الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 5- باب الشك في الماء 2 وباب الاَنية

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس - 00:00:00ضَ

مع علمه باكلها النجاسات هذه المسألة انت رأيت الهرة تأكل نجاسة والهرة تأكل النجاسة ثم غابت النجاسة لا يرى لها اثر في فمها فشربت من الماء الماء لا ينجس الماء طاهر ولو انا رأينا الهرة اكلت - 00:00:31ضَ

النجاسة في مسألة اخرى اذا اكلت النجاسة ثم مباشرة بعدها شربت من الماء وهي التي قال عنها رحمه الله وان شربت قبل الغيبة فقال ابو الحسن الاهودي ظاهر ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر - 00:01:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات اكلة النجاسة ثم جاءت وشربت الماء. وانت تشاهد ماذا نقول في هذا هذا في ظاهر قول الاصحاب انها طاهرة. الماء طاهر لا ينجس - 00:01:36ضَ

ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجا يعني يقول ما دمنا حكمنا بطهارة ما شربت منه بعد ما اكلت النجاسة وغابت حكمنا بطهارة هذا لا اشكال فيه - 00:02:01ضَ

لانه نص الحديث لكن اذا كنا نشاهد اكله النجاسة ثم نشاهد شربها الماء نقول هذا مثله لان ذاك محتمل انها شربت شيئا طهر فمها ومحتمل انها لم تشرب وطهارة فمها بعد النجاسة احتمال - 00:02:26ضَ

وهو احتمال في ذاك وهو ظاهر في هذا فامرهما سواء ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فيها - 00:02:52ضَ

بخلاف ما بعد الغيبة فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك لا ينجس بالشك ما تيقنا طهارته ذاك الان عندنا مسألتان اكلت ثم غابت - 00:03:17ضَ

ثم جاءت وشربت من الماء عقدت نجاسة ثم يمنت او يسرت للماء وشربت منه مسألتان المسألة الاولى محكوم بطهارة الماء كلمة وغابت ثم اكلت النجاسة ثم غابت ثم شربت الماء طاهر لا اشكال فيه - 00:03:49ضَ

لانه ظاهر الحديث المسألة الثانية اكلت النجاسة ثم عرجت على الماء وشربت منه ظاهر المذهب الطهارة لان الثانية ما هناك فرق عن الاولى ان قلتم بالنجاسة نقول هداك محتمل النجاسة - 00:04:19ضَ

شربها وغيبتها محتمل بقاء النجاسة. وهذا تقول النجاسة باقيها يقين. نقول كلها من المعفوة عنه مما نص عليها الحديث القول الاخر ان الاخيرة هذه يعتبر الماء نجس لان رأينا النجاسة في فيها ثم شربت - 00:04:47ضَ

من الماء فنجسته. والقول الاول اظهر والله اعلم فصل والحيوان الطاهر على اربعة اظرب لنا ان الحيوان ونجس ومشكوك فيه الطاهر مثل ما ذا الذي لا اشكال فيه الطاهر مأكول اللحم - 00:05:08ضَ

والنجس الذي لا اشكال فيه الكلب والخنزير والمشكوك فيه الحمار وما تولد منك البغل ما تولد من حمار وفرس اذا الحيوان الطاهر الذي قلنا في السابق انه طاهر اذا مات - 00:05:44ضَ

ما حكم حيوان طاهر مات هل ينجس بالموت او لا ينجس قال هو على اربعة اضرب الحيوان الطاهر في الحياة على اربعة اضرب في بعد الموت احدها ما تباح ميتته - 00:06:05ضَ

كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل سمكة في البحر اخذناها من البحر ووضعناها في المكتل ماتت المكتب ما حكمها - 00:06:34ضَ

ماتت في الماء قليل وضعناها في ماء قليل ماتت فيه تنجسه لا هو طاهر وهي طاهرة تؤكل لانها ما تحتاج الى زكاة مثله الجراد لممنا الجراد من الشجر ووضعناه في الكيس - 00:07:04ضَ

وربطنا الكيس ثم من غد او بعد غد اردنا طبخة فتحنا الكيس فوجدنا الجراد كله ميت هل هو حلال ام حرام هو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان - 00:07:28ضَ

الجراد والحوت فهو حلال حتى لو مات في الكيس وهو طاهر الجرادة ماتت في ماء قليل. مثلا تنجسه؟ لا لانها طاهرة ولا تنجس بالموت هذا النوع الاول والثاني من الحيوان الطاهر في الحياة - 00:07:55ضَ

