Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
فصل فاما ولد الام فلواحدهم السدس. ذكرا كان او انثى. وللاثنين السدسان فان كثروا فهم شركاء في الثلث. لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:00:20ضَ
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني ولد الام باجماع اهل العلم. وفي قراءة عبد الله وسعد رضي الله عنهما. وله اخ او اخت من ام - 00:00:40ضَ
هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث ولد الام وقيل ولد الام لانه يستوي فيه الذكر والانثى وقيل ابن الام او الاخ لام او بنت الام او الاخت لام - 00:00:58ضَ
نظرا لكون ميراث الذكر والانثى سواء. في الانفراد وفي الاجتماع ولهذا قال ولد وكلمة ولد في اللغة تشمل الذكر والانثى لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:01:28ضَ
وولد الام سواء كان ذكرا او انثى للواحد السدس بشروطها ما هي شروط اخذ ولد الام السدس ثلاثة شروط عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وان يكون واحدا - 00:02:02ضَ
عدم الفرع الوارث ذكرا كان او انثى. فالبنت تمنع ميراث ولد الام السدس. بنت الابن كذلك. الابن ابن الابن. مهما نزل هذا الفرع الوارث قولنا الوارث يخرج الفرع غير الوارث فانه لا يؤثر مثل - 00:02:29ضَ
ولد البنت ذكرا كان او انثى ما يمنع من الميراث ولد الام. لان ولد البنت فرع لكنه ليس بوارث الشرط الثاني عدم الاصل من الذكور الوارث. عدم الاصل المراد بالاصل يعني - 00:02:58ضَ
الاباء وان علوا من الذكور يخرج الام وامهاتها فانها لا ميراث ولد الام الوارث يخرج الاصل من الذكور غير الوارث كابي الام. وابي ام الام وغيرهم. ممن لا يرث. اذا فالذي يمنع ولد الام - 00:03:23ضَ
من الميراث الولد وان نزل. الفرع الوارث وان نزل والاصل وان علا الاب وابو الاب وابو الجد وجد الجد الى اخره والابن وان نزل. والبنت وان نزلت بمحض الذكور الشرط الثالث يأخذ السدس اذا كان واحد. اذا كانوا اثنين فانهم يأخذان سدسين - 00:03:56ضَ
كل واحد سدس اذا كانوا ثلاثة ياخذون ثلاثة اسداس لا مهما كثروا فوق الاثنين فليس لهم الا الثلث. وهذا باجماع اهل العلم. لان الله جل وعلا قال في العزيز وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:04:37ضَ
ثم لكل واحد منهما السدس. وان كان رجل او امرأة يورث كلالة. ما معنى كلالة يعني لا اب له ولا ولد. لا اب ولا ولد هذا الكلالة يعني يرثه حواشي وعصبة اخوة واعمام وله اخ او اخت في - 00:05:08ضَ
قراءة ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما من ام يعني هذا الذي يرث لان الاخ والاخت من غير الام ما يمتنعون مثل امتناع ولد الام لانهم قد يرثون مع الفرع الوارث من - 00:05:36ضَ
البنات وقد يرثون مع الاصل من الذكور الوارد كالجد وابوه الى اخره. وانما ولد الام هو الذي يمنع من الميراث لوجود هذين. فان كانوا اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. اثنان ثلاثة اربعة خمسة عشرة ايا كانوا اخوة لام - 00:06:01ضَ
ديكور او اناث او ذكور واناث. فهم شركاء في الثلث. يعني ولد الام باجماع اهل العلم هذه المسألة لا خلاف فيها. وفي قراءة عبد الله ابن سعد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وسعد ابن - 00:06:30ضَ
ابي وقاص رضي الله عنهما. وله اخ او اخت من ام. يعني هذا في ميراث الاخوة من الام اما ميراث الاخوة من الابوين او من الاب فهو في اخر اية من سورة - 00:06:50ضَ
النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجال - 00:07:10ضَ
ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. اما الاخوة لام فميراثهم في هذا الجزء من الاية الثانية من ايات المواريث وهي الاية الثانية عشرة من سورة النساء الاية الحادية عشرة في ميراث الاباء والابناء - 00:07:30ضَ
