Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. باب الوقف. الوقف هو - 00:00:00ضَ
تحبيش الاصل وتسبيل المنفعة. ومعنى هذا ان الاصل يكون محبس يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما هو باق يستغل. والغلة هذه هي المنفعة والمنفعة تصرف ولا يبقى منها شيء الا - 00:00:30ضَ
متى؟ والا توجه في مصارفه مصارف الوقف. والوقف قربة وطاعة لله جل وعلا وهو ان الانسان يجود بشيء من ما له في سبيل الله. تقربا الى الله جل وعلا ونفعا لمن اراد صرف الغلة فيه. فالوقف - 00:01:10ضَ
يكون على المساجد يكون على الفقراء يكون على طلبة العلم يكون في مستشفيات يكون في المدارس يكون في طرق الخير مطلقا. في اعمال البر يكون على الاقارب يكون على الذرية المهم ان يقصد بهذا - 00:01:50ضَ
التقرب الى الله جل وعلا. ان يقصد المسلم التقرب تقرب الى الله جل وعلا ونفع من اراد صرف الغلة فيه والوقف شيء. والوصية شيء اخر. وبينهما اتفاق خلاف في بعض الاحكام سنعرفها ان شاء الله بالاستقراء - 00:02:20ضَ
في مواضعها من هذا الباب الذي هو باب الوقف. والوقف افضل ومن الوصية لان الوصية لا تنفل الا بعد الموت الوقف ينفذ من حين الايقاف اذا اوقف ووقف الشيء نفذ - 00:03:00ضَ
وصفت الغلة فيه. كان يقول مثلا هذه العمارة وقف لله تعالى يصرف ريعها على طلبة العلم على تحفيظ القرآن. على فقراء مكة. ونحو ذلك. ينفذ من حين تكلم بهذا فاي غلة لهذه العمارة تصرف في المصرف الذي حدده - 00:03:30ضَ
الواقف والوصية يقول هذه العمارة بعد موت يصرف ريعها في كذا. فلا تنفذ الا بعد الموت. اراد ان يعدل عن هذا باعها وهبها قبل الموت له التصرف فيها. وذلك ان الوقف - 00:04:10ضَ
عقد لازم والوصية عقد جائز والوصية ما تنفذ الا بعد الموت وللمرء الزيادة فيها والنقص وله الغاؤها وله تعديل المصرف وغير ذلك من التصرفات اما الوقف فاذا وقف الشيء خلاص خرج من ملكه ولا يملك - 00:04:50ضَ
التصرف فيه الا بالتي هي احسن له. فان كان قد جعل لنفسه النظارة فله ذلك وان لم يجعل لنفسه النظارة فهو كاي فرد من افراد المسلمين. خرج هذا العصر عقار من ملكه وصار لله تبارك وتعالى. يصرف ريعه - 00:05:30ضَ
فيما خصصه هو ولا يملك الزيادة فيه ولا النقص يعني ما يملك ان يزيد في مصارف بعد الوقف ما يملك اذا قال مثلا على طلبة العلم قرر ذلك واثبت فلا يملك ان يقول يصرف منه للفقراء او لتعبير لتعمير المساجد - 00:06:00ضَ
او نحو ذلك يكون فيه الذي خصصه اولا. والوقف افضل من الوصية لان الوقف عقد منجز ولما سئل صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق او انت صحيح شحيح. تخشى الفقر وتعمل الغنى. ولا تمهل - 00:06:30ضَ
حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان اذا تصدقت وانت صحيح شحيح فهو افظل من ان تمهل حتى يكون عند الموت ويقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:07:00ضَ
الا وقف. وقد وقف ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وعموم الصحابة رضي الله عنهم من كان عنده شيء سعة يقف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:07:30ضَ
صدقة جارية هذا الوقف. صدقة جارية. وقف شيء يستمر باذن الله حسناته فيه وزيادتها ما دام ينفق من هذا الوقف في مصارفه فحسناته مستمرة. او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له - 00:08:00ضَ
واذا خلف ابن ادم شيئا من هذه الثلاث فان عمله وحسناته ما تتوقف بموته وانما تستمر. وسيأتي بيان الشيء الذي يصح وقفه فمثلا الطعام ما يصح وقفه. والدراهم ما يصح وقفها - 00:08:30ضَ
