الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 487- باب إحياء الموات 7

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل بئر ينتفع ينتفع بها المسلمون او عين نابعة فليس فلاحد احتجارها لانها بمنزلة المعادن الظاهرة. هذا الفصل في معنى للمرء ان يحتجر شيئا لنفسه - 00:00:20ضَ

بينما هو عام لجميع المسلمين. فيقول رحمه الله وكل بئر ينتفع بها المسلمون. او عين نابعة فليس باحد الاحتجازها. بئر محفورة من قبل يردها الناس يشقون منها مواشيهم ويأخذون منها الماء. ما يسوء لي احد - 00:00:50ضَ

ان يأتي فيجددها مثلا ويحتجرها لنفسه لان هذه مجهولة عموم المسلمين ينتفعون بها عموما وانما هو يرد مثل غيره ولا يحتضرها لنفسه سواء كانت بئر او عون لانها بمنزلة المعادن الظاهرة مثل - 00:01:30ضَ

عاد الظاهرة يعني مثل الملح ومثل الطين والجص والنورة والاشياء هذي التي لعموم المسلمين اذا يحتاجونها ما يجوز لاحد ان يحتضرها لنفسه. وانما يأخذ منها كما يأخذ غيره نعم ومن حفر بئرا ومن حفر بئرا لغير قصد التملك اما لينتفع - 00:02:00ضَ

بها المسلمون او لينتفع بها مدة ثم يتركها ولم يملكها؟ لم لم يملكها لم يملكها وكان حق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين. هذا فيما اذا حفر بئرا لعموم المسلمين. ما قصد التملك؟ ما نقول هذه ملك لفلان؟ هذه حفرها وجعلها - 00:02:30ضَ

استقي منها المسلمون. ما يتملكها بهذا لان نيته عدم التملك الشيء الثاني حفر بئرا ليسقي منها ماشيته. او يعمل عليها مثلا مصنع طابوك. او لبن او نحو ذلك من الاشياء. يعني حفرها - 00:03:00ضَ

لاجل ان يستخرج معها لينتفع به في وقت. عنده عمارة عنده مشروع عمائر ونحو ذلك حضر بئرا في البرية او في الموات لاجل هذا الهدف. اما لاجل عموم المسلمين قال يريدها المسلمون - 00:03:30ضَ

انا لعموم المسلمين او حفرها من اجل ان يمون بها مشروع من مشاريعه فنقول هذا ما يتملك بهذا الفعل هذا ملك هذا موات فما يحتجزه كما يحتجزه فترة عمله. فترة عمله هذه يكون احق بها. لكن ما يملك بها - 00:03:50ضَ

خلاف ما اذا حفر بئرا ليزرع. او حفر بئرا ليغرس نخلا او شجرا. فانه يملك بها ما احيى لكن حفر بئرا لغرف لغرف لتمويل مشروع عنده طريق مثلا مثل يأخذون الطرق في البرية يحفر بئر او عدد من الابار مثلا لاجل يسحب منها الماء لهذا المشروع - 00:04:20ضَ

بعد سنة او سنتين او عشر سنوات يكون يأتي ويقول لا هذي بيري انا احييتها وهذي ملكي نقول لا هذي انت احييتها واحضرتها لاجل هذا المشروع. فانت احق بها في وقت هذا المشروع. فاذا انتهى المشروع اصبحت لعموم المسلمين ولا - 00:04:50ضَ

لك وحدك وهذا يتصور مثلا ان يحفر الانسان مثلا مقاول عدد من الابار عشرين بئر خمسة وعشرين بئر على الطريق. ويمون يسحب منها الماء مثلا لمشاريعه هذه سفلتة الطرق وتعبيدها ونحو ذلك - 00:05:10ضَ

ثم تركها بعد خمس سنوات او عشر سنوات قامت قرى على هالطريق هذا لانه كان قبل موات قام عليه يقول لا هذي اباري انا حضرتها هذي ملكي. هذي احيائي هذي ليلة احد يقربها نقول لا هذه ليست لك. وانما - 00:05:30ضَ

انك حضرتها واستخرجت معها لهذا المشروع. والمشروع انتهى فانت كاي واحد من عموم المسلمين. وهذه تحصل كثيرا ولهذا فان الفقه الاسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة يحتاجها المسلمون الا وبين حكمها. ولذا قال رحمه الله اعد. نعم. ومن حفر بئرا. ومن حفر بئرا لغير قصد التملك - 00:05:50ضَ

