الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 51- باب صفة الأئمة 1

عبدالرحمن العجلان

ووجد في ثوبه احتلاما فاعاد ولم يعد الناس روي ان عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج الى الجرف مكان حول المدينة خارج المدينة مسافة قرابة خمسة كيلو - 00:00:00ضَ

عن المدينة فاهراق الماء يعني بعد ما وصل هناك جلس يهريق الماء للبول فرأى في لباسه اثر الاحتلام المني فذكر انه محتلم في الليل ونسي ان يغتسل رضي الله عنه الصلاة ولم يأمر من صلى خلفه بالاعادة - 00:00:27ضَ

والصلاة صحيحة فمثلا لو نسي الامام الجنابة التي عليه او نسي ان يتوضأ يظن انه متوظأ فلم يتوضأ وقد ثم تذكر بعد ذلك انه احدث قبل صلاته بالجماعة فذكر هذا - 00:01:03ضَ

فيقول في نفسه صليت بالجماعة وهم عشرون صفا وانا على غير وضوء فكيف السبيل الى اخبار هؤلاء الجماعة الكثرة نقول لا عليك لا تخبرهم انت اعد صلاتك وصلاتهم هم صحيحة - 00:01:27ضَ

ما دام انك صليت ناسيا وصلاتهم صحيحة وروى الاثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا كما روي صحة ذلك عن عثمان رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة كلهم قالوا في من صلى - 00:01:54ضَ

محدث او جنب الناس ان حدث او جنابته فصلاته فصلاة الجماعة الذين صلوا خلفه صحيحة وصلاته هو غير صحيحة اذا ذكر فعليه ان يعيدها ولان هذا مما يخفى اذا كان المأموم معذورا في الاقتداء به - 00:02:23ضَ

يعني يحصل هذا وينسى فيعذر المأموم في هذا بان صلاته صحيحة. وماذا يدرينا عن امامنا انه مثلا صلى كذا ولا صلى كذا؟ ما ندري ولا يلزمنا ان نسأله او نقول هل توظأت قبل ان تصلي؟ هل اغتسلت من الجنابة قبل ان تصلي؟ لا - 00:02:48ضَ

والامام ينسى وقد يصلي في الجماعة وهو جنب وقد يصلي بهم وهو محدث حدث اصغر ناسيا ثم يذكر بعد ذلك عليه ان يعيد هو الصلاة والجماعة صلاتهم صحيحة. ولان هذا مما يخفى فكان المأموم - 00:03:12ضَ

في الاقتداء به والنجاسة الحدث لانها مما تخفى نعم ولا يعفى عن سائر الشروط لانها ليست في مظنة الخفاء نعم ولا يعفى عن سائر الشروط. من ضمن الشروط ستر العورة - 00:03:35ضَ

لو صلى الامام كاشفا لعورته مثلا ما صح الصلاة في نفسه ولا صحت صلاة الجماعة لما صحت صلاة الجماعة في الرجل الذي صلى بهم وهو جنب وما صحت في الصلاة صلاة من صلى بهم مظهرا لعورته. نعم هناك فرق - 00:03:57ضَ

صحت صلاة الجماعة في من كان جنبا لان هذا يخفى وما صح الصلاة الجماعة في من صلى بهم مبديا لعورته لان هذا لا يخفى يشاهد فكيف نصلي خلفه وقد اظهر عورته - 00:04:18ضَ

فان علم الامام والمأموم فان علم الامام والمأموم ذلك في اثناء الصلاة لزمهم الاستئناف وحكي عنه المأموم انه يبني على ما مضى كما لو سبق الامام الحدث فان علموا وهم في الصلاة - 00:04:37ضَ

علم الامام وهو في الصلاة يجب عليه ان ينصرف ثم ما حكم المأموم هل يستأنف الصلاة او يستخلفون من يصلي بهم القول الاول قال يستأنفوا لانهم علموا ان اول صلاتهم صارت خلف امام - 00:05:03ضَ

