الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 57- باب قصر الصلاة 1

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله احكام - 00:00:01ضَ

قصر الصلاة في السفر وشروط ذلك وقصر الصلاة في السفر من محاسن الشريعة الاسلامية وجاء من لطف الله جل وعلا بعباده للتخفيف عنهم في مظنة المشقة حتى وان لم تتحقق المشقة - 00:00:34ضَ

من باب المشقة تجلب التيسير وكلما توقع المرء المشقة التيسير والتخفيف والتسهيل يأتي معها فخفف الله جل وعلا عن عبادة في السفر في قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وبجواز او استحباب - 00:01:13ضَ

الفطر في رمضان السفر وباجراء الاعمال للعبد التي يعملها حال اقامته فاذا تركها لسفره الله جل وعلا يكتبها له تفضلا منه واحسان يقول عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر - 00:01:53ضَ

كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فاذا ترك المرء صيام الايام التي يصومها في الحضر الاثنين والخميس اول بيظ وتركها لسفره فالله جل وعلا يكتبها له واذا ترك العبد - 00:02:33ضَ

صلاة الضحى التي كان يصليها حال اقامته من اجل سفره والله جل وعلا يكتبها له واذا ترك المرء قيام الليل الذي كان يقومه حال اقامته فتركه من اجل السفر الله جل وعلا يكتبها يكتب القيام له وان لم يقمه - 00:03:05ضَ

الله جل وعلا خفف عن عباده في السفر امورا كثيرة من الاعمال الصالحة تجرى للعبد وان لم يعملها اذا تركها من اجل سفره قال رحمه الله ولا يجوز قصر الصبح - 00:03:41ضَ

والمغرب بالاجماع صلاتان لا تقصران الصبح لانها ركعتين فاذا قصرت ما بقي الا ركعة ايخل بها والمغرب هي وتر النهار فاذا قصرت ما صارت وترا لان قصر الصبح يجحف بها لقلتها - 00:04:14ضَ

ماذا يبقى منها اذا قصرت وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا المغرب هي وتر النهار ثلاث ركعات فاذا قصرت وصليت ركعتان خرجت من كونها وتر ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين - 00:04:54ضَ

بشروط ستة ستة شروط يشترط في قصر الصلاة الرباعية احدها الشرط الاول من هذه الشروط الستة ان يكون في سفر طويل قدره اربعة برد وهي ستة عشر فرو الساخة ثمانية - 00:05:26ضَ

واربعون ميلا الهاشمي هذه المسافة التي تقصر فيها الصلاة اربعة ما هي البرد البرد جمع بريد وهي ستة عشر فرسخا لان البريد اربعة فراشخ اربعة في اربعة بستة عشر ثمانية واربعون ميلا - 00:06:10ضَ

وذلك ان الفرسخ ثلاثة اميال بالهاشمية. بالميل الهاشمي وميلان ونصف في الميل الاموي الميل الاموي اطول من الميل الهاشمي ستة عشر فرسخ الفرسخ الواحد بثلاثة اميال ستة عشر في ثلاثة تطلع - 00:06:54ضَ

انما نية واربعون والميل بالنسبة للكيلو المعروف واحد وثمانية وستون بالمئة يعني الميل اكثر من الكيلو ونصف كيلو وثمانية وستون في المئة ومجموعها بالنسبة للكيلوات تزيد عن الثمانين كيلو قليلا - 00:07:28ضَ

يضرب ثمانية ثمانية واربعين واحد ثمان وستين بالمئة تخرج ثمانون كيلو وزيادة واربعة وستون بالمئة من الكيلو يعني اقل من واحد وثمانين وتزيد عن الثمانين كيلو وهذه المسافة تقريبية يعني لو نقصت كيلو او كيلوين او زادت - 00:08:09ضَ

فلا بأس لكن هذه المسافة تقريبية قال وذلك نحو من يومين قاصدين فيما روي عن ابن عباس انه قال يا اهل مكة لا تقصروا في ادنى من اربعة برد يعني اذا خرجتم مسافة - 00:08:48ضَ

اربعة برد تقصر الصلاة وما كان دون ذلك فلا تقصروا لانه لا يعتبر سفر لا تقصروا في ادنى من اربعة برد ما بين عسفان الى مكة وكان ابن عباس وابن عمر - 00:09:18ضَ