اما لينتفع بها المسلمون او لينتفع بها المسلمون يعنيك ان تكون طريق ما فيه ماء. فاتى واحد من المسلمين وحفر ووضع عليها العدة يسحب منها المسلمون الماء. ما يسوغ له بعد سنة او عشر سنوات يأتيه ويقول هذه ملكي. نقول لا. انت حضرتها من اجل - 00:06:20ضَ

هنشرب منها المسلمون وقد تم ذلك. فليست ملكك فانت وغيرك سواء. نعم. او لينتفع بها مدة ثم يتركها او لينتفع بها هو مدة معينة مثلا اما عنده ابل عنده ماشية ويريدها ان ترد على هذا - 00:06:40ضَ

البئر او عنده مشروع سفلة الطرق او تعبير طرق او نحو ذلك. ويحتاج الى ماء ثم بعد سنوات يأتي ويقول هذه ابار انا اللي حضرتها قبل عشر سنوات نقول لا هذي ما هي للتملك. وانما هذي انت حضرتها للانتفاع وقد انتفعت بها. واليوم - 00:07:00ضَ

يدك ويد اي واحد من المسلمين سواء. نعم. لم يملكها وكان احق بها حتى يرحل عنها مدة عمله هو احق بها. ما دام ماشيته تردها. ما دام يسحب منها ماء لهذا الطريق ونحو ذلك فهو - 00:07:20ضَ

احق بها. نعم. ثم نقوله ثم تكون للمسلمين. نعم. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به لانه ما تم احياؤها وكان كالمتحجر الشارع في الاحياء. ومن بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها. هذه تحصل. يحفر البئر - 00:07:40ضَ

قصدها الزراعة والتملك والاحياء لكنه صادف مشقة في وصول الماء عجز ان يصل الى الماء تركها. هل يملكها بهذا الحفر؟ وان لم يصل الى الماء لا ما يملكها. هل يسوء لي احد اقوى منه فيحفرها ويستخرج الماء ويملكها الاخر؟ لا. لا هذا ولا - 00:08:10ضَ

اهذا ما حكمها اذا؟ يكون حكمها حكم التحجر. والمتحجر يدعوه الامام او نائبه الذي هو نائب الامام مثل البلديات او الزراعة او الاقسام المختصة بمثل هذا الشيء. يدعوه فيقول لو كمل والا ارفع يدك. سيكملها غيرك. فان طلب مهلة كما تقدم - 00:08:40ضَ

مهلة مناسبة. قال انا اكمل لكن الحين ما اقدر. عطوني خمس سنين اكمل لا نعطيك شهر شهرين كمل ان كملت والا يأخذها غيرك من المسلمين. هذا الذي عجز عن الاحياء ما يقال له - 00:09:10ضَ

ليس لك فيها شيء ولا يقال له انك تملكتها وانما وسط. يقال انت احق بها من غيرك ان قدرت على الاكمال. اكمل وتأخذها. يقول ما استطيع الان اكمل. امهلوني. نعطيه مهلة مناسبة - 00:09:30ضَ

يعني تناسب للتكميل لمثل هذا. شهر شهرين ونحو ذلك. ان كمل والا يسمح لغيره بتملكها. نعم. فصل وان احيا ارضا فظهر فيها معدن ملكه لانه لم يضيق على لم يضيق على الناس به. لانه الذي اخرجه ولو كان في الموات ارض - 00:09:50ضَ

فيها احداث معدن ظاهر. يقول رحمه الله وان احيا ارضا فظهر فيها معدن ملكه. ما الفرق بين هذا وبين الفصل اقدم ما يجوز احياء الارض التي فيها معدن. نقول هناك فرق هذا - 00:10:20ضَ

جاء الى ارض الموات. ما فيها شيء. فحفر لتر او مترين فظهر له ملح حجري او ظهر له جص او ظهر له طين حر نافع او ظهر له رخام او ظهر له شيء يصلح - 00:10:50ضَ

استخراج الحديد منه او استخراج الذهب منه او استخراج الفضة منه نقول ملكه الفصل المتقدم جاء الى ارظ فيها معدن ظاهر. وقال اريد احييها وتحجرها واحياها. هل يملكها؟ لا. جاء الى مكان فيه ملح. سبخة. فيها ملح - 00:11:20ضَ

