الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 474 - كتاب الشفعة 14

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا تصرف المشتري في قبل اخذ الشفيع لم من خمسة امر قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في تصرف - 00:00:00ضَ

المشتري قبل اخذ الشفيع الشخص. كان يشتري المشتري الشكس فيبيعه. او يوقفه او يهبه او يرده بعيب. او يرده طلبا للاقالة او نحو ذلك من التصرفات التي يتصرف بها او يغرس الارض او يبنيها ونحو ذلك. ثم يأتي - 00:00:30ضَ

ويأخذها بالشفعة. كيف هذا؟ هذا الفصل في بيان هذا وهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الا لا يخلو من خمسة اضرب. خمس حالات. بيع وقف بناء رد بالعيب رد لطلب الاقالة ونحو ذلك مما سنعرفه - 00:01:20ضَ

ان شاء الله بالتفصيل. نعم. اعلمها تصرف بالبيع. وما تستحقه فللشفيع الخيار بين ان يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الاول لانه شفيع في العقدين. فملك العقد بما شاء منهما. فان اخذ فان اخذه - 00:01:50ضَ

دفع الى المشتري الثاني مثل ثمنه. وان اخذه بالاول دفع الى المشتل الاول مثل الذي اشترى به واخذ الشقس ويرجع الثاني على الاول بما اعطاه ثمنا. وان كان ثم ثالث رجع الثالث عليه - 00:02:20ضَ

الثاني هذه الحالة الاولى او الضرب الاول او القسم الاول من الخمسة ان يشتري المرء الشقص ثم يبيعه قبل ان يعلم الشريك فيه. ثم علم فجاء الى اشتري الاول واراد ان يأخذه بالشبهة قال انا بعته. على من؟ على فلان - 00:02:40ضَ

فيذهب الى فلان فيقول اريد ان اخذ الشخص بالشفعة فيقول انا بعته وهكذا يباع هاتين او ثلاث او خمس او عشر بيعات والشفيع ما علم ولما علم اراد اخذه كيف نقول الشفيع له حق الشفعة في البيعة الاولى - 00:03:20ضَ

وله حق الشفعة في البيعة الثانية. وله حق الشفعة في البيعة الثالثة. وله في حق الشفعة في البيعة العاشرة. كل البيعات هذه له في حق الشفعة. فهو بالخيار. ان شاء اخذه - 00:03:50ضَ

البيعة الاولى وان شاء اخذه بالبيعة الثانية. وان شاء اخذه بالبيعة الثالثة وان شاء اخذهم العاشرة ما دام ما علم عن البيعات السابقة فهو له الخيار في اي ان يأخذ. وذلك ان البيعات قد تختلف. يشتريه الاول بعشرة. مثلا - 00:04:10ضَ

ثم يبيعه بخمسة عشر. ثم يبيعه صاحب الخمسة عشر بعشرين. ثم يبيعه صاحب العشرين باربعة عشر. ثم يبيع صاحب الاربعة عشر بثمانية. تقلب. من عشرة الى اثني عشر الى خمسة عشر الى عشرين رجع الى ثمانية عشر رجع الى خمسة عشر رجع الى - 00:04:40ضَ

يقول انت بالخيار ايها الشفيع كل البيعات هذه انت لك حق الشفعة فيها تخير تأخذ بهذه او بهذا او بهذي لان الشفعة تأتي على كل بيع فانت تركيا قالوا اريد ان اخذهم الشفعة التي في ثمانية. فيأخذه بالشفعة - 00:05:10ضَ

بثمانية ويدفع للاخير الذي دفع الثمان يدفع له وهو ثمانية ويأخذه بالشفعة هذه صورة ولا فيها رجوع من احد لاحد لانه اخذ من بيعة الاخيرة بثمانين واخذه. اذا تعدى في البيعات البيعة الاولى بعشرة. البيعة الثانية - 00:05:40ضَ

خمسة عشر البيعة الثالثة بعشرين البيعة الرابعة اربعة عشر البيعة الخامسة باثنى عشر. وقفت على اثنى عشر يقول هو بالخيار تأخذه باي البيعات؟ قال اريده باثنى عشر. اريده بعشرة يأخذه بالعشرة الاولى - 00:06:10ضَ

اذا جاد ونقص وزاد ونقص فهو بالخيار. لان كل بيعة تمضي وحق الشفعة فيها. ما يقال انت ملزم بان تأخذه بالبيعة الغالية. زائدة الثمن؟ لا فهو صاحب الخيار لانه شفيع يشفع يأخذه من زيد يأخذه من عمرو يأخذه من بكر يأخذه - 00:06:40ضَ