ان الطعام ما ينتفع به الا باتلافه باكله. والدراهم ما ينتفع بها الا بانفاقها لكن العمارة يصح وقفها لانها تبقى وريعها يصرف فيما خصصه ارض زراعية ارض تصنع عمارة تصلح دكاكين تصلح شيء منها مما يستفاد - 00:09:00ضَ
منه؟ نعم. وما كان وقف لا يباع الا للحاجة او لغبطة يصرف ثمنه في مثله. ما يباع الا ضرورة او غبطة ظرورة في ان يكون مثلا ما يستفاد منه شيء بهذا الشكل. فيباع - 00:09:30ضَ
ويشترى بقيمته شيء يستفاد منه. او غبطة كأنه يكون ما يساوي الا الف. فيعطى صاحب الوقف فيه قيمة اكثر يمكن يستفاد منه في مكان اخر واحسن ويكون بيعه بهذه القيمة - 00:10:00ضَ
فيها غبطة يعني شاوى اكثر من قيمته وبيعه وتوليه حاكم الشرعي ليس لصاحبه وانما للحاكم الشرعي ولا يتصرف وفيه الناظر الا باذن من الحاكم الشرعي من اجل ظبط الاوقاف وحفظها. نعم. ومع ومعناه تحبيس الاصل وتسبيل - 00:10:20ضَ
هذا معنى الوقف. ما هو الوقف؟ تحبيس الاصل. تحبيسه يعني يحبس يمنع ما يوهب ولا يباع ولا يورث ما ينتقل وانما يستغل قد يقول قائل ولا يؤجر نقول لا. يؤجر من اجل ان تظهر المنفعة - 00:11:00ضَ
فالاصل يحبس والثمرة تنفق. الثمرة سواء ثمرة بستان او ثمرة عقار ايجار وهكذا. والثمرة يعني الريع الذي يحصل من هذا الوقف ما يحبس الريع ولا يشترى به وقف اخر لا - 00:11:30ضَ
وانما ينفق في مصارفه. فبعض الناس يجهل اذا صار ناظر على وقف او وكيل او نحو ذلك يعجل الوقف ثم يشتري بالاجرة عقار اخر لا ما يسوغ هذا. لان الوقف تحبيس العصر وتسبية للمنفذ - 00:12:00ضَ
فالمنفعة ما تبقى الا شيء للصيانة. صيانة الوقف يقدم تقدم على غيرها الذي يحفظ العين ويصونها من الخراب مثلا اذا اجر الوقف بالف ريال والوقف هذا في حاجة الى نفق او اصلاح يصلح من الالف ريال - 00:12:30ضَ
نحن بحاجة الى خمس مئة ريال لاصلاحه نقول تصرف منه هذا الريع يقول اجر الوقف بالف ريال وبجواره ارض تصلح تبع الوقف بخمس مئة ريال هل تشترى لأ لان هذا شراء عين ولا يشترى عين زيادة وانما تصلح العين الموجودة - 00:13:00ضَ
فبعض الناس اذا زادت الاجرة عنده حفظها واشترى بها عقار اخر لا ما يصلح هذا وانما الريع هذا ينفق في مصارفه فقط ولا يزاد في الوقف وانما الصيانة ضرورية لحفظ الوقف فرق - 00:13:30ضَ
بين تحبيص الاصل وتسبيل المنفعة او الثمرة. الاصل باقي والثمرة تصرف. نعم. وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له او صدقة - 00:14:00ضَ
جارية رواه مسلم. نعم. وهو مستحب. يعني يستحب للانسان ان ينفع نفسه. بشيء يستمر نفعه وحسناته تزيد. ما دام هذا الوقف مستفاد منه وسواء كان هذا الوقف له اجار يصرف او انه منفعة ينتفع - 00:14:30ضَ
به المسلمون كالمسجد مثلا وكالبئر فعمر فعثمان رضي الله عنه وقف بئر روما. وذلك ان الماء العذب في المدينة كان قليل. وكان بين روما لرجل من الناس وكان يبيع على الناس الدلو بكذا. فقال النبي - 00:15:00ضَ
صلى الله عليه وسلم لصاحبه اتبيعه علي بعين في الجنة؟ فتوقف الرجل فعلم عثمان رضي الله عنه فذهب الى مالكه مالك العين فهذه والبئر فاشتراها منه باغلى ما يكون. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ
وقال يا رسول الله اتعطيني ما اعطيت الانصاري؟ قال نعم. فقال هي لله ولرسوله طه يا رسول الله حيث شئت. فسب لها عثمان رضي الله عنه. وكان دلوه فيها كأي دلو مندل - 00:16:00ضَ
المسلمين ما تميز عن الناس بشيء وانتفع هو مع غيره. مثل من وقف ارض مسجد فيه مع المسلمين وقف بئر يأخذ منها الماء كغيره من المسلمين. وقف شيء الصائمين هو يفطر معهم وهكذا فهذا العمل يستمر - 00:16:20ضَ
ريعه وثمرته وحسناته للعبد حتى بعد الممات. ومثلا الذي يشترى ارض للمسجد او بنى مسجد من مئات السنين اجره مستمر ما ينقطع. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الوقف وهكذا ينبغي للمسلم ان يحرص - 00:16:50ضَ
