Transcription
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ
فان ادعى رجل رقه لم يقبل لان الاصل الحرية قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان ادعى رجل هذا في اللقيط المجهول الحال. وتقدم الكلام على فصول كثيرة سبقت وهنا - 00:00:21ضَ
يقول اذا ادعاه اذا نسبه شخص اقر كما تقدم لكن اذا ادعى شخص فهل يقبل او لا؟ لا لانه لا مصلحة له في ذلك بل عليه مضرة ولا يقبل قول الغير - 00:00:48ضَ
على الغير الا اذا كان في ذلك مصلحة للمقرر له واما خلاف هذا فلا يقبل الا ببينة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان ادعى رجل يعني رقا لقيط - 00:01:14ضَ
لم يقبل لان الاصل الحرية فالاصل في بني ادم الحرية والرق عارض وتقدم لنا ان سبب الرق هو الكفر يكون كافرا فيسبى فيسترق ثم يستمر عليه الرق الى ان يمن الله عليه في العتق بسبب من الاسباب والاسلام - 00:01:39ضَ
يتشوف الى الرق الى العتق والحرية ويدعو لذلك ولذا جعل الله جل وعلا قتل الخطأ عتق رقبة وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة وكفارة الظهار عتق رقبة وكثير من الكفارات - 00:02:11ضَ
اولها عتق رقبة. وفي بعضها منها عتق الرقبة كفارة اليمين كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الاسلام يتشوف الى الحرية ويدعو لذلك والرق سببه الكفر - 00:02:37ضَ
فاذا ادعى رجل ان هذا اللقيط عبده ما يقبل حتى يأتي ببينة فان شهد شهدت له فان شهدت له بينة بالملك قبلت قبلت لان الامور تثبت بشهادة الشهود شهد معه اثنان يشهدان بان هذا ملك لفلان رقيقه - 00:03:02ضَ
يثبت الملك. نعم. وان لم تذكر السبت وان لم تذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال وان لم السبب يعني البينة اذا شهدت قالوا نشهد ان هذا رقيق فلان - 00:03:36ضَ
ما نقول لهم ما هو سبب الرق كيف ال اليه هل هو ولد على فراشه؟ ام انه اشتراه؟ ام كذا؟ ام كذا؟ ما يلزم؟ اذا شهدت انه ملكه قبلنا شهادتهما اذا ثبتت في البينة المعدلة - 00:03:55ضَ
وان شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك لان سبب يده قد علم وان شهدت باليد للملتقط قالوا نشهد ان هذا اللقيط التقطه فلان وهو يقول انه ملكه هل نقبل هذه الشهادة - 00:04:22ضَ
بالملكية لا ان سبب يعني لان اليد والالتقاط هذا ظاهر وهو بيده والشهادة بالالتقاط لا تثبتوا الملكية وان شهدت بها لغيره ثبتت وان شهدت فيها يعني بالالتقاط لغير من هو بيده - 00:04:52ضَ
ثبتت ثبت الالتقاط ثم يأخذه في يمينه لملكه وان شهدت وان شهدت بها لغيره ثبتت والقول قوله في الملك مع يمينه؟ مع يمينه. قالوا يعني شهدت بالالتقاط لغير من هو بيده - 00:05:26ضَ
اذا شهدت بالالتقاط لمن هو بيده وهو ادعى الملكية فلا يوافق على هذا لانها شهدت بالالتقاط لمن هو بيده ما حاجة الى هذه الشهادة شهدت بالالتقاط لغير من هو بيده يؤخذ بها. لان هذه الشهادة يؤخذ بها - 00:05:52ضَ
فاذا ادعى الملكية هو حينئذ نقبل قوله بيمينه اقبل قوله بيمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه لو كان في يده مال يعني هو بيده مال وادعاه شخص ولم يثبت ببينة - 00:06:20ضَ
فنقول له احلف بان هذا المال الذي بيدك لك فحلف اخذه ومن حكمنا باسلام احد ابويه او موته او اسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته بوجوب القود على قاتله قبل البلوغ او بعده - 00:06:44ضَ
هذا حالة الحكم باسلامه. تقدم لنا اننا نحكم باسلام لقيط مثلا اذا وجد في ديار المسلمين او في ديار فيها مسلمون او عرفنا اسلام احد ابويه او عرفنا موتى احد ابويه - 00:07:11ضَ
