الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 58- باب قصر الصلاة 2

عبدالرحمن العجلان

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نحن الان في قصر الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر اتمها لذلك - 00:00:00ضَ

يعني لو نسي المسافر صلاة العصر مثلا ثم وصل في الليل وتذكر انه لم يصلي صلاة العصر وجب عليه ان يبادر بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي من نام عن صلاة او نسيها - 00:00:29ضَ

فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وجب عليه ان يبادر جاء يسألك يقول لو صليت صلاة العصر في سفري صليتها ركعتين والان انا مقيم وصلت الى البلاد فهل اصلي ركعتين ام اربع ركعات؟ نقول تصلي اربع ركعات اتمها لان القصر - 00:00:59ضَ

لاجل السفر والسفر انتهى الان وان ذكرها في السفر او في سفر اخر بصرها اذا ذكر انه لم يصلي صلاة بعينها امس ذكرها اليوم وهو في سفر فكيف يصليها يصليها مقصورة - 00:01:33ضَ

لانها صلاة سفر ذكرها في نفس السفر الذي تركها فيه او صلاة سفر ذكرها في سفر اخر وكذلك يصليها صلاة سفر ركعتين لانها في الاصل ثلاث سفر وهو الان مسافر يصليها صلاة سفر - 00:02:07ضَ

لان وجوبها هي واجبة كانت في سفر وفعلها وجد في السفر وجوبها امس وذكرها اليوم في سفر اخر اديها صلاة سفر وكان له قصرها كما لو اداها لانه لو اداها لقصرها فكذلك اذا قظاها وهو في السفر - 00:02:38ضَ

يقصرها ويتخرج ان يلزمه اتمامها اذا ذكرها في سفر اخر لان الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر يقول يتخرج على الاقوال السابقة وعلى ما فهم من تقريرات الامام احمد رحمه الله - 00:03:06ضَ

انه يلزمه ان يتمها. نقول لم قال هي صلاة سفر ذكرها في سفر اخر غير السفر الاول بين السفرين اقامة بين السفرين اقامة وقت الاقامة هذا الصلاة في ذمته وهي وجبت في ذمته - 00:03:35ضَ

في السفر واستمر وجوبها في الحظر وذكرها في السفر فما دام ان وجوبها كان في الحظر فيصليها تمام هذا معنى قوله رحمه الله ويتخرج ان يلزمه اتمامها اذا ذكرها في سفر اخر. اما اذا ذكرها في نفس السفر - 00:04:06ضَ

اشكال يصليها ركعتين صلاة سفر ذكرها وهو في نفس السفر يصليها ركعتين صلاة سفر ذكرها في سفر اخر تقدم انه صليها ركعتين لانه صلاة سفر ذكرها في سفر قال ويتخرج على اقوال الامام - 00:04:33ضَ

على الروايات ان ان يلزمه اتمامها لم يقول لانها صلاة سفر وجبت في ذمتي في السفر واستمر وجوبها في الحضر لانه ذكرها بعد اقامة ووقت الاقامة كانت الصلاة في ذمته. فيتخرج ان يتمها اربع ركعات - 00:04:54ضَ

فصل السادس الا يأتم بمقيم فان ائتم بمقيم لزمه الاتمام السادس من شروط قصر الصلاة في السفر الا يأتم بمقيم فان ائتم بمقيم لزمه ان يتمها مثلا هو مسافر ومر في طريقه بمسجد - 00:05:23ضَ

المسجد فيه جماعة مقيمون اقيمت الصلاة دخل معهم في صلاة الظهر يلزمه ان يتم الصلاة اربع ركعات. لانه تم بمقيم فاذا سلم الامام له ان يقوم ويصلي العصر اذا كان يصوغ له الجمع - 00:05:59ضَ

ويقصرها ركعتين لما الصلاة الاولى اربع والثانية ركعتان نقول نعم لان الصلاة الاولى اتم بمقيم ويلزمه الاتمام ويجهل بعض الناس يحضر مع الامام المقيم مثلا صلاة الظهر ويقسمها بين الظهر والعصر - 00:06:27ضَ

اذا جلس الامام للتشهد الاول تشهد هو وسلم ثم قام ودخل مع الامام بنية صلاة العصر وهذا خطأ وجهل. وما تصح الصلاتان حينئذ بل اذا اهتم بمقيم لزمه الاتمام وهذه السنة - 00:06:52ضَ