ويكل امره الى الله جل وعلا. ما يقول يؤخذ يوجه لغير وجهته انت اخلص نيتك لله جل وعلا وعملك يستمر باذن الله. حتى وان تعدى عليهم وتعدي او صرف بغير وجهه او نحو ذلك. نعم. ويجوز وقف الارض لما روى ابن عمر رضي - 00:17:20ضَ
الله عنهما ان عمر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط مالا قط انفس عندي منه. فما تأمرني فيها؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها - 00:17:50ضَ
غير انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضعيف. وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان - 00:18:10ضَ
منها او يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر منه او غير متمول فيه متفق عليه هذا هو اصل الوقف. وهو العمدة. في الاوقاف وذلك ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل - 00:18:30ضَ
وكان قوي في الحق رضي الله عنه. وكان الشيطان يفر منه. لقوة ايمانه رضي الله عنه يقول ابن عمر ابنه عبد الله رضي الله عنهما ان عمر يعني اباه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اصبت ارضا - 00:19:00ضَ
خيبر لم اصبنا من قط انفس عندي منه. يقول اصلت ملكتها. لماذا؟ قسمة خراج اشترى الله اعلم المهم ان هذه الارض الت الى عمر رضي الله عنه. وكان مغتمت بها ويرى انها - 00:19:30ضَ
ويقول ما اصمت وما ملكت يعني مالا احب الي وانفس عندي منه. كانها غالية ولها ثمرة. وسر بها عمر ورأى ان يستعين بها على امور الاخرة ما دامت جيدة ومن قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما - 00:20:00ضَ
تحبون فيقول هذي انفس امالي واحب مالي الي فماذا تأمرني بها يا رسول الله قال ان شئت يعني ما اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه عرض حبل - 00:20:30ضَ
لست اصلها وتصدقت بها. حبست اصلها يعني جعلتها حبيس. جعلتها محبوسة تباع ولا تورث ولا توهب. ما تستطيع بعد يوم او شهر ان تقول هي لعبد الله واخوانه. لا خلاص - 00:20:50ضَ
حبست اصلها. وتصدقت بها يعني جعلتها صدقة. والصدقة يصرف ريعها في مصارف الصدقة او فيما يخصصه الواقف. غير انه لا يباع اصلها. لان البيع الوقفية ولا يمتع ولا يوهب ما تستطيع ان تهبها ولا ان تشتري بها - 00:21:10ضَ
شيء اخر مبادلة لا تبيعها بالدراهم ولا تشتري بها اشياء اخرى ولا لا تملك ان ان تهبها لانها تخرج من ملكك اذا حبستها ولا تورث عنك ما يقول اولادك من بعدك هذه ملك ابينا. فيتوارثونها؟ لا. تخرج من ملكك في حال الحياة - 00:21:40ضَ
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه فتصدق بها عمر يعني امتثل ما اشار به النبي صلى الله عليه وسلم. وتصدق بها عمر على من؟ هذي مصارفها مصارف الوقف افضل المصارف هي ما خصصه عمر رظي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه - 00:22:10ضَ
وسلم في الفقراء لان الله جل وعلا بدأ بهم في اصناف الزكاة اهل الزكاة في الثمانية اولهم الفقراء. لان الاحسان الى الفقير فيه خير عظيم للمرء يعطي من نفسه لاخيه المسلم الفقير يواسيه. وذوي القرب - 00:22:40ضَ
قربا يعني قرابة عمر للفقراء من عموم المسلمين وذوي القربى يعني قرابة عمر وافضل ما يتصدق الانسان على قرابته اذا كانوا في حاجة. والرقاب ثقاب في اعتاق الرقاب يعني يشترى بها رقبة مملوكة وتعتق او - 00:23:10ضَ
يعان المكاتب المكاتب الذي كاتب سيده على ان يدفع لسيده الف ريال مثلا يكون حر فيعان من هذه الغلة. وابن السبيل ابن السبيل هو المنقطع اقطع به في الطريق. جاء من بلاد بعيدة ولا معارف له. ونسب الى السبيل يعني الطريق - 00:23:40ضَ
