وله الربح - 00:04:45ضَ

يقول يملكه بالظهور معناه ملك العامل الان مئتين وخمسين ريالا وعنه رواية اخرى قال لا ما يملك لانه اذا ملك قد يملكها الان ثم يذهب مرة اخرى الى الميناء ولا يتركز - 00:05:15ضَ

ولا يتمهل ويندفع يريد ربح مثل الاول فيشتري بالف وخمس مئة ريال التي معه ثم يدخل به الى اسواق مكة فيبيعه بتسع مئة ريال وين الربح ظهر في الصفقة الاولى لكن ذهب في الصفقة الثانية - 00:05:41ضَ

على الرواية الثانية يقول ما يملكه ما صاروا شيء الى الان ويعلل بانه لا يملكه قال لانه لو ملكه لاختص بربحه كيف معنى اختص بربحه لو ملك اختص بربحه يقول ما يملكه - 00:06:08ضَ

لامرين لانه لو ملك واختص بربحه ثم انه الان اذا خسر ذهب لو ملك او اختص بربح قال مثلا باع ما قيمته الف بالف وخمس مئة ريال وسر بهذا ثم ذهب الى جدة - 00:06:35ضَ

واشترى من الميناء بضاعة كم رأس المال اصبح الان الف وخمس مئة ريال اشترى ودخل وباعه الف وخمس مئة ريال وربح تسع مئة ريال تسعمائة الربح تسع مئة ريال كم صار المجموع - 00:06:57ضَ

الفان واربع مئة ريال قال لو ملكه لاختص العامل بربح المئتين والخمسين التي هي عبارة الف وخمس مئة والف وخمس مئة الف وخمس مئة مجزئة ثلاث مرات على خمس مئة ست مرات على مئتين وخمسين - 00:07:26ضَ

كان يختص بربح المائتين والخمسين هذه ما يشارك رب المال فيها لانها ربح ماله وهو له مئتان وخمسون ومئة وجزء من الربح هذا للمئتين والخمسين. سدس التسع مئة التي صارت ربح. كم سدسها مئة وخمسون؟ ستكون من اختصاص من - 00:07:55ضَ

العامل بانها ربح ما له ولا قال احد بهذا. ما قال انه يختص بربح بربح الربح الذي يخصه فهذا مما يرد به قول من قال انه لا يختص به ولا يملكه في الظهور لانه لو ملكه ملك ربحه - 00:08:23ضَ

ماذا تقولون ايها الذين تقولون انه يملكه يقول لله ما نقول يملك الربح ما يختص بالربح لانه لو اختص بالربح لجاءه اكثر مما شرط له وهو لا يستحق الا النصف. نصف الربح مطلقا - 00:08:47ضَ

فهل الربح يكون نصيب العامل يملكه او لا يملكه قولان الذين قالوا يملكه قالوا تعال ممكن العامل يقول انا الان خلاص قضيت اشترى بالف ريال ودخل في السوق وباعه بالف وخمس مئة - 00:09:09ضَ

وطاب خاطره قال يكفيني مئتان وخمسون اعطني حقي الا يملك هذا يملك لان عقد المضاربة عقد جائز وهم عقد لازم يقول يكفيني هذا انا لن اعود. الا اليس قد ملكه؟ ملكة - 00:09:34ضَ

الذين قالوا لا يملكه قالوا لو ملكه لاختص بربحه. ولا يقول احد انه يختص بربح نصيبه لانه مراعى يحتمل ان يكون في الصفقة الثانية خسارة فتكون على هذا الربح دون رأس المال - 00:09:55ضَ

لانه لو ملك اختص بربحه ولا احد يقول انه يختص بربحي نصيبه من الربح والاول المذهب. ولا يعطونه اختصاص بربح نصيبه. ما يعطى لم؟ قالوا يختص به؟ قالوا لانه يملك المطالبة بقسمته فملكه - 00:10:19ضَ

كالمشترك مثل نصيب المشترك يملك ان يقاسم صاحبه تعليل اخر لمن قال انه يملكه يقول ان هذا النصيب الذي هو مقدار الربح للعام المائتان وخمسون ريال لمن هي اتقولون انها للرب المال؟ لا - 00:10:49ضَ

وتقولون انها لغير ليست للعامل ما ملكها العامل من يملكها اذا مئتان وخمسون في هذه البضاعة من ربها ما له ما لك؟ لابد ان نقول يملكها العامل هذا ترجيح لقول المؤلف بانها يملكها العامل لكن ملك مراعى - 00:11:21ضَ