ولا يصح ان يقصر افرض دخل مثلا مع الامام وقد فاته ركعتان بقي على الامام من صلاة الظهر ركعتان فدخل المسافر معه فاذا سلم الامام من صلاته لزم المسافر ان يقوم - 00:07:12ضَ

ويأتي بركعتين لانها تلزمها اربع فلا تصح منه بركعتين سواء اتم به في الصلاة كلها او في جزء منها جاء المسافر فوجد الامام مثلا في التشهد الاول فدخل معه بقي على الامام ركعتان - 00:07:35ضَ

المسافر صلاة ركعتان لكن بائتمامه بالمقيم كم يلزمه ان يصلي اربع ركعات اذا سلم الامام يلزمه ان يقوم جاء المسافر والامام في التشهد الاخير وكبر معه وادرك التشهد الاخير معه ثم سلم الامام. نقول للمسافر يلزمك الان اربعة - 00:08:02ضَ

ركعات لانك اتممت بمقيم فيلزمك ان تصلي مثله. تقول ما ادركت معه شيئا. ما ادركت الا تشهد الاخير. نقول يلزمك اربع ركعات او ادركت ركعة تصلي معها ثلاث. ادركت ركعتين تصلي معها ركعتين. ادركت - 00:08:28ضَ

ثلاث ركعات تصلي معها ركعة وهكذا لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه الامام احمد وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لان - 00:08:48ضَ

الصحابي رضي الله عنه اذا قال تلك السنة او هذه السنة من يقصد بذلك؟ لا شك انه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليل ويقول لانها ولانها صلاة مردودة من اربع - 00:09:17ضَ

فلا يصليها خلف من يصلي الاربع الجمعة الصلاة اصلها اربع وقصرت للسفر مثلا فهو ائتم بمن يصليها اربع ولم يؤتم بمن يصليها اثنتين فيلزمه ان يصلي مثله لانه كما قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به - 00:09:37ضَ

ولو ادرك المسافر من الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامها اربعا. انتبه لهذا ادرك المسافر مع الامام في صلاة الجمعة ركعة واحدة فما الذي يلزمه يضيف اليها اخرى وتكفيه جمعة - 00:10:08ضَ

ان الجمعة كما سيأتينا ان شاء الله ومن حضرها ممن لا تجب عليه اجزأت المرأة تحضر الجمعة ولا تجب عليها فتصلي مع الامام ركعتين يكفيها المسافر لا تجب عليه الجمعة - 00:10:35ضَ

فصلى مع مع الامام اجزأته المريض لا تجب عليه الجمعة فحضر مع الامام ركعتين اجزأته المسافر ادرك مع الامام في الجمعة ركعة يضيف اليها اخرى وتكفي المسافر ادرك مع الامام التشهد فقط - 00:10:56ضَ

ما ادرك ركعة كاملة يعني بعد ما رفع الامام من الركوع في الركعة الثانية دخل المسافر معه. ما الذي يجب عليه الجمعة ما ادركها ما يكفي ان يصلي ركعتين بنية الجمعة - 00:11:20ضَ

يقصرها ما يصح لانه اقتدى مقيم الذي يتعين عليه يتعين عليه اربع المقيم اذا فاتته الجمعة ولم يدرك منها ركعة كاملة ما الذي يتعين عليه اربعة لانه فاتته صلاة الجمعة لو ادرك ركعة اضاف اليها اخرى لكن ما ادرك ركعة - 00:11:36ضَ

ما الذي يلزمه؟ يلزمه اربع ركعات يلزمه ظهر قالوا ان كان نوى الظهر وان لم يكن نوى الظهر نوى الجمعة فلا تجزئه. بل يصليها نافلة ثم يأتي بصلاة الظهر بعد ذلك - 00:12:04ضَ

ولو ادرك المسافر من الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامها اربعا لاتمامه بالمقيم ومن اتم بمقيم ففسدت الصلاة لم يجوز له قصرها بعد ذلك لانها تعينت عليه تامة لاتمامه بمقيم - 00:12:21ضَ

هذه انتبه لها كثيرا ما تحصل هذه المسائل على المرء وعلى غيره من اتم بمقيم شخص مسافر دخل مع الامام وكبر تكبيرة الاحرام ثم فسدت صلاته لسبب من الاسباب احدث - 00:12:46ضَ

