الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 384- باب المساقاة 7

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان هرب فهو كفسخه ان قلنا بجواز العقد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان هرب اي هرب المزارع العامل في المساقات والمزارعة - 00:00:00ضَ

ما الحكم سلمه المزرعة ليتولى السقي والزراعة في جزء من الثمرة فاشتغل فيها اياما او اشهر ثم هرب فما الحكم هذا فيه دلالة على ان الفقهاء رحمهم الله ما تركوا صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج اليها المرء - 00:00:31ضَ

في دينه او دنياه الا بينوا حكمها ونصوا عليها مما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور ان يستلم المزرعة اشهر او ايام ثم يهرب فما الحكم - 00:00:59ضَ

يقول رحمه الله لا يخلو ان قلنا بجواز المزارعة انها المزارعة عقد جائز فهو كفسخه ما يحتاج يعني وهرب يستلمه صاحبها وليس لذلك شيء لان العامل قلنا اذا فسخ قبل بدو الثمرة فليس له شيء - 00:01:18ضَ

اشتغل في المزرعة مثلا شهر شهرين ثلاثة اشهر على ان له نصف الثمرة فاشتغل هذه الاشهر ولم يظهر ثمرة وتركها قال افسخ هل يستحق اجرة ثلاثة اشهر او اربعة اشهر؟ لا. ما يستحق شيء. لان الفسخ جاء - 00:01:45ضَ

من قبله فليس له شيء وان هرب فهو كفسخه ان قلنا بجواز العقد لانه تقدم لنا قولان في عقد المزارعة اهي عقد جائز ام عقد لازم عند من يقول انها عقد جائز يقول متى ما شاء احدهما فسخ - 00:02:04ضَ

فان كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له. ما دامت الثمرة لم تخرج وان كان الفسخ من قبل رب المال فيعطيه اجرته وان قلنا هي عقد لازم فليس الامر اليهم الى احدهما فلا بد من الاتفاق او يلزم - 00:02:30ضَ

من اراد الفسخ بالاستمرار وان هرب فهو كفسخه ان قلنا بجواز العقد. يعني اذا هرب وقلنا بجواز العقد فهو كأنه فسخ العقد وانتهى الامر ولا يلزم لاحدهما على الاخر بشيء - 00:02:53ضَ

الا ان كانت الثمرة قد بدأت فسيأتي. نعم وان قمنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم ليستعجل من ما له من يعمل عنه وان قلنا على القول الاخر ان المزارعة والمساقاة عقد لازم - 00:03:14ضَ

وعرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز مثل الوكالة عقد لازم او جائز عقد جائز. متى ما شاء احدهما فسخ البيع عقد لازم او عقد جائز البيع عقد لازم. اشتريت الدار مثلا بعد شهر او شهرين يأتيك صاحبها الذي باع عليك يقول استخرت الله - 00:03:35ضَ

وعدلنا عن البيع ارحل؟ لا تم الشراء خلاص عقد لازم. الوقف وقف ارضه مسجدا واشهد على هذا او سجل هذا او تكلم بهذا امام آآ مجموعة من الناس وقال هذه الارض وقف مسجد - 00:04:02ضَ

بعد يوم او يومين او شهر او شهرين يقول عدلت اريد ابني بها بيت لاولادي؟ نقول لها الوقف عقد لازم. اذا وقفت خلاص لان بعض الناس يجهل في هذا ويخطئ على نفسه - 00:04:24ضَ

يوقف الشيء وبعد فترة اسبوع او شهر او كذا يقول عدلت يقول لا يا اخي الوقف عقد لازم انت اوقفت هذه الارض اعطيتها لربك جل وعلا عقدت ما ربك عقدا على ان هذه الارض وقف لله - 00:04:40ضَ

فما يسوق لك ان تعدل ولا تتصرف فيها. تصرفك فيها كتصرف اي واحد من المسلمين تصلي فيها مثل ما يصلون اذا كانت للصلاة واذا كانت بئر يستقى منها فدلوك مثل دلو اي واحد كما كان - 00:05:00ضَ

عثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر روما وجعلها لله تعالى تلوه فيها كدلو اي اي واحد من المسلمين ما له ميزة وهو اللي اشتراها بحر ماله باغلى الاثمان لان صاحبها اغلى - 00:05:19ضَ

لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها للمسلمين وطلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم بعين في الجنة فاعتذر. قال هي دخلي ودخل اولادي هي نفقتي ونفقة اولادي - 00:05:35ضَ

فذهب عثمان رضي الله عنه واشتراها منه بغال الاثمان وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعطيني ما اعطيت الرجل فيها بيت عينا في الجنة؟ قال نعم. قال هي لله ولرسوله. فر فيها كيفما شئت يا رسول الله - 00:05:51ضَ

الحرص على الخير والرغبة فيه بعض الناس يكون عنده اندفاع وقوة ورغبة في الخير وتحث وترغبه الملائكة من حيث لا يشعر. وبعض الناس والعياذ بالله تسنح له الفرصة الخيرة مثلا الرغبة - 00:06:09ضَ

الثواب العظيم ويعدل عنه. يقال مثلا وقع اختيار الجيران كلهم على هذه الارض البيضاء وانت يا اخي مستغن عنها اجعلها لله مسجدا فيقول له هذي اتوسع فيها هذي ابني بها لاولادي اولاد واطفال وصغار اذا كبروا ابني لهم بيوتهم هذي ونحو ذلك - 00:06:26ضَ

لا يحرم نفسه الثواب من الله جل وعلا آآ شحا بالمال الدنيوي فعرفنا ان المساقات والمزارعة في عقدها قولان للعلماء. منهم من قال عقد جائز يعني متى ما بدا احدهما فسخ - 00:06:48ضَ

عقد لازم اذا تم العقد فلا يفسخ احدهما الا بموافقة الاخر واقالته يقول رحمه الله وان قلنا بلزومه يعني بلزوم العقد رفع الامر الى الحاكم يأتي صاحب المزرعة الى الحاكم - 00:07:14ضَ

ويقول انا اتفقت مع فلان على سقي الارض هذه وعلى زراعتها وعلى كذا وعلى وله نصف ما يخرج من الثمرة فاذا بالرجل هرب وانا الان ما يصلح اني اترك مزرعتي - 00:07:37ضَ

ولا يصلح اني اتولاها وقد اتفقت مع الرجل على ان يتولاها فالحاكم ينوب عن الغائب الحاكم يقول مثلا له استأجر او الحاكم يستأجر من يقوم على هذه المزرعة على حساب الحارب - 00:07:54ضَ

على حساب الهارب مثل مثلا المقاول في البناء مقاول بنا بنى ثم هرب الحاكم يستأجر من يكمل البناء ويحاسبه على حساب المقاول الذي هرب وهكذا يعني ان الحاكم ينوب عن الغائب وعن - 00:08:18ضَ

هارب وعن الميت وعن من لا حضور له ليستأجر مما له من يعمل عنه من ماله من مال من؟ مال الحاكم؟ لا يعني استعجل على حساب الهارب. ولم يوكل للفريق الاخر لانه ربما يزيد - 00:08:43ضَ

ولا يبالي والحاكم يحافظ على مال الغيب كما يحافظ على ماله المحاكم يحافظ على مال الغيب. ربما صاحب المزرعة يتفق مع واحد يعمل فيها الشهر بخمسة الاف ريال مثلا بينما الحاكم يجعلها في مناقصة ويعطيها لانقصهم عطاء حتى يوفر المال لهذا الهارب - 00:09:08ضَ

نعم فان لم يكن له مال اقترض عليه فان لم يكن له يعني للعامل ما ليس له مال يقترض الحاكم على ذمة الهارب متى ما جاء يستوفي منه. لان الحاكم ينوب عنه - 00:09:35ضَ

لان الحاكم ليس كاي واحد من الناس بل هو اذا اتفق مع احد على شيء ما الزم من اتفق عنه بالتنفيذ اما الجار والقريب ونحوهم ما يلزمون بالتنفيذ نعم فان لم يجد فللمالك الفسخ لانه تعذر استيفاء المعقود عليه. ان لم يجد - 00:09:53ضَ

