الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 482 - باب إحياء الموات 2

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسير الماء لا يملك بالاحياء لا يملك بالاحياء. ولا يجوز لغير ما لك العامر احياؤه - 00:00:28ضَ

لانه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولان ولان تجويز احياءه ابطال للملك في العامر على اهله قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما تعلقت به مصلحة العامر هذا في احياء الموت - 00:00:47ضَ

والمواد والارض غير المملوكة منها ما يسوغ احياءه وتملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ومنها ما لا يسوغ احياؤه. حتى لو لم يكن مملوك - 00:01:14ضَ

فتعلقت به مصلحة العامر ولا ينتفع بالعامر الا بهذا وقوله رحمه الله وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر حريم يعني ما حول البئر يأتي الرجل يحفر بئرا من اجل - 00:01:44ضَ

سحب الماء لارضه او لمزرعته او لسقي المسلمين او غير ذلك هو يملك البئر فقط وما حولها يسمى حريم البئر هل يسوق لامرئ ان يأتي فيبني بجوار البئر له دار او غرفة او نحو ذلك - 00:02:22ضَ

لا لان هذا يسمى حريم البئر حريم البئر يعني لمصلحة البئر صاحب البئر محتاج اليه والى توسعته وفناء الطريق مثله الطريق طريق المسلمين مثلا سعته عشرة امتار يحتاج الى اكتاف من جهة اليمين ومن جهة الشمال - 00:02:50ضَ

هل يصوغ لامرئ ان يأتي ويعمر بجوار الطريق ملاصقا للطريق يترك الطريق عشرة امتار مثلا ويعمر نقول لا هذا حريم الطريق هذا فنا للطريق ما ينتفع بالطريق الا بهذا الفناء. مثلا من سار في هذا الطريق يحتاج ان او يتيأسر ليقف - 00:03:32ضَ

وسط الطريق ما يصح ان يقف فيه سيارات فلا بد ان يكون بفناء حوله فيأتي انسان يبني على حد الاسفلت في الطريق في البرية مثلا لا يقال هذا حريم الطريق. فناء الطريق ما يجوز ان تعمر فيه - 00:04:04ضَ

ومسيل الماء مثيل القرية مثلا الماء يخرج من القرية الى مكان يجتمع فيه قريب من من القرية هل يصوغ لانسان ان يأتي ويعمر هذا المسيل ثم يرد ماء القرية عليها - 00:04:25ضَ

فيه ظرر عليهم يقول هذا المسيل ذا ما هو بملك لاحد نعم نحن معك ما هو بملك لاحد لكنه القرية محتاجة اليه. العامل محتاج اليه. لانك اذا عمرت هذا المسيل - 00:04:48ضَ

رفعته فرددت الماء على من حيث جاء فضر من نزل عليه وانما هذا مكان يجتمع فيه الماء فلا يسوغ عمارته لا يملك بالاحياء لو جاء انسان وبنى في حفرة السيل مثلا على ما يقولون - 00:05:08ضَ

هل يصوغ ان يتملك هذه الحفرة؟ لا جاء على حد الاسفلت في البرية وعمر يقال لا ما يصلح لابد الطريق له فنا وهكذا هذه اشياء ليست مملوكة لكنها يحتاجها العامر - 00:05:36ضَ

لانه ولا يجوز لغير مالك مالك العامر احياؤه لانه تابع للعامر مملوك لصاحبه. ولانه يقول وفي بعض النسخ ومسيل الماء يملك بالاحياء. لا ليس بصحيح. هذا غلط مطبعي لان هذه الاشياء التي عددها المؤلف رحمه الله هذه لا تملك - 00:06:02ضَ

قال وما تعلقت به مصلحة العامر يا حريم البئر وفناء الطريق ومسيء للماء لا يملك بالاحياء لا ظرورية يقول بعض النسخ ما فيه لا يملك بالاحياء وهذا احالة للمعنى بل اللي ما فيه الا يملك - 00:06:32ضَ

اثبت اللام لا يملك بالاحياء يعني هذه الاشياء لا تملك بالاحياء ولا يجوز لغير المالك العامر احياؤه يعني ما يجوز لمالك العامر احياؤه كذلك نفس المالك ما يجوز له ان يتملكه وانما هذا فنا للطريق - 00:07:00ضَ

نعم لانه تابع للعامر لانه تابع للعامر تابع للعامر اذا كان العامر خاص فهو ملك لصاحبه اذا كان العامر عام فهو عام للمسلمين فمثلا فناء الطريق ليس ملكا لاحد لكنهم مصلحة الطريق بقوة - 00:07:31ضَ