محدث او جنب علموا في اثناء الصلاة ان اولها كان القدوة والامام محدث او جنب. فما صحت فيستأنفون القول الاخر انها تصح صلاة المأمومين وعليه ان ينصرف ثم عاد هم بالخيار ان شاء واتموا اكملوا لانفسهم - 00:05:29ضَ

كل واحد يكمل لنفسه او يستخلفون واحد يصلي بهم لما صحت صلاتهم؟ قال لانه مثل ما لو سبق الامام الحدث الامام يصلي بالجماعة فسبقه غلبه الحدث فيستخلف من يصلي بالجماعة وينصرف - 00:05:54ضَ

فهذا مثله علم انه محدث فيستخلف وينصرف قال الاولون لا هذا ليس مثل ذاك لان من سبقه الحدث صلاته الاولى صحيحة. اول صلاته صحيحة هو متوضأ طاهر لكن سبقه الحدث فقدم - 00:06:13ضَ

احد المأمومين ليؤم الجماعة. اما من علم انه محدث من اول الصلاة ذكر فلا يصح فيه الاستخلاف حينئذ وتبطل صلاة الامام والمأمومين قولان في المسألة نعم والمذهب الاول لان ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبق بخلاف من سبق الحدث. المذهب الاول على انها لا تصح صلاتهم. يعني اذا - 00:06:37ضَ

ذكر الامام انه محدث او جنب في اثناء الصلاة وجب عليه ان ينصرف ووجب على المأمومين ان يستأنفوا الصلاة من اولها فلا يبنوا على ما مضى من صلاتهم مع امام تبين انه محدث او جنب - 00:07:06ضَ

نعم وان علم بعض المأمومين دون بعض المنغوصة انهم يعيدون جميعا بعدم المشقة فيه ويحتمل ان يختص الاعادة بمن علم لانه اختص بالعلم المبطل اختص بالبطلان كما لو احدث اما اذا علم بعض الجماعة بعض المأمومين - 00:07:27ضَ

وقالوا اذا علم بعضهم بطلت صلاتهم جميع ورؤيا اذا علم بعضهم بطلت صلاة من علم ان الامام محدث واما من لم يعلم في اثناء الصلاة فصلاته صحيحة النوع الثاني النوع الثاني من القسم الذي لا تصح امامته. قال القسم الثاني لا تصح امامته. وهم نوعان - 00:07:53ضَ

احدهما لا تصح صلاته لنفسه وهو الكافر والمجنون ومن اخل بشرط من شروط الصلاة الثاني الفاسق نعم لا تصح امامته وان صحت صلاته في نفسه. نعم الفاسق اما بالافعال او ببدعة لا تكفره؟ لا - 00:08:28ضَ

او ببدعة لا تكفره ففي امامته روايتان النوع الثاني الفاسق الفاسق الفاسق نوعان بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وفاسق بكونه مبتدع صاحب بدعة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:53ضَ

فهذا الفاسق بالافعال مثل الشارب للخمر ومثل من حصل منه الزنا مثل من حصل منه السرقة مثل العاق لوالديه مثل قاطع الرحم هؤلاء كلهم فساق وهل تصح صلاتهم او لا - 00:09:23ضَ

فساق بالافعال النوع الثاني فاسق بالاعتقاد وهو الواقع المرتكب لبدعة من البدع المعتقد لبدعة من البدع التي لا تكفره اما اذا كانت البدعة مكفرة مثلا فانه يلحق بالكافر الذي لا تصح صلاته في نفسه ولا لغيره - 00:09:49ضَ

مثلا البدعة المكفرة مثلا من اعتقد ان الله جل وعلا وتقدس حال في كل مكان تعالى الله عما يقول الله علوا كبيرا من اعتقد هذه هذا الاعتقاد وعلم وعرف ولم يرجع عن معتقده كفر - 00:10:18ضَ

لان الله جل وعلا اخبر عن نفسه انه على العرش استوى فمن اعتقد ان الله تعالى حال في كل مكان فقد كفر بالقرآن وكذب القرآن هذا كافر. بدعته هذه مكفرة. يعني تجعله يكون كافرا - 00:10:40ضَ

ولا ولا يقال ان بدعته غير مكفرة البدعة غير المكفرة مثلا من يهتم او يسعى او يحرص على الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها لا تصل الى حد التكفير لا يقال ان صاحبها كافر - 00:10:59ضَ