او ذكر انه لم يتوضأ او ذكر ان عليه جنابة وهو في الصلاة فسد الصلاة يلزمه ان ينصرف فذهب واتم ما اختل بان يكون توضأ او اغتسل او نحو ذلك - 00:13:12ضَ

ما الذي عليه ثم جاء ليصلي وقد انتهت الجماعة. ما الذي يلزمه يزموا اربع يقول انا مسافر يقول لانك ائتممت بمقيم ودخلت معه فيلزمك المقيم الذي دخلت معه وهذا يحصل كثير - 00:13:32ضَ

يكون يأتم بمقيم ثم تفسد الصلاة لسبب من الاسباب ويلزمه ان يصلي حينئذ اربعة ركعات لكونه تم بمقيم ومن احرم مع من يظنه مقيما او يشك فيه لزمه الاتمام وان قصر امامه اعتبارا بالنية - 00:13:59ضَ

دخل في المسجد القرية وهم في طريقه في سفره فكان يتوقع ان هذا الامام مقيم امام اهل القرية فدخل معه بنية يظن انه مقيم فاذا بالامام يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ويسلم - 00:14:31ضَ

هذا الذي دخل لا يدري عنه يظنه مقيما. ما الذي يلزمه يلزم ان يتم اربعة انا مسافر وصليت خلف مسافر. نعم لانك عند دخولك في الصلاة نويت الاتمام لانك توقعت ان امامك مقيم - 00:14:58ضَ

نويت الاتمام فيلزمك ان تتم او شك لا يدري اهو مقيم او مسافر العصر الاتمام يلزمك الاتمام حتى وان قصر الامام وان قصر لانك انت دخلت بنية الاتمام فيلزمك الاتمام - 00:15:20ضَ

اعتبارا بالنية نية دخولك وهذا مذهب الشافعي وان غلب على ظنه انه مسافر بدليل يعني رأى على الامام اثار السفر لو رأى شيئا من العلامات سيارة واقفة عند باب المسجد - 00:15:44ضَ

وليس حولها احد الا هؤلاء الذين يصلون هذه امارة على ان هؤلاء الذين يصلون هم اهل هذه السيارة وهم مسافرون اي امارة او لباسه لباس المسافر غير لباس المقيم ونحو ذلك - 00:16:10ضَ

فله ان ينوي القصر ويتبع امامه. فان قصر الامام فلك ان تقصر لانك كنت ناوي القصر وان اخلف ظنك واتم الامام فيلزمك ان تتم هذا لا اشكال فيه اذا اتم الامام فيلزمك ان تتم - 00:16:28ضَ

لكن في الصورة الاولى توقعت انه مقيم فتبين انه مسافر نقول عليك صلاة الاتمام تبين توقعت انه مسافر فتبين لك انه مسافر بعد ذلك فانت تقصر مثله حسب ما وقع في ظنك - 00:16:49ضَ

ويتبع امامه فيقصر بقصره ويتم باتمامه. لانه اذا اتم الامام فلا شك ان من صلى خلفه يلزمه وان احدث امامه قبل علمه بحاله فله القصر مثلا دخلت المسجد وانت مسافر - 00:17:09ضَ

فوجدت شخصا يصلي فتوقعت انه مسافر مثلك فجئت وصففت بجواره انت واياه ولا تدري انما توقع انه مسافر والا فلا تدري قد يكون من اهل القرية فاذا به بعدما صلى بك ركعة - 00:17:35ضَ

صلى بك ركعة اذا هو يظع غترته على على انفه كأنه اصابه رعاف والحقيقة انه احدث لكن امرنا اذا حصل على الانسان حدث في اثناء الصلاة ان يظع ردائه على انفه كانه اصابه رعاف وينصرف - 00:17:59ضَ

ولا يحل له ان يستمر وقد احدث فوظع رداءه على انفه وانصرف وخلاك. بقيت انت وحدك انت دخلت معه تتوقع انه مسافر ولكن الى الان ما تدري فما الذي يلزمك تصلي اربع ام تصلي ركعتين - 00:18:25ضَ

يقول الاصل انك مسافر ولم يتبين لك حال امامك فانت وشأنك تقصر فتصلي ركعتين لانه لو تبين لك انه مقيم مثلا لزمك ان تتم تبين لك انه مسافر وانه يقصر تقصر مثله - 00:18:45ضَ