رضي الله عنهم لا يقصرون في اقل من اربعة برد ولانها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد يعني تحتاج الى استعداد غالبا تسمى سفر وما دون ذلك فانه قد يخرج ظحوة ويعود. فلا يعتبر سفر - 00:09:41ضَ

والمساء والاعتبار بالمسافة الارظية بصرف النظر عن كونه مثلا يقطع على الجمال او يقطع بالسيارات او بالطائرة او نحو ذلك. المهم المسافة بين المكان والمكان اذا كانت في هذا الحدود - 00:10:14ضَ

فتقصر فيها الصلاة قال فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة ايام يعني مسيرة يومين ومسيرة ثلاثة ايام وما كان اكثر من ذلك فتقصر فيه الصلاة. وما كان اقل من هذه في المسافة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول ما احتاج الى استعداد - 00:10:33ضَ

وجهاز سفر حتى وان كان ثلاثين كيلو او اربعين او نحو ذلك. فتقصر فيه الصلاة. وبعضهم قال ما كان بمسافة بمعدل يومين قاصدين يسير فيهما فيقصر فيها الصلاة وما لا فلا يعتبر سفرا - 00:11:05ضَ

والاحوط للمرء الا يقصر الصلاة الا ما كان بهذه المسافة فاكثر خروجا من الخلاف لانه ان قصر فيما هو اقل من ذلك فيقول كثير من العلماء بعدم صحة صلاته ولو لم يقصروا في الصلاة في السفر الطويل فصلاته صحيحة - 00:11:27ضَ

وسواء كان في بر او بحر يعني المسافة هذه سافرها مثلا كلها في البر او كلها في البحر او بعضها في البر وبعضها في البحر فسيان ان الاعتبار بالفراشخ الاعتبار بالفرسخ ما دام مسافته اربعة برد فتقصر فيه الصلاة - 00:11:53ضَ

وان شك في قدر السفر لم يبح له القصر ان شك في المسافة او شك في قصده هل يقصد هذا او يقصد هذا مثلا خرج مثلا جهة المشرق خرج من مكة - 00:12:24ضَ

الى جهة الطائف لكن لا يدري هل يقصد يصل الى الطائف او يقصر نصف المسافة او يقصر ثلثي المسافة او يكتفي بوصوله مثلا الى الشرائع او نحو ذلك في هذه الحال اذا كان مشكوك في المسافة - 00:12:48ضَ

فلا يقصر الصلاة فمثلا خرج يريد شخصا ما ان وجده في الشرائع فبها ما وجده تقدم عشرة كيلو فلعله يجده. او تقدم عشرين كيلو فلعله ان يجده ففي هذه الحال لو خرج قبل وقت صلاة ثم ادركه الصلاة حال خروجه فانه حينئذ لا يقصر - 00:13:14ضَ

لانه ما تيقن المسافة التي سيقطعها في سفره هذا وان شك في قدر السفر لم يبح له القصر لان الاصل الاتمام الاصل والوجوب في الصلاة الاتمام. اتمام الصلاة الرباعية اربع ركعات - 00:13:39ضَ

وقصرها لركعتين بناء على السفر. فاذا تحقق السفر انه سفر في هذه المسافة قصر والا فالاصل ان الواجب عليه شرعا ان يصلي اربع ركعات لان الاصل الاتمام فلا يزول بالشك - 00:14:02ضَ

والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فاقام او رجع كانت صلاته صحيحة انتبه لي هذي والاعتبار بالنية دون الحقيقة والواقع الذي لا يدري عنه. على ماذا يكون - 00:14:23ضَ

مثلا خرج يريد الرياظ من جهة الطائف مثلا فادركته الصلاة صلاة العصر في الشرائع مثلا بعدما تجاوز مكة وصلى ركعتين فلما سار قليلا خمسة كيلو او عشرة كيلو اتاه الطلب - 00:14:55ضَ

وقال له صاحبك الذي خرجت تريده في الرياض هو الان موجود في مكة فارجع اليه فرجع صلى العصر في الشرائع ركعتين ورجع ما حكم صلاته واراد السفر ونواه وعزم عليه وخرج عن بلده - 00:15:26ضَ

لكنه رجع هذي هذي عبارة المؤلف رحمه الله صلاته صحيحة التي صلاها في الشرائع ركعتين لانه كان ينوي سفرا طويلا وخرج من عامر بلدته وصلى صلاة قصر ثم جاءه الطلب - 00:15:47ضَ