يعني لم يجد من يقرضه اولى حاكم مثلا فله ان يفسخ لانه يقول ما يصلح ان اترك مزرعتي هكذا انتظار الهارب متى يجي افسخ يشهد بانه فسخ العقد ويسلمها لمن يتولاها او يتولاها هو بنفسه. نعم. فان لم يجد - 00:10:17ضَ

فان لم يجد فللمالك الفسخ لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فاشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. مثل ما لو اجر دار وتعذر تسليمها المزارع مثلا مثل ما لو استأجر دار - 00:10:42ضَ

استأجر الرجل دار من شخص ما قال اسلمك اياه ان شاء الله بعد صلاة الجمعة اسلمك المفاتيح بعد صلاة الجمعة جاء ليستلم وجد الرجل لكن يقول الدار فيها انه انسان غشيم - 00:11:06ضَ

فيها واحد اخذها بالقوة طيب انتظر سلمني اياها. اليوم غدا بعد غد قال ما ما اكثر هذا غشيم وقوي ولا استطيع ان اعمل نحوه شيء ما حكم الايجارة حينئذ؟ تفسخ - 00:11:29ضَ

لانه تعذر تسليم العين المستأجرة. فيشهد الرجل يقول ما دمت لم تسلمني العين المستأجرة. فانا ما ارضى ان هذا الغش شيمي يسكن بها على حسابي اشهدكم اني فسخت العقد فيفسخ العقد - 00:11:46ضَ

ثم ان فسخ قبل ظهور الثمرة. هذا في حال الفسخ. سواء كان الفسخ على ان العقد جائز او فسخ على ان العقد لازم. ما الحكم؟ فسخ حصل الفسخ على اي - 00:12:03ضَ

قول من القولين فما الحكم؟ يقول وان فسخ ثم ان فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل. لان الخلل جاء من قبله وسخ صاحب المال عقد المزارعة لان المزارع هرب وما وجد اليه طريق - 00:12:20ضَ

وكان الفسخ قبل ظهور الثمرة. اتفق معه مثلا في واحد رجب وهرب في رمظان مثلا والثمرة الى الان ما ما طلعت ما تخرج الثمرة الا في ذي القعدة مثلا ما له شيء حينئذ لان عمله السابق الذي هو عمل مثلا من رجب الى رمظان ما طلع فيه ثمرة يستحقها وليس له شيء - 00:12:45ضَ

ونعم لان الفسخ امر من جهته. نعم. وان كانت ظاهرة فهي بينهما. وان كانت ظاهرة هرب والاشجار فيها الثمرة والثمرة ظاهرة الثمرة بينهم لان هذاك وان هرب فله حقه وانا اقول هذا كهرب ولا خلاص ما له شي - 00:13:12ضَ

لا لو حقه نقول الثمرة بينهما وتستكمل ما تحتاج اليه من النفقات ثم تصفى ويباع حق العامل ويستوفى منه ما دفع من اجرة والباقي يعطى له. لان الفقه الاسلامي كما تقدم لنا لا يضيع حق شخص الهارب والحاضر والموجود والغائب والميت كل على حقه ما يقال - 00:13:37ضَ

هل هذا هرب خلاص ما له حق نعم وان لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الانفاق ثم رجع بما انفق. اذا ما رغب في الفسخ ولا وجد من يقرض الحاكم - 00:14:10ضَ

تكميل الثمرة ورب المال رغب في استمرار العقد يقول له الحاكم انفق على هذه المزرعة على حساب العامل واذا انتهت واينعت الثمرة صفينا حق العامل واعطيناك حقك الذي انفقته قرضا - 00:14:28ضَ

فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع وردع به اذا كانوا في بلد ليس فيها حاكم شرعي في البلاد الكافرة او الامر ضائع ما فيه ولاية ماذا يعمل؟ يشهد - 00:14:51ضَ

