Transcription
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان جواز عقد المشقاة - 00:00:24ضَ
والمزارعة لمدة طويلة ولا مانع من ان يعقد مع العامل المشاقات او المزارعة لمدة خمس سنوات او ست سنوات او عشر سنوات لا بأس بهذا ذكرى المدة فيه مصلحة للطرفين - 00:00:54ضَ
العامل يعرف انه مستقر في هذه المزرعة ويحرص على استمرارية الانتاج ولا يستعجل انتاجها لمدة سنة او سنتين يعرف انه باقي وكذلك من مصلحة صاحب العقار صاحب النخل والشجر ان يعلم العامل بانه باق فيها - 00:01:33ضَ
حتى يحصل الاعتناء بها فمن مصلحة صاحب النخل والشجر ان يعلم العامل انه باق وليس لمدة سنة او سنتين حتى يظهر الاعتناء والاهتمام في تنمية الاصول وقول المؤلف رحمه الله - 00:02:10ضَ
ويجوز عقد المساقات والاجارة ومثلها المزارعة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت العين المراد الاتفاق على سقيها والعناية بها من نخل او شجر فواكه او خضار او بقول او غير ذلك - 00:02:38ضَ
لان الاشجار والنخيل تتفاوت في بقائها في الارض فمنها ما هو لمدة سنة ومنها ما هو لمدة سنوات طويلة وتطول خمسين سنة واربعين سنة اذا اتفق واياه على ان يتولى سقي هذا النخل - 00:03:19ضَ
واستثماره لمدة عشر سنوات صح لمدة عشرين سنة صح بان يغلب على الظن بقاء هذه الاشجار هذه المدة بخلاف ما اذا كانت الاشجار لمدة سنة او سنتين واذا اتفق معه على عشرين سنة ما يصلح - 00:03:50ضَ
لان معروف هذه الاشجار ما تبقى وانما المدة الطويلة تصح اذا كان يغلب على الظن يغلب على الظن يعني وليس بيقين لان الاشجار قد يجوز مثلا تكون نخيل عادة تمكث عشرين سنة وثلاثين سنة يأتيها عاصوف او آآ ينزل عليها شيء من السماء فيهلكها - 00:04:20ضَ
وانما هذا بناء على غلبة الظن فقط يغلب على الظن بقاء العين يعني النخيل والاشجار فيها وان طالت من الاشجار مثلا ما هو خمس سنوات مثل الشارب الفواكه بعضها خمس سنوات - 00:04:47ضَ
اربع سنوات ثمان سنوات وهكذا نعم لانه عقد نعم لانه عقد يجوز عاما فجاز اكثر منه لانه عقد يجوز العقد على عام يعني على سنة واحدة فجاز على ما تكرر منها يعني اعقد على سنة يعقد على سنتين على ثلاث على خمس على عشر وهكذا - 00:05:11ضَ
يجوز. نعم الكتابة كالكتابة مثل الكتابة بين السيد ورقيقه يقول مثلا السيد ابيعك على نفسك بعشرة الاف ريال كل سنة تسلم الف ريال هل يضمن ان يبقى هذا العبد هذا الرقيق يبقى حيا عشر سنوات - 00:05:41ضَ
ولكني اغلب على الظن يظن انه يبقى. لكن يجوز انه بعدما يوقع الكتابة يموت بعد يوم او يومين وانما يغلب على الظن البقاء كذلك النخيل والاشجار يغلب على الظن بقائها مثلا عشر سنوات خمس سنوات عشرين سنة - 00:06:14ضَ
لكن يتيقن بقائها لا. لانه قد يحصل لها افة تهلكها. برد شديد مثلا ثلج من الافات تتلفها في ساعة كعقد فجاز اكثر منه يعني من السنة كالكتابة بين الرقيق وسيده - 00:06:37ضَ
الرقيق يشتري نفسه من سيده هذه الكتابة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني ان ظننت انه يوفي دين الكتابة ويكتسب وينفع - 00:07:01ضَ
فكاتبه وان ظننت انه اذا كاتبته اصبح عالة على المجتمع يذهب بين الناس يسأل ولا يعمل ولا يكتسب فهذا ما ينبغي كتابته وانما يكاتب الذي يظن فيه الخير بانه سيعمل وينتج وينفع ويسدد ما عليه - 00:07:21ضَ