عرض له عارض او نسي حاجة من الحاجات التي يريدها فرجع الى مكة وبات بها تلك الليلة صلى المغرب والعشاء وبات تلك الليلة في مكة وعزم على ان يسافر غدا - 00:16:15ضَ

جاء يسأل يقول صليت العصر ركعتين بعدما تجاوزت الشرائع بقليل ثم رجعت نسيت حاجة من الحاجات او عرظ لي امر فرجعت فما حكم صلاتي وانا لم اسافر تقول صلاتك صحيحة - 00:16:33ضَ

لانك حينما صليتها كنت ناو السفر هو فعلا باشرت السفر لكن عرظ لك عارض فرجعت فصلاتك صحيحة وهذا معنى قول المعلم رحمه الله والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر يعني نوى السفر وخرج لكن في الحقيقة ما سافر رجع - 00:16:55ضَ

فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فاقام او رجع كانت صلاته صحيحة ولو خرج طالبا لابق قوم منتجعا غيثا متى وجده رجع او اقام؟ لم يقصر ولو سافر شهرا - 00:17:25ضَ

خرج ذهب له شيء يريد طلبه. ذهب ظل له بعير او عبد ابق او نحو ذلك وخرج يلتمسه حول مكة وما وجد من امتد به السفر مشى يقول في هذه الحال لا يقصر لانه لا يدري ماذا يكون سفره - 00:17:53ضَ

قد يجده بعد عامر البيوت فيستلمه ويعود به ولو خرج مكرها كالاشير يقصد به بلدا بعينه فله القصر عسير خرج به من مكة الى مكان اخر بعيد لكنه غير راغب في الذهاب هذا - 00:18:22ضَ

وانما ذهب به رغم انفه كما اختار السفر وما اختار الخروج له القصر ما دام يراد به الى مسافة تقصر فيها الصلاة فيقصر فيقصر الصلاة حتى لو لم يكن مختارا لسفره - 00:18:52ضَ

ومثل المنتجع طالبا لابق او منتجعا غيثا خرج من مكة يلتمس مكان الحيا والعشب حتى يأتي وينزل فيه فما يدري متى يجده هل يجده بعد مكة مثلا ثلاثة كيلو او خمسة كيلو او عشرة كيلو او مئة كيلو لا يدري في هذه الحال - 00:19:12ضَ

ما قصد مكانا معينا تقصر فيه الصلاة وانما يقصد شيئا متى وجده رجع فلعله يجده بعد خمسة كيلو لا فيها الصلاة الاسير يقصد يقصد به بلدا بعينه فله القصر لانه تابع لمن يقصد مسافة القصر. يعني هو ما قصد ولا له رغبة في السفر هذا. لكنه - 00:19:37ضَ

سفر اخذ رغم انفه وخرج به بدون اختياره. هل له قصر؟ نعم. له القصر في هذه الحال فاذا وصل حصنهم اتم حينئذ يعني اذا وصل الى المكان الذي يريدون الاقامة فيه صحبه - 00:20:05ضَ

لا يتم حينئذ لانه مقيم معهم وان كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة وسلك البعيدة ليقصر فله ذلك مثلا اذا قصد الطائف مثلا قلنا من طريق تكون ثلاثين كيلو لا تقصر فيها الصلاة - 00:20:28ضَ

من طريق اخر تسعين كيلو تقصر فيها الصلاة وقال اريد ان اخرج مع الذي مسافة تسعين كيلو من اجل ان اقصر الصلاة من اجل ان افطر في سفري هذا يكون سفر طويل. هل له ذلك؟ نعم. لان العبرة - 00:20:57ضَ

في المسافة التي يقطعها وسلك البعيد فليقصر فله ذلك لانه سفر يقصر في مثله وجاز له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه فصل الثاني من ايش من شروط - 00:21:16ضَ

الصلاة الاول ان يكون في مسافة تقصر في الصلاة اربعة برد الثاني ان يكون السفر مباحا هل هناك سفر مباح وسفر غير مباح نعم في سفر قربة وطاعة عبادة وسفر مباح - 00:21:42ضَ

وسفر محرم ان يكون سفره هذا سفر قربة او سفر مباح ما هو سفر القربة السفر للجهاد في سبيل الله. السفر للحج السفر للعمرة السفر لزيارة الاقارب وصلة الارحام هذا سفر قربة - 00:22:09ضَ