يقول اشهدكم انني سانفق على مزرعتي وارجع على بحقي هذا على العامل منين ترجع؟ من نصيبه من الثمرة اذا اشهد يكفي واذا لم يشهد ولم يراجع الحاكم ما له شيء - 00:15:11ضَ

فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع ورجع به. لانه حال ضرورة وان انفق من غير استئذان الحاكم مع امكانه ففي الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير اذنه - 00:15:29ضَ

وان انفق بغير استئذان الحاكم. قال انا اتولى مزرعتي وانفق. وبعدين ارجع على العامل لما لم تستأذن الحاكم؟ يقول الحاكم يحتاج الى اجراءات والى معاملات والى كذا والى كذا تطويل - 00:15:48ضَ

انا انفق وانا ارجع اليه نقول لا انت انفقت على مالك فليس لك الرجوع هذا قول القول الاخر يقول نعم له الرجوع على غرار من اوفى دين غيره بغير اذنه. تقدم لنا هذا هل له الرجوع او - 00:16:04ضَ

ليس له الرجوع قولان مثلا شخص جاء اليك وقال ابن عمك عنده لي الف ريال يا اخي اعطني الالف ريال الذي عند ابن عمك فانت استحييت منه ومن الحاضرين واخرجت الالف ودفعته له وقلت هذا عن ابن عمي - 00:16:28ضَ

هل يلزم ابن عمك ان يسلمك الالف قول بانه لا يلزم يقول انت ليس لست ولي ولا وكيل ولم تدفعوا يمكن بيني وبينهم معاملة يمكن انا اريد منه الف ريال - 00:16:52ضَ

فانت تبرعت مالك وطالبة قول اخر انك تطالبه وتدفعه اذا لا اذا ثبت انه عنده الالف ريال فانت تأخذه فيها قولان نعم وان عجز العامل عن العمل لضعفه او او عن بعضه اقام مقامه من يعمله - 00:17:08ضَ

فان لم يفعل فهو كهرباء وان عجز العامل عن العمل لضعفه او عن بعضه مقام مقامه من يعمله مثلا سلمه مزرعة كبيرة وقال يعمل فيها وما يقسم الله من ثمرة بيننا منعصفا - 00:17:30ضَ

العامل ما تعود لمثل هذه المزرعة الكبار. متعود على مزارع صغيرة يقوم عليها هذه المزرعة اتعبته وما استطاع ان يسير فيها والرجل يتردد عليها يوما بعد يوم فيراها تكاد تضيع - 00:17:53ضَ

فيوقفه يقول له يا اخي قال انا اشتغل بالليل والنهار. هذي قدرتي. يقول له وان كان يلزمك ان تضع من يعمل معك او ترفع يدك لتسلمها الى عامل يقوم بها. لان ما نضيع مال الاخر من اجل تقول هذي قدرتي او هذا - 00:18:12ضَ

او انا ما تعودت على المزارع الكبيرة ونحو ذلك لا. اذا التزمت بعمل تقوم به. ما قمت به من يقوم بالعمل على حسابك فان لم يفعل فهو كهربه فان لم يفعل فهو كهربه يعني على القولين ان كان العقد جائز فله ان يفسخ. ما العقد لازم يرجع الى الحاكم وهكذا - 00:18:34ضَ

اتخذ الاجراءات اللازمة ولا يتساهل في المعاملات. ولا يقول مثلا هذا عامل عاجز مثلا ارفع يدك عن مزرعتي ولا تدخلها؟ لا لابد من الرجوع الى الحاكم يظهر يعطي كل ذي حق حقا - 00:19:03ضَ

وان استأذن رب المال فانفق باذنه ردع عليه وان لم يفعل فهو كهربه وان استأذنه رب المال فانفق باذنه رجع عليه. قال له يا اخي انت حملت المزرعة ما رأيك - 00:19:22ضَ

انفق عليها انا على حسابك. واللي يجيب الله من ثمرة بيننا. والنفقة اللي انفقها انا على حسابك فله ذلك لانه رضي التعامل بهذا من غير اكراه فيجوز هذا فان مات العامل او رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لانه عقد لازم اشبه الاجارة - 00:19:43ضَ