كأنه يعني ماشي ما يستقر وليس له احد يأوي اليه وانما هو في الطريق وهذه من اصناف اهل الزكاة والضيف الضيف اذا جاء الى المرء وهو وعنده من هذا المصرف فيعطيه ويضيفه من غلة - 00:24:10ضَ
الوقف لا جناح على من وليها ان يأكل منها. هذا يؤخذ منه ان الناظر يجعل له شيء مقابل تعبه وولايته واهتمامه بالسبيل الوقف او يطعم صديقا بالمعروف. يعني يأكل ويطعم الصديق - 00:24:40ضَ
لانه لو لم يذكر واتاه ضيف او صديق مثلا هو يسوغ له ان يأكل لكن الضيف الصديق ما يأكل فذكرهما عمر رضي الله عنهما عنه حتى ما يكون المرء في حرج اذا اتاه ضيف او - 00:25:10ضَ
صديق وهو يأكل من غلة هذا الوقف ان يأكل معه. غير متأثر منه. يعني ما يأخذ شيء يبقى معه. وانما يأخذ شيء يستفيد منه. في الحاضر ولا يأخذ له شيء - 00:25:30ضَ
يبقى له رصيد. او غير متمول. يعني ما يتمول الوقف ولا غلة الوقف بان هنا يحتجلها لنفسه ويبقيها عنده وانما يأكل مثل ما يأكل من ذكر من الاصناف متفق عليه يعني هذا الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح - 00:25:50ضَ
مسلم رحمة الله عليهما نعم ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فانه قد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه وفي رواية ووقف السلاح السلاح مثلا اشترى سيف بندقية خنجر - 00:26:20ضَ
شيء من ادوات السلاح التي يقاتل بها الكفار. قال هذا وقف لان يوجد من قطيع القتال لكن ما عنده سلاح. ويوجد من عنده سلاح ولا يستطيع القتال بنفسه مريض او ضعيف او كبير السن فيوقف هذا السلاح ليقاتل به المسلمون - 00:26:49ضَ
جاءهم والحيوان يقول مثلا هذا البعير وقف. يؤجر تصب كذا او وقف على من اراد الحج او وقف على من اراد الخروج للجهاد في سبيل الله او هذه السيارة وقف يركبها الدعاة الى الله جل وعلا او وقف يحمل فيها الاطعمة - 00:27:19ضَ
على الفقراء والمساكين في اماكنهم. وهكذا لانه كل شيء يستفاد منه مع بقاء عينه يصح وقته وقف سيارة وقف فرس وقف سلاح العبرة في هذا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فانه قد احتبس اذراعه واعدته - 00:27:49ضَ
ساده في سبيل الله. لما جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله منع خالد الزكاة ومنع العباس الزكاة. ومنع فلان الزكاة. فقال اما خالد فان - 00:28:19ضَ
هم تظلمون خالد تقولون منع الزكاة وحبس ما عنده من ادوات السلاح حبسها في سبيل الله ما يمكن يمنع الزكاة الواجبة وقد اعطى ما يملك في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. لان النبي صلى الله - 00:28:39ضَ
الله عليه وسلم يحتاج الى صرف الزكاة وما كان بين يديه شيء فاقترب من العباس زكاة عامين فلما ذهب له المصدق ما اعطاه شيء لانه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عامين. قال اما خالد - 00:28:59ضَ
فانكم تظلمون خالد فانه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله عليه هذا جزء من حديث نعم ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها لما قياسا على المنصوص عليه. ويصح وقف كل عين ينتفع بها - 00:29:19ضَ
كان مع بقاء عينها قياسا على المنصوص عليه. الوارد بالنص وقف عمر للارظ وارد في النص وقف خالد رضي الله عنه للسلاح والعتاد في سبيل الله وما لم يذكر يستدل عليه بما ذكر وقف عثمان رظي الله عنه - 00:29:49ضَ
بئر روما ويصح وقف كل عين ينتفع بها. يقول مثلا هذا الكتاب وقف على طلبة العلم. فيكون بيد فلان وقف. فاذا انتهى منه او مات يعطى لغيره ينتفع به وهكذا ما دام الكتاب موجود فهو من يد الى يد ينتفع به. يقول هذا - 00:30:19ضَ