يتقرب به العبد الى ربه الصلاة في المسجد النبوي الصلاة في المسجد الحرام الصلاة في المسجد الاقصى هذه قربة سفر مباح التجارة حول النزحة او للسياحة في غير معصية الله - 00:22:33ضَ

هذه مباحة لا يقال عن هذا السفر انه قربة ولا يقال انه محرم او مكروه فلا بد ان يكون سفره مباحا او قربة من باب اولى فان سافر لمعصية فلا يقصر - 00:22:57ضَ

يقول كالاباق الاباق رقيق عند سيده مكان ما فهرب من هذا المكان الى مسافة بعيدة مسافة شهر هل يقصر الصلاة في سفره هذا لا لا يقصر الصلاة لانه ابق سفر معصية سفر هذا هروب - 00:23:18ضَ

او قطع الطريق خرج من مكان ما الى مسافة بعيدة لاجل ان يترصد عابر السبيل ويقطع الطريق عليهم يأخذ ما معهم هذا سفره سفر معصية او للتجارة في الخمر سافر من مكان ما - 00:23:43ضَ

الى مكان اخر بعيد من اجل ان يتاجر في الخمر لانه لا يسوغ له ان يتاجر فيما هو فيه فاراد ان يخرج بعيدا ليتاجر في الخمر او يتاجر في الربا - 00:24:10ضَ

والمتاجرة في هذين حرام او سافر لا لحاجة وانما لاجل ان يفطر في رمظان هذا سفر معصية او سافر من اجل ان يفجر ويزني ويشرب الخمر في اماكن بعيدة هذا سفر معصية - 00:24:27ضَ

بنية انه سافر من اجل ان يفعل هذه الجرائم ولا يستبيح قصر الصلاة حينئذ فان سافر لمعصية كالاباق وقطع الطريق والتجارة بالخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر - 00:24:52ضَ

المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها لانه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي فاذا كان الهدف المعصية فلا يترخص لما فيه من الاعانة عليها والدعاية اليها. ولا يرد الشرع بذلك. يعني ما ورد الشرع في الترخيص - 00:25:14ضَ

وتسهيل شأن المعصية الثالث فصل الثالث شروعه في السفر يعني دخوله في السفر في خروجه من بيوت قريته لان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:25:40ضَ

ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرج فاذا خرج وما دام لم يخرج لم يقصر يسأل كثير من الاخوة يقول مثلا انا في مكة منذ شهر واريد ان اصلي المغرب - 00:26:14ضَ

المسجد الحرام ثم اجمع معها صلاة العشاء واقصر او اصلي الظهر واجمع معها العصر واقصر هل يسوق له ذلك؟ لا لانه الى الان ما سافر فما دام لم يسافر بعد - 00:26:41ضَ

فليس له الجمع وليس له القصر الا من كانت اقامته في مكة سفرا شخص جاء قبل يومين او ثلاثة ايام الى مكة ويريد ان يصلي مثلا المغرب ويجمع معها العشاء ويقصرن؟ نعم نقول نعم لانك انت في مكة مسافر - 00:27:08ضَ

لكن الاول في مكة منذ شهر ويريد ان يسافر هلا لا يجمع ولا الى الان ما ظرب في الارض الى الان مقيم الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:27:35ضَ

قال وله القصر بين حيطان البساتين لانها ليست من حيطان البلد مثلا اراد ان يسافر وخرج من بلده وانتهت المباني وابتدأ بالبساتين ومسافة البساتين في بعض البلدان تتجاوز مئة كيلو - 00:28:00ضَ

كلها بساتين لاهل هذه البلد فمن قطع العمار عنه هل له القصر؟ نعم له القصر ما دام خرج من البلد المسماة البلد المدينة البيوت يقصر ولو لم لم يتجاوز بساتين البلد - 00:28:33ضَ

وله القصر بين حيطان البساتين لانها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنى. يعني ليست مساكن ومحل اقامة يا اهل البلد وانما هي تعتبر خارج البلد وان خرب بعض البلد فصار فضاء - 00:29:03ضَ

فهو كالصحراء وان كانت حيطانه قائمة سورة هذه المسألة يكون البلد مثلا القديمة في مكان منخفظ انهم كانوا في السابق يتخيرون الاماكن المنخفضة حتى يكون امكن لحمايتها واشتر عن الاعداء ومن يريد التسلط عليهم - 00:29:27ضَ