مسيل الماء ليس ملكا لاحد لكنه من مصلحة القرية بقاؤه بدون عمارة حريم البئر ملك لصاحب البئر ولا يملك مسافات شاسعة وانما هي محددة كما ستأتينا في خمسة خمسة وعشرين ذراع وفيه خمسين ذراع وفيه حسب الحاجة - 00:07:59ضَ

كما سيأتي ان شاء الله فهذه الاشياء منها ما هو مملوك لصاحبه كحريم البئر ومنها ما ليس مملوكا لاحد ولا يسوق احياؤه كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء وحريم البئر لان البئر نوعان - 00:08:25ضَ

بئر مملوكة لشخص هذي لها حريم وحريمها مملوك له وبئر عامة للمسلمين بئر يستقي منها المسلمون عموما كما اشترى عثمان رظي الله عنه بئر رومة وجعل دلوه كدلاء المسلمين يعني لعموم المسلمين - 00:08:52ضَ

فهذه ليست ملكا لاحد. حريم البئر العامة وانما هي لمصلحة المسلمين كلهم انه تابع للعامل مملوك لصاحبه نعم ولان ولان تجويز احياءه ابطال للملك في العامر على اهله لان تجويز تملك حريم البئر - 00:09:18ضَ

ابطال لملك صاحب البئر. لان صاحب البئر سابق ولا يملك عليه نعم وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع. ومقاعد الاسواق لا يجوز تملكه باللحية. لانه ليس بمواث وكذلك ما بين العامر - 00:09:44ضَ

جرت العادة في بعض الجهات مثلا يجعلون البيوت ويجعلون في الوسط براحة ليست ملكا لهذا البيت ولا لهذا البيت ولا لاحد. وانما هي توسعة للناس وهذه تعلقت بها مصلحة العامل لو جاء واحد مثلا وبنى بيت في وسطها - 00:10:10ضَ

هذه الرحبة التي تشرع عليها هذه البيوت في بعض الجهات بيوت تفتح على هذه الرحبة فيها واحد وبنى في الوسط قال هذه ليست ملكا لاحد وهذه موعد نقول لا هذه ليست مواد وان كانت ليست ملكا لاحد لكن تعلقت بها مصلحة - 00:10:33ضَ

العامر مصلحة هذه البيوت فهي ملك لهم. يعني ينتفعون بها ولا يملكونها ما بين العامر من الرحاب جمع رحبة والشوارع اذا كانت بين العامري شوارع متسعة ما يجي احد يبني في وسط الشارع يقول هذا شارع وسيع - 00:10:56ضَ

هذا شارع خمسين متر ما يحتاج يكفي خمسة امتار يكفي عشرة امتار. وانا استفيد من اربعين متر. انا سبقت اليه. يقول لا ما يسوغ هذا. لان هذا تعلقت به مصلحة العام - 00:11:19ضَ

عامر وليس بمواد والشوارع ومقاعد الاسواق الاسواق التي يبيع فيها الناس ويشترون براحات مثلا يأتي واحد في الليل ويأتي بالعمال ويبني في وسطها يقول هذه ليست ملكا لاحد وانا انتفع بها - 00:11:34ضَ

واجعل فيها مصالح ينتفع بها الناس دكاكين وكذا نقول لا هذه تعلقت فيها مصلحة العامل والناس في حاجة اليها يعرضون فيها بضائعهم ويبيعون فيها ويشترون وان كانت فاضية لكن ليست من مواد - 00:11:59ضَ

هذه لمصلحة الناس ومقاعد الاسواق لا يجوز تملكه بالاحياء. نعم بانه ليس بموات وتجويز احياءه تضييق على الناس في املاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز نعم هذا هو السبب مثل المباسطة اللي يبسط بها الناس والرحبات الواسعة هل في الاسواق التي يعرض فيها الناس بضائعهم ونحو ذلك هذه ما - 00:12:19ضَ

يجوز تملكها لانها اولا لا تعتبر مواد. ثانيا هي تعلقت بها مصلحة الناس. ثالثا فيها تظييق على الناس تضييق على الناس اذا عمر الاماكن التي ينتفعون بها عموما. نعم فصل - 00:12:54ضَ

ويجوز الاحياء من كل من يملك المال هو الذي يجوز احياؤه الكبير او الصغير او في سن محددة؟ لا الرجل المرأة من هو الذي يجوز احياؤه هذا ما يذكره المؤلف - 00:13:16ضَ

ويجوز ويجوز الاحياء من كل من يملك المال للخبر. للخبر من احيا من من الفاظ العموم اي شخص احيا ارضا ميتة فهي له. امرأة احيت ارض في البرية وزرعت فيها تملكها - 00:13:40ضَ