انصرف الامام من الصلاة فسدت صلاته قبل ان تعلم هل هو مسافر او مقيم انا رجع الى حالك انت الثابتة وهي السفر فتصلي ركعتين وهذا معنى قوله رحمه الله وان احدث - 00:19:06ضَ

امامه قبل علمه بحاله هل هو مقيم او مسافر فله القصر لان الله رأنه مسافر قال رحمه الله في المغني ويحتمل ان يلزمه الاتمام احتياطا قال في المغني الذي الكتاب الذي هو اوسع من الكتاب الذي بايدينا الكافي - 00:19:29ضَ

قال ويحتمل ان يلزمه الاتمام لم يرحمك الله قال لان امامه انصرف ولا يدري عنه اهو متم ام قاصر الاحوط ان يتم قال ويحتمل ان يلزمه الاتمام احتياطا يعني لا وجوبا - 00:19:54ضَ

وان ام المسافر مقيما لزم المقيم الاتمام ويستحب للامام ان يقول لهم فان سفر لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي الا ركعتين ثم يقول لاهل البلد صلوا اربعا فان - 00:20:14ضَ

كفر رواه ابو داوود اذا كان الامام مسافر عكس المسائل السابقة الامام مسافر والجماعة مقيمون جماعة المسجد جاءهم ضيف مسافر فقدموه ليصلي بهم فصلى بهم ركعتين وهم مقيمون في بلدهم ومكانهم وهو مسافر - 00:20:41ضَ

وصلى بهم ركعتين وسلم ما حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة خلف المسافر لكن يلزمهم ان يتم ما يكفي منهم ركعتان لابد ان يتموا اربع ويستحب للامام اذا سلم ان يقول اتموا يا اهل البلد - 00:21:05ضَ

فانا قوم سفر او فانا مسافر انه قد يتوقع بعضهم جهلا انه ما دام الامام صلى ركعتين فتكفي انه دخل مع الامام في اول صلاته والامام سلم من ركعتين فيظن ان ذلك يكفيه. والحقيقة ان هذا لا يكفيه لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:29ضَ

كما روى عمران ابن حصين رضي الله عنه انه شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمظان فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم في شهر رمظان المبارك في السنة الثامنة من الهجرة - 00:21:50ضَ

وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ومعه من جاء معه من المدينة من الفاتحين ومعه اهل مكة المسلمون من اهل مكة ومسلموا اهل مكة الذين اسلموا يوم الفتح كلهم يصلون معه - 00:22:08ضَ

فيقول لهم صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر. يعني انا مسافر وصحبه مسافرون وانتم يا اهل مكة ما يكفي منكم ركعتان بل لا بد ان تصلوا اربع ركعات - 00:22:27ضَ

وان اتم الامام بهم صحت الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين لانهم اتموا بمتنفل في الركعتين الاخيرتين والاول المذهب لان الاتمام يلزمه بنيته الصورة السابقة مقيمون في البلد جاءهم ضيف مسافر - 00:22:46ضَ

ذو فضل وعلم وقدموه ليصلي بهم هو مسافر يكفي منه ركعتان وهم مقيمون لا بد ان يصلوا اربع فاستحسن في اثناء الصلاة ان يصلي بهم اربعا حتى لا يربكهم ولا يدخل الخلل عليهم والشك - 00:23:16ضَ

انه سيختلف منهم من يقوم يتم ومنهم من سيسلم معه ويحصل كلام وقال درءا لهذا اصلي بهم اربع وانا مسافر فلا حرج فالصلاة صحيحة قال ويحتمل الا تصح صلاة المقيمين - 00:23:44ضَ

قل لما يرحمك الله لا تصح صلاة المقيمين يقول المقيمون صلوا ركعتين خلف مفترض وصلوا ركعتين خلف متنفل لان الركعتين الاخيرتين لا تلزم الامام وانما هي في حقه فصلوا ركعتين خلف مفترض وركعتين خلف متنفل ففسدت الصلاة نقول لا الصلاة صحيحة والحمد لله وحتى لو كانت الصلاة - 00:24:04ضَ