فتركوا البلد المنخفضة وخرجوا الى اعلى كما هو الحال في كثير من البلدان واصبحت البلد القديمة خراب فخرج من البلد المسكونة وحان وقت الصلاة وهو لم يتجاوز البلد القديمة التي لا ساكن فيها - 00:30:02ضَ

وانما هي خراب لكن بيوت معروفة واسواق لا ساكن فيها في هذه الحال له ان يقصر في هذا البلد القديمة لانها غير مسكونة. فتعتبر بمثابة الصحراء وقال القاضي لا يقصر حتى يفارقها لانه يمكن السكن فيها. وقال الامدي له القصر - 00:30:24ضَ

لانها غير معدة للسكنى القاضي والامدي من اصحاب الامام احمد يقول القاضي لا يقصر ما دام في البلد القديمة وان كانت غير مسكونة ويقول الامدي يقصر لانه خرج عن البلد العامرة وصار في مكان خراب - 00:30:57ضَ

يعتبر بمثابة الصحراء فصل الرابع ان ينوي القصر مع نية الاحرام ما هي الشروط الثلاثة الاولى لا ننساها المسافة اربعة برد الثاني ان يكون السفر مباح الثالث ان يكون السفر - 00:31:28ضَ

ان يغادر البلد التي هو فيها لا يقصر وهو في البلد على نية السفر فيجهل مثلا بعض الناس اذا استعد للسفر وهيأ نفسه وحضر وقت صلاة صلاها والتي تجمع معها - 00:32:00ضَ

انه ينوي السفر الان يقول لا ما يصح هذا لابد ان تغادر ما دمت لم تغادر فلا تجمع ولا تقصر الرابع ان ينوي القصر مع نية الاحرام وهذا محل خلاف - 00:32:22ضَ

يعني يقول ان دخلت الصلاة عند تكبيرة الاحرام ناو للقصر فلك ان تقصر اما اذا كبرت تكبيرة الاحرام ناس نية القصر. ما خطرت على بالك فلما قرأت الفاتحة والسورة بعدها - 00:32:43ضَ

فطنت ونويت القصر. يقول هنا لا تقصر لانك دخلت بنية اتمام الصلاة فلا تقصر وقال ابو بكر لا يحتاج الى النية لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام - 00:33:12ضَ

نعم وهذا هو الصحيح يعني دخل في الصلاة ناس موضوع القصر لكنه في اثناء الصلاة تذكر انه مسافر وله حق القصر فيقصر ويصلي بدل اربع ركعات ركعتين والتعليل من ابي بكر في قوله - 00:33:41ضَ

لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها يعني المرء له الخيار في الصلاة ركعتين او اربع ركعات دخل ما يختار وانما في اثناء الصلاة اختار ان يصلي قصرا فقصر - 00:34:06ضَ

فلا بأس عليه قال كالصيام الصيام كذلك الصيام هو مخير في الصيام انشاء الاتمام اتمام صيامه وان شاء الفطر فله ذلك ولا يقال لابد لا يسوغ له الفطر الا ان نوى الفطر عند ابتداء السفر - 00:34:33ضَ

نقول لا هو صائم اول النهار ثم سافر بعد الظهر اتمام صيامه في سفره وله ان يفطر اذا خرج خارج بلده له ان يفطر فهو مخير في اتمام هذه العبادة وعدم اتمامها - 00:35:06ضَ

سواء نوى هذا عند السفر او لم ينوه قال ولنا ان الاصل الاتمام واطلاق النية ينصرف اليه المؤلف رحمه الله يختار انه ان نوى القصر عند تكبيرة الاحرام قصر وان فاتت عليه نية القصر عند تكبيرة الاحرام فات عليه القصر فلا يقصر - 00:35:36ضَ

ولهذا قال ولنا ولنا ان الاصل الاتمام. يقول ما دام الاصل الاتيان بالصلاة اربع ركعات عند تكبيرة الاحرام ما نوى القصر فعليه ان يتمها ونقول ان له الخيار ان شاء اتم وان شاء قصر - 00:36:06ضَ

ومخير في هذا يقول ولنا ان الاصل الاتمام. فاطلاق النية ينصرف اليه. يعني اذا غفل عن النية القصر لزمه نية الاتمام انه الاصل كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف الى الانفراد الذي هو الاصل - 00:36:27ضَ