نعم فاذا عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قص كل سنة كما لو عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة يعني اذا قال اساقيك على هذا النخل لمدة عشرين سنة - 00:07:46ضَ
فاتفقوا على هذا قال مثلا في السنة الاولى لي النصف ولك النصف في السنة الثانية نتفق في وقتها ان شاء الله حسب ما يكون النتائج ما ندري ماذا يكون قد يتفقون مثلا على النصف والنصح فيقول العامل لا يا اخي انا تعبت واجد وكثير ولا استفدت - 00:08:16ضَ
نصف الثمرة ما يكفين لي ثلاثة ارباع ولك الربع وقد يكون العكس مثلا يقول صاحب النخل يا اخي انت ما بذلت مجهود يستحق والماء متوفر والنخل نظيف ولا يحتاج الى تعب ولا مشقة ولا كذا اخذت نصف الثمرة - 00:08:44ضَ
وانت ما تستحق عملك هذا عيد على نصف الثمرة يكون لك الربع. يكون لك الثلث وهكذا فما يلزم ان يبين قسط كل سنة. وانما يكون حسب ما يظهر له بعد اقتناء الثمرة - 00:09:06ضَ
يقول مثلا انا اكاتبك على هذا او ازارعك على هذا او اساقيك على هذا او اؤجرك هذا كل هذه السنة لي النصف ولك النصف والمدة بيني وبينك عشر سنوات والسنة الثانية وما بعدها نتفق عليها ان شاء الله - 00:09:28ضَ
ما يمنع هذا يجوز. اذا اتفقوا والا كل في حل من الاخر نعم كما لو اشترى اعيانا بثمن واحد كما لو اشترى اعيانا بثمن واحد. ما يلزم ان يقول هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا - 00:09:50ضَ
وجد عنده من التمر وكومة من الارز وكومة من القماش وكومة من الاواني مثلا اوجى الي في دكان مثلا في اصناف البظايع فقال ابيعك ما في هذا الدكان بمائة الف ريال - 00:10:13ضَ
لا بأس يصح ولا يلزم ان يقال التمر بكذا والارز بكذا والسكر بكذا والاواني بكذا والقماش بكذا ما يلزم كل ما في الدكان بكذا ثم اذا حصل خلاف او عيب او كذا اتفقوا عليه والا يرجع الى اهل الصنف - 00:10:38ضَ
يقول مثلا السكر ما اريده لان السكر فيه عيب كم قيمة السكر من هذا الدكان ما يدرى اذا اتفقوا عليها والا رجعوا الى اهل الصنف يقولون قيمة السكر حسب ما بيع الدكان بكامله قيمته الف ريال - 00:11:04ضَ
يقول انا السكر نظرا لكون العيب فيه ما اريده فلا بأس كما لو اشترى اعيانا بثمن واحد او اجر سنوات السنة الاولى بينت هجرتها والسنوات الباقية حسب ما يتفقون عليه. نعم - 00:11:22ضَ
وان قدر قسط كل سنة جاز. وان قدر قسط كل سنة. قال مثلا او اسلمك هذا البستان مزارعة وموسى قات السنة الاولى لك النصف ولي النصف من الثمرة السنة الثانية لك اربعين في المئة ستين بالمئة - 00:11:49ضَ
من الثمرة السنة الثالثة لك ثلاثون في المئة ولي سبعون في المئة وهكذا وتستمر لك ثلاثون في المئة ولي سبعون في المئة اربع سنوات ثم يزيد او ينقص لا حرج - 00:12:15ضَ
لا بأس بهذا وان قدر قسط كل سنة جاز سواء كانت متفقة كلها على حد سواء او متفاوتة نعم وان اختلفت نحو ان يقول ساقيتك ثلاثة اعوام على ان على ان لك نصف ثمرة العام الاول - 00:12:35ضَ
والثلث الثانية وربع الثالثة وان اختلفت يعني اختلف القسط الذي للعامل من سنة الى سنة يقول العامل مثلا هذا البستان يحتاج الى عناية ويحتاج الى تعب في السنة الاولى وترتيب - 00:12:58ضَ