ما اراد فان اخذه من الاخير فلا يرجع احد على احد. يدفع للاخير القيمة التي دفعها ويأخذ الشخص. فان رغب في اخذه بالبيعة الاولى التي بعشرة بينما البيعات الاخريات اثني عشر وخمسة عشر وعشرين وخمسة وعشرين الى اخره. ما نقص - 00:07:10ضَ

يقول لا انا اريد بالبيعة الاولى بعشرة. فيأخذه بعشرة. على اساس من المشتري الاول اول واحد اشترى بعشرة يأخذه منه ويفسخ ما عداه. ثم يرجع كل واحد دفع الى صاحبه ثمن يرجع اليه ويأخذه. ما يأخذ اكثر من ثمنه ولا يلزم بأقل من ثمنه - 00:07:40ضَ

اللي هو دفع له ضرر ولا ضرار. باعه الاول بعشرة. ثم الثاني باعه باثني عشر ثم الثالث باعوا بخمسة عشر. ثم الرابع باعوه بعشرين. قال انا اريد ان اخذه بكم في البيعة الاقل من المعلوم ان الانسان يريد ارخص البيعات. فاخذه من الاول - 00:08:10ضَ

خذوا من الاخير هو بيد الاخير الان اللي داخل عليه بعشرين اخذه منه ودفع للباقي الاول عشرة. المشتري الاول اول واحد اشترى بعشرة دفا له عشرة. الان انتقل الشخص الشفيع الاخير يرجع على من - 00:08:40ضَ

يشترى منه. ما قبل الاخير يرجع على من اشترى منه. الذي قبله يرجع على من اشترى من كل واحد يعود اليه ثمنه. ما يؤخذ ثمنه يعود اليه ما دفع. لان الشفيع - 00:09:10ضَ

سيأخذهم القيمة الاقل. ويدفع لاول مشتري المبلغ الذي دفعه فقط والربح الذي اخذه هو من البيعة الثانية والثالثة وكذا هذا يبطل لان البيع ينفسخ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى احدها تصرف للبيع وما تستحق به الشفعة - 00:09:30ضَ

وللشفيع الخيار بين ان يأخذ بالعقد الثاني يعني هو الاخير. وبين ويأخذ بالعقد الاول. يعني يقول انا اريده بالبيع الثاني لانه ارخص هل الحق هل يأخذ بالعقد الثاني؟ ولا يفسخ شيء. لكن اذا قال اريد اخذه بالعقد الاول. يقول - 00:10:00ضَ

يفسخ العقد الثاني وما بعده. لانه بطل الان فيأخذه بالبيعة الاولى ويدفع الاول المبلغ الذي دفعه ثم الاخر الاخر يرجع على من قبله ومن قبله يرجع على من قبله ومن بعده يرجع - 00:10:30ضَ

كانوا قبله وهكذا حتى يعود لكل انسان ما دفعه لا ضرر ولا ضرار. الا ان كل واحد ويحرم من المكسب. ليس له نصيب في المكسب لانه اخذ. والغي العقد وبين فسخه واخذه بالعقد الاول لانه شفيع في العقدين. الشفيع يصلح ان يشفع على هذا ويشفع على - 00:10:50ضَ

هذا ويشفع على هذا هو بالخيار. فملك الاخذ بما شاء منهما. يعني من العقدين او من العقود المتكررة وان اخذه بالثاني فيدفع له مقدار وان اخذه بالاول دفع للمبايع الاول القيمة التي دفعها - 00:11:20ضَ

هو ويرجع كل واحد على من دفع له ثمنه. وان اخذه بالاول دفع الى المشتري الاول مثل الذي اشترى به العشرة قلنا واخذ الشخص ويرجع الثاني على الاول بما اعطاه ثمنا - 00:11:50ضَ

وان كان ثم ثالث يعني مشتري رجع الثالث على الثاني وهكذا ويرجع الرابع على الثالث. ويرجع الخامس على الرابع. وهكذا. نعم الثاني تصرف برد قاله فللشفيع فسخ الاقالة والرد. ويأخذ - 00:12:10ضَ

لان حقه اسبق منهما. ولا يمكنه الاخذ معهما. الثاني من انواع التصرف الاول تصرف بالبيع. الثاني من انواع التصرف الرد بعيب او اقالة فمثلا الشخص اشتراه المشتري بعشرة. ودفع العشرة. استلم الشخص وجد - 00:12:40ضَ