بنى عليها سور وقال هذه ملكتها بالسور انا نقول لا هذا ملح معدن ظاهر يشتري فيه المسلمون عموما الثاني ليس فيها شيء ظاهر وانما هذا عمل وحفر وخرج له هذا المعدن ملح او رخام او جص او نورة او شيء من هذا او حديد او ذهب - 00:11:50ضَ

او فضة او اي نوع من انواع المعادن ملكة. قال هنا لانه لم يضيق على المسلمين هذاك ظيق على المسلمين فيما يستفيدون منه شيء ظاهر مطاين للمسلمين ياخذون منها الطين - 00:12:20ضَ

جاء واحد واراد ان يصورها. يقول لا هذي ما تملك. هذي فيها شي يستفيد منه عموم المسلمون ما يتحجرها واحد ارض ليس فيها شيء ولا ظهر فيها شيء. حفر وعمق الحفر فخرج له نوع يستفاد منه - 00:12:40ضَ

من ايام الانواع نقول ملكه لانه استخرجه فهو ما ظيق على المسلمين وانما فنفع المسلمين. وان احيا ارضا. وان احيا ارضا فظهر فيها معدن ملكه لانه لم يضيق على الناس به. لانه الذي اخرجه. ولو كان في الموات ارظ يمكن فيها احداث - 00:13:00ضَ

ومعدن ظاهر كشط البحر اذا حصل فيه ماؤه صار ملحا ملكه بالاحياء لانه توسيع على المسلمين لا تضيق. هذه صورة اخرى ولو كان في الموات ارض يمكن فيها احداث معدن ظاهر. ارض فضاء. ما فيها شيء الان - 00:13:30ضَ

استخرج جاء هذا الرجل وحلل التربة وظهر له انها تصلح ان تكون ملح وقيل له اذا شكرت ماء البحر عليها فترة فان مع خلال شهر او عشرين يوم ينقلب هذا الماء من البحر ملح ويسمى هذا النوع من الملح ملح ماء - 00:14:00ضَ

فيه نوع يسمى ملح مائي. ونوع من الملح يسمى ملح حجري. يعني من الحجر لكن هذا اصله من الماء. سكر ماء البحر عليها فصارت ملح. وصار له اقيم وصار الكيلو يباع بكذا. من هذا الملح وهذا ملح جيد. هل يأتيه شخص ويحل عليه وينزل - 00:14:30ضَ

ويقول انا وانت وسوا لان هذا من من الاشياء العامة من الاشياء التي لا تملك لا نقول لان عمل شيئا واستخرجه. بخلاف السورة الاولى السمخة التي كان الناس يأخذون منها ملح باستمرار - 00:15:00ضَ

فجاء احد يريد احيائها وتملكها نقول لا. لكن هذا موات ما احد يستفيد منه. وانما هو ادخل عليه تحسينات وحجر الماء وجعله بنسبة معينة في الارتفاع لانه ان كان قليل ما - 00:15:20ضَ

وان كان كثير مثلا ما تجمد فجعله بنسبة معينة فيتجمد وصار ملح يباع كيلو فهل يملكه؟ نعم. يقول لانهم ما ظيق على المسلمين ما كانوا ينتفعون به انما وسع عليهم اوجد لهم شيء ينتفعون به بملحه لانه مثل المصنع مثل - 00:15:40ضَ

لو اوجد مصنعا في مكان ما ما ضيق على المسلمين وانما يسر لهم هذا الامر. لانه على المسلمين وليس تضييقا. فصل ومن سبق الى معدن ظاهر وهو الذي يوصل الي الى ما فيه من غير مؤنة كالماء المؤونة غير مؤونة كالماء والملح والنفط او - 00:16:10ضَ

باطن لا يوصل الى ما فيه الا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والحديد كان احق به للخبر فان اقام بعد قضاء حاجته منع منه لانه يضيق على الناس بغير نفع فاشبه - 00:16:40ضَ

وقف في اشبه الوقفة في مشريعة ماء لا يستقى منها. ومن سبق الى معدن الظاهر. وهو الذي يوصل اليه الى ما فيه من غير مؤونة كالماء ملح والنفط او باطن لا يوصل الى ما فيه الا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والحديد - 00:17:00ضَ