الركعتان الاوليان فرض والركعتان الاخريان نفل فلا حرج. لان معاذ كان يصلي باصحابه الامر الثاني قال رحمه الله قال لانه بنيته الاتمام لزمه الاربع الامام دخل وهو مسافر في الصلاة - 00:24:39ضَ

فنوى ان يصلي باهل القرية اربع ركعات بان لا شوش عليهم فبنيته ان يصلي اربع ركعات لزمته الاربعة الان ما يصلح ان يعدل بعد ذلك ويقول يكفي ركعتين ما دام نوى اربع فيصلي اربع - 00:25:00ضَ

الصلاة حينئذ خلفه صحيحة ولا اشكال وان نسي المسافر فقام الى ثالثة فله ان يجلس ولا يلزمه الاتمام لان الموجب للاتمام نيته او ائتمامه بمقيم ولم يوجد مسافر يصلي في مسافرين - 00:25:25ضَ

وجلس للتشهد الاول وهو ناو القصر لانه جماعته وياهم يصلي بهم قصرا فجلس للتشهد الاول ثم نهب نسي انه مسافر مع هؤلاء فما الذي يلزم الجماعة؟ لا اشكال يلزمهم ان يتابعوه - 00:25:56ضَ

هو ما حكمه نقول لا حرج عليه. ان استمر وكمل الاربع فلا بأس وان جلس فلا بأس لانه ان جلس عاد الى الصحيح الذي هو القصر ولم ينوي هو الاتمام حتى يلزمه الاتمام - 00:26:20ضَ

وان اتم اربعا فللمسافر ان يصلي اربع ولا اشكال بخلاف المتعمد للقاصد الاربع فهذا لا يجوز له ان يرجع لانه نوى الاربع فتلزمه لكن هذا ما نوى الاربع ما نوى الاتمام وانما نوى القصر لكن قام ناسيا. فنقول ان جلس فلا بأس - 00:26:43ضَ

وان اتم اربعا فلا بأس ولا يلزمه في هذه الحال سجود سواء اتم اربع او جلس لا يلزمه سجود سهو لان فعله هذا لا يبطل عبده الصلاة لان قلنا اللي يلزم في سجود السهو كما مر علينا ما يبطل عمده الصلاة فيلزم في سهوه سجود السهو - 00:27:06ضَ

وما لا يبطل عمده الصلاة كذكر مشروع في غير محله لا يلزم فيه سجود السهو لان الموجب للاتمام نيته اذا نوى الاتمام او ائتمامه بمقيم ولم يوجد. فان جلس هذا للسهو - 00:27:32ضَ

وله ان يتم فان لم يعلم المأمومون هل سهى او نوى الاتمام لزمهم متابعته لان ان حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول في الشك. يعني الجماعة قام لي الى الثالثة وهم كلهم مسافرون - 00:27:53ضَ

ما نقول اتركوه ودعوه يكمل اربعة وانتم صليتم ركعتين يكفي منكم لا انتم عليكم المتابعة سواء كان نوى الاتمام او لم ينوي الاتمام لكن سهى فالاصل ان المتابعة تلزمكم في كل حال - 00:28:15ضَ

عليكم متابعته واذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا فان علموا ان قيامه لسهو فلهم مفارقته فان تابعوه فقال القاضي صلاتهم لانهم زادوا في الصلاة عمدا. والصحيح انها لا تفسد في كلا الحالين - 00:28:34ضَ

اذا علموا انه سهى فلهم ان ينبهوه لكن لا يفارقوه والصحيح انها لا تفسد لانها زيادة لا تفسد بها صلاة الامام عمدا ولا تفسد بها صلاة المأموم مأمومك زيادات الاقوال - 00:28:56ضَ

وان صلى بهم الاربع سهوا للسهو وليس بواجب عليه. اذا اتم الاربع يسجد للسهو كما تقدم لنا انه يستحب فيما لا يبطل عنده الصلاة. ويجب فيما يبطل عمده الصلاة فان سجد السهو فحسن. استحبابا - 00:29:17ضَ

لانه اتى بزيادة ركعتين غير مشروعتين في حقه لكنها لا تبطل الصلاة لانها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة الركعة الثالثة والرابعة يكفي فيها الفاتحة. لو قرأ سورة سهوا - 00:29:39ضَ