مبني بنا وجد فيه شروخ في البناء ضعف في البناء عيب فجاء الى الماء عليه وقال بعت علي هذا الشخص بعشرة بعدها لا تأملت ونظرته فاذا فيه عيب. فانا ارد عليك. لا حاجة لي فيها - 00:13:20ضَ

فعلم الشفيع ان شريكه باع وانه رد عليه قال العيب هذا انا اعلم به. هذا ملكي واياه. فاخذه ويأخذه بالقيمة التي بيع بها اذا رضي بهذا. يأخذه بالقيمة التي بيع فيها - 00:13:50ضَ

رده بالعيب وقبله الشفيع. الشفيع يريده. يقول انا اريده ولو فيه عيب. الصورة الاقالة مثلا باع عليه الشخص نصف الدار او ربعها او نصف العرض ونحوه واستلم المشتري الشقس ودفع من الثمن سبعة - 00:14:20ضَ

او ستة مثلا واخذ يبحث يجمع القيمة عجز عن جمع القيمة عشرة ما تمكن منها جاء الى صاحبه الذي باع عليه وقال يا اخي انا اشتريت منك هذا الشخص بعشرة. وسلمتك خمسة او ستة. ومن فارقتك في الاسبوع - 00:14:50ضَ

وانا ابحث لعلي اجد تكميل للقيمة. لكني يا اخي عجزت. فاقلني صلى الله عثرتك يوم القيامة. اقل من هذه البيعة يا اخي. انا ارى انها مناسبة. لكني عجزت عن جمع قيمة ولا احب ان ابقى مدين لك ولا احب ان اكذب عليك قل بعد شهر بعد عشرين يوم وانا ما عندي شي - 00:15:20ضَ

كنت اتوقع اني احصل على القيمة لكن عجزت الان. فاقلني اقال الله عثرتك يوم القيامة. قال رح يا اخي انت باقالة وهذه الخمسة التي دفعت لي خذها بالسلامة. كل هذا الاجراء والتصرف الشريك ما علم - 00:15:50ضَ

عالم بعد هذا قال له شفع. راجع الشخص على صاحبه يقول وان كان اخذوا منه فيرجع الى صاحبه ويأخذه منه ويدفع القيمة. قال انا عندي العشرة موجودة. وما دام انه - 00:16:10ضَ

اتباع بعشرة والرجل اشترى بعشرة لكن عجز عن القيمة انا ما اعجز عن القيمة. وانا اريد بنفس القيمة فيأخذه بنفس القيمة ولا يملك البائع المنع. لانه يقال انت بعت والشفيع له حق الشفعة. ما تسقط. وما علم انما علم اراد ان يأخذه. منك او من - 00:16:30ضَ

زيد او من عمرو او من اي واحد. فيأخذه بالثمن الذي باعه به. وتبطل الاقالة ويبطل الرد بالعيب. لانه قد يقال هذي ما فيها شفعة نقول لا فيها شفعة. قد يقول قائل ما في شفعة لان الشخص عاد الى - 00:17:00ضَ

يقول لا يا اخي صاحبه باعه وثبت حق الشفيع في البيع قال او الرد بالعيب جاءت بعد يومين او ثلاثة. ايهما اسبق؟ حق الشفيع. فالرجل مثلا بعد صلاة الجمعة باع هذا الشخص بعشرة. ونقد المشتري خمسة - 00:17:20ضَ

وذهب يبحث عن الباقي والطيبة. البيع تم الان والشفيع ما علم عن شيء ذهب يوم السبت والاحد والاثنين يحاول يجمع الخمسة الباقية عجوز جاءه يوم الثلاثاء وقال يا اخي انا اشتريت منك. بعشرة ونقضت لك خمسة. لكني منذ فارقتك - 00:17:50ضَ

من يوم الجمعة الى اليوم وانا ابحث لعلي اجد تكبير القيمة. كنت اتوقع اني ابيع كذا او استقل من كذا او كذا او كذا ان تعذرت الامور فاقل لي يا اخي جزاك الله خيرا. ولا تضطرني الى اني احرج عليه وابيعه باقل من سعره - 00:18:20ضَ

البيع لازم فقال رح تراك وقال اقلتك احتسابا وهذه الخمسة التي اعطيتني علم الشفيع بعد هذا متى وجد حق الشفيع؟ الرد الان رد الشخص على صاحبه وهو بيده لمالكه الاصلي لكن متى وجد حق الشفيع؟ بعد صلاة الجمعة. والاقامة - 00:18:40ضَ