ويحتاج الى نفقة والى عمال وكذا فيقول اعطيك في السنة الاولى نصف الثمرة ثم اذا ترتب البستان وتحسن ما اعطيك النصف. اعطيك الثلث ثم السنة الثالثة يكون ارتب واحسن. اعطيك الرضا - 00:13:18ضَ
انت لست شريكا لي في حلالي هذا ملكي وثمرة السنة الاولى لكونه يحتاج الى مجهود من قبلك اعطيك النصف لكن في السنة الثانية يخف التعب اعطيك الثلث في السنة الثالثة يكون كذلك التعب اخف - 00:13:42ضَ
يحتاج بس الماء توجه الماء ولا يحتاج الى مجهود منك. فلك الربع فلا بأس بهذا. نعم فانقضت فان انقضت المدة قبل اطلاع ثمرة العام الاخر ولا شيء للعامل من يعني الاخير - 00:14:04ضَ
هو الاخر والاخر مع الثاني يقال الاول والثاني او الاول والاخر لكن اذا قيل الاخر الاخر يعني الاخير لهن ستة او سبعة فان قضت المدة قبل ثمرة العامل اخير الاخر - 00:14:23ضَ
فلا شيء للعامل منها لانها حدثت بعد مدته وان ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثه لحدوثها في مدته فان انقضت المدة طبعا اطلاع ثمرة العام الاخر قال اسلمك هذا البستان مزارعة خمس سنوات - 00:14:43ضَ
من محرم عام الف واربع مئة وستة وعشرين الى محرم عام الف واربع مئة وثلاثين خمس او ست او سبع او اربع سنوات في السنة الاخيرة تمت المدة بينهم محرم - 00:15:13ضَ
يسلم خلاص في تفصيل محرم بعض الاشجار تكون تطلع وبعض الاشجار ما اطلعت انتهت المدة في محرم مثلا ان كان الثمرة قد خرجت الشجر العامل له نصيب فيها وان كانت الثمرة لم تخرج في الشجر يسلم العامل ويمشي - 00:15:37ضَ
ليس له شيء ما يقول ننتظر حتى تطلع واسقيها واتولاها نقول لها. انتهت مدتك. انتم اتفقتم الى ثلاثين ذي الحجة من عام الف واربع مئة وثلاثين مثلا انتهت مدتك اذا - 00:16:08ضَ
كان الف وثلاث مئة الف واربع مئة وثلاثين في ذي الحجة الاشجار اطلعت ما يصلح يسلم البستان ويمشي لان العامل له حق في هذه الثمرة التي خرجت في رؤوس الشجر - 00:16:24ضَ
فيكون يكمل مدة سقيها وما تحتاج اليه ويكون على حصته وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة وفي الاختلاف في قدره - 00:16:44ضَ
وفساد العقد بجهله وشرط دراهم لاحدهما او ثمر شجر او ثمر شجر معين او عمل رب المال او غلمانه في ملكه للنماء بالظهور وفي ملكه للنماء وفي ملكه للنماء بالظهور - 00:17:10ضَ
لانه عقد على العمل في مال بعظنا في مال ببعظ نمائه فاشبه المضاربة يقول المؤلف رحمه الله وحكم المزارعة والمساقاة حكم المضاربة لان حالنا على شيء مضى ومر علينا في فصل - 00:17:33ضَ
مر علينا قريب في ملك المضارب للنماء والشروط التي تكون بين المضارب ورب المال يقول حكم المزارعة والمساقاة مثل ما تقدم وذكرنا لكم حكم المضاربة لماذا في الجزء المشروط للعامل لابد ان - 00:18:00ضَ
قل خذ هذا الزرع. خذ هذا النخل وتولى سقايته حتى الثمرة وان شاء الله نعطيه كما يرظيك ما يصلح لابد يكون اتفاق على شيء معين او يقول خذ هذا مئة الف ريال تاجر بها - 00:18:28ضَ
وان شاء الله اذا جبت الربح نرظيك يقول ما يصلح لابد تتفقون على شيء على نسبة معينة الجزء المشروط للعامل لابد ان يكون معلوم. ويكون في جهالة لان الشريعة الاسلامية - 00:18:50ضَ
تحاذر الشقاق والخلاف وتحذر كل ما يثير الخلاف بين اثنين وكونه يقول تاجر بهذا المال وان شاء الله اذا جبت الربح نرظيك او تاجر بهذا او اسق هذا النخل. وان شاء الله اذا اينعت الثمرة وبعناها ان شاء الله نرظيك؟ لا ما يكفي هذا - 00:19:09ضَ