يقول تبطل صلاته؟ لا. هل يلزمه ان يسجد السهو؟ لا فصل وللمسافر ان يقصر وله ان يتم لقول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. مفهومه ان القصر رخصة - 00:30:06ضَ

يجوز تركها وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان وافطر وصمت وقصر واتممت. فقلت يا رسول الله بابي انت وامي. يعني افديك بابي وامي - 00:30:26ضَ

افطرت وصمت افطرت يعني انت وصمت انا. تقول عائشة انت يا رسول الله افطرت وانا صمت واتممت يعني انا وقصرت واتممت يعني انت قصرت الصلاة ركعتين وهي تصلي وحدها تتم اربع ركعات - 00:30:46ضَ

فقال احسنت. رواه ابو داوود الطيارسي. ولانه تخفيف ابيح للسفر. فجاز تركه كالمسح ثلاثا يعني المسافر له ان يصلي الرباعية ركعتين. لكن لو احب ان يصلي اربع تصح الصلاة لفعل عائشة رضي الله عنها - 00:31:14ضَ

المسافر له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها من حدث اصغر لا من جنابة اراد ان لا يمسح الا يوم وليلة فله ذلك. لا حرج عليه قصر الصلاة رخصة وليس عزيمة - 00:31:33ضَ

لان العزيمة يجب فعلها. الرخصة لك ان تأخذ بها ولك الا ان تأخذ بها. لكن الافضل ان تأخذ بها قال والقصر افضل لما لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه - 00:31:52ضَ

يعني الافضل له القصر لانه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجل الصحابة رضي الله عنهم قال عبدالرحمن بن يزيد صلى عثمان رضي الله عنه اربعا وقال عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:32:14ضَ

صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ولوددت حظي من اربع ركعتان متقبلتان متفق عليه يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين وصليت مع ابي بكر ركعتين. وصليت مع عمر ركعتين. ثمان عثمان رضي الله عنه اتم - 00:32:33ضَ

ولم يقصر قالوا لانه علل رضي الله عنه انه كان في في بلده في مكة وفي المدينة وكان خليفة فكان في البلاد له كلها بالنسبة شيء واحد هو امير المؤمنين رضي الله عنه - 00:33:07ضَ

اتم ما رؤي عن عثمان انه اتم في حجه رضي الله عنه فيقول عبد الله ابن مسعود لوددت ان لي من الاربع هذي التي اصليها ركعتان متقبلتان احب الي من - 00:33:29ضَ

اربع واتى ابن عباس رجل فقال اني كنت مع صاحب لي في السفر وكنت اتم وصاحبي يقصر وقال بل انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم هذا تفضيل من ابن عباس رضي الله عنه. لما جاءه الرجل - 00:33:46ضَ

قال يا يا ابن عباس سافرت انا وفلان مثلا في سفر وكان هو يصلي ركعتين وانا اصلي اربع وكان صاحبي يقصر وانا اتم قال بل الحقيقة والواقع ان صاحبك هو الذي يتم لانه يأتي بالسنة على وجهها - 00:34:11ضَ

وانت الذي تقصر انت الذي خالفت يعني صلاة القصر افضل من صلاة الاتمام التي هي فعل الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم فصل وان والمسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم - 00:34:31ضَ

وان ما دونها قصر وعنه ان نوى اقامة اربعة ايام اتم لان الثلاثة حد القلة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم المهاجرين قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا رواه ابو داوود - 00:34:59ضَ

فاذا اقام اربعا فقد زاد على حد القلة فيتم والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها احدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك انه قدم لصبح رابعة من ذي الحجة - 00:35:21ضَ

فاقام الى يوم التروية وصلى الصبح ثم خرج ومن اقام مثل اقامته قصر. ومن زاد اتم ذكره الامام احمد. قال انس اقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناهما ذكرنا. ولانه اي انس رضي الله عنه حسب خروجه الى منى وعرفة وما - 00:35:49ضَ

ما بعده من العشرة واذا نوى المسافر اقامة شخص جاء الى مكة معتمرا نقول له يقول ما حكم صلاتي اذا صليت مع رفقتي المسافرين اقصر ام اتم؟ نقول ماذا تنوي الاقامة - 00:36:14ضَ

انوي اقامة خمسة ايام يقول عليك ان تتم يقول انوي الاقامة واحد وعشرين صلاة. اربعة ايام وفريضة يقول واحد وعشرين صلاة لك ان تكفر يقول لم او اخر يقول لم - 00:36:37ضَ