متى حصلت يوم الثلاثاء؟ ايهما اسبق؟ حق الشفيع اسبق. يعني في الاقالة او الرد لعيب. فالشفيع ان يأخذه بنفس القيمة التي بيع فيها الثاني عشرة والثاني تصرف لرد او اقالة - 00:19:10ضَ

الشفيع فسخ الاقامة والرد. فسخها يعني يأخذ بهما بيع به اصلا. ولا ينظر الى الاقامة ولا الى الفسخ ويأخذ لان حقه اسبق منهما. ولا يمكنه الاخذ معهما يعني تنفسخ الاقالة فيعود الشخص الى المشتري. او ينفسخ - 00:19:40ضَ

العين فيعود للمفتري ويأخذه من المشتري. نعم. الثالث هذه من الخمسة انتبه. خمسة اثنتان هذه لا اشكال فيها ثالث فيه قولان الرابع والخامس سيأتي ان شاء الله. انتبه للثالث الوسط من الخمسة فيه خلاف. هل فيه شفعة او لا؟ نعم. الثالث الثالث وهذا هو او وقفه او - 00:20:10ضَ

او اجله ونحوه. وعن احمد رحمه الله تسقط الشفعة. لان في الاخذ اسقاط حق الموهوب الموقوف عليه بالكلية. وفيه ضرر بخلاف البيع. لان بها اسقاط حق الموهوب له. او الموقوف عليه. اقرأ لان في الاخذ بها - 00:20:50ضَ

اسقاط عبد الموهوب. الموقوف عليه بالكلية. نعم. او الوقوف عليه بالكلية وفيه ضرر بخلاف حق كلمة بالكلية ترجع الى اسقاط حق الا بها لان في الاخذ بها اسقاط حق الموهوب له او الموقوف عليه اسقاطه - 00:21:20ضَ

حقهما بالكلية جاء كامل يعني ما يبقى له شيء. نعم. وفيه وفيه ضرر لانه يجب رد العوض الى غير المالك وحرمان المالك. نعم وقال هذا قول الثالث الوجه والضرب الثالث من التصرف عن - 00:21:50ضَ

الذي يتصرفه المشتري. وقفه او وهبه او اجره ونحوه اشتراه ووقفه اشتراه ووهبه واجره فعن احمد رحمه الله تسقط لما يرحمك الله؟ قال لان وجود الشفعة فيه على الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار - 00:22:20ضَ

انتبه للمثال شخص اشترى الشخص من هذا البيت بعشرة فلما استلمه وهبه لاخيه هبة شك انفية او لما اشتراه وقفه على اخيه او على عمه او على خاله وسكنه واستلمه الموقوف عليه. فعلم - 00:23:10ضَ

اشفي الشفعة الذي لا يحق الشفعة جاء واخذه من المشتري اخذه من المشتري ودفع للمشتري العشرة التي دفعها. من المتضرر في هذه الحال الموهوب له. هذا مسكين وهم له هذا البيت. وفرح به وسكنه - 00:23:50ضَ

اولاده فاذا بالشفيع يأتي ويرحله. يعطيه المبلغ لا ما هو معطيه شيء. يعطيه الذي دفع قيمة الشخص عشرة يدفع له عشرة. الموهوب له هذا بعد ما فرح بالبيت وسكن فيه - 00:24:20ضَ

هو واولاده يأتي الشفيع ويرحله. عليه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر كيف تأخذونه مني؟ انا فرحت به لما وهبني اخي. اخي فيه خير اخواني واشترى هذا البيت لاجل يهبه لي اسكن فيه. وسكنت فيه الان لاسبوع. وانا ساكن فيه ومرتاح - 00:24:40ضَ

انا واولادي. فيأتي الشفيع يرحلني ويدفع العشرة لمن؟ لاخي. اللي ما هم داري تدخل او تطلع. وانا المسكين بعد ما سكنت في البيت واسترحت وفرحت. رحل عفشي للشارع يقول الامام احمد رحمه الله لا هذي ما فيها شفعة. لان فيه ظرر على الغير. ما هي بمسألة بيع وشراء - 00:25:10ضَ

سيعود اليك. هذي ما فيها ظرر. اذا كنت بعت بربح الربح يروح عليك ما في اشكال لكن القيمة تعود اليك. لكن بالهمة لا. او الوقف وقفه على اخيه او وقفه على ابيه او وقفه على ابن عمه في ضرر ولم - 00:25:40ضَ