ما ليست له نفس سائلة يعني لو ذبحناه ما خرج دم ما في دم وذلك كالذباب والعقارب والخنافس وما شابهها استثنينا هناك قلنا بشرط الا تكون متولدة من النجاسات اذا كانت متولدة من النجاسات فهي نجسة - 00:08:22ضَ

الصراصير المتولدة من اماكن قضاء الحاجة والدين المتولدة من هناك هذه نجسة حية وميتة لانها متولدة من نجاسة لكن مثل النواب والعقرب والخنافس والصراصر المتولدة من احواض المياه ومن النخيل ومن الاشجار ونحو ذلك - 00:08:52ضَ

هذه طاهرة حية وميتة فهذا النوع طاهر حيا وميتا. ما الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء - 00:09:21ضَ

وفي رواية اخرى فليغمسه اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس افرظ انه وقع في الماء مثلا اذا وقع فنحن مأمورون بغمسه لو كان نجس ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه - 00:09:46ضَ

افرض وقع في شيء حار مثلا غمسناه فمات هل يكون نجس؟ لا ليس بنجس اذا الذباب مثله العقرب مثلا دخلت في سمنا او زيت او نحو ذلك فماتت فيه ثم جئنا الى هذا السمن او الزيت او نحوه فوجدنا فيه عقرب - 00:10:06ضَ

ميتة اوجدنا فيه صراصير ميتة هذا يوجد كثير ما الحكم نزيل العقرب او الخنافس او الصراصير او غيرها والسمن طاهر لان هذا الحيوان لا ينجس بالموت حياته وموته سواء كله طاهر - 00:10:35ضَ

لانه لا نفس له سائلة يعني ما يخرج دم اذا ذبح يقول رواه البخاري بمعناه فامر بمقله ليكون شفاء لنا اذا اكلناه. يعني اذا اكلنا هذا الاكل الذي سقط في - 00:10:58ضَ

او شربنا الماء او شربنا الشاي او المرق او نحو ذلك اذا وضع الذباب فيه فالسنة ان تغمسه لانه هو يتكئ على الجناح الذي فيه الداء ويرفع اللي فيها الشفاء - 00:11:16ضَ

وامرنا بغمسه من اجل ان يقابل الشفاء الداء ونسلم من شره ونشرب الماء او المرق وقول الانسان يكره هذا كراهية تقزز مثلا ما يظير ما في حرج ما في حرج لكن نقول هل هو حرام؟ لا - 00:11:39ضَ

انت ما تأكله او ما تشربه مثلا تناوله غيرك ما في حرج تعطيه الولد او البنت او غيرهما ما في حرج ما يقال انك غششته او اعطيته شيئا ليس بطاهر او شيء نجس لا هو طاهر - 00:12:01ضَ

كونك انت تكرهه ما يظير لانه يجوز ان الانسان يكره بعظ الحلال ولا نوم عليه هذا مثلا يكره البصل. هذا يكره الكراث. هذا يكره الثوم هذا يكره السمك مثلا ما يأكل السمك هذا يكره كذا من المأكولات لا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب - 00:12:17ضَ

بين يديه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل منه. فقيل له احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه ليس بارض قومي فاجدني اعافه. يعني اكرهه كان يوجد في مكة - 00:12:40ضَ

ولما ذهب الى المدينة آآ الظباب موجودة فيها بكثرة وقدم له صلى الله عليه وسلم ظبط مشوي او مطبوخ فكف يده عليه الصلاة والسلام واكل الظب بين يديه اكله من حاضر - 00:13:00ضَ

وكون الانسان يكره بعض الشيء لا حرج عليه والحمد لله لكنه لا يحرمه. ولا يحرمه على غيره وامر صلى الله عليه وسلم بمقله ليكون شفاء لنا اذا اكلناه ولانه لا نفس له سائلة - 00:13:20ضَ

اشبه دود الخل اذا مات فيه. ومثله الدود الذي يكون في التمر والسوس ونحوه. هذه الاشياء حلال طاهرة ليست بنجسة. لانها متولدة من طاهر ولا نفس لها سائلة. يعني ما فيها دم - 00:13:41ضَ