لمن نوى واحد وعشرين صلاة يقصر ومن زاد لا يقصر نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة قبل خروجه الى منى احدى وعشرين صلاة ثم خرج وكان يقصر الصلاة - 00:37:01ضَ

ونأخذ باقامته صلى الله عليه وسلم بمنى بمكة وقصره انا اقصر وما زاد عن ذلك فلا فالاصل الاتمام واحد وعشرين صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة واحد وعشرين صلاة. قبل ان يخرج الى منى. نعم لانه قدم - 00:37:22ضَ

صبيحة يوم الرابع صلى اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع كم هذه اربعة ايام في خمس صلوات عشرين والثامن صلى الفجر وخرج قبل صلاة الظهر وصلى بمكة قبل خروجه منها - 00:37:43ضَ

احدى وعشرين صلاة وكان يقصر عليه الصلاة والسلام نقول ان زاد عن هذا يتم وان صلى وان كان قصده احدى وعشرين صلاة يقصر قول اخر انه ان نوى الاقامة اربعة ايام - 00:38:08ضَ

فقط ويتم وان كان اقل من اربعة ايام او اربعة ايام يقصر فان نوى زيادة لواحد وعشرين صلاة نوى زيادة شيء يتم فيما قلت اربعة ايام عرفنا التعليل في واحد وعشرين صلاة. لما في اربعة ايام؟ قال لان الاربعة - 00:38:27ضَ

كثرة القلة ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر يقيم بمكة اذا قضى نسكه ثلاثة ايام ولا يزيد وعمر رضي الله عنه لما اجلى اهل الذمة وكان من يأتي منهم بتجارة - 00:38:52ضَ

يسمح له بالاقامة ثلاثة ايام وبعد ذلك يلزمه بالمغادرة وثلاثة ايام قالوا حد القلة. فاذا كانت اكثر من ثلاثة ايام التي هي اربعة ايام فيلزمه الاتمام هذا اذا كان عازم على الاقامة. اما من كان متردد في الاقامة لا يدري يقيم يوم او يومين او ثلاثة او خمسة او ستة - 00:39:13ضَ

وكل ما مضى يوم او يومان مثلا يقول يمكن باتسر نسافر يمكن باسل نسافر وهكذا فهذا يقصر ما اقام ولو زادت المدة وفي هذا الحديث دليل على ان من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه. لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر - 00:39:43ضَ

وهي مقصده يعني قصد مكان مثل ما مثلنا في من قصد العمرة بمكة يقيم بها ثلاثة ايام او اربعة ايام. نقول له ان يقصر ولو كان نازل ولو كان نازل اما اذا كان ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام - 00:40:06ضَ

عليه الاتمام وحديث انس رضي الله عنه يقول اقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. ما المراد بالعشر؟ هل نتقدم ان عرفنا ان النبي اقام بمكة اربعا نعم اقام بها عشرا لان انس رضي الله عنه حسب من يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة - 00:40:27ضَ

حتى غادر مكة في اليوم الثالث عشر بعد الثالث عشر وحسب ايام منى وايام عرفة تلك الايام الاول في منى والاخيرات في منى كلها حسبها مجموعة عشرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس - 00:40:52ضَ

السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذي عشرة ايام اقامها صلى الله عليه وسلم بمكة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة حتى رمى الجمار في اليوم - 00:41:15ضَ

الثالث عشر ثم دخل مكة وودع وسافر عليه الصلاة والسلام الى المدينة وفيه دليل على ان من قصد يتنقل فيه لا ينوي اقامة في موضع واحد فله القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا - 00:41:31ضَ

هذه تحصل للمسافر مثلا للنزهة انسان سافر للنزهة الى المصيف مثلا يريد ان يقيم في ابهى مثلا عشرة ايام ان كان مقيم في ابهى في المدينة مثلا يلزمه اليتيم لانه ينوي اقامة عشرة ايام - 00:41:57ضَ

لكنه لا ينوي الاقامة في نفس المكان عشرة ايام. وانما حط رحله في المدينة ويوم ينتقل الى السودة ويوم ينتقل الى القرعة ويوم ينتقل الى كذا ويوم ينتقل الى كذا هذا يقصر - 00:42:22ضَ