عودة الى الموقوف عليه شيء يؤخذ منه ولا يعود اليه شيء. فاذا قال الامام احمد رحمه الله فعن احمد تسقط الشفعة. لان للاخذ بها اسقاط حق من موهوب له او الموقوف عليه اسقاط حقه بالكلية يعني ما له ما يكن له باقي حق - 00:26:10ضَ

ولا يعود اليه شيء من الثمن. ينزع من يده هكذا. وفي هذا ظرر بخلاف البيع. فالبيع لا ضرر فيه. هذا اشتراه وباعه ثم باعه ثم اخذ كل واحد ترجع له قيمته. ما احد يتضرر. يأخذ الشفيعة - 00:26:40ضَ

الشخص ولا يضر احد الا انه البايع يحرم من المكسب ان كان في مكسب. ومن عاد اليه رأس ما له عليه. لكن في الهبة والوقت فيه ظرر على هذا المسكين. انه وهب له او وقف - 00:27:10ضَ

ثم ينزع من يده ولا يعطى شيء. لان القيمة لم يعطى اياها وانما ان يعطى من المشتري الذي للمالك الاصلي. بخلاف البيع. لانه يوجب رد العوظ الى غير المال بخلاف البيع فهنا قوله لانه يوجب رد العوظ الى غير - 00:27:30ضَ

مالك؟ المالك في الموهوب نحو من هو؟ الذي وهب له. هو المالك اصبح الان. والعظة ان من يرد الى المشتري الاول ولا ندري عاد المشتري الاول يعطي الموهوب له القيمة او يقول هذي قيمة رجعت الي وخلاص - 00:28:00ضَ

ما يلزم ان يعطيه اياه. ان يقول انا اشتريته ووهبته لا لكن اخذ بالشفعة. وانا اخذت الثمن. ولا يلزم وان يرد الثمن على الموهوب له ما يلزمه. يقول هذا ثمن بدل الذي دفعته بايع الاول - 00:28:20ضَ

لانه يوجب رد العوض العوض على من سيرد؟ على المشتري. وهل هو المالك الان؟ لا من هو المالك؟ الموهوب له. ومن هو المنتفع؟ الموقوف عليه. وحرمان المالك رد العوض على غير المالك وحرمان المالك. من هو المالك؟ المحروم الان اصبح؟ الموهوب له. او الموقوف - 00:28:40ضَ

هو المنتفع وهو المحروم ويقول الامام احمد رحمه الله لوجود الظرر هذا نقول لا شفعة لان هذا ليس والشفعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. هذا ليس في بيع وانتقل العقار - 00:29:10ضَ

من المشتري الى واذا انتزعناه منه تضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر وراء ضرار. فلا نضر بشخص لحساب شخص اخر نعم وقال ابو بكر رحمه الله تجد الشفعة آآ معلوم ان ابا بكر - 00:29:30ضَ

هذا ليس لابي بكر الصديق رضي الله عنه هو ابو بكر من علماء الفقه من ائمة الحنابلة رحمة الله عليهم حنبلي من يأخذ عن الامام احمد وقال ابو بكر تجب الشفعة حتى لو كان - 00:29:54ضَ

في الوقف او الهبة. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله تجب الشفعة لان حق الشفيع فقط فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه. ولانه ملك فسق الضيع مع امكان الاخذ به - 00:30:14ضَ

فلأن يملك فسخ عبد لا يمكنه الاخذ به او لا. هذا ابو بكر رحمه الله يعلل. يقول تجد لما يرحمك الله؟ يقول لان حق الشفيع اسبق هذه ناحية كيف اسمع؟ نعم مثل ما مثلنا سابقا اشترى هذا الشخص بعد صلاة الجمعة - 00:30:34ضَ

والسلامة ودفع الثمن وجاء الى اهله وعياله وقال البيت الفلاني نصفه. الا ترغبون ان نرتحل اليه؟ اوسع مما نحن فيه الان قالت له امه نحن في بيتنا هذا في راحة وسعة واخوك مسكين - 00:31:04ضَ

من بيتنا بيت. كل سنة له بيت وكل سنة له جار. فاحتسبه عند الله. واعطه لاخيك يسكن فيها. وتكلمت مع امه بهذا الكلام. ارعوى لامه. واستجاب وقال افكر في الموضوع ان شاء الله. ففكر السبت والاحد والاثنين والثلاثاء - 00:31:34ضَ