وهي بدعة غير مكفرة احدهما تصح روايتان يعني في صحة امامة هؤلاء الفاسق والمبتدع روايتان الرواية الاولى تصح امامته. نعم تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه - 00:11:26ضَ

كيف انت اذا كانت عليك امراء امراء يميتون الصلاة امراء امراء يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة من المسند - 00:11:52ضَ

وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن وراء الحجاج والحسن والحسن والحسين عنهما يصليان وراء مروان والحسن والحسين يصليان وراء مروان هؤلاء الفاسق والمبتدع في امامته روايتان احداهما تصح يصح امامته - 00:12:18ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه وهذا علامة من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم اخبر عن شيء لم يقع بانه سيقع ووقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم - 00:12:51ضَ

كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها. ابو ذر رضي الله عنه من افاضل الصحابة ومن عبادهم ومن ومن السابقين الى الاسلام وكان من اول المسلمين ويروى انه قال اكنت ثلث الاسلام - 00:13:10ضَ

رضي الله عنه وارضاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الناس لهجة ابا ذر او ابو ذر رضي الله عنه اصدق الناس ما في الناس اصدق لهجة من ابي ذر او كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:31ضَ

على ابي ذر رضي الله عنه بالصدق وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف انت يا ابا ذر اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة عن وقتها يعني يؤخرون الصلاة - 00:13:50ضَ

لا يصلون صلاة الظهر الا قرب العصر. ولا يصلون العصر الا قرب المغرب. ولا يصلون يؤخرون الصلاة عن اوقاتها ماذا ما هو موقف ابو ذر رضي الله عنه؟ استرشد من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى حسن ادب الصحابة رضي الله عنهم - 00:14:08ضَ

ما تخرص وقال اعمل كذا او اعمل كذا او اقاتلهم او انازعهم؟ لا. قال ما تأمرني يا رسول الله اذا ابتليت بمثل هذا فبماذا تأمرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها - 00:14:28ضَ

فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر ان يصلي معهم وتكون نافلة يعني صحيحة حتى وان كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن عبادهم ومن فقهائهم رضي الله عنه وارضاه - 00:14:48ضَ

كان يصلي خلف الحجاج الحجاج كان اميرا على مكة وعمره عبدالملك مروان على الحج وكان ابن عمر رضي الله عنه كذلك من الحجاج فامر عبد الملك الحجاج ابن يوسف ان يقتدي - 00:15:14ضَ

ويتبع عبد الله ابن عمر لكن كان الحجاج هو الامام في الصلاة لانه الامير وكان يتقدم في الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلفه كما قال رضي الله عنه ان الحجاج فاسق - 00:15:38ضَ

فلا تصح الصلاة خلفه من صلى خلفه رظي الله عنه مع ما عرف عنه من الظلم والتعدي والتجاوز وله حسنات وامره الى الله جل وعلا له حسنات وقد ارتكب كبيرا كثيرا من كبائر الذنوب فالامر الى الله جل وعلا لكن الشاهد عندنا ان ابن عمر رضي الله - 00:15:58ضَ

عنه مع فقه وورعه وزهده رضي الله عنه كان يصلي الصلوات في المشاعر وغيرها خلف الحجاج وكذلك كان الحسن والحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما عنهم وهما ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:21ضَ

رضي الله عنها وعنهم كانوا يصلون وراء مروان ابن الحكم وفيه ما فيه. والله اعلم بحاله نعم فدل هذا على ان امامة من عرف بالفسق او الظلم او التعدي تصح - 00:16:50ضَ

هذه الرواية الاولى نعم والثانية لا تصح لان جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا - 00:17:15ضَ

الا ان يقهر الا ان يقهره بسلطان او يخاف صوته او سيفه رواه ابن ماجة ولانه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل ان تصح الجمعة والعيد دون غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما خلف كل بر وفاجر - 00:17:37ضَ