صغير كبير صغير مثلا ابن ست سنوات طلب من اخيه من عمه من كذا ان يساعده. فاحيا ارضا واسعة وهو يملكها كذلك صغير كبير ذكر انثى الا ما استثني الذمي في بلاد المسلمين هل يملك باللحية او لا - 00:14:05ضَ

المسلم في بلاد الكفار التي صلحوا على انها لهم هل يأتيهم المسلم ويتملك عندهم؟ لا الا ما استثني. فالاصل العموم في ان من احيا ارضا ميتة فهي له الا ما استثني - 00:14:33ضَ

نعم ولانه ويجوز ويجوز الاحياء من كل من يملك المال للخبر ولانه فعل يملك به فجاز ممن يملك المال كالصيد. جاز من اي شخص مثلا صغير اشترى ماكينة وحفر بئر واجرى الماء وزرع - 00:14:58ضَ

للعمال وكذا ومساعدة امه مساعدة اخيه مساعدة عمه يسوغ هذا ما يقول هذا صغير ما يتملك ما دام انه احياها فهو حق للتملك ويملك الذمي بالاحياء في دار الاسلام لذلك - 00:15:23ضَ

ويملك الذمي الذمي الذي دخل بلاد المسلمين واعطي الذمة ويدفع مثلا الجزية وهو مقيم في بلاد المسلمين فهو مثلهم في التملك هذا قول. نعم وقال ابن حامد لا يملك فيها بالاحياء لخبر طاووس - 00:15:43ضَ

وقال ابن حامد من ائمة الحنابلة الذمي ما يصلح ان يملك في بلاد المسلمين لان البلاد بلاد مسلمين واذا تملك الذمي جاء معه اخر واخر واخر واصبحت كانها بلاد كفار. لا - 00:16:11ضَ

الهم ما يتملك وهذا والله اعلم انه اولى عدم تملكه لخبر طاووس ما هو خبر طاووس السابق ولما روى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد - 00:16:29ضَ

الشاهد ثم هي لكم يعني لكم من انتم المسلمون لا وهذا اولى لان تملك الذمي في بلاد المسلمين ما يحسن وليس للمسلم احياء ارض في بلد صلح الكفار على المقام فيها - 00:16:53ضَ

لان الموت تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر وليس للمسلم احياء ارض في بلد صالح الكفار على المقام فيها البلاد المفتوحة انواع بلاد فتحت عنوة وهذي تكون للمسلمين وبلاد - 00:17:16ضَ

فتحت عنوة واشترط الامام على من فيها من غير المسلمين ان يخرج من المصالحة انهم يخرجون من هذه البلاد وبلاد لما علموا باتجاه المسلمين اليهم قابلوهم وقالوا حياكم الله الحكم لكم - 00:17:51ضَ

ونحن نزعم لكن نصالحكم على ان ارضنا لنا لا تأخذون املاكنا ونحن ندفع لكم الجزية ونبقى في بلادنا. نقول نعم لان الذمي واهل الكتاب يقال لهم الاسلام فان ابوا فيقال لهم تدفعون الجزية عن يد وانتم صاغرون - 00:18:19ضَ

فان ابوا قاتلناهم اذا اتنقوا الاسلام فهم اخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا فرق بيننا وبينهم اذا اسلموا اذا رفضوا الاسلام قالوا لا ما نسلم لكن نذعل لكم - 00:18:53ضَ

نقول نعم لا بأس نقبل هذا لان الاسلام بحمد الله كفيل فيمن انصف ان يعتنقه لان الاسلام دين السماحة ودين السهولة واليسر وفيه الانصاف وفي اعطاء كل ذي حق حقه ما يظلم احد - 00:19:12ضَ

لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي تحري بمن اطلع على تعاليم الاسلام ان يسلم من نفسه تعاليم الاسلام تدعو الى الاسلام فيقرون على دفع الجزية ويبقون في بلادهم رفضوا الاسلام - 00:19:41ضَ

ورفضوا الجزية نقاتلهم حينئذ. لان ما نريد ان احد يقف في وجه الاسلام ظد المسلمين لا ما يسوق اذا مكن الله المسلمين القوة يقرون احدا يقف في طريق الاسلام. يسالم - 00:20:16ضَ

وهو على دينه لا بأس لكن يعاند الاسلام ويقف في طريقه لا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد - 00:20:38ضَ

وهم صاغرون فاذا اعتنقوا الاسلام فهذا هو المقصود الاساسي وهو المهم فحينئذ يكونون لهم ما لنا وعليهم ما علينا رفضوا الاسلام وقالوا ندفع لكم الجزية واقرون يقرون في بلادهم عاندوا منعوا هذا وهذا نقاتلهم - 00:20:56ضَ