فامات العامل او رب المال. صور تحصل اتفق معه على المزارعة خمس سنوات بعد مضي سنة او سنة ونصف مات اذا قلنا المزارعة عقد جائز انفسخت وانت ايضا اذا قلنا عقد لازم - 00:20:10ضَ

اذا مات رب المال تبقى المزرعة بيد العامل ويؤدي للورثة ما يؤديه لصاحب المال وان كان المعامل هو الذي مات وتختلف الحال ينظر في الوارث ان كان الوارث عنده استعداد يقوم بها السمر - 00:20:36ضَ

ما عنده استعداد اوليس هناك وارث ما وجد وارث او وجد وارث امرأة واطفال يقولون ما ماذا نعمل بالمزرعة فهو حينئذ كهربه يعني حكمه حكم ما تقدم انه يرجع فيه للحاكم وكذا يستوفى الحق للحي والميت. ولا يستدين الحاكم في هذه الحال - 00:21:03ضَ

بخلاف الهارب والهارب يستدين الحاكم على حسابه لكن الميت ما يستدين القاضي ولا يقترض على حسابه لانه ما له ذمة مات انتهى خلاص ما يمكن يلزم ما يمكن يجري نحوه شيء. لان فيه اشخاص يقال فلان له ذمة - 00:21:28ضَ

وفلان ليس له ذمة الهارب له ذمة يستدان ويقترض ينفق على حسابه ومتى ما جاء يوقفه الحاكم ويأخذ الحق المطلوب منه له ذمة لكن حق لميت ولا وجد وارث ما يقال يستدين الحاكم. لان هذا ما يقال له ذمة - 00:21:53ضَ

ما هو بحي ما هو بميت ما يمكن يلزم فيختلف الامر في الذمة فان كان فان كان الميت العاملا فابى الوارث الاتمام او لم يكن وارث استأجر من التركة من يعمل - 00:22:21ضَ

فان لم يجد تركة فلرب المال الفسخ اذا لم يوجد وارث او وجد وارث ولا يستطيع فالحال اكم يستأجر على نفقة المزرعة منها نعم فان لم يجد تركة فلبي المال الفسخ ولا يقترض عليه لانه لا ذمة له. ما يجوز ان يقترض عليه على الميت لان - 00:22:40ضَ

انه ما يقال دينا باسم الميت فلان. اقرظنا باسم الميت فلان. يقول متى يجي يسددني؟ ميت خلاص نعم واذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا. والا فسخ فالحكم على ما تقدم في حال لزوم العقد او جوازه - 00:23:07ضَ

السابق نعم وكذلك من حيث الثمرة ان كانت قد بدت او ما بدت. نعم فان بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالاجرة لانه لم يسلم له العوض فردع على من استعمله - 00:23:30ضَ

فان بان الشجر مستحقا ظالم اغتصب مزرعة ثم استقر بعمال وقال هذه مزرعتي اسلمكم اياها اعملوا فيها على النصف من الثمرة الناس يعطون الربع والثلث وهو تجزل معهم اعطاهم النصف فرغبوا - 00:23:51ضَ

واخذوها منه على ان لهم النصف تغيرت الحال ظهر حاكم قوي فارغم الظالم هذا برد المزرعة الى صاحبها العمال هؤلاء ردت المزرعة الى صاحبه الاصلي ولم يكن بينه وبينه اي اتفاق - 00:24:21ضَ

من اين يأخذون حقهم من الظالم هذا الذي استأجرهم هذا الذي اتفق معهم على غير اصول يعطيهم يعطيهم مقابل نصف الثمرة؟ لا يعطيهم ماذا اجرة المثل اجرة المثل. واجرة المثل قد تكون اكثر من نصف الثمرة وقد تكون اقل. حسب الحال - 00:24:46ضَ

لان العقد هذا اصله غير صحيح لان العاقد غير مالك واذا كان العقد غير صحيح المتعاقد له اجرة المثل مقابل عمله. وقد تكون المثل اكثر وقد تكون اجرة المثل اقل - 00:25:13ضَ