ياسين الثالث من انواع الحيوانات الطاهرة في الحياة الطاهرة في الحياة اربعة انواع تقدم اثنان والثالث الادمي يقول الثالث الادمي ففيه روايتان اظهرهما انه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليس بنجس - 00:14:00ضَ

ولانه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات الثالث من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة الادمي الادمي مات هل ميتة الادمي نجسة الادمي اذا مات هل هو نفسه نجس - 00:14:32ضَ

اذا مات في ماء مثلا هل ينجسه في هذا روايتان عن الامام احمد الاولى انه لا ينجس وهذا هو الاظهر لما نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تغسيل الميت - 00:14:58ضَ

وتغسيل الميت دليل على طهارته لانه لو كان نجس العين ما نفع التغسيل فيه لو تغسل الكلب من الصباح الى الليل هل يطهر هل ينفع فيه؟ لا نجس العين ما ينفع فيه التغسيل - 00:15:21ضَ

لكن الادمي لا ينجس لا ينجس والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وقال الادمي ولم يقل المسلم يعني يشمل جميع الادميين حتى الكافر اذا مات - 00:15:41ضَ

وليس بنجس والثانية الرواية الثانية انه نجس لم بنجاسته قالوا لان الامام احمد رحمه الله سئل عن صبي مات في بئر فامر بنزحها قال انزحوه اخذوا من هذا قالوا ان الامام احمد رحمه الله يرى ان موت الصبي في هذه البئر جعلها تنجس - 00:16:01ضَ

يقول لا محتملا انها انه لا يريد نجاسته وانما لانه ربما تأخر فيها فاصبح الماء متغير الرائحة رائحة الميت ونحو ذلك فامر بنزحها والادمي طاهر في حال الحياة فلا ينجس بالموت - 00:16:34ضَ

الرابع ما عدا ذلك من الحيوانات التي لها نفس سائلة كالابل والبقر والغنم والحمام والدجاج وغير ذلك التي لها نفس سائلة اذا ماتت حتف انفها تنجست الرابع ما عدا ما ذكرناه - 00:16:58ضَ

مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه اذا ماتت فهي نجسة - 00:17:36ضَ

سواء كانت مما تؤكل اذا ذبحت او لا تؤكل القط ونحوه وما كان دونه والفأرة نجسة اما كما تقدم لنا الفارة اذا وقعت في الماء او الزيت وخرجت حية قهوة طاهر - 00:18:09ضَ

ولا ينجس بوقوعها في لان ما كان بمقدار الهرة فما دون فهو طاهر في حال الحياة اذا الحيوان بعد موته اربعة انواع اثنان طاهرا والثالث فيه روايتان والرابع نجس الطاهر في حال الحياة - 00:18:32ضَ

وبعد الموت السمك ونحوه والجراد وما لا نفس له سائلة اذا كان متولدا من ما فيه روايتان الادمي اذا مات ما هو نجس ما عدا ذلك مما له نفس سائلة - 00:19:08ضَ

ومات سواء كان من المذكى والمأكول اذا مات احد فانفه او كان من غير المأكول كالقط ونحواه باب الانية وهي ظربان يعني نوعان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان - 00:19:33ضَ

يمينا كان او غير ثمين والياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر وغيره لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من ثور من صفر وتور من حجارة - 00:20:04ضَ

ومن قربة واذاوة اذا نقول كل اناء طاهر مباح استعماله ولو كان ثمين ولو كان ثمين. ما لم يكن ذهبا او في الظهر صغير من عقيق او من احجار كريمة او من خزف او نحو ذلك غالي الثمن - 00:20:29ضَ

يعادل بمقدار الكأس يعادل عشرة الاف ريال يشترى مثلا ذباحا نشرب به الماء وان نستعمله؟ نعم اناء من ذهب او من فضة يعادل خمس مئة ريال مثلا هل يجوز لنا ان نشرب فيه الماء او الشاي؟ او نأكل به الطعام؟ لا - 00:21:00ضَ

لانه من ذهب او فضة لما لان النص ورد في تحريم استعمال الذهب والفضة وقال عليه الصلاة والسلام انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني الجنة. نسأل الله الكريم فظله - 00:21:24ضَ

جعلنا الله واياكم من اهلها وجميع الاواني يجوز استعمالها سواء كانت من حديد او عقيق او احجار كريمة او خزف او جلوس او اي نوع من الانواع ما دام طاهرة - 00:21:45ضَ