والاية الثانية عشرة في ميراث الزوجين والاخوة لام اقسم هلك هالك عن ام واخ لام وعم المسألة من ستة للام عن ام واخ لام المسألة من ستة للام الثلث. لان الاخ لام واحد ما يحجبها. له الثلث له الثلث اثنان من - 00:07:56ضَ
وللاخ لام السدس واحد هذي ثلاثة. وبقي ثلاثة يكون تكون للعم لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. يعني اعطوا كل صاحب فرض فريضة وما بقي اولى رجل ذكر يعني اقرب لا تتعدى للبعيد - 00:08:34ضَ
انت عندك اولى ما تعطيه ابن الابن وانت عندك ابن ولا تعطيه ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وانت عندك ابن ابن ابن اقرب منه فلاولى رجل ذكر. اقسم - 00:09:05ضَ
حالك هالك عن ام واخوين لام وجد انتبه عن ام واخوين لام وجد المسألة من من ستة للام السدس واحد لوجود الاخوين لام ولا يرثان والباقي للجد فرضا او تعصيبا تعصيبا فقط لان ما في فرع وارث يكون ياخذ فرظ ثم التعصيب وانما يكون - 00:09:21ضَ
فالجد يحل محل الاب الا في بعض المسائل. هلكهالك عن اخوين لام وام وابن عم المسألة من ستة للام سدس واحد. وللاخوين لام الثلث اثنان وبقي ثلاثة لابن العم تعصيفا - 00:10:03ضَ
اقسم هلك اهاليك عن اخ لام وخمسة اعمام. المسألة من ستة للاخ لام السدس واحد والباقي خمسة للاعمام تعصيبا لكل واحد منهم واحد تهالك عن اخوين لام وسبعة اعمام. المسألة من ثلاثة للاخوين لام الثلث واحد. والباقي اثنان - 00:10:37ضَ
الان للاعمام تصحح فيما بعد هلك هالك عن ثلاث اخوة لام واخ وبنت اخ شقيق. اخ لاب وبنت اخ شقيق. ثلاثة اخوة واخ لاب وبنت اخ شقيق المسألة من ثلاثة للاخوة لام الثلاث واحد والباقي للاخ الاب - 00:11:15ضَ
وليس لبنت الاخ الشقيق شيئا لانها ليست من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب لا العصبة بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير. هلك هالك عن سبعة اخوة لام فقط المسألة من ثلاثة للاخوة لام السبعة لهم واحد الثلث والباق - 00:11:56ضَ
اولى رجل ذكر ما وجد يرد عليهم يقتسمون المال من عدد رؤوسهم وانثاهم سواء حالك يا هالك عن جدة وجد وثلاثة اخوة لام جدة وجد وثلاثة اخوة لام المسألة من ستة للجدة السدس واحد والباقي؟ للجد وليس للاخوة لام - 00:12:27ضَ
شيئا هلا كهالك عن اخوين لام وام وجدة وعم. اخوين لام وام وجدة وعم. المسألة من ستة. للام سدس واحد الاخوين اليوم لهم شيء وجدة وعم الاخوين لام الثلث والجدة ليس لها شيء لان السدس اخذته الام والباقي للعم تعصيبا الحقوا الفرائض - 00:13:07ضَ
اهلها فما بقي في لاولى رجل ذكر. فالام والجدة لا تمنعان الاخوة لام الميراث فهم اصحاب فرض يأخذون الثلث الجماعة منهم والواحد يأخذ السدس وما بقي لاولى رجل ذكر انا كاهالك عن ام وابي ام وعم - 00:13:53ضَ
واخ لام واخ لام وابي ام وعم المسألة من ستة للاخ لام واحد وللام الثلث اثنان لعدم وجود الفرع الوارث هنا العدد من الاخوة والباقي للعم تعصيبا وليس لاب الام شيئا - 00:14:25ضَ
لانه من ذوي الارحام. هلك هالك. عن بنت ابن ابن المرتبة الخامسة. وثلاثة اخوة لام وام. المسألة من ستة للام السدس لوجود الفرع الوارث. البنت بنت الابن وان نزلت لها النصف - 00:14:56ضَ
ثلاثة هذي ثلاثة واحد اربعة. وللاخ لام ما له شي. لوجود الفرع الوارد. والباقي للعم او ابن العم لاولى رجل ذكر وهكذا فالاخ لام الواحد منهم ياخذ السدس ما لم يوجد فرع وارث او اصل من الذكور وارث - 00:15:27ضَ
فرع يشترط فرع ايا كان اناث او ذكور. واصل من الذكور دون الاناث والمراد بالاصل الاباء والمراد بالفرع الابناء والبنات. فيشترط في الفرع ان يكون وارث اما الفرع غير الوارث فلا يمنع وجوده كعدمه - 00:15:53ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:20ضَ