مهو ملك ناجز وانما يملكها ملكا مراعا لانه لا تكن هذه عائمة لا يملكها احد لابد ان يملكها رب المال او يملكها العامل واذا قلتم لا يملكها العامل فنحن متفقون على ان رب المال لا يملكها. اذا من يملكها - 00:11:46ضَ

ما لها مالك وانما والاول المذهب والاول المذهب لانه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك مثل المشترك اذا اطالب بقسمة الشركة. كذلك المظارب يطالب بقسمة ربح المضاربة ليأخذ نصيبه. نعم وانما لم يختص بربحه لانه وقاية لرأس المال. وانما لم يختص بربحه - 00:12:06ضَ

ما يختص بربح هذا الجزء من الربح لانه مجعول وقاية لرأس المال ما دام المضاربة قائمة. فاذا صفيت المضاربة اخذ نصيبه. نعم فاصل ولكل واحد منهما فسق المضاربة لانها عقد جائز - 00:12:45ضَ

ولكل واحد منهما من هم رب المال والعامل المضارب لكل واحد منهما فسخ المضاربة مثلا المظاهر رب المال اعطى العامل الف ريال قال تاجر به وما يقسم الله من ربح بيننا مناصفة - 00:13:11ضَ

واخذ العامل المال الف ريال وذهب واشترى به بضاعة ثم جاء بها وباعها في السوق بتسع مئة ريال فقال رب المال يظهر انك ما تجيد التجارة ولا سبق ان تعلمت - 00:13:38ضَ

والتجارة تحتاج الى بصيرة ومعرفة القيم والاسواق وكأنك تريد ان تتعلم التجارة بمالي سلمني مالي ولا اريد منك شيئا كم سيسلمه تسع مئة ريال قال حسن الخسارة مئة ريال احسن من يذهب رأس المال كله - 00:14:04ضَ

يظهر انك لا تعرف فيملك رب المال ان يلغي المضاربة كذلك العامل يملك انهاء المضاربة يأخذ المال من رب المال الف ريال ويشتري به بضاعة ثم يحضرها الى السوق فيبيعها بالف وخمس مئة ريال - 00:14:31ضَ

يقول الحمد لله ساق الله هذا الربح يكفيني لمدة سنة. لما اشق على نفسي نقسم المضاربة يقول الله رب المال استمر ما دام هذا ربح الحمد لله. استمر. يقول لا خلاص - 00:14:57ضَ

الا يكفيني هذا؟ الا يملك؟ يملك وكل واحد منهما يملك فسخ المضاربة. لان فسخ المضاربة عقد جائز في عقود عقد لازم وعقود عقد جائز اذا باع رجل على اخر زاره - 00:15:14ضَ

وتم البيع بعد يومين او ثلاثة يقول لا بطلنا عن البيع لا البيع عقد لازم اذا استأجر شخص من اخر داره وسكن فيها يأتيه رب الدار بعد اسبوع عشرة ايام يقول اخر الدار - 00:15:40ضَ

انا اريد داري يقول انا استأجرتها منك لمدة سنة قل لا يا اخي انا في حاجة اليها هل يملك اخراجه؟ لا ما يملك لان عقد الاجارة عقد لازم رجل وقف ارضه مسجد - 00:16:00ضَ

واذن للناس يصلون فيها فبعد شهر او شهرين اقفل الباب وقال من يشتري انا وقفت صحيح لكني اريد الان المال. انا فقير وفي حاجة اريد ان ابيع الوقف. نقول لا الوقف - 00:16:20ضَ

لازم وهذا وقفت ما تعدل عن الوقف خلاص عقد لازم عقد جائز يأتي شخص الى اخر يقول اريد ان اوكلك في قبض حقوقي من فلان وفلان وفلان فلان وفلان ولك خمسة في المئة من كل ما تقبض - 00:16:41ضَ

هذي ما هي؟ وكالة فذهب الى الرجل الاول وقبظ منه عشرة الاف واخذ خمسة في المئة مما قبض ثم ذهب الى الاخر واستلم منه عشرين الف واخذ خمسة في المئة - 00:17:10ضَ

والسمر فاراد الموكل ان يلغي الوكالة يقول يكفي خلاص. قال لا يا اخي انت وكلتني في عشرة وانا قبضت الحق من اثنين فامهلني حتى اكمل قال لا ويكفي فهل الوكالة عقد لازم؟ حسب ما اتفقوا عليه ام عقد جازم؟ جائز - 00:17:33ضَ