حسب الحال فمثلا اتفق معهم على ان يعملوا بهذه المزرعة ولهم النصف النصف عادة يكون خمسين الف فانا ان المزرعة ليست له والسعادة صاحبها الاصلي بحكم الحاكم الشرعي القوي العمال ما بينهم وبين المالك الاصلي اي اتفاق - 00:25:34ضَ

يرجعون على الظالم الاول باجرة المثل كم الذي اتفق معهم من العمال اتفق مع عشرة لان المزرعة كبيرة كم عملوا من شهر عشرة اشهر كم يستحقون في الشهر يستحقون في الشهر الف ريال مثلا هؤلاء العمال - 00:26:03ضَ

يحسب عشرة عمال في الشهر الف ريال في الشهر عشرة الاف اشتغلوا فيها عشرة اشهر يعطون مئة الف يقول الظالم لو استمروا في المزرعة واخذوا الثمرة ما جاهم الا خمسين فاقل. نقول لا لان المزرعة والعقد فسد - 00:26:27ضَ

ولهم اجرة المثل لهم اجرة المثل وكذلك العكس اذا كان ريع المزرعة مثلا خمس مئة الف وهو متفق على ان لهم نصف الثمرة كم لهم مئتان وخمسون الف فسد العقد - 00:26:50ضَ

قلنا لهم اجرة المثل يقول كم اشتغلت؟ قالوا اشتغلنا عشرة اشهر. وكم انتم عشرة اشخاص اتفقنا مع الرجل كم تستحقون تستحقون مئة الف اذا اجرة. يقولون لا ما نقبل. حنا اتفاقنا واياه على ان لنا مئتين وخمسين نصف الثمرة. نقول - 00:27:12ضَ

بطل هذا ولكم اجرة المثل. قد تكون اجرة المثل اقل من الاستحقاق. وقد تكون اكثر. نعم فان كانت الثمرة باقية اخذها ربها. اذا كانت الثمرة لا تزال يعني حكم له بها واستلمها صاحبها الارض - 00:27:35ضَ

اصلي والثمرة لا تزال فهي له. وليس للعامل ولا للظالم شيء. كلاهما لانه غير محق والعامل يرجع على الظالم والظالم لا يستحق من هذه الثمرة شيء. لكن الصورة الثانية ان يكونوا جنوا الثمرة وباعوها. الظالم والعامل - 00:27:56ضَ

فما الحكم؟ نعم وان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما وان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما روي السلطان قدر ان يأخذ له حقه فسلمه المزرعة قال الثمرة يقال الثمرة - 00:28:20ضَ

لك حق تقيم دعواك على الظالم لانه هو اللي ظلم ارضك واخذها ولك الحق ان تقيم الدعوة على العامل لانه هو اللي استلم الثمرة وتصرف فيها فانت بالخيار ان شئت اقمها على الظالم تأخذ حقك كامل - 00:28:46ضَ

وان شئت اقمها على العامل ثم اذا اقمت على العامل هل تأخذ الحق كامل لانه كان بيده واتشرف فيه ام لا تأخذ الا النصح لانه كان هو لا يستحق الا النصح قولان. نعم - 00:29:07ضَ

وان ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لانه حال بينه وبينه. يعني حال بينه وبين ثمرته وانضم وان ضمنها العامل ضمنه النصف هو الذي له هو الذي اخذه العامل فيضمنه ما اخذه بغير حق - 00:29:26ضَ

لانه لم يحصل في يده غيره. ما حصل بيد العامل الا النصف. فيظمنه النصف. نعم ويحتمل ان يضمنه الجميع لان كل ثمرة. يقول لانك لانها كانت بيدك لان يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه. كالعامل في القراط. كعامل القراط التي هي المضاربة التي ذهب - 00:29:47ضَ

تقدمت قبل ايام القيراط هي نوع من انواع المضاربة فيها اسفار وذهب وخروج من بلد الى بلد بالتجارة فاذا تبين شيء من الاموال هذه مغصوبة فللرب المال ان يضمنه العامل في - 00:30:14ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:39ضَ