الصنف الثاني الذين قالوا مثلا ما نقبل الاسلام الان دعونا فترة ننظر في تعاليم الاسلام لكن نحن نذعن لكم وندفع الجزية تصالحناهم على هذا على انهم في بلادهم ونحن نحميهم - 00:21:26ضَ

ونأخذ منهم الجزية هل يصوغ للمسلم ان يأتي الى بلاد هؤلاء يحيي منها اماكن لا صالحناهم على ان بلادهم لهم فمن صالحناهم على ان بلادهم لهم لا يسوغ لنا ان نأتي ونزاحمهم - 00:21:52ضَ

لا نحي مواتهم وان مواتهم يكن لهم وليس للمسلم احياء ارض في بلد صالح الكفار على المقام فيها في بعض البلاد صالح القادة المسلمون اهل البلد على ان يدفعوا الجزية - 00:22:21ضَ

ويبقوا في بلادهم وبلادهم لهم وملكهم لهم فهؤلاء لا يسوق للمسلم ان يتملك مواتهم بخلاف الذين اعتنقوا الاسلام فهم مثلنا مثل ما يحيي المواد في اي مكان يحييه في هذه البلاد لان هذه اصبحت بلاد مسلمين - 00:22:49ضَ

بلاد صالح اهلها على انها لهم ويبقون فيها ما يصوغ لنا ان نتعرض لمواتهم ولا نضايقهم في ايه وليس للمسلم وليس للمسلم احياء ارض في بلد صلح الكفار على المقام فيه - 00:23:15ضَ

لان الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. مثل بيوتهم العامرة ما نتعرض لها ولا نضايقهم فيها هي ملكهم ما دام انهم فتحوا ابواب لنا والتزموا بدفع الجزية فنحن نريد منهم الاذعان من اجل ان يدخلوا في الاسلام لان - 00:23:38ضَ

المسلمين الاوائل باخلاقهم الطيبة ومعاملتهم الحسنة كانوا دعاة الى الاسلام بدون خطب وبدون مواعظ وبدون سيوف التجار الخيار يدعون الى الاسلام بحسن معاملتهم بالصدق والامانة وحسن المعاملة وعدم الغش وعدم الكذب - 00:24:06ضَ

دعوا الى الاسلام اعتنق كثير من الناس الاسلام حسن معاملة المسلمين لهم وفي بعض البلاد دخلها المسلمون عنوة بدون انذار من القائد اجتهد فسمع اهل البلد عن عدالة الاسلام والمسلمين - 00:24:32ضَ

فرفعوا امرهم الى الخليفة قالوا نشتكي عليك القائد قائدك الذي ارسلته الينا هجم الينا علينا عنوة وتملك بلادنا وما دعانا الى الاسلام وما طلب منا شيء وما طلب منا جزية وامتنعنا - 00:24:59ضَ

فقال من ترضون يحكم بينكم قالوا نرضى فلانا عالم من علماء المسلمين قال جعلته حكم بينكم وبين القائد تتحاكموا عند هذا العالم وتثبت في القضية وسأل وامر القائد ان يخرج من البلد - 00:25:27ضَ

وقال عليك ان تخرج وتعسكر خارج البلد ثم تدعوهم الى الاسلام فان امتنعوا فتطلب منهم الجزية فان امتنعوا تقاتلهم واما ان تغير عليهم بدونه نذارة تخرج فتجهز القائد بجيشه الاسلامي ان يخرج - 00:25:52ضَ

وصاح به اهل البلد لا تخرج لا تخرج. ما دام هذا الحكم ما دام هذا العدل والانصاف القائد العالم يأمر القائد بالخروج من بلد الكفار يسلمها لاهلها لا هذا هذا الذي - 00:26:20ضَ

نريد العدل والانصاف وقصص المسلمين العوائل عجيبة وعظيمة في تطبيق تعاليم الاسلام لكن المصيبة كل المصيبة في مسلم اليوم الكثير منهم تجنب وابتعد عن اخلاق المسلمين وينقل عن امن اسلم حديثا يقول الحمد لله انني اسلمت قبل ان اعرف المسلمين - 00:26:35ضَ

الحمد لله انني اسلمت اسلم بناء على ما عرفه من تعاليم الاسلام لكن لما جاء الى بعض بلاد المسلمين وجدهم بعيدين كل البعد عن تعاليم دينهم فلا حول ولا قوة الا بالله - 00:27:14ضَ

اما المسلمون الاوائل فهم كانوا دعاة الى الاسلام وهم بالتجارة والتعامل وحسن التعامل مع الاخرين بالصدق والوفا والامانة وعدم الغش رغم الكثير منهم من الكفار في الاسلام لحسن اخلاق اهله الاوائل - 00:27:33ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:58ضَ