او عرفنا اسلام سابيه يعني الذي سباه من بلاد الكفار في هذه الاحوال يحكم باسلام هذا الرضيع اسلام احد الابوين يجعله يحكم باسلامه موت احد الابوين يحكم باسلامه اسلام مسابيه وملتقطه اخذه من بلاد الكفار يحكم باسلامه - 00:07:44ضَ
فهذا حكم باسلام هذا الملتقط هذا اللقيط حكم باسلامه مع الاحكام التي يحكم بها على من تعدى على مثله من المسلمين يحكم بها على من تعدى عليه هو ما يقال مثلا هذا الحكم باسلامه ليس بثابت - 00:08:21ضَ
فلا يقتل به مسلم ثابت الاسلام هذا محكوم باسلامه لو تعدى عليه شخص وقتله عمدا عدوان انه يقتل القاتل بالقواعد ولا يقال هذا مجهول الحال اوليس ليس اسلامه ثابت ما دام انه حكم باسلامه فيقتل قاتله - 00:08:48ضَ
ومن حكمنا باسلام احد ابويه او موته او اسلام شبيه فحكمه حكم سائر المسلمين في التعدي في حياته وبعد مماته في حياته مثلا لو شخص فقأ عينه فنفقأ عين الفاقع لعينه عمدا عدوانا - 00:09:15ضَ
لو ان شخصا قطع يده عمدا عدوانا اه نقطع يد القاطع وهكذا وموته اذا قتله يحكم على قاتله بالقصاص لانه تعدى على نفس مسلمة وجوب القود على قاتله قبل البلوغ وبعده - 00:09:41ضَ
قبل البلوغ يكون النظر لولي الامر اذا رأى من المصلحة الاخذ انه يقاد من قتله وان لم يوجد له ولي يطالب. فوليه ولي الامر وان كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل حكمنا باسلامه - 00:10:09ضَ
ثم كبر وترعرع فلما بلغ قال من يقول لكم اني مسلم انا كافر واعلن كفره ما نقر على هذا لان حكمنا باسلامه فلا نقره على ما يدعيه يظهره لنفسه وانما - 00:10:40ضَ
نحكم عليه حكم المرتد والمرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل من اعلن كفره من المسلمين ممن كان مظهرا للاسلام اولا يسمى المرتد والمرتد له احكام يحبس ويدعى ويستتاب فان تاب فالحمد لله فله ما للمسلمين وعليهما عليهم. وان اصر وابى. قال لا اريد الاسلام - 00:11:05ضَ
ولست مسلم نقول لا انت محكوم باسلامك اول وبنشأتك ببلاد المسلمين وقيام المسلمين عليك حتى كبرت وبلغت فالان انت مسلم تستمر على اسلامك والا حكمك حكم مرتد والمرتد ما يقر بدفع جزية ولا غيرها وانما الاسلام او القتل - 00:11:42ضَ
لانه محكوم باسلامه يقينا بهذه الامور بنشأته وحكم الحاكم بانه مسلم اشبه غيره من المسلمين ومن حكمنا باسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك بانهم هذا محل خلاف الاحوال السابقة اسلام احد ابويه - 00:12:05ضَ
او موت احد ابويه في بلاد المسلمين او اسلام سابيه هذه محكوم باسلام رقيق فلا يقر على كفره ولا على ردته اذا كنا قد حكمنا باسلامه بالدار وجد في الدار وجد في ولاية المسلمين - 00:12:35ضَ
ولم يوجد من الامور السابقة شيء وهذا يحكم باسلامه ولا يقر على ردته وقيل يبقى يقر على كفره لان الحكم باسلامه ليس لامر ظاهر وانما لانه وجد في بلد فيها اسلام - 00:13:06ضَ
ووجوده في بلد فيها اسلام لا لا يثبت كفره لا يثبت كفره ولا اسلامه لكن اذا مال الى الكفر لا يمكن ان يقر على ما كان عليه بانه محكوم ومن حكمنا باسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك - 00:13:33ضَ
لانه محكوم باسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا وذكر القاضي وجها اخر انه يقر على كفره. لانه لم يثبت اسلامه يقينا. لم يثبت اسلامه يقينا انما بحكم الدار فيجوز انه اصله كافر وان ابواه - 00:14:00ضَ
ان ابويه كافران فيقر على كفره وعلى ما كان عليه. وهذا هو اختيار القاضي ابي اعلى رحمه الله قال ممكن ان يقر على كفره ولا يقتل لانه لا نعلم عن اصله - 00:14:25ضَ