لانه قد يعمل العامل ويظن ان له النصف نصف الثمرة او نصف الربح بينما صاحب المال ينوي ان يعطيه عشرة في المئة او خمسطعشر بالمئة فيكون النزاع والشقاق بين المسلمين - 00:19:36ضَ
والاسلام يتحاشى كل ما يكون سبب للخلاف فلا بد ان يكون الجزء المحدد للعامل سواء كان مضاربة او مصارعة او مساقاة شي معلوم في كونه معلوما مشاعا معلوم مشاع في شي مشاع وشي غير مشاع - 00:19:52ضَ
يقول مثلا انا اساقيك على هذا النخل الف متر بالف متر ومساحات ومربعات انت لك ثمرة المربع هذا الايسر ولي انا يا صاحب العقار والنخل لثمرة المربع الايمن اولينا ما على السواقي - 00:20:23ضَ
ولك انت ما في وسط الارظ اولينا ما على البركة ولك الباقي هذا ما هو مشاع هذا ما يصلح لانه قد تثمر جهة المربع الايسر ولا تثمر جهة المربع الايمن - 00:20:54ضَ
فتكون الثمرة كلها للعامل او قد يكون العكس يثمر الايمن والعامل المسكين يعمل طول السنة ما حدد له ما يأتي منه شيء يكون صاحب المال عارف ان الثمرة غالبا تكون في الايمن - 00:21:16ضَ
والايسر ثمرته قليلة ويشرطه للعامل فاذا انتهت السنة واثمرت النخيل والاشجار اذا ثمرته قليلة جدا ما يصلح فلا بد ان يكون مشاع. يقول لك عشرة بالمئة. عشرة بالمئة من كل نخلة وشجرة - 00:21:35ضَ
ومن كل مساحة ارض وثمرتها في كوني مشاع في كونه معلوما يعني محدد معلوم عشرة بالمئة عشرين بالمئة خمسين بالمئة الى اخره. مشاع يعني في كل الارظ ما يقول صاحب المال مثلا لي انا هذا النوع من النخل - 00:21:57ضَ
نخلة السكري مثلا لي كل ثمرته ونخلة الشقر والنبوت وكذا لك هذا ما يصلح لانها قد تثمر هذه ولا تثمر هذا. وانما يكون للعامل نصيب محدد مشاع في كلها عشرة بالمئة عشرين بالمئة خمسين بالمئة سبعين بالمئة وهكذا - 00:22:21ضَ
مشاعا من جميع الثمرة يقول مثلا انت لك الليمون والبرتقال وما عدا هذا فهو لي من التفاح وغيرها ما يصلح لابد ان يكون في كل الثمرة وفي الاختلاف في قدره - 00:22:45ضَ
اذا قال اشتغل فيه في الربع اشتغل فيه بالخمس مثلا اشتغل العامل في النهاية قال العامل لرب المال لك الرضى ولي ثلاثة ارباع قال لا انا قلت لك اشتغلت فيه بالربع يعني الربع لك ولي ثلاثة ربع - 00:23:09ضَ
واختلفوا فغالبا الجزء المشروط يكون لمن للعامل يقول يشتغل فيه بالربع يشتغل فيه بالثلث يشتغل فيه بالخمس. اذا كان في النصف فهو ما في اشكال. كل واحد لكن اذا كان قال اشتغل فيه في الربع في الخمس - 00:23:31ضَ
العامل يقول انا نويت اني اعطيك الربع من الثمرة والباقي لي لاني انا بتعب وصاحب النخل والشجر يقول لا الربع لك انت ولينا ثلاثة الارباع هذا حلالي واذا اختلفوا فيكون الجزء المشروط لمن - 00:23:49ضَ
للعامل لانه هو الغالب وفساد العقد بجهله مثل المضاربة. اذا كان المضاربة ادخلوا فيها شروط تفسدها فكذلك المزارعة والمساقاة اذا ادخلوا فيها شروط تفسدها فسدت ويكون العامل بمثابة الاجير ما يضيع حقه - 00:24:11ضَ
اذا اتفقوا على الثلث مثلا ثم لاحظنا في الشروط ما يفسد العقد. قلنا العقد فاسد ماذا سيكون للمزارع حينئذ؟ اذا قلنا العقد فاسد يكون له اجرة المثل حجرة المثل كذلك في المضاربة قلنا سابقا اذا فسدت المضاربة فله اجرة المثل - 00:24:35ضَ