في سبيل الله يعطى لمن يكتم العلم هذا اللباس مثلا في سبيل الله هذه الغنمة في سبيل الله تكون عند الفقير يحلبها فاذا استغنى عنها يعطيها لفقيه اخر. نتاجها يكون معها وقف. والفرس - 00:30:49ضَ
يركبها المجاهدون في سبيل الله. ونتاجها معها وقف. وهكذا يصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما يعني ما دامت موجودة بخلاف الطعام فهو لا ينتفع به الا اذا اكل واذا اكل انتهى. ما يصح وقفه وانما هذا يكون صدقة - 00:31:19ضَ
استقبل هذا الطعام يؤكل. والدراهم والدنانير محل خلاف بعض العلماء رحمهم الله قال ممكن ان ينتفع بها مع بقاع عينها. يقول مثلا هذا الف ريال وقف. يقرض لهذا له حاجة فيقرأ الالف ريال. فاذا وجد رد القرظ فيقرأ لاخر. فيمكن ان ينتفع بالدراهم - 00:31:49ضَ
مع بقاء عينها في قرضها تقرظ لمن ينتفع بهذا. يقول مثلا انا اريد الزواج ولا عندي شيء واريد المساعدة في الزواج ولا اريد من الزكاة. وانما اريد قرض فيقال له نعم خذ هذا المبلغ غرض فاذا اسرت - 00:32:19ضَ
فاذا رده يقرأ لاخر وهكذا نعم ويصح وقف المشاع لانك في حديث عمر انه اصاب مئة سهم في خيبر فامره النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها ويصح وقف فالمشاع مثلا دار بين ثلاثة اخوة ملك يؤجرونها ويتقاسمون - 00:32:39ضَ
يأتي واحد منهم ويقول نصيبي من هذه الدار وقف لله تعالى على طلبة العلم وعلى الفقراء على المساجد يصح ما يقال لازم ان يفرز لازم كذا لازم كذا لا يبقى يقال هذه الدار ثلث - 00:33:09ضَ
وثلثان لكل واحد ثلث اصحابها. هذا الاخ من الثلاثة او من اربعة او من الخمسة وقف نصيبه فنصيبه يصرف في مصارفه التي حددها. والملاك لهم انصباءهم لان في حديث عمر هذا هو الدليل رظي الله عنه انه اصاب مئة سهم والمعروف ان مئة - 00:33:29ضَ
ساهم يعني ما كانت قطعة منحازة بسورها بحدودها له سهم من هذه القطعة الكبيرة من هذه كبيرة مهو له سهم من مئة مزرعة من مزارع خيبر وهكذا. نعم. وهذه صفة المشاع - 00:33:59ضَ
ان القصد تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز. المفرز المقسوم والمشاع المشترك بين مجموعة ما تميز نصيب واحد من الاخر. فيصح وقف المشاع كما صح وقف المفرز يعني المقسوم. نعم. ويصح وقف علو الدار دون سفلها. وسفلها - 00:34:19ضَ
علوها لانهما عينان يجوز وقفهما فجاز وقف احدهما كالدارين. يجوز ان يوقف مثلا المرأة يقول الدور الارضي من هذا من هذه العمارة مسجد. مدرسة مكتبة لطلبة العلم والدور الاعلى اسكن فيه انا ملك ما وقفته يصح هذا ان - 00:34:49ضَ
تجعل مثلا او مثلا عمارة فيها خمسة ادوار يقول ودور واحد منها وقف يصلى فيه او يدرس فيه القرآن والسنة. او يؤجر واجرته تصرف على الفقراء المساكين يعني ما يلزم ان يكون الوقف منحاز مفرز ما يخالط غيره لا - 00:35:19ضَ
ولو انه سهم من مئة سهم جاز هذا. وحتى العين الواحدة يجوز مثلا ان يوقف بعض يقول شرقيها وقف وغربيها وقف مثلا يقول الدكاكين وقف وما خلف الدكاكين وما فوق الدكاكين ملك لاسكنه. يقول الشقة الرابعة في الدولة الخامس وقف على كذا - 00:35:49ضَ
يصح يعني سواء كان شي مفرز او غير مفرز وسواء كان في شراكة او لم يكن فيه شريك اخر فالمرء اذا من الله عليه بان يعطي من نفسه لنفسه لانه ما يذهب بعيد. هو اذا خلفه بقي للوارث. واذا اوقفه استمريعه له - 00:36:19ضَ
فهو المستفيد من هذا الوقف. لانه يبيعه على ربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. فاذا اعطى الانسان من نفسه لربه فالله جل وعلا يثيبه ويعطيه العطاء الجزيل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:49ضَ
- 00:37:19ضَ