يقول رحمه الله لو كبر الصلاة ما نوى صلاة خلف الامام. ما نوى صلاة معموم انفرد صار نيته نية انفراد فقط وهذا تقدم الخلاف فيه وانه يجوز لو دخل بنية منفرد - 00:36:56ضَ

ثم طلب النية الى امام او مأموم جاز ذلك ودخل في الصلاة منفرد ثم دخل مع جماعة او دخل معه ناس فانقلب فقلب النية الى انصار اماما. وهذا سائر فان شك - 00:37:19ضَ

في نية القصر لزمه الاتمام لانه الاصل يقول ما يدري هل نوى القصر في اول الصلاة او او ما نوى عليه ان يتم لانه ما دخل في الصلاة بنية القصر - 00:37:44ضَ

فلو نوى الاتمام في ابتداع الصلاة او في اثنائها او ما يلزمه به الاتمام كالاقامة او قلب نيته الى سفر قصير او معصية لزمه اتمام الصلاة ولزم من خلفه متابعته لان نية الاربع او ما يوجبها قد وجد - 00:38:05ضَ

ولزمته الاربع كما لو نواه في الابتداء نوى الاتمام يعني فان شك في النية القصر لزمه الاتمام هذا على اختيار المؤلف رحمه الله والاصل انه حتى وان شك في النية ما دام انه دخل في الصلاة وهو مسافر ولو لم يخطر على باله في الركعة الاولى القصر فان - 00:38:34ضَ

له ان يقصر الكلام الاخر للمؤلف رحمه الله قال فلو نوى الاتمام في ابتداء الصلاة او في اثنائها لزم نعم دخل في الصلاة بنية الاتمام وعزم على الاتمام مع تذكره لسفره - 00:39:00ضَ

فانه حينئذ يلزمه الاتمام ولا يسوغ له ان يبدل نيته الى قصر لانه نوى واستذكر على الاتمام واراده فلا يعدل عنه او في اثنائها لما صلى ركعة وهو مسافر نوى ان يصلي اربع - 00:39:23ضَ

فلا يقتصر على ركعتين قال ما دام بدل نيته الى نية الاتمام فعليه ان يتمها ولا يقصر حينئذ او ما يلزمه به الاتمام كالاقامة انتبه شخص خرج من مكة يريد الرياض مثلا - 00:39:49ضَ

فلما تجاوز البنيان في مكة حان وقت صلاة الظهر وكبر وصل يريد الصلاة صلاة الظهر فلما صلى ركعة من صلاته يريد صلاة الظهر ركعتين لانه سيقصر. الان في طريقه الى السفر - 00:40:20ضَ

قد خرج من البلد فلما صلى ركعة تذكر امرا يلزمه بالعودة وعاد الى عن السفر ويريد ان يكمل صلاته ويرجع الى مكة ما الذي يلزمه في هذه الصلاة يلزمه الاتمام - 00:40:43ضَ

لانه نوى الاقامة في اثناء الصلاة عدل عن السفر المبيح له القصر هو السفر لكنه لما صلى ركعة يريد ان يضيف اليها اخرى ويواصل وصلى ركعة تذكر امرا يستدعي رجوعه الى مكة - 00:41:14ضَ

فعزم وهو في الصلاة انه اذا سلم من صلاته سيعود فهل له ان يقصر في هذه الحال؟ لا ليس له ان يقصر لانه عدل عن السفر الذي هو الموجب والمبيح للقصر - 00:41:40ضَ

او ما يلزمه به الاتمام كالاقامة صورة اخرى مثلا هو مسافر من مكة في طريقة طريق المدينة فدخل في الصلاة في المدينة ويريد بعد المدينة الرياظ وهو عازم على السفر من مكة الى الرياض عن طريق المدينة - 00:42:02ضَ

فلما صلى صلاة رباعية ابتدعها في المدينة يريد ان يصلي ركعتين ويواصل الى الرياض فلما صلى ركعة عزم على الاقامة في المدينة عشرة ايام قبل ان ينصرف من صلاته بدل نية سفره الى الرياض على ان يقيم في المدينة عشرة ايام - 00:42:33ضَ

هل يصوغ له في هذه الحال ان يقصر لا انه عدل نية السفر الى نية اقامة فيلزمه اربع ركعات او ما يلزمه به الاتمام كالاقامة او قلب نيته الى سفر قصير - 00:43:06ضَ