لانه ما قصد الاقامة عشرة ايام وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله رستاقا الرستا مجموعة قرى منطقة مثلا فيها قرى كثيرة يوم في القرية الفلانية ويوم في القرية الفلانية ويوم في القرية الفلانية وهكذا - 00:42:42ضَ

وحينئذ هذا يقصر ولو اقام عشرة ايام او اكثر من ذلك ما دام لم ينوي الاقامة في هذا المكان بعينه في منطقة مثلا منطقة القصيم يوم ويوم ان في مدينة ويوم ويمان في مدينة او في قرية او في ضاحية وهكذا فهكذا هذا يقصر ولو اقام في القصيم - 00:43:04ضَ

شهرا ما دام لم يستقر في مكان واحد وفيه دليل على ان من قصد يتنقل فيه. الرستاق مجموعة قرى واماكن لا ينوي اقامة في موضع واحد فله القصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرة ايام - 00:43:28ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة اربعة ايام ثم خرج واقام بمنى يوم ثم خرج واقام بعرفة يوم ثم عاد واقام بمنى كذلك اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وهكذا فمجموع الايام عشرة وهو كل في منطقة واحدة لكنه يتنقل من مكان - 00:43:53ضَ

الى مكان ومن كان بمكة مقيما فخرج الى عرفة عازما على انه اذا رجع الى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين شخص جاء الى مكة للحج من اول ذي الحجة - 00:44:20ضَ

وينوي الاقامة في مكة الى اليوم الثامن من ذي الحجة هذا ما حكمه يتم لانه ينوي اقامة ثمانية ايام لكنه ارتحل في اليوم الثامن الى منى ومن منى ماذا يريد عرفة - 00:44:41ضَ

ومن عرفة يعود الى منى ويقيم بها اربعة ايام ثم يدخل الى مكة ويقيم بها اليوم مثلا الرابع عشر والخامس عشر مثلا ثم يسافر لبلاده هذا متى يبدأ في القصر - 00:45:00ضَ

اذا خرج الى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ابتدع السفر عبارة لانه ابتدع سفره لبلاده. اولا الى منى ثم عرفة ثم منى ثم مكة ثم مواصلة السعي يقصر من حين يخرج من مكة. اما اذا كان ينوي الاقامة في مكة بعد الحج - 00:45:18ضَ

فلا فلا يعتبر خروجه هذا خروج سفر. وسيأتي الخلاف في القصر لاهل مكة والجامع في المناسك ان شاء الله ولو خرج المسافر وذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه اليها - 00:45:44ضَ

فاذا وصل البلد فان كان له به اهل او مال اتم والا قصر فيه ايضا ومتى مر المسافر ببلد له فيه اهل او ماشية اتم لان ذلك يروى عن عثمان رضي الله عنه - 00:46:04ضَ

وابن عباس رضي الله عنهم واذا خرج المسافر وذكر حاجة في بلده انسان خرج من مكة مسافر فلما مشى ثلاثين كيلو ذكر حاجة تلزمه بالعودة الى مكة وهي بلده فادركه وقت صلاة الظهر في رجوعه الى مكة - 00:46:23ضَ

ما بينه وبين بلده الا مسافة قصيرة فهل له ان يقصر ام يتم؟ لانه قصد بلده له ان يقصر لانه لا يريد الرجوع للاقامة في بلده وانما يريد الرجوع لهذه الحاجة فيأخذها ويعود وهو مسافر - 00:46:54ضَ

فان اقام بمكة التي هي بلده وحينئذ يتم وان اخذ حاجته وخرج يقصر من حين خروجه من مكة شخص من اهل الطائف جاء واقام بمكة ثم خرج من مكة يريد الرياض مثلا - 00:47:16ضَ

فمر بطريقه الى الطائف. وادركته صلاة الظهر والعصر وهو في الطائف. فهل يقصر ان كان اهله وماله في الطائف فلا يقصر. لو انه لم ينوي الاقامة الا الظهر والعصر فلا يقصر. فان كان قد انتقل من الطائف انتقالا كلي فله ان يقصر - 00:47:39ضَ

وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومتى مر المسافر ببلد له فيه اهل او ماشية اتم اتم الصلاة لان هذا فعل عثمان وابن عباس رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:58ضَ