جائز يملك الموكل ان يلغي الوكالة كما يملك الوكيل الغاء الوكالة يوكله في قبض حقوقه عند الناس مثلا من فلان وفلان وفلان وله خمسة في المئة مما يقبض فذهب الى الاول - 00:18:01ضَ

فوعده بعد يومين ثم عاد اليه فوعده بعد خمسة ايام ثم وعده بعد كذا ثم وعده بعد كذا ثم اخر الوقت قال ما عندي شي عندي لفلان حق لكن ما استطيع اسدد - 00:18:24ضَ

ومماطل فتعب الوكيل وقال الخمسة في المئة مما اقبل ما تساوي هذا التعب مع الناس فجاء الى الموكل ورمى عليه وكالته وقال هذه وكالتك يا اخي خلاص انا اتعبوني اصحابك - 00:18:41ضَ

عملائك متعبون فانا لا اريد هذه الوكالة والوكالة حينئذ عقد جائز غير ملزمة فرق وكذلك المضاربة مثلها عقد جائز وليس بملزم نعم فاذا فسخ والمال عرض فاتفق فاتفقا على قسمه او بيعه جاز - 00:19:03ضَ

فاذا فسخ والمال عرض عرض يعني بضاعة يعني ليست نقدين ليس الذهب ولا فضة سجاد او اطعمة او او اني او مكائن ونحوها واتفقا على قسمه او بيعه جاز قال يا اخي - 00:19:33ضَ

البضاعة الان احنا وقفنا خلاص من العمل لكن الربح عندنا عشر مكاين. الربح فيها مكينتين رأس مالنا في الثمان والماكينتين وقد اتفقنا على ان كل واحد له نصف الربح كان لي مكينة وانت لك مكينة - 00:20:01ضَ

او قال وقف البضاعة لا تبيع ولا تشتري الا هذه المكان بعها وننظر ماذا تصفي ونقتسم الربح. يعني اذا اتفقوا على البيع او القسمة في الصورة الاولى اتفقوا على القسمة. قالوا الربح عرف. الان الربح مكينتان - 00:20:27ضَ

لك واحدة ولي واحدة اقتسم الربح او قال نبيعها نبيع هذه العشر ثم نقتسم الربح اذا اتفقا على البيع او المقاسمة جاز فلا يجبران على واحدة منهما نعم وان طلب العامل البيع وابى رب المال وفيه ربح اجبر عليه لان حقه في الربح لا يظهر - 00:20:49ضَ

الا في البيع وان طلب العامل البيع قال لا يا اخي ما نريد نقتسم الربح نريد نبيع البضاعة كلها لانك انت تقول الان الربح مكينتان وسط وانا اتوقع ان يكون الربح مقدار ثلاث مكاين مهو مكينتان فقط - 00:21:23ضَ

فانا اريد ان اصفي البضاعة كلها ثم نقتسم الربح وما دام ان فيها ربح فيجبر رب المال على التصفية حتى يستوفي العامل حطه كاملا لان رب المال يقول نثمن رأس مالنا في الثمان هذه - 00:21:47ضَ

والربح مكينتان خذ واحدة وخلي واحدة يقول رب العالمين رب يقول العامل لا يا اخي رأس مالنا في سبع مكاين وهم في ثمان الالف سيكون فيه سبع مكاين فقط وثلاث مكاين كلها ربح الحمد لله - 00:22:13ضَ

ونريد ان نقتسمها ولكن لا مكينة ان خذ واحدة وانا وحدة يقول لا الربح ثلاث مكاين فانا لي مكينة ونصف ولا ارضى الا حتى نبيع نبيع البضاعة حتى يظهر ربحي - 00:22:32ضَ

وابى رب المال وفيه ربح اجبر عليه. من اللي يجبر رب المال لان حق العامل لا يظهر الا بالبيع. يظهر صافي بالبيع وان لم يكن فيه ربح لم يجبر لانه لا حق له فيه. وان لم يكن فيه ربح - 00:22:49ضَ

اشترى البضاعة مثلا عشر مكاين واوقفوا المضاربة والعامل يقول نبيع ورب المال يقول لا يا اخي الان السوق بارد والموسم ذهب انا اريد احتفظ بهذه المكاين في الموسم القادم لعلها تعوضنا خير ان شاء الله - 00:23:16ضَ

وانت الان ظاهر ان هذه المكاين ما تساوي راس المال. ما لك شي ما ظهر ربح فلا يجبر رب المال على البيع. لان العامل ما له شيء لو بيعت الان مثلا صفت تسع مئة ريال هل العامل من التسع مئة شيء؟ وراس المال الف - 00:23:42ضَ