لا يجوز استعمالها الثاني محرم النوع الثاني من انواع الانية محرم وهو انية الذهب والفضة ويلحق بذلك ما موه او صبغ او كذا او كذا اضيفت اليه اذ ذهبوا بالفضة - 00:22:08ضَ

لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا. لهم من هم؟ الكفار ولكم في الاخرة - 00:22:32ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية فظة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فدل على تحريمه ولان فيه شرفا وخيلاء - 00:22:53ضَ

وكسر قلوب الفقراء. ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لانه لا يعرفها الا الخواص من الناس يعني الثمين من غير الذهب والفضة لا بأس به لم يقول اولا الدليل لم يرد الا في تحريم الذهب والفضة - 00:23:18ضَ

ثانيا لو شربت في مثلا من الحجر الكريم او من العقيق او من الخزف ربما يساوي عشرة الاف ريال هذا الكأس الكثير من الناس يشاهدونه يظنون انه بريال واحد ما يميز ما يعرفونه - 00:23:44ضَ

بخلاف الذهب والفضة فهو معروف اذا رآك الناس تشرب في كأس الذهب والفضة تأثروا من هذا هو لا يجد الا القليل يأكله وانت تشرب في انية الذهب والفضة؟ لا هل اذا منع صلى الله عليه وسلم من هذا لان فيه كسر لقلوب الفقراء - 00:24:06ضَ

وفيه اغلاق عثمان المسلمين اذا اتخذت منها الكؤوس والاواني ونحو ذلك قل الذهب والفضة فغلي على الناس ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبول نعم يقول الرجل مثلا - 00:24:31ضَ

انا اتخذ اكواب من الذهب واكواب من الفضة انصبها في المجلس او في المطبخ او في مكان الاكل ولا نستعملها يقول يحرم هذا لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه الا ما كان يصلح لغيره فلا بأس - 00:25:05ضَ

لكن اواني الذهب والفضة لا تصلح لاحد قد يقول قائل مثلا انتم تقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه الا يجوز للرجل ان يتخذ الحلي من الذهب يحفظه ليعيره لبناته ولاخواته ولزوجاته يتجملن به ويعدنه اليه. الذهب - 00:25:28ضَ

رجل الا يصح هذا؟ نقول نعم يصح هذا لا اشكال فيه طيب لما منعتم استعمال اواني الذهب والفضة مع انه لن يستعملها لن اتخاذها نقول نعم لان او ان الذهب الفضة لا تباح لاحد من المسلمين - 00:25:56ضَ

بخلاف حلي الذهب والفضة يتخذه الرجل ليعيره لنسائه لا حرج ومثل بالطمبور الذي هو الة الزمر المزمار هل يجوز للرجل ان يتخذ الة الزمر والطبل وان كان لا يزمر به ولا يطبل؟ لا لا يجوز له ذلك لان هذا محرم - 00:26:17ضَ

ولا يجوز اتخاذه كما لا يجوز استعماله قال رحمه الله ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج وما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع - 00:26:48ضَ

هل يجوز للرجل ان يستعمل ساعة الذهب لا هل يجوز له ان يستعمل سبحة الذهب او في هذا يحرم عليه ذلك هل يجوز للمرأة ان تستعمل ساعة الذهب نعم يجوز لها - 00:27:15ضَ

لانها من نوع الحلي بالنسبة للمرأة كما تستعمل انواع الحلي من الذهب والفضة هل يجوز للمرأة ان تستعمل مكحلة الذهب او الفظة لا لان هذا استعمال ابحنا لها الحلي لانها تتحلى به لزوجها - 00:27:38ضَ

وحرمنا عليها استعمال المكحلة لان استعمال المكحلة ليس حلي للزوج هل يجوز للمرأة ان تستعمل قلم الذهب لا لا يجوز لها تستعمل حلي الذهب ولا تستعمل القلم لان قلم الذهب ليس حلو - 00:28:03ضَ

مثل المكحلة ومثل المشط لا يجوز للمرأة ان تستعمل مشط الذهب لان هذا ليس بحلي الاستعمال يمنع منه الرجل والمرأة واما ما كان حلي فيمنع منه الرجل ويجوز للمرأة وما ضبب - 00:28:25ضَ

بالفضة ابيح اذا كان يسيرا لما روى انس ان قدحا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولا يباح الكثير لان فيه شرفا فاشبه الاناء الكامل - 00:28:49ضَ