وقد يكون صادقا فيما يقول او بلغه خبر عن من آآ رماه او نحو ذلك فان بلغ اللقيط فقذفه انسان او جنى عليه او ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط لانه حر في الحكم - 00:14:42ضَ
الامور السابقة كلها في حالة كون اللقيط صغير لا يعتد بقوله ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه ولا ان يقر ولا ان ينكر اما هذا الفصل فيما اذا دعي على اللقيط بعد بلوغه - 00:15:09ضَ
ما يصح ان يتولاه ولي الامر مبالغ. يتولى اموره بنفسه ولذا قال فصل وان بلغ اللقيط يعني في حال البلوغ دافع عن نفسه ويقول عن نفسه ويقر لنفسه ويطالب لنفسه - 00:15:38ضَ
فقذفه انسان من المعلوم ان القذف حق شخصي هو حد من الحدود لكنه شخصي للرجل من حقه ان يطالب به ومن حقه ان يتركه واذا قال مثلا شخص لاخر يا زاني - 00:16:00ضَ
او انت ابن زنا ولم يطالب بشيء ما نلزمه نقول طالب من قذفك لا هو حر في هذا ان شاء طالب وان شاء ترك لان هذا حق شخصي وكذلك اللقيط - 00:16:25ضَ
اللقيط بعد بلوغه قذفه شخص قال انت ابن زنا فنقول للقيط ان شئت ان تطالب لذلك فمن حقك وان شئت ان تترك فمن حقك لانه اصبح الان بالغ ولي امر نفسه - 00:16:43ضَ
لا يولى عليها احد ولا يطالب عنه الحاكم بشيء وقذفه انسان اوجتنا عليه انسان ضربه فقطع يداه اوفق عينه او جرحه ونقول من حقك ان شئت ان تطالب تطالب لنفسك - 00:17:06ضَ
وان شئت ان تعفو وتصفح لك الخيار اود عارقه بعدما بلغ وتعلم وكبر جاء شخص وقال هذا رقيق كان لي كان رقيقا لابي او كان رقيقا لامي فنقول للقيط دافع عن نفسك ان شئت - 00:17:34ضَ
انت حر الان ومحكوم بحريتك فان شئت فدافع عن نفسك وان شئت ان تقر بما قيل نحوك فانت ما لك امر نفسك فكذبه اللقيط والقول قول لقيط. يعني اذا الدعى رقة فكذبه الرقيق - 00:18:07ضَ
القول قوله الا ان احضر ذاك بينة البينات تقطع بها الرقاب ويحتمل ان يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة بانه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص ويحتمل ان يقبل قول المدعي - 00:18:31ضَ
في ذرع حد القذف خاصة قول المدعي في الرق ما يقبل الجاني يؤاخذ بجنايته نحو هذا لكن اذا قال المدعي للرقيق انت ابن زنا وطالب الرقيق قال اريد حقي اللقيط - 00:18:58ضَ
قال اريد حقي. الرجل يرميني بالزنا ابن زنا فيحتمل ان يقال لمن قذفه اثبت قذفك فتبرأ والا حد في ظهرك اذا اثبت زنا ابويه واذا لم يثبت وعلى القول الاول يقام عليه الحد - 00:19:31ضَ
وعلى القول الثاني يقول يحتمل ان يدرأ عنه حد القذف لان حد القذف لان الحدود كلها تدرأ بالشبهات وهذا فيه شبهة قوية انه ليس ابن زوجين شرعيين انه لو كان ابن زوجين شرعيا ما رمي - 00:20:02ضَ
ومحتمل احتمال كبير انه ابن زنا على ما يقول هذا القاذف فكيف نجلده حد القذف والمقذوف كما قيل فيه فيذرأ حد القذف في حد في حكم القذف فقط خاصة ويحتمل - 00:20:30ضَ
ويحتمل ان يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة لانه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص. بخلاف القصاص. فالقصاص حق شخصي لهذا الرجل ولا يدرى حد القصاص بالشبهات وانما يؤخذ به اذا ثبت - 00:20:53ضَ
اذا ثبت القصاص فيؤخذ به وهذا له حق تحد القصاص يختلف عن حد القذف لان حد القذف في شيء غيب ما هو ظاهر ويحتمل صدق القاذف اما اذا جنى الجاني على هذا قتلا فما يحتمل ان فيه - 00:21:20ضَ
شبهة هذا خطأ وظاهر محض يؤخذ به وللحاكم ان يقتص من القاتل اذا رأى ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:48ضَ