وقد تكون اجرة المثل اكثر من الربح كله وقد تكون قليلة حجرة المثل هذا الذي يستحقه وفساد العقد بجهله اذا كان في شيء من الجهالة. نعم وشرطي دراهم لاحدهما يقول الثمرة بيني وبينك مناصفة - 00:25:03ضَ
لكن لي انا عشرة الاف ريال اذا بعنا الثمرة اخذ عشرة الاف ريال والباقي مناصفة بيني وبينك هذا يقوله مثلا رب المال هذا ما يجوز او كان الدراهم للاخر للعامل. يقول انا اساقيك على هذا النخل. واتولاه واسقيه. لكن - 00:25:30ضَ
اعرف ان لي مقابل تعبي شي هل يجوز الثمرة تكون قليلة؟ اريد منك شهريا الف ريال ثم الثمرة لك نصفها ولي نصفها هذا ما يجوز وهي المسألة مساقاة ودامت مساقعات فلابد ان يكون على القلة فقط. وليس لاحدهما زيادة دراهم - 00:25:58ضَ
وشرط دراهم لاحدهما او ثمر شجر معين مثل ما تقدم وقال لي مثلا ثمرة نخيل السكري ولك النبوت. او لين ثمرة نخيل البرحي. ولك كذا. هذا ما يجوز. لان هذا قد يطلع والثاني ما يطلع - 00:26:28ضَ
او ثمن شجر معين او عمل رب المال او غلمانه المفروض ان العامل يتولى العمل كله ما يقول مثلا اساقيك على هذا وانا اشتغل معك او اساقيك على هذا وصبياني يعملون معك ما يصلح هذا - 00:26:51ضَ
بل لا بد ان يكون المتولي للعمل هو العامل وحده وفي ملكه للنماء بالظهور تقدم لنا ان عامل المضاربة يملك الربح بوجوده وفي رواية ثانية انه لا يملك الربح الا عند - 00:27:16ضَ
تصفية المضاربة يملك عند وجوده ولكن ما يستطيع اخذه لانه يبقى وقاية لرأس المال القول الاخر انه لا يملك شيء حتى تصفى البضاعة ويعرف الربح فيأخذ نصيبه وهذا كذلك. يقول وفي ملكه للنماء بالظهور. يعني العامل في المزارات والمساقاة - 00:27:47ضَ
اذا اطلعت النخل وهو لقاح الان توه يكون شريك لصاحب الملك في هذه الثمرة. يملك القسط المجعول له. النصف الثلث الربع لانه عقد على العمل في مال ببعض نماءه فاستحق قسطه من النماء من حين وجوده. مثل استحقاق عامل المضاربة نصيبه في الربح من - 00:28:18ضَ
حين وجود الربح لكنه ربح استحقاق مراعى يراعى باقي في المضاربة حتى تتم التصفية ولو شرط له ثمرة ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح - 00:28:52ضَ
يقول خذ اسلمك هذا النخل هذه السنة وهذه السنة ما لك شيء من الثمرة والسنة الجاية ان شاء الله نعطيك ربع الثمرة او نصف الثمرة ما يصح لانه عمل وما استفاد شيء - 00:29:19ضَ
وهو يملك قسطه من النمى الذي اشتغل فيه وما يقول مثلا ثمرة هذا البستان اذا اثمر الان ما في ثمر اذا اثمر في لي والسنة الجاية تسلمن النخل ونصف الثمرة اعطيك اياه. يقول ما يجوز هذا لابد ان يكون شريك في انما - 00:29:44ضَ
من حين دخوله في العقد كما لو شرط للمضارب ربح غير ما للمضاربة كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة قال له مثلا خذ يا اخي هذي عشرة الاف - 00:30:12ضَ
بها في وقت الموسم. اشتغل يقول العامل ما ذا لي منها قل ما لك شيء عشرة الاف هذا الربح لي كله لكن انا اعطيت فلان عشرة الاف مثلك يضارب بها - 00:30:34ضَ
نصيبي من مضاربة فلان يكون لك اما هذا المال الذي بين يديك انت تظارب به ما لك شيء من الربح. هل يصح؟ لا يعني كأنه يعطيه ربح مضاربة اخرى كنمو واثق بصاحبه ذاك يقول ما يقسم الله من ربح بيني وبين ذاك - 00:30:55ضَ