الشعب هو الصدع يجوز للحاجة مثلا تشريط الكأس او الاناء بخيوط الذهب خيوط الفضة خاصة دون الذهب كما يجوز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة مثلا الكأس او الاناء فيه ثلج - 00:29:15ضَ

ويستقبح بقاء السلم فيه كذا وهو ذا قيمة او لا يوجد غيره ونريد ان نصل هذا السلم من فضة يجوز هل نضع الضبة من ذهب؟ لا لانه يتساهل في الفضة ما لا يتساهل في الذهب - 00:29:48ضَ

ولذا يباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة ولا يباح له اتخاذ خاتم من ذهب ولا يباح الكثير يعني الضبة الكبيرة او تشريط الكبير في الكأس والكوب ونحوه والاناء لا يجوز وانما الشيء اليسير - 00:30:13ضَ

واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة يعني ما تتخذ لزينة يقول انا اريد ان اتخذ ربه في هذا الكأس للزينة تقول لا يا اخي - 00:30:37ضَ

الزينة ما يجوز يقول سلم اريد ان اضع عليه ضبة نقول لا بأس. لكن اذا اردت ان تشرب فيحسن الا توجه الضبة الى فمك جنب عنها اشرب من غير جهاتها - 00:30:55ضَ

ومعنا الحاجة ان تدعو الحاجة الى فعله الى ما فعله به يعني الى هذا الشريط انت اردت ان تلحمه بشريط من فضة مثلا نقول لا بأس ولو كان غير الفضة يقوم مقامه. شريط نحاس او حديد مثلا يقوم مقامه. لكن يقول احب ان اراه ان اضع فيه شريط من فضة - 00:31:13ضَ

نقول لا حرج تقول اريد ان اضع فيه شريط من ذهب نقول لا ضع فيه شريط من فضة وان كان غير الفضة يقوم مقامها لانه ورد ان مدح النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه شريط من فضة - 00:31:41ضَ

وان كان غيره يعني غير الفضة يقوم مقامه. كشريط الحديد او النحاس او النيكل او الالمنيوم او غير ذلك ما يلزم ان تظع غيره اذا اردت ان تظع شريط من فظة فلا بأس بذلك - 00:32:00ضَ

وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير الا ان احمد كره الحلقة لانها تستعمل ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال اذا وضعت فيه شريط من فضة او ضبة من فضة يكره ان توجه هذا الشريط او هذه الفضة الى فمك - 00:32:19ضَ

عند الاستعمال خشية ان يشملك الوعيد الوارد. في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في في الذهب والفضة انما يؤجر في بطنه نار جهنم تأمل لهب فلا يباح الا في الضرورة - 00:32:44ضَ

يعني طريق الفضة يباح للضرورة وغير الضرورة الى الحاجة فرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة التي لا يصلح غيره مكانه والحاجة يصلح غيره مكانه لكن انت محتاج لهذا الشيء اما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كأنف الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة - 00:33:06ضَ

ابن اسعد لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفا من ورق فانت نعليه ان يتخذ انفا من ذهب قال الترمذي هذا حديث حسن ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها لانه - 00:33:35ضَ

في معنى ان في الذهاب الذهب لا يجوز استعماله للرجل الا للضرورة من الضرورة انف الذهب مثلا ابن اسعد رضي الله عنه كان قطع انفه في احد حروب الجاهلية فوضع انف من ورق يعني من فضة فانتن اصابه النتن الرائحة الخبيثة - 00:33:58ضَ

فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب فسلم من النتن ومثل الانف السن مثلا قلعت اسنانه او بعضها فركب بدلها سن من ذهب لا بأس لكن للزينة لا يجوز للرجل - 00:34:34ضَ

للحاجة يجوز الانف والسن ونحوها من الذهب لا بأس بها للرجل كما لا بأس بها للمرأة كذلك وذكر ابو الخطاب في التنبيه انه يباح يسير الذهب قال ابو الخطاب ولا بأس - 00:34:58ضَ

بطبيعة السيف من الذهب لان سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد وعن مزيدة العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - 00:35:25ضَ

وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال حديث غريب فيباح الذهب للرجال في حال الظرورة كما تقدم كالانف والسن ويباح له كذلك الذهب في الات الحرب لان الحرب القتال بقتال الكفار - 00:35:46ضَ