هذا معروف معدن مثل السبخة فيها ملح مثل محل حر يستفاد منه مثل نوع يستخرج منه رخام ونحو ذلك. جاء ونزل وبدأ يستخرج ويبيع. هل يملك هذا الموقع؟ لا. هل يأتي شخص اخر ينزل - 00:17:30ضَ

فعليه ويزاحمه فيما عمله؟ لا. وانما يكون احق به ما دام انا ازل. فاذا قضى حاجته منه يكون لعموم المسلمين. فان تحجره وهو لا يستفيد منه. قيل له ارفع يدك ليستفيد منه عموم المسلمين. ولا تتحجره انت وحدك. ما دام - 00:18:00ضَ

ويستخرج فهو يستخرج كغيره. واذا توقف عن الاستخراج فليس له الحق. اقرأ فصل ومن سبق فصل ومن سبق الى معدن ظاهر وهو الذي يوصل الى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح - 00:18:30ضَ

والنفط او باطن لا يوصل الى ما فيه الا بالعمل. يعني يحتاج الى شيء من الحفر. معروف ان هذه فيها رخام لكن يحتاج قد انه يحفر متر او مترين او نحو ذلك نعم. كمعادن الذهب والفضة والحديد كان احق بها - 00:18:50ضَ

احق به للخبر من سبقه الى ارضه له. نعم. فان اقام بعد قضاء حاجته منع منه. لانه ضيقوا على الناس بغير نفع فاشبه الوقف في فاشبه الوقوف في مشنعة ماء لا يستقى منها - 00:19:10ضَ

لا يستقي شبهه قال فاشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقيم منها واحد سبق الى بئر في البرية يستقى منها. فسقى مواشيها. حال سقي ما احد يزاحمه لانه سبق. اذا انتهى من السقي وخيم عليها بخيمة. قال ما احد يقربها - 00:19:30ضَ

يقول لا يقول انا سبقت اليها يقول سبقت اليها تنتفع كغيرك من المسلمين لكن ما تتحجرها انت انهيت شغلك ارفع يدك. ما يترك يمنع عنها الناس ويقول يمكن تجي او ماشيتي تجي غدا او بعد غد ما تجد ما - 00:20:00ضَ

انا احجزها علشان ما يجيها احد. نقول لا انت وغيرك سوا لكن اذا سبقت للانتفاع بها فانت انتفع بها في هذا الوقت لكن ما تمنع غيرك منها. هذا قوله رحمه الله فاشبه الوقوف في مشرعة من - 00:20:20ضَ

لا يستقي هو يعني لا يستقي منها. لو وقف في مشرعة ماء يستقي منها لا بأس عليه. هو كغيره لكن انتهى من السقي لكنه حجرها. منع الناس عنها فيمنع من هذا. نعم - 00:20:40ضَ

وان طال مقامه للاخذ ففيه وجهان. احدهما لا يمنع لانه سبق فكان احق كحالة في الابتداء والثاني يمنع لانه يصير كالمتحجر. وان طال مقامه فيها طال مقامه فيها يعني الاصل انه يحتجزها ضحى او عصر - 00:21:00ضَ

او يوم او يومين يسقي منها ويرفع يده. لكن الرجل ما سب له المكان واستمر وابله تذهب وتأتي باستمرار وهو متحجر لهذا الموقع. يقول المؤلف رحمه الله هل ترفع يده او يترك؟ يقول قولان. فيه وجهان. احدهما يترك ما دام انه - 00:21:30ضَ

ويستفيد منها فهو سبق الى هذا المكان فهو اولى به. القول الثاني انه لا يترك لانه حجر شيئا عاما للمسلمين فيقال ارفع يدك وظع واجعل غيرك يستفيد منها وارجع انت واستفد - 00:22:00ضَ

ولا تتحجر هذا البئر او هذا المورد او هذا الغدير ونحو ذلك من الموارد التي يستفاد منها. نعم. فان سبق اليه اثنان يضيق المكان عنهما اقرع بينهما لانه لا لا مزية لاحدهما على صاحبه. وقال بعض اصحابنا ان كان يأخذان - 00:22:20ضَ

في التجارة هيأه الامام بينهما. حيأه الامام ان كانا يأخذان للتجارة هيأه الامام بينهما وان كانا يأخذان للحاجة ففيه اربع اوجه احدها بينهما والثاني يقرع بينهما والثالث يقدم الامام يقدم الامام من يرى منهما. والرابع ينصب الامام ينصب - 00:22:50ضَ