يكون لك وربح بضاعتك انت كله يكون لي لصاحب المال ما يجوز هذا مثل لو قال مثلا هذا البستان بيدك ثمرة هذه السنة لي والجاية ان شاء الله اعطيك من الربح. الربع او النصف يقول ما يصح. وانما العامل يكون مستحق لنمى - 00:31:18ضَ
نتيجة عمله وان قال ان سقيته سيحا وان قال ان سقيته صيحا فلك الثلث لا نأمل يخاطبه هو وان قال ان سقيته لا ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف - 00:31:44ضَ
او ان زرعت في الارض حنطة فلك النصف وان زرعت شعيرا فلك الثلث لم يصح يقول ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصح هذا ما يصح لانه عقد على مجهول - 00:32:12ضَ
اتفقوا على واحد منهما ويصح اتفقوا على انه يسقيه صيح من النهر ويكون ما يكون له او على انه يسقيه من البير ويكون ما يكون له. اما اذا قال ان فعلت كذا فلك كذا وان فعلت كذا فلك كذا. ما صح لان - 00:32:38ضَ
انه يورث النزاع بينهما يقول انا سقيت كذا لاجل ان يأخذ القسط الاكبر او ان زرعت في الارض حنطة فلك النصف. وان زرعت شعيرا فلك الثلث فكذلك لابد ان يتفقوا على انه يزرعها حنطة ويكون له النصيب المحدد او يزرعها شعير وله النصيب المحدد - 00:32:59ضَ
ويجعل الامر متردد بين الامرين. يقول خذ هذه الارض ان زرعتها حنطة فلك كذا. وان زرعتها شعير فلك كذا. وان زرعتها اف لك كذا وانت بالخيار نقول لا ما يصح هذا. لازم تتفقوا على شيء معين - 00:33:27ضَ
لانه عقد على مجهول عقد على مجهول. كل عقد على مجهول فلا يصح بل لا بد ان يكون العقد معلوما الا ان كان المجهول بسيط وداخل ضمن المعلوم مثل ما قالوا في بيع الدار واساساتها مجهولة تحت الارض - 00:33:44ضَ
هذا في شيء مجهول لكنه شيء بسيط بالنسبة للكل فلم يصح كبيعتين في بيعة. مثل اذا باع بيعتين في بيعة فلا يصح ذلك ويتخرج اي يصح بناء على قوله في الاجارة - 00:34:06ضَ
روميا فلك درهم وان خته فارسيا فلك نصف درهم يقول ويحتمل ان يصح يحتمل يعني المسائل التي فيها الخلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا تراضوا فبها ونعمة. واذا رجعوا الى الحاكم فالحاكم ينظر في قرائن الاحوال - 00:34:28ضَ
اجتهد يصحح العقد او لا يصحح العقد يحتمل ان يصح. يعني يكون شيء معروف بينهم والغالب انه يزرعها نصف كذا ونصف كذا. يقول ان زرعتها كذا فلك كذا وان زرعتها فك كذا فلك كذا. يقول كما تقدم - 00:34:53ضَ
في الاجارة الاجارة اذا استأجره على الخياط مثلا ان خته روميا فلك درهم. وان خضته فارسيا فلك نصف درهم يقول هذا يصح لان هذا ما في جهالة في المستقبل معروف الخياطة هذي من الخياطة هذي. مثل يقول خذ اذا فصلته تفصيل سعودي مثلا فلك - 00:35:13ضَ
واذا فصلته مثلا تفصيل كويتي فلك كذا مثلا فهذا يصح لان هذا معروف. يعني احدهما يتميز على الاخر ويتبين اذا يقول ان خضته روميا فلك درهم لانه يظهر ان خياطة الرومي مثلا مرتين - 00:35:45ضَ
وان خضته فارسيا فلك نصف درهم لان خياطة الفارسي فيما يظهر انها مرة واحدة يعني على ما يقولون درب واحد او دربين واذا كانا دربين فلك درهم. الاجرة. واذا كان درب واحد فلك نصف. درهم اقل. وهذا شيء يكون مآله الى - 00:36:10ضَ
حتى وان كان عند العقد في شيء من الجهالة لكن مآله الى العلم بين ما يختلفون في والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:32ضَ