ولانها تختص بامام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يقتضي يفضي يفضي يفضي الى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات الرواية الثانية عرفنا الرواية الاولى انها تصح الصلاة خلف الفاسق بارتكابه لكبيرة من كبائر الذنوب - 00:18:01ضَ

او كونه مبتدع بدعة غير مكفرة واما الكافر والمبتدع بدعة مكفرة فاولئك لا تصح الصلاة خلفهم الرواية الاولى الفاسق المرتكب لكبيرة والمبتدع بدعة بدعة غير مكفرة. انها تصح الصلاة خلفهم؟ لما - 00:18:30ضَ

لان ابن عمر صلى خلف الحجاج ولان الحسن والحسين رضي الله عنهم صلوا خلف مروان ابن الحكم وغيره والرواية الثانية لا تصح يعني لا يصح للرجل ان يصلي خلف فاسق او مبتدع وان كانت بدعته غير مكفرة - 00:18:59ضَ

لما قلتم هذا يقول لان جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن لا تؤمن امرأة رجلا يعني لا يصلح ان تكون المرأة اماما للرجل - 00:19:28ضَ

يعني حتى وان كانت المرأة متعلمة وفقيهة ومحدثة لا يصح ان تكون امامة للرجال وان كانوا اقل منها علما المرأة لا تصلح للامامة. للرجال انما سيأتينا انها تصلح امامة لمثلها - 00:19:53ضَ

اصلح امامة لمثلها للنساء لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا. لا يؤم الفاجر الذي هو الفاسق المؤمن الرجل الصالح الا ان يقهره بسلطان او يخاف ان يقهره بسلطان او يخاف - 00:20:17ضَ

شوطه او سيفه هذا الحديث رواه ابن ماجه لذا قالت الرواية الثانية لا يصح ان يصلي المؤمن خلف الفاسق الفاجر قول ثالث المسألة فرقوا بين الصلاة خلف الفاسق الصلوات الخمس - 00:20:48ضَ

وبين الجمع والعيد قالوا لا يصح ان تصلي الصلوات الخمس خلف الفاسق لانك تجد غيره بحمد الله ان يكون الائمة كلهم فساق تجد غيرة فصلي خلف الصالح لكن في الجمعة والعيدين قالوا تصح لم - 00:21:21ضَ

لان الجمعة غالبا في البلد واحد والعيدان كذلك في البلدي واحد سنة واحدة. فربما كان الامام فاسق مثلا فيفوت على الجماعة صلاة العيدين وصلاة الجمعة وقالوا تصح في الجمعة والعيدين ولا تصح في الصلوات الخمس - 00:21:48ضَ

اذا في المسألة الصلاة خلف الفاسق ثلاثة اقوال القول الاول انها تصح بفعل الصحابة رضي الله عنهم القول الثاني انها لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان او يخاف سيفه او سوطه - 00:22:14ضَ

الرواية القول الثالث التفصيل قالوا تصح خلف الفاسق في الجمعة والعيدين ولا تصح خلف الفاسق في الصلوات الخمس ولعل هذا والله اعلم هو الاقرب لان هو الذي الادلة لان بالنسبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر والحسن والحسين رضي الله عنهم - 00:22:46ضَ

هؤلاء صلوا خلف ائمة امراء وصحت صلاتهم وبالنسبة للحديث كذلك قال ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره اذا كان قاهر غالب بالسيف او الشوط له سلطة فكلها تجتمع في الاخير - 00:23:13ضَ

القول الثالث الذي هو صحة الصلاة خلف الفاسق في العيدين والجمعة وعدم الصحة في غيرها لان الامر فيه سعة والانسان ليس مضطرا لان يصلي خلفه. والفاسق قد يصلي بلا وضوء. والفاسق قد يصلي وهو على جنابة - 00:23:41ضَ

والفاسق قد لا يقيم اركان الصلاة. لانه غير مؤتمن على دينه غير مؤتمن في نفسه فلا نأمنه على ديننا فتصح الصلاة خلف الفاسق في الاشياء العامة التي لا مندوحة عنها كالعيدين والجمعة ولا تصح - 00:24:03ضَ

خلفه فيما في الامر سعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:26ضَ