قال بنيته الى سفر قصير خرج من مكة يريد الرياظ فلما فارق البنيان حضر وقت صلاة الرباعية الظهر او العصر فكبر في الصلاة يريد ان يصلي ركعتين ويواصل الى الرياض - 00:43:29ضَ

وفي اثناء الصلاة عدل عن السفر الى الرياض وقال يسافر الى مسافة عشرين كيلو مما هو فيه الان يعني مسافة لا تقصر فيه الصلاة ان يكون اراد مثلا ان يتوجه الى الجعرانة - 00:43:55ضَ

بدل ما يذهب الى الرياظ يذهب الى الجعرانة ويقيم فيها او يعود الى مكة. هل يسوغ له ان يقصر في هذا السفر لا لانه عدل عن سفر طويل الى سفر - 00:44:17ضَ

لا تقصر فيه الصلاة او قلب نيته الى سفر قصير او معصية نسأل الله العافية خرج من مكة يريد زيارة اهله في مكان ما بعيد فدخل في الصلاة رباعية يريد قصرها - 00:44:31ضَ

وفي اثناء الصلاة عدل عن السفر الى اهله ونوى التوجه الى مكان ليترصد فيه للمسافرين فيقطع الطريق عليهم بدل نيته سفره الاول كان مباح ثم بدل سفره من السفر المباح الى سفر معصية - 00:45:03ضَ

فهل له ان يقصر الصلاة في هذه الحال لا لزمه اتمام الصلاة ولزم من خلفه متابعته كذلك لو كان هو الامام والمأمومون خلفه يريدون السفر لكنه هو بدل نيته فتلزمه اربع ويلزم من خلفه ان يتابعوه ولا ينفصلوا عنه. يصلوا مثله - 00:45:31ضَ

لان نية الاربع او ما يوجبها قد وجد فلزمته الاربع كما لو نواه في الابتداء. يعني لو كان مقيم يصلي بمسافرين فهل لهم ان يقصروا وامامهم يتم؟ لا وكذلك اذا نوى الاتمام - 00:46:00ضَ

او وجد ما لا يجوز له الاتمام فاتم فيلزمهم الاتمام معه ومن قصد ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة لانه فعل ما يعتقد تحريمه مثلا قلنا الخلاف في القصر - 00:46:24ضَ

في السفر القصير شخص يرى ويعتقد انه لا يصوغ القصر الا في مسافة ثمانين كيلو وهو اراد السفر مسافة عشرين كيلو فصلى قصرا مجاملة لمن معه وهو يعتقد انه يلزم الاتمام - 00:46:56ضَ

لكنه صلى قصرا مجاملة ولا يعتقد صحة صلاته هو. ما حكم صلاته حينئذ فاسدة لانه لا يعتقد صحتها فلا صلاة له حينئذ ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. او شخص لا يرى القصر مطلقا مثلا - 00:47:27ضَ

وصلى قصرا فما حكم صلاته فاسدة لانه لا يرى انها صحيحة فلا تصح وصل الخامس الا تكون الصلاة وجبت الحذر فلو ترك صلاة صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها - 00:47:57ضَ

مسافر في اثناء سفره تذكر انه ما صلى الفجر نسي صلاة الفجر وصلاة الفجر لا قصر فيها تذكر انه ما صلى الظهر وكان سفره قبيل العصر فنزل ليصلي العصر في وقت العصر - 00:48:28ضَ

نزل ليصلي العصر في وقت العصر فلما تهيأ لصلاة العصر ولم يدخل فيها تذكر انه ما صلى الظهر وكان سفره بعد وجوب صلاة الظهر عليه الحذر فهل يجوز له في هذه الحال ان يقصر - 00:49:05ضَ

الظهر ويصليها ركعتين مع العصر في وقت العصر هي بلا شك قضى لانها وجبت عليه صلاة الظهر وهو مقيم. والان دخل وقت صلاة العصر وهو لم يصلي العصر. ولو لم يصلي الظهر - 00:49:30ضَ

فهل يصوغ له ان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لانه مسافر نقول لم لان صلاة الظهر وجبت عليه اربعا وهو مقيم ومثل هذا يحصل كثير يخرج المرء يسافر بعد الاذان - 00:49:47ضَ

في ربع ساعة او عشر دقائق مثلا بعد اذان الظهر بربع ساعة مثلا يخرج مسافر ويسير ساعة او ساعتين ثم ينزل يريد ان يصلي الظهر والعصر جمعا لا بأس الجمع يسوق لانه مسافر - 00:50:09ضَ