امام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. فان سبق اليه اثنان غدير في البرية او بير او محل او محل ملح او محل رخام او نحو ذلك. لكن الاثنان ورد اليه سواء - 00:23:30ضَ

ولا يتسع لهما معان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اقرع بينهما. لانه لا مزية لاحدهما على الاخر يقرع بينهم. اذا جاء الاثنان وورد هذا البير ثم كاد ان يحصل بينهما - 00:24:00ضَ

مضاربة هذا يقول انا الاول وهذا يقول انا الاول. ولا تتسع لهما معا. ورد هذه الحفرة فيها طين. يصلح ياخذ منها واحد ما يصلح ياخذ منها اثنان. فيها رخام يأخذ منها واحد ولا - 00:24:30ضَ

اثنان كيف العمل؟ وكيف تحل مشكلتهم؟ قال رحمه الله والقرعة مما يحل به كثير من الاشكالات المتساوية في الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها كثيرا واستعملها ان الاساءة عليه الصلاة والسلام لانه اذا خرج من المدينة اخذ معه واحدة من امهات المؤمنين - 00:24:50ضَ

كيف يأخذ يقرع؟ فمن اتتها القرعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي يحل بها كثير من الاشكالات امام الحقوق المتساوية كثيرا ما يأتينا وقد يقرع بينهما اذا كان لا مزية لاحدهما على الاخر. فالقرآة تحل الاشكال - 00:25:30ضَ

لانه لا مزية لاحدهما على صاحبه. وقال بعض اصحابنا ان كانا يأخذان للتجارة الامام بينهما. يأخذان من هذا الطين للبيع. من هذا الملح للبيع ما هم لحاجة نقول اقض حاجتك وارحل لا باستمرار. يأخذ للتجارة. فيقول - 00:26:00ضَ

قل يهيئه الامام بينهما. بما يراه مناسب يقول لك ساعة ولك ساعة. لك يوم ولك يوم. لك كاسبوع ولا كاسبوع. على حسب الحاجة وما يناسب هذا الموقع. فيقسمه الامام بينهما - 00:26:30ضَ

المهيئة وان كانا يأخذان للحاجة مو للبيع ولا للتجارة ففيه اربعة اوجه احدها يهايأ بينهم اثنان عندهما مشاريع بنا وفي حاجة الى هذا الطين او الى هذا الماء او الى هذا الرخام او الى هذا الرمل يهيئه الامام بينهما - 00:26:50ضَ

هذا مشاريع خاصة ليست للتجارة. الثاني يقرع بينهما. ما يتسع الاثنان يقرأ الامام او نائبه بينهما. الثالث يقدم الامام من يرى منهما يكون حين اذن الاختيار للامام. اذا سبق الاثنان ولا يتسع لهما معا. فالامام - 00:27:20ضَ

يقول هذا له مشاريع نافعة. هذا يستخرج وينتفع باستخراجه. هذا كذا هذا كذا يقدم من يقدمه الامام. والرابع ينصب الامام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. القول الرابع ان الامام يقول لهما عينا واحد - 00:27:50ضَ

يجعل لك وقت وله ولصاحبه وقت وهكذا. يعني يكون واحد بينهم على ما يتفقان عليه. وكل هذه لرفع الاشكالات والخلاف وايجاد الشقاق او المضاربة او المهاجرة بين المسلمين الاسلام يريد من المسلمين ان يكونوا اخوة متفاهمين ان وردوا على ما او - 00:28:20ضَ

خرجوا على رمل او وردوا على طين او وردوا على رخام او وردوا على ملح او اي شيء عام ينتفع به يكون له حل في الشريعة الاسلامية حتى لا يتضاربوا لانه كثيرا ما يحصل اراقة دماء عند - 00:29:00ضَ

وعند الاماكن التي يستفاد منها مرافق عامة مثلا يتنازعان ثم يصل الامر الى والاسلام لا يريد هذا من المسلمين وانما اذا اختلفوا يرجعون الى الامام والامام له نواب في كل شيء. يعني ما هو لازم نفس الامام او الملك او الرئيس يتولى هذا الشيء؟ نوابه. في - 00:29:20ضَ

امور القضاء القضاة في امور البلدية مثلا البلدية فيما يتعلق بالزراعة الزراعة فيما يتعلق بكذا كذا هكذا كل جهة لها اختصاص وتسمى هذه الجهة نائب الامام. والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:50ضَ