يوم الثلاثاء عزم على انه يسلمه لاخيه. فذهب الى المحكمة وكتب اقرار نازل بالهبة لانه وهب هذا البيت لاخيه فلان يسكن فيه. يقول ابو بكر رحمه الله حق الشفيع متى وجب؟ بعد صلاة الجمعة وحق الموهوم له متى وجب - 00:32:04ضَ

الثلاثة يقول حق الشفيع اسبق ما لاحظ حالة الفقير وفرحوا بالبيت وسكناه الى اخره قال لا ننظر الى الحقين ولا نرعوي لفقير لفقده على حساب اخر انما طبق ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وننظر ايهم اسبق ونقدم الاسبق. فالشفيع له حق الاخذ - 00:32:34ضَ

شفعة متى؟ يوم الجمعة. الموهوب له ثبت له الحق متى؟ يوم الثلاثاء بعد الظهر ذهب الى المحكمة وقرر انه عمل بيت لاخيه. الشفيع جاء يوم الاربعاء يسأل عن البيت من من هو بيده الان؟ فيأخذه من شفعة بالبيع الاول لان حقه وجب بعد صلاة الجمعة - 00:33:04ضَ

وحق الموهوب له نتصر يوم الثلاثاء. هذه نظرة ابي بكر رحمه الله وقال ابو بكر تجب الشفعة لان حق الشفيع اسبق. صحيح حق الشفيع اسبق هذا لا اشكال فيه. فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه. حق من - 00:33:34ضَ

سبحان الشفيع لا يملك يقال للمشتري تصرفك وذهابك الى المحكمة يوم الثلاثاء لتقرر التنازل عن البيت لاخيك هذا ما يسوء لك. لان حق صاحبك الشفيع هذا سبق. حقه يوم الجمعة - 00:34:04ضَ

يوم اشتريت فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه. ولانه ملك فسخ البيع مع امكان الاخذ به. من هو الذي ملك نسخ البيع؟ الشفيع. لان الشفيع ملك فسخ البيع مع ان كان الاخذ به بالبيعة الثانية والثالثة قال له انا كل هالمبيعات هذي الغيها واخذ من بيعة - 00:34:24ضَ

الاولى التي بعشرة. ما اريد اخذ من بيعة الثانية بخمسة عشر وعشرين ثلاثين الى اخره. انا اخذ بالبيعة الاولى وكل البيعات هذه الغيها. ولانه لانه من هو الشفيع. ملك الرسخ - 00:34:54ضَ

ان كان الاخذ به فلن يملك فسخ عقد لا يمكنه الاخذ به اولى. وما يمكن ان يأخذ بالهبة العقد الاخير ما يأخذ به لانه هي العقد الاخير ما يأخذ به لانه وقت - 00:35:14ضَ

لكن يقول انا ارجع للعقد الاول الغي هالعقود هذه من بيع ومن اه هبة او وقف او نحو ذلك واخذ بالعقد الاول. فيعلل رحمه الله ولانه ملك وسخ البيع مع ان كان الاخذ به فلا ان يملك - 00:35:34ضَ

عقد لا يمكنه الاخذ به او لا. فعلى هذا نعم. فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن الى المشتري. فعلى هذا تفسخ هذه العقود من هبة او بيع غير البيع من هنا او وقف او نحو ذلك - 00:35:54ضَ

ليدفع الثمن لمن؟ للمرحوم له لا لا ما يفعل شيء. للموقوف عليه لا. من يدفع له الثمن للذي اشترى فيقول يدفع للمشتري الاول ويبقى الموهوب له مسكين اخذ من يده وما دفع له قيمة - 00:36:24ضَ

ولانهما ليس بمشتري وهذه الحالة تحتاج الى انتماء اكثر لان فيها فرق ما قرره الامام احمد رحمه الله في رفق بحال الموهوب له والموقوف عليه فلعله والله اعلم اولى الا يؤخذ من يده. لانه اذا اخذ من يده تضرر. واسقط في يده - 00:36:44ضَ

بعد ان ملك بيت يسكن فيه ويرتاح فيه يؤخذ من يده ولا يعاد اليه شيء. ما يعطى شيء. لان الثمن المشتري عادة الشفعة دائما الثمن يدفع للمشتري تأتي الرابع والخامس ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى - 00:37:14ضَ

اله وصحبه اجمعين - 00:37:44ضَ