لا فيقول رب المال ما اريد تصفية الان لاني اتوقع ان شاء الله عندما يتحسن السوق لعلها تساوي رأس المال او تزيد واذا لم يكن ربح فلا يجبر رب المال على البيع لان العامل ظاهر انه ليس له شيء - 00:24:05ضَ

وان طلب رب المال البيع وابا العامل اجبر في احد الوجهين لانه يستحق عليه رد المال كما اخذ والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل - 00:24:30ضَ

وان طلب رب المال وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر العامل وقال اشترينا المضاربة هذه المكايل العشر ويظهر ان ما فيها ربح وخلاص انا طاب خاطري خذ مكائنك - 00:24:53ضَ

فيها وانا لا اريد شيء قال رب المال لا يا اخي. انا اعطيتك الف ريال اعطيتك نقد تعطيني عشر مكاين صفها يا اخي ذي بل هي تجيب فهل يجبر نعم يجبر - 00:25:23ضَ

ما يشتري بضاعة ويقول خذ بضاعتك تصرف فيها انا يا اخي اعطيتك دراهم فاردها علي دراهم لاني انا ما استطيع اتصرف بهذه المكاين افرظ انها غير مكاين مثلا اطعمة تفسد - 00:25:44ضَ

اطعمة تفسد يقول خذ يا اخي الاطعمة خذ هذه التمور خذ هذه الحبوب خذ كذا خذ هذه الفواكه تصرف فيها ولا فيها ربح فيقول لا يا اخي انا ما اقبض منك - 00:26:00ضَ

ما لطعام يفسد علي صفه باللي هي تجيبه وعطنا راس المال المهم باقي الربح بيني وبينك. وان كانت في خسارة فيخلف الله عليه. لكن ما اقبظ انا اطعمه تفسد علي - 00:26:18ضَ

وان طلب رب المال البيعة وابى العامل اجبر في احد الوجهين لان في المسألة وجهان في احد الوجهين لانه يستحق عليه رد المال كما اخذه. يقول انا اعطيتك دراهم. تعطيني بطيخ - 00:26:34ضَ

وش اعمل فيه حقنا والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز يلزمه التصرف. القول الاخر يقول ما يلزمه والاول اظهر والله اعلم. لانه ربما يذهب رأس المال كله على رب المال. يقول انا اعطيتك يا اخي الف ريال - 00:26:52ضَ

وتعطيني خضرة او بقول او كذا او كذا تفسد علي صفها بعها واسلمني حقي والقول الاخر انه لا يجبر قال لانه متصرف لغيره والرجل يتصرف لغيره ما يجبر يقول بع لي زيد ولا بيع لعمرو - 00:27:21ضَ

لكن الوجه الاول اظهر والله اعلم لانه ربما يسلمه بضاعة لا يتخلص منها. ولا يستفيد منها فتتلف عليه وربما يقصد العامل مضارة صاحب المال. فيشتري له بضاعة تفسد عليه وان كان دينا لزم العاملة قاضيه لان المضاربة تقتضي رد المال على صفته - 00:27:43ضَ

وان كان دينا اعطاه الف ريال مضاربة واشترى به اموال ثم جاء بها وباع على هذا بمئة وباع على هذا بمئة وخمسين وباع على هذا بمئتين وهكذا وصفت تسع مئة ريال - 00:28:12ضَ

واصل القيمة الف ريال. جاء العامل وقال انا اخذت منك الف ريال مضاربة واشتريت به بضاعة وجئت بها الى الاسواق وبعتها وبين عليه هذه البضاعة فيها خسارة انا ما اريد شيء - 00:28:37ضَ

ولكن اجمع مالك انت عند فلان مئة وعند فلان مئة وخمسين وعند فلان مئتين وعند فلان ثلاث مئة ريال هذا الف او اقل من الالف هل يصح هذا؟ لا. بالمال اجمع مالك. انت الذي فرقته فاجمعه - 00:29:00ضَ

وان كان دينا يعني قيمة المضاربة هذه دين على الناس لزم العامل تقاضيه يعني ان يستلمه ويعيده الى صاحبه لان المضاربة تقتضي رد المال على صفته. يقول انا اعطيتك يا اخي - 00:29:21ضَ

او اعطيتك ذهب وتقول اتبعها على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا. انا ما استطيع اجمع الاموال من الناس يلزم العامل ان يتقاضاها ويردها على صاحبها كما اخذها - 00:29:44ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:05ضَ