استعمال المسلمين للذهب في حال القتال يقوي نفوسهم يكمد ويغيظ الاعداء وهذا امر مطلوب للجهاد في سبيل الله ولهذا لما مشى الزبير مشية يختالئ احد الصحابة لا اذكر انه الزبير. اه مشية يختال فيها - 00:36:16ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكره هذه المشية الا في الحرب ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة باتخاذ لباس الحرير لاجل الحرب. لان في كسر لقلوب الاعداء - 00:36:45ضَ

عدة الجهاد في سبيل الله لا بأس باتخاذها من الذهب فمثلا يلبس سيفه ذهب لا بأس بذلك لكن في حال السلم مثلا يستعمل سبحة الذهب او اه قال من ذهب او ساعة الذهب يحرم على الرجال ذلك - 00:37:10ضَ

فصل فان تطهر من انية الذهب والفضة ففيه وجهان احدهما تصح طهارته وهذا قول الخرق لان الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية انما المعصية استعمال الاناء والثاني لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة اشبه الصلاة - 00:37:36ضَ

في الدار المغصوبة هذه المسألة عرفنا ان انية الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء رجل توضأ في اناء من ذهب او فضة يقول استعماله للاناء حرام عليه يأثم لكن هل يصح وضوءه او لا - 00:38:11ضَ

للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الاولى قول الخرق صاحب المختصر قال يجوز الطهارة صحيحة والاستعمال محرم الطهارة صحيحة لان الطهارة ماء يغسل به عضوه فهو ادى ما عليه نحو الطهارة - 00:38:40ضَ

لكن استعماله للإنا حرام الرواية الثانية وهي في بعض شيوخ المذهب قالوا لا يصح ولا تصح الطهارة. لانه استعمل المحرم وطهارة غير صحيحة. يرحمكم الله لم؟ ما غسل به اعضاءه قالوا لا - 00:39:07ضَ

نقيسه على الدار المغصوبة كما انه لا يصح ان يصلي في الدار المغصوبة لا يصح ان يتوضأ بالاناء المحرم. نقول بارك الله فيكم فيه فرق الدار المغصوبة يستعملها في العبادة - 00:39:29ضَ

يصلي فيها يركع ويسجد وهذا حرام عليه نحن معكم لكن اناء ذهب وفضة نقول له لبسك استعمالك الاناء حرام وطهورك صحيح. وهذا اقرب وهو قول اكثر ان التطهر بها صحيح - 00:39:44ضَ

والاستعمال والاستعمال لها محرم اذا فتلخص معنا في الاواني ان الاواني نوعان نوع يجوز استعماله واتخاذه غاليا او رخيصا سوى الذهب والفضة ما دام طاهر فيجوز استعماله واما الذهب والفضة - 00:40:04ضَ

ويحرم استعماله للرجال والنساء ويستثنى النساء في الحلي ما تتحلى به المرأة لزوجها تستعمله مثلا ساعة الذهب للمرأة حلال للرجل حرام مقحنة الذهب وسبحة الذهب مثلا تحرم على الرجال وعلى النساء - 00:40:35ضَ

لان هذا في حق النساء استعمال وليس تحلي لان المرأة لا تتحلى بالمكحلة لا تتحلى بالمشط وهو استعمال فلا يباح له استعمال مشط الذهب ولا اكحلة الذهب ويستثنى من الفضة - 00:41:08ضَ

الضبة اليسيرة والشريط لحاجة والتطهر بانية الذهب والفضة يحرم ذلك والطهارة بها فيها قولان هل هي صحيحة او ليست بصحيحة المشهور وقول الاكثر من ائمة المذهب صحتها والقول الثاني ان الطهارة لا تصح - 00:41:31ضَ

اذا حكم استعمال ملاعق الذهب الملعقة والشوكة للرجال والنساء يحرم ذلك لان هذا من استعمال الذهب متى يباح للرجل استعمال الذهب استعمال الذهب يباح للرجل عند الضرورة وسن الذهب وفي غير الضرورة - 00:42:01ضَ

في الة الحرب كرشني الراحلة مثلا او الفرس لا بأس ان يكون من الذهب في حالة الحرب والقتال وحلية السيف ومقلب السيف مثلا وغلاف السيف يكون من الذهب لان في هذا كسر لقلوب الاعداء. واغاظة للاعداء - 00:42:30ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:56ضَ