لكن كيف يصلي الظهر وكيف يصلي العصر سفره بعد اذان الظهر بربع ساعة مثلا يصلي الظهر اربعا لانها وجبت عليه مقيم ويصلي العصر ركعتين لانه مسافر الا تكون الصلاة وجبت في الحضر فلو ترك صلاة حضر فقظاها في السفر - 00:50:29ضَ

وصلاة الظهر مثلا قضاها في وقت صلاة العصر وهو مسافر لكنه في وقت صلاة الظهر لم يكن مسافر ويلزمه الاتمام لم يجز له قصرها لانه تعين فعلها اربعا. فلم يجز النقصان منها كما لو نوى اربع ركعات - 00:50:58ضَ

ولان القضاء معتبر بالاداء والاداء اربع. يعني هذه الصلاة وجبت عليه اربع ويجب ان يؤديها اربع فمثلا في يوم ما كان مقيم فلما كان فسافر فتذكر انه لم يصلي الظهر - 00:51:22ضَ

امس والان هو مسافر وصلاة ظهر امس وجبت عليه وهو مقيم فهل له ان يقصرها لا بل يؤديها تماما لانها وجبت عليه تامة ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك. كالمثال السابق - 00:51:47ضَ

سافر بعد دخول وقت صلاة الظهر ثم نزل بعد ما سافر مشى في طريقه ساعة او اكثر ليصلي الظهر والعصر. لا يجوز له ان يقصر الظهر لانه لانها وجبت عليه وهو مقيم - 00:52:14ضَ

وحكي عنه له قصرها لانها صلاة مؤداة في السفر. هذه تختلف عن التي قبلها تلك صلاة واجبة في الحضر وقضيت سفرا فالقضاء يحكي الادى يجب ان يتمها اما هذه الصورة - 00:52:33ضَ

فيه خلاف الاولى ان يتمها لانها وجبت عليه تامة فلا يقصرها قالوا يجوز له ان يقصرها. لم؟ لانه لا يزال في الوقت هو مؤد لهذه الصلاة. لا قاض لها قضاء وانما مؤديها - 00:53:02ضَ

مؤديها والان ماذا ما حكمه؟ حكم حكم السفر وقالوا يؤديها ركعتين يقصرها لكن الاول ابرأ للذمة واسلم ما دام انها وجبت عليه وهو مقيم فيؤديها صلاة مقيم ثم يجمع معها - 00:53:21ضَ

ما يريد اسرها ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه له قصرها. لانها صلاة مؤداة في السفر فاشبه ما لو دخل وقتها فيه يعني في السفر - 00:53:42ضَ

يعني دخل وقتها في السفر لا شك انه يقصرها دخل وقتها قبل السفر هذا محل الخلاف ولو احرم بها في سفينة في الحضر وخرجت به في اثناء الصلاة او احرم بها في السفر - 00:54:00ضَ

ودخلت البلد في اثناء الصلاة لم يقصر لانها عبادة تختلف في السفر والحظر وجد احد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح هذه الصورة قد تقع كثيرا هو مثل المؤلف رحمه الله بالسفينة لان هي التي تصور ان يصلي فيها - 00:54:23ضَ

لكن نمثل بما هو اقرب من ذلك مثلا ركب الطائرة ودخل في الصلاة في الطائرة وهو بعيد عن البلد فلما صلى ركعة اذا الطائرة تهبط في وسط البلد المطار اذا كان المطار بعيدا فهو لم يصل بعد. لكن هبطت في وسط البلد - 00:54:52ضَ

حينئذ نقول يلزمه الاتمام لانه وصل وهو لم ينتهي من صلاته بعد. لو انهاها قبل ان يصل تمت وصحت ركعتان لكن وصل في البلد وهو في الصلاة فيلزمه الاتمام ومثلها السفينة مثلا - 00:55:20ضَ

احرم بصلاة الظهر مثلا واطال القراءة فلما صلى ركعة اذا هو وصل الى الميناء ملاصق للبيوت فاذا هو يرى بيته فيلزمه ان يتم اربعا لانه بدأ الصلاة في السفر واتمها - 00:55:42ضَ

ولم يكملها حتى صار حاضرا فلزمه الاتمام عكس هذه احرم في السفينة والسفينة في الميناء بجوار بيته وهي واقفة فصلى ركعة اشتغلت السفينة ومشت - 00:56:09ضَ